كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:00ضَ
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد وقد وقفنا في فصل اداب الخلاء والاستنجاء عند قوله رحمه الله وكره ذكر الله تعالى في الخلاء الا بقلبه. نعم - 00:00:20ضَ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم درب الميكروفون قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدار امين وكره ذكر الله تعالى في الخلاء الا بقلبه - 00:00:43ضَ
وكره كلام كلام فيه اي الخلاء ولو سلاما او رد سلام نصا نصا بلا حاجة اورد سلام اه اورد سلام نصا بلا حاجة وقد يجب لتحذير معصوم عن هلكة كاعمى وغافل يحذره عن بئر وحية ونحوهما - 00:01:02ضَ
لان مراعاة حفظ المعصوم اهم وكره السلام على المتخلي فان عطس فان عطس او سمع مؤذنا حمد الله حمد الله تعالى واجاب بقلبه وتحرم القراءة فيه وهو متوجه على حاجته - 00:01:22ضَ
جزم به صاحب النبض وفي الغنة لا يتكلم ولا يذكر الله ولا يزيد على على التسمية والتعوذ. انتهى وكره رفع ثوب قبل دنو قبل دنو من الارض بلا حاجة بلا حاجة في رفع ثوبه شيئا فشيئا. قال في المبدع ولعله يجب اذا كان ثم من ينظره - 00:01:43ضَ
وكره بول بول وكره بول في شق بفتح الشين واحد الشقوق ونحوه كسرب بفتح السين والراء عبارة عن الثقب وهو ما يتخذه الهوام بيتا في الارض ولو فم ولو فم ولو فلم ولو فم بالوعة - 00:02:08ضَ
وكره بول في ماء راكد ولو كثيرا وفي ماء قليل جار لا في كثير جار. وكره بول في اناء بلا حاجة من نحو مرض. وفي نار وقد قيل ان البصاق على البول يورث الوسواس - 00:02:27ضَ
وان البول على النار يورث السقم ولا يكره البول قائما بشرط ان يأمن تلويثا وناظرا وكره مس فرج بيمين بلا حاجة اليه وكره استقبال النيرين اي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى واستقبال القبلة واستدبارها بفضاء - 00:02:43ضَ
بالسنجان او استجمار وحرم في حال البول والغائط استقبال قبلة واستدبارها اذا كان في غير بنيان لحديث اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا - 00:03:01ضَ
رواه الشيخان وحرم لبث في الخلاء فوق قدر الحاجة لانه كشف عورة بلا حاجة. ولا فرق بين ان يكون في ظلمة او حمام او بحظرة ملك ملك او جنين او حيوان او لا. ذكره في الرعاية وهو مضر عند الاطباء. قيل انه يدمي الكبد ويورث الباسور - 00:03:18ضَ
اذا علة التحريم تحريم اللبس ذكر علتين الاولى كشف العورة. وهذه اظهر العلتين ان فيها كشفا للعورة اه بلا حاجة ومعلوم انه يحرم ان ان يكشف الانسان عورته بلا حاجة. سواء كان وحيدا او في ظلمة او في حمام - 00:03:40ضَ
او غير ذلك والعلة الثانية الظرر لكن واحدة الواحدة منها تكفي في التحريم يعني لو قال انسان لا لا يجلد لا يوجد ظرر في هذه الاطالة. نقول اذا بقي ايش؟ قضية كشف العورة. نعم - 00:04:00ضَ
وحرم بول وطغوط في مورد ماء وفي طريق مسلوك ونحوه. كظل نافع متشمس زمن الشتاء. ومتحدث الناس اذا كان اذا لم يكن بنحو غيبة والا فيفرقهم بما يستطيع وحرم بول وتغوط بين قبور المسلمين وتحت شجرة شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. يؤكل او لا لانه يفسده وتعافه الانفس - 00:04:17ضَ
فان لم يكن عليه ثمر جاز وسن استجمار بحجر ونحوه ثم استنجاء بماء. فانعكس كره كره ويجوز الاقتصار على احدهما اي الحجر والماء. لكن الماء افضل حينئذ اي حيث اراد الاقتصار على احدهما فالماء افضل كما ان جمعهما افضل من الاقتصار على احدهما - 00:04:44ضَ
ولا يصح وضوء ولا تيمم ولا تيمم قبل الاستنجاء قاله في المنتهى. وافضلية الماء عند الانفراد لان الماء يزيل عين النجاسة اما الاستجمار فانه يبقي اثرها فالماء يزيل العين والاثر - 00:05:05ضَ
الحجارة تزيل العين دون الاثر نعم وقال في شرحه وظاهره لا فرق بين التيمم لا فرق بين التيمم عن حدث اصغر او اكبر او نجاسة ببدنه فان كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل ازالتهما - 00:05:24ضَ
القول هنا قال في شرحه ليس هو شرح الشيخ منصور وانما هو شرح المصنف اللي هو آآ الفتوح والذي عرف باسم اه معونة اولي النهى نعم قال وعبارة الاقناع وشرحه كذلك - 00:05:46ضَ
وشرط لمصحة الاستنجاء بالماء ان يكون طهورا وسبع غسلات منقية. منقية؟ منقية ويجب استرخاؤه قليلا بحيث يلقي من باب من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الواجب ما لا يتم الواجب به الا فهو واجب ولحديث - 00:06:03ضَ
تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه قال المناوي فعدم التنزه منه كبيرة لاستلزامه بطلان الصلاة وتركها كبيرة انتهى وقال ابن حجر في كتابه الزواجر في الكبيرة الحادية هذا هو ابن حجر الهيتمي وليس ابن حجر العسقلاني - 00:06:20ضَ
وكتابه الزواجر كتاب في كبائر الذنوب يعني في حصر وبيان الكبائر اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر. مطبوع مشهور نعم وقال ابن حجر في كتابه الزواجر في الكبيرة الحادية والسبعين بعد سياقه صفة الاستبراء من اللطائف انه ابن حجر الهيتمي - 00:06:42ضَ
تلميذ الشيخ زكريا الانصاري ها؟ نعم شافعي والشيخ زكريا الانصاري تلميذ الحافظ ابن حجر فكان يقول اه شيخ زكريا رض رأسي بين حجرين. تلميذه بن حجر وشيخه بن حجر. رحمهم الله جميعا. نعم - 00:07:02ضَ
اه وكذلك قال الكبيرة الحادية والسبعين. اه بعد بعد سياقه صفة الاستبراء من البول. وكذلك يتعين على الانسان في في غائطه ان ان يبالغ في غسله في غسله محله وان يسترخي قليلا حتى يغسل ما في تضاعيف شرج حلقة دبرك - 00:07:21ضَ
فان كثيرين مما لا يسترخون ولا يبالغون في غسل ذلك المحل يصلون بالنجاسة فيحصل لهم ذلك الوعيد الشديد المذكور في تلك الاحاديث. لانه اذا ترتب على البول لانه اذا ترتب على البول فلا ان يترتب على الغائط من باب اولى لانه اقذر وافحش انتهى. طبعا هنا - 00:07:40ضَ
في نقطة قد يغفل عنها البعض في الاستنجاء بالماء لابد من التسبيح لابد من التسبيح لان هذه زالت نجاسة هذا على المذهب طبعا والتسبيح يحصل يعني الان مثلا في شسمه - 00:08:00ضَ
الهوز المعاصر هذا باغلاق الماء وفتحه سبع مرات لما تفتحه ان تغلق هذه الغسلة وتفتحه مرة ثانية تسكره هذي غسلة سبع مرات ولان هذا ازالة نجاسة والتسبيع سيأتي معنا انه شرط لغسل كل النجاسات - 00:08:14ضَ
الا ما استثني. نعم بلى بلى سواء اغلقته او وخرته المهم انه ما يستمر في المحل آآ طيلة الغسل. نعم ولا يصح استجمار الا بطاهر فلا يصح بنجس فلا يصح بنجس مباح فلا يصح بمحرم كمغصوب وذهب وفضة - 00:08:34ضَ
اه بخلاف الاستنجاء فانه يصح بغير المباح وحيث استجمر بما نهى الشارع عنه لحرمته كالروث ونحوه لم لم يجزه لم يجزه بعده الا الماء بخلاف النحو بخلاف نحو الاملسة اذا سجن ربه ثم اتبعه بما يجزئ من نحو حجر فانه يجزئه - 00:08:58ضَ
يابس فلا يجزئ برخو وندى. ندي وندي. ووندي لعدم حصول المقصود منه. منق فلا يجزئ باملس من زجاج ورخام وحرم استجمار بلوث ولو لمأكول وعظم ولو مذكى لحديث ابن مسعود لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. فانه زاد اخوانكم من الجن - 00:09:19ضَ
والنهي يقتضي الفساد وعدم الاجزاء وحرم ايضا بطعام ولو لبهيمة وحرم ايضا بذي حرمة ككتب فقه ككتب فقه وحديث لما في بما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها وحرم ايضا بمتصل بحيوان كذنب البهيمة ونحوه - 00:09:41ضَ
وشرط وشرط له وشرط وشرط له اي الاستجمار بما تقدم عدم تعدي خارج موضع العادة فلا يجزئ بما تعدى الا الماء فيما تعدى الا الماء وشرط لصحة الاستجمال اختلف في اه في ضابط التعدي - 00:10:02ضَ
هناك من جعلها الى نصف الالية الى نصف الالية فاذا زاد عن ذلك فقد تعدى ولكن الصحيح في المذهب عدم الظبط وانما العرف اذا فحش هذا التعدي شعر انه فحش - 00:10:19ضَ
يغسل تعين الماء لانه خرجنا من باب الاستجمار الى باب ازالة النجاسة فيتعين فيها الماء. نعم وشرط لصحة الاستجمار ايضا ثلاث مساحات اما بثلاثة احجار ونحوها او بحجر له شعب - 00:10:34ضَ
لان الغرض عدد المساحات لا الاحجار. بشرط ان تعم كل مسحة المسربة. المسربة. المسربة. المسربة طيب منقية فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقي اثر اثر ان يبقى ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء - 00:10:50ضَ
وبالماء عود خشونة المحل كما كان هي عبارة المنتهى والاقناع وغيرهما قال في المبدع الاولى ان يقال عود المحل كما كان لان لا ينتقض بالامرد ونحوه. الامرد الذي لا ينبت له شعر - 00:11:10ضَ
فلا خشونة حينئذ. نعم انتهى وظنه كاف وظنه وظنه كاف فان لم يكن فان لم يلقي بثلاثة بثلاث شرط له اه اكثر منها حتى يحصل الانقاظ. نعم فصل يسن السواك والسواك بكسر السين والسواك بكسر السين والمسواك. والمسواك بكسر الميم اسم للعود. للعود الذي يتسوق به - 00:11:26ضَ
ويطلق السواك على الفعل وهو باعتدال يطيب الفم والنكهة ويجد الاسنان ويقويها ويشد اللثة اللثة ويقويها اللفة فهو يشد اللفة. نعم بالتخفيف نعم ويشد اللثة قال بعضهم ويسمنها. ويقطع البلغم ويجلو البصر - 00:11:51ضَ
ويمنع الحفر اي تقشر اصول الاسنان ويذهب به ويصح ويصح المعدة ويعين على الهظم ويشهي الطعام ويصفي الصوت ويسهل مجال الكلام وينشطه ويطرد النوم ويخفف الرأس آآ وفم المعدة. ويرضي الرب - 00:12:16ضَ
ويذكر ويذكر الشهادة عند الموت واوصلها بعضهم الى تسعين فائدة. ونظرها الشيخ ابو بكر الجراعي رحمه الله. له نظم في فوائد السواك. نعم. فوائد السواك فوائد السواك يا اخواني به تزول صفرة الاسنان الى اخره طويلة ذكرها بعضهم - 00:12:35ضَ
نعم بالعود متعلق بيسن وكونه على اسنان ولثة كسر لاميا وفتح المثلثة الخفيفة وكونه عرضا بالنسبة الى الاسنان وطولا بالنسبة الى الفم كل وقت من الاوقات الا لصائم بعد الزوال فيكره له السواك بيابس ورطب. وقبله يسن بيابس ويباح برطب - 00:12:54ضَ
قال في الاقناع وشرحه ويسن او عنه يسن له مطلقا اي قبل الزوال وبعده وباليابس والرطب. اختاره الشيخ تقي الدين وجمع وهو اظهر دليلا انتهى وكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:13:20ضَ
ويتأكد السواك عند كل صلاة ونحوها كوضوء وقراءة ودخول مسجد ومنزل وتغير لرائحة فم ونحوه كانتباه من نوم واطالة واطالة سكوت وسفرة اسنان وخلو معدة وسنة بداءة المتسوق بالجانب الايمن فيه اي السواك من ثناياه الى اضراسه بيساره - 00:13:35ضَ
وان يكون العود لينا منقيا لا لا يضر ولا يتفتت من اراك او عرجون او زيتون. لان لماذا سن البداءة بالايمن لان يعني اقتداء بالوضوء والوضوء نغسل اليمنى قبل اليسرى يعني كذلك البداءة بالايمن - 00:13:59ضَ
لانه اشرف ولانه اولى من غيره فيبدأ يمسك السواك بيده اليسرى لانه من باب ازالة الاذى وازالة الاذى تباشره اليسرى ويبدأ بالشق الايمن من فمه من هنا ثم الى هنا. هذا المقصود نعم - 00:14:19ضَ
وسنة مداءة بالايمن في طهر اي تطهير من نحو وضوء وغسل وفي شأنه كله وسنة وسنة دهان في بدنه وشعر غبا غبا اي يوما ويوما سنة اكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة باسم داء مطيب بمسك - 00:14:35ضَ
وسنة نظر في مرآة وقوله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار وسنة تطييب بطيب. تطيب. وسنة تطيب بطيب هكذا يا شيخنا؟ نعم. وسنة استحداد وهو خلق وهو خلق وهو حلق العانة. وسن حف شارب او او قص طرفه - 00:14:55ضَ
