كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فلا زلنا في فصل التيمم قد وقفنا عند قوله رحمه الله وفروضه اي التيمم اربعة نعم تفضل يا شيخ - 00:00:00ضَ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين امين وفروضه اي التيمم اربعة اربعة اشياء جار اليها اشار الى الاول بقوله مسح وجهه مسح وجهه مسح مسح وجهه - 00:00:17ضَ
ومنه اللحية سوى ما ما تحت ما تحت شعر ولو خفيفا وسوى داخل فم وانف فيكره فيكره ادخال التراب فيهما لتقديرهما والثاني ما اشار اليه بقوله ومسح يديه الى كوعيه لقوله تعالى وايديكم - 00:00:39ضَ
واذا علق واذا علق حكم حكم بمطلق اليد لم يدخل فيه ذراع كقطع السارق ومسح الفرج ومس الفرج ولو امر المحل الممسوح يعني اذا علق حكم بمطلق اليد في القرآن او السنة - 00:00:59ضَ
كقطع السارق قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فاطلق اليد. واليد لغة تبدأ من اطراف الاصابع الى الكتف وكذلك مس الفرج آآ فيحمل على الكف فقط. لم يدخل فيه الذراع - 00:01:21ضَ
هذي يعني ضابط فقهي اه او قاعدة فقهية اذا علق حكم بمطلق اليد في الشريعة فالاصل ان يكون الكف فقط نعم ايه ايه وسوى داخل فم وانف يكره ادخال التراب لتقديرهما صح. انا مو انا الطبعة القديمة طبعة الشيخ العجمي - 00:01:40ضَ
ايه انت مصححها بيدك يعني. ها جيد والله ما تفضلت به اولى. لان ما فيه معنى لتقديرهما احسنت جزاك الله خير في احد عنده طبعة الشيخ القعيمي وائل بكر يقول - 00:02:08ضَ
بالذال المعجمة معجمة واجبه جزاك الله خير نعم ولو امر المحل الممسوح على التراب او صمده او او صمده لريح فعمه ومسح به صح لا ان سفته الريح من غير تعمد فمسح به. والثالث ما اشار اليه بقوله وفي حدث اصغر ترتيب - 00:02:33ضَ
والرابع موالاة فيه ايضا وتقدم حكمهما. حكمهما؟ وتقدم حكمهما. يعني في التيمم عن الحدث الاصغر لابد من الترتيب. فيمسح الوجه ثم اليدين. اما لو كان يتيمم عن حدث اصغر فلا يشترط لان - 00:02:58ضَ
التيمم بدل عن الطهارة الاصلية والبدل يأخذ حكم المبدل عنه سواء في الحكمين الترتيب والموالاة. لا يشترطان في الطهارة الكبرى فلا يشترطان ايضا في البدل عنهما اللي هو التيمم عنهما. نعم - 00:03:15ضَ
ونية الاسباحة شرط لما يتيمم له من حدث اكبر او اصغر او نجاسة ببدن فلا تكفي نية احدهما عن الاخر وان نواها كلها اجزاء عن عن الجميع او نوى احد اسباب احدها بانبال وتغوط وخرج منه ريح - 00:03:36ضَ
ونوى واحدا منها وتيمم اجزاءه عن الجميع ولا يصلي به اي التيمم فرضا ان نوى به به نفلا او اطلق نية الاستباحة ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فاعلاه فرض العين ففرض عين فنذر فكفاية فنافلة فطواف نفل. فنذر آآ لانها معطوفة على كلمة فرض - 00:03:54ضَ
وليس على كلمة عين. فاعلاه فرض عين فنذر فكفاية الى اخره. نعم. احسن الله اليكم. فاعلاه فرض عين فنذر فكفاية فنافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة فلبث نعم فلبث اي في المسجد يعني من تيمم ونوى احد هذه الاشياء استباح - 00:04:21ضَ
الشيء الذي نواه وما دونه لا ما اعلاه يعني لو تيمم لفرض عين جاز له ان يصلي النذر والكفاية والنفل كذا. اذا نوى ان يتيمم لنافلة استباح به طواف النفل ومس المصحف - 00:04:45ضَ
دون صلاة الفرض وكذا الى اخره. نعم لان هذا اولى فرض العين فرض على جميع الناس اما فرض الكفاية فعلى من نظر فهو اقل ثم فرض الكفاية يعني اه نظروا فيها الى اهميتها في الشريعة - 00:05:01ضَ
ولان التيمم طهارة ضعيفة ليست كطهارة الماء وبالتالي لا تقوى على ان تطهر ما لم ينوه بخلاف رفع الحدث واضح فلذلك قالوا من نوى النافلة آآ لم تقوى طهارته على ان يتطهر مما فوق النافلة - 00:05:24ضَ
بالفرظية يعني هي تعليم لهذه المسألة نعم قال ويبطل التيمم بخمسة اشياء احدها ما اشار اليه بقوله بخروج الوقت حتى من جنب لقراءة ولبث وحائض وحائض الوطء والثاني بزوال المبيح له - 00:05:51ضَ
كما لو تيمم لمرض فعوفي او او لبرد فزال. نعم. والثالث بخلع ما يمسح كخف وعمامة وجبيرة وجبيرة وجبيرة لبس على طهارة اه وجبيرة لبسا على طهارة ماء ان تيمم بعد حدثه وهو عليه - 00:06:13ضَ
سواء مسحه قبل ذلك اولى لقيام تيممه لقيام تيممه او لا لقيام تيممه وضوئه وهو يبطل بخلع ذلك فهكذا ما قام مقامه والتيمم وان اختص بعضوين صورة فهو متعلق بالاربعة حكما - 00:06:37ضَ
والرابع ما اشار اليه بقوله ومبطلات الوضوء. يعني ايش؟ يعني المبطل الثالث خلع ما يمسح الممسوحات اللي هي الخف والعمامة والجبيرة اذا كانت لبست على طهارة ماء. يعني ما صورة ذلك - 00:06:59ضَ
رجل آآ توضأ بالماء ثم لبس الخف تمام وبعد ذلك آآ انتقض وضوءه فلما اراد ان يتوضأ ما وجد ماء فتيمم التيمم على الكف والوجه. صح ولا لا ثم بعد ذلك خلع الخف - 00:07:15ضَ
تمام؟ انتقض تيممه واضح الصورة؟ ليش انتقضت تيممه لانه لو كان على وضوء وتوضأ ثم خلع الخف ينتقض الوضوء صح؟ كما مر معنا فكذلك التيمم بقيام قال سواء مسح قبل ذلك او لا لقيام تيممه مقام وضوءه - 00:07:43ضَ
وهو اي الوضوء يبطل بخلع ذلك. فكذا ما قام مقامه اللي هو التيمم. ثم قال استدراكا. بعض الناس يقول الوضوء نفهم انه فيه غسل الرجلين فنستوعب وندرك لماذا قلنا بالبطلان؟ لانه نزع ما حقه ان يبصر. طيب التيمم ليش؟ قال والتيمم وان اختص بعضوين - 00:08:10ضَ
فصورة صورة فهو متعلق بالاربعة حكما يعني صحيح اننا لا نمسح على القدم ولكن حكم التيمم يشمل القدم في الحكم واضح الصورة؟ طيب نعم رابع ما اشار اليه بقوله ومبطلات الوضوء اي باحد النواقض الثمانية. والخامس ما اشار اليه بقوله وبوجود ماء ان تيمم لفقده - 00:08:36ضَ
اذا قدر على استعماله بلا ضرر من على ما تقدم. لان مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الصعيد الصعيد الطيب اه وضوء المسلم وضوءه وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجدته فامسسه فامسسه جلدك - 00:09:04ضَ
نعم يدل على انه ليس بوضوء عند وجود الماء. نعم وسنة لراجيه اي راجي وجود الماء او عالمه او مستو عنده الامران تأخير التيمم لاخر وقت وقت وقت المختار ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما بمانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا - 00:09:24ضَ
صلى الفرض فقط على حسب حاله وجوبا. ولا اعادة عليه ويقتصر على مجزئ في قراءة وغيرها فلا يقرأ اذا على الفاتحة ولا يسبح اكثر من مرة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع او سجود او جلوس او جلوس بين السجدتين. قال في منتخب - 00:09:52ضَ
الادمين فان عدم الماء والتراب صلى فان عدم الماء والتراب صلى لكن ان كان جنبا وزاد على ما يجزئ من ركن او واجب اعاد. انتهى. نعم. طبعا هنا هذه مسألة تسمى مسألة فاقد الطهورين. الذي - 00:10:12ضَ
لم يجد ماء ولا ترابا. ويتصور ذلك في من حبس بمكان آآ من حديد مثلا وما عنده ماي وما يستطيع ان يتمم على الحديد. او كما قال الشيخ به قروح لا يستطيع بها ان ان يتيمم ولا ان يتوضأ - 00:10:31ضَ
ولا ان يتوضأ فهذا ماذا يفعل هل يسقط تسقط عنه الصلاة؟ قل لا. صلى على حسب حاله. ولكن يأتي بقدر مجزئ وهذا يعطينا فائدة معرفة اركان الصلاة وواجباتها فلا يجوز له ان يأتي بسنة - 00:10:51ضَ
يعني يقول الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ما يقرأ الاستفتاح اقرأ الفاتحة ثم يركع ما يقرأ سورة بعد الفاتحة ثم يقول سبحان ربي العظيم مرة لا يزيد - 00:11:12ضَ
ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ولا يزيد. الله اكبر وهكذا. يأتي بقدر المجزئ. لماذا لماذا لا يأتي بالزائد ها ما دام سمحنا له بالصلاة. لماذا نمنعه من ان يأتي بسنن الصلاة - 00:11:30ضَ
ليش؟ ها احسنت لانها صلاة ضرورة ولولا اهمية الصلاة وكونها اعظم من الطهارة لما سمح له بالصلاة فسمح له باداء الفرظ فقط للظرورة ما عدا ذلك فلا ظرورة فيه. يعني السنن ليس فيها ظرورة. فيبقى المنع - 00:11:52ضَ
يبقى اصل المنع على السنن. ويباح له فقط ان يأتي بالفرائض والواجبات نعم لا الاركان والواجبات لاننا نتكلم عن مسألة عن المذهب. اذا كان يعني اذا تريد هو مثلا اه يقول بمذهب اخر - 00:12:20ضَ
واستفتى حنبليا سيقول له الحنبلي تقتصر على الواجبات والاركان فيما تعتقده انت واضح؟ يعني المسألة ان يأتي ان يقتصر على المجزئ. يبقى المجزئ فيما يراه هو كيف عاد عاد يختلف باختلاف المذاهب - 00:12:47ضَ
نعم هم طب هو اذا اذا زاد عن الواجب شوف يقول لك ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع كذا كذا طبعا يأثم قطعا لكن هل تبطل صلاته ولا لا؟ قال لك هني فان عدم الماء والتراب صلى ولكن ان كان جنبا - 00:13:05ضَ
وزاد على ما يجزئ اعاد يعني اذا كانت التيمم او عفوا اذا كان صلى عن جنابة ولم يجد الطهور وزاد عن المجزئ اعاد اما اذا كان عن طهارة صغرى اثم دون اعادة - 00:13:30ضَ
هذا الضابط في التيمم صحيح صحيح لا هناك فرق في التيمم قد اتى بمطهر اتى باحد المطهرات زين لان التطهر اما بماء او تراب وبناء على ذلك هي فيه طهارة ولكنها طهارة ضعيفة - 00:13:48ضَ
اما هنا فليس متطهرا بشيء وانما اباحنا له الصلاة لان الصلاة اعظم من الوضوء يعني اذا تعاطى صار عندنا هنا اما الا يصلي قطعا او يصلي بدون وضوء بل اعظم والاكثر مفسدة ان لا يصلي - 00:14:20ضَ
