الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله فصل - 00:00:06
ولجواز التيمم ثلاثة شروط. مراده بالشروط هنا الات احدها العجز عن استعمال الماء وهو نوعان احدهما عدم الماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب - 00:00:31
وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فتح الواو الصعيد الطيب هو ضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسه جلدك رواه ابو داوود النوع الثاني - 00:00:49
الخوف على نفسه باستعمال الماء لمرض او قرح يخاف باستعمال الماء تلفا او زيادة مرض او زيادة مرض او تباطؤ البرء او شيئا فاحشا في جسمه لقول الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر - 00:01:06
وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ما يريد ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم بالدين من حرج ولكن يريد ليطهركم - 00:01:27
وان وجد ماء يحتاج الى شربه للعطش او شرب رفيقه او بهائمه او بينه وبينه تبع او عدو يخافه على نفسه او ماله او خاف على ما له ان تركه وذهب الى الماء - 00:01:48
فله التيمم لانه خائف الظرر باستعماله فهو كالمريض وان خاف لشدة البرد تيمم وصلى لما روى عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك - 00:02:06
فتيممت وصليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو اصليت باصحابك وانت جنب؟ فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال ثم قلت وسمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا - 00:02:24
رواه ابو داوود ولانه خائف على نفسه اشبه المريض ولا اعادة عليه ان كان مسافرا لما ذكرناه وان كان حاضرا ففيه روايتان احداهما لا يلزمه الاعادة لذلك والثانية يلزمه لانه ليس بمريض ولا مسافر - 00:02:47
فلا يدخل في عموم الاية ولان الحظر مظنة امكان اسخار الماء فالعجز عنه عذر غير متصل هذه الروايات عمران هل الاية خاصة بالاسفار او انها تشمل ايضا الحذر واما المنشأ الثاني - 00:03:04
فهل استعمال الماء فهل امكانية استعمال الماء؟ المراد به ان يكون ذلك على الحقيقة او ان يكون على المظنة فالحذر به امكانية او فيه احتمالية امكان تسخين الماء وان قدر على اسخان الماء لزمه كما يلزمه شراء الماء - 00:03:33
ومن كان واجدا للماء فخاف فوت الوقت لتشاغله بتحصيله او استسقائه لم يبح له التيمم لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا واجد وان خاف فوات الجنازة فليس له - 00:04:04
من امور ذلك وعنه يجوز لانه لا يمكن استدراكها منشأ الخلاف في هذا هل العبرة بفقد او بالقدرة على استعمال الماء او العبرة في تعلق الحكم بامكانية الاستدراك لم يذكروا شيخهم - 00:04:20
قراء الماء ان يكون اي مبلغ لماذا الان كلام في قف على نفسي قال الماء عندك ايش والحالة الاولى عجز على استعمال الماء بعدم الماء او للخوف على نفسه نعم هذا متعلق بالحالة الاولى - 00:04:48
لعله يأتي فصل والثاني طرب الماء شرط في الرواية المشهورة لقوله تعالى فلم تجدوا ما فتيمموا ولا يقال ولا يقال لم يجد الا لمن طلب. ولانه بدل فلم يجز العدول اليه قبل طلب المبدل - 00:05:18
كالصيام في الظهار وعنه ليس بشرط لانه ليس بواجد قبل الطلب فيدخل في الاية وصفة الطلب ان ينظر يمينه شماله وامامه ووراءه وان كان قريبا من حائل من ربوة او حائط علاه فنظر حوله - 00:05:37
وان رأى خضرة او نحوها استبرأها وان كان معه رفيق سأله الماء فان بذله له فهذه الروايات ان قوله فلم تجدوا ماء المراد به ذلك حقيقة او حكما من ان كان حقيقة - 00:05:54
فلا بد من البحث عنه ان كان حكما كفى علمه به علمه بعدم المال فان بذله له لزمه قبوله لان المنة لا تكثر في قبوله وان وجد ماء يباع بثمن مثله او بزيادة غير مجحفة بماله. وهو واجد للثمن - 00:06:17
يرحمكم الله وهو واجد للثمن غير محتاج اليه لزمه شراؤه. كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة فان لم يبدله له صاحبه لم يكن له اخذه قهرا وان استغنى عنه صاحبه لان له بدلا - 00:06:38