وحفه اولى نصا وهو المبالغة في قصه ومنه السبالان وهما طرفاه لحديث قصوا سبالاتكم ولا تتشبهوا باليهود وسنة اعفاء اللحية بان لا يأخذ منها شيئا السبالين هم اطراف الشوارب هذي - 00:15:17ضَ
هذا يسمونه السبالين وهذي العنفقة وهذا الشارب نعم وسنة اعفاء اللحية بان لا يأخذ منها شيئا. اه هني ضابطها بالظم ما ادري انا اللي اعرفه الكسر. كسر هل في وجه - 00:15:36ضَ
لو واحد يبحث لي عالسريع بس هل في السبال في وجه بالضم ولا لا؟ نعم جزاك الله خير تفضل اثناء السبالان انا ادري انه بس هل هذا صحيح؟ هذا السؤال. نعم - 00:15:49ضَ
هذا اللي اعرفه لكن هل له وجه الضم ام لا نعم تفضل اشهد تفضل وسنة اعفاء اللحية. وسنة اعفاء اللحية بان لا يأخذ منها شيئا قال في المذهب في المذهب قال في المذهب. اسم كتاب - 00:16:02ضَ
ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها ولا بأس بأخذ بأخذ ما زاد على القبضة منها طيب كيف نجمع يا احبة بين قوله وسنة اعفاء اللحية وبين قوله ويحرم حلقها شلون يوصلنا اعفاء اللحية - 00:16:21ضَ
ويحرم الحلق كيف ما زاد على ها بس يسن الانبياء لا انا ابي الكلمتين كيف نجمع بين سنة اعفاء اللحية بعدين يقول لك حرم حلقها ما تركب يعني ها ها - 00:16:36ضَ
ان ان ايوة ها يجوز اخذها بالكلية لكن يبقى شيء من ان هناك ان كلمة سنة متوجهة على معنى والحلق متوجهة على معنى اخر. فقوله سنة اي اعفاؤها ما فوق القبضة - 00:17:03ضَ
واضح؟ وحرم الحلق الحلق اللي هو حلقها بالكلية فاذا اللحية على المذهب ثلاث مراتب اما الحلق فحرام واعفائها الى القبضة مستحب واذ ما بعد القبض مباح هذا المذهب ما بعد القبضة مباح. دون القبضة مكروهة انك تشيل منها - 00:17:16ضَ
اما الحلق فحرام واضح؟ نعم وسنة وسنة تقليم ظفر مخالفا فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصل ثم السبابة ثم ابهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصري ثم السبابة ثم البنصر - 00:17:40ضَ
صححه في الشرح وروي في حديث من قص اظفاره مخالفا لم يرى في عينيه لم يرى لم يرى في عينيه رمدا نعم. وفسرها ابو عبد الله بن بطة بما بما ذكر انتهى. نعم - 00:17:56ضَ
وسننتف ابط فانشق حلقه او تنور وله اخذ عانة بما شاء والتنويه في العانة وغيرها فعله الامام احمد رضي الله عنه وعني به. وعني به وعني به. نعم. طبعا هذا توسل - 00:18:10ضَ
زين وطبعا الصواب عدم عدم جوازه. نعم وكذا النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجة من حديث ام سلمة واسناده ثقات. نعم. قاله في الفروع وقد اعل اعل بالارسال - 00:18:25ضَ
وقال الامام احمد ليس بصحيح لان قتادته قال ما اطلى النبي صلى ما اطلى النبي ما اطلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال الامام احمد وسكتوا عن شعر الانف فظاهره بقاؤه - 00:18:37ضَ
ويتوجه اخذه الى فحش قاله في الفروع وكره قزعا وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. وكره نتف شيب وتغييره بسواد في غير حرب وكره ثقب اذن صبي لا جارية نصا لحاجتها للتزين - 00:18:50ضَ
ويحرم نمص ووشى ويحرم نمص ووشى نمص نمص نمص ووشر ووشم ووصل ووصل شعر بشعر ولو شعر بهيمة او باذن زوج باذن زوجه وتصح الصلاة مع طه نعم اي واحد - 00:19:05ضَ
انا قصدي التوسل لما قال رضي الله عنه ورأوا عني به يعني ورضي عني به اي بالامام احمد يتوسل بالامام احمد تمام واضح؟ وهذا لا يجوز لا لا لا لا رضي الله عنه قاعد يدعو رضي الله عنه وعني - 00:19:29ضَ
به شيقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذكر عندي وكذا النبي صلى الله عليه وسلم اي هذي وراها وعمي به وكذا النبي يعني توسل به وايضا بالنبي عليه الصلاة والسلام - 00:19:54ضَ
نعم قال ويجب ختان ذكر باخذ جلدة الحشفة وقال جمع ان اقتصر على اكثرها جاز ويجب ختان انثى باخذ جلدتي فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك او عرف الديك ويستحب الا تؤخذ كلها نصا - 00:20:11ضَ
ويجب ختان وقبلي خنسى مشكل احتياطا ومحل ذلك كله بعيد بلوغ مع امن مع امن الضرر ويسن ويسن الختان قبله اي بلوغ وزمن صغري افضل من الى التميز الى تمييز لانه اقرب الى البر - 00:20:29ضَ
ويكره الختان سابع يوم ولادته اي المولود للتشبه باليهود ويكره الختان منها اي الولادة اليه اي السابع وهذه المسائل مسألة وجوب ختان الانثى من المسائل التي يعني متأخروا الحنابلة على التساهل فيها - 00:20:47ضَ
والمذهب للجوء الوجوب لكن الرواية الثانية في المذهب انها مستحبة للاناث واجبة على الذكور وهذا اللي صار عليه المتأخرون نعم فصل فصل فروض الوضوء جمع فرض وهو ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه ستة ستة احدها - 00:21:05ضَ
غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق ويصح ان يسميها فرضين والثاني غسل اليدين مع المرفقين. والثالث غسل الرجلين مع الكعبين. وترك الترتيب في التفصيل ليذكر المغسولات المغسولات على نسق وفيه رد على المبتدعة - 00:21:22ضَ
والرابع مسح جميع الرأس مع الاذنين. والخامس ترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى. السادس موالاة. ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر يعني الترتيب والموالاة فلا موالاة مع الغسل يعني - 00:21:38ضَ
اه الغسل مثلا لك ان تغسل نص جسدك وتنام وباجر الصبح تكمل النص الثاني وما في شيء ما عندك مشكلة ويصح الغسل اي اتي معلومة جديدة ما عندك مشكل نعم - 00:21:53ضَ
والنية شرط شرط لكل طهارة شرعية ويأتي تعريفها في شروط الصلاة سواء كانت وضوءا او غسلا او تيمما واجبة كالوضوء لصلاة ونحوها او مسنونة كالطهارة لقراءة وذكر. واذان ونوم وربح شك وغضب وكلام محرم ونحوه - 00:22:10ضَ
ولتجديد وضوء ان سن بان صلى بينهما اي الوضوئين. ولغسل ولغسل مستحب ولغسل مستحب ولغسل يدي قائم من نوم من نوم ليل ولغسل ميت لان الاخلاص عمل القلب وهو النية مأمور به - 00:22:28ضَ
ولخبر انما الاعمال بالنيات اي لا عمل جائز ولا فاضل الا بها ولان النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي اجماعا غير ازالة خبث اي فلا يشترط لها نية لانهم جعلوها من قبيل التروك وغير غسل كتابية لحيض او نفاس او جنابة فلا تعتبر فيه النية للعذر - 00:22:47ضَ
وغير غسل مسلمة قطع حيضها او نفاسها آآ ممتنعة. ممتنعة. ممتنعة من الغسل فتغسل قهرا لحل وطأ الزوج او السيد ولا نية معتبرة ها هنا للعذر كالممتنع كالممتنع من زكاة. ولا تصلي به ذكره في النهاية - 00:23:09ضَ
قال في شرح المنتهى المؤلف وقياس ذلك منعها منعها من الطواف وقراءة القرآن ونحو ذلك مما يشترط له الغسل انتهى وغير غسل مجنونة مسلمة او كتابية حرة او امة فلا تعتبر النية منها ايضا لتعذرها لتعذرها - 00:23:29ضَ
اه لكن ينويه عنها من يغسلها كالميتة. اذا هذه المستثنيات يا اخواني من اشتراط النية اما ازالة الخبث فهذا واضح لان هذا من باب التروك فلا يشترط فيه النية يعني لو اتى سيل وازال النجاسة تزول النجاسة. طيب لكن المستثنيات الاخرى الكتابية لو تزوج مسلم كتابية - 00:23:45ضَ
وحاضت او اجنبت واراد ان يطأها لابد ان تغتسل وهي كافرة لا يصح منها النية قالوا هذا مستثنى من اشتراط النية. اثنين المسلمة الممتنعة. يعني ممتنعة عن الغسل ما تبي تغتسل - 00:24:08ضَ
ومن حق زوجها ان يطأها له ان يجبرها على الغسل حتى لو ما نوت اه والثالثة المجنونة كذلك لواء تزوج مجنونة لا يصح منها النية ومع ذلك يصح منها الغسل - 00:24:24ضَ
نعم وشروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجب ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله والاستنجاء والتسمية اي قول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها. مقامها. مقامها. هم. فلو قال بسم الرحمن او القدوس ونحوه لم يجزئه - 00:24:39ضَ
واجبة في خمسة مواضع احدها في وضوء والثاني في غسل والثالث في تيمم والرابع في غسل في غسل اه ليش قلنا غسل في الثاني وفي الايد؟ قلنا غسل ها ليش اني غسل اني غسل - 00:25:02ضَ
بنوصل بنوصل شرعي الغسل الشرعي اما هذا غسل اللي هو اللغوي. نعم الشرعي نقول بالضم غسل اللغوي غسل يده تقول هذا غسل بيدي. نعم والرابع في غسل يدي يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء - 00:25:21ضَ
والخامس في غسل ميت ويأتي فيه وتسقط التسمية سهوا وجهلا في الخمسة وتسقط سهوا في الذكاة. فقط. فقط في الذكاة. هم. ولا تسقط ولا تسقط مطلقا عند ارسال الالة الى الصيد كما سيأتي فيهما ان شاء الله تعالى. هذا من باب - 00:25:40ضَ
والنظار يا اخواني جمع لك الاشباه والنظائر. المسائل التي يجب فيها التسمية ومتى تسقط؟ ومتى لا تسقط نعم وان ذكرها في اثنائه قال في الاقناع سمى وبنى وقال في المنتهى وان ذكرها في بعضه ابتدأ - 00:25:57ضَ
قال في شرحه لانه امكنه ان يأتي بها على جميعه فوجب كما لو ذكرها في اوله صححه في الانصاف. وحكاه في الفروع انتهى فان تركها عمدا او حتى غسل بعض اعضائه. طبعا المذهب ما في المنتهى - 00:26:13ضَ
انه يستأنف يعني يبتدأ نعم فان تركها فان تركها عمدا او حتى غسل بعضها اعضائه ولم يستأنف لم تصح طهارته. ويكفي اشارة وتكفي اشارة اشارة اخرس ونحوه وفي سننه اي ومن سننه اي الوضوء استقبال قبلة وسواك عند عند المضمضة وبداءة بغسل يدي قاء غير - 00:26:29ضَ
بغسل يدي قاء غير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ويجب له اي للقيام من نوم الليل غسل اليدين ثلاثا بنية وتسمية وتقدمت قريبا تعبدا اي فلا يعقل معناه قال في المبدع - 00:26:55ضَ
اذا نسي غسلهما سقط مطلقا طبعا يفيدنا قوله تعبدا انه آآ لو تيقن من عدم تأثر اليد بشيء لا نقول سقط يعني لو انسان لف يديه في بمثلا كيس او نحوه - 00:27:17ضَ
بحيث خلاص يعني تيقن ان ما فيها يعني على قولتهم تأثر او تنجس نقول مع ذلك يجب لان القضية تعبدية. نعم ومن سننه بداءة بمضمضة فاستنشاق قبل غسل وجه ولكونهما بيمينه بيمين بيمينه كما تقدم - 00:27:34ضَ
ومن سننه مبالغة فيهما اي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم وفي سائر الاعضاء لصائم وغيره. ومن سننه تخليل شعر كتيف وتيام حتى حتى بين الكفين القائم من نوم الليل وتخلو الاصابع اليدين والرجلين ومن سنانه غسله ثانية غسلة - 00:27:53ضَ
ثانية وثالثة وكره اكثر وكره اكثر من ثلاث مرات ان عمت كل مرة محل الفرض. وسنة ان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة وسنن المتوضئ بعد بعد فراغه من الوضوء رفع بصره الى السماء وقول ما ورد وهو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:28:13ضَ
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم فصلا فصلا يجوز المسح على خوف ونحوه كالجرم قيم والجوربين وعلى سائر الحوائل بشروطها الاتية وهو رخصة - 00:28:37ضَ
وهي لغة وهي لغتنا السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ويقابلها العزيمة وهي لغة القصد القصد المؤكد وشرعا ما ثبت بدليل شرعي خال من معارض عن معارض راجح - 00:28:56ضَ
والرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي والمسح افضل من الغسل والمسح افضل من الغسل. الغسل. والمسح افضل من الغسل لانه صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. واصحابه انما طلبوا الافضل وفيه مخالفة اهل البدع ولقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يؤخذ برخصه - 00:29:12ضَ
ويرفع الحدث كما عما تحته نصا الا انه لا يستحب له ان يلبس ليمسح كالسفر ليترخص ويجوز المسح على عمامة ذكر محنكة او ذات دؤابة قال في المنتهى وشرط في مسح عمامة ثلاثة شروط كونها محنكة او ذات دؤابة وكونها على ذكر - 00:29:33ضَ
وستر غير ما العادة كشفه. كشفه. كشفه. وستره غير من عادة كشفه. والستر غير من العادة كشفه ويجوز المسح على خمر النساء مدارة مدارة تحت حلوقهن ويجوز المسح على جبيرة وهي اخشاب او نحوها تربط على الكسر. سميت بذلك تفاؤلا ان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة - 00:29:55ضَ
صحيحة ومسح عليها بالماء واجزاء ويجوز المسح عليها الى حلها. حلها. الى حلها اي الجبيرة وان وضعها على طهارة شو الفرق بين اذا قلنا الى حلها او الى حلها يعني - 00:30:21ضَ
هذا الكسر والفتح الكسر والحل الحل اللي هو الفك نعم الى حلين فالمقصود هنا ايش؟ الى فكها لا الى حلها الى فكها وليس الى حلها يعني عكس الحرمة ويجوز المسح عليها الى حلها اي الجبيرة - 00:30:37ضَ
وان وضعها على طهارة او او جاوزته وجاوزته. اه وجاوزته اي قدر الحاجة لو كان وضعها على غير او كان وضعها على غير طهارة وتجاوزت او لا لزم نزعها في الصور الثلاث - 00:30:58ضَ
فان خاف ينزعها الضرر فان خاف بنزعها الضرر تيمم وجوبا مع مسح موضوعة على طهارة. مجاوزة قدر الحاجة. اي فيغسل الصحيح ويمسح ويتيمم لزائد ودواء ودواء ولو قار ودواء ودواء ولو قارن في شق وتضرر بقلعه كجبيرة - 00:31:14ضَ
خلاصة خلاصة الجبيرة يا اخوان عندنا لها حالتان اما ان توضع على طهارة او اعلى غير طهارة فان وضعت على طهارة فلها حالتان اما ان تجاوز محل الحاجة او لا تجاوز محل الحاجة - 00:31:38ضَ
فان جاء فان لم تجاوز محل الحاجة وكانت قد وضعت على طهارة طبعا مع استحضار عدم امكان نزعها فانه يتوضأ ويقصر الصحيح ويمسح على الجبيرة ولا يتيماء فان وضعت على طهارة وجاوزت محل الحاجة - 00:31:56ضَ
فعلى ثلاثة امور توظأ فغسل الصحيح ثم مسح على الجبيرة في موضع الحاجة وتيمم للزائد الصورة الثانية اذا وظعها على غير طهارة لا يمسح عليها خذ قاعدة اذا وضعت الجبيرة على غير طهارة ما في مسح - 00:32:16ضَ
ففي هذه الحالة يتوضأ ويغسل الصحيح ويتيمم. فان تعددت الجبائر تعدد التيمم. وموضع التيمم في اثناء الوضوء عند موضع الوضوء لانه التيمم لهذا العضو الخاص لا بعده نعم ودواء نعم - 00:32:38ضَ
يعني احيانا يكون في آآ مثل آآ يعني جرح غائر في اليد فيحشوه بشيء من القار او شيء من الادوية فهذا يمنع وصول الماء فهذا الدواء يمنع وصول الماء. فالمقصود ان كل علاج يمنع وصول الماء الى عضو الوضوء. يعامل معاملة الجبيرة - 00:32:58ضَ
نعم فائدة. فائدة. اعلم ان الجبيرة تخالف الخف في مسائل عديدة منها. ذكر هنا سبع فروق بين الجبيرة والخف واحد عدم التوقيت بمدة ومنها وجوب المسح على جميعها ومنها دخولها في الطهارة الكبرى ومنها - 00:33:22ضَ
اه ان شدها مخصوص بحال الضرورة ومنها ان المسح عليها عزيمة ومنها انه لا يشترط سترها لمحل الفرض ومنها انه يتعين مسحها نبه على ذلك في الانصاف. نعم ويمسح مقيم ولو عاصيا كاقامة باقامة باقامة كمن امره سيده بسفر فابى ويمسح عاصم بسفره بعيدا كان او قريبا من حين - 00:33:41ضَ
حدث بعد بعد لبس يوم حدث من من حين حدث من حين ايش حين؟ من حين عفوا من حين حدث بعد لبس يوما وليلة. هم. وكذا مسافر المسافة لانهم في حكم المقيم ويمسح مسافر سفر قصر لم لم يعص به. هم. ثلاثة ثلاثة ايام بلياليها فان مسح في سفر - 00:34:03ضَ
ثم اقام فكمقيم يتم يوما وليلة. وان كان مضى اكثر اكثر آآ خلع الخف ونحوه بانقطاع السفر او عكس بان مسح وهو مقيم ثم سافر او شك في ابتداء المسح فيمسح - 00:34:23ضَ
فيمسح كمسح مقيم. وان شك في بقاء المدة لم لم يجز المسح ما دام شاكا لعدم تحقق شرطه. والاصل فان مسح مع الشك ثم تبين بقائها اه بقاؤها صح وضوءه لتحقق الشرط. ولا يصلي به قبل ان يتبين له البقاء. فان فعل - 00:34:42ضَ
اذن اذا فان فعل اذن اه فان فعل اذن كذا ها فان فعل اذا اعاده فان لم يتبين له بقاؤها لم يصح وشرط لصحة المسح على الخف ونحوه سبعة شروط - 00:35:02ضَ
احدها تقدم تقدم كمال تقدم تقدم كمال طهارة تقدم كمال طهارة بماء. والثاني ستر ممسوح محل الفرض. محل فرض وهو القدم كله. ولو بربطه لاجل لاجل الستر فقط والثالث ثبوته اي الممسوح بنفسه - 00:35:17ضَ
او بنعلين الى خلعهما فلا يصح المسح على خف لا يثبت الا بشده نصا والرابع امكان مشي به عرفا. اي بحيث آآ يسمى ماشيا ولو لم يكن ممسوح معتادا. فدخل في ذلك الجلود - 00:35:37ضَ
والخشب والزجاج والحديد ونحوها والخامس طهارته اي طهارة عين ممسوح فلا يصح المسح على مجلس ولو ولو في ضرورة فيتيمم معها للرجلين بدلا عن غسلهما وكذا لو كان النجس عمامة او جبيرة وتضرر بنزعيه بنزعهما تيمم بما تحتهما. قال في المنتهى ويتيمم مع - 00:35:53ضَ
للمستور ويعيد ما صلى به انتهى والسادس اباحته اي الممسوح بضرورة مذهب من يلزم النصب في كل شيء يا شيخ ان اباها وابا اباها اباحته اباحته النمل نعم والسادس اباحته اي الممسوح في ضرورة وغيرها فلا - 00:36:16ضَ
لا يصح على منصوب وحرير لرجل. والشرط السابع عدم وصفه البشرة اما لصفائه كزجاج رقيق او لخفته كالجورب الخفيف وهذا الشرط ساقط من اصل المصنف فلو مضت المدة اي المقيم يوم او ليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليها ولياليها ولم يمسح خلع لفراغ - 00:36:35ضَ
ويجب مسح اكثر دوائر عمامة عمامة ومسح ومسح اكثر ظاهر قدم خف ونحوه باصابع يده من اصابع آآ رجليه الى ساقه ولا يسن استيعابه ويجب مسح جميع جبيرة لانه لا ضرر في تعميمها بخلاف الخف فانه يشق تعميمه ويتلف - 00:36:59ضَ
يتلفه المسح. ويتلفه المسح وكره في المنتهى غسل خف وتكرار مسحه وان ظهر بعض محال فرض بعد حدث او او تمت المدة وهي اليوم والليلة او الثلاثة استأنف الطهارة. قال في الاقناع وشرح وشرحه - 00:37:25ضَ
ومتى ظهر بعد قدمه بعد قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة او رأسه وفحش فيه اي الرأس فقط او انتقض بعض عمامته قال القاضي لو انتقض منها كور اه كور بطلت - 00:37:41ضَ
لانه زال الممسوح عليه اشبه نزع الخف او انقطع دم مستحاضة او زال ضرر من به سلس البول او نحوه او انقطعت مدة المسح ولو متطهرا او في صلاة استأنف الطهارة وبطلت الصلاة انتهى - 00:37:59ضَ
وزوال جبيرة كخف نعم. فصل نواقض الوضوء جمع ناقضة. بمعنى ناقض وهي مفسداته انواعها ثمانية احدها خارج من سبيل الى ما هو اه الى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير مطلقا. اي قليلا كان او كثيرا نادرا كالدود والحصى او معتادا كالبول والغاية - 00:38:15ضَ
طاهرا كولد بلا دم او نجسا كبول وغيره. فينتقب الخارج من السبيلين ولو ريحه. فينقض فينتقض عفوا فينقض الخارج من السبيلين ولو ريحا من من قبل انثى او من ذكر او كان مقطرا بفتح الطاء مشددة - 00:38:38ضَ
بان قطر في احليله آآ دهنا ثم خرج فينقض لانه لا يخلو عن آآ عن بلت بلة عن بلة او كان محتشا. او كان محتشا. وهذه المناظير يا اخواني. المحتشى ان يدخل شيء ويخرج - 00:38:58ضَ
فالمناظير اليوم التي المناظير الشرجية مثلا اذا دخلت وخرجت مبللة نقظ انتقظ. اما اذا خرجت دخلت ولم وخرجت دون بلل ان ذلك فهذه لا تنقض الوضوء نعم قال في شرح المنتهى بان احتشى قطنا او نحوه في دبره او قبوله وابتل ثم خرج انتقض وضوءه سواء ان كان طرفه خارجا او - 00:39:15ضَ
طرفه خارجا يعني دخل كله وخرج كله او له طرف الخارج اللي هو مثل المناظير اللي لها طرف في الخارج مثل الخيط وهي في اذا خرجت في الحالتين وكانت مبللة انتقض. لانه قد خرج شيء في الحقيقة. الانتقاض ليس لما دخل وانما الانتقاض للبلة هذي التي خرجت. نعم - 00:39:39ضَ
وقال في الاقناع فلو احتمل في قبل او دبر قطنا او او ميلا ثم خرج ولو بلا بلل نقض انتهى ولا ينقض ان انا دائما كدمي مستحاضة ومن به سلس بول ونحوه للضرورة. هذا القول الثاني. اذا في المنتهى لو خرج بلا بلل لم ينقض. في الاقناع - 00:40:00ضَ
جعله ايش؟ ناقضا وهذا من خلاف المنتهى والاقناع. نعم والنوع الثاني خارج من بقية البدن من بول وغائط فينقض قليلهما وكثيرهما. قليلهما وكثيرهما. هم. سواء كانا من تحت المعدة او من فوقها - 00:40:20ضَ
وسواء كان السبيلان مفتوحا مفتوحين او مسدودين. قال وفي الاقناع. لكن لو انسد المخرج قال في الاقناع. قال في الاقناع. لكن لو انسد مخرج فانفتح غيره فاحكام المخرج باقية. انتهى - 00:40:37ضَ
فلا ينقض خروج ريح منه اي المنفتح ولا يجزئ الاستجمار فيه ما معنى قول الاقناع لو انسد المخرج فانفتح غيره فاحكام المخرج باقية ما معنى احكام المخرج يعني المخرج الجديد لو مسه ينقض الوضوء - 00:40:52ضَ
ولو اولج فيه يوجب الغسل ولا يقصد المخرج القديم؟ قديم الاصلي. يعني لو فرضنا جدلا ان المخرج الاصلي سد فلم يخرج منه بول ولا غائط. وصار البول الغائط يخرج من - 00:41:10ضَ
اخر المخرج الاصلي القديم ما ترفع عنه الاحكام واضح؟ اللي هي وجوب الغسل من الايلاج ومسه ها؟ نعم جميع الاحكام المتعلقة به. هذا معنى قوله اه لو انسد المخرج ففتح غيره فاحكام المخرج باقية. نعم - 00:41:23ضَ
ولا يلزم الاستجمار فيه وغير ذلك. وينقض الوضوء وينقض الوضوء خارج آآ خارج كثير نجس كثير نجس غيرهما كثير نجس نجس غيرهما. نعم اي البول والغائط كالقيء والدم والقيح ان فحش في نفسي كل اه في نبأ فحش في نفس كل احد بحسبه - 00:41:42ضَ
والنوع الثالث زوال زوال عقل او تغطيته باغماء ونحوه. كحدوث جنون او برسام ولو بنوم وهو غشية وهو غشية ثقيلة غشية وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالاشياء الا نوم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:06ضَ
صلى الله ولو كثيرا على اية حال كان فانه صلى الله عليه وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. وكذا سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الا نوم اذا كان من قائم او قاعد وينقض اليسير من راكع وساجد ومستند ومتكئ ومحتب كمضطجع. زاد المصنف وماش فان شك في الكثير - 00:42:25ضَ
لم يتلفت لم يلتفت اليه وان رأى رؤيا فهو كثير نص عليه قال الزركشي لا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل. فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم. فان سمعه ولم يفهمه فيسير. قال واذا - 00:42:45ضَ
لسقط الساجد عن هيئته والقائم عن قيامه ونحو ذلك بطلت طهارته لان اهل العرف يعدون ذلك كثيرا انتهى كلامه كلامه. خلاصة النوم ان النوم ينقض اذا كان بضابطين يسيرا من قاعد - 00:43:02ضَ
قوقعة اذا كان كثيرا نقض مطلقا واذا كان من غير قاعد ومتمكن القعدة او قائم نقض ايضا مطلقا سواء كان يسيرا او او كثيرا. نعم والنوع الرابع آآ غسل ميت او بعضه مسلما كانه كافرا صغيرا كان آآ صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى لا تيممه - 00:43:19ضَ
تعذر الغسل وغاسل الميت من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من لا من يصب الماء ونحوه والنوع الخامس اكل لحم ابل نيئا وغير نيء تعبدا فلا يعقل معناه فلا يتعدى الى غيره سواء علمه او جهله - 00:43:43ضَ