فتعارضت عندنا مفسدتان مفسدة ترك الصلاة بالكلية ومفسدة الصلاة بدون وضوء. وكلاهما مفسدة. فترتكب ادنى المفسدتين دفعا لاعلاهما فأبيح له الصلاة ولكن هذا مقتصر على الواجبات. اما السنن فهنا نرجع للتعارض سنجد انه اما ان يأتي بسنة - 00:14:43ضَ
او يأتي اما ان يترك سنة وهذه مفسدة ضعيفة او آآ يصلي بدون وضوء فنقول لا ترك السنة هذا لا يقارن فيترك السنة قطعا ويؤتى فقط بمقدار الفرض الشاهد انه هناك فرق في التيمم يوجد طهارة. اما هنا فهي ضرورة لا لا يوجد طهارة - 00:15:09ضَ
ويقتصر على قدرها فقط. مثل ما قلنا في اه هذي احد فروع قاعدة الظرورة تقدر بقدرها مثل ما قلنا في الميتة ابيح له الميتة فلا يجوز له ان يأكل حد الشبع وانما فقط سد الربط نفس المسألة تقريبا - 00:15:35ضَ
واضح؟ نعم طب قال ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا ونحوه كحائض ونفساء وصفته ان فاقد الطهورين نبيح له الصلاة ولكن لا نبيح له قراءة القرآن مثلا واضح؟ اذا كان جنبا لان القراءة تجوز للحدث الاصغر بدون مس لكن الجنب لا يجوز طيب يقول انا ما عندي ما اتوظأ ولا - 00:15:58ضَ
تراب اتيمم نقول لا لا تقرأ لماذا؟ لان مفسدة ترك القراءة اقل بكثير من مفسدة ارتكاب المحرم ودفع درء المفاسد اولى من جلب المصالح قراءة القرآن فيه جلب مصلحة وارتكاب محرم وهو ان يقرأ القرآن على جنابة فيه مفسدة فدرء المفسدة اولى من جلب المصلحة. نعم - 00:16:26ضَ
وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ضربة واحدة فيسمح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه والاحوط زنتان يمسح باحداهما باحداهما وجهه وبالاخرى يديه. صفة يا اخواني يقول صفة التيمم ان ينوي - 00:16:54ضَ
التيمم ثم يسمي قل بسم الله ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع بهذا الشكل ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن اصابعه. يعني الكف لها قسمان القسم العلوي والقسم السفلي. القسم العلوي باطن الاصابع - 00:17:18ضَ
فلا يمسح الوجه بكامل الراحتين لماذا؟ لانه سيذهب جميع الغبار. وانما يمسح وجهه بباطن اصابعه. يعني الجزء العلوي فقط هكذا يرفع يزيح باطن الكف ويمسح وجهه بباطن الاصابع فقط وكفيه براحتيه. اما الكفين فيكون بالراحتين والراحتان هما الجزء السفلي - 00:17:36ضَ
من الكف هكذا فيمسح وجهه باطرافه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه لماذا؟ حتى يشمل الغبار العضوين جميعا. اما اذا مسح كامل الكف بكامل الوجه راح الغبار كله قال والاحوط فنتان حتى يحصل عندنا الطمأنينة ان الغبار اثر الغبار قد وصل الى كامل الوجه والكفين - 00:18:06ضَ
نعم اما اذا يعني اذا ضرب ضربتين ماذا يفعل؟ يمسح باحداهما وجهه يعني بكامل الكف هنا زين ثم يضرب ضربة ثانية ويمسح كفيه نعم الله ليكم فصل في ازالة النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل الفرض - 00:18:35ضَ
قال ابن عقيل وغيره وغيره وغيره لا يعقل للنجاسة معنى يعني ايش لا يعقل للنجاسة معنى؟ يعني النجاسة توقيفية الحكم على الشيء بانه نجس امر توقيفي فلا يحكم على الاشياء بالنجاسة لمجرد الاستقذار - 00:18:58ضَ
واضح؟ لذلك تعريف النجاسة آآ هي العين التي امر الشرع باجتنابها لا لحرمتها ولا لاستقذارها يعني لا علاقة للحرمة اه بحرمة التناول يعني بان يكون نجسا. زين؟ فقد يكون النجس اه فقد - 00:19:21ضَ
شيء محرما وليس بنجس تمام مثل انية الذهب محرمة وليست بنجسة. ولا لاستقبارها فقد يحكم على الشيء بانه نجس ولا يكون مستقظا والعكس قد يكون الشيء مستقظا وليس بنجس. مثل النخامة - 00:19:49ضَ
مستقذرة وليست بنجسة مثل العرق. مستقذر وليس بنجس. واضح؟ وهذا معنى كلام بن عقيل لا يعقل للنجاسة معنى. فهي امر توقيفي يوقف فيه على النصوص. نعم قال تطهر ارض واجرنة واجرنة صغار مبنية او كبار مطلقة - 00:20:08ضَ
وله في الرعاية ونحوهما كحيطان واحواض وصخر بازالة عين النجاسة وازالة اثرها بالماء ويطهر بول بول غلام لا انثى وانثى لم يأكل طعاما بشهوة. بغمره بالماء وقيئه آآ قال وقيءه نجس وهو اخف من بوله ويطهر ايضا بغمره به اي بالماء - 00:20:30ضَ
ويطهر غيرهما اي غير بول الغلام وقيءه من النجاسة. يعني النجاسة ثلاثة انواع. طبعا النجاسة بشكل عام نوعان نجاسة عينية ونجاسة حكمية النجاسة العينية ان يكون الشيء بعينه نجسا كالكلب - 00:20:57ضَ
والدم والبول فهذا لا يطهر بحال الا في حالات خاصة جدا مثل استحالة الكلب قالوا اذا وقع في ملاحة ها وصار ملحا وكذلك الدم الاصل في المذهب انه لا تثور الاشياء بالاستحالة الا الكلب في الملاحة والدم - 00:21:15ضَ
الذي تحول من علقة الى مضغة في الرحم العلقة دم نجس فاذا استحال الى مضغة قطعة من اللحم طهور. واضح؟ واضح النوع الثاني من النجاسات النجاسة الحكمية. وهي اصل ها - 00:21:41ضَ
الخمر نعم احسنت ثلاث سور الكلف الملاحة والعلقة والخمر اذا تخللت بنفسها هذه الاشياء الثلاثة التي تطهر بالاستحالة اه في في المذهب ما عدا ذلك من النجاسات الحكم العينية لا تطول - 00:22:04ضَ
النوع الثاني النجاسة الحكمية وهو ان يكون الشيء طاهرا في الاصل ولكن طرأت عليه النجاسة وهو ثلاثة اقسام القسم الاول الارض الكبيرة والاجرنة الاجرنة آآ الاحواض الظخمة ويدخل فيها الحيطان والصخر ونحو ذلك. فهذه تطهر بايش؟ بازالة عين النجاسة باي شيء. عليها ماي كما فعل النبي - 00:22:22ضَ
صلى الله عليه وسلم في حديث الاعرابي الذي دخل المسجد وبال في طائفة المسجد فزجره الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه حتى فلما قضى بوله اتى بذنوب من ماء فاهريق عليه - 00:22:49ضَ
هذا النوع الاول. النوع الثاني نجاسة مخففة وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وقيءه. فهذا لا يشترط فيه التسبيح يعني ان يأتي بسبع غسلات وانما يغمره كوب الماء فقط. النوع الثالث ما عدا هذين النوعين. سائر النجاسات وهذه سيأتي تفصيلها ان شاء الله. نعم - 00:23:05ضَ
قال ويظهر غيرهما غير بول الغلام وقيه من النجاسات حتى اسفل خف وحذاء وذيل امرأة ونحوها بسبع غسلات منقية منقية منقية مع حد وقرص لحاجة ان لم يتضرر المحل ويعتبر العصر في كل مرة مع امكانه فيما تشرب بنجاسة ليحصل انفصال الماء عنه - 00:23:28ضَ
نعم ما عدا هذين لا بد من التسبيح يعني ان تغسل النجاسات سبعة طيب ما دليل الحنابلة رحمهم الله على وجوب غسل النجاسات سبع مرات استدلوا بامرين الامر الاول حديث ضعيف - 00:23:56ضَ
زين وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آآ ان او عن عائشة رضي الله عنها امرنا بغسل النجاسات سبعا ولكن هذا ضعيف باتفاق المحددين الدليل الثاني هو الذي يعني فيه قوة شوي. وهو الذي استدل به ابو الخطاب الكلذاني رحمه الله في كتابه الانتصار - 00:24:15ضَ
في المسائل الكبار وهو كتاب في الفقه المقارن طبع منه ثلاث مجلدات تكلم فيه عن المسائل الكبرى التي خالف فيها الحنابلة بقية المذاهب. واورد مستند وادلة الحنابلة رحمهم الله في هذه المسائل - 00:24:38ضَ
ومن ظمنها مسألة غسل النجاسات سبعة وذكر من الادلة القياس على آآ غسل نجاسة الكلب يعني دليل المذهب في التسبيح قياسا على غسل نجاسة الكذب كيف؟ قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. تمام؟ قال ومعلوم ان بول الكلب - 00:24:55ضَ
اقذر واشد نجاسة من لعابه فكيف تقول بانه يسبح من لعاب الكلب ولا يسبع من بوله واضح؟ وقال هذا من باب قياس الاولى. طيب اذا اذا ابحت ان تقيس بول الكلب - 00:25:27ضَ
فلماذا لا تقيس بقية النجاسات واضح الفكرة؟ هذا هو دليل المذهب والمسألة طبعا خلافية معروفة. ولكن هذا هو مستندهم فيها. نعم كيف صحيح هذا مما يرد على الحنابلة تقولون انتم لا يعقل النجاسة معنى - 00:25:51ضَ
كيف تقيسون فهي من مسائل النزاع. نعم نعم تفضل يا شيخ. قال ويشترط ان تكون احداها آآ اي سبع غسلات بتراب طهور ونحوه كصابون واشنان ونخالة. في نجاسة كلب وخنزير او ما تولد منهما او من احدهما فقط. اي دون غيرهما مع زوالها - 00:26:10ضَ
من الاشياء التي اوردت على المذهب كذلك. قالوا انتم تقيسون على الكلب. ولكن لم تأخذوا كل الحديث. وجعلتم تدريب خاصا بالكلب. لماذا طيب لا لم تتربوا ببقية النجاسات؟ وهذه ايضا من مسائل الجدل بين الحنابلة وغيره. نعم - 00:26:33ضَ
نعم تفضل. قال اي دون غيرهما مع زوالها اي النجاسة والترتيب في في الغسلة في الغسل في الغسلة الاولى اولى. ويعتبر استيعاب محلي الا فيما يضر فيك في مسماه ويعتبر ايضا ما ماء طهور يوصله اليه فلا يكفي - 00:26:57ضَ
ذره واتباعه بالماء. يعني لابد من ماء حقيقي تصبه ما يكفي ذرة. ما معنى ذرة؟ يعني تاخذ ماي وترشه تشذي ما يكفي هذا لابد من صب الماء. نعم ولا يضر بقاء لون او ريح او بقاء او بقاء هما عجزا - 00:27:17ضَ
عن ازالتهما دفعا للحرج ويطهر المحل ويضر بقاء طأطأ طعم النجاة طعم النجاسة لدلالته على بقاء العين. ولسهولة ازالته فلا يطهر المحل مع بقائه. وان لم تزل النجاسة الا بملح ونحوه مع الماء لم يجب. وان استعمله فحسن - 00:27:36ضَ
ويحرم استعمال طعام وشراب في ازالة النجاسة لافساد المال المحتاج اليه. كما ينهى كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها التي يحج بها عليها والبقرة التي يحرث عليها ونحو ذلك لما في ذلك من الحاجة اليه. نقله صاحب الاقناع عن الشيخ العلامة تقي الدين - 00:27:58ضَ