وان علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه او ماله او فوت الوقت او الرفقة وانت يا من ثم رأى ركبا او خظرة او شيئا يدل على الماء او سرابا ظنه ماء قبل الصلاة لزمه الطلب - 00:06:54
لانه وجد لانه وجد دليل الماء وبطل تيممه لانه وجب عليه الطلب فبطل تيممه كما لو رأى ماء وان رأى الركب ونحوه في الصلاة لم تبطل لانه شرع فيها بطهارة متيقنة فلا يبطلوها بالشك - 00:07:10
فصل الثالث دخول الوقت شرط لانه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يصح تيممه كما لو تيمم وهو واجد للماء وان كان التيمم لنافلة لم يجز في وقت النهي عن فعلها - 00:07:30
لم يجز في وقت النهي عن فعلها لانه قبل وقتها وان تيمم لفائتة او نافلة قبل وقت الصلاة ثم دخل الوقت بطلة تيممه وانت يا ممن مكتوبة في وقتها فله ان يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها ويقضي فوائت ويجمع بين الصلاتين - 00:07:46
انها طهارة اباحت فرضا فاباحت سائر ما ذكرناه كالوضوء ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب؟ لانها طهارة عذر وظرورة فتقدرت بالوقت كطهارة مستحاضة يصلي بالتيمم حتى يحدث قياسا على طهارة الماء - 00:08:07
ما شاء هذا هل الصيام رافع للحدث مؤقت او ان التيمم مجرد مبيح فاصموا الافضل تأخير التيمم الى اخر الوقت ان رجا وجود الماء. لقول علي رضي الله عنه في الجنوب - 00:08:27
يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت ولان الطهارة بالماء فريضة واول الوقت فضيلة وانتظار الفريضة اولى وان يأس من الماء اذ تحب تقديمه لئلا اذ تحب تقديمه لان لا يترك فضيلة متيقنة لامر غير مرجو - 00:08:51
ومتى تيمم وصلى صحت صلاته ولا اعادة عليه. قوله فضيلة متيقنة يعني الصلاة في اول الوقت وان وجد الماء في الوقت لما روى عطاء ابن يسار قال خرج رجلان في سفر - 00:09:12
فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر ثم اتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي - 00:09:25
لم يعد اجزأتك صلاتك وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين رواه ابو داوود وقال قد روي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انه مرسل ولانه ادى فريضة بطهارة صحيحة فاشبه ما لو اداها بطهارة الماء - 00:09:42
فان فان علم ان في رحله ماء نسيه فعليه الاعادة. لانها طهارة واجبة فلم تسقط بالنسيان كما لو نسي عضوا لم سله وان ضل عن رحله او ضل عنه غلامه الذي معه الماء فلا اعادة عليه لانه غير مفرط - 00:10:01
وان وجد بقربه بئرا او غديرا علامته ظاهرة اعاد لانه مفرط في الطلب وان كانت اعلامه خفية لم يعد لعدم تفريطه فصل وان وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله. وتيمم للباقي ان كان جنبا لقول الله تعالى فلم تجدوا ما ان فتيمموا - 00:10:19
وهذا واجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم رواه البخاري وقال اذا وجدت الماء فامسه جلدك ولانه مسح ابيح للظرورة فلم فلم يبح في غير موضعها كمسح الجبيرة - 00:10:41
وان كان محدثا ففيه وجهان احدهما يلزمه استعماله لذلك والاخر نعم وان كان محدثا ففيه وجها ها احدهما يلزمه استعماله لذلك والاخر لا يلزمه لان الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباقي - 00:11:03
وبطلت طهارته بخلاف غسل الجنابة. هذا المبني على هل الموالاة ركن من اركان الوضوء او ليست كذلك والمسألة الاولى استعمال الماء الذي لا يكفيه لجميع اعضاء الوضوء وعدم استعماله مبنية على هل الوضوء - 00:11:23
وحدة واحدة اذا سقط بعضها سقط باقيها او انه عبادات مستقلة وبالتعليم فسقوط البعض لا يسقط البقية فهذا الفرع تردد بين قاعدتي الميسور لا يسقط بالمعسور وقاعدة ما لا يتبعظ اختيار بعظه كاختيار كله - 00:11:46
وان كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح جنبا كان او محدثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي اصابته شجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها - 00:12:16