وسواء اكله عالما بالحديث الوارد في ذلك او لا. فلا نقضى بتناول بقية اجزائها كشرب لبنها ومراق لحمها واكل كبدها وطحالها وسنامها وجلدها فرشها وشحمها وقلبها وكليتها وكوارعها ومصرانها ونحوه. لان النص لم يتناوله لم يتناوله. قال في شرح المنتهى - 00:44:02ضَ
ان لان الاخبار الصحيحة انما وردت في اللحم والحكم فيه غير معقول المعنى فاقتصر فيه على مورد النص انتهى ولا نقض بازالة شعر ونحوه والنوع السادس الردة. ليش قال ولا نقبل بازالة الشعر؟ منو اللي يعني - 00:44:22ضَ
كيف ان شاء الله ايوة الان لو مسح على توضأ الانسان ومسح على شعره ثم حلق الشعر هل الشعر مثل الخف؟ لا يقول لك لا ما له علاقة لا واضح؟ نعم - 00:44:38ضَ
ونوع السادس الردة عن نظير ذلك لو توضأ ثم تقشر جلده ان نقول عيد الوضوء لان الجلد الذي غسلته سقط لا نفس الشيء نعم والنوع الثالث الردة عن الاسلام اعاذني الله والمسلمين منها. لقوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك - 00:44:53ضَ
يقول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والردة تبطل الايمان فوجب ان تبطل ما هو شطره وكل ما اوجب غسلا كالتقاء الختانين وانتقال المني واسلام الكافر ونحوه فانه يجب الوضوء. غير موت فانه يوجب الغسل للوضوء - 00:45:13ضَ
هل يسن والنوع السادس مس فرج ادمي اصلي دون دون سائر الحيوانات. تعمده او لا صغير او كبير. ذكر او انثى متصل فلا ينقض مس منفصل لذهاب حرمته بقطعه. ولا مس كلفة آآ بضم بضم القاف وسكون اللام - 00:45:31ضَ
وقد تحرك وقد تحرك. وقد تحرك. طبعا لذلك الشخطة هذي مفروض تكون بعد قوله وقد تحرك. لان هذا في سياق ايش الظبط وليست في سياق الذكر الحكم. واضح يا اخوة؟ نعم - 00:45:53ضَ
وهي الجنة التي تقطع في الختان ولا مس فرج امراة بائنين اي القلفة وفرج المرأة لذهاب حرمتهما. نعم او ان ينقض نص اه حلقة دبره اي الادمي ولا فرق بين نفسه وغيره. ولو كان الملموس ميتا او قبولي - 00:46:09ضَ
خنثى مشكل لان احدهما اصلي قطع قطعا فبيد متعلق بلمس ولو زائدة فلا ينقض المس بغيرهما ولا فرق في ذلك بين بطن الكف وظهرها وحرفها لانه جزء منها اشبه ببطنها - 00:46:29ضَ
اشبه بطنها لانه جزء منها اشبه بطنها والنوع الثامن لمس ذكر او لمس انثى الاخر اي لمس ذكر انثى او لمس الانثى ذكرا للشهوة. لقوله تعالى او لامسهم النساء تنبيه - 00:46:50ضَ
قوله لشهوة وهي عبارة المقنع وغيره وعبارة الوجيز بشهوة قال في المبدع وهي احسن لان الباء تدل على المصاحبة والمقارنة انتهت بلا حائل فيهما اي في لمس الذكر والانثى او الانثى الذكر - 00:47:05ضَ
ولا اه ها ينقض الماس دون الممسوس ولو وجد الممسوس شهوة واضح طيب هنا بلا حائل فيهما الذي يظهر والله اعلم انه يعود على مس الشهوة ومس فرج الادمي وليس كما احله الشارح - 00:47:23ضَ
شارح ايش قال؟ بلا حائل فيه ماء اي في لمس الذكر الانثى او الانثى الذكر الذي يظهر والله اعلم ان المقصود لا. الناقض الثامن والسابع السابع شنو قال؟ مسوا فرج ادمي المتصل - 00:47:55ضَ
والثامن لمس ذكر او انثى الاخر بلا حائل فيهما فيهما يعني شنو؟ يعني في لمس الذكر او الفرج وفي لمس الرجل والمرأة والمرأة الرجل واضح يا اخواني؟ ففي حله هنا نظر - 00:48:09ضَ
واضح مشايخ ولا مو واضح؟ طيب ها بلا حائل فيهما الشارح ايش قال؟ اي في لمس الذكر الانثى او الانثى الذكر. فقصر على الثامن. الصواب ان المقصود فيهما اي في لمس الذكر والانثى والانثى الذكر والثاني مس الفرج يقصد الناقد الثامن والناقض - 00:48:29ضَ
طيب ولا ينقض لمس ولا ولا ينقض لمس لشعر وسن وظفر ولا بها اي ولا ينقض لمس بشعر وسن وظفر لانه في حكم المنفصل ولا لمس ولا ولا لمس امرد ولو لشهوت ولا لمسا ولا لمس امرد ولو لشهوة لعدم تناوله الاية له - 00:48:58ضَ
ولانه ليس بمحل للشهوة شرعا قال في القاموس والامرد هو الشاب والامرد الشاب اضطر شاربه ولم تنبت لحيته انتهى ولا ينقض لمس خنثها مشكل من رجل او امرأة ولو لشهوة - 00:49:25ضَ
ولا بلمسه رجلا او امرأة ولا ولو لشهوة. لانه متيقن الطهارة ولانه متيقن الطهارة شاك في الحدث ولا لمس الرجل الرجل ولا المرأة ولا المرأة المرأة ولو ولو للشهوة ولا ينقض لمس من دون سبع سنين من طفل او طفلة ولو للشهوة - 00:49:44ضَ
ولا ينتقض وضوء ملموس اه ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه او فرجه مطلقا اي سواء وجد وجد شهوة او لا سواء كان ذكرا او انثى. طبعا ما لم ينزل منه شيء - 00:50:05ضَ
اذا نزل شي هذا موضوع اخر. نعم ومن شك اي تردد قال في القاموس الشك خلاف اليقين وفي طهارة في طهارة بعد تيقن حدث او شك في حدث بعد تيقن بعد تيقن طهارة - 00:50:18ضَ
ولو في غير صلاة بنى على يقين. وهو الحدث في الاولى والطهارة في الثانية. قال في المنتهى ولا وضوء ولا ضوء على سامعين اه ولا وضوء على سامعي صوت او شامي ريح في احدهما لا بعينه - 00:50:30ضَ
قال في شرحه لان كل واحد منهما لم يتحققه منه. فهو متيقن الطهارة شاك في حدث. فيتفرغ على هذا انه لا يأثم احدهما بالاخر فان ائتم به اوصافه وحده اعاد. وان اراد ذلك وان اراد ذلك توضأ. لان هناك يقين ان احدهما انتقض - 00:50:47ضَ
ما يدرون من هو فلا يأتم احدهما بالاخر ولا يصافه. نعم وحرم وحرم على محدث حدثا اصغر واكبر مس المصحف او بعضه ولو من صغير حتى جلده او وحواشيه وغيرها بلا حائن لا حمله بعلاقته - 00:51:07ضَ
وحرم عليه ايضا صلاة صلاة لحديث صلاة صلاة نعم وحرم عليه ايضا صلاة لحديث لا يقبل لا يقبل الله صلاة صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. من غلول. من غلول - 00:51:24ضَ
سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا او سجدة تلاوة او شكر او صلاة جنازة ولا يكفر من ولا يكفر ولا يكفر من صلى محدثا ولو عالما خلافا لابي حنيفة. ابو حنيفة رحمه الله يكفر من يصلي صلاة آآ - 00:51:38ضَ
دعاء بغير وضوء كافر والمذهب الحنفي من اشد المذاهب في التكفير يعني عندهم التكفير في امور كثيرة جدا خلافا ما يظن ان المذهب الحنبلي المتشدد في هذه القضايا نعم وحرم عليه ايضا طواف فرضا كان او نفلا - 00:51:55ضَ
وحرم على جنب ونحوه كالحائض والنفساء ذلك اي ما تقدم من مس مصحف وصلاة وطواف وحرم عليه ايضا قراءة ايات القرآن. فاكثر لا بعض اية ولو كررهما لم يتحيل على - 00:52:12ضَ
قراءة تحرم عليه ولو وله تهجئه وتحريك شفتيه شفتيه به ان لم يتبين الحروف وقول ما وافق قرآن ولم يقصده الكل بسملة. وقول الحمد لله رب العالمين وايات الاسترجاع وايات الركوب - 00:52:27ضَ
وحرم على جنب ونحوه ايضا لبس في مسجد ولو مصلى عيد لا جنازة بغير وضوء. ويجوز لجنب وحائض ونفساء انقطاع انقطع دماهما. دخول مسجد بلا حاجة ولبس فيه بوضوء. فان تعذر واحتيج للبس للبس فيه. للبس. للبس فيه - 00:52:44ضَ
جاز بلا تيمم وتيمم للبس ويتيمم. ويتيمم للبس لغسل فيه ولا يكره غسل ولا وضوء ولا يكره غسل ولا وضوء في المسجد ما لم يؤذي بهما. وتكره اراقة مائهما فيه وبما يداس - 00:53:02ضَ
ومصلى العيد الى الجنازة مسجد ويكره اتخاذ المسجد طريقا ويحرم تكسبهم بصنعة فيه. لانه لم يبنى لذلك. وان وان عمل لنفسه نحو خياطة لا لا فاختار الموفق وغيره. الجواز. وقال ابن البناء لا يجوز - 00:53:23ضَ
ويمنع مجنون وسكران من دخول مسجد لقوله صلى الله عليه لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى والمجنون اولى منه طيب باقي خمس دقايق في بعض المشايخ ائمة صح تبوا نوقف قبل الاذان - 00:53:42ضَ
ولا بتصلون هني ؟ ونكمل اجل كمل فصل فصل تذكر فيه شروط الغسل وموجباته. وما يسن له الغسل. فاما شروطه فسبعة. وهي شروط الوضوء المتقدمة. ينظر يا احبة لماذا يقولون في - 00:53:58ضَ
الحدث الاصغر نواقض وفي الغسل موجبات بحثت فيها فلم اجد جوابا يعني ليش يقولون هناك نواقض الوضوء؟ وما يقولون نواقض ايش؟ الغسل ولا يقولون هناك موجبات الوضوء ويقولون هنا موجبات الغسل - 00:54:15ضَ
للامانة بحثت فما وجدت جوابا. فاللي عنده جواب يفيدني. وقد يكون تتابع فقط. تتابع الفقهاء على هذه الكلمة. لكن اللي عنده لا يفيدنا فيه. نعم تفضل. عندكم مم مم طيب اه اذا قلنا الغسل - 00:54:32ضَ
الاصل ايضا الاصل ان الانسان بالعكس اكثر محافظة على غسله من الوضوء الوضوء ممكن الانسان يمر يوم صحيح طاهر في الطهارتين ما تنتقض الطهارتان لكن آآ قد ينتقض الطهارة الصغرى باليوم عدة مرات - 00:54:58ضَ
اما الكبرى فقد تمر ايام واسابيع الان تتخذ اصلا فوجود الطهارة الكبرى الصقوا به من الصغرى ما ادري هل فيها نقل ولا هذا تأمل من عندك هو ما في شك ولكن هل له معنى؟ مقصود ام لا؟ هذا السؤال - 00:55:18ضَ
فاللي وجد فائدة يفيدنا فيها. نعم قال فما شروطه فسبعة وهي شروط الوضوء المتقدمة في فروض الوضوء ما عدا الاستنجاء فانه شرط في الوضوء لا في الغسل. واما موجباته فهي ما ذكره المصنف بقوله - 00:55:38ضَ
موجبات الغسل مبتدأ بضم الغين الاغتسال والماء الذي يغتسل به وبالفتح مصدر غسل وبالكسر ما ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره وشرعا استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص - 00:55:51ضَ
سبعة سبعة خبر احدها خروج المني وهو الماء الابيض الغليظ. وقد يخرج احمر لقصور الشهوة عنه. ومني المرأة اصفر رقيق. ولو من مجنون او نائم او مغمى عليه ونحوه شرط خروجه من مخرجه فان خرج من غير مخرجه بان انكسر صلبه - 00:56:09ضَ
فخرج منه لم لم يجب وان يكون بلذة من غير نائم ونحوه ولو كان المني دما فان خرج بلا لذة لم يجب وان خرج من نحو نائم وجب. احسبه او لا - 00:56:30ضَ
والواجب بحلم بلا بلل والمني يعني من وجد في حلمه انه يحتلم ولم يجد بللا لا يغتسل. نعم قال والمني انجس اذا خرج من غير من غير مخرجه او من يقضان بلا لذة - 00:56:43ضَ
والثاني انتقاله اي المني. فلو احس بانتقاله فحبسه فلم فلم يخرج وجب الغسل كخروجه ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما. وكذا انتقال حيض. قال الشيخ تقي الدين فان خرج المني بعد الغسل من انتقاله او بعد غسله من - 00:56:59ضَ
جماع لم ينزل فيه لم ينزل لم ينزل فيه لم ينزل لم ينزل فيه او خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة لم يجب الغسل. الانتقال هنا يا احبة بعد تأمل وبحث ونقاش مع بعض المشايخ الذي ظهر والله اعلم هو - 00:57:17ضَ
وحصول رعشة الانزال مع حبس الماء عن الخروج بعض الاخوة يفهمها ايش تحرك الشهوة يعني وتحرك الشهوة دون كذا. هذا لا ينضبط. لان الشهوة اذا شعر الانسان بها ما تستطيع ان تحدد متى ايش - 00:57:32ضَ
متى الانتقام صح ولا لا؟ فتكون علة غير منضبطة. لكن الذي يظهر والله اعلم ان المقصود هو حصول ما يسمى بالرعشة رعشة الانزال. ولكن مع حبس الماء. هذا انتقال. الماء ويوجب الغسل - 00:58:00ضَ
واضح يا احبة؟ وهذا الذي يشعر به كلام فلو احس فحبسه احس بانتقاله فحبسه يعني حصلت تلك الرعشة اما الرعشة الجنسية ولكن لم ينزل الماي هذا المقصود وليس مجرد الشعور باللذة والشهوة - 00:58:20ضَ
واضح طيب اه اذن طيب نقف هنا عند الثالث تغيب الحشى فوالله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خير - 00:58:38ضَ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:00ضَ