قاله قال في الاختيارات في اخر كتاب الاطعمة ويكره ذبح الفرس الذي ينتفع به في الجهاد بلا نزاع. انتهى. نعم طبعا الاختيارات ليس من تصنيف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانما هو من تصنيف - 00:28:18ضَ
العلامة ابن اللحام ابن اللحام علاء الدين ابن اللحام وعلاء الدين اللحام له اربعة تصانيف لا خامس لها الاول المختصر الاصولي له مختصر في اصول الفقه مطبوع اسمه مختصر ابن اللحام في اصول الفقه - 00:28:34ضَ
والثاني وهو انفس كتبه وهو كتاب القواعد الاصولية الذي طبع قديما باسم القواعد والفوائد الاصولية ثم طبع مؤخرا بعنوان القواعد الاصولية وهو الصحيح الكتاب الثالث هذا الاختيارات. اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:28:54ضَ
واضح؟ فهو ممن اعتنى بذلك وكتبه معتمدة. كتاب الاختيارات له مما نقل عنه الحنابلة كثيرا مثل هنا الكتاب الرابع تجريد العناية تجريد كتاب اسمه العناية جرده واختصره وكل كتبه الاربعة مطبوعة - 00:29:17ضَ
رحمه الله توفي سنة ثمان مئة وثلاثة. نعم قال ولا بأس باستعمال النخالة الخالصة من الدقيق في في التدلك وغسل الايدي بها وكذا ببطيخ ودقيق الباقلاء وغيرهما مما له قوة الجلاء لحاجة - 00:29:35ضَ
ويغسل ما نجس ما ما نجس ببعض الغسل الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة بتراب ان لم يكن استعمل حيث اشترط ولا تطهر ارض متنجسة ولا غيرها بالشمس والريح والجفاف. ولا النجاسة بالنار ورمادها ورمادها ورمادها نجس - 00:29:52ضَ
وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا او بنقلها بغير بغير قصد التخلل. ويحرم تخليلها فان خل فان خللت ولو بنقلها لقصده لم تطهر وكذا يطهر دنها اي وعاؤها بطهارتها كمحتفل في ارض فيه ماء كثير تغير بنجاسة ثم زال تغيره - 00:30:15ضَ
اه تغييره بنفسه فيطهر هو ومحل ومحله تبعا له. وكذا ما بني في الارض كالصهاريج والبحر والبحرات بحرات يعني حفرة صغيرة مثل البحيرات يعني. نعم ويحرم على غير خلال امساك وخمر ليتخلل بنفسه. بل يراق في الحال. فان خلف وامسك فصار خلا بنفسه طهر. قال في الاقناع - 00:30:39ضَ
والخل المباح ان يصب على العنب او العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي. وقيل الامام احمد فان غلي. فان غلى. فان غلى قال يخاف ولا يطهر ولا يطهر ولا يطهر الدهن دهن دهن تنجس بغسل ولا او قال ولا - 00:31:02ضَ
يطهر متشرب نجاسة ولا يطهر متشرب نجاسة من لحم او عجين او عجين ونحوهما ولا باطن حب تنجس بغسل ولا اجر. الحب هنا محتملة لامرين. الامر الاول الحب اللي هو الحبوب - 00:31:24ضَ
الحبوب هذه اذا تنجست وتنقعت بالنجاسة تشربت لا تطهر وممكن ان تقرأ حب ولا باطن حب والحب هو الانية من الفخار زين؟ حنا بالكويت نسميه حب وهي لغة فصيحة وفصاحتها بالضم الحب - 00:31:42ضَ
لان هذا الفخار يتشرب بدليل انه يبرد اذا اذا وضع فيه سائل. فهذا لو وضع فيه نجاسة فتشرب لا يطول خلاص هذا يكسر لانك مهما غسلته ستبقى النجاسة في تجاويفه - 00:32:04ضَ
نعم. واذا خفي موضع نجاسة قال في المنتهى قال في المنتهى لا يطهر باطن حب واناء وعجين ولحم تشربها. قال في حاشيته للبهوت قطعت لفظ الاناء كان المعنى لا يطهر اناء تشربها بغسل. وهو الموافق لحكم السكين اذا سقيتها كما ذكره في المبدع والاقناع. وان جررته - 00:32:18ضَ
على ما قدر في شرحه وباطن اناء مفهوم ان ظاهره. ما معنى كلامه؟ يقول ولا يطهر باطن حب او حب واناء او واناء يقول لك البهوتي في الحاشية ان رفعت لفظ الاناء يعني قلت ولا يطهر باطن حب واناء - 00:32:44ضَ
كان المعنى لا يطهر اناؤه تشربها بغسل وهو الموافق لحكم السكين اذا سقيتها او سقيتها كما ذكر في المبدع والاقناع وان جررته فتصير ولا يطهر باطن حب واناء وان جررته - 00:33:06ضَ
آآ على ما قدر في شرحه وباطن اناء مفهومه ان ظاهره يطهر واضح؟ ففي فرق. فيطلب الفرق بينه وبين السكين اذا سقيتها ما معنى السكين اذا سقيتها او سقيتها؟ هناك نوع من السكاكين قديما - 00:33:25ضَ
آآ تصنع بتجاويف بحيث تنقع في السم بحيث اذا يعني يستعملونها في الحروب اذا طعنت الانسان مات فورا. تكون متشربة يحطون فيها تجاويف يثقبون فيها ثقوب معينة وينقعونها بالسم فتصير سكين مسمومة. هذه السكين اذا تشربت النجاسة تأخذ نفس الحكم انها لا تطهر خلاص. لانها تشربت النجاسة. نعم - 00:33:43ضَ
تفضل يا شيخ. قال وان جررته على ما ما قدر في شرحه وباطن اناء مفهوم ان ظاهره يطهر فيطلب الفرق بينه وبين السكين اذا سقيتها انتهى ولا تطهر سكين سقيتها سقيتها نجاسة بغسل - 00:34:14ضَ
بغسل. بغسل ولا ثقيل ولا ثقيل كسيف ومرآة وزجاج ونحوه بمسح بل لا بد من غسله. يعني لو وقعت نجاسة على مرآة ومسحتها لا يكفي ما تطهر. لماذا لانه سيبقى - 00:34:29ضَ
اثر لا يزول الا بايش؟ الا بالماء واضح؟ طيب لو استعمل معقمات غير الماء هل تطهر ولا ما تطهر ها ايش رايكم ما تطهر ليش ايه ها لا احنا قلنا الماء فقط في في الحدث لكن ازالة النجاسة - 00:34:47ضَ
ايه صح بغير الله عادي لو ازيلت فعلا بغير الماء بمادة اخرى يصح نعم قال واذا خفي موضع نجاسة في بدن او ثوب او مصلى صغير لزمه غسل غسل ما تيقن به ازالتها فلا يكفي الظن - 00:35:16ضَ
في صحراء ونحوها يصلي فيها بلا غسل بلا غسل ولا تحرر. نعم ولا تطهر ارض اختلطت بنجاسة ذات اجزاء متفرقة كالرميم والدم اذا جف والرؤوس اختلط باجزاء الارض ولا تطهر ولا تطهر بالغسل بل بازالة اجزاء المكان بحيث يتيقن ازالة النجاسة - 00:35:36ضَ
وعفيا في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم نجس ونحوه كقيء وصديد اذا كان من دم حيوان طاهر لا نجس ولا يعفى عن شيء من دم سبيل الا اذا كان من دم حيض ونحوه كنفاس واستحاضة لانه ينشق التحرز منه فيعفى عن يسير منه لم ينقض - 00:35:56ضَ
وضوء خروج آآ خروج قدره من البدن لهذا الضابط اليسير الذي لا ينقض خروجه الوضوء يعفى عنه في النجاسة نعم واثر الاستجمام نجس يعفى عن يسيره بعد الانقاء واستفاء العدد - 00:36:17ضَ
قال الامام احمد في المستجمر في المستجمر. في المستجمر يعرف في سراويله لا بأس ذكره في الشرح اذا قالوا ذكره في الشرح يقصدون اي شرح الشرح الكبير على طول اللي هو لابي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله وهو في مادته مأخوذ ومستمد في الغالب من - 00:36:35ضَ
من المغني لو تطابق المغني مع الشرح الكبير تجده هو هو. لكن المغني شرح على ايمة مختصر الخرق المغني هو شرح على مختصر الخرقي. بينما الشرح الكبير هو شرح على - 00:36:56ضَ
المقنع لكن مادته في الغالب من كتاب عمه الموفق عبد الله بن احمد هو يصير ولد اخوه ابو الفرج عبد الرحمن ابن اخ الشيخ الموفق. فاستمد مادته في غالبها من عمه - 00:37:11ضَ
ها ابوه ابو عمر هو ابن ابي عمر نعم ابو الفرج عبد الرحمن ابن ابي عمر ابن قدامة ها لا لا ابن قدامى عفوا ابن قدامة هو طبعا اكيد راح يغير وفق كتاب المقنع - 00:37:31ضَ
لكن مادة المادة غالبها من المغني نعم قال وما لا نفس له سائلة اي دم يسألك عنكبوت وخنفساء. هم. وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها كبق وذباب ونحل فهي المطلقة اي حياة وموت اي حياة وموتى - 00:37:53ضَ
ويضم يسير متفرق في ثوب واحد لا اكثر. ودود القصد وبزره والمسك فأرته العنبري والعنبر طاهر طبعا المفروض هنا ويضم يسير متفرق بثوب واحد لا اكثر. نقطة. انتهت العبارة يبدأ صبر جديد - 00:38:13ضَ
ودود القز وبزره والمسك وطأرته والعنبر طاهرة واضح؟ حتى لا يصير فيه اختلاط او لبس. ما ادري سواها في طبعة الشيخ محمد هل حطها في صدر جديد ودود ولا شبكها - 00:38:34ضَ
ها هذا الصح هذا الصواب. نعم وماء مسكر نجس خمرا كان او غيره. والحشيشة آآ المسكرة نجسة. وما لا يؤكل من طير وبهائم من فوق الهر خلقة اه نجس ولبن ولبن ومني من غير ادمي او من غير مأكول اللحم نجس وبيض وبيض وبول وروث ونحوهم - 00:38:53ضَ
ماء ونحوه ونحوهما كقيء ومدي ومخاط وبزاق اذا كانت في غير مأكول اللحم فهي نجسة كلها واذا كانت منه اي من مأكول اللحم فهي طاهرة كالخالد كالخارج مما لا دم له سائل وكالعقرب والخنفساء والعنكبوت - 00:39:19ضَ
والصراصير ان لم تكن متولدة من نجاسة فان كانت متولدة بنجاسة كسراصير الكنف ودود الجرح فهي نجسة حياة وموتى وكل ميتة نجسة الا ميتة الادمي والسمك والجراد. واذا مات في ماء يسير آآ يسير حيوان - 00:39:39ضَ
وشك وشك في نجاسته لم ينجس عملا بالاصل لان الاصل طهارته فيبقي عليها فيبقى فيبقى عليها حتى يتحقق انتقاله عنها قال في الاقناع وللوزغ نفس سائلة نصا كالحية والضفدع والفأر فينجس بالموت - 00:39:59ضَ
ويعفى عن يسير طين شارع عرفا ان علمت ان علمت نجاسته بمشقة التحرز عنه والا تعلم والا تعلم نجاسته حتى ولو ظنت فهو طاهر وكذا ترابه عملا بالاصل. ولا يكره سرؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. ولو اكل - 00:40:16ضَ
ونحوه من الحيوانات الطاهرة كالفأر والنمس والنسناس ونحوه او طفل او طفل نجاسة او طفل نجاسة يعني الطفل معطوفة على الحيوان الطاهر اذا اكل هر ونحوه او اكل طفله كذلك. نعم. او طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم - 00:40:36ضَ
