التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم اسئلة واجبة والتعليق عليها. قال اسئلة واجبة. سئل شيخ الاسلام رحمه الله عن صوم يوم الغيم هل هو واجب ام لا؟ وهل هو يوم شك منهي عنه ام لا - 00:00:00ضَ
فاجاب واما صوم يوم الغيم اذا حالت دون رؤية هلال غيم او قتر فللعلماء فيه عدة اقوال وهي في مذهب احمد وغيره احدها ان صومه منهي عنه ثم هل هو نهي عنه؟ نعم. نعم. ثم هل هو نهي تحريم او تنزيه على قولين - 00:00:17ضَ
وهذا هو المشهور في مذهب مالك. والشافعي واحمد في احدى الروايات عنه. واختار ذلك طائفة من اصحابه كابي الخطاب وابن عقيل وابي القاسم ابن منده الاصفهاني وغيرهم. والقول الثاني ان صيامه واجب كاختيار القاضي والخراقي وغيرهما من اصحاب احمد - 00:00:37ضَ
وهذا يقال انه اشهر الروايات عن احمد. لكن الثابت عن احمد لمن عرف نصوصه والفاظه انه كان يستحب صيام يوم الغيب اتباعا لعبدالله ابن عمر وغيره من الصحابة. ولم يكن عبدالله بن عمر يوجبه على الناس. بل كان يفعله احتياطا - 00:00:57ضَ
كان الصحابة فيهم من يصوم احتياطا. ونقل ذلك عن عمر وعلي ومعاوية وابي هريرة وابن عمر وعائشة واسماء رضي الله عنهم وغيرهم. ومن ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة. ومنهم من كان ينهى عنه كعمار ابن ياسر وغيره. فاحمد رضي الله - 00:01:17ضَ
كان يصوم احتياطا كان يصومه احتياطا. مم. واما ايجاب صومه فلا اصل له في كلام احمد ولا كلام احد من اصحابه لكن كثيرا من اصحابه لا يقدح في قول المتأخرين - 00:01:37ضَ
كما في فظاهر المذهب يجب صومه. هاي الحالة دونه غيم اوتر فظاهر يعني يوم الثلاثين فظاهر المذهب يجب صومنا وان حال دونه غيم او قتل عفا الله عنك قال آآ واما ايجاب شيخ عفران كلمة الزاد فظاهر ما هي موجودة الا في الصيام هل هي دلالة على قوة الخلاف في المذهب - 00:01:56ضَ
ما هي موجودة ما شفنا الا في الصيام فظاهر المذهب. قوة كأنما هي يعني مثل ما قال الشيخ كمل كمل يعني الامام احمد فيها سبع روايات الله يعفو عنا امين يا رب - 00:02:28ضَ
واما ايجاب صومه فلا اصل له في كلام احمد ولا كلام احد من اصحابه. لكن كثيرا من اصحابي اعتقدوا ان مذهبه ايجاب ابو صومي ونصروا ذلك القول. والقول الثالث انه يجوز صومه ويجوز فطره. وهذا مذهب ابي حنيفة وغيره. وهو مذهب احمد - 00:02:55ضَ
المنصوص الصريح عنه وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين او او اكثرهم وهذا كما ان الامساك عند الحائل عن رؤية الفجر جائز فان الامساك عفا الله عنك وهذا كما ان الامساك - 00:03:15ضَ
عند الحائل عن رؤية الفجر جائز. فان شاء امسك وان شاء اكل حتى يتيقن طلوع الفجر. وكذلك اذا شك هل احدث ام لا ان شاء توضأ وان شاء لم يتوضأ. وكذلك اذا شكها الحال حول الزكاة او لم يحل. واذا يجوز كذلك. وكذلك اذا - 00:03:32ضَ
يا شاك هل حال حول الزكاة او لم يحل؟ واذا شك هل الزكاة الواجبة عليه مئة او مئة وعشرون فادى الزيادة وصول الشريعة كلها مستقرة على ان الاحتياط ليس بواجب ولا محرم. ثم اذا صامه بنية مطلقة او بنية معلقة - 00:03:52ضَ
بان ينوي ان كان يعني الاحتياطي الا اذا قام الدليل وظهر دليل فلا مجال الاحتياط العام يعني مراعاة للخلاف لكن يجي الاحتياط اذا الادلة التعارف نعم ثم اذا صامه احسن الله اليك بنية مطلقة او بنية معلقة بان ينوي ان كان من شهر رمضان كان عن رمضان والا فلا. فان - 00:04:11ضَ
كذلك يجزيه في مذهب ابي حنيفة واحمد في اصح الروايتين عنه. وهي التي نقلها المروذي وغيره. المروذي. اي نعم وهي التي نقلها المروذي وغيره عفوا. وهذا اختيار الخرقي في شرحه للمختصر واختيار ابي البركات وغيرهما - 00:04:50ضَ
والقول الثاني انه لا يجزئه الا بنية انه من رمضان كاحدى الروايتين عن احمد اختارها القاضي وجماعة من اصحابه القول الثاني هذا هو قصد صاحب الزاد وين؟ وين نوى؟ ان غدا من فرظه لم يجزيه هذا هو قصد صاحب الزين. هذي الرواية - 00:05:10ضَ
هذا الكلام. عفا الله عنك. وسئل رحمه الله عن المسافر في رمضان ومن يصوم ينكر عليه وينسب الى الجهل. سبحان الله العظيم يعني يوجب التوسعة لكن الحقيقة قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان - 00:05:30ضَ
بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صومه فليصمه عمار من صام اليوم الذي في قوة دلالة على التحريم بعضهم يقصر اليوم للتحريم فيما اذا لم يحل دونه غيب - 00:05:55ضَ
يصبح ما في شكل ما ليس من انه يجب اكمال الشهر واذا لم يحن فان غم عليكم فاكملوا العدة ايضا عندي فيها قوة واهل العلم رحمهم الله نظراتهم وملاحظاتهم هناك تباين - 00:06:30ضَ
مجموع الادلة عندي انها تفيد التحريم وقوله واكملوا العدة لا تدخلوا ما ليس فيه ان غم عليكم وقد غم علينا فالاظهر عندي هو تحريم والله اعلم في اقوال متباينة واجب - 00:07:12ضَ
مستحب ماكرو مباح كل الاحكام الخامسة يقولون يجب جزمه بنية من رمضان ويجب احتياطا النوم من رمضان ويحرم ويستحب ويكره ويجوز ويجوز الامام اذا شاء الامام والامام نعم كيقول وسئل رحمه الله عن المسافر في رمضان ومن يصوم ينكر عليه وينسب الى الجهل ويقال له الفطر افضل. وما هو مسافة القصر؟ وهل - 00:07:43ضَ
اذا انشأ السفر من يومه يفطر وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح وراكب البحر؟ وما الفرق بين سفر وسفر المعصية فاجاب الحمد لله الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين. سواء كان سفر حج او جهاد او تجارة او نحو ذلك من الاسباب - 00:08:20ضَ
التي لا يكرهها الله ورسوله. وتنازعوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك. على قولين مشهورين كما في قصر الصلاة. فاما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فانه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الائمة. ويجوز الفطر للمسافر - 00:08:43ضَ
باتفاق الائمة سواء كان قادرا على الصيام او عاجزا. وسواء شق عليه الصوم او لم يشق بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصد. ومن قال ان الفطر لا يجوز الا لمن عجز عن الصيام فانه يستتاب فان تاب والا - 00:09:03ضَ
الشيخ عندنا الكلمة ذي في تعليق للشيخ محمد بعد لانهم صادق عدة من ايام اخرى. نعم وكذلك من انكر على المفطر فانه يستتاب من ذلك. ومن قال ان المفطر عليه اثم فانه يستتاب من ذلك فان هذه الاحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:23ضَ
وخلاف اجماع الامة. وهكذا السنة للمسافر انه يصلي الرباعية ركعتين والقصر افضل له من التربيع عند الائمة الاربعة كمذهب مالك وابي حنيفة واحمد والشافعي في اصح قولين. ولم تتنازع الامة في جواز الفطر للمسافر بل تنازعوا في - 00:09:55ضَ
الصيام للمسافر. فذهب في جواز. اي نعم الظاهرية تقول بوجوب الفطر. نعم. بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر فذهبت طائفة من السلف والخلف الى ان الصائم في السفر والمفطر في الحضر. كالمفطر في الحضر - 00:10:15ضَ
نعم وانه اذا صام لم يجزه بل عليه ان يقضي. ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف وابي هريرة وغيرهما من السلف. وهو مذهب اهل الظاهر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس من البر الصوم في السفر. لكن مذهب الائمة الاربعة انه يجوز - 00:10:33ضَ
سافر ان يصوم وان يفطر كما في الصحيحين عن انس انه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وقد قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:10:53ضَ
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يكره او ان تؤتى معصيته. وفي الصحيح ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني رجل اكثر الصوم افاصوم في الصبر؟ فقال ان افطرت - 00:11:13ضَ
حسن وان صمت فلا بأس. وفي حديث اخر خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون. واما مقدار السفر الذي يقصر فيه واما واما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر فمذهب مالك والشافعي واحمد انه مسيرة يومين قاصدين - 00:11:33ضَ
بسير الابل والاقدام وهو ستة عشر فرسخا كما بين مكة وعسفان وعسفان ومكة وجدة وقال ابو حنيفة وقال ابو حنيفة مسيرة ثلاثة ايام. وقال طائفة من السلف والخلف بل يقصر ويفطر في اقل من يومين. وهذا قول - 00:11:53ضَ
فانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى ويقصر الصلاة وخلفه اهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته لم يأمر احدا منهم باتمام الصلاة واذا سافر في اثناء يوم فهل يجوز له الفطر - 00:12:16ضَ
على قولين مشهورين للعلماء هما روايتان عن احمد اظهرهما انه يجوز ذلك ما ثبت في السنن ان من الصحابة رضي الله عنهم من كان يفطر اذا خرج من يومه ويذكر ان ذلك ويذكر ان ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:36ضَ
يقصد ان رسول الله يقصد انس رضي الله عنه يا شيخ يقول انه يجوز ذلك كما ثبت في السنن ان من الصحابة رضي الله عنهم من كان يفطر اذا خرج من يومه ويذكر ان ذلك سنة النبي - 00:12:55ضَ
صلى الله عليه وسلم في رمضان وصايم والناس صيام ايضا كذا وكذا وقيل له ان الناس قد شق عليهم الصوم يا حبيبي شراب رفعه الناس ينظرون فشرب ما بلغه ان اناسا - 00:13:12ضَ
يعني قال اولئك العصاة اولئك العصاة لا ما ما اظن خرج خرج العبارة اللي عندك وصلنا ان من الصحابة رضي الله عنهم من كان يفطر اذا خرج من يومه ويذكر ان ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:59ضَ
القصة ما هي بالانس قصة انه قال ائتوا يعني طعام واكل وهو في البيت بناء على العزم يعني العزم العزم على السفر يبيح الفطر وقد ثبت وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نوى الصوم في السفر ثم انه دعا بماء فافطر. والناس ينظرون - 00:14:31ضَ
يا شيخ ها انتهت كمل بس خلاص وقف واما اليوم الثاني واما اليوم الثاني فيفطر فيه بلا ريب. وان كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الائمة والامة واما اذا قدم المسافر في اثناء يوم ففي وجوب الامساك عليه نزاع مشهور بين العلماء - 00:15:06ضَ
لكن علي القضاء سواء امسك او لم يمسك. ويفطر من عادته السفر اذا كان له بلد يأوي اليه. ويفطر اه واما اذا قدم المسافر في اثناء يوم ففي وجوب عفوا اه ويفطر من عادته السفر اذا كان له بلد - 00:15:40ضَ
يأوي اليه ايش؟ ويفطر من عادته السفر يعني من كان يعني عادته دائما مهيب عادة يعني كل شهر مرة ذا دأبه السفر دائما مسافر يقول الفقهاء معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد اتم - 00:16:00ضَ
لانه بيته ومسكن وهالسفينة نعم اذا كان له بلد يأوي اليه كالتاجر الجلاب الذي يجلب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع. وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم. وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم. وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه. فاما من - 00:16:44ضَ
كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر هذا لا فاما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر. واهل البادية - 00:17:12ضَ
كاعراب العرب والاكراد والترك وغيرهم الذين يشتوون في مكان ويصيفون في مكان اذا كانوا يشتون في مكان ويصيفون هنا في مكان اذا كانوا في حال طعنهم من المشتى الى المصيف ومن المصيف الى المشتى فانهم يقصرون واما اذا - 00:17:29ضَ
مشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا. وان كان وان كانوا يتتبعون المراعي والله اعلم. وسئل رحمه الله. الى هنا بس ما بقى الا صحتين يا شيخ. ايه. كل الرسالة. صفحتين او ثلاثة يعني. ها كم؟ او اربعة. وسئل رحمه الله - 00:17:49ضَ
الله عن من يكون مسافرا في رمضان ولم يصبه جوع ولا عطش ولا تعب. جوع. جوع ولا عطش ولا تعب. فما الافضل له؟ الصيام ام الافطار؟ فاجاب ام اما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين. وان لم يكن عليه مشقة. والفطر له افضل. وان صام جاز عند اكثر العلماء. ومنهم من - 00:18:09ضَ
يقول لا يجزئه وسئل عن امام جماعة بمسجد مذهبه حنفي ذكر لجماعته ان عنده كتابا فيه ان الصيام في شهر رمضان اذا لم ينوي بالصيام قبل عشاء الاخرة او بعدها او وقت السحور. والا فما له في صيامه اجر. فهل هذا صحيح ام لا؟ والا - 00:18:29ضَ
الا فما له في صيامه اجر فهل هذا صحيح ام لا؟ عفا الله عنك فاجاب الحمد لله على كل مسلم يعتقد ان الصوم واجب عليه وهو يريد ان يصوم شهر رمضان النية. فاذا كان يعلم ان غدا من رمضان فلا بد ان ينوي الصوم. فان النية محلها القلب - 00:18:51ضَ
وكل من علم ما يريد فلا بد ان ينويه. سواء تلفظ بالنية او لم يتلفظ وان التكلم بالنية ليس واجبا باجماع المسلمين. فعامة المسلمين انما يصومون بالنية. وصومهم صحيح بلا نزاع بين العلماء - 00:19:11ضَ
ان تعيين النية لشهر رمضان هل هو واجب وفيه ثلاثة اقوال في مذهب احمد؟ احدها انه لا يجزيه الا ان ينوي رمضان فان وبنية مطلقة او معلقة او بنية النفل او النذر لم يجزئه ذلك. كالمشهور من مذهب الشافعي - 00:19:31ضَ
واحمد في احدى الروايات. والثاني يجزئه مطلقا كمذهب ابي حنيفة. والثالث ان يجزئه بنية مطلقة لا بنية تعيين يغير رمضان وهذه الرواية ثلاثة يقول عفا الله عنك ان ان تعيين النية لشهر رمضان هل هو واجب؟ وفيه ثلاثة اقوال في مذهب احمد - 00:19:49ضَ
احدها انه لا يجزئه الا ان ينوي رمضان. فان صام بنية مطلقة او معلقة او بنية النفل او النذر لم يجزئه ذلك كالمشهور من مذهب الشافعي واحمد في احدى الروايات. والثاني يجزئه مطلقا كمذهب ابي حنيفة. ايش؟ والثاني يجزئهم - 00:20:14ضَ
مطلقا يجزئه مطلقا كمذهب ابي حنيفة. نعم. والثالث ان ان يجزئه بنية مطلقة لا بنية تعيين غير غير رمضان هذه الرواية الثالثة عن احمد وهي اختيار الخرق وابي البركات وتحقيق هذه المسألة ان النية تتبع العلم. فان علم ان غدا من رمضان فلا بد من التعيين في هذه الصورة. فان نوى نفلا او صوما مطلقا لم - 00:20:34ضَ
لم يجز لان الله امره ان يقصد اداء الواجب عليه وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه. فاذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته واما اذا كان لا يعلم ان غدا ان غدا من شهر رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين. ومن اوجب التعيين من عدم العلم فقد اوجب - 00:21:01ضَ
بين الضدين. فاذا قيل انه يجوز صومه وصام في هذه الصورة بنية مطلقة او معلقة اجزأه. واما اذا قصد صوم ذلك كتطوعا ثم تبين انه كان من شهر رمضان فالاشبه انه يجزئه ايضا. كمن كان لرجل عنده وديعة ولم يعلم ذلك - 00:21:21ضَ
فاعطاه ذلك على طريق التبرع ثم تبين انه حقه فانه لا يحتاج الى اعطائه ثانية. بل يقول بل يقول ذلك الذي وصل اليك هو حق كان لك عندي. والله يعلم حقائق الامور. والرواية التي تروى عن احمد ان الناس فيه تبعل للامام في - 00:21:41ضَ
على ان الصوم والفطرة بحسب ما يعلمه الناس. والرواية التي. والرواية التي تروى عن احمد ان الناس فيه تبع للامام في نية على ان الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناس. كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صومكم يوم تصومون وفطركم - 00:22:01ضَ
يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون. وسئل شيخ الاسلام ما يقول سيدنا في صائم رمضان؟ هل يفتقر كل يوم الى نية ام لا فاجاب كل من علم ان غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه سواء تلفظ بالنية او لم يتلفظ وهذا فعل - 00:22:21ضَ
عامة المسلمين كلهم ينوي الصيام في العبادات ما انتهينا بس الاصرار في النفس ما ادري ايش تبغى ليش؟ الاصرار في النفس بالنية هل هذا يجوز؟ الايش يعني يتلفظ بالنية بس في سري هل يجوز - 00:22:41ضَ
وسئل عن غروب الشمس هل يجوز للصائم ان يفطر بمجرد غروبها؟ فاجاب اذا غاب جميع القرص افطر الصائم ولا ولا عبرة بالحمرة الباقية في الافق. واذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادى - 00:22:56ضَ
ترى النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. وسئل عما اذا اكل بعد اذان الصبح في رمضان ماذا يكون؟ فاجاب الحمد لله فاذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر كما كان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما يؤذن المؤذن - 00:23:19ضَ
هنا في دمشق وغيرها قبل طلوع الفجر فلا بأس بالاكل والشرب بعد ذلك بزمن يسير. وان شك هل طلع الفجر او لم يطلع فله اجر ان يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع. ولو علم بعد ذلك انه اكل بعد طلوع الفجر. ففي وجوب القضاء نزاع والاظهر انه لا قضاء - 00:23:39ضَ
رأى عليه وهو الثابت عن عمر وقال به طائفة من السلف والخلف والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء الاربعة عفا الله عنك. وان شك هل طلع الفجر او لم يطلع؟ اذا اعترف. ايه شك نعم. اكمل؟ ايه كمل. وان شك هل طلع الفجر او لم يطلع او لم - 00:23:59ضَ
يطلع فله ان يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع ولو علم بعد ذلك انه اكل بعد طلوع الفجر ففي وجوب القضاء نزاع. والاظهر انه لا قضاء عليه وهو الثابت عن عمر. وقال به - 00:24:19ضَ
من السلف والخلف والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء الاربعة والله اعلم وسئل عن رجل كلما اراد ان يصوم اغمي عليه ويزبد ويخبط فيبقى اياما لا يفيق حتى يتهم انه جنون ولم يتحقق ذلك منه - 00:24:33ضَ
فاجاب الحمد لله ان كان الصوم يوجب يوجب له مثل هذا المرض فانه يفطر ويقضي. فان كان هذا يصيب في اي وقت في اي وقت صام فان كان هذا يصيبه في اي وقت صام كان عجزا عن الصيام في طعم عن كل يوم مسكين والله اعلم. وسئل رحمه الله عن - 00:24:53ضَ
حامل رأت شيئا شبه الحيض والدم مواظبها. وذكر القوابل ان المرأة تفطر لاجل منفعة الجنين. ولم يكن بالمرأة الم. فهل يجوز لها الفطر ام لا؟ فجاب ان كانت الحامل تخاف على جنينها فانها تفطر وتقضي عن كل يوم يوما وتطعم - 00:25:16ضَ
عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز باذنه وش الصورة ذي اعيد السؤال. ايه. وسئل رحمه الله عن امرأة حامل رأت شيئا حامل. نعم. هم. رأت شيئا شبه الحيض والدم - 00:25:36ضَ
مواظبها مواظبها عندي مو مشكل يا شيخ. ها بس. واظبها يا شيخ ظم الميم ولا فتحة رأت شيئا شبه الحيض والدم مواظبها مواظبة ها هو. مواظبها وذكر القوابل ان المرأة طفل وذكر وذكر القوابل ان المرأة - 00:25:56ضَ
السلف يعني يا شيخ ايش؟ قوابل يعني السلف يتعلق بالمرة الله يهديك وذكر القوابل القابلة هي التي تولده تنفس الحرمة قابلة نظيفة اهل قبل يعني وذكر القوابل ان المرأة تفطر لاجل منفعة الجنين ولم يكن وذكر القوابل - 00:26:23ضَ
ان المرأة تفطر لاجل منفعة الجنين ولم يكن بالمرأة الم. فهل يجوز لها الفطر ام لا فاجاب ان كان السؤال. اي نعم فاجاب ان كانت الحامل تخاف على جنينها فانها تفطر وتقضي عن كل يوم وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز - 00:26:48ضَ
بقدمه سريعة ذي ما فيها تحرير ولا بحث. نعم. هذي فتاوى للعوام انتهى. والله اعلم وصلى محمد. بارك الله فيك - 00:27:11ضَ