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد وقد وقفنا في فصل اداب الخلاء والاستنجاء عند قوله رحمه الله وكره ذكر الله تعالى في الخلاء الا بقلبه. نعم - 00:00:20ضَ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم درب الميكروفون قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدار امين وكره ذكر الله تعالى في الخلاء الا بقلبه - 00:00:43ضَ
وكره كلام كلام فيه اي الخلاء ولو سلاما او رد سلام نصا نصا بلا حاجة اورد سلام اه اورد سلام نصا بلا حاجة وقد يجب لتحذير معصوم عن هلكة كاعمى وغافل يحذره عن بئر وحية ونحوهما - 00:01:02ضَ
لان مراعاة حفظ المعصوم اهم وكره السلام على المتخلي فان عطس فان عطس او سمع مؤذنا حمد الله حمد الله تعالى واجاب بقلبه وتحرم القراءة فيه وهو متوجه على حاجته - 00:01:22ضَ
جزم به صاحب النبض وفي الغنة لا يتكلم ولا يذكر الله ولا يزيد على على التسمية والتعوذ. انتهى وكره رفع ثوب قبل دنو قبل دنو من الارض بلا حاجة بلا حاجة في رفع ثوبه شيئا فشيئا. قال في المبدع ولعله يجب اذا كان ثم من ينظره - 00:01:43ضَ
وكره بول بول وكره بول في شق بفتح الشين واحد الشقوق ونحوه كسرب بفتح السين والراء عبارة عن الثقب وهو ما يتخذه الهوام بيتا في الارض ولو فم ولو فم ولو فلم ولو فم بالوعة - 00:02:08ضَ
وكره بول في ماء راكد ولو كثيرا وفي ماء قليل جار لا في كثير جار. وكره بول في اناء بلا حاجة من نحو مرض. وفي نار وقد قيل ان البصاق على البول يورث الوسواس - 00:02:27ضَ
وان البول على النار يورث السقم ولا يكره البول قائما بشرط ان يأمن تلويثا وناظرا وكره مس فرج بيمين بلا حاجة اليه وكره استقبال النيرين اي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى واستقبال القبلة واستدبارها بفضاء - 00:02:43ضَ
بالسنجان او استجمار وحرم في حال البول والغائط استقبال قبلة واستدبارها اذا كان في غير بنيان لحديث اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا - 00:03:01ضَ
رواه الشيخان وحرم لبث في الخلاء فوق قدر الحاجة لانه كشف عورة بلا حاجة. ولا فرق بين ان يكون في ظلمة او حمام او بحظرة ملك ملك او جنين او حيوان او لا. ذكره في الرعاية وهو مضر عند الاطباء. قيل انه يدمي الكبد ويورث الباسور - 00:03:18ضَ
اذا علة التحريم تحريم اللبس ذكر علتين الاولى كشف العورة. وهذه اظهر العلتين ان فيها كشفا للعورة اه بلا حاجة ومعلوم انه يحرم ان ان يكشف الانسان عورته بلا حاجة. سواء كان وحيدا او في ظلمة او في حمام - 00:03:40ضَ
او غير ذلك والعلة الثانية الظرر لكن واحدة الواحدة منها تكفي في التحريم يعني لو قال انسان لا لا يجلد لا يوجد ظرر في هذه الاطالة. نقول اذا بقي ايش؟ قضية كشف العورة. نعم - 00:04:00ضَ
وحرم بول وطغوط في مورد ماء وفي طريق مسلوك ونحوه. كظل نافع متشمس زمن الشتاء. ومتحدث الناس اذا كان اذا لم يكن بنحو غيبة والا فيفرقهم بما يستطيع وحرم بول وتغوط بين قبور المسلمين وتحت شجرة شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. يؤكل او لا لانه يفسده وتعافه الانفس - 00:04:17ضَ
فان لم يكن عليه ثمر جاز وسن استجمار بحجر ونحوه ثم استنجاء بماء. فانعكس كره كره ويجوز الاقتصار على احدهما اي الحجر والماء. لكن الماء افضل حينئذ اي حيث اراد الاقتصار على احدهما فالماء افضل كما ان جمعهما افضل من الاقتصار على احدهما - 00:04:44ضَ
ولا يصح وضوء ولا تيمم ولا تيمم قبل الاستنجاء قاله في المنتهى. وافضلية الماء عند الانفراد لان الماء يزيل عين النجاسة اما الاستجمار فانه يبقي اثرها فالماء يزيل العين والاثر - 00:05:05ضَ
الحجارة تزيل العين دون الاثر نعم وقال في شرحه وظاهره لا فرق بين التيمم لا فرق بين التيمم عن حدث اصغر او اكبر او نجاسة ببدنه فان كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل ازالتهما - 00:05:24ضَ
القول هنا قال في شرحه ليس هو شرح الشيخ منصور وانما هو شرح المصنف اللي هو آآ الفتوح والذي عرف باسم اه معونة اولي النهى نعم قال وعبارة الاقناع وشرحه كذلك - 00:05:46ضَ
وشرط لمصحة الاستنجاء بالماء ان يكون طهورا وسبع غسلات منقية. منقية؟ منقية ويجب استرخاؤه قليلا بحيث يلقي من باب من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الواجب ما لا يتم الواجب به الا فهو واجب ولحديث - 00:06:03ضَ
تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه قال المناوي فعدم التنزه منه كبيرة لاستلزامه بطلان الصلاة وتركها كبيرة انتهى وقال ابن حجر في كتابه الزواجر في الكبيرة الحادية هذا هو ابن حجر الهيتمي وليس ابن حجر العسقلاني - 00:06:20ضَ
وكتابه الزواجر كتاب في كبائر الذنوب يعني في حصر وبيان الكبائر اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر. مطبوع مشهور نعم وقال ابن حجر في كتابه الزواجر في الكبيرة الحادية والسبعين بعد سياقه صفة الاستبراء من اللطائف انه ابن حجر الهيتمي - 00:06:42ضَ
تلميذ الشيخ زكريا الانصاري ها؟ نعم شافعي والشيخ زكريا الانصاري تلميذ الحافظ ابن حجر فكان يقول اه شيخ زكريا رض رأسي بين حجرين. تلميذه بن حجر وشيخه بن حجر. رحمهم الله جميعا. نعم - 00:07:02ضَ
اه وكذلك قال الكبيرة الحادية والسبعين. اه بعد بعد سياقه صفة الاستبراء من البول. وكذلك يتعين على الانسان في في غائطه ان ان يبالغ في غسله في غسله محله وان يسترخي قليلا حتى يغسل ما في تضاعيف شرج حلقة دبرك - 00:07:21ضَ
فان كثيرين مما لا يسترخون ولا يبالغون في غسل ذلك المحل يصلون بالنجاسة فيحصل لهم ذلك الوعيد الشديد المذكور في تلك الاحاديث. لانه اذا ترتب على البول لانه اذا ترتب على البول فلا ان يترتب على الغائط من باب اولى لانه اقذر وافحش انتهى. طبعا هنا - 00:07:40ضَ
في نقطة قد يغفل عنها البعض في الاستنجاء بالماء لابد من التسبيح لابد من التسبيح لان هذه زالت نجاسة هذا على المذهب طبعا والتسبيح يحصل يعني الان مثلا في شسمه - 00:08:00ضَ
الهوز المعاصر هذا باغلاق الماء وفتحه سبع مرات لما تفتحه ان تغلق هذه الغسلة وتفتحه مرة ثانية تسكره هذي غسلة سبع مرات ولان هذا ازالة نجاسة والتسبيع سيأتي معنا انه شرط لغسل كل النجاسات - 00:08:14ضَ
الا ما استثني. نعم بلى بلى سواء اغلقته او وخرته المهم انه ما يستمر في المحل آآ طيلة الغسل. نعم ولا يصح استجمار الا بطاهر فلا يصح بنجس فلا يصح بنجس مباح فلا يصح بمحرم كمغصوب وذهب وفضة - 00:08:34ضَ
اه بخلاف الاستنجاء فانه يصح بغير المباح وحيث استجمر بما نهى الشارع عنه لحرمته كالروث ونحوه لم لم يجزه لم يجزه بعده الا الماء بخلاف النحو بخلاف نحو الاملسة اذا سجن ربه ثم اتبعه بما يجزئ من نحو حجر فانه يجزئه - 00:08:58ضَ
يابس فلا يجزئ برخو وندى. ندي وندي. ووندي لعدم حصول المقصود منه. منق فلا يجزئ باملس من زجاج ورخام وحرم استجمار بلوث ولو لمأكول وعظم ولو مذكى لحديث ابن مسعود لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. فانه زاد اخوانكم من الجن - 00:09:19ضَ
والنهي يقتضي الفساد وعدم الاجزاء وحرم ايضا بطعام ولو لبهيمة وحرم ايضا بذي حرمة ككتب فقه ككتب فقه وحديث لما في بما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها وحرم ايضا بمتصل بحيوان كذنب البهيمة ونحوه - 00:09:41ضَ
وشرط وشرط له وشرط وشرط له اي الاستجمار بما تقدم عدم تعدي خارج موضع العادة فلا يجزئ بما تعدى الا الماء فيما تعدى الا الماء وشرط لصحة الاستجمال اختلف في اه في ضابط التعدي - 00:10:02ضَ
هناك من جعلها الى نصف الالية الى نصف الالية فاذا زاد عن ذلك فقد تعدى ولكن الصحيح في المذهب عدم الظبط وانما العرف اذا فحش هذا التعدي شعر انه فحش - 00:10:19ضَ
يغسل تعين الماء لانه خرجنا من باب الاستجمار الى باب ازالة النجاسة فيتعين فيها الماء. نعم وشرط لصحة الاستجمار ايضا ثلاث مساحات اما بثلاثة احجار ونحوها او بحجر له شعب - 00:10:34ضَ
لان الغرض عدد المساحات لا الاحجار. بشرط ان تعم كل مسحة المسربة. المسربة. المسربة. المسربة طيب منقية فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقي اثر اثر ان يبقى ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء - 00:10:50ضَ
وبالماء عود خشونة المحل كما كان هي عبارة المنتهى والاقناع وغيرهما قال في المبدع الاولى ان يقال عود المحل كما كان لان لا ينتقض بالامرد ونحوه. الامرد الذي لا ينبت له شعر - 00:11:10ضَ
فلا خشونة حينئذ. نعم انتهى وظنه كاف وظنه وظنه كاف فان لم يكن فان لم يلقي بثلاثة بثلاث شرط له اه اكثر منها حتى يحصل الانقاظ. نعم فصل يسن السواك والسواك بكسر السين والسواك بكسر السين والمسواك. والمسواك بكسر الميم اسم للعود. للعود الذي يتسوق به - 00:11:26ضَ
ويطلق السواك على الفعل وهو باعتدال يطيب الفم والنكهة ويجد الاسنان ويقويها ويشد اللثة اللثة ويقويها اللفة فهو يشد اللفة. نعم بالتخفيف نعم ويشد اللثة قال بعضهم ويسمنها. ويقطع البلغم ويجلو البصر - 00:11:51ضَ
ويمنع الحفر اي تقشر اصول الاسنان ويذهب به ويصح ويصح المعدة ويعين على الهظم ويشهي الطعام ويصفي الصوت ويسهل مجال الكلام وينشطه ويطرد النوم ويخفف الرأس آآ وفم المعدة. ويرضي الرب - 00:12:16ضَ
ويذكر ويذكر الشهادة عند الموت واوصلها بعضهم الى تسعين فائدة. ونظرها الشيخ ابو بكر الجراعي رحمه الله. له نظم في فوائد السواك. نعم. فوائد السواك فوائد السواك يا اخواني به تزول صفرة الاسنان الى اخره طويلة ذكرها بعضهم - 00:12:35ضَ
نعم بالعود متعلق بيسن وكونه على اسنان ولثة كسر لاميا وفتح المثلثة الخفيفة وكونه عرضا بالنسبة الى الاسنان وطولا بالنسبة الى الفم كل وقت من الاوقات الا لصائم بعد الزوال فيكره له السواك بيابس ورطب. وقبله يسن بيابس ويباح برطب - 00:12:54ضَ
قال في الاقناع وشرحه ويسن او عنه يسن له مطلقا اي قبل الزوال وبعده وباليابس والرطب. اختاره الشيخ تقي الدين وجمع وهو اظهر دليلا انتهى وكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:13:20ضَ
ويتأكد السواك عند كل صلاة ونحوها كوضوء وقراءة ودخول مسجد ومنزل وتغير لرائحة فم ونحوه كانتباه من نوم واطالة واطالة سكوت وسفرة اسنان وخلو معدة وسنة بداءة المتسوق بالجانب الايمن فيه اي السواك من ثناياه الى اضراسه بيساره - 00:13:35ضَ
وان يكون العود لينا منقيا لا لا يضر ولا يتفتت من اراك او عرجون او زيتون. لان لماذا سن البداءة بالايمن لان يعني اقتداء بالوضوء والوضوء نغسل اليمنى قبل اليسرى يعني كذلك البداءة بالايمن - 00:13:59ضَ
لانه اشرف ولانه اولى من غيره فيبدأ يمسك السواك بيده اليسرى لانه من باب ازالة الاذى وازالة الاذى تباشره اليسرى ويبدأ بالشق الايمن من فمه من هنا ثم الى هنا. هذا المقصود نعم - 00:14:19ضَ
وسنة مداءة بالايمن في طهر اي تطهير من نحو وضوء وغسل وفي شأنه كله وسنة وسنة دهان في بدنه وشعر غبا غبا اي يوما ويوما سنة اكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة باسم داء مطيب بمسك - 00:14:35ضَ
وسنة نظر في مرآة وقوله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار وسنة تطييب بطيب. تطيب. وسنة تطيب بطيب هكذا يا شيخنا؟ نعم. وسنة استحداد وهو خلق وهو خلق وهو حلق العانة. وسن حف شارب او او قص طرفه - 00:14:55ضَ
