التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى واما حديث الحجامة فاما ان يكون منسوخا واما ان يكون ناسخا لحديث ابن عباس انه احتجم وهو محرم صائم ايضا - 00:00:00ضَ
انه احتجم وهو ايش ذا واما حديثه واما حديث الحجامة. ايه. فاما ان يكون منسوخا حديث الحجامة يعني الذي فيه يعني الرخصة يدل على جواز نعم فاما ان يكون منسوخا واما ان يكون ناسخا - 00:00:18ضَ
لحديث ابن عباس انه احتجب واما ان يكون واما ان يكون ناسخا اما ان يكون هناك في حديث ابن عباس دائما يكون فاما ان يكون منسوخا واما ان يكون ناسخا - 00:00:42ضَ
انا واما يكون الناس في حديث ابن عباس انه احتجم وهو محرم صائم جاء حديث الحجامة ان الانسان ينبه عليه حديث افطر الحاجب والمحجوب يكون اما ان يكون ناسخا منسوخا واما ان يكون ناسخا لحديث - 00:01:06ضَ
ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم ولعل فيه القيء ولعل فيه القيء وان ان كان متناولا للاستقاء هو ايضا منسوخ وهذا يؤيد ان النهي عن الحجامة هو المتأخر - 00:01:31ضَ
فانه اذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب والناقل هو الراجح في انه الناسخ ونسخ احدهما يقوي نسخ قرينه واما من اشتمنا فانزل فانه يفطر ولفظ الاحتلام انما يطلق على من احتلم في منامه - 00:01:50ضَ
وقد ظن طائفة ان القياس لا يفطر شيء من من الخارج وان المستقيع انما افطر لانه مظنة رجوع بعظ الطعام وقالوا ان فطر الحائض على خلاف القياس وقد ظن طائفة ان القياس ان لا يفطر شيء من الخارج - 00:02:13ضَ
يعني مثل مثل المنية خروج المنية انه لا يفطر تمن السمنة فانه لا يفطر وهذا فان قد حصل له يعني بلوغ شهوته وفي الحديث اترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي - 00:02:42ضَ
الصواب ان الاستمنة من المفطرات فمن استمنى وامنى افطر نعم وقالوا ان فطر الحائض على خلاف القياس وقالوا ايش؟ ان فطر الحائض على خلاف القياس يعني فطر الحائض هذا حكم شرعي ما فيه كلام - 00:03:20ضَ
لكن هذا محل جدل بين اهل العلم واختلاف يعني هل في الشريعة ما يخالف يعني اما القياس يعني العاقلي نظر العاقل اول قياس يعني الجارية على قواعد الشرع وانه يأتي احكام - 00:03:51ضَ
تخالف القياس شيخ آآ في هذا الموضع وغيره انه لا ليس في الشريعة ما يخرج عن القياس بل كل احكام الشريعة لكن اذا خالفت قياسا على قياس اخر نعم وقالوا - 00:04:29ضَ
وقالوا ان فطر الحائض على خلاف القياس. نعم. يعني لانه فطر بخارج وعندهم ان القياس ان الفطر لا يكون الا بالداخل. اكل شرب لكن نجد انه قد دل مما اجمع عليه الفطر بالجماع - 00:05:02ضَ
نعم وقد بسطنا في الاصول انه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. نعم فان قيل فقد فقد ذكرتم ان من افطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر - 00:05:29ضَ
وكذلك من فوت صلاة النهار الى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر وانها ما بقيت تقبل منه على اظهر قولي العلماء من فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة - 00:05:45ضَ
وهذا قد امره بالقضاء وغير ذلك من العبادات لا قبل الجمعة وكذلك من فوت صلاة النهار الى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر. وانها ما بقيت تقبل منه على اظهر - 00:06:04ضَ
في قوله العلماء يا من فوت الجمعة ورمي الجمار فمن فوت؟ نعم فمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة وهذا قد امره بالقضاء. الجمعة اذا صلى الناس - 00:06:24ضَ
خلاص تعليق ولا لا يمكن يقضيها الانسان هذا يدلك الجبيل لمن ادرك منها ركعة مع الامام ركعة اضاف اليه اخرى واجزأته اما اذا فاتت انه يصلي ظهرا وكذلك الجمار يقول لك - 00:06:42ضَ
انها تفوت يعني اذا غربت شمس اليوم السادس من ايام التشريق انت وقت الرمي واصبح يعني لا يمكن تلافي وادراكه ولكن المعروف عند اهل العلم ان عليه هدي في قول ابن عباس من ترك نسكا او نسيه فليهرق دما - 00:07:04ضَ
