الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا لقاؤنا الرابع بقراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نواصل فيه مباحث الطهارة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد - 00:00:01
قال المصنف رحمه الله فصل ثم يغسل كفيه ثلاثا لان عثمان وعبدالله وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات متفق عليهما - 00:00:38
ولان اليدين الة نقل الماء الى الاعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء ثم ان كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا - 00:00:58
فانه لا يدري اين باتت يده. متفق عليه ولم يذكر البخاري ثلاثا فتخصيصه هذه الحالة بالامر دليل على عدم الوجوب في غيرها. وان قام من نوم الليل ففيه روايتان احداهما انه واجب اختاراها ابو بكر لظاهر الامر - 00:01:20
فان غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملا لان النهي عن غمسهما يدل على انه يفيد منعا وان غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك. لان النهي باق وغمس بعض يده كغمس جميعها - 00:01:39
ويفتقر غسلهما الى النية لانه غسل وجب تعبدا اشبه الوضوء والرواية الثانية ليس بواجب اختاره الخرقي لان اليد عضو لا حدث عليه ولا نجاسة فاشبهت سائر الاعضاء وتعليل الحديث يدل على انه اريد به الاستحباب لانه علل بوهم النجاسة. ولا يزال اليقين ولا ولا يزال اليقين بالشك - 00:01:57
فان غمسهما في الماء فهو باق على اطلاقه. ما شاء الخلاف في هذه الروايات هو فهم الامر الوارد في قوله فليغسل يديه انه فعل مضارع مسكوك بي لام الامر فهل يكون باقيا على اصله - 00:02:26
دلالته على وجوب كما هو في الرواية الاولى وهو المشهور من المذهب او ان الامر هنا مصروف بدلالة انه ليس من اجزاء الوضوء بدلالة انه علل ذلك بامر متوهم وبالتالي لا يبقى الامر على اصله - 00:02:46
وهذا هو مذهب الائمة الثلاثة فصل ثم يتمضمض ويستنشق لان كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر انه مضمضة واستنشق وهما واجبان في الطهارتين لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وهما داخلان في حد الوجه ظاهران - 00:03:13
يفطر الصائم بوصول القيء اليهما ولا يفطر بوضع الطعام فيهما ولا يحد بوضع الخمر فيهما ولا يحصر وباعوا بوصول اللبن اليهما ويجب غسلهما من النجاسة فيدخلان في عموم الاية وعنه الاستنشاق وحده واجب. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفيه - 00:03:36
ثم لينتثر متفق عليه وعنه انهما واجبان في الكبرى دون الصغرى لانها طهارة تعم جميع البدن ويجب فيها غسل ويجب فيها غسل وما تحت الشعر ما تحت الشعر وتحت الخفين - 00:04:04
منشأ الخلافة في هذه الروايات هل بالفم والانف من ظاهر البدن او هي من باطنه مع الاختلاف في الاوامر الواردة في هذا في الباب اذا قلنا بان بانهما من ظاهر البدن - 00:04:25
كان حينئذ من الوجه المذكور في قوله اغسلوا وجوهكم ويستحب المبالغة فيهما الا ان يكون صائما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 00:04:49
حديث صحيح وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس الى اقصى الانف ولا يجعله سعودا وفي المضمضة ادارة الماء في اقاصي الفم. ولا يجعله وجورا. وهو مخير بين ان يمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة او - 00:05:08
ومن ثلاث غرفات لان في حديث عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم مضمضة واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا وفي لفظ ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات - 00:05:27
متفق عليهما وان شاء فصل بينهما لان جد طلحة بن مصرف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق رواه ابو داوود ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لانهما منه لكن تستحب البداءة بهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه - 00:05:42
وسلم فصل ثم يغسل وجهه وذلك فرض بالاجماع لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وحده من منابت شعر الرأس المعتاد الى منحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا والاعتبار بالاصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته. ولا الافرع الذي ينزل شعره على جبهته - 00:06:04
فان كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة لم يجب غسل ما تحته لانه باطن اشبه باطن اقصى الانف ويستحب تخليله بان النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته وروى انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا مما - 00:06:31
فادخله تحت عنكه فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل رواه ابو داوود وان كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة وان كان بعضه خفيا وبعضه كفيفا - 00:06:52
وان كان بعضه خفيفا وبعضه كفيفا وجب غسل ظاهر الكفيف وبشرة الخفيف معه وجب غسل ظاهر الكفيف وبشرة الخفيف معه وسواء في هذا وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة - 00:07:16