يغسل سائر جسده رواه ابو داوود بان العجز ها هنا ببعض البدن وفي الاعواز العجز وفي الاعواز عجز ببعض الاصل فاختلفا ويريد ان يفرق بين المسألة كما ان الحر اذا عجز عن بعظ الرقبة في الكفارة فله العدول الى الصوم. ولو كان بعظه حرا فملك بنصفه الحر - 00:12:34
فملك بنصفه فما لك بنصفه الحر مالا لزمه التكفير بالمال ولم تكن كالتي قبلها فصل ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها تباعظ هذا على نوعين تباعظ في الحكم - 00:12:59
وتبعظ في محل الحكم تباعظ الذي في الحكم يقول بانه يؤثر عليه بخلاف التبعظ بمحل الحكم قصر ويقطر التيمم الصواب في هذا ان مرد المسألة هل يتبعظ الحكم او محله - 00:13:24
او لا يتبعظ على ما تقدم قصر ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها لانه بدل عنها فان تيمم لجنابة ثم احدث ثم احدث ما يمنعه المحدث من الصلاة والطواف ومس المصحف لان التيمم ناب عن الغسل فاشبه المغتسل اذا احدث - 00:13:49
ويزيد التيمم بمبطلين احدهما القدرة على استعمال الماء سواء ووجدت سواء وجدت في الصلاة او قبلها او بعدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين - 00:14:13
الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسه جلدك دل بمفهومه على انه ليس بطهور عند وجود الماء وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده - 00:14:34
ولانه قدر على استعمال الماء فاشبه الخارج من الصلاة وعلى هذا ان وجده في الصلاة خرج وتوضأ واغتسل ان كان جنبا واستقبل الصلاة كما لو احدث في اثنائها وعنه اذا وجده في الصلاة لم تبطل لانه شرع في المقصود فاشبه المكفر يقدر على الاعتاق بعد شروعه في الصيام الا - 00:14:50
ان المروذي روي عنه انه قال كنت اقول انه يمضي ثم تدبرت فاذا اكثر الاحاديث انه يخرج وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية. والثاني خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه. ما شاء الله - 00:15:13
هذا هو هل نلحق رؤية الماء في اثناء الصلاة برؤية الماء قبلها او برؤية الماء بعدها فان قلنا مرة المافي اثناء الصلاة يشبه من رآه قبل تلات بطل تيممه بالتالي يبطل - 00:15:31
صلاته من قال نبهه بمسألة ما لو رأى الماء بعد الصلاة قال قد تمت صلاته ويمكن ان يقال بان منشأ الخلاف في هذا هل العبرة في الصلاة باولها او باخرها - 00:15:54
والثاني خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه فان خرج وهو في الصلاة بطلا كما لو احدث ومن تيمم وهو لابس خفا او عمامة يجوز المسح عليهما ثم خلع احدهما فقد ذكر اصحابنا انه يبطل تيممه - 00:16:16
لانه من مبطلات الوضوء ولا يقوى ذلك عندي لانها طهارة لم يمسح عليهما فلم تبطل بخلعهما كالملبوس على غير طهارة بخلاف الوضوء فصل ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير وهو ما بين قريتين قريبتين. لقوله تعالى او على سفر - 00:16:33
ولان الماء يعدم في القصير غالبا اشبه الطويل ويجوز في الحظر للمرض للايات. ولانه عذر غالب يتصل اشبه السفر وان عدم الماء في الحضر لحبس تيمم ولا اعادة عليه لانه في عدم الماء - 00:16:55
وعجزه عن طلبه كالمسافر وابلغ منه فالحق به وان عدمه لغير ذلك وكان يرجوه قريبا تشاغل بطلبه ولم يتيمم وان كان ذلك يتمادى تيمم وصلى واعاد لانه عذر نادر غير متصل - 00:17:15
ويحتمل الا يعيد بانه في معنى عادم الماء في السفر فالحق به وان كان مع المسافر وان كان مع المسافر ماء فاراقه قبل الوقت او مر بماء قبل الوقت فتركه ثم عدم الماء في الوقت - 00:17:35
تيمم وصلى ولا اعادة عليه لانه لم يخاطب باستعماله وان كان ذلك في الوقت فيه وجهان احدهما تلزمه الاعادة لانه مفرط والثانية تلزمه لانه عادم للماء اشبه ما قبل الوقت - 00:17:51
ما لهاش هذه الروايات وهذان الوجهان وفي قوله فلم تجدوا ماء بل المراد به وقت الصلاة بيشمل اول الوقف واخره او المراد به وقت الاداء فلا يشمل الا وقت فعله للصلاة - 00:18:07
اصل ولا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وما لا غبار له لا يمسح لا يمسح شيء منه - 00:18:31
وما لا غبار له لا يمسح شيء منه وقال ابن عباس الصعيد تراب الحرف والطيب هو الطاهر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعطيت ما لم يعطى نبي من انبياء الله تعالى قبلي - 00:18:48
