التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ونذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس ونقول ان الشرع جاء بالعدل في كل شيء والاشراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع - 00:00:00ضَ
وامر بالاقتصاد في العبادات ولهذا امر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال وقال افضل الصيام واعدل الصيام. صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى - 00:00:18ضَ
العدل في العبادات من اكبر مقاصد الشارع ولهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الاية فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم - 00:00:37ضَ
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. واخذهم الربا وقد نهوا عنه فلما كانوا ظالمين عوقبوا بان حرمت عليهم الطيبات بخلاف الامة الوسط العدل فانه احل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث واذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن اخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب - 00:00:58ضَ
فينهى عن اخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى والا فاذا امكن من هذا ظره وكان متعديا في عبادته لا عادلا والخارجات نوعان نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه - 00:01:23ضَ
او على وجه الله يضره فهذا لا يمنع منه كالاخبثين فان خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه ايضا ولو استدعى خروجهما فان خروجهما لا يظره. بل ينفعه وكذلك اذا ذرعه القيء - 00:01:43ضَ
لا يمكنه الاحتراز منه وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه واما اذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة - 00:02:02ضَ
فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم فهو يخرج مستحيل ايش للمعدة عن الدم الماني فهو يخرج المني الذي هو مستحيل الذي هو مستحيل للمعدة عن الدم. هذا - 00:02:19ضَ
مثل الكلام اللي تقدم من يستحيل عن الدم ما يستحيل عن الدم والدم في المعدة يستحيل في المعدة عن الدم نعم قال ولهذا كان خروج المني اذا افرط فيه يضر الانسان ويخرج احمر - 00:02:44ضَ
نعم. والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم. والحائض يمكنها ان تصوم في غير اوقات الدم في حال لا يخرج فيها دم فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم - 00:03:34ضَ
الذي يقوي البدن الذي هو مادته وصومها في الحيض يوجب ان يخرج فيه دمها. الذي هو مادتها ويوجب نقصان بدنها وضعفها. مرة ثانية وصومها في الحيض. في الحيض ايه. يوجب ان يخرج فيه دمها. لا ما - 00:03:50ضَ
السلام عليكم المعنى ليس بظاهر الصوم هو الذي يوجب خروج الدم ايوه يخرج وحش الله اليك. ايش؟ يخرج فيه دمها فيه عندك شي ؟ لا لا هذه هي مشكلة يوجب كلمة يوجب يعني ان الصوم مؤثر - 00:04:16ضَ
هل الصوم مؤثر فيهم اعد العبارة من اولها والدم الذي يخرج بالحيض. ايه. فيه خروج الدم. ايش؟ فيه خروج الدم والحائض يمكنها ان تصوم في غير اوقات الدم في غير اوقات في ايام طهرها ها - 00:05:36ضَ
في حال لا يخرج فيه فيها دموى نعم. فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا. صوما معتدلا. الى هنا مستقيم ها شوي لا يخرج فيه الدم معتدلا لا يخرج فيه - 00:06:00ضَ
الدم الذي يقوي البدن نعم الذي هو مادته وصومها في الحيض اسفل في حال خروج ما يصلح يوجب في حالي الصوم في الحيض في حال ها خروج يبس وصومها في الحيض في حال خروج - 00:06:23ضَ
الدم خروج الدم الذي هو مادتها. بس هذا الاخير هذه العبارة الاخيرة. اي نعم يوجب نقصان بدنها وظعفها. ها؟ يوجب نقصان بدنها وظعفها. صحيح يوجب صح هنا كلمة يوجب في هذا - 00:07:12ضَ
في حال خروج الجميع وهو مادتها يوجب اما في الكلمة الاولى ما ما تصلح. نعم وخروج صومها عن الاعتدال نعم يوجب ها نقصان بدنها نقصان بدنها وضع فيها وضعفها كمل وخروج وخروج صومها - 00:07:34ضَ
خروجي وخروجي اعتدال يوجب مرة ثانية يوجب نقصان بدنها وظعفها نقصان بدنها وظعفها يوجب نقصان بدنها بدنها. بدنها نقصان مضاف اليه اوصانا بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال. عن الاعتداء. صح - 00:08:02ضَ
نعم فامرت ان تصوم في غير اوقات الحي. نعم بخلاف المستحاضة فان الاستحاضة تعم اوقات الزمان. وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام - 00:08:32ضَ
ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض وطرد هذا اخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك فان العلماء متنازعون في الحجامة. هل تفطر الصائم ام لا؟ الله اكبر - 00:08:56ضَ