لانها شعور معتاد في الوجه اشبهت اللحية وفي مسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان احداهما لا يجب غسله لانه شعر نازل عن محل الفرض اشبه الذبابة في الرأس والثاني يجب لانه نابت في بشرة الوجه اشبه الحاجب - 00:07:39
انشأ الخلاف هنا هل هذا المسترسل من الوجه باعتبار انه تحصل به المواجهة او ان اسم الوجه اعصم بالبشرة ليس كاملا للحية بالتالي الخلاف في دخول هذا المسترسل في قوله اغسلوه - 00:08:01
وجوهكم ويدخل في حد الوجه ويدخل في حد الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناتئ سمت صماخ الاذن الى الصدر والعارض الذي الذي تحت العذار والذقن وهو مجتمع اللحيين - 00:08:27
ويخرج منه النزعتان وهما ما ينحسر عنهما الشعر في الرأس لانهما من الرأس بدخولهما فيه والصدق وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام محاذ لطرف الاذن الاعلى. لانه شعر متصل بالرأس فداء فكان من الرأس كسائره. وقد مسحه النبي - 00:08:47
وصلى الله وسلم مع رأسه في حديث الربيع ويستحب ان يزيد في ماء الوجه لان فيه غضونا وشعورا ودواخل لان فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج ويمسح ما ويمسح ما اقيه - 00:09:13
ويمسح مآقيه ويتعهد المفصل ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والاذن فيغسله ولا يجب غسل داخل العينين ولا ولا يستحب لانه لا يؤمن الضرر من غسلهما فصل ثم يغسل يديه الى المرفقين وهو فرض باجماع لقول الله تعالى وايديكم الى المرافق - 00:09:33
ويجب غسل المرفقين لان جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ امر الماء على مرفقيه رواه دار قطني وفيه دار الماء وهذا يصلح بيانا لان الى تكون بمعنى مع كقوله تعالى من انصاري الى الله - 00:10:12
وقوله ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم ويجب غسل اظفاره وان طالت والاصبع الزائدة والسلعة لان ذلك من يده وان كانت له يد زائدة اصلها في محل الفرض وجب غسلها لانها نابتة في محل الفرض اشبهت الاصبع - 00:10:33
وان نبتت في العضد او المنكب لم يجب غسلها وان حادت محل الفرض لانها في غير محل الفرض فهي كالقصيرة وان كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما لان احداهما ليست اولى من الاخرى - 00:10:54
وان تقلعت جلدة من الذراع فتذلت من العضد. لم يجب غسلها لانها صارت من العضد وان تقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها لانها متدلية من محل الفرض وان تقلعت من احداهما فالتحم رأسها بالاخرى وجب غسل ما حاذ محل الفرض منها - 00:11:14
بانها كالجلد الذي عليه ماء فان كانت متجافية في وسطها غسل غسل ما تحتها من محل الفرض وان كان اقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرض فان لم يبق منه شيء سقط الغسل - 00:11:37
ويستحب ان يمس محل ويستحب ان يمس محل القطع بالماء بالا يخلو العضو من طهارة وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن بترجله وتنعله وطهوره - 00:11:53
وفي شأنه كله متفق عليه. فان بدأ باليسرى جاز لانهما كعضو واحد بدليل قوله سبحانه ايديكم وارجلكم جمع بينهما قطن ثم يمسح رأسه وهو فرض بغير خلاف لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم - 00:12:14
وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد في الصبي مع النزعتين. ويجب استيعابه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء الصاق فكأنه قال امسحوا رؤوسكم كقوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قال ابن برهان من زعم ان البهاء للتبعيض فقد جاء اهل فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه - 00:12:34
وظاهر قول احمد المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها لان عائشة كانت تمسح مقدم رأسها وعنه في الرجل انه يجزئه او مسح بعضه لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته - 00:13:00
رواه مسلم منشأ الخلاف في هذه الروايات وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على البعض من بمسح رأسه لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيانا - 00:13:17
الامر ممن شاء الخلاف الاختلاف في الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم هل هي للارصاق فتفيد تعميم الرأس او هي للتبعيظ و مشهور مذهب احمد وقول مالك يجب الاستيعاب وعند الشافعي يكفي اقل ما يصدق عليه الاسم - 00:13:36
وعند الامام ابي حنيفة انه يكفي ربع مسح ربع الرأس وكيف ما مسح الرأس اجزأ بيد واحدة بيد واحد او بيدين الا ان المستحب ان يمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه ثم يعيدهما الى الموضع الذي بدأ منه لان عبد الله ابن زيد رضي الله عنهما قال في - 00:14:06
صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة متفق عليه ولا يستحب تكرار المسح لان اكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه مسح واحدة ولانه ممسوح في طهارة - 00:14:29
اشبه التيمم وعنه يستحب تكراره لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثة وقال هذا وضوئي ووضوئي وهذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. رواه ابن ماجه ولانه اصل في الطهارة اشبه الغسل - 00:14:48
