التعليق على كتاب حقيقة الصيام

التعليق على كتاب حقيقة الصيام 15/8/1431 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك) 03

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيب وقال بكروا بالصلاة في يوم الغيب فانه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله - 00:00:00ضَ

فان قيل فاذا حقق تخريج الحديث هذا ما ذكره ها العثيمين طبعة ابن عثيمين ها هو له تعليق الشيخ ما فيها تخريج ما ذكر التخريج. نعم تفضل بعده. فان قيل فاذا كان يستحب ان يؤخر المغرب مع الغيم. فكذلك يؤخر الفطور - 00:00:18ضَ

قيل ما قيل انما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق فاما تأخيرها الى ان يخاف مغيب الشفق فلا يستحب ولا يستحب تأخير الفطور الى هذه الغاية - 00:00:48ضَ

ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب ولا يستحب ان يؤخر ان يؤخر بالناس المغرب الى مغيب الشفق هل هذا حرج عظيم على الناس وانما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون - 00:01:04ضَ

وايضا فليس التأخير والتقديم المستحب ان يفعلهما مقترنتين بل ان يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الاخرى. لا يحتاجون الى ذهاب الى البيوت ثم رجوع - 00:01:23ضَ

وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في اصح قول القولين كما ذكرناه في غير هذا الموضع وايضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر قالت افطرنا يوما في من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله - 00:01:46ضَ

عليه وسلم ثم طلعت الشمس وهذا يدل على شيئين على انه لا يستحب مع الغيم التأخير الى ان يتيقن الغروب فانهم الى ان يتيقن الغروب. احسن الله اليك فانهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:06ضَ

والصحابة مع نبيهم اعلم واطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم والثاني انه لا يجب القضاء فان النبي صلى الله عليه وسلم لو امرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما لم ينقل ذلك دل على انه لم يأمرهم به - 00:02:26ضَ

فان قيل فقد قيل لهشام ابن عروة امروا بالقضاء قال اوبد من القضاء هشام قال ذلك برأيه لم يروي ذلك في الحديث ويدل على انه لم يكن عنده بذلك علم ان معمرا روى عنه - 00:02:46ضَ

قال سمعت هشاما قال لا ادري اقظوا ام لا. ذكر هذا وهذا عنه البخاري والحديث رواه عن امه فاطمة بنت المنذر عن اسماء نعم فيه لا اله عندك عن امرأته - 00:03:03ضَ

ها عندي تعليق من المسجد تصويب اه بالاصل ولا قلم. قلم يا شيخ. ها؟ قلم نعم وقد نقل هشام عن ابيه عروة انهم لم يؤمروا بالقضاء وعروة اعلم من ابنه وهذا قول اسحاق بن را هوية - 00:03:36ضَ

وهو قرين احمد بن حنبل ويوافقه في المذهب اصوله وفروعه وقوله ما كثير ما يجمع ما يجمع بينهم والكوسج سأل مساء في سأل مسائله لاحمد واسحاق وكذلك حرب الكرمان سأل مسائله لاحمد واسحاق وكذلك غيرهما - 00:04:09ضَ

ولهذا يجمع الترمذي قول احمد واسحاق. فانه روى قولهما من مسائل الكوسج وكذلك ابو زرعة وابو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من ائمة السلف والسنة والحديث كانوا يتفقهون على مذهب احمد واسحاق. يقدمون قولهما على اقوال غيرهما. وائمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي - 00:04:29ضَ

والنسائي وغيرهم هم ايضا من اتباعهما. وممن يأخذ العلم والفقه عنهما. وداوود من اصحاب اسحاق وقد كان احمد بن حنبل اذا سئل عن اسحاق يقول انا اسأل انا اسأل عن اسحاق - 00:04:55ضَ

اسحاق يسأل عني والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق وابو عبيد وابو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداوود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم اجمعين - 00:05:09ضَ

وايضا فان الله قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وهذه الاية مع الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين انه مأمور بالاكل الى ان يظهر الفجر - 00:05:26ضَ

فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالاكل بالاكل كما قد بسط في موضعه. يعني مأمور يعني امر الاباحة لو ترك الانسان الاكل في في حال الشك يعني من باب الاحتياط هذا - 00:05:42ضَ

انه لا يمتنع ان الامتناع الواجب نعم هل يعتمد الانسان على التقويم محل كلام يعني ما يوجب القطع بطلوع الفجر التقويم ولهذا ما يستقيم ولا ان ان يصلي الانسان اذا سمع الاذان او - 00:06:07ضَ

مثلا قال التقويم انه طلع الفجر لو صلى يكون قد صلى في حال الشك لا تصح الصلاة. نعم ما في تعديل الله يهديك ما في تعديل نعم مساكم مع التقويم لكن - 00:06:32ضَ

احتياط. ايه. تحتاط لدينك في الصلاة وفي الصيام. نعم فصل نعم. واما الكحل على هذا بارك الله فيك. احسن الله اليك - 00:06:57ضَ