وحفه اولى نصا وهو المبالغة في قصه ومنه السبالان وهما طرفاه لحديث قصوا سبالاتكم ولا تتشبهوا باليهود وسنة اعفاء اللحية بان لا يأخذ منها شيئا السبالين هم اطراف الشوارب هذي - 00:15:17ضَ
هذا يسمونه السبالين وهذي العنفقة وهذا الشارب نعم وسنة اعفاء اللحية بان لا يأخذ منها شيئا. اه هني ضابطها بالظم ما ادري انا اللي اعرفه الكسر. كسر هل في وجه - 00:15:36ضَ
لو واحد يبحث لي عالسريع بس هل في السبال في وجه بالضم ولا لا؟ نعم جزاك الله خير تفضل اثناء السبالان انا ادري انه بس هل هذا صحيح؟ هذا السؤال. نعم - 00:15:49ضَ
هذا اللي اعرفه لكن هل له وجه الضم ام لا نعم تفضل اشهد تفضل وسنة اعفاء اللحية. وسنة اعفاء اللحية بان لا يأخذ منها شيئا قال في المذهب في المذهب قال في المذهب. اسم كتاب - 00:16:02ضَ
ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها ولا بأس بأخذ بأخذ ما زاد على القبضة منها طيب كيف نجمع يا احبة بين قوله وسنة اعفاء اللحية وبين قوله ويحرم حلقها شلون يوصلنا اعفاء اللحية - 00:16:21ضَ
ويحرم الحلق كيف ما زاد على ها بس يسن الانبياء لا انا ابي الكلمتين كيف نجمع بين سنة اعفاء اللحية بعدين يقول لك حرم حلقها ما تركب يعني ها ها - 00:16:36ضَ
ان ان ايوة ها يجوز اخذها بالكلية لكن يبقى شيء من ان هناك ان كلمة سنة متوجهة على معنى والحلق متوجهة على معنى اخر. فقوله سنة اي اعفاؤها ما فوق القبضة - 00:17:03ضَ
واضح؟ وحرم الحلق الحلق اللي هو حلقها بالكلية فاذا اللحية على المذهب ثلاث مراتب اما الحلق فحرام واعفائها الى القبضة مستحب واذ ما بعد القبض مباح هذا المذهب ما بعد القبضة مباح. دون القبضة مكروهة انك تشيل منها - 00:17:16ضَ
اما الحلق فحرام واضح؟ نعم وسنة وسنة تقليم ظفر مخالفا فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصل ثم السبابة ثم ابهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصري ثم السبابة ثم البنصر - 00:17:40ضَ
صححه في الشرح وروي في حديث من قص اظفاره مخالفا لم يرى في عينيه لم يرى لم يرى في عينيه رمدا نعم. وفسرها ابو عبد الله بن بطة بما بما ذكر انتهى. نعم - 00:17:56ضَ
وسننتف ابط فانشق حلقه او تنور وله اخذ عانة بما شاء والتنويه في العانة وغيرها فعله الامام احمد رضي الله عنه وعني به. وعني به وعني به. نعم. طبعا هذا توسل - 00:18:10ضَ
زين وطبعا الصواب عدم عدم جوازه. نعم وكذا النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجة من حديث ام سلمة واسناده ثقات. نعم. قاله في الفروع وقد اعل اعل بالارسال - 00:18:25ضَ
وقال الامام احمد ليس بصحيح لان قتادته قال ما اطلى النبي صلى ما اطلى النبي ما اطلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال الامام احمد وسكتوا عن شعر الانف فظاهره بقاؤه - 00:18:37ضَ
ويتوجه اخذه الى فحش قاله في الفروع وكره قزعا وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. وكره نتف شيب وتغييره بسواد في غير حرب وكره ثقب اذن صبي لا جارية نصا لحاجتها للتزين - 00:18:50ضَ
ويحرم نمص ووشى ويحرم نمص ووشى نمص نمص نمص ووشر ووشم ووصل ووصل شعر بشعر ولو شعر بهيمة او باذن زوج باذن زوجه وتصح الصلاة مع طه نعم اي واحد - 00:19:05ضَ
انا قصدي التوسل لما قال رضي الله عنه ورأوا عني به يعني ورضي عني به اي بالامام احمد يتوسل بالامام احمد تمام واضح؟ وهذا لا يجوز لا لا لا لا رضي الله عنه قاعد يدعو رضي الله عنه وعني - 00:19:29ضَ
به شيقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذكر عندي وكذا النبي صلى الله عليه وسلم اي هذي وراها وعمي به وكذا النبي يعني توسل به وايضا بالنبي عليه الصلاة والسلام - 00:19:54ضَ
نعم قال ويجب ختان ذكر باخذ جلدة الحشفة وقال جمع ان اقتصر على اكثرها جاز ويجب ختان انثى باخذ جلدتي فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك او عرف الديك ويستحب الا تؤخذ كلها نصا - 00:20:11ضَ
ويجب ختان وقبلي خنسى مشكل احتياطا ومحل ذلك كله بعيد بلوغ مع امن مع امن الضرر ويسن ويسن الختان قبله اي بلوغ وزمن صغري افضل من الى التميز الى تمييز لانه اقرب الى البر - 00:20:29ضَ
ويكره الختان سابع يوم ولادته اي المولود للتشبه باليهود ويكره الختان منها اي الولادة اليه اي السابع وهذه المسائل مسألة وجوب ختان الانثى من المسائل التي يعني متأخروا الحنابلة على التساهل فيها - 00:20:47ضَ
والمذهب للجوء الوجوب لكن الرواية الثانية في المذهب انها مستحبة للاناث واجبة على الذكور وهذا اللي صار عليه المتأخرون نعم فصل فصل فروض الوضوء جمع فرض وهو ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه ستة ستة احدها - 00:21:05ضَ
غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق ويصح ان يسميها فرضين والثاني غسل اليدين مع المرفقين. والثالث غسل الرجلين مع الكعبين. وترك الترتيب في التفصيل ليذكر المغسولات المغسولات على نسق وفيه رد على المبتدعة - 00:21:22ضَ
والرابع مسح جميع الرأس مع الاذنين. والخامس ترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى. السادس موالاة. ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر يعني الترتيب والموالاة فلا موالاة مع الغسل يعني - 00:21:38ضَ
اه الغسل مثلا لك ان تغسل نص جسدك وتنام وباجر الصبح تكمل النص الثاني وما في شيء ما عندك مشكلة ويصح الغسل اي اتي معلومة جديدة ما عندك مشكل نعم - 00:21:53ضَ
والنية شرط شرط لكل طهارة شرعية ويأتي تعريفها في شروط الصلاة سواء كانت وضوءا او غسلا او تيمما واجبة كالوضوء لصلاة ونحوها او مسنونة كالطهارة لقراءة وذكر. واذان ونوم وربح شك وغضب وكلام محرم ونحوه - 00:22:10ضَ
ولتجديد وضوء ان سن بان صلى بينهما اي الوضوئين. ولغسل ولغسل مستحب ولغسل مستحب ولغسل يدي قائم من نوم من نوم ليل ولغسل ميت لان الاخلاص عمل القلب وهو النية مأمور به - 00:22:28ضَ
ولخبر انما الاعمال بالنيات اي لا عمل جائز ولا فاضل الا بها ولان النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي اجماعا غير ازالة خبث اي فلا يشترط لها نية لانهم جعلوها من قبيل التروك وغير غسل كتابية لحيض او نفاس او جنابة فلا تعتبر فيه النية للعذر - 00:22:47ضَ
وغير غسل مسلمة قطع حيضها او نفاسها آآ ممتنعة. ممتنعة. ممتنعة من الغسل فتغسل قهرا لحل وطأ الزوج او السيد ولا نية معتبرة ها هنا للعذر كالممتنع كالممتنع من زكاة. ولا تصلي به ذكره في النهاية - 00:23:09ضَ
قال في شرح المنتهى المؤلف وقياس ذلك منعها منعها من الطواف وقراءة القرآن ونحو ذلك مما يشترط له الغسل انتهى وغير غسل مجنونة مسلمة او كتابية حرة او امة فلا تعتبر النية منها ايضا لتعذرها لتعذرها - 00:23:29ضَ
اه لكن ينويه عنها من يغسلها كالميتة. اذا هذه المستثنيات يا اخواني من اشتراط النية اما ازالة الخبث فهذا واضح لان هذا من باب التروك فلا يشترط فيه النية يعني لو اتى سيل وازال النجاسة تزول النجاسة. طيب لكن المستثنيات الاخرى الكتابية لو تزوج مسلم كتابية - 00:23:45ضَ
وحاضت او اجنبت واراد ان يطأها لابد ان تغتسل وهي كافرة لا يصح منها النية قالوا هذا مستثنى من اشتراط النية. اثنين المسلمة الممتنعة. يعني ممتنعة عن الغسل ما تبي تغتسل - 00:24:08ضَ
ومن حق زوجها ان يطأها له ان يجبرها على الغسل حتى لو ما نوت اه والثالثة المجنونة كذلك لواء تزوج مجنونة لا يصح منها النية ومع ذلك يصح منها الغسل - 00:24:24ضَ
نعم وشروط الوضوء ثمانية انقطاع ما يوجب ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله والاستنجاء والتسمية اي قول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها. مقامها. مقامها. هم. فلو قال بسم الرحمن او القدوس ونحوه لم يجزئه - 00:24:39ضَ
واجبة في خمسة مواضع احدها في وضوء والثاني في غسل والثالث في تيمم والرابع في غسل في غسل اه ليش قلنا غسل في الثاني وفي الايد؟ قلنا غسل ها ليش اني غسل اني غسل - 00:25:02ضَ
بنوصل بنوصل شرعي الغسل الشرعي اما هذا غسل اللي هو اللغوي. نعم الشرعي نقول بالضم غسل اللغوي غسل يده تقول هذا غسل بيدي. نعم والرابع في غسل يدي يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء - 00:25:21ضَ
والخامس في غسل ميت ويأتي فيه وتسقط التسمية سهوا وجهلا في الخمسة وتسقط سهوا في الذكاة. فقط. فقط في الذكاة. هم. ولا تسقط ولا تسقط مطلقا عند ارسال الالة الى الصيد كما سيأتي فيهما ان شاء الله تعالى. هذا من باب - 00:25:40ضَ
والنظار يا اخواني جمع لك الاشباه والنظائر. المسائل التي يجب فيها التسمية ومتى تسقط؟ ومتى لا تسقط نعم وان ذكرها في اثنائه قال في الاقناع سمى وبنى وقال في المنتهى وان ذكرها في بعضه ابتدأ - 00:25:57ضَ
قال في شرحه لانه امكنه ان يأتي بها على جميعه فوجب كما لو ذكرها في اوله صححه في الانصاف. وحكاه في الفروع انتهى فان تركها عمدا او حتى غسل بعض اعضائه. طبعا المذهب ما في المنتهى - 00:26:13ضَ
انه يستأنف يعني يبتدأ نعم فان تركها فان تركها عمدا او حتى غسل بعضها اعضائه ولم يستأنف لم تصح طهارته. ويكفي اشارة وتكفي اشارة اشارة اخرس ونحوه وفي سننه اي ومن سننه اي الوضوء استقبال قبلة وسواك عند عند المضمضة وبداءة بغسل يدي قاء غير - 00:26:29ضَ
بغسل يدي قاء غير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ويجب له اي للقيام من نوم الليل غسل اليدين ثلاثا بنية وتسمية وتقدمت قريبا تعبدا اي فلا يعقل معناه قال في المبدع - 00:26:55ضَ
اذا نسي غسلهما سقط مطلقا طبعا يفيدنا قوله تعبدا انه آآ لو تيقن من عدم تأثر اليد بشيء لا نقول سقط يعني لو انسان لف يديه في بمثلا كيس او نحوه - 00:27:17ضَ
بحيث خلاص يعني تيقن ان ما فيها يعني على قولتهم تأثر او تنجس نقول مع ذلك يجب لان القضية تعبدية. نعم ومن سننه بداءة بمضمضة فاستنشاق قبل غسل وجه ولكونهما بيمينه بيمين بيمينه كما تقدم - 00:27:34ضَ
ومن سننه مبالغة فيهما اي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم وفي سائر الاعضاء لصائم وغيره. ومن سننه تخليل شعر كتيف وتيام حتى حتى بين الكفين القائم من نوم الليل وتخلو الاصابع اليدين والرجلين ومن سنانه غسله ثانية غسلة - 00:27:53ضَ
ثانية وثالثة وكره اكثر وكره اكثر من ثلاث مرات ان عمت كل مرة محل الفرض. وسنة ان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة وسنن المتوضئ بعد بعد فراغه من الوضوء رفع بصره الى السماء وقول ما ورد وهو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:28:13ضَ
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم فصلا فصلا يجوز المسح على خوف ونحوه كالجرم قيم والجوربين وعلى سائر الحوائل بشروطها الاتية وهو رخصة - 00:28:37ضَ
وهي لغة وهي لغتنا السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ويقابلها العزيمة وهي لغة القصد القصد المؤكد وشرعا ما ثبت بدليل شرعي خال من معارض عن معارض راجح - 00:28:56ضَ
والرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي والمسح افضل من الغسل والمسح افضل من الغسل. الغسل. والمسح افضل من الغسل لانه صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. واصحابه انما طلبوا الافضل وفيه مخالفة اهل البدع ولقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يؤخذ برخصه - 00:29:12ضَ