نعم وقد روي في حديث المجامع في رمضان انه امره بالقضاء قيل هذا انما امره بالقضاء لان الانسان انما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء او يتقيأ لانه اكل ما فيه شبهة - 00:07:35ضَ
كما تقيأ ابو بكر من كسب المتكهن كما ابو بكر من كسب المتكهن نعم واذا كان المتقيد معذورا كان كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون ولم يكن من اهل الكبائر الذين افطروا بغير عذر - 00:07:54ضَ
واما امره للمجامع بالقضاء فضعيف ظعفه غير واحد من الحفاظ وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث ابي هريرة من حديث عائشة ولم يذكر احدا امره احد ولم يذكر احد امره بالقضاء. امره - 00:08:19ضَ
امره بالقضاء ولو كان امره بذلك لما اهمله هؤلاء ولو كان امرهم ولو كان امره بذلك اهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه ولما لم يأمره به دل على ان القضاء لم يبق مقبولا منه - 00:08:40ضَ
وهذا يدل على انه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا مم نعم لم يكن ناسيا ولا جاهل نعم والمجامع الناسي فيه ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره ويذكر ثلاث روايات عنه - 00:09:03ضَ
احداها لا قظاء عليه ولا كفارة عليه ولا كفرا. نعم. وهو قول الشافعي وابي حنيفة والاكثرين نعم الحمد لله نعم والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك ها وهو قول مالك. نعم - 00:09:27ضَ
والثالثة عليه الامران وهو المشهور عن احمد والاول اظهر. نعم. ما في شك نعم كما قد بسط في موضعه فانه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة ان من فعل محظورا مخطئا او ناسيا لم يؤاخذه الله لم يؤاخذه الله بذلك - 00:09:49ضَ
وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه اثم ومن لا اثم عليه لم يكن على الصحيح مثل من اكل او شرب ناسيا في الحديث من اكل او شرب - 00:10:10ضَ
ناسية فليتم صومه فلا قضاء عليه ولا كفاه ومن لا اثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه وحينئذ ويكون قد فعل ما امر به ولم يفعل ما نهي عنه - 00:10:28ضَ
ومثل هذا لا يبطل لا يبطل عبادته انما يبطل العبادات اذا لم يفعل ما امر به لو فعل ما حظر عليه وطرد هذا ان الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا. لا الجماع ولا غيره - 00:10:49ضَ
وطرد هذا وطرد هذا. نعم ان الحج لا يبطل. لا يبطل بفعل شيء من المحفورات. ايه. لا ناسيا ولا مخطئا لا الجماع ولا ولا غيره. نعم. وهو اظهر لا لا اعلم - 00:11:08ضَ
مخزن وطردها وطرد هذا ان الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيا لا لا المناسب ناسيا كان احسن ناسيا ولا لا يبطل بفعل شيء من المحظورات ناسيا ولا مقتنع - 00:11:31ضَ
طيب مش سهلة يعني نعم. وهو اظهر قولي الشافعي نعم واما الكفارة هو في الحقيقة المعروف عند اهل العلم ان الحج لا يبطل بشيء من المحظورات لا ناسيا ولا عامدا - 00:11:51ضَ
الا الجماع بس ما يفسد ولا يفسد بتغطية الرأس ولا يبطل ولا يعبي بفعل شيء من المحظورات التسعة الا الجماع من جامعة قبل التحلل الاول بطل وعليه اتمام وعليه القضاء - 00:12:09ضَ
والهدي نعم اما ان اما اذا وقع شيء من ذلك فلا شيء على هذا والصواب كما يقرره شيخنا نعم قال واما الكفارة والفدية فتلك وجبت لانها بدل المترف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله - 00:12:44ضَ
ما لو اتلفه صبي او مجنون او نائم ضمنه بذلك وجزاء الصيد اذا وجب وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ والكفارة الواجبة خطأ بنص القرآن واجماع المسلمين. ايش؟ القتل وخطأ - 00:13:04ضَ
والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن واجماع المسلمين واما سائر المحظورات فليست من هذا الباب وتقليم الاظافر وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس ولو فدى كانت فديتها من جنس فدية المحظورات - 00:13:28ضَ
ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل اظهر الاقوال في الناس والمخطي اذا فعل محظورا الا يظمن من ذلك الا الصيد لان المنصوص في القرآن عمدا ومن قتل ومنكم متعمدا قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا - 00:13:52ضَ
وللناس فيه اقوال وللناس وللناس فيه اقوام. نعم هذا احدها وهو قول اهل الظاهر ما هو قوله اهل الظاهر اهل الظاهر الظاهر اجي نعم والثاني يضمن الجميع مع النسيان يضمن الجميع مع النسيان - 00:14:19ضَ
مم كقول ابي حنيفة واحدى الروايات عن احمد واختاره القاضي واصحابه والثالث يفرق بين ما فيه اتلاف كقتل الصيد والحلق والتقديم وما ليس فيه اتلاف الطيب واللباس. وهذا قول الشافعي واحمد في الرواية الثانية - 00:14:54ضَ
واختارها طائفة من اصحابه. وهذا هو المشهور الان في مذهب هذا هو المشهور الطيب واللباس وتغطية الرأس يعفى فيها عن الناس لا فدية على من فعل ذلك ناسا بخلاف تكليم - 00:15:15ضَ
الشعر يجيبون فيه الفدية يقول لانه اتلاف الصواب الا فرق نعم قال وهذا القول اجود من غيره وهذا القول اجود من غيره والثالث يفرق فيه ما بين ما فيه اتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليب - 00:15:38ضَ
وما ليس فيه اتلاف كالطيب واللباس. وهذا قول الشافعي واحمد في الرواية الثانية اختارها طائفة من اصحابه وهذا القول اجود من غيره لكن ازالة الشعر الظفر ملحق باللباس والطيب سابقة للصيد هذا اجود - 00:16:07ضَ
لكن لكن لكن ازالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد هذا اجود. نعم الرابع ان قتل الصيد خطأ لا خطأ لا يضمنه رواية عن احمد فخرجوا عليه الشعر والظفر - 00:16:29ضَ
في طريق الاول. ايش؟ يفرع عليه فخرجوا عليه الشعر والظهر بطريق الأولى نعم وكذلك طرد هذا ان الصائم اذا اكل او شرب او جامع ناسيا او مخطئا فلا قضاء عليه - 00:16:50ضَ
هو قول طائفة من السلف والخلف ومن هنا ومنهم من يفضل الناس والمخطئ كمالك وقال ابو حنيفة هذا هو القياس لكن خالفه لحديث ابي هريرة في الناس ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ - 00:17:07ضَ
وهو قول ابي حنيفة والشافعي واحمد فابو حنيفة جعل الناس موضع استحسان واما اصحاب الشافعي واحمد فقالوا النسيان لا يفطر لانه لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ فانه يمكنه الا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس - 00:17:27ضَ
وان يمسك اذا شك في طلوع الفجر وهذا التفريق ضعيف والامر بالعكس يعني الصواب لا فرق بين الناس والمقتنعين الله جمع بينهم وقاوم بينهما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:17:49ضَ
بين النسيان والخطأ والخطب يمكن الاحتراز فان السنة للصائم ان يجعل الفطر ان يعجل الفطر ويؤخر السحور ومع الغيب المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك الا بعد ان يذهب وقت طويل جدا - 00:18:06ضَ
يفوت المغرب ويفوت معه ويفوت معه تعجيل الفطور والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها واذا غلب عليه ظنه غروب الشمس فاذا غلب على ظنه على ظنه غروب الشمس امر بتأخير المغرب الى حد اليقين - 00:18:32ضَ
وربما يؤخرها حتى يغيب الشفق لا فاذا غلب عليه ظنه غروب الشمس امر بتأخير المغرب الى حد اليقين وربما يؤخرها اعدها شوي فان السنة للصائم ان يعجل الفطر. نعم. ويؤخر السحور. ايه. ومع الغيم المطبق. هم. لا يمكن اليقين. هم. الذي لا يقبل - 00:18:54ضَ
الا بعد ان يذهب وقت طويل جدا. نعم. يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها. مأمور بصلاة المغرب والتعجيل شوي شوي قال فاذا غلب عليه ظنه عزفه - 00:19:22ضَ
فاذا غلب عليه ظنه ظنه نعم اذا غلب عليه ظنه ها غروب الشمس فاذا غلب عليه ظنه غروب الشمس امر بتأخير المغرب امر بتأخير لا لا ما يصير اذا غلب عليه - 00:19:44ضَ
غروب الشمس وامر وامر وامر بتأخير المغرب الى حد اليقين وربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس امر بالتأخير اذا غلب عليه ظنه وامر ترتب على للتأخير اني اؤخر الصلاة كثيرا - 00:20:21ضَ
يعني فالمعول في مثل هذا على غلبة الظن وقد جاء عن ابراهيم النخعي ها بعد ذلك وقد جاء عن إبراهيم النخعي عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف وهو مذهب ابي حنيفة - 00:20:59ضَ
انهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء تأخير الظهر وتقديم العصر وقد نص على ذلك احمد وغيره وقد علل ذلك بعض اصحابه الاحتياط لدخول الوقت وليس كذلك فان هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء - 00:21:23ضَ
وانما سن ذلك لان هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر وحال الغيم حال عذره فاخرت الاولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين احداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لاجل خوف المطر - 00:21:47ضَ
الجمع بينهما مع المطر والثانية ان يتيقن دخول وقت المغرب وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على اظهر القولين وهو احدى الروايتين عن احمد وهو يجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة - 00:22:12ضَ
ونحو ذلك في اظهر قولي العلماء وهو قول مالك واظهروا القولين في مذهب احمد الثاني ان الخطأ في تقديم العصر والعشاء اولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال - 00:22:31ضَ
فان فعل احسن الله اليك. فان فعلين هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف دينك فانه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب لان ذلك وقت لهما حال العذر وحال الاشتباه حال عذر - 00:22:52ضَ
فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه اولى من الصلاة مع الشك وهذا فيه ما ذكر اصحاب المخد الاول من الاحتياط لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك الا ترى ان الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب - 00:23:15ضَ
ولا في العشاء والعصر ولو كان العلم خوف الصلاة قبل الوقت لاضطرد هذا في الفجر ثم يضطرد في العصر والعشاء وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيب - 00:23:35ضَ
فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيب فانه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله فان قيل فاذا كان يستحب ان يؤخر المغرب مع الغيب. فكذلك يؤخر الفطور قيل انما مم - 00:23:52ضَ
مكتوب لا صفحات غير مرتبة ها صفحات غير مرتبة كانت فان قيل اقرا الصفحة في النص سقط الكلام الصفحة اللي التي تلي هذه الصفحة ليست موجودة في الطبعة احسن الله اليك - 00:24:16ضَ
قرأت كلمة فان قيل فاذا كان يستحب ان يؤخر المغرب مع العشاء مع الغيب ان يؤخر المغرب مع الغيب انت اعتمادك على السقوط ايش؟ ترقيم؟ اي نعم ان الخطأ في الترقيم اذا كان ما عندك طيب - 00:24:46ضَ
بعدها اية يعني ايش قيل اية ها يقول بعد كلمة فهم قيل اية فان قيل فاذا كان يستحب ان يؤخر المغرب مع الغيب فكذلك يؤخر الفطور. قيل ما ان قيل انما يستحب الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه - 00:25:11ضَ
تشكيلة قيل انما يستحب ثم ذكر اية احسن الله اليك يعني تفاصل لا تقول لي اقرأ الكلام اللي حتى اعرفه فاذا فان قيل فاذا كان يستحب ان يؤخر المغرب مع الغيب - 00:25:33ضَ
فكذلك يؤخر الفطور. قيل انما يستحب الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه ها الله كثيرا وقد ايش؟ الان تبين الاشكال عندي هذي اشكال وشفت نسخة صحيحة فتاوى وغيرها. انت منين تقرأ - 00:25:47ضَ
نسخة المكتب الإسلامي. هاه نسخة المكتب الاسلامي لتحقيق الشيخ ناصر رحمه الله عليها تحقيقات الشيخ الشيخ ناصر بارك الله فيك تخريج اي نعم لا اله الا الله - 00:26:21ضَ