ولو قبل ولو قبل ولو قبل ولو قبل ان يغيب. ولو قبل ان يغيب. يعني عن اعيننا. نعم. قال في المبدع ودل على انه اعف عن نجاسة بيدها او رجلها نص عليه. وان وقع هر ونحوه مما ينضم اه دبره. مما ينضم دبره. مما ينضم - 00:40:56ضَ
دبره في مائع واخرج حيا لم يؤثر. نعم. وكذا اذا وقع في جامد وهو مما يمنع انتقال النجاسة فيه بكثافته وان مات او وقع ميتا في دقيق ونحو سمن من جامد القى القي. القي وما حوله. وان اختلط ولم ينضبط حرم الكل تغريبا للحظر - 00:41:16ضَ
ويكرهوا سؤر الفأر لانه يورث النسيان ويكره نسور دجاجة مخلات نصها وسور الحيوان النجس نجس والعرق والريح والريق من الطاهر طاهر. قال في الاقناع وشرحه والجلالة قبل حبسها ثلاثة تطعم - 00:41:34ضَ
فيها الطاهر اه تطعم فيها الطاهر نجسة انتهى ويأتي حكمها في الاطعمة بابسط من هذا. نعم فصل في احكام الحيض والنفاس والاستحاض نعم هذا ليش؟ لان الشمس والريح والجفاف لا تزيل عينها - 00:41:53ضَ
زين آآ فلو ازيلت النجاسة بشكل كامل بدون يعني اثر هل تبقى متنجسة ام لا بغير الماء خلني اراجعها ان شاء الله افضل. ماشي تفضل ايه تفضل فيه خلاف حتى في المذهب يعني ما لم اعلم فيه معتمدا يعني - 00:42:33ضَ
لكن هذه راجعها يا شيخ الان انا وقع مني تردد طيب راجعها ان شاء الله طيب قال فصل في احكام الحيض والنفاس والاستحاضة. لماذا هنا ضم النون لا والنفاس عندكم بالضم - 00:43:09ضَ
هناك ضابطها ايش الكسر وهذا الصحيح النفاس نعم قال الحيض لغة السيلان مصدر خاص مأخوذ من حاض الوادي اذا سال وشرعا دم حيضة وجبلة دم طبيعة دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم - 00:43:27ضَ
اعتادوا انثى اذا بلغت من اه في اوقات معلومة قال لاحظوا مع حمل ولا حيض بعد خمسين سنة قول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض - 00:43:44ضَ
ذكره الامام احمد وعنها ايضا لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين قال ولا حيط بعد تمام ولا حيض قبل تمام تسع سنين هلالية كما ترى الدما قبل بلوغ ذلك السن لم يكن حيظا - 00:43:59ضَ
لانه لم يثبت في الوجوه او العادة لانثى حيض قبل استكمالها ولا فرق في ذلك بين البلاد الحارة كتهامة والباردة كالصين قال في الاقناع ويمنع الحيض ويمنع. ويمنع الحيض ويمنع الحيض. والحيض ويمنع الحيض - 00:44:16ضَ
ها ويمنع الحيض خمسة عشر شيئا الطهارة له والوضوء وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف وفصل الصلاة. وفعل. وفعل الصلاة ووجوبها فلا تقضيها فلا تقضيها وفعله وفعله وفعل الصيام لا وجوبه فتقضيه - 00:44:32ضَ
والاعتكاف واللبث في المسجد والوطء في الفرج الا لمن به شبق بشرطه وما شرطه ما شرط اباحة وطأ الحائض ما هي الشروط ايوة وان يكون هناك آآ ظرر من عدم الوطأ كتشقق الانثيين - 00:44:51ضَ
وخوف الوقوع في الزنا عدم القدرة على مهر حرة وعدم القدرة على ثمن امل اربع شروط اربع شروط خوف تشقق الانثيين يعني خوف ظرر حقيقي اثنين اه خشية الوقوع في الزنا - 00:45:19ضَ
ثلاثة عدم القدرة على مهر حرة اربعة عدم القدرة على ثمن امة اذا انطبقت الشروط الاربعة ابيح وطأ الحائض دون تحريم. نعم وسنية طلاق ما لم تسأله طلاقا بعوض او خلعة - 00:45:39ضَ
فان سألته بغير عوض لم يبح والاعتداد بالاشهر الا لمتوفى عنها زوجها والابتداء وابتداء العدة اذا طلقها في اثنائه ومرورها في المسجد ان خافت تلويثا. هذه الخمسة عشر شيئا التي تمنع منها الحائض والنفوس. نعم - 00:45:58ضَ
اتفضل ايه آآ نعم لان الكفارة حكم وضعي وهذا حكم تكليفي نعم ويوجب خمسة اشياء الاعتداد به والغسل والبلوغ والحكم ببراءة الرحم في الاعتدال. واستبراء الامام والكفارة فيه ونفاس مثله حتى في الكفارة بالوطء فيها نصا الا في ثلاثة اشياء. الاعتداد به وكونه لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمل. ولا - 00:46:17ضَ
يحتسب به عليه في مدة الايلاء انتهى واقله اي اقل زمن يصلح ان يكون الدم فيه حيظا يوم وليلة. واكثره خمسة عشر يوما بلياليها ولا يكره وطأ من وطأ من انقطع دمها - 00:46:52ضَ
في اثناء عادتها بعد غسلها زمن طهرها وغالبه اي الحيض ست ست او سبع. اي ستة ايام او سبعة ايام بلياليها واقل طهر بين حظتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر الهلالي - 00:47:07ضَ
ولا حد لاكثره اي الطهر لانه لم يرد تحديده شرعا لان المرأة قد لا تحيض اصلا وقد تحيض في السنة مرة واحدة وحرم عليها اي الحاء الفعل الصلاة وفعل صوم ويلزمها اي الحائض قضاؤه - 00:47:23ضَ
اي الصوم اجماعا دون الصلاة دون الصلاة وتقدم قريبا ويجب بوطئها اي الحائض في الفرج قبل انقطاع الدم قبل انقطاع الدم مما يطأ اه مثله مثله ولو غير بالغ. والذي يطأ مثله منو؟ ابن كم؟ ابنكم - 00:47:36ضَ
ابن عشر ابن عشر في الرجل وفي الذكر وبن تسع الاناث. نعم ولو غير بالغ سواء كان الوطؤ في اول الحيض او اخره او بحائل او وطئها وهي طاهرة فحاضت في اثناء وطئه ولو لم يستدم ولو لم يستدم. لان النزع جماع. لان النزع - 00:47:56ضَ
الجماع. نعم ولو لم يستدم دينار فاعل فاعل يجب يعني يجب ديناره. نعم فقال زينته مثقال خاليا من الغش ولو غير مضروب خلافا للشيخ تقي الدين ويجزئ قيمته من الفضة فقط او نصفه اي الدينار على التخيير كفارة - 00:48:20ضَ
وتخير بين الشيء ونصفه كتخير المسافر بين القصر والاتمام ولو كان الواطئ مكرها او ناسيا او جاهلا للحيض او التحريم او هما وتجزئ الى واحد وكذا هي ان طاوعته على الوطء وتسقط بعجزه ككفارة الوطئ في نهار رمضان. ولا تجب بوطئها في الدبر - 00:48:43ضَ
ولا بعد انقطاع الدم قبل الغسل وان كرر الوطء في حيضة او حيضتين فكصوم. وبدون وبدن وبدن الحائض طاهر. ولا يكره عجنها ونحوه ولا وضع يدها في شيء ما نعم. وتباح المباشرة شيخ كلامك صحيح. الماء لا يشترط. انا رحت - 00:49:02ضَ
على النية اختلط علي مسألة النية النية لا يشترط في إزالة النجاسة النية فلو اتى ماء وازال النجاسة صحيح لكن الماء شرط نعم صحيح بس تنبيه انا قلت قبل قليل لا يشترط الماء لا يشترط الماء - 00:49:26ضَ
الذي لا يشترط النية. وهو الفرق بينه وبين الحدث. نعم جزاك الله خير نعم. نباح مباشرة لسيد وزوج والاستمتاع بالقبلة واللمس والوطء فيما دونه اي الفرح زاد في الاختيارات والاستمناء بيدها - 00:49:42ضَ
نعم. ويسن ستر الفرج حال استمتاعه بها بغير الفرج وطؤها فيه وهنا مسألة معاصرة بعض الناس يسأل وهذي يعني سألت عنها اكثر من مرة للامانة ان يكون الزوج مغتربا عن زوجته - 00:50:00ضَ
طيب فما حكم ان يستمتع بها عن بعد بمكالمة او نحو ذلك. هذه مسألة محل نظر. هل تقاس او يقال فيها كما قيل في في الحائض لا يستطيع ان يطأها فيستمتع بها ولو بالاستمناء بيدها - 00:50:15ضَ
المسألة محل نظر ولا شك انها يعني اخف من غيرها. اخف من غيرها لو استمتع الرجل بزوجته اه عن بعد يعني تبقى مسألة بلا شك ان لم يقل بالاباحة فلا اقل انها اخف ما يمكن ان يفعله هذا الرجل - 00:50:37ضَ
المغترب عن زوجته نعم قال وتباح المباشرة ويسن ستره. ويسن ستر الفرج حال استمتاعه بها بغير الفرض ووطؤها فيه ليس بكبيرة. قال وفي الاقناع. نعم. طبعا المذهب يجوز ان يستمتع الرجل بزوجته حال حيضها في كل شيء - 00:50:57ضَ
الا الوطن وذلك لان لانهم حملوا قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في قيضي على ان المحيض هنا اسم مكان لا اسم زمان اي موضع الحيض وهو الفرج - 00:51:19ضَ
واضح؟ وهناك من حمله على انه اسم زمان يعني في وقت المحيض. الامام احمد رحمه الله حمله على موضعه وهو الفرج. اما ما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر آآ زوجاته ان ان يسترن ما بين السرة والركبة فحمل على الاستحباب - 00:51:42ضَ
واضحهم من على الاستحباب طيب الان سيبدأ بالمبتدأة والمبتدأة فيها تفصيل لذلك اه نجعله ان شاء الله في المجلس القادم ايوة ليس بكبيرة صحيح نعم يقصد الوطؤ في الفرج في حال الحيض ذم ولكنه ليس بكبيرة - 00:52:00ضَ
يعني نص عليه لا لا لا ويسن ستر الفرج حال استمتاع بها وطؤه ووطؤها فيه اي في الفرج اما الوطء في غير الفرج ما يعتبر كبيرة نعم. اما تقصد بحائل يمكن - 00:52:25ضَ
لا لا اتكلم عن لطف الفرج آآ هنا الكفارة يعني آآ كفارة مخففة لما ترجع الضوابط الكبيرة قال ما فيه حد في الدنيا ما قالوا كفارة حد في الدنيا او عقوبة خاصة يوم القيامة. انا لا اذكر انهم قالوا فيه كفارة - 00:52:42ضَ
اه لا اذكر انهم جعلوا في حد الكبيرة ما فيه كفارة لا يحضرني الان في ذهني ان اللي قالوا فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة او عقوبة خاصة او لعن - 00:53:06ضَ
او طرد من رحمة الله ما اذكر الكفارة ايه بالضبط اضافات لكن الكفارة لا توجد بناء على ذلك قال هنا وطؤه فيه ليس بكبيرة في سؤال يا اخواني على ما مر - 00:53:22ضَ
هنا تبقى من المسائل التي في ذهني اه من باب اثارة المسائل قضية اختلاف كلام الاطباء على كلام الفقهاء هذه من المسائل التي يجب ان يعتنى بها انصحكم بمراجعة ومطالعة كتاب اثر التقنية - 00:53:39ضَ
للشيخ هشام بن عبد الملك ال الشيخ اثر التقنية في الفقه واطال في مسألة الحيض بما يحسن مراجعته جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:53:57ضَ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فلا زلنا في فصل التيمم قد وقفنا عند قوله رحمه الله وفروضه اي التيمم اربعة نعم تفضل يا شيخ - 00:00:00ضَ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين امين وفروضه اي التيمم اربعة اربعة اشياء جار اليها اشار الى الاول بقوله مسح وجهه مسح وجهه مسح مسح وجهه - 00:00:17ضَ
ومنه اللحية سوى ما ما تحت ما تحت شعر ولو خفيفا وسوى داخل فم وانف فيكره فيكره ادخال التراب فيهما لتقديرهما والثاني ما اشار اليه بقوله ومسح يديه الى كوعيه لقوله تعالى وايديكم - 00:00:39ضَ
واذا علق واذا علق حكم حكم بمطلق اليد لم يدخل فيه ذراع كقطع السارق ومسح الفرج ومس الفرج ولو امر المحل الممسوح يعني اذا علق حكم بمطلق اليد في القرآن او السنة - 00:00:59ضَ
كقطع السارق قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فاطلق اليد. واليد لغة تبدأ من اطراف الاصابع الى الكتف وكذلك مس الفرج آآ فيحمل على الكف فقط. لم يدخل فيه الذراع - 00:01:21ضَ
هذي يعني ضابط فقهي اه او قاعدة فقهية اذا علق حكم بمطلق اليد في الشريعة فالاصل ان يكون الكف فقط نعم ايه ايه وسوى داخل فم وانف يكره ادخال التراب لتقديرهما صح. انا مو انا الطبعة القديمة طبعة الشيخ العجمي - 00:01:40ضَ
ايه انت مصححها بيدك يعني. ها جيد والله ما تفضلت به اولى. لان ما فيه معنى لتقديرهما احسنت جزاك الله خير في احد عنده طبعة الشيخ القعيمي وائل بكر يقول - 00:02:08ضَ
بالذال المعجمة معجمة واجبه جزاك الله خير نعم ولو امر المحل الممسوح على التراب او صمده او او صمده لريح فعمه ومسح به صح لا ان سفته الريح من غير تعمد فمسح به. والثالث ما اشار اليه بقوله وفي حدث اصغر ترتيب - 00:02:33ضَ
والرابع موالاة فيه ايضا وتقدم حكمهما. حكمهما؟ وتقدم حكمهما. يعني في التيمم عن الحدث الاصغر لابد من الترتيب. فيمسح الوجه ثم اليدين. اما لو كان يتيمم عن حدث اصغر فلا يشترط لان - 00:02:58ضَ
التيمم بدل عن الطهارة الاصلية والبدل يأخذ حكم المبدل عنه سواء في الحكمين الترتيب والموالاة. لا يشترطان في الطهارة الكبرى فلا يشترطان ايضا في البدل عنهما اللي هو التيمم عنهما. نعم - 00:03:15ضَ
ونية الاسباحة شرط لما يتيمم له من حدث اكبر او اصغر او نجاسة ببدن فلا تكفي نية احدهما عن الاخر وان نواها كلها اجزاء عن عن الجميع او نوى احد اسباب احدها بانبال وتغوط وخرج منه ريح - 00:03:36ضَ
ونوى واحدا منها وتيمم اجزاءه عن الجميع ولا يصلي به اي التيمم فرضا ان نوى به به نفلا او اطلق نية الاستباحة ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فاعلاه فرض العين ففرض عين فنذر فكفاية فنافلة فطواف نفل. فنذر آآ لانها معطوفة على كلمة فرض - 00:03:54ضَ
وليس على كلمة عين. فاعلاه فرض عين فنذر فكفاية الى اخره. نعم. احسن الله اليكم. فاعلاه فرض عين فنذر فكفاية فنافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة فلبث نعم فلبث اي في المسجد يعني من تيمم ونوى احد هذه الاشياء استباح - 00:04:21ضَ
الشيء الذي نواه وما دونه لا ما اعلاه يعني لو تيمم لفرض عين جاز له ان يصلي النذر والكفاية والنفل كذا. اذا نوى ان يتيمم لنافلة استباح به طواف النفل ومس المصحف - 00:04:45ضَ
دون صلاة الفرض وكذا الى اخره. نعم لان هذا اولى فرض العين فرض على جميع الناس اما فرض الكفاية فعلى من نظر فهو اقل ثم فرض الكفاية يعني اه نظروا فيها الى اهميتها في الشريعة - 00:05:01ضَ
ولان التيمم طهارة ضعيفة ليست كطهارة الماء وبالتالي لا تقوى على ان تطهر ما لم ينوه بخلاف رفع الحدث واضح فلذلك قالوا من نوى النافلة آآ لم تقوى طهارته على ان يتطهر مما فوق النافلة - 00:05:24ضَ
بالفرظية يعني هي تعليم لهذه المسألة نعم قال ويبطل التيمم بخمسة اشياء احدها ما اشار اليه بقوله بخروج الوقت حتى من جنب لقراءة ولبث وحائض وحائض الوطء والثاني بزوال المبيح له - 00:05:51ضَ
كما لو تيمم لمرض فعوفي او او لبرد فزال. نعم. والثالث بخلع ما يمسح كخف وعمامة وجبيرة وجبيرة وجبيرة لبس على طهارة اه وجبيرة لبسا على طهارة ماء ان تيمم بعد حدثه وهو عليه - 00:06:13ضَ
سواء مسحه قبل ذلك اولى لقيام تيممه لقيام تيممه او لا لقيام تيممه وضوئه وهو يبطل بخلع ذلك فهكذا ما قام مقامه والتيمم وان اختص بعضوين صورة فهو متعلق بالاربعة حكما - 00:06:37ضَ
والرابع ما اشار اليه بقوله ومبطلات الوضوء. يعني ايش؟ يعني المبطل الثالث خلع ما يمسح الممسوحات اللي هي الخف والعمامة والجبيرة اذا كانت لبست على طهارة ماء. يعني ما صورة ذلك - 00:06:59ضَ
رجل آآ توضأ بالماء ثم لبس الخف تمام وبعد ذلك آآ انتقض وضوءه فلما اراد ان يتوضأ ما وجد ماء فتيمم التيمم على الكف والوجه. صح ولا لا ثم بعد ذلك خلع الخف - 00:07:15ضَ
تمام؟ انتقض تيممه واضح الصورة؟ ليش انتقضت تيممه لانه لو كان على وضوء وتوضأ ثم خلع الخف ينتقض الوضوء صح؟ كما مر معنا فكذلك التيمم بقيام قال سواء مسح قبل ذلك او لا لقيام تيممه مقام وضوءه - 00:07:43ضَ
وهو اي الوضوء يبطل بخلع ذلك. فكذا ما قام مقامه اللي هو التيمم. ثم قال استدراكا. بعض الناس يقول الوضوء نفهم انه فيه غسل الرجلين فنستوعب وندرك لماذا قلنا بالبطلان؟ لانه نزع ما حقه ان يبصر. طيب التيمم ليش؟ قال والتيمم وان اختص بعضوين - 00:08:10ضَ
فصورة صورة فهو متعلق بالاربعة حكما يعني صحيح اننا لا نمسح على القدم ولكن حكم التيمم يشمل القدم في الحكم واضح الصورة؟ طيب نعم رابع ما اشار اليه بقوله ومبطلات الوضوء اي باحد النواقض الثمانية. والخامس ما اشار اليه بقوله وبوجود ماء ان تيمم لفقده - 00:08:36ضَ
اذا قدر على استعماله بلا ضرر من على ما تقدم. لان مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الصعيد الصعيد الطيب اه وضوء المسلم وضوءه وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجدته فامسسه فامسسه جلدك - 00:09:04ضَ
نعم يدل على انه ليس بوضوء عند وجود الماء. نعم وسنة لراجيه اي راجي وجود الماء او عالمه او مستو عنده الامران تأخير التيمم لاخر وقت وقت وقت المختار ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما بمانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا - 00:09:24ضَ
صلى الفرض فقط على حسب حاله وجوبا. ولا اعادة عليه ويقتصر على مجزئ في قراءة وغيرها فلا يقرأ اذا على الفاتحة ولا يسبح اكثر من مرة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع او سجود او جلوس او جلوس بين السجدتين. قال في منتخب - 00:09:52ضَ
الادمين فان عدم الماء والتراب صلى فان عدم الماء والتراب صلى لكن ان كان جنبا وزاد على ما يجزئ من ركن او واجب اعاد. انتهى. نعم. طبعا هنا هذه مسألة تسمى مسألة فاقد الطهورين. الذي - 00:10:12ضَ
لم يجد ماء ولا ترابا. ويتصور ذلك في من حبس بمكان آآ من حديد مثلا وما عنده ماي وما يستطيع ان يتمم على الحديد. او كما قال الشيخ به قروح لا يستطيع بها ان ان يتيمم ولا ان يتوضأ - 00:10:31ضَ
ولا ان يتوضأ فهذا ماذا يفعل هل يسقط تسقط عنه الصلاة؟ قل لا. صلى على حسب حاله. ولكن يأتي بقدر مجزئ وهذا يعطينا فائدة معرفة اركان الصلاة وواجباتها فلا يجوز له ان يأتي بسنة - 00:10:51ضَ
يعني يقول الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ما يقرأ الاستفتاح اقرأ الفاتحة ثم يركع ما يقرأ سورة بعد الفاتحة ثم يقول سبحان ربي العظيم مرة لا يزيد - 00:11:12ضَ
ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ولا يزيد. الله اكبر وهكذا. يأتي بقدر المجزئ. لماذا لماذا لا يأتي بالزائد ها ما دام سمحنا له بالصلاة. لماذا نمنعه من ان يأتي بسنن الصلاة - 00:11:30ضَ
ليش؟ ها احسنت لانها صلاة ضرورة ولولا اهمية الصلاة وكونها اعظم من الطهارة لما سمح له بالصلاة فسمح له باداء الفرظ فقط للظرورة ما عدا ذلك فلا ظرورة فيه. يعني السنن ليس فيها ظرورة. فيبقى المنع - 00:11:52ضَ
يبقى اصل المنع على السنن. ويباح له فقط ان يأتي بالفرائض والواجبات نعم لا الاركان والواجبات لاننا نتكلم عن مسألة عن المذهب. اذا كان يعني اذا تريد هو مثلا اه يقول بمذهب اخر - 00:12:20ضَ
واستفتى حنبليا سيقول له الحنبلي تقتصر على الواجبات والاركان فيما تعتقده انت واضح؟ يعني المسألة ان يأتي ان يقتصر على المجزئ. يبقى المجزئ فيما يراه هو كيف عاد عاد يختلف باختلاف المذاهب - 00:12:47ضَ
نعم هم طب هو اذا اذا زاد عن الواجب شوف يقول لك ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع كذا كذا طبعا يأثم قطعا لكن هل تبطل صلاته ولا لا؟ قال لك هني فان عدم الماء والتراب صلى ولكن ان كان جنبا - 00:13:05ضَ
وزاد على ما يجزئ اعاد يعني اذا كانت التيمم او عفوا اذا كان صلى عن جنابة ولم يجد الطهور وزاد عن المجزئ اعاد اما اذا كان عن طهارة صغرى اثم دون اعادة - 00:13:30ضَ
هذا الضابط في التيمم صحيح صحيح لا هناك فرق في التيمم قد اتى بمطهر اتى باحد المطهرات زين لان التطهر اما بماء او تراب وبناء على ذلك هي فيه طهارة ولكنها طهارة ضعيفة - 00:13:48ضَ
اما هنا فليس متطهرا بشيء وانما اباحنا له الصلاة لان الصلاة اعظم من الوضوء يعني اذا تعاطى صار عندنا هنا اما الا يصلي قطعا او يصلي بدون وضوء بل اعظم والاكثر مفسدة ان لا يصلي - 00:14:20ضَ
فتعارضت عندنا مفسدتان مفسدة ترك الصلاة بالكلية ومفسدة الصلاة بدون وضوء. وكلاهما مفسدة. فترتكب ادنى المفسدتين دفعا لاعلاهما فأبيح له الصلاة ولكن هذا مقتصر على الواجبات. اما السنن فهنا نرجع للتعارض سنجد انه اما ان يأتي بسنة - 00:14:43ضَ
او يأتي اما ان يترك سنة وهذه مفسدة ضعيفة او آآ يصلي بدون وضوء فنقول لا ترك السنة هذا لا يقارن فيترك السنة قطعا ويؤتى فقط بمقدار الفرض الشاهد انه هناك فرق في التيمم يوجد طهارة. اما هنا فهي ضرورة لا لا يوجد طهارة - 00:15:09ضَ
ويقتصر على قدرها فقط. مثل ما قلنا في اه هذي احد فروع قاعدة الظرورة تقدر بقدرها مثل ما قلنا في الميتة ابيح له الميتة فلا يجوز له ان يأكل حد الشبع وانما فقط سد الربط نفس المسألة تقريبا - 00:15:35ضَ
واضح؟ نعم طب قال ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا ونحوه كحائض ونفساء وصفته ان فاقد الطهورين نبيح له الصلاة ولكن لا نبيح له قراءة القرآن مثلا واضح؟ اذا كان جنبا لان القراءة تجوز للحدث الاصغر بدون مس لكن الجنب لا يجوز طيب يقول انا ما عندي ما اتوظأ ولا - 00:15:58ضَ
تراب اتيمم نقول لا لا تقرأ لماذا؟ لان مفسدة ترك القراءة اقل بكثير من مفسدة ارتكاب المحرم ودفع درء المفاسد اولى من جلب المصالح قراءة القرآن فيه جلب مصلحة وارتكاب محرم وهو ان يقرأ القرآن على جنابة فيه مفسدة فدرء المفسدة اولى من جلب المصلحة. نعم - 00:16:26ضَ
وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ضربة واحدة فيسمح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه والاحوط زنتان يمسح باحداهما باحداهما وجهه وبالاخرى يديه. صفة يا اخواني يقول صفة التيمم ان ينوي - 00:16:54ضَ
التيمم ثم يسمي قل بسم الله ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع بهذا الشكل ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن اصابعه. يعني الكف لها قسمان القسم العلوي والقسم السفلي. القسم العلوي باطن الاصابع - 00:17:18ضَ
فلا يمسح الوجه بكامل الراحتين لماذا؟ لانه سيذهب جميع الغبار. وانما يمسح وجهه بباطن اصابعه. يعني الجزء العلوي فقط هكذا يرفع يزيح باطن الكف ويمسح وجهه بباطن الاصابع فقط وكفيه براحتيه. اما الكفين فيكون بالراحتين والراحتان هما الجزء السفلي - 00:17:36ضَ
من الكف هكذا فيمسح وجهه باطرافه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه لماذا؟ حتى يشمل الغبار العضوين جميعا. اما اذا مسح كامل الكف بكامل الوجه راح الغبار كله قال والاحوط فنتان حتى يحصل عندنا الطمأنينة ان الغبار اثر الغبار قد وصل الى كامل الوجه والكفين - 00:18:06ضَ
نعم اما اذا يعني اذا ضرب ضربتين ماذا يفعل؟ يمسح باحداهما وجهه يعني بكامل الكف هنا زين ثم يضرب ضربة ثانية ويمسح كفيه نعم الله ليكم فصل في ازالة النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل الفرض - 00:18:35ضَ
قال ابن عقيل وغيره وغيره وغيره لا يعقل للنجاسة معنى يعني ايش لا يعقل للنجاسة معنى؟ يعني النجاسة توقيفية الحكم على الشيء بانه نجس امر توقيفي فلا يحكم على الاشياء بالنجاسة لمجرد الاستقذار - 00:18:58ضَ
واضح؟ لذلك تعريف النجاسة آآ هي العين التي امر الشرع باجتنابها لا لحرمتها ولا لاستقذارها يعني لا علاقة للحرمة اه بحرمة التناول يعني بان يكون نجسا. زين؟ فقد يكون النجس اه فقد - 00:19:21ضَ
شيء محرما وليس بنجس تمام مثل انية الذهب محرمة وليست بنجسة. ولا لاستقبارها فقد يحكم على الشيء بانه نجس ولا يكون مستقظا والعكس قد يكون الشيء مستقظا وليس بنجس. مثل النخامة - 00:19:49ضَ
مستقذرة وليست بنجسة مثل العرق. مستقذر وليس بنجس. واضح؟ وهذا معنى كلام بن عقيل لا يعقل للنجاسة معنى. فهي امر توقيفي يوقف فيه على النصوص. نعم قال تطهر ارض واجرنة واجرنة صغار مبنية او كبار مطلقة - 00:20:08ضَ
وله في الرعاية ونحوهما كحيطان واحواض وصخر بازالة عين النجاسة وازالة اثرها بالماء ويطهر بول بول غلام لا انثى وانثى لم يأكل طعاما بشهوة. بغمره بالماء وقيئه آآ قال وقيءه نجس وهو اخف من بوله ويطهر ايضا بغمره به اي بالماء - 00:20:30ضَ
ويطهر غيرهما اي غير بول الغلام وقيءه من النجاسة. يعني النجاسة ثلاثة انواع. طبعا النجاسة بشكل عام نوعان نجاسة عينية ونجاسة حكمية النجاسة العينية ان يكون الشيء بعينه نجسا كالكلب - 00:20:57ضَ
والدم والبول فهذا لا يطهر بحال الا في حالات خاصة جدا مثل استحالة الكلب قالوا اذا وقع في ملاحة ها وصار ملحا وكذلك الدم الاصل في المذهب انه لا تثور الاشياء بالاستحالة الا الكلب في الملاحة والدم - 00:21:15ضَ
الذي تحول من علقة الى مضغة في الرحم العلقة دم نجس فاذا استحال الى مضغة قطعة من اللحم طهور. واضح؟ واضح النوع الثاني من النجاسات النجاسة الحكمية. وهي اصل ها - 00:21:41ضَ
الخمر نعم احسنت ثلاث سور الكلف الملاحة والعلقة والخمر اذا تخللت بنفسها هذه الاشياء الثلاثة التي تطهر بالاستحالة اه في في المذهب ما عدا ذلك من النجاسات الحكم العينية لا تطول - 00:22:04ضَ
النوع الثاني النجاسة الحكمية وهو ان يكون الشيء طاهرا في الاصل ولكن طرأت عليه النجاسة وهو ثلاثة اقسام القسم الاول الارض الكبيرة والاجرنة الاجرنة آآ الاحواض الظخمة ويدخل فيها الحيطان والصخر ونحو ذلك. فهذه تطهر بايش؟ بازالة عين النجاسة باي شيء. عليها ماي كما فعل النبي - 00:22:22ضَ
صلى الله عليه وسلم في حديث الاعرابي الذي دخل المسجد وبال في طائفة المسجد فزجره الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه حتى فلما قضى بوله اتى بذنوب من ماء فاهريق عليه - 00:22:49ضَ
هذا النوع الاول. النوع الثاني نجاسة مخففة وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وقيءه. فهذا لا يشترط فيه التسبيح يعني ان يأتي بسبع غسلات وانما يغمره كوب الماء فقط. النوع الثالث ما عدا هذين النوعين. سائر النجاسات وهذه سيأتي تفصيلها ان شاء الله. نعم - 00:23:05ضَ
قال ويظهر غيرهما غير بول الغلام وقيه من النجاسات حتى اسفل خف وحذاء وذيل امرأة ونحوها بسبع غسلات منقية منقية منقية مع حد وقرص لحاجة ان لم يتضرر المحل ويعتبر العصر في كل مرة مع امكانه فيما تشرب بنجاسة ليحصل انفصال الماء عنه - 00:23:28ضَ
نعم ما عدا هذين لا بد من التسبيح يعني ان تغسل النجاسات سبعة طيب ما دليل الحنابلة رحمهم الله على وجوب غسل النجاسات سبع مرات استدلوا بامرين الامر الاول حديث ضعيف - 00:23:56ضَ
زين وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آآ ان او عن عائشة رضي الله عنها امرنا بغسل النجاسات سبعا ولكن هذا ضعيف باتفاق المحددين الدليل الثاني هو الذي يعني فيه قوة شوي. وهو الذي استدل به ابو الخطاب الكلذاني رحمه الله في كتابه الانتصار - 00:24:15ضَ
في المسائل الكبار وهو كتاب في الفقه المقارن طبع منه ثلاث مجلدات تكلم فيه عن المسائل الكبرى التي خالف فيها الحنابلة بقية المذاهب. واورد مستند وادلة الحنابلة رحمهم الله في هذه المسائل - 00:24:38ضَ
ومن ظمنها مسألة غسل النجاسات سبعة وذكر من الادلة القياس على آآ غسل نجاسة الكلب يعني دليل المذهب في التسبيح قياسا على غسل نجاسة الكذب كيف؟ قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. تمام؟ قال ومعلوم ان بول الكلب - 00:24:55ضَ
اقذر واشد نجاسة من لعابه فكيف تقول بانه يسبح من لعاب الكلب ولا يسبع من بوله واضح؟ وقال هذا من باب قياس الاولى. طيب اذا اذا ابحت ان تقيس بول الكلب - 00:25:27ضَ
فلماذا لا تقيس بقية النجاسات واضح الفكرة؟ هذا هو دليل المذهب والمسألة طبعا خلافية معروفة. ولكن هذا هو مستندهم فيها. نعم كيف صحيح هذا مما يرد على الحنابلة تقولون انتم لا يعقل النجاسة معنى - 00:25:51ضَ
كيف تقيسون فهي من مسائل النزاع. نعم نعم تفضل يا شيخ. قال ويشترط ان تكون احداها آآ اي سبع غسلات بتراب طهور ونحوه كصابون واشنان ونخالة. في نجاسة كلب وخنزير او ما تولد منهما او من احدهما فقط. اي دون غيرهما مع زوالها - 00:26:10ضَ
من الاشياء التي اوردت على المذهب كذلك. قالوا انتم تقيسون على الكلب. ولكن لم تأخذوا كل الحديث. وجعلتم تدريب خاصا بالكلب. لماذا طيب لا لم تتربوا ببقية النجاسات؟ وهذه ايضا من مسائل الجدل بين الحنابلة وغيره. نعم - 00:26:33ضَ
نعم تفضل. قال اي دون غيرهما مع زوالها اي النجاسة والترتيب في في الغسلة في الغسل في الغسلة الاولى اولى. ويعتبر استيعاب محلي الا فيما يضر فيك في مسماه ويعتبر ايضا ما ماء طهور يوصله اليه فلا يكفي - 00:26:57ضَ
ذره واتباعه بالماء. يعني لابد من ماء حقيقي تصبه ما يكفي ذرة. ما معنى ذرة؟ يعني تاخذ ماي وترشه تشذي ما يكفي هذا لابد من صب الماء. نعم ولا يضر بقاء لون او ريح او بقاء او بقاء هما عجزا - 00:27:17ضَ
عن ازالتهما دفعا للحرج ويطهر المحل ويضر بقاء طأطأ طعم النجاة طعم النجاسة لدلالته على بقاء العين. ولسهولة ازالته فلا يطهر المحل مع بقائه. وان لم تزل النجاسة الا بملح ونحوه مع الماء لم يجب. وان استعمله فحسن - 00:27:36ضَ
ويحرم استعمال طعام وشراب في ازالة النجاسة لافساد المال المحتاج اليه. كما ينهى كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها التي يحج بها عليها والبقرة التي يحرث عليها ونحو ذلك لما في ذلك من الحاجة اليه. نقله صاحب الاقناع عن الشيخ العلامة تقي الدين - 00:27:58ضَ
قاله قال في الاختيارات في اخر كتاب الاطعمة ويكره ذبح الفرس الذي ينتفع به في الجهاد بلا نزاع. انتهى. نعم طبعا الاختيارات ليس من تصنيف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانما هو من تصنيف - 00:28:18ضَ
العلامة ابن اللحام ابن اللحام علاء الدين ابن اللحام وعلاء الدين اللحام له اربعة تصانيف لا خامس لها الاول المختصر الاصولي له مختصر في اصول الفقه مطبوع اسمه مختصر ابن اللحام في اصول الفقه - 00:28:34ضَ
والثاني وهو انفس كتبه وهو كتاب القواعد الاصولية الذي طبع قديما باسم القواعد والفوائد الاصولية ثم طبع مؤخرا بعنوان القواعد الاصولية وهو الصحيح الكتاب الثالث هذا الاختيارات. اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:28:54ضَ
واضح؟ فهو ممن اعتنى بذلك وكتبه معتمدة. كتاب الاختيارات له مما نقل عنه الحنابلة كثيرا مثل هنا الكتاب الرابع تجريد العناية تجريد كتاب اسمه العناية جرده واختصره وكل كتبه الاربعة مطبوعة - 00:29:17ضَ
رحمه الله توفي سنة ثمان مئة وثلاثة. نعم قال ولا بأس باستعمال النخالة الخالصة من الدقيق في في التدلك وغسل الايدي بها وكذا ببطيخ ودقيق الباقلاء وغيرهما مما له قوة الجلاء لحاجة - 00:29:35ضَ
ويغسل ما نجس ما ما نجس ببعض الغسل الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة بتراب ان لم يكن استعمل حيث اشترط ولا تطهر ارض متنجسة ولا غيرها بالشمس والريح والجفاف. ولا النجاسة بالنار ورمادها ورمادها ورمادها نجس - 00:29:52ضَ
وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا او بنقلها بغير بغير قصد التخلل. ويحرم تخليلها فان خل فان خللت ولو بنقلها لقصده لم تطهر وكذا يطهر دنها اي وعاؤها بطهارتها كمحتفل في ارض فيه ماء كثير تغير بنجاسة ثم زال تغيره - 00:30:15ضَ
اه تغييره بنفسه فيطهر هو ومحل ومحله تبعا له. وكذا ما بني في الارض كالصهاريج والبحر والبحرات بحرات يعني حفرة صغيرة مثل البحيرات يعني. نعم ويحرم على غير خلال امساك وخمر ليتخلل بنفسه. بل يراق في الحال. فان خلف وامسك فصار خلا بنفسه طهر. قال في الاقناع - 00:30:39ضَ
والخل المباح ان يصب على العنب او العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي. وقيل الامام احمد فان غلي. فان غلى. فان غلى قال يخاف ولا يطهر ولا يطهر ولا يطهر الدهن دهن دهن تنجس بغسل ولا او قال ولا - 00:31:02ضَ
يطهر متشرب نجاسة ولا يطهر متشرب نجاسة من لحم او عجين او عجين ونحوهما ولا باطن حب تنجس بغسل ولا اجر. الحب هنا محتملة لامرين. الامر الاول الحب اللي هو الحبوب - 00:31:24ضَ
الحبوب هذه اذا تنجست وتنقعت بالنجاسة تشربت لا تطهر وممكن ان تقرأ حب ولا باطن حب والحب هو الانية من الفخار زين؟ حنا بالكويت نسميه حب وهي لغة فصيحة وفصاحتها بالضم الحب - 00:31:42ضَ
لان هذا الفخار يتشرب بدليل انه يبرد اذا اذا وضع فيه سائل. فهذا لو وضع فيه نجاسة فتشرب لا يطول خلاص هذا يكسر لانك مهما غسلته ستبقى النجاسة في تجاويفه - 00:32:04ضَ
نعم. واذا خفي موضع نجاسة قال في المنتهى قال في المنتهى لا يطهر باطن حب واناء وعجين ولحم تشربها. قال في حاشيته للبهوت قطعت لفظ الاناء كان المعنى لا يطهر اناء تشربها بغسل. وهو الموافق لحكم السكين اذا سقيتها كما ذكره في المبدع والاقناع. وان جررته - 00:32:18ضَ
على ما قدر في شرحه وباطن اناء مفهوم ان ظاهره. ما معنى كلامه؟ يقول ولا يطهر باطن حب او حب واناء او واناء يقول لك البهوتي في الحاشية ان رفعت لفظ الاناء يعني قلت ولا يطهر باطن حب واناء - 00:32:44ضَ
كان المعنى لا يطهر اناؤه تشربها بغسل وهو الموافق لحكم السكين اذا سقيتها او سقيتها كما ذكر في المبدع والاقناع وان جررته فتصير ولا يطهر باطن حب واناء وان جررته - 00:33:06ضَ
آآ على ما قدر في شرحه وباطن اناء مفهومه ان ظاهره يطهر واضح؟ ففي فرق. فيطلب الفرق بينه وبين السكين اذا سقيتها ما معنى السكين اذا سقيتها او سقيتها؟ هناك نوع من السكاكين قديما - 00:33:25ضَ
آآ تصنع بتجاويف بحيث تنقع في السم بحيث اذا يعني يستعملونها في الحروب اذا طعنت الانسان مات فورا. تكون متشربة يحطون فيها تجاويف يثقبون فيها ثقوب معينة وينقعونها بالسم فتصير سكين مسمومة. هذه السكين اذا تشربت النجاسة تأخذ نفس الحكم انها لا تطهر خلاص. لانها تشربت النجاسة. نعم - 00:33:43ضَ
تفضل يا شيخ. قال وان جررته على ما ما قدر في شرحه وباطن اناء مفهوم ان ظاهره يطهر فيطلب الفرق بينه وبين السكين اذا سقيتها انتهى ولا تطهر سكين سقيتها سقيتها نجاسة بغسل - 00:34:14ضَ
بغسل. بغسل ولا ثقيل ولا ثقيل كسيف ومرآة وزجاج ونحوه بمسح بل لا بد من غسله. يعني لو وقعت نجاسة على مرآة ومسحتها لا يكفي ما تطهر. لماذا لانه سيبقى - 00:34:29ضَ
اثر لا يزول الا بايش؟ الا بالماء واضح؟ طيب لو استعمل معقمات غير الماء هل تطهر ولا ما تطهر ها ايش رايكم ما تطهر ليش ايه ها لا احنا قلنا الماء فقط في في الحدث لكن ازالة النجاسة - 00:34:47ضَ
ايه صح بغير الله عادي لو ازيلت فعلا بغير الماء بمادة اخرى يصح نعم قال واذا خفي موضع نجاسة في بدن او ثوب او مصلى صغير لزمه غسل غسل ما تيقن به ازالتها فلا يكفي الظن - 00:35:16ضَ
في صحراء ونحوها يصلي فيها بلا غسل بلا غسل ولا تحرر. نعم ولا تطهر ارض اختلطت بنجاسة ذات اجزاء متفرقة كالرميم والدم اذا جف والرؤوس اختلط باجزاء الارض ولا تطهر ولا تطهر بالغسل بل بازالة اجزاء المكان بحيث يتيقن ازالة النجاسة - 00:35:36ضَ
وعفيا في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم نجس ونحوه كقيء وصديد اذا كان من دم حيوان طاهر لا نجس ولا يعفى عن شيء من دم سبيل الا اذا كان من دم حيض ونحوه كنفاس واستحاضة لانه ينشق التحرز منه فيعفى عن يسير منه لم ينقض - 00:35:56ضَ
وضوء خروج آآ خروج قدره من البدن لهذا الضابط اليسير الذي لا ينقض خروجه الوضوء يعفى عنه في النجاسة نعم واثر الاستجمام نجس يعفى عن يسيره بعد الانقاء واستفاء العدد - 00:36:17ضَ
قال الامام احمد في المستجمر في المستجمر. في المستجمر يعرف في سراويله لا بأس ذكره في الشرح اذا قالوا ذكره في الشرح يقصدون اي شرح الشرح الكبير على طول اللي هو لابي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله وهو في مادته مأخوذ ومستمد في الغالب من - 00:36:35ضَ
من المغني لو تطابق المغني مع الشرح الكبير تجده هو هو. لكن المغني شرح على ايمة مختصر الخرق المغني هو شرح على مختصر الخرقي. بينما الشرح الكبير هو شرح على - 00:36:56ضَ
المقنع لكن مادته في الغالب من كتاب عمه الموفق عبد الله بن احمد هو يصير ولد اخوه ابو الفرج عبد الرحمن ابن اخ الشيخ الموفق. فاستمد مادته في غالبها من عمه - 00:37:11ضَ
ها ابوه ابو عمر هو ابن ابي عمر نعم ابو الفرج عبد الرحمن ابن ابي عمر ابن قدامة ها لا لا ابن قدامى عفوا ابن قدامة هو طبعا اكيد راح يغير وفق كتاب المقنع - 00:37:31ضَ
لكن مادة المادة غالبها من المغني نعم قال وما لا نفس له سائلة اي دم يسألك عنكبوت وخنفساء. هم. وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها كبق وذباب ونحل فهي المطلقة اي حياة وموت اي حياة وموتى - 00:37:53ضَ
ويضم يسير متفرق في ثوب واحد لا اكثر. ودود القصد وبزره والمسك فأرته العنبري والعنبر طاهر طبعا المفروض هنا ويضم يسير متفرق بثوب واحد لا اكثر. نقطة. انتهت العبارة يبدأ صبر جديد - 00:38:13ضَ
ودود القز وبزره والمسك وطأرته والعنبر طاهرة واضح؟ حتى لا يصير فيه اختلاط او لبس. ما ادري سواها في طبعة الشيخ محمد هل حطها في صدر جديد ودود ولا شبكها - 00:38:34ضَ
ها هذا الصح هذا الصواب. نعم وماء مسكر نجس خمرا كان او غيره. والحشيشة آآ المسكرة نجسة. وما لا يؤكل من طير وبهائم من فوق الهر خلقة اه نجس ولبن ولبن ومني من غير ادمي او من غير مأكول اللحم نجس وبيض وبيض وبول وروث ونحوهم - 00:38:53ضَ
ماء ونحوه ونحوهما كقيء ومدي ومخاط وبزاق اذا كانت في غير مأكول اللحم فهي نجسة كلها واذا كانت منه اي من مأكول اللحم فهي طاهرة كالخالد كالخارج مما لا دم له سائل وكالعقرب والخنفساء والعنكبوت - 00:39:19ضَ
والصراصير ان لم تكن متولدة من نجاسة فان كانت متولدة بنجاسة كسراصير الكنف ودود الجرح فهي نجسة حياة وموتى وكل ميتة نجسة الا ميتة الادمي والسمك والجراد. واذا مات في ماء يسير آآ يسير حيوان - 00:39:39ضَ
وشك وشك في نجاسته لم ينجس عملا بالاصل لان الاصل طهارته فيبقي عليها فيبقى فيبقى عليها حتى يتحقق انتقاله عنها قال في الاقناع وللوزغ نفس سائلة نصا كالحية والضفدع والفأر فينجس بالموت - 00:39:59ضَ
ويعفى عن يسير طين شارع عرفا ان علمت ان علمت نجاسته بمشقة التحرز عنه والا تعلم والا تعلم نجاسته حتى ولو ظنت فهو طاهر وكذا ترابه عملا بالاصل. ولا يكره سرؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. ولو اكل - 00:40:16ضَ
ونحوه من الحيوانات الطاهرة كالفأر والنمس والنسناس ونحوه او طفل او طفل نجاسة او طفل نجاسة يعني الطفل معطوفة على الحيوان الطاهر اذا اكل هر ونحوه او اكل طفله كذلك. نعم. او طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم - 00:40:36ضَ
