التعليق على كتاب حقيقة الصيام

التعليق على كتاب حقيقة الصيام 24/8/1431 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك) 09

عبدالرحمن البراك

ها الحديث حق دعاء الطائف ظمن ضعف قوتي. ايه. اخرجه الطبراني من حديث عبدالله بن جعفر ورجال الثقات ابليس ابن اسحاق. ها؟ الا ان في تدنيس ابن اسحاق. اي نعم. ان شاء الله خفي. وهذا الحديث لا يصح لان مدار محمد بن اسحاق - 00:00:02ضَ

يقول هذا الحديث لا يصح لان ما داره على محمد ابن اسحاق وهو مدلس كلمة هذا الحديث لا يصح واحد من المشايخ ولا يقبل حديثه الا ان صرح بالتحريف رسالة. نعم. انت؟ ايه. طيب - 00:00:23ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الخلاف في المفطرات من الفروع. الخلاف المفطرات من الفروع الخلاف المفطرات من الفروع امين يا العنوان ها قصد كتاب الفروع الخلاف لانه يريد المفطرات المختلف فيها - 00:00:59ضَ

الظاهر هو جاب كل شي بتشوفه المسألة الاولى الاكل والشرب يفطران اجماعا الا عند الحسن بن صالح فيما ليس بطعام ولا شراب مثل ان يستف ترابا. بعض المالكية فيما لا يماع ولا يغذي كالحصاة - 00:01:35ضَ

هذا من الفروع يعني. الشيخ ابن عثيمين ما ادري ايش مسوي ملخص او ما ادري ايش مسوي بالضبط الكتاب عندي الفروع جايبة معي حق الصيام هل تجد النص هناك في الفوز؟ اجيب لك اياه - 00:01:59ضَ

لا هو انت راجعته كمل كلام الشيخ محمد المسألة الثانية ما وصل الى الجوف من غير اكل او وشرب وعند الحسن بن صالح وداود لا يفطر بواصل من غير الفم. وعند الشيخ تقي الدين لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ونحو ذلك. ولا - 00:02:12ضَ

واحدى الروايتين عن مالك في الاحتقان بشيء واما في الجائف والمأمومة فرواية واحدة لا يفطر المسألة الثالثة الجماع مفطر المسألة الرابعة الانزال بالاستمناء وبالمباشرة كالتقبيل ونحوه وقاله الائمة الثلاثة وقاله الائمة الثلاثة يفطر قال في الفروع - 00:02:38ضَ

ائمة الاذان. وقال في الفروع يتوجه احتمال لا يفطر بذلك. وقاله داود. وان صح اجماع يقول قال في الفروع ويتوجه احتمال لا يفطر لا يفطر بذلك. وقاله داود وان صح اجماع قبله كما قد ادعى تعين - 00:03:00ضَ

اجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به كما قد ادعى وين صحة؟ يا جماعة وين صح اجماع قبله كما كما قد ادعى تعين القول به الاجماع في في ماذا - 00:03:20ضَ

هذا هو يقول في في نص الفروع نفسه. ايه. يقول ذكر كلام في النص كذا. قال والمراد بالمباشرة الجماع كما روي عن ابن عباس وغيره. بالمباشرة الجماع. ايه في يعني في الاية ولا تباشرون. كما روي عن ابن عباس وغيره. هم. يؤيده انه هو الذي كان محرما ثم نسخ - 00:03:42ضَ

لا ما دون مع ان الاشهر لا مع ان الاشهر مع ان الاشهر اخلاق مع ان الاشهر لا يحرم ما دونه اه ويتوجه احتمال لا يفطر بذلك وقاله داود وان صح اجماع قبله وين لا يفطر؟ وين الانزال - 00:04:23ضَ

ابن عثيمين قال الانزال بالاستمناء وبالمباشرة كالتقبيل ونحوه هذا صاحب الفروع الان الكلام الثاني هذا كلام الفروع جبته من النص انا والمراد بالمباشر الجماعة اجيب لك من اول كلامه؟ ايه. وان قبل او لمس او باشر دون الفرج فان لم يخرج منه شيء فيأتي فيما - 00:04:42ضَ

يكره للصائم فيأتي فيما يكره طيب وان امنا افطر واو للايماء شسمه؟ رمز رموز الشيخ وفاقا وان امنا افطر واو للايماء في اخبار التقبيل كما ذكره الشيخ وغيره. وهي دعوة ثم انما فيها انها قد تكون وسيلة وذريعة الى الجماع. واحتج صاحب المحرر بان - 00:05:04ضَ

اباحة الله تعالى مطلق مباشرة النساء واحتج صاحب المحرر بان اباحة الله تعالى مطلقة مباشرة النساء ليالي الصوم يدل على التحريم نهارا. والاصل في التحريم الفساد خرج منه مباشر بلا انزال بلا انزال لدليل كذا قال. والمراد بالمباشرة الجماع كما روي عن ابن عباس وغيره. يؤيده انه هو الذي كان محرما ثم نسخ - 00:05:30ضَ

لا ما دون مع ان الاشهر لا يحرم ما دونه. ويتوجه احتمال لا يفطر بذلك. وقاله داوود وان صح اجماع قبله كما قد ازدحن. عبارات وكما قد دعيت عين القول به. يقول ابن عثيمين قوله وان صح اجماع قبله كما قد ادعي تعين القول به. لان بعضهم قال انه - 00:05:57ضَ

اذا انزل بالاجماع فيقول ابن طيب العبارة عكس يقول ابن مفلح رحمه الله من باب العدل وان صح اجماع قبله كما قد ادعى تعين القول كما قد ادعى هنا كما كما قد ادعى فوق - 00:06:22ضَ

دعيو هنا تحت ابداعات لا مع السلامة هذي اللي اوجبت البلاء. ايه. مشكلة كما قد ادعي لانك كما قد ادعى يعني داوود داوود فينعكس المعنى ينعكس يعني كأن داوود ادعى الاجماع على الجواز. نعم - 00:06:38ضَ

عدم التفطير لا كما قد دعي كما قد دعيت عين القول به لان الامة لا تشتم على الضلال لكن قوله انصح يدل على انه متردد في صحة دعوى الاجماع. طيب - 00:07:01ضَ

قال ابن عثيمين المسألة الخامسة الانزال بتكرار النظر قال الاجر لا يفطر وفاقا لابي حنيفة والشافعي المسألة السادسة الانزال بالتفكير لا يفطر خلافا لمالك اجيبها لك يا شيخ يرى الفطر بالتفكير. هذي يا شيخ - 00:07:15ضَ

يقول عفا الله عنك وان يقول وان استمنا فامنا او امنى فكذلك على خلاف وفاقا وان كرر النظر فامنى افطر ها شين خلافا للاجر وان مذى لم يفطر ابو حنيفة والشافعي - 00:07:40ضَ

هذه مصطلحاته ايه هو واو وفاقا عين اجماعة الشافعي ابو حنيفة وميم مالك واوها وفاقا لابو حنيفة واو شين وفاقا للشافعي واو اه ابو احمد بدون بدون رمز وان ماذا لم يفطر في ظاهر المذهب ميم؟ والقول بالفطر اقيس على المذهب كاللمس. لان الضعيف اذا تكرر قوي كتكرار الضرب - 00:08:12ضَ

صغير في القوت وان لم يكرر نظر لم يفطر. واو هاء شين لعدم امكان التحرز وقيل وان لم يكرر النظر لم يفطر لعدم امكان التحرش وقيل يفطر واو ميم ونص احمد يفطر بالمني لا بالمذي وكذا الاقوال ان فكر فانزل او امذى فلهذا قال ابن عقيل مذهب احمد ومالك سواء لدخول الفكر تحت النهي وظاهر - 00:08:44ضَ

لا يفطر ميم وهو وهو اشهر. لانه دون المباشرة وتكرار النظر بخلاف ذلك في التحريم ان تعلق باجنبية. زاد صاحب المغني او الكراهة ان كان في زوجة كذا قالوا ولا اظن من قال يفطر به وهو ابو حفص البرمكي وابن عقيم يسلم ذلك. وقد نقل ابو طالب عن احمد - 00:09:10ضَ

فينبغي فعله وسيأتي ان شاء الله فيما يكره للصائم وفي الكفارة عن مالك روايتان. والمراد النية المجردة والله اعلم باقي قال ابن عثيمين المسألة المسألة السابعة الامداء بالمباشرة والاستمناء مفطر وقال ابو حنيفة والشافعي علم الامداء الامداء ها بالمفرد - 00:09:30ضَ

مباشرة والاستمناء مفطر. وقال ابو حنيفة والشافعي لا قال في الفروع اختاره الاجري وابو محمد الجوزي واظن وشيخنا وهو اظهر يعني لو استنى بالمباشرة على على قول هؤلاء ما يفطر - 00:09:59ضَ

لا يقول اعد العبارة يقول الامداء بالمباشرة الانذاء بالمباشرة اي نعم بالمباشرة والاستمناء مفطر لأ ويريد الامدادات اي نعم لان هذا نص آآ بس هذا نص لا يريد انزال المني لا يريد الانذاء فقط - 00:10:15ضَ

سواء كان بالمباشرة او بالاستمناء لانه قد يستملي ولا ولا ينزل لكن يمضي وهذا نص ابن مفلح يقول ابن مفلح وان مدى بذلك افطر ايضا نص عليه كما في بعده - 00:10:39ضَ

قال المسألة الثامنة الامذاء بتكرار النظر لا يفطر خلافا لمالك قال في الفروع والقول بالفطر اقيس على المذهب. لان الضعيف اذا تكرر قوي المسألة التاسعة الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم ان ظهر الدم - 00:10:58ضَ

قال الأئمة الثلاثة لا تفطر وقيل. لا تفطر. لا تفطر. وقيل ان علم النهي افطر. والا فلا. قال الشيخ تقي الدين ان مس والحاجم القارورة افطر والا فلا. وذكر ابن عقيل يفطر وان لم يظهر دم - 00:11:23ضَ

حجامة تبون يقول ابن مفلح يقول وان حجم او احتجم افطر عليه نص عليه خاء. لقوله صلى الله عليه وسلم افطر الحال. خامس يصير خام لقوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم قال احمد - 00:11:43ضَ

اه فيه غير حديث ثابت قال اسحاق ثبت هذا من خمسة اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث شداد صحيح تقوم به الحجة وصح الترمذي حديث رافع وذكر عن البخاري انه صحح حديث ثوبان وشداد وصححهما احمد وعنه ان علما النهي وله نظائر - 00:12:07ضَ

صدقت ولن يذكروا الفرق ولم يذكروا الخرق حجما وذكر احتجما. كذا قال ولعل مراده ما اختاره شيخنا انه اكل او شرب او يحتجم ولم يقل هجم او يحتجم يقول اه - 00:12:32ضَ

ولعل مراده ما اختاره شيخنا انه يفطر الحاجم ان نص اه القارورة والا لا. وظاهر الكلام احمد والاصحاب لا فطرة ان لم يظهر دم. وهو متجه واختاره شيخنا. وظعف خلافه وذكر ابن عقيل انه يفطر وان لم يظهر - 00:12:48ضَ

وجزم به في المستوعب والرعاية قال المسألة المسألة التاسعة الحجامة تفطر تفطر الحاجم والمحجوم ان ظهر الدم وقال الائمة الثلاثة لا تفطر وقيل ان علم النهي افطر والا فلا. قال الشيخ تقي الدين ان مس الحاجب قارورة افطر الا فلا وذكر ابن عقيل يفطر وان لم يظهر دم. المسألة العاشرة الفصد - 00:13:06ضَ

لا يفطر فيه وجه يفطر. وذكر شيخنا انه اصح في مذهب احمد. واختار انه يفطر من اخرج دمه. انه يفطر من اخرج دمه برعاف او غيره المسألة العاشرة الفصد لا يفطر وفيه وجه يفطر وذكر شيخنا انه اصح في مذهب احمد واختار انه يفطر من اخرج دمه بالعفن نرجع - 00:13:36ضَ

من اخرج دمه برعاف او غيره. اخرج ترى ما هو خرج عمدا يعني في نص مفلح ولا يفطر بالفصل جزم به القاضي وصاحب المستوعب والمحرر فيه وغيرهم لان القياس لا يقتضيه. وذكر في التلخيص ان هذا اصح الوجهين - 00:14:03ضَ

والثاني يفطر جزم ابي بن هبيرة عن احمد وذكر شيخنا انه اصح في مذهب احمد. فعلى هذا قال صاحب الرعاية يحتمل التشريط وجهين. وقال الاولى افطار المقصود والمشروط دون الفاصد والشارق. وظاهر كلامهم لا فطرة بغير ذلك. واختار شيخنا انه يفطر من اخرج دمه برعاف - 00:14:29ضَ

وقال له الاوزاعي في الرعف ومعنى الرعاف السبق يقول العرب فرس مضاعف اذا تقدم الخير وراعى ففلان الخير اذا تقدما. فسمي الدمر عافى لسبقه الانف وهو بفتح العين في الماضي وفتح عضمها في المستقبل - 00:14:49ضَ

وضمها في بدا يتكلم قال عفا الله عنك المسألة الحادية عشر القيء اذا استقام بخبر ابي هريرة قال في الفروع وهو ضعيف عند احمد البخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم ويتوجه احتمال لا يفطر. وذكره البخاري عن ابي هريرة. ويروى عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة. وقاله بعض المالكية انتهى - 00:15:03ضَ

وعلى القول بالفطر هل يفطر بالقليل او الكثير هل يفطر بالقليل والكثير او بملئ الفم او نصفه او بالفاحش على اقوال المسألة الثانية عشر فعل المفطرات لا يفطر الا اذا كان عامدا ذاكرا لصومه مختارا - 00:15:28ضَ

فعل المفطرات. هم. لا يفطر الا اذا كان عامدا ذاكرا لصومه مختارا فلو كان ناسيا اه فلو كان ناسيا لم يفطر خلافا لمالك وعنه في الحجامة يفطر لندرة النسيان فيها - 00:15:50ضَ

وقيل ومقدمات الجماع لو فعله مكرها لم يفطر سواء فعل به او اكره عليه ففعله مذهب الحنفية يفطر لندرة الاكراه وكذا مالك ومذهب الشافعي ان فعل به لم يفطر وان فعل ان فعل به لم يفطر وان فعله بنفسه فقولان - 00:16:11ضَ

وان اوجر المغمى عليه معالجة لم يفطر. لعدم ارادته وقيل يفطر لرضاه لرضاه به ظاهرا وللشافعية وجهان ولو فعل المفطرات جاهلا بالتحريم افطر وفي الهداية والتبصرة لا يفطر لانه لم يتعمد المفسد كالناس وجمع بينهما في الكافي بعدم التأثير - 00:16:31ضَ

وان فعلها جاهلا بالوقت كمن افطر يظن ان او يعتقد انه ليل فبعد نهارا في اوله او اخره فسد صومه ويقضي قال في الفروع وتأتي رواية لا خطأ لا قضاء على من جامع جاهلا بالوقت - 00:16:54ضَ

واختاره شيخنا وقال وهو هو قياس اصول احمد وغيره واختار صاحب الرعاية ان اكل يظن بقاء الليل اخطأ لم يقضي لجهله. وان ظن يقضي لجهله. نعم وان ظن دخوله فاخطأ قضى - 00:17:11ضَ

وصح عن عمر في السورة الثانية وصح عن عمر في الصورة الثانية روايتان احداهما القضاء والامر به والثانية لا نقضي ما تجانفنا لاثم وقال قد كنا جاهلين. فعلى هذا لا قضاء في السورة الاولى وقاله فيهما الحسن واسحاق الظاهرية. وقال وفي الاولى - 00:17:29ضَ

شاهد وعطاء وبعض الشافعية والله اعلم كتبها الفقير الى الله محمد الصالح العثيمين في ثمانية وعشرين ثمانية الف ثلاث مئة وسبعة وثمانين هجري ايام الكلام الاخير هذا حق يفطر ما يفطر لا لا - 00:17:53ضَ

يا ابراهيم عندك شي من هو؟ تفضل يا ابو عبد المرض كونوا نوى انه يأكل انه راعي يشرب ولكنه ما يكفي ما يفتن بمجرد انه نوى لانه قد يفعل وقد لا يفعل كاي ذنب من الذنوب - 00:18:13ضَ

فاذا راحوا حاولوا ولكنه ما لقى شي ها نعم نوى انه الان مفطر. خلاص قطع نية الصيام هذا عندي يفطر قطع نية الصيام وبين نية تناول المفطر لانه الان ما يعتبر نفسه صائم حتى يأكل - 00:18:48ضَ

نعم شلون لا لا اتركني لا نية الناقض ما تؤثر ولو نويت انك تنوي نفسك تعتبر نفسك ان انك غير طاهر لن يتحقق ذلك لا الطهارة بعد تحققها لا يعني تزول الا باسبابها - 00:19:31ضَ

تحققت في الواقع اما الصلاة يتوجه تشبه حالة الصيام اذهب انه قاطع النية ويعتبر نفسه الان ما هو في صلاة ما هو في صلاة وبعدين لكن فكر انه يقطع نعم - 00:20:17ضَ