ويرفع الحدث كما عما تحته نصا الا انه لا يستحب له ان يلبس ليمسح كالسفر ليترخص ويجوز المسح على عمامة ذكر محنكة او ذات دؤابة قال في المنتهى وشرط في مسح عمامة ثلاثة شروط كونها محنكة او ذات دؤابة وكونها على ذكر - 00:29:33ضَ
وستر غير ما العادة كشفه. كشفه. كشفه. وستره غير من عادة كشفه. والستر غير من العادة كشفه ويجوز المسح على خمر النساء مدارة مدارة تحت حلوقهن ويجوز المسح على جبيرة وهي اخشاب او نحوها تربط على الكسر. سميت بذلك تفاؤلا ان وضعها على طهارة ولم تجاوز قدر الحاجة - 00:29:55ضَ
صحيحة ومسح عليها بالماء واجزاء ويجوز المسح عليها الى حلها. حلها. الى حلها اي الجبيرة وان وضعها على طهارة شو الفرق بين اذا قلنا الى حلها او الى حلها يعني - 00:30:21ضَ
هذا الكسر والفتح الكسر والحل الحل اللي هو الفك نعم الى حلين فالمقصود هنا ايش؟ الى فكها لا الى حلها الى فكها وليس الى حلها يعني عكس الحرمة ويجوز المسح عليها الى حلها اي الجبيرة - 00:30:37ضَ
وان وضعها على طهارة او او جاوزته وجاوزته. اه وجاوزته اي قدر الحاجة لو كان وضعها على غير او كان وضعها على غير طهارة وتجاوزت او لا لزم نزعها في الصور الثلاث - 00:30:58ضَ
فان خاف ينزعها الضرر فان خاف بنزعها الضرر تيمم وجوبا مع مسح موضوعة على طهارة. مجاوزة قدر الحاجة. اي فيغسل الصحيح ويمسح ويتيمم لزائد ودواء ودواء ولو قار ودواء ودواء ولو قارن في شق وتضرر بقلعه كجبيرة - 00:31:14ضَ
خلاصة خلاصة الجبيرة يا اخوان عندنا لها حالتان اما ان توضع على طهارة او اعلى غير طهارة فان وضعت على طهارة فلها حالتان اما ان تجاوز محل الحاجة او لا تجاوز محل الحاجة - 00:31:38ضَ
فان جاء فان لم تجاوز محل الحاجة وكانت قد وضعت على طهارة طبعا مع استحضار عدم امكان نزعها فانه يتوضأ ويقصر الصحيح ويمسح على الجبيرة ولا يتيماء فان وضعت على طهارة وجاوزت محل الحاجة - 00:31:56ضَ
فعلى ثلاثة امور توظأ فغسل الصحيح ثم مسح على الجبيرة في موضع الحاجة وتيمم للزائد الصورة الثانية اذا وظعها على غير طهارة لا يمسح عليها خذ قاعدة اذا وضعت الجبيرة على غير طهارة ما في مسح - 00:32:16ضَ
ففي هذه الحالة يتوضأ ويغسل الصحيح ويتيمم. فان تعددت الجبائر تعدد التيمم. وموضع التيمم في اثناء الوضوء عند موضع الوضوء لانه التيمم لهذا العضو الخاص لا بعده نعم ودواء نعم - 00:32:38ضَ
يعني احيانا يكون في آآ مثل آآ يعني جرح غائر في اليد فيحشوه بشيء من القار او شيء من الادوية فهذا يمنع وصول الماء فهذا الدواء يمنع وصول الماء. فالمقصود ان كل علاج يمنع وصول الماء الى عضو الوضوء. يعامل معاملة الجبيرة - 00:32:58ضَ
نعم فائدة. فائدة. اعلم ان الجبيرة تخالف الخف في مسائل عديدة منها. ذكر هنا سبع فروق بين الجبيرة والخف واحد عدم التوقيت بمدة ومنها وجوب المسح على جميعها ومنها دخولها في الطهارة الكبرى ومنها - 00:33:22ضَ
اه ان شدها مخصوص بحال الضرورة ومنها ان المسح عليها عزيمة ومنها انه لا يشترط سترها لمحل الفرض ومنها انه يتعين مسحها نبه على ذلك في الانصاف. نعم ويمسح مقيم ولو عاصيا كاقامة باقامة باقامة كمن امره سيده بسفر فابى ويمسح عاصم بسفره بعيدا كان او قريبا من حين - 00:33:41ضَ
حدث بعد بعد لبس يوم حدث من من حين حدث من حين ايش حين؟ من حين عفوا من حين حدث بعد لبس يوما وليلة. هم. وكذا مسافر المسافة لانهم في حكم المقيم ويمسح مسافر سفر قصر لم لم يعص به. هم. ثلاثة ثلاثة ايام بلياليها فان مسح في سفر - 00:34:03ضَ
ثم اقام فكمقيم يتم يوما وليلة. وان كان مضى اكثر اكثر آآ خلع الخف ونحوه بانقطاع السفر او عكس بان مسح وهو مقيم ثم سافر او شك في ابتداء المسح فيمسح - 00:34:23ضَ
فيمسح كمسح مقيم. وان شك في بقاء المدة لم لم يجز المسح ما دام شاكا لعدم تحقق شرطه. والاصل فان مسح مع الشك ثم تبين بقائها اه بقاؤها صح وضوءه لتحقق الشرط. ولا يصلي به قبل ان يتبين له البقاء. فان فعل - 00:34:42ضَ
اذن اذا فان فعل اذن اه فان فعل اذن كذا ها فان فعل اذا اعاده فان لم يتبين له بقاؤها لم يصح وشرط لصحة المسح على الخف ونحوه سبعة شروط - 00:35:02ضَ
احدها تقدم تقدم كمال تقدم تقدم كمال طهارة تقدم كمال طهارة بماء. والثاني ستر ممسوح محل الفرض. محل فرض وهو القدم كله. ولو بربطه لاجل لاجل الستر فقط والثالث ثبوته اي الممسوح بنفسه - 00:35:17ضَ
او بنعلين الى خلعهما فلا يصح المسح على خف لا يثبت الا بشده نصا والرابع امكان مشي به عرفا. اي بحيث آآ يسمى ماشيا ولو لم يكن ممسوح معتادا. فدخل في ذلك الجلود - 00:35:37ضَ
والخشب والزجاج والحديد ونحوها والخامس طهارته اي طهارة عين ممسوح فلا يصح المسح على مجلس ولو ولو في ضرورة فيتيمم معها للرجلين بدلا عن غسلهما وكذا لو كان النجس عمامة او جبيرة وتضرر بنزعيه بنزعهما تيمم بما تحتهما. قال في المنتهى ويتيمم مع - 00:35:53ضَ
للمستور ويعيد ما صلى به انتهى والسادس اباحته اي الممسوح بضرورة مذهب من يلزم النصب في كل شيء يا شيخ ان اباها وابا اباها اباحته اباحته النمل نعم والسادس اباحته اي الممسوح في ضرورة وغيرها فلا - 00:36:16ضَ
لا يصح على منصوب وحرير لرجل. والشرط السابع عدم وصفه البشرة اما لصفائه كزجاج رقيق او لخفته كالجورب الخفيف وهذا الشرط ساقط من اصل المصنف فلو مضت المدة اي المقيم يوم او ليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليها ولياليها ولم يمسح خلع لفراغ - 00:36:35ضَ
ويجب مسح اكثر دوائر عمامة عمامة ومسح ومسح اكثر ظاهر قدم خف ونحوه باصابع يده من اصابع آآ رجليه الى ساقه ولا يسن استيعابه ويجب مسح جميع جبيرة لانه لا ضرر في تعميمها بخلاف الخف فانه يشق تعميمه ويتلف - 00:36:59ضَ
يتلفه المسح. ويتلفه المسح وكره في المنتهى غسل خف وتكرار مسحه وان ظهر بعض محال فرض بعد حدث او او تمت المدة وهي اليوم والليلة او الثلاثة استأنف الطهارة. قال في الاقناع وشرح وشرحه - 00:37:25ضَ
ومتى ظهر بعد قدمه بعد قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة او رأسه وفحش فيه اي الرأس فقط او انتقض بعض عمامته قال القاضي لو انتقض منها كور اه كور بطلت - 00:37:41ضَ
لانه زال الممسوح عليه اشبه نزع الخف او انقطع دم مستحاضة او زال ضرر من به سلس البول او نحوه او انقطعت مدة المسح ولو متطهرا او في صلاة استأنف الطهارة وبطلت الصلاة انتهى - 00:37:59ضَ
وزوال جبيرة كخف نعم. فصل نواقض الوضوء جمع ناقضة. بمعنى ناقض وهي مفسداته انواعها ثمانية احدها خارج من سبيل الى ما هو اه الى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير مطلقا. اي قليلا كان او كثيرا نادرا كالدود والحصى او معتادا كالبول والغاية - 00:38:15ضَ
طاهرا كولد بلا دم او نجسا كبول وغيره. فينتقب الخارج من السبيلين ولو ريحه. فينقض فينتقض عفوا فينقض الخارج من السبيلين ولو ريحا من من قبل انثى او من ذكر او كان مقطرا بفتح الطاء مشددة - 00:38:38ضَ
بان قطر في احليله آآ دهنا ثم خرج فينقض لانه لا يخلو عن آآ عن بلت بلة عن بلة او كان محتشا. او كان محتشا. وهذه المناظير يا اخواني. المحتشى ان يدخل شيء ويخرج - 00:38:58ضَ
فالمناظير اليوم التي المناظير الشرجية مثلا اذا دخلت وخرجت مبللة نقظ انتقظ. اما اذا خرجت دخلت ولم وخرجت دون بلل ان ذلك فهذه لا تنقض الوضوء نعم قال في شرح المنتهى بان احتشى قطنا او نحوه في دبره او قبوله وابتل ثم خرج انتقض وضوءه سواء ان كان طرفه خارجا او - 00:39:15ضَ
طرفه خارجا يعني دخل كله وخرج كله او له طرف الخارج اللي هو مثل المناظير اللي لها طرف في الخارج مثل الخيط وهي في اذا خرجت في الحالتين وكانت مبللة انتقض. لانه قد خرج شيء في الحقيقة. الانتقاض ليس لما دخل وانما الانتقاض للبلة هذي التي خرجت. نعم - 00:39:39ضَ
وقال في الاقناع فلو احتمل في قبل او دبر قطنا او او ميلا ثم خرج ولو بلا بلل نقض انتهى ولا ينقض ان انا دائما كدمي مستحاضة ومن به سلس بول ونحوه للضرورة. هذا القول الثاني. اذا في المنتهى لو خرج بلا بلل لم ينقض. في الاقناع - 00:40:00ضَ
جعله ايش؟ ناقضا وهذا من خلاف المنتهى والاقناع. نعم والنوع الثاني خارج من بقية البدن من بول وغائط فينقض قليلهما وكثيرهما. قليلهما وكثيرهما. هم. سواء كانا من تحت المعدة او من فوقها - 00:40:20ضَ
وسواء كان السبيلان مفتوحا مفتوحين او مسدودين. قال وفي الاقناع. لكن لو انسد المخرج قال في الاقناع. قال في الاقناع. لكن لو انسد مخرج فانفتح غيره فاحكام المخرج باقية. انتهى - 00:40:37ضَ
فلا ينقض خروج ريح منه اي المنفتح ولا يجزئ الاستجمار فيه ما معنى قول الاقناع لو انسد المخرج فانفتح غيره فاحكام المخرج باقية ما معنى احكام المخرج يعني المخرج الجديد لو مسه ينقض الوضوء - 00:40:52ضَ
ولو اولج فيه يوجب الغسل ولا يقصد المخرج القديم؟ قديم الاصلي. يعني لو فرضنا جدلا ان المخرج الاصلي سد فلم يخرج منه بول ولا غائط. وصار البول الغائط يخرج من - 00:41:10ضَ
اخر المخرج الاصلي القديم ما ترفع عنه الاحكام واضح؟ اللي هي وجوب الغسل من الايلاج ومسه ها؟ نعم جميع الاحكام المتعلقة به. هذا معنى قوله اه لو انسد المخرج ففتح غيره فاحكام المخرج باقية. نعم - 00:41:23ضَ
ولا يلزم الاستجمار فيه وغير ذلك. وينقض الوضوء وينقض الوضوء خارج آآ خارج كثير نجس كثير نجس غيرهما كثير نجس نجس غيرهما. نعم اي البول والغائط كالقيء والدم والقيح ان فحش في نفسي كل اه في نبأ فحش في نفس كل احد بحسبه - 00:41:42ضَ
والنوع الثالث زوال زوال عقل او تغطيته باغماء ونحوه. كحدوث جنون او برسام ولو بنوم وهو غشية وهو غشية ثقيلة غشية وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالاشياء الا نوم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:06ضَ
صلى الله ولو كثيرا على اية حال كان فانه صلى الله عليه وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. وكذا سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الا نوم اذا كان من قائم او قاعد وينقض اليسير من راكع وساجد ومستند ومتكئ ومحتب كمضطجع. زاد المصنف وماش فان شك في الكثير - 00:42:25ضَ
لم يتلفت لم يلتفت اليه وان رأى رؤيا فهو كثير نص عليه قال الزركشي لا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل. فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم. فان سمعه ولم يفهمه فيسير. قال واذا - 00:42:45ضَ
لسقط الساجد عن هيئته والقائم عن قيامه ونحو ذلك بطلت طهارته لان اهل العرف يعدون ذلك كثيرا انتهى كلامه كلامه. خلاصة النوم ان النوم ينقض اذا كان بضابطين يسيرا من قاعد - 00:43:02ضَ
قوقعة اذا كان كثيرا نقض مطلقا واذا كان من غير قاعد ومتمكن القعدة او قائم نقض ايضا مطلقا سواء كان يسيرا او او كثيرا. نعم والنوع الرابع آآ غسل ميت او بعضه مسلما كانه كافرا صغيرا كان آآ صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى لا تيممه - 00:43:19ضَ
تعذر الغسل وغاسل الميت من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من لا من يصب الماء ونحوه والنوع الخامس اكل لحم ابل نيئا وغير نيء تعبدا فلا يعقل معناه فلا يتعدى الى غيره سواء علمه او جهله - 00:43:43ضَ
