التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فصل فيما يفطر الصائم به وما لا يفطره. ما لا يفطره. اقرأ اقرأ فصل فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره - 00:00:01ضَ
وهذا نوعان منه ما يفطر بالنص والاجماع ايش؟ منه ما يفطر بالنص والاجماع مم وهو الاكل والشرب والجماع من عنوان اه الرسالة وهي رسالة مشهورة يا ربي حقيقة الصيام وهي رسالة طيبة وفيها فوائد كثيرة - 00:00:21ضَ
ويعرض لي مسائل كعادته يعني على وجه الاستطراد فوائد كثيرة لكن مدارها علم ما في العنوان مدارها على بيان ما يفطر الصائم ويفسد صيامه يفسد سمى المفطرات يسمى مفسدات الصيام - 00:00:49ضَ
ايام الفرض والصيام التطوع بنرى على بيان ما يفطر وما لا يفطر وسيذكر يعني مواضع الاجماع والخلاف في هذه المسائل نعم قال تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا - 00:01:23ضَ
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فاذن في المباشرة فعقل من ذلك ان المراد الصيام من المباشرة والاكل والشرب ولما قال اولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 00:01:47ضَ
كان معقولا عندهم ان الصيام هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الاسلام ويستعملونه في هذا المعنى كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية - 00:02:08ضَ
وقد روي من غير وجه انه قبل ان يفرض شهر رمضان امر بصوم يوم عاشوراء وارسل مناديا ينادي بصومه ارسل وارسل مناديا ينادي بصومه فعلم ان مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. ايش؟ فعلم. فعلم ان مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. يعني معروف - 00:02:28ضَ
في الجاهلية قبل الاسلام اسم الصيام مرادا به الامساك عن الطعام والشراب والجماع يعني طول النهار وان كان الصيام في اللغة يعني له معنى اعم من هذا وهو الإمساك المعنى العام للصيام هو الامساك - 00:02:53ضَ
خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجبا وقال سبحانه وتعالى في قصة مريم اني نذرت للرحمن صوما يعني امساك عن الكلام هذا هو المعني العام لكن المعنى الخاص - 00:03:23ضَ
هو المعني الشرعي هو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب هذا هو الاصل وله شروط معروفة نعم وكذلك ثبت بالنص واتفاق المسلمين ان دم الحيض ان دم الحيض ينافي الصوم - 00:03:51ضَ
فلا تصوموا الحائض لكن تقضي الصيام وثبت بالنص يعني هذا من الامور التي نختلف عن الحقيقة بيفسد الصيام لكن ليس هو امر اختياري الى المرأة الاكل والشرب امر طبيعي ينافي ينافي الصيام - 00:04:14ضَ
لا يصح الصيام مع الحيض او النفاس لا لا يصح لا يصح بل يحرم لا يجد للحائض ان تصوم يقول ما يجب على الصيام لكن انا احب اصوم لا يعني الصيام ينافي - 00:04:49ضَ
الحيض ينافي الصيام كما ينافي كما ان الحدث ينافي الصلاة نعم وثبت بالنص ايضا من حديث لقيط ابن صبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق - 00:05:19ضَ
الا ان تكون صائما فدل على ان انزال الماء من الانف يفطر الصائم وهو قول جماهير العلماء نعم وفي السنن حديثان احدهما حديث هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين - 00:05:37ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وان استقاء فليقضي. وهذا الحديث وان ومن وان استقام - 00:05:53ضَ
وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من اهل العلم بل قالوا هو من قول ابي هريرة قال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبل قال ليس من ذا شيء قال الخطابي يريد ان الحديث غير محفوظ - 00:06:08ضَ
وقال الترمذي سألت محمد بن اسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه الا عن عيسى ابن يونس قال وما اراه محفوظا قال وروى يحيى ابن ابي كثير عن عن عمر ابن الحكم - 00:06:24ضَ
ان ابا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم قال الخطابي وذكر ابو داوود ان حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى ابن يونس قال ولا اعلم خلافا بين اهل العلم - 00:06:37ضَ