الله المستعان. نعم والاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله افطر الحاجم والمحجوم كثيرة قد بينها الائمة الحفاظ وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم وكان منهم من لا يحتجم الا بالليل - 00:09:21ضَ
وكان اهل البصرة اذا دخل شهر رمظان اغلقوا حوانيت الحجامين والقول بان الحجامة تفطر مذهب اكثر فقهاء الحديث احمد ابن حنبل واسحاق ابن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم واهل الحديث الفقهاء - 00:09:40ضَ
الفقهاء فيه العاملون به اخص الناس باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. اعد واهل الحديث واهل الحديث الفقهاء نعم. واهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به اخص الناس باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. والذين لم يروا افطار المحجوم احتج - 00:10:00ضَ
ها ها صلى الله عليه وسلم معروف صنف صنف من اهل الحديث فقهاء الحديث او فقهاء واهل الحديث نعم والذين لم يروا افطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم - 00:10:25ضَ
واحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة. وهي قوله وهو صائم وقالوا الثابت انه احتجم وهو محرم قال احمد قال يحيى ابن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم حديث مقسم للحجامة للصائم - 00:11:29ضَ
جاني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم قال منها سألت احمد عن حديث حبيب ابن الشهيد عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال ليس بصحيح وقد انكره يحيى ابن سعيد الانصاري - 00:11:45ضَ
ايش في؟ ايش في عندك نهنئ لاحمد مهند مهند قال الاثرم سمعت ابا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه وقال كانت كتب الانصار ذهبت في ايام المنتصر. فكان بعد يحدث - 00:12:08ضَ
كتب غلامه وكان هذا من تلك وقال مهنى سألت احمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس الى اخره فقال هو خطأ من قبل قبيصة - 00:12:37ضَ
وسألت يحيى عن قبيصة فقال رجل رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله نعم. قال مهنى سألت احمد عن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. فقال ليس فيه صائم انما هو محرم - 00:12:50ضَ
ذكره سفيان عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم النبي على النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم وعن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس مثله - 00:13:09ضَ
وهؤلاء اصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما قلت وهذا الذي ذكره الامام احمد هو الذي اتفق عليه الشيخان. البخاري ومسلم ولهذا اعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت الا حجامة المحرم - 00:13:28ضَ
وتأولوا احاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كان يغتابان وقولهم افطرا لسبب اخر واجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره. ان هذا منسوخ فان هذا القول كان في رمضان واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك - 00:13:44ضَ
لان الاحرام بعد رمضان. وهذا ايضا ضعيف. بل صلوات بل هو صلوات الله عليه احرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في في ذي القعدة واحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة. واحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة - 00:14:04ضَ
ذي القعدة بعمرة واحرم سنة عشرة سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة فاحتجامه عليه الصلاة والسلام. وهو محرم صائم لم يبين في اي الاحرامات كافة وانما يمكن دعوى النسخ بشرطين - 00:14:24ضَ
احدهما ان يكون ذلك في في حجته او في عمرة الجعرانة فان قوله افطر الحاجم والمحجوم فيه انه كان في غزوة الفتح فلعل لا اله الا الله وانما يتوجه هشام النصر - 00:14:41ضَ
ان يكون ذلك في حجته وانما وانما يكون دعوى النسخ بشرطين. وانما يمكن دعوى النسخ بشرطين. ايه. احدهما ان يكون ذلك في حجتهم او في عمرة الجعرانة فان قوله افطر الحاجم والمحجوم - 00:14:59ضَ
فيه انه كان في غزوة الفتح فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا اما عمرة القضية واما عمرة الحديبية الثاني ان يعلم انه لما احتجم لم يفطر وليس في هذا الحديث ما يدل على هذا - 00:15:18ضَ
وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان فانه لم يحرم في شهر رمضان. وانما كان في السفر والصوم في السفر لم يكن واجبا. بل الذي ثبت عنه في الصحيح ان الفطر في السفر كان اخر الامر كان اخر الامرين منه - 00:15:39ضَ
وانه خرج عام الفتح حتى اذا بلغ كديد افطر والناس ينظرون اليه ولم يعرف بعد بعد هذا انه صام في سفر ولا علمنا انه صام في احرامه بالحج والذي يقوي ان احرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة - 00:15:58ضَ
ايش؟ والذي يقوي ان احرامه الذي يقوي نعم والذي يقوي ان احرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قوله افطر الحاجم والمحجوم فانه كان عام الفتح بلا ريب هكذا في اجود الاحاديث - 00:16:18ضَ
وروى احمد باسناده عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم وقال احمد انبأنا اسماعيل عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن عن شداد ابن اوس - 00:16:38ضَ
انه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوب وقال الامام احمد ايضا حدثنا اسماعيل قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي - 00:16:57ضَ
عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم وقال حدثنا ابو الجواب عن عمار ابن زريق عن عطاء ابن السائب قال حدثني - 00:17:20ضَ
الحسن عن معقل ابن سنان الاشجعي انه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا احتجم في ثماني عشرة خلت من رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم وذكر الترمذي عن علي ابن المديني انه قال اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وحديث شداد ابن اوس - 00:17:36ضَ
وقال الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب اصح من حديث شداد ابن اوس وحديث ثوبان فقلت وما فيه من الاضطراب؟ فقال كلاهما في صحيح لان يحيى ابن سعيد روى عن ابي قلابة عن اسماء عن ابي اسماء عن ثوبان - 00:17:59ضَ
وعن ابي الاشعث عن شداد الحديثين جميعا قلت وهذا الذي ذكره البخاري من اظهر الادلة على صحة كلا الحديثين الذين رواهما ابو قلابة فان الذي قال مضطرب انما هو لانه روي عن ابي قلابة باسنادين - 00:18:19ضَ
فبين ان يحيى بن سعيد الامام روى عن ابي قلابة بهذا الاسناد وهذا الاسناد ومثل هذا كان يكون عنده الحديث بطرق والزهري روى الحديث باسناد عن عن سعيد عن ابي هريرة وتارة عن غيره - 00:18:37ضَ
عن ابي هريرة سيكون هذا هو الناسخ ولو لم ولو لم يعلم التاريخ فاذا تعارض خبرا احدهما ناقل عن الاصل والاخر مبق على الاصل كان الناقل هو الذي ينبغي ان يجعل ناسخا. لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين - 00:18:54ضَ
فاذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير. فاذا قدر قدر احسن الله. هم. فاذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الامر. وانما قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين - 00:19:15ضَ
وان قدر بعد ذلك لزم تغييره مرتين وايضا فاذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون افطر بالحجامة للحاجة وقد كان يفطر في صوم التطوع التطوع لما هو دون ذلك. يدخل يدخل الى بيته. فان قالوا عندنا طعام قال - 00:19:35ضَ
فاني اصبحت صائما وابن عباس وان لم يعلم ما في نفسه غايته انه رآه او اخبره من رآه انه اصبح صائما واحتجم وهذا لا يقتضي انهم علموا من نفسه انه استمر صومه - 00:19:55ضَ
وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين. احدهما انه لا حجة فيه. والثاني انه منسوخ وقد روي ما يدل على ان الفطر هو الناسخ ومما احتج به على النسخ - 00:20:14ضَ
ما رواه الدار قطري حدثنا البغوي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا خالد ابن مخلد عن عبد الله ابن المثنى عن ثابت عن ابن عن انس ابن مالك قال اول ما كرهنا الحجامة للصائم - 00:20:31ضَ
ان جعفر بن ابي طالب احتجم اول ما كرهنا الحجامة للصائم. او اول ما كرهت اول ما كرهنا عندك يا عبد الله شيء؟ ها اول ما كرهنا الحجامة ان جعفر رضوان - 00:20:46ضَ
مم احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي بالحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم قالت دار قطني كلهم ثقات ولا اعلم له علة - 00:21:05ضَ
قال ابو الفرج ابن الجوزي قال احمد ابن حنبل خالد ابن مخلد له احاديث له احاديث مناكير قلت ومما يدل على ان هذا من مناكيره انه لم يروه احد من اهل الكتب المعتمدة - 00:21:24ضَ
مع انه في الظاهر على شرط البخاري والمشهور عند عن البصريين ان الحجامة تفطر وايضا فجعفر بن ابي طالب انما قدم من الحبشة عام خيبر. في اخر سنة ست او اول سنة سبع - 00:21:41ضَ
فان خيبر كانت في هذه المدة في سنة سبع وقيل عام مؤتة قبل الفتح. ولم يشهد فتح مكة وصار مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنة سبع واذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك شرع في ذلك العام - 00:21:56ضَ
فانه ينشر ويظهر والحديث المتقدم كان سنة ثمان بعد هذا فان كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام ولم ينقل عنه ولم ينقل عنه احدا لفظا ثابتا انه رخص في الحجامة بعد ذلك - 00:22:14ضَ
ولعل هذا مدرج عن انس لم يقله هو ولعل انس بلغه انه ارخص ولم يسمع ذلك منه ولعل بعظ التابعين حدثه بذلك ومما يبين ان هذا ليس بمحفوظ عن انس ولا ثابت ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت - 00:22:34ضَ
قال سئل انس بن مالك اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ثابت يذكر عن انس امر الحجامة. وليس فيها الا انهم كانوا يكرهون - 00:22:53ضَ
من اجل الضعف ليس فيها انه الحاجب ولا انه رخص فيها بعد ذلك. وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهونها الا من اجل الضعف. فانه لو كان علم انه فطر بها لم يقل هذا - 00:23:10ضَ
ولو علم انه رخص فيها لم يكرهه ما ارخص لم يكره ما ارخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم فعلم ان انسا انما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لاجل الضعف - 00:23:28ضَ
وهذا معنى صحيح. وهو العلة في افطار الصائم. كما يفطر بالاستقامة وتفطر المرأة بدم الحيض ومما يقوي ان الناسخ هو الفطرة بالحجامة ان ذلك رواه عنه رواه عنه خواص اصحابه الذين كانوا يباشرونه حظرا - 00:23:44ضَ
ويطلعون على باطن امره مثل بلال وعائشة ومثل اسامة وثوبان مولى مولاياه ورواه عنه الانصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن اوس وفي مسند احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى ابن عبد عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن قارظ عن السائب ابن يزيد - 00:24:03ضَ
الرافع بن خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوب قال احمد اصح شيء في هذا الباب حديث رافع وقال احمد حدثنا يحيى ابن سعيد انا اشعث الحراني عن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوب - 00:24:28ضَ
وقال احمد حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا ابو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وقال احمد حدثنا علي ابن عبد الله - 00:24:48ضَ
قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاج محجوم وقال احمد حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو معاوية عن سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:25:03ضَ
الحاجم والمحجوم والحسن البصري وان قيل انه لم يسمع من اسامة وابي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة احاديث الصحابة يفتي بها عن معقل ابن سنان واسامة وابي هريرة قال البخاري وكان الحسن وكانت البصرة اذا دخل شهر - 00:25:26ضَ
يغلقون حوانيت الحجامين. ذكره احمد وغيره وانس بن مالك كان اخر من مات بالبصرة البصري والبصريون كلهم يأخذون عنه ولو كان عنده انا سنة فلو كان عند انس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص فيها بعد النهي - 00:25:46ضَ
اذا كان هذا مما يعرفه البصريون منه وكانوا يأخذون به الحسن واصحابه لا سيما وقد ذكر ان ثابتا سمع هذا من انس وثابت مما من مشايخهما من مشايخها المشهورين من اخص اصحاب الحسن - 00:26:06ضَ
فكيف يكون انس عنده هذه السنة واهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة. وهذه الناسخة عند انس وهم يأخذون ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم امر الفطر - 00:26:25ضَ
ويؤيد ذلك ان ابا قلابة هو ايضا من اخص اصحاب انس وهو الذي يروي قوله افطر الحاجم والمحجوم من طريقين ثم القائلون بان الحجامة تفطر اختلفوا على اربعة اقوال. اي نعم - 00:26:43ضَ
الله اكبر رحمه الله وش تقول انت ايش؟ بعض ايش على كل حال الله الله حديث محل اول محل اختلاف يعني نفس الرواية واحتجم وهو صائم والتوجيه الذي ذكر في ان الرسول - 00:26:59ضَ
احتجم وهو صائم يعني كما سمعتم في توجيه الاحتمالات وتطرق الاحتمالات في كل المسألة مسألة يعني عنده قناعة وعنده ترجيح بقوة للفطر بالحجامة وها هو يعني قدح في المتن هذا اللي رواه الدارقطني من وجوه - 00:28:12ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام ثم رخص بالحجامة بعد يعني راجح ومرجوح والله اعلم بالصواب فيها فيها الله المستعان شوف شوف بعد شوف نهاية كلام الشيخ الله المستعان حتى الحاجب الفطر الحالي فيه - 00:28:49ضَ
واشكال تعليله شيخ الاسلام يدندل على قاعدتي وهو الفطر في خروج الدم الحيض دم النفاس يجعل ايضا بالحجامة من هذا القبيل وانه من جنس الاستقاء يعني لكن فطر الحاجب ما يتأتى فيه ما قال - 00:29:45ضَ
فطر الحاجب ما يعلنونه بانه انه يشفط هذا اللي يمكن قد يشفط ولا يدخل دم فيه يعني شيء قد ينص لو كان الحاجب انه اذا نصبه واول ما يمص يا ان ما يشفط الهوا فقط - 00:30:23ضَ
يمص الهوا فاذا فرغ المحجمة من الهوى صارت اه تسحب ولهذا الان بعد وجود الالات اللي ما يحتاج فيها الى الشفط يعني فرغ المحجمة اليا لا يتوجه ابد الله اكبر - 00:30:50ضَ
سبحان الله العظيم سبحان الله - 00:31:23ضَ