التفريغ
على اشرف الانبياء والمرسلين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فصل واما الكحل والحقنة وما يقطر في احليله. ومداوة المأمومة والجائفة فهذه مما تنازع فيه اهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك - 00:00:00ضَ
ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل. ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك والاظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك - 00:00:24ضَ
فان الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج الى يحتاج الى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه - 00:00:40ضَ
ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه وبلغوه الامة كما بلغوا سائر شرعه فلما لم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا - 00:00:58ضَ
علم انه لم يذكر شيئا من ذلك والحديث المروي في الكحل ضعيف. رواه ابو داوود في السنن ولم يروه غير ولا هو في مسند احمد ولا سائر الكتب الكتب المعتمدة - 00:01:16ضَ
قال قال ابو داوود حدثنا النفيلي علي حدثنا النفيلي انا علي ابن ثابت حدثنا كل عام. حدثنا يحطون هذي اختصار حدثنا علي ابن ثابت حدثني عبد الرحمن ابن النعمان حدثنا معبد ابن هودة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:32ضَ
انه امر بالاثم ذي المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم قال ابو داوود وقال يحيى ابن معين هذا حديث منكر قال المنذري وعبد الرحمن وعبد الرحمن قال يحيى ابن معين ضعيف - 00:01:58ضَ
وقال ابو حاتم الرازي هو صدوق. لكن من الذي يعرف اباه وعدالته وحفظه وكذا حديث معبد قد عورظ بحديث ضعيف وهو ما رواه الترمذي بسنده عن انس ابن مالك قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني افاكتحل وانا - 00:02:14ضَ
او اشتكيتي اشتكيت اشتكيت نعم اشتكيت ايه نعم بارك الله اشتكيت عيني افاكتحل وانا صائم؟ قال نعم قال الترمذي ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء - 00:02:37ضَ
وفيه ابو عاتكة قال البخاري منكر الحديث والذين قالوا ان هذه الامور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي عليه الصلاة والسلام وانما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس - 00:02:54ضَ
واقوى ما احتجوا به قوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قالوا فدل ذلك على ان ما وصل الى الدماغ يفطر الصائم اذا كان بفعله وعلى القياس كل ما وصل الى جوفه بفعله من حقنة وغيرها - 00:03:13ضَ
سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء او غيره من حشو جوفه والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل الى جوفه وانما يرشح رشحا الداخل الى احليله كالداخل الى فمه وانفه - 00:03:31ضَ
والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست كالقبل كالقبل والدبر ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء والذين واللذين والذين استثنوا التقطير والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست كالقبر والدبر - 00:03:49ضَ
ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء يعني فلا فلا يفطر نعم والذين قالوا الكحل يفطر قالوا انه ينفذ الى داخله حتى يتنخمه الصائم لان في داخل العين منفذا الى داخل الحلق - 00:04:12ضَ
واذا كان عمدتهم هذه الاقيسة ونحوها لم يجز افساد الصوم بمثل هذه لوجوب سبحان الله اقول اه لا شك ان الفقهاء يعني نظر في في مقاصد الشريعة واستنباط من الادلة - 00:04:31ضَ
له مفهوم عظيمة ويقع في ذلك بعض الامور التي يعني تعتبر ضعيفة الصيام الذي نص الله عليه دلت عليه السنة واجمع الاكل والشرب والجماع مثل ما تقدم الاستقاء تقدم الحجامة ايضا - 00:05:04ضَ
والحقنة التي تكون في الدبر هذه هذه لا تصل الى مكان الغذاء الذي الذي يسير يصير غذاء وللطعام مسالك تشرفوا بالجسم الصواب كيف الحكمة لا تفطر ولا التقدير في ولا الكحل - 00:05:42ضَ
حتى وان وصل شيء من الحلق يعني اكلا ولا شربا ولا العين لو كانت العين منفذ كما قال اني انبه الرسول طيب اه العين يدخلها الماء ايضا اما الانف نعم الانف منفذ للحلق - 00:06:31ضَ
منفذ بين انزل منه الماء ولهذا قال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ولم يؤمر بانه يغمض عينيه لا يدخلها الماء نعم واذا كان عمدتهم هذه العكيسة ونحوها لم يجز افساد الصوم بمثل هذه الاقيسة لوجوه - 00:07:07ضَ
احدها ان القياس وان كان حجة اذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا في الاصول ان الاحكام الشرعية كلها بينتها النصوص ايضا وان دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية - 00:07:29ضَ