هذا الخلاف في هذه المسألة اه ناشئ من الاختلاف في العمل عند تعارض العموم والخصوص بين العموم في قوله توظأ ثلاثا ثلاثا والخصوص في قوله مسح رأسه مرة ان قدمنا العموم قلنا باستحباب المسح - 00:15:05
ثلاثا كما هو مذهب شافعي فان قدمنا حديث خاص هذا يدل على ان المستحب غسلة واحدة هذا هو مذهب الجمهور ولعله ارجح يرشح في قوله فادبر بهم فاقبل بهما وادبر - 00:15:34
هنا صارت مزحة كلام الان تستحب ثالثة وهل هذا مسحتان او هي مسحة واحدة هل تقول ثلاث مرة ونصف ذهاب واياب فذهاب ما يقول بهذا والاذنان من الرأس يمسحان معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابو داوود - 00:15:57
وروت الربيع بنت معوذ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصبغيه واذنيه مسحة واحدة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ويستحب افرادهما بماء جديد لانهما كالعضو المنفرد وانما هما من الرأس على وجه التبع - 00:16:42
ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك وظاهر كلام احمد انه لا يجب مسحهما لذلك وهنا ايضا رواية اخرى انه لا يستحب افرادها بماء جديد ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في رواية - 00:17:01
اخذ الماء الجديد للاذنين هل هو صواب من الراوي او انه وهم فيه كانت اصل الرواية انه اخذ ماء جديدا للرأس لا للاذن ويستحب ان يدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ويجعل يكسر - 00:17:22
ليه سباحتيه ويستحب ان يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه ويجعل ابهاميه لظاهرهما ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ولا يجزئ مسحه عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه او لم يرده. لان الرأس ما ترأس وعلا - 00:17:44
ولو ادخل يده تحت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزه لان الحكم تعلق بالشعر فلم يجزه مسح غيره ولو مسح رأسه ثم حلقه او غسل عضوا ثم قطع جزءا منه او جلده او جلد - 00:18:14
ثم قطع جزءا منه او جلده لم يؤدهما طز على جزء. نعم او جلده لم يؤثر في طهارته لانه ليس ببدل عما تحته. فلم يلزمه بظهوره طهارة فان احدث بعد ذلك - 00:18:34
فان احدث بعد ذلك غسل ما ظهر لانه صار ظاهرا فتعلق الحكم به ولو حصل في بعض اعضائه تق او ثقب لزمه غسله لانه صار ظاهرا فصل ثم يغسل رجليه الى الكعبين وهو فرض لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين - 00:18:53
ويدخل الكعبين ويدخل ويدخل الكعبين ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين ولا يجزئ مسح الرجلين بما روى عمر ان رجلا ترك موضع ظفر من قدمه اليمنى فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك - 00:19:17
ثم فرجع ثم صلى رواه مسلم. وان كان الرجل اقطع اليدين فقدر على ان يستأجر من يوظئه باجرة مثله فقدر على ان يستأجر من يوظؤه باجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث وان كان - 00:19:40
لما ذكرنا من حديث عمر ويستحب ان يخلل اصابعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلل بين اصابع يديك ورجليك. رواه الترمذي وقال وقال هذا حديث حسن - 00:20:02
فصل ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب. وحكي عنه انه ليس بواجب. لان الله سبحانه وتعالى عطف الاعضاء المأصولة بالواو ولا ترتيب فيها ولنا ان في الاية قرينة تدل على الترتيب لانه ادخل الممسوحة بين المغسولات - 00:20:20
وقطع النظير عن نظيره ولا يفعل الفصحاء هذا الا لفائدة. ولا نعلم هنا فائدة سوى الترتيب. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الوضوء الا مرتبا. وهو يفسر كلام الله سبحانه بقوله مرة او بفعله مرة اخرى. فان نكس وضوءه فختم - 00:20:38
بوجهه لم يصح لم يصح الا غسل وجهه وان غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح برأسه صح وضوءه الا غسل رجليه الا غسل رجليه فيغسلهما ويتم وضوءه منشأ الخلاف في - 00:20:59
هذه المسألة وهل الواو بالاية باقية على بها كونها لا تريد ترتيبا ولا تعقيبا او انه قد قام الدليل الا كون الواو هنا محمولة على التعقيب فصل في الموالاة ويوالي بين غسل الاعضاء وفي وجوب الموالاة روايتان - 00:21:19
احداهما يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء والصلاة. رواه ابو داوود ولو لم تجب الموالاة لاجزأه - 00:21:51
غسلها ولان النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل والثانية لا تجب لان المأمور به الغسل وقد اتى به وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل - 00:22:06
المسجد فدعي لجنازة فمسح عليهما وصلى عليها والتفريق المختلف فيه ان يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمان المعتدل فان اخر غسل عضو لامر في الطهارة - 00:22:23
من ازالة الوسخ او عرق عضو لم يقدح في طهارته. منشأ الخلاف بهذا هو مدى صحة الحديث الوارد بالامر باعادة الوضوء والصلاة كذلك من منشأ الخلاف الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الموالاة - 00:22:45