في ان من زرعه القيء فانه لا قضاء عليه ولا في ان من اشتقاء عامدا فعليه القضاء. لكن اختلفوا في الكفارة وقال عامة اهل العلم ليس عليه غير القضاء وقال عطاء عليه القضاء والكفارة - 00:06:52ضَ
وحكي عن الاوزاعي لانه اذا استطاع يكون متعمد استقال يعني هو هو المتسبب في حلقه ليخرج ما في جوفه اما من اندفعت معدته فارت هذا من نوع يعني الشيء الذي ليس - 00:07:09ضَ
كما ان الاكل لو الانسان يعني تمضمض عفوية او سهو او غفلة كذا نزل مع هذا بغير اختيار ما قصد نعم وغيره وغيره. نعم. وقال عطاء عليه القضاء والكفارة وحكي عن الاوزاعي وهو قول ابي ثور - 00:07:36ضَ
قلت وهو مقتضى احدى الروايتين عن احمد بايجابه الكفارة على المحتجم في ايجابه الكفارة على المحتجم. نعم منازع اهل العلم في من يرى الكفارة على كل من تعمد الافطار سواء بجماع او باكل او شرب او حجامة - 00:08:07ضَ
او استيقاء نعم فانه اذا اوجبها على المحتجم فعلى المستقيم اولى لكن ظاهر مذهبه لكن لكن ظاهر مذهبه ان الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي والذين لم يثبتوا هذا الحديث - 00:08:33ضَ
لم يبلغهم من وجه يعتمدونه. وقد اشاروا الى علته وهو انفراد عيسى ابن يونس. وقد تبين انه لم ينفرد بل وافقه عليه غياث والحديث الاخر يشهد له وهو ما رواه احمد واهل السنن كالترمذي. عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر - 00:08:55ضَ
فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق انا صببت له وضوءه لكن لفظ احمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ رواه احمد عن حسين المعلم قال الاثرم قلت لاحمد قد اضطربوا في هذا الحديث - 00:09:18ضَ
وقال حسين المعلم يجوده وقال الترمذي حديث حسن حسن اصح شيء شيء في هذا الباب وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيد - 00:09:36ضَ
ولا يدل على ذلك فانه اذا اراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه الا انه توضأ والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على ان الوضوء من ذلك مشروع فاذا قيل انه مستحب - 00:09:53ضَ
كان فيه عمل بالحديث وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس فيه شيء منه دليل على ان الوجوب على الوجوب بل يدل على الاستحباب وليس في الادلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك - 00:10:10ضَ
كما قد كما قد بسط في موضعه بل قد روت دار قطني وغيره عن حميد عن انس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه - 00:10:27ضَ
ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه وعادته الجرح بما يمكن واما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر القيء والحجامة والاحتلام وفي لفظ لا يفطرن لا من قاء ولا من احتلم ولا - 00:10:43ضَ
لمن يحتجم فهذا اسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد هذا اسناده الثابت ايه. ما رواه الثوري وغيره. ايه. عن زيد ابن اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:10:59ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رواه ابو داوود وهذا الرجل لا يعرف. وقد رواه عبد الرحمن ابن سيد ابن اسلم عن ابيه عن عطاء ابن ابي عن عطاء عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبد الرحمن ضعيف عند اهل العلم بالرجال - 00:11:16ضَ
قلت روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها والحديث ثابت عن زيد بن اسلم لكن هذا فيه اذا ذرعه القيء رواه غير واحد عن زيد ابن اسلم مرسلا - 00:11:34ضَ
وقال يحيى ابن معين حديث زيد ابن اسلم ليس بشيء ولو قدر صحته لكان المراد من زرعه القيء فانه قرنه بالاحتلام ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفتح باتفاق الناس - 00:11:51ضَ
واما حديث الحجامة فاما ان يكون منسوخا واما ان يكون ناسخا لحديث ابن عباس انه احتجم وهو محرم - 00:12:07ضَ