جعل لي جعل لي التراب طهورا. رواه الشافعي في مسنده. ولو كان غيره طهورا ذكره فيما من الله به عليه وعنه يجوز التيمم بالرمل والسبخة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. رواه البخاري - 00:19:05
مسلم وقال ابن ابي موسى ان لم يجد غيرهما تيمم بهما وين الرمل والسبخة و عند ابن ابي موسى انها طهارة ظرورة منشأ هذا و للبحث في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره التي - 00:19:27
فيها قطع للرمال هل نقل التراب معه او لم ينقل وان دق الخزف او الحجارة وتيمم به لم يجزئه. لانه ليس بتراب. وان خالط التراب جس او دقيق او زرنيخ فحكمه حكم الماء اذا خالطته الطاهرات - 00:19:52
وان خالط ما لا يعلق باليد كالرمل والحصى لم يمنع التيمم به. لانه لا يمنع وصول الغبار الى اليد وان ظرب بيده على صخرة عليها غبار او حائط او لبد - 00:20:15
ابعد ضربها على اللبن يكون على الدابة وان ظرب بيده على صخرة عليها غبار او حائط او لبد فعلى يديه غبار ابيح التيمم به لان المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه - 00:20:31
وقد روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعيه رواه ابو داوود ولا بأس ان يتيمم الجماعة من موضع واحد - 00:20:52
صحيح ايظا صح انه ضرب على رحل به رواه ارخام الحديث طيب ولا بأس ان يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضأون من حوض واحد وان تناثر من التراب عن العضو بعد استعماله شيء احتمل ان ان يمنع من استعماله مرة ثانية لانه كالماء المستعمل - 00:21:06
واحتمل ان يجوز لانه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا بخلاف الماء فصل فان عدم الماء والتراب ووجد طينا لم يستعمله وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة. هذا على الرواية الثانية التي - 00:21:31
فيها انه لابد ان يكون التيمم على تراب منشأ هذا هو الاختلاف في مفهوم اللقب الذي يكون بعد عام يشمله فانه لما قال وجعلت لي الارض مسجدا تربتها طهورا هل يفهم منه ان غير التراب - 00:21:51
لا يتطهر به او ان هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب ليس بحجة قصر فان عدم الماء والتراب وجد طينا لم يستعمله وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة. لان الطهارة شرط فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة - 00:22:14
كالسترة والقبلة وفي اعادة الروايتان احداهما لا تلزمه لان الطهارة شرط فاشبهت السترة والقبلة والثانية تلزمه لانه عذر نادر غير متصل اشبه نسيان الطهارة هنا منشأ الخلاف ان يأمر الشرع بالشيء - 00:22:35
الواحد مرتين او لا من منشأ ان العذر النادر هل يلحق بالعذر الغالب او لا فصل اذا اجتمع جنوب وميت وحائض معهم ماء لاحدهم لا يفضل عنه فهو احق به ولا يجوز ان يؤثر به لانه واجد للماء - 00:22:56
فلم يجزئه التيمم فان اثر به وتيمم لم يصح تيممه مع وجوده لذلك وان استعمله الاخر فحكم المؤثر فحكم المؤثر به حكم من اراق الماء وان كان الماء لهم فهم فيه سواء وان وجدوه فهو للاحياء دون الميت - 00:23:23
بانه لا وجدان له وان كان لغيرهم فاراد ان يجود به فالميت اولى به. لان غسله خاتمة طهارته لان غسله قاسمة طهارته وصاحباه يرجعان الى الماء ويغتسلان وان فظل عنه ما يكفي ما يكفي احدهما - 00:23:43
فالحائض احق به لان حدثها اكد وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة الوطء وان اجتمع على رجل حدث ونجاسة فغسل النجاسة اولى لان طهارة الحدث لها بدل مجمع عليه بخلاف النجاسة - 00:24:07
وان اجتمع محدث وجنب فلم يجدا الا ما يكفي المحدث فهو احق به لانه يرفع جميع حدثه وان كان يكفي الجنب وحده فهو احق به لما ذكرنا في الحائض وان كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة لا تكفي صاحبه ففيه ثلاثة اوجه - 00:24:28
احدها يقدم الجنب لما ذكرنا المحدث لان فظلته يلزم الجنب استعمالها فلا تضيع بخلاف فضلة الجنب وثالث التسوية لانه تقابل لانه تقابل - 00:24:47