بل يدل على الوجوب او لا يدل على الوجوب قصر والوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث افظل. لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وقال هذا الوضوء من لم - 00:23:13
هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ثم توظأ مرتين ثم قال هذا وظوء من توضأه اعطاه هذا وضوء من توضأه اعطاه الله كفلين من الاجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء المبصرين من قبلي. اخرجه ابن ماجة - 00:23:33
وان غسل بعض اعضائه اكثر من بعض فلا بأس فقد حكى عبدالله ابن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ثم مضمضة واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم - 00:23:57
وغسل يديه مرتين الى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما وما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه متفق عليه - 00:24:10
ولا يزيد على ثلاث لان اعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء عن الوضوء فاراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وظلم. رواه ابو داوود - 00:24:26
ويكره الاسراف في الماء لان النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف قال يا رسول الله في الماء اسراف؟ قال نعم. وان كنت على نهر جار. رواه ابن ماجة - 00:24:41
فصل ويستحب اسباغ الوضوء ومجاوزة. هناك احاديث ضعيفة يذكرها المؤلف هي في الحقيقة ليست لذيذ الذي سند اليه في المذهب اما ان يكون هناك نص اخر ثابت مثل قوله كلوا واشربوا ولا تسرفوا - 00:24:58
او يكون هناك استنباط من عدد من المسائل قصر ويستحب اسباغ الوضوء ومجاوزة قدر الواجب بالغسل لان ابا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى اشرع في العضد ورجله حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ - 00:25:19
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غر فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله متفق عليه باب مجاوزة قدر الواجب بالغسل - 00:25:44
هذا هو مذهب الامام الشافعي وكثير من اهل علم يشككون في كونه مذهبا الامام احمد والذي في حديث ابي هريرة تعلو ابي هريرة وهو ليس من الحجج خصوصا مع وجود المخالفة - 00:26:04
و قوله انتم الغر الغر ما في مقدمة لانسان اللي في جبهته هذا من محل الغسل واما التحجيل المراد به لبس الحلي هذا لا يكون الا في محل الوضوء فصل ولا بأس بالمعاونة على الوضوء - 00:26:22
والغسل بتقليب الماء والغسل ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء وحمله وصبه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل له الماء يصب عليه قال انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق لحاجته - 00:26:46
فاتيه انا وغلام من الانصار باداوة من ماء فيستنجي به وعلم غيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمشى حتى توارى اني في سواد الليل - 00:27:07
ثم جاء فصببت عليه من الاداوة فغسل وجهه وذكر بقية الوضوء متفق عليهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انية من الليل مخمرة - 00:27:20
اناء لطهره واناء لسواكه واناء لشرابه اخرجه ابن ماجة قصر وفي تنشيف بلل الغسل وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان احداهما يكره لان ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته بالمنديل - 00:27:39
فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده متفق عليه والاخرى لا بأس به لانه ازالة للماء عن بدنه اشبه نفضه بيديه منشأ الخلاف في هذا هو قال ثبت تنشيف النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:04
لاعضائه بعد الوضوء او لا ومن ما شاء الخلاف في هذا ان الاجر الوارد الوضوء حينما قال يغفر له مع اخر قطرة المراد القطرة التي تخرج بنفسها او ان المراد به القطرة - 00:28:26
التي تنفصل عن اعضاء الوضوء سواء كانت مرادة او خرجت بنفسها او خرجت بغيرها قصر ويستحب ان يقول بعد فراغه من الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:28:50
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فيما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتح الله له ابواب الجنة الثمانية يدخل - 00:29:09
من ايها شاء رواه مسلم. اما اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه عند الترمذي واسنادها ضعيف لا يستحب قولها بعد الوضوء فصل والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة - 00:29:29
النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وخمسة فيها روايتان الترتيب والموالاة والمضمضة والاستنشاق والتسمية والسنن سبعة غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية واخذ ماء جديد للاذنين وتخليل الاصابع والبذائة باليمنى - 00:29:48
والدفعة الثانية والثالثة بارك الله فيك الله خيرا تقبل الله منا ومنكم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا اله وصحبه اجمعين - 00:30:11
التفريغ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا لقاؤنا الرابع بقراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نواصل فيه مباحث الطهارة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد - 00:00:01
قال المصنف رحمه الله فصل ثم يغسل كفيه ثلاثا لان عثمان وعبدالله وعبدالله بن زيد رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات متفق عليهما - 00:00:38
ولان اليدين الة نقل الماء الى الاعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء ثم ان كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا - 00:00:58
فانه لا يدري اين باتت يده. متفق عليه ولم يذكر البخاري ثلاثا فتخصيصه هذه الحالة بالامر دليل على عدم الوجوب في غيرها. وان قام من نوم الليل ففيه روايتان احداهما انه واجب اختاراها ابو بكر لظاهر الامر - 00:01:20
فان غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملا لان النهي عن غمسهما يدل على انه يفيد منعا وان غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك. لان النهي باق وغمس بعض يده كغمس جميعها - 00:01:39
ويفتقر غسلهما الى النية لانه غسل وجب تعبدا اشبه الوضوء والرواية الثانية ليس بواجب اختاره الخرقي لان اليد عضو لا حدث عليه ولا نجاسة فاشبهت سائر الاعضاء وتعليل الحديث يدل على انه اريد به الاستحباب لانه علل بوهم النجاسة. ولا يزال اليقين ولا ولا يزال اليقين بالشك - 00:01:57
فان غمسهما في الماء فهو باق على اطلاقه. ما شاء الخلاف في هذه الروايات هو فهم الامر الوارد في قوله فليغسل يديه انه فعل مضارع مسكوك بي لام الامر فهل يكون باقيا على اصله - 00:02:26
دلالته على وجوب كما هو في الرواية الاولى وهو المشهور من المذهب او ان الامر هنا مصروف بدلالة انه ليس من اجزاء الوضوء بدلالة انه علل ذلك بامر متوهم وبالتالي لا يبقى الامر على اصله - 00:02:46
وهذا هو مذهب الائمة الثلاثة فصل ثم يتمضمض ويستنشق لان كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر انه مضمضة واستنشق وهما واجبان في الطهارتين لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وهما داخلان في حد الوجه ظاهران - 00:03:13
يفطر الصائم بوصول القيء اليهما ولا يفطر بوضع الطعام فيهما ولا يحد بوضع الخمر فيهما ولا يحصر وباعوا بوصول اللبن اليهما ويجب غسلهما من النجاسة فيدخلان في عموم الاية وعنه الاستنشاق وحده واجب. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفيه - 00:03:36
ثم لينتثر متفق عليه وعنه انهما واجبان في الكبرى دون الصغرى لانها طهارة تعم جميع البدن ويجب فيها غسل ويجب فيها غسل وما تحت الشعر ما تحت الشعر وتحت الخفين - 00:04:04
منشأ الخلافة في هذه الروايات هل بالفم والانف من ظاهر البدن او هي من باطنه مع الاختلاف في الاوامر الواردة في هذا في الباب اذا قلنا بان بانهما من ظاهر البدن - 00:04:25
كان حينئذ من الوجه المذكور في قوله اغسلوا وجوهكم ويستحب المبالغة فيهما الا ان يكون صائما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 00:04:49
حديث صحيح وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس الى اقصى الانف ولا يجعله سعودا وفي المضمضة ادارة الماء في اقاصي الفم. ولا يجعله وجورا. وهو مخير بين ان يمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة او - 00:05:08
ومن ثلاث غرفات لان في حديث عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم مضمضة واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا وفي لفظ ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات - 00:05:27
متفق عليهما وان شاء فصل بينهما لان جد طلحة بن مصرف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق رواه ابو داوود ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لانهما منه لكن تستحب البداءة بهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه - 00:05:42
وسلم فصل ثم يغسل وجهه وذلك فرض بالاجماع لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وحده من منابت شعر الرأس المعتاد الى منحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا والاعتبار بالاصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته. ولا الافرع الذي ينزل شعره على جبهته - 00:06:04
فان كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة لم يجب غسل ما تحته لانه باطن اشبه باطن اقصى الانف ويستحب تخليله بان النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته وروى انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اخذ كفا مما - 00:06:31
فادخله تحت عنكه فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل رواه ابو داوود وان كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة وان كان بعضه خفيا وبعضه كفيفا - 00:06:52
وان كان بعضه خفيفا وبعضه كفيفا وجب غسل ظاهر الكفيف وبشرة الخفيف معه وجب غسل ظاهر الكفيف وبشرة الخفيف معه وسواء في هذا وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة - 00:07:16
لانها شعور معتاد في الوجه اشبهت اللحية وفي مسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان احداهما لا يجب غسله لانه شعر نازل عن محل الفرض اشبه الذبابة في الرأس والثاني يجب لانه نابت في بشرة الوجه اشبه الحاجب - 00:07:39
انشأ الخلاف هنا هل هذا المسترسل من الوجه باعتبار انه تحصل به المواجهة او ان اسم الوجه اعصم بالبشرة ليس كاملا للحية بالتالي الخلاف في دخول هذا المسترسل في قوله اغسلوه - 00:08:01
وجوهكم ويدخل في حد الوجه ويدخل في حد الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناتئ سمت صماخ الاذن الى الصدر والعارض الذي الذي تحت العذار والذقن وهو مجتمع اللحيين - 00:08:27
ويخرج منه النزعتان وهما ما ينحسر عنهما الشعر في الرأس لانهما من الرأس بدخولهما فيه والصدق وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام محاذ لطرف الاذن الاعلى. لانه شعر متصل بالرأس فداء فكان من الرأس كسائره. وقد مسحه النبي - 00:08:47
وصلى الله وسلم مع رأسه في حديث الربيع ويستحب ان يزيد في ماء الوجه لان فيه غضونا وشعورا ودواخل لان فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج ويمسح ما ويمسح ما اقيه - 00:09:13
ويمسح مآقيه ويتعهد المفصل ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والاذن فيغسله ولا يجب غسل داخل العينين ولا ولا يستحب لانه لا يؤمن الضرر من غسلهما فصل ثم يغسل يديه الى المرفقين وهو فرض باجماع لقول الله تعالى وايديكم الى المرافق - 00:09:33
ويجب غسل المرفقين لان جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ امر الماء على مرفقيه رواه دار قطني وفيه دار الماء وهذا يصلح بيانا لان الى تكون بمعنى مع كقوله تعالى من انصاري الى الله - 00:10:12
وقوله ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم ويجب غسل اظفاره وان طالت والاصبع الزائدة والسلعة لان ذلك من يده وان كانت له يد زائدة اصلها في محل الفرض وجب غسلها لانها نابتة في محل الفرض اشبهت الاصبع - 00:10:33
وان نبتت في العضد او المنكب لم يجب غسلها وان حادت محل الفرض لانها في غير محل الفرض فهي كالقصيرة وان كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما لان احداهما ليست اولى من الاخرى - 00:10:54
وان تقلعت جلدة من الذراع فتذلت من العضد. لم يجب غسلها لانها صارت من العضد وان تقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها لانها متدلية من محل الفرض وان تقلعت من احداهما فالتحم رأسها بالاخرى وجب غسل ما حاذ محل الفرض منها - 00:11:14
بانها كالجلد الذي عليه ماء فان كانت متجافية في وسطها غسل غسل ما تحتها من محل الفرض وان كان اقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرض فان لم يبق منه شيء سقط الغسل - 00:11:37
ويستحب ان يمس محل ويستحب ان يمس محل القطع بالماء بالا يخلو العضو من طهارة وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن بترجله وتنعله وطهوره - 00:11:53
وفي شأنه كله متفق عليه. فان بدأ باليسرى جاز لانهما كعضو واحد بدليل قوله سبحانه ايديكم وارجلكم جمع بينهما قطن ثم يمسح رأسه وهو فرض بغير خلاف لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم - 00:12:14
وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد في الصبي مع النزعتين. ويجب استيعابه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء الصاق فكأنه قال امسحوا رؤوسكم كقوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قال ابن برهان من زعم ان البهاء للتبعيض فقد جاء اهل فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه - 00:12:34
وظاهر قول احمد المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها لان عائشة كانت تمسح مقدم رأسها وعنه في الرجل انه يجزئه او مسح بعضه لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته - 00:13:00
رواه مسلم منشأ الخلاف في هذه الروايات وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على البعض من بمسح رأسه لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيانا - 00:13:17
الامر ممن شاء الخلاف الاختلاف في الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم هل هي للارصاق فتفيد تعميم الرأس او هي للتبعيظ و مشهور مذهب احمد وقول مالك يجب الاستيعاب وعند الشافعي يكفي اقل ما يصدق عليه الاسم - 00:13:36
وعند الامام ابي حنيفة انه يكفي ربع مسح ربع الرأس وكيف ما مسح الرأس اجزأ بيد واحدة بيد واحد او بيدين الا ان المستحب ان يمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه ثم يعيدهما الى الموضع الذي بدأ منه لان عبد الله ابن زيد رضي الله عنهما قال في - 00:14:06
صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة متفق عليه ولا يستحب تكرار المسح لان اكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه مسح واحدة ولانه ممسوح في طهارة - 00:14:29
اشبه التيمم وعنه يستحب تكراره لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثة وقال هذا وضوئي ووضوئي وهذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. رواه ابن ماجه ولانه اصل في الطهارة اشبه الغسل - 00:14:48
هذا الخلاف في هذه المسألة اه ناشئ من الاختلاف في العمل عند تعارض العموم والخصوص بين العموم في قوله توظأ ثلاثا ثلاثا والخصوص في قوله مسح رأسه مرة ان قدمنا العموم قلنا باستحباب المسح - 00:15:05
ثلاثا كما هو مذهب شافعي فان قدمنا حديث خاص هذا يدل على ان المستحب غسلة واحدة هذا هو مذهب الجمهور ولعله ارجح يرشح في قوله فادبر بهم فاقبل بهما وادبر - 00:15:34
هنا صارت مزحة كلام الان تستحب ثالثة وهل هذا مسحتان او هي مسحة واحدة هل تقول ثلاث مرة ونصف ذهاب واياب فذهاب ما يقول بهذا والاذنان من الرأس يمسحان معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابو داوود - 00:15:57
وروت الربيع بنت معوذ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصبغيه واذنيه مسحة واحدة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ويستحب افرادهما بماء جديد لانهما كالعضو المنفرد وانما هما من الرأس على وجه التبع - 00:16:42
ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك وظاهر كلام احمد انه لا يجب مسحهما لذلك وهنا ايضا رواية اخرى انه لا يستحب افرادها بماء جديد ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في رواية - 00:17:01
اخذ الماء الجديد للاذنين هل هو صواب من الراوي او انه وهم فيه كانت اصل الرواية انه اخذ ماء جديدا للرأس لا للاذن ويستحب ان يدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ويجعل يكسر - 00:17:22
ليه سباحتيه ويستحب ان يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه ويجعل ابهاميه لظاهرهما ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ولا يجزئ مسحه عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه او لم يرده. لان الرأس ما ترأس وعلا - 00:17:44
ولو ادخل يده تحت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزه لان الحكم تعلق بالشعر فلم يجزه مسح غيره ولو مسح رأسه ثم حلقه او غسل عضوا ثم قطع جزءا منه او جلده او جلد - 00:18:14
ثم قطع جزءا منه او جلده لم يؤدهما طز على جزء. نعم او جلده لم يؤثر في طهارته لانه ليس ببدل عما تحته. فلم يلزمه بظهوره طهارة فان احدث بعد ذلك - 00:18:34
فان احدث بعد ذلك غسل ما ظهر لانه صار ظاهرا فتعلق الحكم به ولو حصل في بعض اعضائه تق او ثقب لزمه غسله لانه صار ظاهرا فصل ثم يغسل رجليه الى الكعبين وهو فرض لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين - 00:18:53
ويدخل الكعبين ويدخل ويدخل الكعبين ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين ولا يجزئ مسح الرجلين بما روى عمر ان رجلا ترك موضع ظفر من قدمه اليمنى فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك - 00:19:17
ثم فرجع ثم صلى رواه مسلم. وان كان الرجل اقطع اليدين فقدر على ان يستأجر من يوظئه باجرة مثله فقدر على ان يستأجر من يوظؤه باجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث وان كان - 00:19:40
لما ذكرنا من حديث عمر ويستحب ان يخلل اصابعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخلل بين اصابع يديك ورجليك. رواه الترمذي وقال وقال هذا حديث حسن - 00:20:02
فصل ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب. وحكي عنه انه ليس بواجب. لان الله سبحانه وتعالى عطف الاعضاء المأصولة بالواو ولا ترتيب فيها ولنا ان في الاية قرينة تدل على الترتيب لانه ادخل الممسوحة بين المغسولات - 00:20:20
وقطع النظير عن نظيره ولا يفعل الفصحاء هذا الا لفائدة. ولا نعلم هنا فائدة سوى الترتيب. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الوضوء الا مرتبا. وهو يفسر كلام الله سبحانه بقوله مرة او بفعله مرة اخرى. فان نكس وضوءه فختم - 00:20:38
بوجهه لم يصح لم يصح الا غسل وجهه وان غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح برأسه صح وضوءه الا غسل رجليه الا غسل رجليه فيغسلهما ويتم وضوءه منشأ الخلاف في - 00:20:59
هذه المسألة وهل الواو بالاية باقية على بها كونها لا تريد ترتيبا ولا تعقيبا او انه قد قام الدليل الا كون الواو هنا محمولة على التعقيب فصل في الموالاة ويوالي بين غسل الاعضاء وفي وجوب الموالاة روايتان - 00:21:19
احداهما يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء والصلاة. رواه ابو داوود ولو لم تجب الموالاة لاجزأه - 00:21:51
غسلها ولان النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل والثانية لا تجب لان المأمور به الغسل وقد اتى به وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل - 00:22:06
المسجد فدعي لجنازة فمسح عليهما وصلى عليها والتفريق المختلف فيه ان يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمان المعتدل فان اخر غسل عضو لامر في الطهارة - 00:22:23
من ازالة الوسخ او عرق عضو لم يقدح في طهارته. منشأ الخلاف بهذا هو مدى صحة الحديث الوارد بالامر باعادة الوضوء والصلاة كذلك من منشأ الخلاف الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الموالاة - 00:22:45