فاذا علمنا بان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا انه ليس بحرام ولا واجب وان القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد ونحن نعلم انه ليس بالكتاب والسنة - 00:07:47ضَ
ما يدل على الافطار بهذه الاشياء التي ذكرها بعض اهل الفقه وعلمنا انها ليست مفطرة الثاني ان الاحكام التي تحتاج الامة الى معرفتها لا بد ان يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا عاما - 00:08:03ضَ
ولابد ان تنقلها الامة فاذا انتفى هذا علم ان هذا ليس من دينه وهذا كما يعلم انه لم يفرض صيام شهر شهر غير رمظان ولا حج ولا حج بيت غير البيت الحرام ولا صلاة مكتوبة غير الخمس - 00:08:21ضَ
ولم يوجبوا الغسل في مباشرة المرأة بلا انزال ولا اوجب الوضوء من الفزع العظيم ولاء ولا اوجب الوضوء من الفزع العظيم فزع. نعم وان كان في مضنة خروج الخارج ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة - 00:08:40ضَ
كما شلنا الركعتين بعد الطواف بالبيت وبهذا يعلم ان المني ليس بنجس ان المني ليس بنجس لانه لم ينقل عن احد باسناد يحتج به انه امر المسلمين بغسل ابدانهم وثيابهم من المني - 00:09:03ضَ
مع عموم البلوى بذلك بل امر الحائض ان تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة الى ذلك ولم يأمر المسلمين بغسل ابدانهم وثيابهم من المني والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام - 00:09:22ضَ
وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها ولا رواه احد من اهل العلم بالحديث باسناد يحتج به وانما روي عن عمار وعائشة من من قولهما وغسل عائشة للمني من ثوبه وغسل - 00:09:46ضَ
وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها اياه لا يدل على وجوب ذلك فان الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق. والوجوب انما يكون بامره لا سيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك - 00:10:05ضَ
ولا نقل ولا نقل انه امر عائشة بذلك بل اقرها على ذلك فدل على جوازه او على حسنه واستحبابه واما الوجوب فلا بد له من دليل وبهذه الطرق يعلم ايضا انه لم يوجب الوضوء من لمس النساء - 00:10:24ضَ
ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين فانه لم ينقل عن احد لم ينقل احد عنه باسناد يثبت مثله انه امر بذلك مع العلم بان الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويخرجون في الجهاد وغير ذلك - 00:10:44ضَ
وقد قطع عرق بعض اصحابه ليخرج منه وقد قطع عرق بعض اصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد ولم ينقل عنهم مسلم انه امر اصحابه بالوضوء من ذلك وكذلك الناس لا يزال احدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة - 00:11:03ضَ
ولم ينقل عنه ينقل عنه مسلم انه امر الناس بالتوضأ من ذلك. والقرآن لا يدل على ذلك. بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه. هذا كله هي اقوى اقوى شبهة - 00:11:23ضَ
القائلين بالنقل اللمس قراءات او لمستم وكذلك لامستم يفسرها بعضهم جاء عن بعض الصحابة من المواد اللمس لمس باليد او لمستم النساء لكن نقول للاخر واظهر لان الله يكني عن الجماع بالفاظ - 00:11:38ضَ
منها مباشرة منها المسيس من قبل ان تمسون ومنها ومنها الفاظ والدخول وكذلك اللمس والملامسة كناية عن خلقتونا من قبل ان تمسونا. اليس المراد البس المس واللمس واحد او متقارب نعم - 00:12:09ضَ
والصواب والله اعلم ان المراد باللمس والملابسة والجماع وعليه فلا ينقض اللمس باليد ثم ان اللبس باليد يعني يعني نقول بالنقص في حرج عظيم مما تعم به البلوى والناس في هذا بينهم تباين يا اصحاب المذاهب - 00:12:46ضَ
يعني فمن قائل ان مس المرأة لا ينفع ومن قائل بل يمس المرأة مطلقة بشهوة او بغير شهوة ينقر ولعلهم يعممون هذا في حق من تحل ومن تحرم يعني يعني احيانا يكون عند بعض - 00:13:14ضَ
الفقهاء وان لم يكن ظاهري يكون عنده ظاهرية في بعض المسائل. ظاهرية القول المشهور في مذهب الامام احمد ان الناقض هو المس بشهوة لا شك ان هذا يعني اخف اقرب الى الصواب - 00:13:45ضَ
ممن يطلق واظنه سيأتي اه الشيخ يختار هذا الاستحباب لانه من اجل لان الشهوة ما ظنت كذا خروج او شيء نعم وامره بالوضوء من مس الذكر انما هو استحباب قمة مطلقة - 00:14:15ضَ
واما اذا حرك الشهوة وكذلك يستحب لمن لمس النساء. فتحركت شهوته ان يتوضأ. نعم. وكذلك من تفكر. يختار الاستحباب هذا اختياره. نعم في مسجد ذكر وفي مس المرأة بشع. نعم. وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر - 00:14:40ضَ
وكذلك من من مس الامرد او غيره فانتشر التوضأ عند تحرك الشهوة من جنس التوضأ عند الغضب وهذا مستحب لما في السنن عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ان الغضب من الشيطان - 00:15:01ضَ
ان الشيطان من النار وانما تطفئ النار بالماء. فاذا غضب احدكم فليتوضأ وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار والوضوء يطفئها فهو يطفئ حرارة الغضب والوظوء من هذا مستحب وكذلك امره بالوضوء مما مسته النار امر استحباب - 00:15:18ضَ
لان ما مشته النار يخالط البدن فليتوضأ فان النار تطفأ بالماء وليس في النصوص ما يدل على انه منسوخ النصوص تدل على انه ليس بواجب واستحباب الوضوء منه اعدل الاقوال - 00:15:41ضَ
من قول من يعني وعلى هذه يستحب الوضوء من شرب الشاي ونحو ذلك مما مسته النار ثبت في الصحيح توضؤوا مما مست النوم الاصل في الامر الوجوب لكنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:58ضَ
ترك الوضوء مما النار قال جابر كان اخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. نعم ادوات الكهربائية هذي تقول؟ الادوات الكهربائية في حكم النار؟ وش هي الادوات الكهربائية - 00:16:26ضَ
يسخرون عليها يعني بعض المواد وكذا الله يهديك هو الكلام ان النار الطعام اللي انطبخ في القدر وانا ارتحت وبعيدة واستحباب الوضوء منه اعدل الاقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا وهذا احد القولين في مذهب احمد وغيره - 00:16:43ضَ
وكذلك بهذا بهذه الطريق يعلم ان بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس فان هذا مما تعم به البلوى والقوم كانوا اصحاب ابل وغنم يعقدون يقعدون ويصلون في امكنتها وهي مملوءة من ابعادها - 00:17:12ضَ
فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا وكان عليه الصلاة والسلام يأمرهم باجتنابها والا يلوثوا ابدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها فكيف وقد ثبتت الاحاديث بان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يصلون في مرابظ الغنم - 00:17:31ضَ
وامر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الابل فعلم ان ذلك ليس لنجاسة الابعار. بل كما امر بالتوضأ من لحوم الابل. وقال في الغنم ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ - 00:17:52ضَ
وقال ان الابل خلقت من جن وان على ذروة كل بعير شيطانا وقال الفخر والخيلاء في الفدادين اصحاب الابل والسكينة في الغنم فلما كانت الابل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله امر بالتوضأ من لحمها - 00:18:08ضَ
فان ذلك يطفئ تلك الشيطنة ونهي عن الصلاة في اعطانها لانها مأوى الشياطين كما نهي عن الصلاة في الحمام لانها مأوى الشياطين فان مأوى الارواح الخبيثة احق بان تجتنب احق بان تجتنب الصلاة فيه - 00:18:31ضَ
وفي موضع الاجسام الخبيثة بل الارواح الخبيثة تحب الاجسام الخبيثة ولهذا ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين والصلاة فيها اولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الابل ولهذا كانت الحشوش محتضرة - 00:18:49ضَ
يحضرها الشياطين والصلاة فيها اولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الابل والصلاة على الارض النجسة ولم يرد في الحشوش نص خاص لان الامر فيها كان اظهر عند المسلمين ان يحتاج الى بيان - 00:19:11ضَ
ولهذا لم يكن احد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها وكانوا ينتابون البريء البرية لقضاء حوائجهم قبل ان تتخذ الكنف في بيوتهم واذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام - 00:19:28ضَ
او اعطاني الابل علموا ان النهي عن الصلاة في الحشوش اولى واحرى مع انه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الابل - 00:19:46ضَ
وظهر بيت الله الحرام واصحاب الحديث متنازعون فيه واصحاب احمد فيه على قولين منهم من يرى هذه من مواضع النهي ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث ولم اجد في كلام احمد في ذلك اذنا ولا منعا - 00:20:00ضَ
مع انه قد كره الصلاة في مواضع العذاب نقله عنه ابنه عبد الله في الحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه ابو داوود وانما نص على الحشوش واعطان الابل والحمام وهذه الثلاثة هي التي - 00:20:18ضَ
الخرقي وغيره والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص وقد يثبته بالحديث ومن فرق يحتاج الى الطعن في الحديث وبيان الفارق وايضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم - 00:20:35ضَ
واذا كانت الاحكام التي تعم بها البلوى لابد ان يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا عاما ولابد ان تنقل الى امة ولابد ان تنقل الامة ان تنقل الامة ذلك معلوم ان الكحل رجع الشيخ - 00:20:56ضَ
احسن الله اليك يا شيخ يقول الشيخ يستحب بس اما اذا خرج انتقض وضوءه - 00:21:16ضَ