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله فصل - 00:00:06
ولجواز التيمم ثلاثة شروط. مراده بالشروط هنا الات احدها العجز عن استعمال الماء وهو نوعان احدهما عدم الماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب - 00:00:31
وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فتح الواو الصعيد الطيب هو ضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسه جلدك رواه ابو داوود النوع الثاني - 00:00:49
الخوف على نفسه باستعمال الماء لمرض او قرح يخاف باستعمال الماء تلفا او زيادة مرض او زيادة مرض او تباطؤ البرء او شيئا فاحشا في جسمه لقول الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر - 00:01:06
وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ما يريد ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم بالدين من حرج ولكن يريد ليطهركم - 00:01:27
وان وجد ماء يحتاج الى شربه للعطش او شرب رفيقه او بهائمه او بينه وبينه تبع او عدو يخافه على نفسه او ماله او خاف على ما له ان تركه وذهب الى الماء - 00:01:48
فله التيمم لانه خائف الظرر باستعماله فهو كالمريض وان خاف لشدة البرد تيمم وصلى لما روى عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك - 00:02:06
فتيممت وصليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو اصليت باصحابك وانت جنب؟ فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال ثم قلت وسمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا - 00:02:24
رواه ابو داوود ولانه خائف على نفسه اشبه المريض ولا اعادة عليه ان كان مسافرا لما ذكرناه وان كان حاضرا ففيه روايتان احداهما لا يلزمه الاعادة لذلك والثانية يلزمه لانه ليس بمريض ولا مسافر - 00:02:47
فلا يدخل في عموم الاية ولان الحظر مظنة امكان اسخار الماء فالعجز عنه عذر غير متصل هذه الروايات عمران هل الاية خاصة بالاسفار او انها تشمل ايضا الحذر واما المنشأ الثاني - 00:03:04
فهل استعمال الماء فهل امكانية استعمال الماء؟ المراد به ان يكون ذلك على الحقيقة او ان يكون على المظنة فالحذر به امكانية او فيه احتمالية امكان تسخين الماء وان قدر على اسخان الماء لزمه كما يلزمه شراء الماء - 00:03:33
ومن كان واجدا للماء فخاف فوت الوقت لتشاغله بتحصيله او استسقائه لم يبح له التيمم لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا واجد وان خاف فوات الجنازة فليس له - 00:04:04
من امور ذلك وعنه يجوز لانه لا يمكن استدراكها منشأ الخلاف في هذا هل العبرة بفقد او بالقدرة على استعمال الماء او العبرة في تعلق الحكم بامكانية الاستدراك لم يذكروا شيخهم - 00:04:20
قراء الماء ان يكون اي مبلغ لماذا الان كلام في قف على نفسي قال الماء عندك ايش والحالة الاولى عجز على استعمال الماء بعدم الماء او للخوف على نفسه نعم هذا متعلق بالحالة الاولى - 00:04:48
لعله يأتي فصل والثاني طرب الماء شرط في الرواية المشهورة لقوله تعالى فلم تجدوا ما فتيمموا ولا يقال ولا يقال لم يجد الا لمن طلب. ولانه بدل فلم يجز العدول اليه قبل طلب المبدل - 00:05:18
كالصيام في الظهار وعنه ليس بشرط لانه ليس بواجد قبل الطلب فيدخل في الاية وصفة الطلب ان ينظر يمينه شماله وامامه ووراءه وان كان قريبا من حائل من ربوة او حائط علاه فنظر حوله - 00:05:37
وان رأى خضرة او نحوها استبرأها وان كان معه رفيق سأله الماء فان بذله له فهذه الروايات ان قوله فلم تجدوا ماء المراد به ذلك حقيقة او حكما من ان كان حقيقة - 00:05:54
فلا بد من البحث عنه ان كان حكما كفى علمه به علمه بعدم المال فان بذله له لزمه قبوله لان المنة لا تكثر في قبوله وان وجد ماء يباع بثمن مثله او بزيادة غير مجحفة بماله. وهو واجد للثمن - 00:06:17
يرحمكم الله وهو واجد للثمن غير محتاج اليه لزمه شراؤه. كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة فان لم يبدله له صاحبه لم يكن له اخذه قهرا وان استغنى عنه صاحبه لان له بدلا - 00:06:38
وان علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه او ماله او فوت الوقت او الرفقة وانت يا من ثم رأى ركبا او خظرة او شيئا يدل على الماء او سرابا ظنه ماء قبل الصلاة لزمه الطلب - 00:06:54
لانه وجد لانه وجد دليل الماء وبطل تيممه لانه وجب عليه الطلب فبطل تيممه كما لو رأى ماء وان رأى الركب ونحوه في الصلاة لم تبطل لانه شرع فيها بطهارة متيقنة فلا يبطلوها بالشك - 00:07:10
فصل الثالث دخول الوقت شرط لانه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم يصح تيممه كما لو تيمم وهو واجد للماء وان كان التيمم لنافلة لم يجز في وقت النهي عن فعلها - 00:07:30
لم يجز في وقت النهي عن فعلها لانه قبل وقتها وان تيمم لفائتة او نافلة قبل وقت الصلاة ثم دخل الوقت بطلة تيممه وانت يا ممن مكتوبة في وقتها فله ان يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها ويقضي فوائت ويجمع بين الصلاتين - 00:07:46
انها طهارة اباحت فرضا فاباحت سائر ما ذكرناه كالوضوء ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب؟ لانها طهارة عذر وظرورة فتقدرت بالوقت كطهارة مستحاضة يصلي بالتيمم حتى يحدث قياسا على طهارة الماء - 00:08:07
ما شاء هذا هل الصيام رافع للحدث مؤقت او ان التيمم مجرد مبيح فاصموا الافضل تأخير التيمم الى اخر الوقت ان رجا وجود الماء. لقول علي رضي الله عنه في الجنوب - 00:08:27
يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت ولان الطهارة بالماء فريضة واول الوقت فضيلة وانتظار الفريضة اولى وان يأس من الماء اذ تحب تقديمه لئلا اذ تحب تقديمه لان لا يترك فضيلة متيقنة لامر غير مرجو - 00:08:51
ومتى تيمم وصلى صحت صلاته ولا اعادة عليه. قوله فضيلة متيقنة يعني الصلاة في اول الوقت وان وجد الماء في الوقت لما روى عطاء ابن يسار قال خرج رجلان في سفر - 00:09:12
فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر ثم اتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي - 00:09:25
لم يعد اجزأتك صلاتك وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين رواه ابو داوود وقال قد روي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انه مرسل ولانه ادى فريضة بطهارة صحيحة فاشبه ما لو اداها بطهارة الماء - 00:09:42
فان فان علم ان في رحله ماء نسيه فعليه الاعادة. لانها طهارة واجبة فلم تسقط بالنسيان كما لو نسي عضوا لم سله وان ضل عن رحله او ضل عنه غلامه الذي معه الماء فلا اعادة عليه لانه غير مفرط - 00:10:01
وان وجد بقربه بئرا او غديرا علامته ظاهرة اعاد لانه مفرط في الطلب وان كانت اعلامه خفية لم يعد لعدم تفريطه فصل وان وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله. وتيمم للباقي ان كان جنبا لقول الله تعالى فلم تجدوا ما ان فتيمموا - 00:10:19
وهذا واجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم رواه البخاري وقال اذا وجدت الماء فامسه جلدك ولانه مسح ابيح للظرورة فلم فلم يبح في غير موضعها كمسح الجبيرة - 00:10:41
وان كان محدثا ففيه وجهان احدهما يلزمه استعماله لذلك والاخر نعم وان كان محدثا ففيه وجها ها احدهما يلزمه استعماله لذلك والاخر لا يلزمه لان الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباقي - 00:11:03
وبطلت طهارته بخلاف غسل الجنابة. هذا المبني على هل الموالاة ركن من اركان الوضوء او ليست كذلك والمسألة الاولى استعمال الماء الذي لا يكفيه لجميع اعضاء الوضوء وعدم استعماله مبنية على هل الوضوء - 00:11:23
وحدة واحدة اذا سقط بعضها سقط باقيها او انه عبادات مستقلة وبالتعليم فسقوط البعض لا يسقط البقية فهذا الفرع تردد بين قاعدتي الميسور لا يسقط بالمعسور وقاعدة ما لا يتبعظ اختيار بعظه كاختيار كله - 00:11:46
وان كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح جنبا كان او محدثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي اصابته شجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها - 00:12:16
يغسل سائر جسده رواه ابو داوود بان العجز ها هنا ببعض البدن وفي الاعواز العجز وفي الاعواز عجز ببعض الاصل فاختلفا ويريد ان يفرق بين المسألة كما ان الحر اذا عجز عن بعظ الرقبة في الكفارة فله العدول الى الصوم. ولو كان بعظه حرا فملك بنصفه الحر - 00:12:34
فملك بنصفه فما لك بنصفه الحر مالا لزمه التكفير بالمال ولم تكن كالتي قبلها فصل ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها تباعظ هذا على نوعين تباعظ في الحكم - 00:12:59
وتبعظ في محل الحكم تباعظ الذي في الحكم يقول بانه يؤثر عليه بخلاف التبعظ بمحل الحكم قصر ويقطر التيمم الصواب في هذا ان مرد المسألة هل يتبعظ الحكم او محله - 00:13:24
او لا يتبعظ على ما تقدم قصر ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها لانه بدل عنها فان تيمم لجنابة ثم احدث ثم احدث ما يمنعه المحدث من الصلاة والطواف ومس المصحف لان التيمم ناب عن الغسل فاشبه المغتسل اذا احدث - 00:13:49
ويزيد التيمم بمبطلين احدهما القدرة على استعمال الماء سواء ووجدت سواء وجدت في الصلاة او قبلها او بعدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين - 00:14:13
الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسه جلدك دل بمفهومه على انه ليس بطهور عند وجود الماء وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده - 00:14:34
ولانه قدر على استعمال الماء فاشبه الخارج من الصلاة وعلى هذا ان وجده في الصلاة خرج وتوضأ واغتسل ان كان جنبا واستقبل الصلاة كما لو احدث في اثنائها وعنه اذا وجده في الصلاة لم تبطل لانه شرع في المقصود فاشبه المكفر يقدر على الاعتاق بعد شروعه في الصيام الا - 00:14:50
ان المروذي روي عنه انه قال كنت اقول انه يمضي ثم تدبرت فاذا اكثر الاحاديث انه يخرج وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية. والثاني خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه. ما شاء الله - 00:15:13
هذا هو هل نلحق رؤية الماء في اثناء الصلاة برؤية الماء قبلها او برؤية الماء بعدها فان قلنا مرة المافي اثناء الصلاة يشبه من رآه قبل تلات بطل تيممه بالتالي يبطل - 00:15:31
صلاته من قال نبهه بمسألة ما لو رأى الماء بعد الصلاة قال قد تمت صلاته ويمكن ان يقال بان منشأ الخلاف في هذا هل العبرة في الصلاة باولها او باخرها - 00:15:54
والثاني خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه فان خرج وهو في الصلاة بطلا كما لو احدث ومن تيمم وهو لابس خفا او عمامة يجوز المسح عليهما ثم خلع احدهما فقد ذكر اصحابنا انه يبطل تيممه - 00:16:16
لانه من مبطلات الوضوء ولا يقوى ذلك عندي لانها طهارة لم يمسح عليهما فلم تبطل بخلعهما كالملبوس على غير طهارة بخلاف الوضوء فصل ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير وهو ما بين قريتين قريبتين. لقوله تعالى او على سفر - 00:16:33
ولان الماء يعدم في القصير غالبا اشبه الطويل ويجوز في الحظر للمرض للايات. ولانه عذر غالب يتصل اشبه السفر وان عدم الماء في الحضر لحبس تيمم ولا اعادة عليه لانه في عدم الماء - 00:16:55
وعجزه عن طلبه كالمسافر وابلغ منه فالحق به وان عدمه لغير ذلك وكان يرجوه قريبا تشاغل بطلبه ولم يتيمم وان كان ذلك يتمادى تيمم وصلى واعاد لانه عذر نادر غير متصل - 00:17:15
ويحتمل الا يعيد بانه في معنى عادم الماء في السفر فالحق به وان كان مع المسافر وان كان مع المسافر ماء فاراقه قبل الوقت او مر بماء قبل الوقت فتركه ثم عدم الماء في الوقت - 00:17:35
تيمم وصلى ولا اعادة عليه لانه لم يخاطب باستعماله وان كان ذلك في الوقت فيه وجهان احدهما تلزمه الاعادة لانه مفرط والثانية تلزمه لانه عادم للماء اشبه ما قبل الوقت - 00:17:51
ما لهاش هذه الروايات وهذان الوجهان وفي قوله فلم تجدوا ماء بل المراد به وقت الصلاة بيشمل اول الوقف واخره او المراد به وقت الاداء فلا يشمل الا وقت فعله للصلاة - 00:18:07
اصل ولا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وما لا غبار له لا يمسح لا يمسح شيء منه - 00:18:31
وما لا غبار له لا يمسح شيء منه وقال ابن عباس الصعيد تراب الحرف والطيب هو الطاهر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعطيت ما لم يعطى نبي من انبياء الله تعالى قبلي - 00:18:48
جعل لي جعل لي التراب طهورا. رواه الشافعي في مسنده. ولو كان غيره طهورا ذكره فيما من الله به عليه وعنه يجوز التيمم بالرمل والسبخة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. رواه البخاري - 00:19:05
مسلم وقال ابن ابي موسى ان لم يجد غيرهما تيمم بهما وين الرمل والسبخة و عند ابن ابي موسى انها طهارة ظرورة منشأ هذا و للبحث في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره التي - 00:19:27
فيها قطع للرمال هل نقل التراب معه او لم ينقل وان دق الخزف او الحجارة وتيمم به لم يجزئه. لانه ليس بتراب. وان خالط التراب جس او دقيق او زرنيخ فحكمه حكم الماء اذا خالطته الطاهرات - 00:19:52
وان خالط ما لا يعلق باليد كالرمل والحصى لم يمنع التيمم به. لانه لا يمنع وصول الغبار الى اليد وان ظرب بيده على صخرة عليها غبار او حائط او لبد - 00:20:15
ابعد ضربها على اللبن يكون على الدابة وان ظرب بيده على صخرة عليها غبار او حائط او لبد فعلى يديه غبار ابيح التيمم به لان المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه - 00:20:31
وقد روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعيه رواه ابو داوود ولا بأس ان يتيمم الجماعة من موضع واحد - 00:20:52
صحيح ايظا صح انه ضرب على رحل به رواه ارخام الحديث طيب ولا بأس ان يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضأون من حوض واحد وان تناثر من التراب عن العضو بعد استعماله شيء احتمل ان ان يمنع من استعماله مرة ثانية لانه كالماء المستعمل - 00:21:06
واحتمل ان يجوز لانه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا بخلاف الماء فصل فان عدم الماء والتراب ووجد طينا لم يستعمله وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة. هذا على الرواية الثانية التي - 00:21:31
فيها انه لابد ان يكون التيمم على تراب منشأ هذا هو الاختلاف في مفهوم اللقب الذي يكون بعد عام يشمله فانه لما قال وجعلت لي الارض مسجدا تربتها طهورا هل يفهم منه ان غير التراب - 00:21:51
لا يتطهر به او ان هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب ليس بحجة قصر فان عدم الماء والتراب وجد طينا لم يستعمله وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة. لان الطهارة شرط فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة - 00:22:14
كالسترة والقبلة وفي اعادة الروايتان احداهما لا تلزمه لان الطهارة شرط فاشبهت السترة والقبلة والثانية تلزمه لانه عذر نادر غير متصل اشبه نسيان الطهارة هنا منشأ الخلاف ان يأمر الشرع بالشيء - 00:22:35
الواحد مرتين او لا من منشأ ان العذر النادر هل يلحق بالعذر الغالب او لا فصل اذا اجتمع جنوب وميت وحائض معهم ماء لاحدهم لا يفضل عنه فهو احق به ولا يجوز ان يؤثر به لانه واجد للماء - 00:22:56
فلم يجزئه التيمم فان اثر به وتيمم لم يصح تيممه مع وجوده لذلك وان استعمله الاخر فحكم المؤثر فحكم المؤثر به حكم من اراق الماء وان كان الماء لهم فهم فيه سواء وان وجدوه فهو للاحياء دون الميت - 00:23:23
بانه لا وجدان له وان كان لغيرهم فاراد ان يجود به فالميت اولى به. لان غسله خاتمة طهارته لان غسله قاسمة طهارته وصاحباه يرجعان الى الماء ويغتسلان وان فظل عنه ما يكفي ما يكفي احدهما - 00:23:43
فالحائض احق به لان حدثها اكد وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة الوطء وان اجتمع على رجل حدث ونجاسة فغسل النجاسة اولى لان طهارة الحدث لها بدل مجمع عليه بخلاف النجاسة - 00:24:07
وان اجتمع محدث وجنب فلم يجدا الا ما يكفي المحدث فهو احق به لانه يرفع جميع حدثه وان كان يكفي الجنب وحده فهو احق به لما ذكرنا في الحائض وان كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة لا تكفي صاحبه ففيه ثلاثة اوجه - 00:24:28
احدها يقدم الجنب لما ذكرنا المحدث لان فظلته يلزم الجنب استعمالها فلا تضيع بخلاف فضلة الجنب وثالث التسوية لانه تقابل لانه تقابل - 00:24:47