بل يدل على الوجوب او لا يدل على الوجوب قصر والوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث افظل. لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وقال هذا الوضوء من لم - 00:23:13
هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ثم توظأ مرتين ثم قال هذا وظوء من توضأه اعطاه هذا وضوء من توضأه اعطاه الله كفلين من الاجر ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء المبصرين من قبلي. اخرجه ابن ماجة - 00:23:33
وان غسل بعض اعضائه اكثر من بعض فلا بأس فقد حكى عبدالله ابن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ثم مضمضة واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم - 00:23:57
وغسل يديه مرتين الى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما وما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه متفق عليه - 00:24:10
ولا يزيد على ثلاث لان اعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء عن الوضوء فاراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وظلم. رواه ابو داوود - 00:24:26
ويكره الاسراف في الماء لان النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف قال يا رسول الله في الماء اسراف؟ قال نعم. وان كنت على نهر جار. رواه ابن ماجة - 00:24:41
فصل ويستحب اسباغ الوضوء ومجاوزة. هناك احاديث ضعيفة يذكرها المؤلف هي في الحقيقة ليست لذيذ الذي سند اليه في المذهب اما ان يكون هناك نص اخر ثابت مثل قوله كلوا واشربوا ولا تسرفوا - 00:24:58
او يكون هناك استنباط من عدد من المسائل قصر ويستحب اسباغ الوضوء ومجاوزة قدر الواجب بالغسل لان ابا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى اشرع في العضد ورجله حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ - 00:25:19
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غر فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله متفق عليه باب مجاوزة قدر الواجب بالغسل - 00:25:44
هذا هو مذهب الامام الشافعي وكثير من اهل علم يشككون في كونه مذهبا الامام احمد والذي في حديث ابي هريرة تعلو ابي هريرة وهو ليس من الحجج خصوصا مع وجود المخالفة - 00:26:04
و قوله انتم الغر الغر ما في مقدمة لانسان اللي في جبهته هذا من محل الغسل واما التحجيل المراد به لبس الحلي هذا لا يكون الا في محل الوضوء فصل ولا بأس بالمعاونة على الوضوء - 00:26:22
والغسل بتقليب الماء والغسل ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء وحمله وصبه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل له الماء يصب عليه قال انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق لحاجته - 00:26:46
فاتيه انا وغلام من الانصار باداوة من ماء فيستنجي به وعلم غيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمشى حتى توارى اني في سواد الليل - 00:27:07
ثم جاء فصببت عليه من الاداوة فغسل وجهه وذكر بقية الوضوء متفق عليهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انية من الليل مخمرة - 00:27:20
اناء لطهره واناء لسواكه واناء لشرابه اخرجه ابن ماجة قصر وفي تنشيف بلل الغسل وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان احداهما يكره لان ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته بالمنديل - 00:27:39
فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده متفق عليه والاخرى لا بأس به لانه ازالة للماء عن بدنه اشبه نفضه بيديه منشأ الخلاف في هذا هو قال ثبت تنشيف النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:04
لاعضائه بعد الوضوء او لا ومن ما شاء الخلاف في هذا ان الاجر الوارد الوضوء حينما قال يغفر له مع اخر قطرة المراد القطرة التي تخرج بنفسها او ان المراد به القطرة - 00:28:26
التي تنفصل عن اعضاء الوضوء سواء كانت مرادة او خرجت بنفسها او خرجت بغيرها قصر ويستحب ان يقول بعد فراغه من الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:28:50
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فيما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتح الله له ابواب الجنة الثمانية يدخل - 00:29:09
من ايها شاء رواه مسلم. اما اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه عند الترمذي واسنادها ضعيف لا يستحب قولها بعد الوضوء فصل والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة - 00:29:29
النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وخمسة فيها روايتان الترتيب والموالاة والمضمضة والاستنشاق والتسمية والسنن سبعة غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية واخذ ماء جديد للاذنين وتخليل الاصابع والبذائة باليمنى - 00:29:48
والدفعة الثانية والثالثة بارك الله فيك الله خيرا تقبل الله منا ومنكم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا اله وصحبه اجمعين - 00:30:11