شرح كتاب فروع الفقه لابن المبرد | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعد هذا اليوم يوم الخميس اللقاء التاسع اليوم التاسع من شهر رمظان المبارك - 00:00:00ضَ
لا زال البحث في شهر الصوم بوب عليه رحمه الله ثالث الصوم وتقدم الكلام على اول هذا الباب الى من ذكر وثلاث من كل شهر والمحرم وشعبان ثم بعد ذلك المفسد - 00:00:29ضَ
وتقدم شيء من هذا لكن في قوله والمحرم شعبان كما سبق ان صيام شهر الله المحرم وكذلك صيام شعبان صوم مشروع وهو صوم مقيد كسائل الايام التي جاء فضلها وقد اختلف العلماء ايهما افضل - 00:00:54ضَ
صوم المحرم او شهر شعبان قدم حديث ابي هريرة رضي الله عنه افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم عن عائشة رضي الله عنها انه كان اكثروا صيامه في شهر شعبان - 00:01:24ضَ
ولهذا اختلف العلماء ايهما افضل؟ ذهب كثير من اهل العلم الى ان شهر الله المحرم افضل لان النبي عليه الصلاة والسلام صريح قال ذلك صريحا من قوله افضل الصيام بعد رمضان - 00:01:41ضَ
يدخل شهر شعبان شهر الله المحرم ايضا جاء في حديث علي عند الترمذي بسند في ضعف ان كنت صائما يعني حين سأله عن الصيام او عن افضل الصيام بعد رمضان قال ان كنت صائما فصم - 00:01:56ضَ
المحرم فصم المحرم وقاله ابتداء وقاله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن افضل الصيام وجاء في في حديث عائشة كما تقدم يصوم شعبان وقيل انه لم يعلم بفضل صوم المحرم وفضله على غيره من الاشهر الا بعد ذلك - 00:02:15ضَ
ولم ينزل عن الوحي الا بعد ذلك فلهذا لما علمه اخبر عليه الصلاة والسلام وقيل انه عليه الصلاة والسلام لا يخصه بخصوص فضله على شهر محرم كما تقدم انما كان - 00:02:44ضَ
يقضي صياما كان عليه مما رتبه على نفسه في صيام النفل في صيام النفل كثلاثة ايام من كل شهر فقد يعوقه عنها عائق من سفر او مرض او نحو ذلك فلهذا - 00:03:02ضَ
يصوم في شعبان وكان نسائه يصومن القضاء الذي عليهن في شعبان ذهب بعض اهل العلم الى التفصيل فقالوا ان افضل الصيام المطلق شهر الله المحرم. وافضل الصيام المقيد الشهر شعبان - 00:03:19ضَ
وقالوا ان صيام شعبان هو بمنزلة راتبة بعد رمضان الصلاة الراتبة كالسنة الراتبة الصلاة الراتبة. كالسنة الراتبة قبل الصلاة وكذلك صيام ست من شوال كالسنة الراتبة بعد الصلاة وكذلك راتبة - 00:03:44ضَ
رمظان ست ست من شوال وقالوا انه يجري في الفضل مجرى رمظان قبل رمضان وبعد رمضان. قاله قاله ابن رجب رحمه الله فالله اعلم ولكن ظاهر الحديث صريح ابي هريرة افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم - 00:04:07ضَ
والذي يظهر والله اعلم ان هذا الفضل هو في صومه كله في صومه كله ولا يقال مثلا من صام يوما من شهر المحرم افضل من صيام شهر من غيره انما المراد حين يقارن - 00:04:33ضَ
بين صيام شهر غير شهر الله المحرم وشهر الله المحرم رمضان شهر الله المحرم افضل كما جاء وكما وظع الحديث وكما في رواية الترمذي حديث علي المحرم وهذه قاعدة ايضا تجري حتى في غير الصيام - 00:04:52ضَ
يعني اذا قيل ان صلاة الصلاة افضل صلاة النافذة افضل من الصيام على الخلاف هل يفظل التطوعات لكن الصلاة افضل ولا يقال ان صلاة ركعتين افضل من صيام يوم لا يقال ذلك انما حين يقال ان - 00:05:13ضَ
تطوع الصلاة افضل من تطوع الصوم يعني من حيث الجملة ان من ان اراد ان يسأل هل يكثر من الصيام او يكثر من الصلاة؟ لا يستطيع او يشق عليه الجمع بينهما. يقال كثرة الصلاة افضل - 00:05:36ضَ
كثرة الصلاة افضل من كثرة الصيام وعلى خلاف وان كان بعض موجه الصيام في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي موعد النسائي باسناد صحيح عليك بالصوم فانه لا عدل له. لكن احاديث كثيرة في فضل آآ الصلاة تطوع الصلاة - 00:05:52ضَ