وسواء اكله عالما بالحديث الوارد في ذلك او لا. فلا نقضى بتناول بقية اجزائها كشرب لبنها ومراق لحمها واكل كبدها وطحالها وسنامها وجلدها فرشها وشحمها وقلبها وكليتها وكوارعها ومصرانها ونحوه. لان النص لم يتناوله لم يتناوله. قال في شرح المنتهى - 00:44:02ضَ
ان لان الاخبار الصحيحة انما وردت في اللحم والحكم فيه غير معقول المعنى فاقتصر فيه على مورد النص انتهى ولا نقض بازالة شعر ونحوه والنوع السادس الردة. ليش قال ولا نقبل بازالة الشعر؟ منو اللي يعني - 00:44:22ضَ
كيف ان شاء الله ايوة الان لو مسح على توضأ الانسان ومسح على شعره ثم حلق الشعر هل الشعر مثل الخف؟ لا يقول لك لا ما له علاقة لا واضح؟ نعم - 00:44:38ضَ
ونوع السادس الردة عن نظير ذلك لو توضأ ثم تقشر جلده ان نقول عيد الوضوء لان الجلد الذي غسلته سقط لا نفس الشيء نعم والنوع الثالث الردة عن الاسلام اعاذني الله والمسلمين منها. لقوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك - 00:44:53ضَ
يقول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والردة تبطل الايمان فوجب ان تبطل ما هو شطره وكل ما اوجب غسلا كالتقاء الختانين وانتقال المني واسلام الكافر ونحوه فانه يجب الوضوء. غير موت فانه يوجب الغسل للوضوء - 00:45:13ضَ
هل يسن والنوع السادس مس فرج ادمي اصلي دون دون سائر الحيوانات. تعمده او لا صغير او كبير. ذكر او انثى متصل فلا ينقض مس منفصل لذهاب حرمته بقطعه. ولا مس كلفة آآ بضم بضم القاف وسكون اللام - 00:45:31ضَ
وقد تحرك وقد تحرك. وقد تحرك. طبعا لذلك الشخطة هذي مفروض تكون بعد قوله وقد تحرك. لان هذا في سياق ايش الظبط وليست في سياق الذكر الحكم. واضح يا اخوة؟ نعم - 00:45:53ضَ
وهي الجنة التي تقطع في الختان ولا مس فرج امراة بائنين اي القلفة وفرج المرأة لذهاب حرمتهما. نعم او ان ينقض نص اه حلقة دبره اي الادمي ولا فرق بين نفسه وغيره. ولو كان الملموس ميتا او قبولي - 00:46:09ضَ
خنثى مشكل لان احدهما اصلي قطع قطعا فبيد متعلق بلمس ولو زائدة فلا ينقض المس بغيرهما ولا فرق في ذلك بين بطن الكف وظهرها وحرفها لانه جزء منها اشبه ببطنها - 00:46:29ضَ
اشبه بطنها لانه جزء منها اشبه بطنها والنوع الثامن لمس ذكر او لمس انثى الاخر اي لمس ذكر انثى او لمس الانثى ذكرا للشهوة. لقوله تعالى او لامسهم النساء تنبيه - 00:46:50ضَ
قوله لشهوة وهي عبارة المقنع وغيره وعبارة الوجيز بشهوة قال في المبدع وهي احسن لان الباء تدل على المصاحبة والمقارنة انتهت بلا حائل فيهما اي في لمس الذكر والانثى او الانثى الذكر - 00:47:05ضَ
ولا اه ها ينقض الماس دون الممسوس ولو وجد الممسوس شهوة واضح طيب هنا بلا حائل فيهما الذي يظهر والله اعلم انه يعود على مس الشهوة ومس فرج الادمي وليس كما احله الشارح - 00:47:23ضَ
شارح ايش قال؟ بلا حائل فيه ماء اي في لمس الذكر الانثى او الانثى الذكر الذي يظهر والله اعلم ان المقصود لا. الناقض الثامن والسابع السابع شنو قال؟ مسوا فرج ادمي المتصل - 00:47:55ضَ
والثامن لمس ذكر او انثى الاخر بلا حائل فيهما فيهما يعني شنو؟ يعني في لمس الذكر او الفرج وفي لمس الرجل والمرأة والمرأة الرجل واضح يا اخواني؟ ففي حله هنا نظر - 00:48:09ضَ
واضح مشايخ ولا مو واضح؟ طيب ها بلا حائل فيهما الشارح ايش قال؟ اي في لمس الذكر الانثى او الانثى الذكر. فقصر على الثامن. الصواب ان المقصود فيهما اي في لمس الذكر والانثى والانثى الذكر والثاني مس الفرج يقصد الناقد الثامن والناقض - 00:48:29ضَ
طيب ولا ينقض لمس ولا ولا ينقض لمس لشعر وسن وظفر ولا بها اي ولا ينقض لمس بشعر وسن وظفر لانه في حكم المنفصل ولا لمس ولا ولا لمس امرد ولو لشهوت ولا لمسا ولا لمس امرد ولو لشهوة لعدم تناوله الاية له - 00:48:58ضَ
ولانه ليس بمحل للشهوة شرعا قال في القاموس والامرد هو الشاب والامرد الشاب اضطر شاربه ولم تنبت لحيته انتهى ولا ينقض لمس خنثها مشكل من رجل او امرأة ولو لشهوة - 00:49:25ضَ
ولا بلمسه رجلا او امرأة ولا ولو لشهوة. لانه متيقن الطهارة ولانه متيقن الطهارة شاك في الحدث ولا لمس الرجل الرجل ولا المرأة ولا المرأة المرأة ولو ولو للشهوة ولا ينقض لمس من دون سبع سنين من طفل او طفلة ولو للشهوة - 00:49:44ضَ
ولا ينتقض وضوء ملموس اه ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه او فرجه مطلقا اي سواء وجد وجد شهوة او لا سواء كان ذكرا او انثى. طبعا ما لم ينزل منه شيء - 00:50:05ضَ
اذا نزل شي هذا موضوع اخر. نعم ومن شك اي تردد قال في القاموس الشك خلاف اليقين وفي طهارة في طهارة بعد تيقن حدث او شك في حدث بعد تيقن بعد تيقن طهارة - 00:50:18ضَ
ولو في غير صلاة بنى على يقين. وهو الحدث في الاولى والطهارة في الثانية. قال في المنتهى ولا وضوء ولا ضوء على سامعين اه ولا وضوء على سامعي صوت او شامي ريح في احدهما لا بعينه - 00:50:30ضَ
قال في شرحه لان كل واحد منهما لم يتحققه منه. فهو متيقن الطهارة شاك في حدث. فيتفرغ على هذا انه لا يأثم احدهما بالاخر فان ائتم به اوصافه وحده اعاد. وان اراد ذلك وان اراد ذلك توضأ. لان هناك يقين ان احدهما انتقض - 00:50:47ضَ
ما يدرون من هو فلا يأتم احدهما بالاخر ولا يصافه. نعم وحرم وحرم على محدث حدثا اصغر واكبر مس المصحف او بعضه ولو من صغير حتى جلده او وحواشيه وغيرها بلا حائن لا حمله بعلاقته - 00:51:07ضَ
وحرم عليه ايضا صلاة صلاة لحديث صلاة صلاة نعم وحرم عليه ايضا صلاة لحديث لا يقبل لا يقبل الله صلاة صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. من غلول. من غلول - 00:51:24ضَ
سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا او سجدة تلاوة او شكر او صلاة جنازة ولا يكفر من ولا يكفر ولا يكفر من صلى محدثا ولو عالما خلافا لابي حنيفة. ابو حنيفة رحمه الله يكفر من يصلي صلاة آآ - 00:51:38ضَ
دعاء بغير وضوء كافر والمذهب الحنفي من اشد المذاهب في التكفير يعني عندهم التكفير في امور كثيرة جدا خلافا ما يظن ان المذهب الحنبلي المتشدد في هذه القضايا نعم وحرم عليه ايضا طواف فرضا كان او نفلا - 00:51:55ضَ
وحرم على جنب ونحوه كالحائض والنفساء ذلك اي ما تقدم من مس مصحف وصلاة وطواف وحرم عليه ايضا قراءة ايات القرآن. فاكثر لا بعض اية ولو كررهما لم يتحيل على - 00:52:12ضَ
قراءة تحرم عليه ولو وله تهجئه وتحريك شفتيه شفتيه به ان لم يتبين الحروف وقول ما وافق قرآن ولم يقصده الكل بسملة. وقول الحمد لله رب العالمين وايات الاسترجاع وايات الركوب - 00:52:27ضَ
وحرم على جنب ونحوه ايضا لبس في مسجد ولو مصلى عيد لا جنازة بغير وضوء. ويجوز لجنب وحائض ونفساء انقطاع انقطع دماهما. دخول مسجد بلا حاجة ولبس فيه بوضوء. فان تعذر واحتيج للبس للبس فيه. للبس. للبس فيه - 00:52:44ضَ
جاز بلا تيمم وتيمم للبس ويتيمم. ويتيمم للبس لغسل فيه ولا يكره غسل ولا وضوء ولا يكره غسل ولا وضوء في المسجد ما لم يؤذي بهما. وتكره اراقة مائهما فيه وبما يداس - 00:53:02ضَ
ومصلى العيد الى الجنازة مسجد ويكره اتخاذ المسجد طريقا ويحرم تكسبهم بصنعة فيه. لانه لم يبنى لذلك. وان وان عمل لنفسه نحو خياطة لا لا فاختار الموفق وغيره. الجواز. وقال ابن البناء لا يجوز - 00:53:23ضَ
ويمنع مجنون وسكران من دخول مسجد لقوله صلى الله عليه لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى والمجنون اولى منه طيب باقي خمس دقايق في بعض المشايخ ائمة صح تبوا نوقف قبل الاذان - 00:53:42ضَ
ولا بتصلون هني ؟ ونكمل اجل كمل فصل فصل تذكر فيه شروط الغسل وموجباته. وما يسن له الغسل. فاما شروطه فسبعة. وهي شروط الوضوء المتقدمة. ينظر يا احبة لماذا يقولون في - 00:53:58ضَ
الحدث الاصغر نواقض وفي الغسل موجبات بحثت فيها فلم اجد جوابا يعني ليش يقولون هناك نواقض الوضوء؟ وما يقولون نواقض ايش؟ الغسل ولا يقولون هناك موجبات الوضوء ويقولون هنا موجبات الغسل - 00:54:15ضَ
للامانة بحثت فما وجدت جوابا. فاللي عنده جواب يفيدني. وقد يكون تتابع فقط. تتابع الفقهاء على هذه الكلمة. لكن اللي عنده لا يفيدنا فيه. نعم تفضل. عندكم مم مم طيب اه اذا قلنا الغسل - 00:54:32ضَ
الاصل ايضا الاصل ان الانسان بالعكس اكثر محافظة على غسله من الوضوء الوضوء ممكن الانسان يمر يوم صحيح طاهر في الطهارتين ما تنتقض الطهارتان لكن آآ قد ينتقض الطهارة الصغرى باليوم عدة مرات - 00:54:58ضَ
اما الكبرى فقد تمر ايام واسابيع الان تتخذ اصلا فوجود الطهارة الكبرى الصقوا به من الصغرى ما ادري هل فيها نقل ولا هذا تأمل من عندك هو ما في شك ولكن هل له معنى؟ مقصود ام لا؟ هذا السؤال - 00:55:18ضَ
فاللي وجد فائدة يفيدنا فيها. نعم قال فما شروطه فسبعة وهي شروط الوضوء المتقدمة في فروض الوضوء ما عدا الاستنجاء فانه شرط في الوضوء لا في الغسل. واما موجباته فهي ما ذكره المصنف بقوله - 00:55:38ضَ
موجبات الغسل مبتدأ بضم الغين الاغتسال والماء الذي يغتسل به وبالفتح مصدر غسل وبالكسر ما ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره وشرعا استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص - 00:55:51ضَ
سبعة سبعة خبر احدها خروج المني وهو الماء الابيض الغليظ. وقد يخرج احمر لقصور الشهوة عنه. ومني المرأة اصفر رقيق. ولو من مجنون او نائم او مغمى عليه ونحوه شرط خروجه من مخرجه فان خرج من غير مخرجه بان انكسر صلبه - 00:56:09ضَ
فخرج منه لم لم يجب وان يكون بلذة من غير نائم ونحوه ولو كان المني دما فان خرج بلا لذة لم يجب وان خرج من نحو نائم وجب. احسبه او لا - 00:56:30ضَ
والواجب بحلم بلا بلل والمني يعني من وجد في حلمه انه يحتلم ولم يجد بللا لا يغتسل. نعم قال والمني انجس اذا خرج من غير من غير مخرجه او من يقضان بلا لذة - 00:56:43ضَ
والثاني انتقاله اي المني. فلو احس بانتقاله فحبسه فلم فلم يخرج وجب الغسل كخروجه ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما. وكذا انتقال حيض. قال الشيخ تقي الدين فان خرج المني بعد الغسل من انتقاله او بعد غسله من - 00:56:59ضَ
جماع لم ينزل فيه لم ينزل لم ينزل فيه لم ينزل لم ينزل فيه او خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة لم يجب الغسل. الانتقال هنا يا احبة بعد تأمل وبحث ونقاش مع بعض المشايخ الذي ظهر والله اعلم هو - 00:57:17ضَ
وحصول رعشة الانزال مع حبس الماء عن الخروج بعض الاخوة يفهمها ايش تحرك الشهوة يعني وتحرك الشهوة دون كذا. هذا لا ينضبط. لان الشهوة اذا شعر الانسان بها ما تستطيع ان تحدد متى ايش - 00:57:32ضَ
متى الانتقام صح ولا لا؟ فتكون علة غير منضبطة. لكن الذي يظهر والله اعلم ان المقصود هو حصول ما يسمى بالرعشة رعشة الانزال. ولكن مع حبس الماء. هذا انتقال. الماء ويوجب الغسل - 00:58:00ضَ
واضح يا احبة؟ وهذا الذي يشعر به كلام فلو احس فحبسه احس بانتقاله فحبسه يعني حصلت تلك الرعشة اما الرعشة الجنسية ولكن لم ينزل الماي هذا المقصود وليس مجرد الشعور باللذة والشهوة - 00:58:20ضَ
واضح طيب اه اذن طيب نقف هنا عند الثالث تغيب الحشى فوالله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خير - 00:58:38ضَ
كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات