التعليق على كتاب (رفع الربية) للشوكاني
التعليق على كتاب رفع الريبة للشوكاني (عبدالرحمن بن ناصر البراك) 03
التفريغ
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه واما السورة الثالثة فاقول واما الصورة الثالثة نعم ثابتة في الكتاب والسنة والاجماع كما قدمنا - 00:00:00ضَ
الشريعة وليس في تسويقهما للمستهلك الا صلى الله عليه واله وسلم. وليس وليس في تسويقهما وليس في تسويقها للمستفتي الا سكوته صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له ان لا سفيان رجل شهير - 00:00:38ضَ
وهذا سكوته صلى الله عليه وآله وسلم عند سماع الغيبة من امرأة حديثة عن الجاهلية. لرجل حديث جاهلية اسلامه طريقه وانما ظهر منه ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم - 00:01:17ضَ
سبحان الله ايه النظر يدل على صحة ايمان يطلب من هذا رحمه الله الى انها ذكرها له والحالة هذه يعني راجع الى عدم في محاولة يبعد اه المعلم ظاهر الاسلام - 00:01:45ضَ
فما دام ظاهر الاسلام ان ذكرته نعم كمل. كان التقرير بالسكوت. ايش؟ فهذا التقرير بالسكوت. ايه. الكائن على هذه الصفة في مثل هذه الحالة. ايه. بعد الثبوت تأتيهم الغيبة بالقرآن الكريم وفي السنة المطهرة. وعلم الصحابة واجماعهم على - 00:02:53ضَ
لا ينبغي التمسك بمثله لا يحل القول بصلاحيته للتخصيص لان السامعين من المسلمين بتلك الحالة قد علموا تحريم الغيبة. لكن اذا التمسك غلط زوجي زوجي ابا سفيان رجل كذا وكذا - 00:03:40ضَ
مستمتع يعني يحتاج الى ذكر هناك تخصيصات اخرى لا يريد ان يرد ما يقول اهل العلم انها يعني ينازع ينازع في المواضع التي قال فيها العلماء انهم تجوز فيها الغيبة - 00:04:17ضَ
عامله والده في كذا وكذا ويرى ان هذا ظلم بيقول ان يعني ان رجلا عمل معي كذا وكذا وفي قلب فين كل سؤال يأتي عايب عام وبين ذكر حالة هذا ملاحظ الاستفتاءات - 00:05:08ضَ
يعني بعض الناس بيجي يسأل سؤال عام حصل كذا وكذا منه على رجل اخر نعم بسؤال يجتنبه فرضا عاما ما في تشخيص وحياة والواقع انه عنده قضية معينة محددة يحتاج الى معرفة - 00:06:01ضَ
لانه سيستبدل استفصالات بيقول انا رجل بلغ مراته كذا وكذا وكذا او يحتاج الى درس وان كان كذا فكذا الطريقة الصحيحة يقول انا طلقت امرأتي وقلت لها كذا وكذا. قلنا يسهل على المبكي - 00:06:37ضَ
مثلا الاستفسار متى زوجتك والغيبة مشتهرا عندهم وسيلة قطع اليد لابنه هذا على تقديم حاضرا في ذلك الموقف صلى الله عليه واله وسلم انظر خلافي هذا الفتحة وعلى فضل الصحة يحمل على تعدد الاسراء. وانظر في نفس الفتح اذا اكثر - 00:07:24ضَ
ومع ذلك اليوم كان حاضرا لقد اعطها القضية قضية خصومة ما هي قضية فتوى يا ابا سفيان اعطي هذه النفقة ما يكفيها يقول الرسول في موقف الحاكم فيحكم على ابي سفيان بان يعطي زوجته واولاده ما يكفيه - 00:08:45ضَ
ايه ده القضية قضية عقد ما هي قضية فتوى نعم مع هذا احيانا لابد من التعيين نعم كل واحد يحصي اللي امرأة كذا وكذا امرأة يعني الزوج وهذا تريد ان تكون امام الامر الواقع - 00:09:23ضَ
لنفسها ومع هذا فلا ضرورة موجهة للمستهلكين الثانيين حتى يقال انه لا يتم مكروه من استفتاء الا بالتعيين انه اكمال نعم لان المقصود استفتاء الحكم الشرعي والتعليم وان الصورة ظاهرة. كيف هذا الوقت - 00:09:57ضَ
الله المستعان وقبل هذا على انه اجتهاده وعلى انه يعني بناء على نظره واجتهاده ومناقشته ولم يذكر يعني سلفا له في هذا يعني اختلاف اهل العلم في هذه المسألة كلاب اهل العلم وان اهل العلم اختلفوا في هذه المسألة سيكون ما قاله ما قاله ترجيحا - 00:10:57ضَ
يكون ترجيعا لاحد القولين واعتقد انه لو كان بخلاف لذكره لان ذلك مما يسند رأيه واجتهاده - 00:11:36ضَ