والمراد ان جنس عمل الصلاة افضل من يعني اكثار الاكثار منها اكثر وافضل من الاكثار من الصيام والاكمل والافضل هو الجمع بينهما ثم ذكر قال والمفسد كل اكل او ادخال جوف من اي موضع كان تقدم هذا والاشارة الى ان المدخل - 00:06:10ضَ
الصحيح الى الجوف هو الفم والانف هذا هو اما المنافذ الاخرى فلا تفطروا على وتقدم الاشارة الى شيء من هذا وبعض ما اختلف فيه ومن ذلك قطرة العين وقطرة الاذن - 00:06:33ضَ
قطرة العين هل تفطر او لا تفطر؟ لا تفطروا على الصحيح وذلك ان قطرة واحدة ان يعني نفس العين في الغالب لا تأخذ الا قطرة واحدة. ولهذا اذا زاد عن قطرة فانها تسيح - 00:06:55ضَ
على جوانب وجهي ولو فرض انه وجد طعمها بعد ذلك لانه يعني اه ليس منفذا ليست العين منفذا الى الجوف. وان كان اهل الطب المعاصرون يقولون ان هناك منفذ ينزل من عبر - 00:07:12ضَ
البلعوم الانفيل ثم الى البلعوم الفمي ثم الى المرئ ثم الى المعدة ثم الى الجوف لكن الاصل صحة الصوم وسلامة الصوم وفي الغالب ان القطرة لا يعني يوجد لها طعم قد يتخيل ذلك لو تتابعت القطرات وكثرت القطرات هذا ممكن - 00:07:37ضَ
ثم ايضا ليس كل ما يكون منفذا من عبر الانسجة يكون مفطرا ولهذا نص العلماء على انه لو دلك رجليه بالحنظل الحنظل دلك رجليه الحنظل يسمى الشري وهو قد يتداوى بهم بعض الامراض - 00:08:06ضَ
فانه قد يقذفه اخضر مع جوفه قد يقذفه اخضر مع ان الدلك مع القدم لكن حين المبالغة في ذلك فانه قد يقذف اخضر مع جوفه ومع ذلك لا يفطر وفي هذا القصة الصحيحة لمعيقي بن ابي فاطمة - 00:08:31ضَ
الدوسي رضي الله عنه وقد كان اصيب بالجذام وكان عمر رضي الله عنه يقربه ويأكل معه وكان شق عليه ما اصاب بابي فاطمة الصحابي جليل وله رواية ان كنت حديثي ان كنت فاعلا فواحدة مما سأل عن مسح - 00:08:52ضَ
ترى في الصلاة كن واحدة اودع وكان عمر رضي الله عنه يتلمس له الطب تتلمس له الطب وكان قد اصابه الجذام وهو تساقط الاطراف. فجاءه اعرابيان يطببان فسألهما قال هل تجدان لي هذا الوجع طبا - 00:09:13ضَ
قالوا يا امير المؤمنين اما شيء يزيله فلا لكن يقطعه يعني انه لا يستمر. قال خير كثير. يقول عمر رضي الله عنه. يعني انه حد طب اه يقطعه ويمنع من تواصل تساقط اطرافه - 00:09:33ضَ
قال احضر كفتين كل قفة ممتلئة حنظل هذان الاعرابيان واخذ كل منهم رجلا من رجلي معيقيب رضي الله عنه وجعلا يدلكان قدمه مع باطنها دلكا شديدا حتى قذفه اخضر فقال يا امير نرجو انه يقف يعني انه يزيد انه لا يزيد بعد ذلك - 00:09:53ضَ
المقصود انه قد يقع مثل هذا لقوة ونفوذه صحة الصوم ولهذا الصحيح ايضا حتى قطرة الاذن مع ان الاطباء يقولون ان الاذن لا منفذ لها الى الجوف. الا اذا حصل - 00:10:31ضَ
في الاذن الداخلية الطبلة او الاذن الوسطى حصل فيها انخراط انه قد يصل الى الجوف. وان كانت سليمة فلا بخلاف العين فانهم قالوا ان لها منفذ لكن الاصل هو صحة الصوم وسلامة الصوم - 00:10:49ضَ
والمفسد كل اكل او ادخال جوف من اي موضع كان متعمدا. وهذا هذا وهذا معه التعمد هذا هو الصحيح. لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه - 00:11:09ضَ
كذلك ان يكون مختارا اما لو كان عن نسيان النسيان فانما اطعمه الله وسقاه او كان عن غير اختيار ان اكره على ذلك ايضا انه لا فعل له ينسب اليه - 00:11:28ضَ
والصائم حين يأكل ويشرب ناسيا فان الفعل لا ينسب اليه لانه عن غير قصد وغير عم وكما قال سبحانه ولكن يؤاخذكم قلوبكم ما كسبت قلوبكم الاخذ عمد القلب الاخذ ناخذ بعمد قال ربنا لا تؤاخذني ان نسينا او اخطأنا - 00:11:48ضَ
ما لم يكن من كسب القلب وتعمد القلب فلا يؤخذ به ولهذا على الصحيح لو انه اكل ثم تبين له ان الفجر قد طلع صومه صحيح لان هذا ليس عن نسيان لكنه عن خطأ. والله سبحانه وتعالى عفا عن الخطأ والنسيان - 00:12:16ضَ
عفا عن الخطأ والنسيان وكذلك ايضا على الصحيح وان كان خلاف قول الجمهور لو كان من اخر النهار لو ظن غروب الشمس رأى ان الليل اقبل من ها هنا من المشرق والنهر ادبر من ها هنا من جهة المغرب - 00:12:44ضَ
يعني على القرائن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار منها وغربت الشمس فقد افطر في حديث عمر عند البخاري عنه رضي الله عنه كذلك في حديث عبد الله - 00:13:06ضَ
ابي اوفى اذا اقبل الليل من هنا وادبر النهار من ها هنا وقد افطر الصائم في حديث عمر وغربت الشمس اه كما تقدم لكن قد يتبين له خلاف ظنه صومه صحيح - 00:13:17ضَ
وقد ثبت في صحيح البخاري حديث اسماء رضي الله عنها انها قالت افطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية هشام العروة عن عروة - 00:13:39ضَ
هشام هل امروا بالقضاء؟ قال بد من قضاء وفي لفظ لا ادري اه قضوا ام لا. واللفظان صحيحا والاظهر والاغرب وفي عهد وفي عهد عمر وقع ذلك. وقع ذلك صح عنه رضي الله عنه وقع ذلك - 00:13:52ضَ
قال مات جانا فنا اثما وجاء عنه روايتان نقضي يوم كانه وجاء مات جانفا مات جانفنا اثما ورواية عدم القضاء في رؤية زيد بن وهب اصح وارجح عن عمر رضي الله عنه وهو الموافق من جهة المعنى - 00:14:12ضَ
وان الخطأ معفو فاذا رفع النسيان فالخطأ كذلك من باب اولى لان الخطأ يكون عن اجتهاد لانه مأمور في اخر النهار بان يبادر الى الفطر ومأمور في اول في اخر الفجر ان يؤخر السحور. فهو اجتهد في متابعة السنة - 00:14:29ضَ
ابتداء وانتهاء فاذا والنبي عليه الصلاة والسلام من يعجل الفطر عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا اعجل الناس فطرا وابطأهم سحورا كما قال عمرو ابن ميمون فيما صح عنهم رضي الله عنهم - 00:14:52ضَ
والحديث في هذا كثير او قصة ابن مسعود وابي موسى قول عائشة رضي الله عنها من الذي يعجل افطار اخذ السحور؟ قالوا ابن مسعود قالت كذلك فعل رسول الله الله عليه وسلم - 00:15:09ضَ
انا انزل امتي بخير ما عجلوا الفطر عند الصحيحين لا تزال امتي على الفطرة ما لم تنتظر بفطرها النجوم عند ابي داوود لا تؤمن عند ابن حبان لا تزال امتي على سنتي - 00:15:21ضَ
ما لم يؤخروا الفطر وعند ابي داود فان اليهود والنصارى يؤخرون وهي احاديث صحيحة. احاديث صحيحة فاذا كان تعجيله للفطر اتباعا للسنة ووقع منه خطأ فهو اولى من الناس لان الناس وان كان عود قهري - 00:15:37ضَ
لكن ليس يستند مثلا الى اجتهاد ونحو ذلك لهذا العذران اجراهم الله سبحانه مجرا واحدا بالعفو آآ عن من وقع اه فيه ولو غير مطعوم يعني ولو كان المأكول غير مطعوم. كما لو استف ترابا - 00:15:56ضَ
مما ينطبق في المعدة مما لا ينطبق في المعدة يخرج كما دخل التراب واضح وكذلك ايضا الحصى لكن خالف الحصى جماعة من اهل العلم ومنهم تقي الدين رحمه الله كان نفرق بين التراب لانه ينطبخ والحصى لا ينطبخ - 00:16:23ضَ
تقدم ان الحسن من حي يقول انما لا يؤكل ما كان من غير جنس مأكول لا يفطر والصواب انه يفطر كما تقدم الاشارة اليه وانه يخالف الامساك وانا مفطرات في هذا مختلفة. فيها ادخال وفيها اخراج - 00:16:46ضَ
ولهذا هناك ما يكون من غير جنس يعني يعني يعني من الاستفراغ يكون استفراغا وامتلاء يكون استفراغا وامتناعا مع ان التراب ينطبق في البدن يجري في الدم وهذا هو الا علة من فرق بين ما ينطبخ - 00:17:06ضَ
وما لا ينطبخ كما هو قول تقي الدين رحمه الله ولو غير مطعوم وكذلك وجماع كذلك الجماع وهو مفطر ان كان عمدا هذا بلا خلاف وان كان عن نسيان فهذا نسب بعضهم الى الجمهور انه لا يفطر - 00:17:34ضَ
وهذا اظهر الجماع تقدم الاشارة اليه وانه ان كان عن نسيان وان كان هذا قد يبعد في نهار رمضان لكن لو فرض انه وقع فانه لا يفسد الصوم الدليل في هذا - 00:17:56ضَ
ولما جاء في رواية اه من افطر في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة فلا قضى عليه ولا كفارة وهذا ورد في بعض الالفاظ او ورد هذا في في حديث المجامع انه ان رجل افطر في رمظان لكنه فسر هذا الفطر بالجماع. وبه استدل بعظهم على ان - 00:18:16ضَ
الفطر بالاكل يكون في كفارة كمالك. لكن الصواب ان الكفارة خاصة بالجماع. ان الكفارة خاصة بالجماع اما فلا قضى عليه الكفارة هذا احدى الروايات لحديث ابي هريرة من نسي فاكل او شرب - 00:18:50ضَ
انما اطعم الله وسقاه الله ويتم صومه. فان مطعمه وسقاه عيد الدار قطني والحاكم من اكل او شرب ولا قضى عليه ولا كفارة. هذا في اللفظ هذا من اكل او شرب. اما ذكر الفطر هذا في حديث المجامع - 00:19:05ضَ
وفسر في الرواية الاخرى في الصحيحين ان المراد بالجماع من الفطر المراد به الجماع ودواعيه وكلمة دواعيه هذي كلمة مجملة لانه ذكر بعد ذلك ان القبلة وهي من دواعي انها لا تفطر - 00:19:25ضَ
ولهذا اذا كان المراد بالدواعي هو مما يستدعى حالة ارادة الجماع مثلا فيحصل منه ما يفسد صوم من نزول مني هذا مفطر عند عامة اهل العلم خلافا لابن حزم وان اريد - 00:19:44ضَ
عموم الدواعي مثلا التقبيل والضم ونحو ذلك والمباشرة بشهوة لزوجه هذه على الصح لا تفطر مطلقا بل انما يفطر اذا حصل به انزال واختلف في المذي ذهب الحنابلة والشافعي الى انه يفطر - 00:20:07ضَ
وذهب المالكي والحنافي الى ان المدي لا يفطر وهذا اظهر وذلك ان القبلة كما سيأتي انها مكروهة ولا تفطر انها مكروهة ولا تفطر ثبت عن النبي وسلم كان يقبل ويباشر في الصحيحين من حديث ام سلمة وحديث عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها - 00:20:28ضَ
وفي صحيح مسلم انه كان يباشر وهو وهو صائم ومباشر في رمضان. يباشر في رمضان وروى ابو داوود باسناد صحيح عن عن عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما - 00:20:52ضَ
تقبلت وانا صائم. قال فمه يعني لا شيء قال النبي عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام آآ قبلته وانا صائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ارأيت لو تمضمضت وانت صائم - 00:21:09ضَ
ولا شيء قال فما عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له قياسا عظيما عمر رضي الله عنه قال قبلت وانا صائم ظن ان القبلة يعني تؤثر على الصوم - 00:21:25ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام بين ان القبلة مقدمة فيما بعدها من الجماع كما ان المظمظة مقدمة للشرب كما ان المضمضة لا تفطر لكنها يد مقدمة للشرب لمن ابتلعه كذلك القبلة لا تفطر لانها مقدمة للجماع فلا تفطر - 00:21:41ضَ
وهو قياس مكتمل الاركان. فرع واصل وحكم وعلة هذا من اظهر الادلة في باب القياس واما ما رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة ان رأى رجلا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:02ضَ
قال يا رسول الله اني قبلت وانا صائم ولا شيء عليه واتى واخر وقال قبلت وانا صائم اقضي يوم مكانه فاذا الذي لم يأمره بالقضاء شيخ واذا الذي امره بالقضاء شاب - 00:22:23ضَ
هذا الحديث لا يصح. هذا الحديث هذا التفصيل لا يصح. الصواب خلاف ذلك بل هو مخالف للاحاديث الصحيحة. في قصة عمر ابن ابي سلمة وهو كان شابا سأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن قبل للصائم - 00:22:43ضَ
قال سلها لي اني لاصنعه انا وهذه قال ان الله قد غفر لك وما تأخر قال اني لارجو ان ان اكون اتقاكم الا اخشاكم ان يبين له ولم يقل انها لا تصلح لك وانت شاب - 00:22:57ضَ
الى غير ذلك من اطلاق الاخبار وهو القدوة الاسوة عليه الصلاة والسلام كلمة ودواعيه ظهر كلام انها تفطر لكن يمكن والله اعلم ان اشارة الى دواعيه المذي والمني لانه دواعيه والمذي والمني وهذا اقرب - 00:23:12ضَ
واما المني فهو مفطر عند عامة تعليم الاهم اربعة اما الملك ما تقدم فلا يفطر. وذلك انه ان ان المني يحصل دفقا بلذة والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كما روى عن ربي سبحانه وتعالى قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي - 00:23:38ضَ
وهذا يشمل شهوة الجماع وشهوة الانزال اما المذي انه خارج الاذن بالقبلة ولما اذن عليه الصلاة والسلام بالقبلة عموما ومعلوم انه اذا كان هذا يؤذن فيه للشاب كذلك للمتزوج اه مع احتياطه الا يقع في المحظور - 00:24:03ضَ
في الغالب فانه في الغالب قد يحصل مذي. والمذي قد ينزل بدون شعور لانه سائل رقيق. والمني غليظ وقد مديح قد لا يحس بنزوله والمني يحس به ويعلم به ولهذا - 00:24:27ضَ
كان مفطرا دون المذي وكأن هذا مراده رحمه الله في قوله ودواعيه بدليل انه اشتدنا القبلة بعد ذلك ويلزم بالجماع كفارة كفارة. الجماع فيه الكفارة. الكفارة هي عتق رقبة يجد فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع يطعم ستين مسكينا. هذا ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة - 00:24:49ضَ
قصة الذي جاء الى النبي عليه الصلاة قال هلكت قال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال وصوم شهرين وتابعين. قال لا استطيع وقال ستين مسكين اطعم ستين مسكينا يا رسول الله - 00:25:15ضَ
يعني نشك في رواية انه قال بتنا وحشيين يعني ليس عندنا شيء وقال في لفت قال وعلى افقر منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بيننا بيت يا اهل بيت افقر منا. والحديث له روايات - 00:25:38ضَ
وهذه الرواية الصحيحة المعتمدة في الصحيحين في ترتيبها وهي آآ المروية من رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة واكثر اصحاب الزهري الحفاظ رووه مرتبا عدد كثير عن الزهري بهذا الترتيب - 00:25:54ضَ
وجاء في روايات بغير الترتيب فروع مسلم من رواية ابن جريج عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن اعتق رغبة او صم شهرين متتابعين او اطعم ستين مسكينا وروى ابو داوود ايضا من رواية ما لك عن حميد بن عبد الرحمن عن عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة - 00:26:13ضَ
من رواية ابن جريج وجاء في حديث عائشة في الصحيحين ايضا ذكر الاطعام وحده وهذه هاتان الروايتان هاتان الروايتان رواية ابن جريج وروايتي مالك مخالفة للرواية الاكثر. ولهذا الاظهر الصواب رواية الاكثر - 00:26:43ضَ
في اه الترتيب لانه اطبق على ذلك اصحاب الزهر من الحفاظ على روايته مرتبا هذا الجواب الاول. الجواب الثاني ان رواية ما لك وابن جريج بهذا الذكر ليست مخالفة لرواية الترتيب. ذلك ان رواية الترتيب رواية مطولة مفصلة - 00:27:08ضَ
ورواية عدم الترتيب رواية مختصرة رواية مالك بن جريج في قوله اعتق رقبة او يطعم ستين مسكينا او صم او صم شهرين والتابعين او اربع وستين مسكينا فهو بيان الواجب - 00:27:31ضَ
وان من وقع منه الجماع عليه واحد من هذه الخصال. اما ان يعتق رقبة واما ان يصوم شهرين متتابعين واما يطعم ستين مسكينا المراد بيان الواجب لكل من وقع في مثل هذا ليس حكاية حال - 00:27:49ضَ
ذاك الرجل الذي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام انما بيان الواجب من حيث الجملة. وذلك ان الذي يقع منه الجماع عمدا قد يكون غير قادر على قد يكون قادرا على العتق فيجب عليه العتق - 00:28:09ضَ
قد يكون غير قادر على العتق او لا يجد فعليه ان يصوم شهرين متتابعين قد لا يستطيع صيام شهر متتابعين فهي عليه يطعم ستين مسكينا فهي ذكرت الحال لمن وقع في مثل هذا وان - 00:28:28ضَ
وانه لا يخلو من واحد من حال من هذه الاحوال. وقد لا يستطيع الاطعام هذه حالة رابعة. ولها حكم مستقل حديث عائشة رضي الله عنها لم يذكر العتق ولم يذكر الصيام انما ذكر الاطعام - 00:28:44ضَ
وكأنه والله اعلم ذكر ما استقر عليه الامر وهو الاطعام لان الذي وقع في حديث ابي هريرة وال اليه الامر هو من قال اطعمه اهلك. اطعمه اهلك وعلى هذا القاعدة في مثل هذا ان الاحاديث المحتملة - 00:29:03ضَ
يرد الى الاحاديث المفصلة والمجملة ترد الى المبينة مختصرة ترد الى الشارحة ولهذا رواية ابي هريرة رواية مطولة ورواية جاءت مفصلة من طرق كثيرة رواية جمع كثير عن الزهري من الحفاظ كلهم جاءوا على مثل هذا الترتيب فكان الواجب هو الترتيب وهذا هو قوله - 00:29:22ضَ
الجمهور رحمة الله عليهم. وذهب مالك رحمه الله الى التخيير وبعض اصحاب مالك فصلوا فقالوا ان كان الزمن فقراء كثيرون فانه يطعم لا ينظر الى حال المكفر انما ينظر الى حال الذي يعطى الكفارة. وان كان الزمن - 00:29:48ضَ
فيه ارقاء كثير فعليه ان يعتق عليه ان يعتق وان كان لا هذا ولا هذا فعليه ان يصوم لكن هذا بالحقيقة التفصيل او هذا الاستنباط ضعيف او باطل وهذا قد يقع احيانا اجتهاد - 00:30:13ضَ
وان كان الاستنباط من النصوص امر ظاهر واهل العلم ينظرون في النصوص ويستنبطون ويستخرجون العلل لكن يشترط انه العلة اما ان تكون منصوصة او ان تكون كالمنصوصة. يعني تكون العلة - 00:30:33ضَ
اولى بما ذكر في النص يكون باب مفهوم الموافقة اوتكم استنبط استنباط صحيح فهي في هذه الحالة معتبرة قد يخص بها النص لكن حين يعود الاستنباط على النص بالابطال فهذا باطل - 00:30:50ضَ
هذا مما اجمع عليه العلماء اذا كان الاستنباط يعود على النص بالابطال فانه باطل. انما الواجب هو ان يعود على النص بالتعميم. انما حينما يعود على النصب التخصيص فانها ليكون في العلل المنصوصة. او كالعلل المنصوصة. اما مستنبطة - 00:31:10ضَ
وتعود على النص بالابطال فانها عدلة باطلة ولا يجوز الاخذ بها. وذلك ان الاستنباط من يكون كالقيد للنص التقييد للنص او كالتخصيص له ولا تقييد ولا تخصيص الا من كلام الشارع - 00:31:29ضَ
العلماء لا لا يقيدون النصوص ولا يخصصون النصوص انما التخصيص من الشارع للتخصيص دليل والتقييد دليل فاذا اجتهد اجتهادا يعود على النص بالتقييد والتخصيص فانه لا يقبل لان الاصل العموم والاصل الاطلاق - 00:31:48ضَ
لكن حين يكون ظاهرا واضحا بينا فلا بأس. هذا يقع في كلام العلماء هل السبق الاشارة الى قول محمد بن علي الطنافسي رحمه الله شيخ امام حافظ من شيوخ ابن ماجة رحمه الله لما روى ابن ماجة حديث عبدالله ابن سرجس انه نهى - 00:32:10ضَ
ان يبول عن البول فمستحم قال محمد ابن علي الطنافسي هذا لما كان الخلاء بالتراب والطين اما الان مستحماتهم الصاروخ والقير يعني انه يشبه البلاط. يشبه البلاط ومثل هذا حين - 00:32:32ضَ
يغتسل يغتسل مغتسل ويكون فيه بول في اسفل في ارضية موضع الاستحمام فان فانه ينزل لانه مثل البلاط يجري به الماء بخلاف ما اذا كان في طين في تراب فانه اذا كان في تراب - 00:32:58ضَ
فان البول يتشرب ويبقى ولا ينزل ويتنجس الموضع الذي هو فيه يزيد نجاسة عن النجاسة ويطأ النجاسة بقدميه. فلهذا لا يبول مستحمه انما يبول في الموضع المعد. لنفس الخارج فهذا استنباط ظاهر وواضح - 00:33:17ضَ
لا ينازع فيه منازع لا ينازع فيه منازع فهو يكون كأنه منصوص يعني كأنه عيان ثم العلة ظاهرة وبينة فلهذا كان مثل هذا الاستنباط الذي يعود على النصب الابطال لا يصح ومثل ما استنبط يحيى بيحيى - 00:33:40ضَ
احد اه ايضا احد علماء الاندلس رحمه الله لعله الليثي او غيره يحيى به يحيى انه استفتاه آآ بعض الامراء في زمانه او الملوك في زمانه انه جامع بعض وقع منه جماع - 00:33:58ضَ
في رمضان فافتاه بان عليه صيام شهرين متتابعين مع انه يجد العتق عنده مملوكين فقيل له في ذلك قيل افتيناه بالعتق بالعتق لواقع كل يوم جماع واعتق. لكن افتوا بالصيام حتى - 00:34:21ضَ
يعني يرتدي عن هذا هذا استنباط يعود على النص بالإبطال ثم الشارع ويعني هو نظر الى نفس يعني نفس المكفر لكن الشارع له نظر. له نظر في مسألة العتق وحصول - 00:34:42ضَ
تحرير هذه النفس فهذا امر مقصود فلا ينظر الى احوال العارضة بل ينظر الى الحكم العام والمصلحة العامة التي جاءت بها الشريعة هنا مسألة يعني بعض الناس احيانا يقع في الجماع - 00:35:01ضَ
ثم يكفر بالاطعام يكفر بالاطعام ولا يكفر عن المعروف ان العتق قد لا يتيسر يوم ولا يوجد. لكن يدور الامر بين الصيام والاطعام اليوم الناس ربما يكفر بالاطعام فهذا ان كان كفر بالاطعام - 00:35:19ضَ
بناء على انه اخذ بهذا القول وانه سمع بهذا القول ونحو ذلك او اعتقده يعني اعتقد لا عن اقدام على جهل لكن ما الى سمعه ان مثل هذا مجزئ شي يوقع - 00:35:42ضَ
لا يسأل ابتداء الذي يظهر والله اعلم انه يجزئه وان كان هو في الاصل يستطيع الصوم وذلك ان هذا القول قاله بعض اهل العلم وهو قول مجتهد ومن قواعد كثير من اهل العلم - 00:36:00ضَ
ان من عمل بقول مجتهد اه في مسألة على اعتقادي انه هو الواجب عليه فانه يجزئه لكن لو سأل قال ما الواجب؟ يوجد قال الواجب عليك صيام شهرين متتابعين ما دمت قادر - 00:36:18ضَ
قادر ولا يجزئك ان تطعم ستين مسكينا قال رحمه الله وحجم لهما. حجم لهما الحجامة ايضا مفطرة على المذهب مفطرة على المذهب. وذهب الجمهور الى انها لا تفطر والمذهب يحتجون بحديث ابي رافع - 00:36:39ضَ
حديث ثوبان حديث ابي حديث عائشة واسامة عند احمد احاديث كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة السلام في انه قال افطر الحاجم والمحجوم. افطر الحاجم والمحجوم. وذهب الجمهور الى ان الحجامة لا تفطر - 00:37:09ضَ
واستدلوا بادلة لكن اظهر ادلة الجمهور ثلاثة احاديث حديث انس رضي الله عنه حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة هنا ثم رخصوا الحجامة. حديث ابي سعيد الخدري - 00:37:36ضَ
عند النسائي انه عليه الصلاة والسلام نهى الاجابة ثم رخص بعده في الحجامة وحديث صحيح وكذلك حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه. رهب داوود باسناد صحيح - 00:37:57ضَ
وايضا حديث رابع رواه البخاري عن انس. قيل له اكنت تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا من اجل الظعف هذا من قول انس رضي الله عنه يبين ان هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم وانهم - 00:38:19ضَ
لا يكرهون الا من اجل الضعف وهذا قول وصل وعلى هذا اذا كان الذي يحتجم يعلم ويغلب على ظنه انه يقع في الفطر فلا يجوز له ذلك الا لحاجة بالتداوي وانه لا يستطيع ان يصبر او يشق عليه ان يصبر الى الليل او ان يتأخر الى بعد رمضان - 00:38:35ضَ
لا بأس لكن يحتجم وهو والحجامة امرها يعني سواء احتجم او لم يحتجم ليس مضطرا ولا محتاجا اليها. ويعلم انه يؤول به الى الضعف فيفطر وهو قد اتخذ سبيلا وطريقا الى الفطر في رمضان - 00:38:59ضَ
العدالة يجوز ما دام انه لا عذر له وقول الجمهور ظاهر من هذه الادلة ما ادلة اخرى، لكن هذه ادلة ظاهرة لان الترخيص لا يكون الا بعد نهي والمفعول فيه مستحب كالاشتغال - 00:39:19ضَ
الطاعة ومباح قطعة كتعاطي المباحات فالمسلم يشرع له ان يشتغل بالطاعة في وقت في في رمضان وفي غير رمضان لكن في رمضان في موسم الخير في هذا الشهر العظيم تفتح فيه ابواب الجنة وتغلق فيه ابواب - 00:39:38ضَ
النار وتغل فيه الشياطين وعند النساء وغيره بسند صحيح مردة الجن فلا يخلصون الى ما كانوا يخلصون فيه. عند الترمذي عن ابي هريرة بالرواية ابي بكر بن عياش عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة ويقال يا باغي - 00:40:00ضَ
الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء وذلك في كل ليلة. وكذلك رواه الامام وكذا رواه الامام ماجه واحمد باسناد صحيح وفيه انه قال ولله عتقاء في كل ليلة يعني في شهر رمضان فيشرع للمسلم ان يستكثر من الخيرات - 00:40:15ضَ
وخصوصا قراءة القرآن وكثرة الذكر والصدقة وبذل السلام والمحافظة على صلاة الجماعة واجابة المؤذن والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستعانة والاعانة على الخير وكل خصاخ يجتهد الا يقصر في امور الخير - 00:40:40ضَ
ولهذا قال كالاشتغال بالطاعة. الاشتغال بالطاعة ثم الصحيح ان من اعظم ما ما يكون من باب التعليم ونشر العلم وان كان خالف في هذا بعض اهل العلم لكن كثير من اهل العلم يرى - 00:41:05ضَ
انه ان نشر العلم ايظا من اعظم القربات لعموم الادلة في رمظان وغير رمظان وقد كان النبي عليه الصلاة دارس جبرائيل القرآن والمدارسة لا يكون الا يعني بينه وبين هذا نوع من العلم وطلب العلم مدارسة القرآن ودرسه في العام - 00:41:22ضَ
الذي عارضه القرآن في العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام عارضه مرتين وكان يعارضه كل ومباح كتعاطي مباحات يعني لا بأس من تعاطي المباحات كالحديث مع اصحابه لا بأس الحديث مباح سواء في المسجد او في البيت ومع اهله - 00:41:43ضَ
في احاديث مباحة ومع اصحابه وقد ثبت في الصحيحين من حديث صفية رضي من حديث صفية رضي الله عنها انها كانت تزور النبي عليه زيارة النبي عليه الصلاة في معتكفة - 00:42:02ضَ
فتحدثت عنه ساعة وكذلك ايضا ثبت في صحيح مسلم عن انس ايضا نعم انس الحديث لا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام آآ يعني يحدث اصحابه فتارة يكون الحديث من هذا الجنس كحديث مع ازواجه عليه الصلاة والسلام وقد يكون احيانا حديث من باب العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام علم اصحابه - 00:42:17ضَ
يعني من الحجة في هذا كما تقدم وادلة ومنها ايضا ما كان من حديث النبي عليه مع اصحابه وبيان ليلة القدر وانه حدثهم ليلة القدر وماذا تكون؟ وحينما كان معتكف - 00:42:47ضَ
في العشر الاوسط كما في الصحيحين ثم العشر الاخير في صحيح مسلم العشر الاول ثم العشر الاوسط ثم العشر الاخير ثم قال من كان معتكفا معي فليعتكف معي فاني رأيت اني اسجد صبيحتها في ماء وطين. الحديث ابي سعيد الخدري - 00:43:02ضَ
قال ومكروه ذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل وقبلة ونحو ذلك يعني ذوق الطعام يكره اذا كان لم يكن لحاجة لانه قد ينزل الى الجوف وان كان لحاجة فلا بأس بذلك - 00:43:19ضَ
مثل الذي يطبخ الطعام وكذلك المرأة في بيتها وكذلك من يصنع طعام الناس او مثل اصحاب المطاعم ونحو ذلك يريد ان يتذوق الطعام اه بلسانه لكن يمجه لا يبلعه هذا بلا خلاف انه لا يجوز له ان يبتلعهم لكن تذوقه يتذوق يعني - 00:43:38ضَ
لوحته نحو ذلك من مما يريد معرفة من هذا الطعام وقد روى البخاري عن ابن عباس معلقا مجزوما به لا بأس ان يتذوق القدر والشي يقول ابن عباس والشيء ومضغ العلك ايضا لبان نحو ذلك الذي ليس فيه لا يتحلل الذي لا يتحلل انما يقال - 00:44:02ضَ
يكره يكره لانه يجلب الريق ولانه يورث العطش. يورث العطش لهذا يكره وقبلة ونحو ذلك القبلة كره بعضهم بعضهم لم يكرهها وبعضهم من قال هي حسنة وثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان الكراهة تفتقر الى - 00:44:28ضَ
دليل لكن حين يعلم او يغلب ظنه انه قد يؤدي الى انه يمضي في هذه الحالة قد يكره من جهته ايضا ان من جهة ان بعض الحنابلة والشافعي يرون انها تفطر ولا شك ان - 00:44:50ضَ
ان الاحتياط في مثل هذه الامور مما هو مشروع في المسائل التي يكون فيها خلاف ولا يقطع بان هذا القانون الصعب وان كان هو الارجح والاظهر من جهة ما جاء في بعض الادلة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:45:05ضَ
- 00:45:30ضَ