ولو قبل ولو قبل ولو قبل ولو قبل ان يغيب. ولو قبل ان يغيب. يعني عن اعيننا. نعم. قال في المبدع ودل على انه اعف عن نجاسة بيدها او رجلها نص عليه. وان وقع هر ونحوه مما ينضم اه دبره. مما ينضم دبره. مما ينضم - 00:40:56ضَ
دبره في مائع واخرج حيا لم يؤثر. نعم. وكذا اذا وقع في جامد وهو مما يمنع انتقال النجاسة فيه بكثافته وان مات او وقع ميتا في دقيق ونحو سمن من جامد القى القي. القي وما حوله. وان اختلط ولم ينضبط حرم الكل تغريبا للحظر - 00:41:16ضَ
ويكرهوا سؤر الفأر لانه يورث النسيان ويكره نسور دجاجة مخلات نصها وسور الحيوان النجس نجس والعرق والريح والريق من الطاهر طاهر. قال في الاقناع وشرحه والجلالة قبل حبسها ثلاثة تطعم - 00:41:34ضَ
فيها الطاهر اه تطعم فيها الطاهر نجسة انتهى ويأتي حكمها في الاطعمة بابسط من هذا. نعم فصل في احكام الحيض والنفاس والاستحاض نعم هذا ليش؟ لان الشمس والريح والجفاف لا تزيل عينها - 00:41:53ضَ
زين آآ فلو ازيلت النجاسة بشكل كامل بدون يعني اثر هل تبقى متنجسة ام لا بغير الماء خلني اراجعها ان شاء الله افضل. ماشي تفضل ايه تفضل فيه خلاف حتى في المذهب يعني ما لم اعلم فيه معتمدا يعني - 00:42:33ضَ
لكن هذه راجعها يا شيخ الان انا وقع مني تردد طيب راجعها ان شاء الله طيب قال فصل في احكام الحيض والنفاس والاستحاضة. لماذا هنا ضم النون لا والنفاس عندكم بالضم - 00:43:09ضَ
هناك ضابطها ايش الكسر وهذا الصحيح النفاس نعم قال الحيض لغة السيلان مصدر خاص مأخوذ من حاض الوادي اذا سال وشرعا دم حيضة وجبلة دم طبيعة دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم - 00:43:27ضَ
اعتادوا انثى اذا بلغت من اه في اوقات معلومة قال لاحظوا مع حمل ولا حيض بعد خمسين سنة قول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض - 00:43:44ضَ
ذكره الامام احمد وعنها ايضا لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين قال ولا حيط بعد تمام ولا حيض قبل تمام تسع سنين هلالية كما ترى الدما قبل بلوغ ذلك السن لم يكن حيظا - 00:43:59ضَ
لانه لم يثبت في الوجوه او العادة لانثى حيض قبل استكمالها ولا فرق في ذلك بين البلاد الحارة كتهامة والباردة كالصين قال في الاقناع ويمنع الحيض ويمنع. ويمنع الحيض ويمنع الحيض. والحيض ويمنع الحيض - 00:44:16ضَ
ها ويمنع الحيض خمسة عشر شيئا الطهارة له والوضوء وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف وفصل الصلاة. وفعل. وفعل الصلاة ووجوبها فلا تقضيها فلا تقضيها وفعله وفعله وفعل الصيام لا وجوبه فتقضيه - 00:44:32ضَ
والاعتكاف واللبث في المسجد والوطء في الفرج الا لمن به شبق بشرطه وما شرطه ما شرط اباحة وطأ الحائض ما هي الشروط ايوة وان يكون هناك آآ ظرر من عدم الوطأ كتشقق الانثيين - 00:44:51ضَ
وخوف الوقوع في الزنا عدم القدرة على مهر حرة وعدم القدرة على ثمن امل اربع شروط اربع شروط خوف تشقق الانثيين يعني خوف ظرر حقيقي اثنين اه خشية الوقوع في الزنا - 00:45:19ضَ
ثلاثة عدم القدرة على مهر حرة اربعة عدم القدرة على ثمن امة اذا انطبقت الشروط الاربعة ابيح وطأ الحائض دون تحريم. نعم وسنية طلاق ما لم تسأله طلاقا بعوض او خلعة - 00:45:39ضَ
فان سألته بغير عوض لم يبح والاعتداد بالاشهر الا لمتوفى عنها زوجها والابتداء وابتداء العدة اذا طلقها في اثنائه ومرورها في المسجد ان خافت تلويثا. هذه الخمسة عشر شيئا التي تمنع منها الحائض والنفوس. نعم - 00:45:58ضَ
اتفضل ايه آآ نعم لان الكفارة حكم وضعي وهذا حكم تكليفي نعم ويوجب خمسة اشياء الاعتداد به والغسل والبلوغ والحكم ببراءة الرحم في الاعتدال. واستبراء الامام والكفارة فيه ونفاس مثله حتى في الكفارة بالوطء فيها نصا الا في ثلاثة اشياء. الاعتداد به وكونه لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمل. ولا - 00:46:17ضَ
يحتسب به عليه في مدة الايلاء انتهى واقله اي اقل زمن يصلح ان يكون الدم فيه حيظا يوم وليلة. واكثره خمسة عشر يوما بلياليها ولا يكره وطأ من وطأ من انقطع دمها - 00:46:52ضَ
في اثناء عادتها بعد غسلها زمن طهرها وغالبه اي الحيض ست ست او سبع. اي ستة ايام او سبعة ايام بلياليها واقل طهر بين حظتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر الهلالي - 00:47:07ضَ
ولا حد لاكثره اي الطهر لانه لم يرد تحديده شرعا لان المرأة قد لا تحيض اصلا وقد تحيض في السنة مرة واحدة وحرم عليها اي الحاء الفعل الصلاة وفعل صوم ويلزمها اي الحائض قضاؤه - 00:47:23ضَ
اي الصوم اجماعا دون الصلاة دون الصلاة وتقدم قريبا ويجب بوطئها اي الحائض في الفرج قبل انقطاع الدم قبل انقطاع الدم مما يطأ اه مثله مثله ولو غير بالغ. والذي يطأ مثله منو؟ ابن كم؟ ابنكم - 00:47:36ضَ
ابن عشر ابن عشر في الرجل وفي الذكر وبن تسع الاناث. نعم ولو غير بالغ سواء كان الوطؤ في اول الحيض او اخره او بحائل او وطئها وهي طاهرة فحاضت في اثناء وطئه ولو لم يستدم ولو لم يستدم. لان النزع جماع. لان النزع - 00:47:56ضَ
الجماع. نعم ولو لم يستدم دينار فاعل فاعل يجب يعني يجب ديناره. نعم فقال زينته مثقال خاليا من الغش ولو غير مضروب خلافا للشيخ تقي الدين ويجزئ قيمته من الفضة فقط او نصفه اي الدينار على التخيير كفارة - 00:48:20ضَ
وتخير بين الشيء ونصفه كتخير المسافر بين القصر والاتمام ولو كان الواطئ مكرها او ناسيا او جاهلا للحيض او التحريم او هما وتجزئ الى واحد وكذا هي ان طاوعته على الوطء وتسقط بعجزه ككفارة الوطئ في نهار رمضان. ولا تجب بوطئها في الدبر - 00:48:43ضَ
ولا بعد انقطاع الدم قبل الغسل وان كرر الوطء في حيضة او حيضتين فكصوم. وبدون وبدن وبدن الحائض طاهر. ولا يكره عجنها ونحوه ولا وضع يدها في شيء ما نعم. وتباح المباشرة شيخ كلامك صحيح. الماء لا يشترط. انا رحت - 00:49:02ضَ
على النية اختلط علي مسألة النية النية لا يشترط في إزالة النجاسة النية فلو اتى ماء وازال النجاسة صحيح لكن الماء شرط نعم صحيح بس تنبيه انا قلت قبل قليل لا يشترط الماء لا يشترط الماء - 00:49:26ضَ
الذي لا يشترط النية. وهو الفرق بينه وبين الحدث. نعم جزاك الله خير نعم. نباح مباشرة لسيد وزوج والاستمتاع بالقبلة واللمس والوطء فيما دونه اي الفرح زاد في الاختيارات والاستمناء بيدها - 00:49:42ضَ
نعم. ويسن ستر الفرج حال استمتاعه بها بغير الفرج وطؤها فيه وهنا مسألة معاصرة بعض الناس يسأل وهذي يعني سألت عنها اكثر من مرة للامانة ان يكون الزوج مغتربا عن زوجته - 00:50:00ضَ
طيب فما حكم ان يستمتع بها عن بعد بمكالمة او نحو ذلك. هذه مسألة محل نظر. هل تقاس او يقال فيها كما قيل في في الحائض لا يستطيع ان يطأها فيستمتع بها ولو بالاستمناء بيدها - 00:50:15ضَ
المسألة محل نظر ولا شك انها يعني اخف من غيرها. اخف من غيرها لو استمتع الرجل بزوجته اه عن بعد يعني تبقى مسألة بلا شك ان لم يقل بالاباحة فلا اقل انها اخف ما يمكن ان يفعله هذا الرجل - 00:50:37ضَ
المغترب عن زوجته نعم قال وتباح المباشرة ويسن ستره. ويسن ستر الفرج حال استمتاعه بها بغير الفرض ووطؤها فيه ليس بكبيرة. قال وفي الاقناع. نعم. طبعا المذهب يجوز ان يستمتع الرجل بزوجته حال حيضها في كل شيء - 00:50:57ضَ
الا الوطن وذلك لان لانهم حملوا قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في قيضي على ان المحيض هنا اسم مكان لا اسم زمان اي موضع الحيض وهو الفرج - 00:51:19ضَ
واضح؟ وهناك من حمله على انه اسم زمان يعني في وقت المحيض. الامام احمد رحمه الله حمله على موضعه وهو الفرج. اما ما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر آآ زوجاته ان ان يسترن ما بين السرة والركبة فحمل على الاستحباب - 00:51:42ضَ
واضحهم من على الاستحباب طيب الان سيبدأ بالمبتدأة والمبتدأة فيها تفصيل لذلك اه نجعله ان شاء الله في المجلس القادم ايوة ليس بكبيرة صحيح نعم يقصد الوطؤ في الفرج في حال الحيض ذم ولكنه ليس بكبيرة - 00:52:00ضَ
يعني نص عليه لا لا لا ويسن ستر الفرج حال استمتاع بها وطؤه ووطؤها فيه اي في الفرج اما الوطء في غير الفرج ما يعتبر كبيرة نعم. اما تقصد بحائل يمكن - 00:52:25ضَ
لا لا اتكلم عن لطف الفرج آآ هنا الكفارة يعني آآ كفارة مخففة لما ترجع الضوابط الكبيرة قال ما فيه حد في الدنيا ما قالوا كفارة حد في الدنيا او عقوبة خاصة يوم القيامة. انا لا اذكر انهم قالوا فيه كفارة - 00:52:42ضَ
اه لا اذكر انهم جعلوا في حد الكبيرة ما فيه كفارة لا يحضرني الان في ذهني ان اللي قالوا فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة او عقوبة خاصة او لعن - 00:53:06ضَ
او طرد من رحمة الله ما اذكر الكفارة ايه بالضبط اضافات لكن الكفارة لا توجد بناء على ذلك قال هنا وطؤه فيه ليس بكبيرة في سؤال يا اخواني على ما مر - 00:53:22ضَ
هنا تبقى من المسائل التي في ذهني اه من باب اثارة المسائل قضية اختلاف كلام الاطباء على كلام الفقهاء هذه من المسائل التي يجب ان يعتنى بها انصحكم بمراجعة ومطالعة كتاب اثر التقنية - 00:53:39ضَ
للشيخ هشام بن عبد الملك ال الشيخ اثر التقنية في الفقه واطال في مسألة الحيض بما يحسن مراجعته جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:53:57ضَ
كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات