التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي
التعليق على كتاب منهج السالكين (٢٤) كتاب الزكاة (٢) الشيخ بريك بن محمد الدوسري
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد مر بنا الدرس الماضي الكلام على مسألة الزكاة وبداية الكلام على ما يتعلق باحكامها و - 00:00:00ضَ
اه مر بنا الكلام على مسألة تعريف الزكاة وانها الشرع يلا في اصناف مخصوصة في وقت مخصوص دائما التعريف لا يأتى به لا يؤتى في التعريف بالمعرف لو قلت الزكاة هي تزكية الصلاة هي صلاة كذا ولا يصح - 00:00:23ضَ
اه ومر بنا انها فرضت اين اين فريضة الزكاة مراحل طيب في مكة اول في مكة اولا. كانت عامة ثمن في بداية الهجرة في اول هجرة ثم النبي صلى الله عليه وسلم فرضها بعد ما بعث السعاة ثم بعث السعاة في اخر حياته صلى الله عليه وسلم ما هي الاموال الزكوية - 00:00:54ضَ
ما هي الاموال الزكوية التي تجي بها الزكاة؟ اربعة وبهيمة الانعام اثنين مم طيب الاثمان عروض وعروض التجارة احسنت ثم مر بنا الكلام على آآ حديث انس رضي الله عنه الذي كتبه اليه ابو بكر رضي الله عنه في الزكاة. ما ادري انا خلصنا الحديث؟ لا لا - 00:01:21ضَ
وصلنا عند الركبة ايه طيب اذا ما دمنا ما اكملناه نكمل هجرنا ان شاء الله ننهي الباب هذا باذن الله الرقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين - 00:01:55ضَ
والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد وقد وصلنا الى في حديث ابي بكر؟ اي نعم وصلنا الى قوله رضي الله عنه وفي الرقة ربع العشر. فان لم يكن الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها - 00:02:28ضَ
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله آآ في الحديث وفي الرقة الرقة هي الفضة الخالصة الرقة هي الفضة الخالصة وفي الرقة ربع العشر - 00:02:50ضَ
وهذا مقدار الزكاة فيها هو ربع العشر وسيأتي ان شاء الله الكلام على كم النصاب في ما بعد ذلك وفي الرقة ربع العشر. قال فان لم تكن او فان لم يكن الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها - 00:03:11ضَ
ظاهر هذا الحديث ان الزكاة تجب في مئة وواحد وتسعين لو قلنا بهذا كانها تفيد ان الزكاة تجب في مئة وواحد وتسعين لانه يقول اذا كان ان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة - 00:03:33ضَ
فمفهومه انها اذا كانت فوق تسعين ومئة ففيها الزكاة ولكن المراد بهذا الحديث اي ما نقص عن المائتين ما نقص عن المائتين لانهم كانوا اذا آآ في الفاظ العقود لا يعدون الاحاد - 00:03:51ضَ
في الفاظ العقود لا يعدون الاحاد ولكن من يقرأ في السير وفي التواريخ لا يجد في سنة مثلا آآ كان عدد الجيش مئة وثلاثة وعشرين مئة وسبعة وعشرين لا احد ما يعدونها - 00:04:23ضَ
يقول مثلا مئة الف ومئتين. من العدد اقل او اكثر فدائما يهتمون بالعقود العشرات والمئات. والدليل على ان على ان مئتي درهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة ليس فيما دون خمس اوراق من الورق صدقة - 00:04:38ضَ
ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وهي تساوي مئتي درهم وايضا في الحديث الثاني آآ في مائتي درهم ربع العشر قال فان لم يكن الا تسعين تسعون ومئة يعني اقل من المائتين فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها اي اذا شاء - 00:05:09ضَ
مالك ان يخرجها صدقة تطوعا فله ذلك ولا تلزمه الزكاة الفرظ نعم ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة يجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بل ومن بلغت عنده صدقة الحقة - 00:05:39ضَ
وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين رواه بخاري. نعم هذي الفقرة الاخيرة فيها ان من وجبت عليه زكاة سن ليس عنده - 00:06:09ضَ
وجبت عليه زكاة سن من الابل ليس عنده فانه لا يكلف بشرائها لا يكلف بشرائها لا نقول والله وجبت عليك حقة اذهب اشتري حقه وهو ابنه ليس فيها حقة وانما يخرج الاقل منها - 00:06:28ضَ
ومعها شاتان او ثمن الشاتين او ثمن الشاتين والعشرين درهما التي ذكرت في الحديث هي هي ثمن الشاتين في ذلك الزمن فنقول في هذا الزمن اذا لم يجدها يخرج شاتين او ثمن الشاتين في زمننا هذا - 00:06:52ضَ
او يخرج اعلى منها يخرج اعلى منها ويعطى شاتين او ثمنهما او يعطى ويعطى شاتان شاتين او ثمنهما فالان هذا الاول بلغت عنده من الابل صدقة الجدعة. الجذعة كم عمرها - 00:07:17ضَ
واللي بعدها ها هذي الراء هي المخاض ثم لبون ثم ايه ثم الحطة ثم الجذع فالان الذي يخرج الجذعة لاتمت الاربع لتمت اربع سنوات لن يخرج الجذع هل وليست عنده الجذعة؟ نأخذ منها اقل او اكثر؟ اقل. اقل. لانه ليس بعد الجذعة سن في الزكاة - 00:07:45ضَ
ليست في الزكاة فنخرج يخرج حقه ومعها شاتين الحقة فانه مخير اما ان تخرج جذعة وتعطى شاتين او تخرج بنت لبون وتعطى وتعطي شاة شاتين ايه تعطي اما ان تخرج الصغيرة وتدفع معها الفرق وهو شاتين واما ان آآ - 00:08:30ضَ
تخرج الكبيرة وتعطى شاتين عوضا عنها عن هذا الفرق هذا هو الضابط وهذا خاص بالابل هذا خاص بالابل فالغنم ليس فيها آآ هذا هذه المسألة وليست في البقر انما هي خاصة بالابل فيخرج - 00:09:01ضَ
السن الاعلى ويعطى معه او يخرج السن ويعطي هو معه هنا قال رحمه الله وفي حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره وان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه. ومن كل اربعين مسنة. رواه اهل السنن. نعم هذا حديث معاذ رضي الله عنه - 00:09:22ضَ
واورده المؤلف رحمه الله تعالى لان فيه زكاة البقر ولم تجد لم ترد في حديث انس رضي الله عنه فاما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتبها اصلا الى اهل البحرين - 00:09:50ضَ
في الكتاب الذي كتبه ابو بكر رضي الله عنه واما او لعل البلد التي كتبت اليها في حديث انس رضي الله عنه ليس فيها بقر. فلم يحتاج اليها فلما معاذ رضي الله عنه الى اليمن احتاجها الى ذاك في ذاك البلد لانها توجد فيها. يقول في حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:04ضَ
الى اليمن قاضيا ومفتيا واميرا في السنة العاشرة من الهجرة رظي الله عنه ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. لما بعثه كان اخر بعثة كانت اخر ما رآه النبي - 00:10:28ضَ
عليه الصلاة والسلام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد بعثه. امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة افادنا هذا الحديث انني اتصاب البقر يبدأ من ثلاثين - 00:10:43ضَ
فما كان اقل من ثلاثين فليس فيه زكاة من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه. والتبيع هو الذي اتم سنة هو الذي اتم سنة وآآ سمي بذلك لانه لا زال يتبع امه - 00:11:00ضَ
لا زال يتبع امه قال ومن كل اربعين مسنة والمسنة هي التي اتمت السنة الثانية اتمت السنة الثانية وسميت بذلك لانها صارت ذات سنين يعني لها سنتين الان فصارت من من لها اكثر من السنة وقيل لانها خرجت اسنانها - 00:11:28ضَ
قيل لانها خرجت اسنانها طيب الان بهذا الحديث كم مرة مر علينا ذكر اخرج في الزكاة في حديث معاذ هل يخرج ذكر هنا؟ اللي هو التنبيه. التبييع. وفي الحديث ذاك - 00:11:58ضَ
هل مر بنا ذكر؟ اذا ما في اي اذا ما فيه؟ ما في ايوه نخرج هذان ذكران وردا في في الاحاديث في الزكاة تبيع على الخيار وابن اللبون اذا لم توجد بنت المخاض - 00:12:20ضَ
وابن اللبون اذا لم توجد بنت المخاض. والمذهب عندنا يجعلونها ثلاثة. يقول الذكر يجزئ في الزكاة في ثلاثة مواضع ابن اللابون وآآ التبييع واذا كان النصاب كله ذكورا يقول لو كان غنمه - 00:12:42ضَ
او ابله او بقرة كلها ذكور فيخرج ذكر هذا على المذهب عندنا يقولون في هذه المواضع الثلاثة طيب وبهذا نكون اكملنا بهيمة الانعام. الابل والبقر والغنم ويلحق بها مثل الجاموس الجاموس يلحق البقر البقر فهو باجماع العلماء من البقر يدخل في - 00:13:04ضَ
وزكاتهم زكاة بقر نعم قال العلامة بن سعدي رحمه الله واما صدقة الاثمان فانه ليس فيها شيء حتى تبلغ مئتا درهم وفيها ربع طيب قالوا رحمه الله تعالى واما صدقة الاثمان انتقل رحمه الله تعالى الى زكاة النقدين - 00:13:35ضَ
هذه زكاة النقدين فالاثمان جمع ثمن وهي الذهب والفضة وهي الذهب والفضة يقول رحمه الله تعالى فانه ليس فيها شيء حتى تبلغ مائة درهم كما مر بنا فزكاة الفضة تبدأ من مئتي درهم - 00:14:00ضَ
ومئتا الدرهم في زمننا هذا بالريال السعودي الفضة ستة وخمسين ريالا تساوي ستة وخمسين ريالا فضة هذه الزكاة الفضة واه بالجرامات تساوي خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فهي بالجرامات خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. وان رأيتها بالريال الفضة ليست بريال الورق هذا. ستة وخمسين ريال - 00:14:26ضَ
الفضة كيف نعرفها؟ يسأل الصاغة او الان الان في في بعض المواقع الان كم يساوي الفظة الان؟ كم مقدار الزكاة بالفضة؟ فتخرجها له وهي الان في الغالب فوق الالف ريال. يعني الان من الالف ومئة من الالف تتراوح وتختلف من وقت الى وقت على حسب ارتفاع الذهب - 00:14:56ضَ
الفضة وانخفاضها هذا الان ما يتعلق بالفضة اما ما يتعلق بالذهب فالذهب يبدأ من خمسة وثمانين جرام الذهب يبدأ من خمسة وثمانين جرام خمس مئة وخمسة وتسعين جرام والذهب يبدأ من آآ خمسة وثمانين جرام - 00:15:20ضَ
فما كان خمسة وثمانين جرام وجبت فيه الزكاة يقول اه وفيها ربع العشر يعني اثنين ونصف في المئة او خمسة وعشرين في الالف والطريقة السهلة ان يقسم المبلغ على اربعين فما نتج عنه فهو الزكاة - 00:15:44ضَ
يقسم المبلغ على اربعين والناتج هو الزكاة. هذي اسهل طريقة لحساب اه زكاة الذهب والفضة نعم قال رحمه الله الثالث واما صدقة الخارج من الارض من الحبوب والثمار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:04ضَ
ليس بما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق ستون صاعا فالسكون. الوسق. احسنت كل الطبعات الوسق السكون الوسط احسن الله اليك. والوصف ستون صاعا. فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه - 00:16:26ضَ
سلم الان هذا هو الثالث من آآ من اموال الزكوية بعدين انتهينا من بهيمة الانعام او النقدين قال رحمه الله تعالى واما صدقة الخارج من الارظ من الحبوب والثمار. فالمراد بالخارج من الارض وهو ما ذكره بعد ذلك وهي الحبوب والثمار. الحب الذي يخرج من الزرع والثمر الذي يخرج من الشجر - 00:16:55ضَ
والمراد بالحبوب والثمار الحبوب كلها التي آآ قوت او غير قوت مثل الحبة السوداء مثل حب الرشاد مثلا او غيره من الحبوب كلها. التي تزرع والثمار بشرط ان تكون مما يكال ويدخر - 00:17:20ضَ
بشرط ان تكون مما يكال ويدخر. لابد من هذين القيدين ان تكون مكيلة والمراد بالكيل هنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمن. والا في زمننا هذا كل شيء يباع بالكيلو. لكنه في الاصل لا يكال - 00:17:43ضَ
يكال ويدخر فان لم يكن مما يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه. فمثلا الفواكه والخضروات هذه لا زكاة فيها الورقيات التي تستهلك هذه لا زكاة فيها لاما لانها لا لا تدخر واما انها تباع جزافا تباع بالصرة - 00:18:00ضَ
من هالصبرة فهذه لا زكاة فيها. فلا بد ان تكون مكيلة مدخرة قال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة فحدد النبي صلى الله عليه وسلم النصاب فيها بخمسة اوسق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والوسق ستون صاعا - 00:18:25ضَ
كون الوسق ستون صاعا وردت في احاديث لكن كلها ضعيفة كل الاحاديث التي وردت في تحديد الوصف بانه ستون صاعا كلها ضعيفة الا ان العلماء اجمعوا على ذلك اجمع العلماء على ان الوسق ستون صاعا - 00:18:52ضَ
ثم قال للشيخ رحمه الله تعالى الان خمسة اوسق ثم حددنا الوسط قال فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهنا قوله بصاع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:14ضَ
يجعل في المسألة خلاف ما هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم هل الصاع الموجود عندنا هو الصاع النبوي اوصى العراقي او الشامي الصاع يختلف من بلد الى بلد وفي الغالب لا تجد بلدين الصاع عندهم اه متفق مع البلد الاخر - 00:19:36ضَ
لاختلاف الناس في ظبط الصاع فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الخمسة اوسق. كم مقدارها؟ لاختلافهم في الصاع كم يساوي ولذلك تجد مثلا كم اجرام الصاع الان في زكاة الفطر هل هو كيلوين؟ هل هو كيلوين ونصف؟ هل هو ثلاثة؟ هل هو كيلوين وخمسة - 00:19:57ضَ
اختلافات كثيرة وبعضهم ذكر وضع جداول بالصاع الشامي بالصاعد نجدي بالصاع الحجازي بالصاع العراقي بالصاع المصري بالصاع اليمني كل الاصوات يذكرونها تجد انها فيها اختلاف وان كانت اختلافات يعني متقاربة - 00:20:19ضَ
لكن اقرب الاقوال في هذه في مسألة هنا ان نقول الصاع الخمسة او السق اللي هي ثلاث مئة صاع اما ان تكون ست مئة وخمسة وسبعون جرام ست مئة وخمسة وسبعون كيلو ست مئة وخمسة وسبعين كيلو - 00:20:35ضَ
يعني حتى العتق فيه ها؟ خمسة او سبعين خمسة اوسق ست مئة كيلو وخمسة وسبعين جراما كيلو جرام انتم شيخنا في ذي ست مئة وخمسة وسبعين كيلو جرام والقول الثاني وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه ست مئة واثنا عشر كيلو جرام - 00:20:58ضَ
هذا اللي يختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه ست مئة واثنا عشر كيلو وهذا بناء على رأيه رحمه الله تعالى في ان الكيلو في ان الصاع النبوي كيلوين واربعين جرام - 00:21:30ضَ
للقصع النبوي كيلوين واربعين جرام. وهذا سببه ان شيخنا رحمه الله تعالى وجد في في بيوت خربة في القصيم في عنيزة وجد صعب وكان وكان مكتوب مع الصاع فيما اذكر - 00:21:46ضَ
آآ سند الى النبي صلى الله عليه وسلم قد اوتي به الشيخ فاخذها الشيخ رحمه الله تعالى ثم كاله بالبر الجيد فقارنه بما ذكره الفقهاء فوجده مقارب تماما لما ذكره الفقهاء. فاعتمده الشيخ رحمه الله تعالى وصار يكيل به - 00:22:02ضَ
للناس رحمه الله تعالى وهو كيلوين واربعين جرام واما لوجود الخلاف الكثير في المسألة قررت اللجنة الدائمة عندنا ان يكون الصاع ثلاثة كيلو كما هو الان في الفطرة التي تباع الان وهذا من باب الاحتياط والا فهو اقل منه ولا شك - 00:22:22ضَ
اذا بناء على هذا نقول نكتفي بقول شيخنا رحمه الله تعالى نقول نصاب الخارج من الارظ ست مئة واثنا عشر كيلو. فاذا وجد في الثمر مقدار يزيد من ست مئة واثنا عشر - 00:22:45ضَ
فما فوق يجب اخراج الزكاة فيه. ولو لم تكن مزرعة كبيرة. بعض الناس عنده مثلا حديقة صغيرة فيها نخل. او نخل مما من النخل الطيب الذي يثمر شيئا كثيرا. فربما لو جمعه لوجبت فيه الزكاة - 00:23:02ضَ
بعكس من يظن ان الزكاة لا تجب الا في المزارع لا قد يوجد في في المزارع الصغيرة البساتين الصغيرة من النخل ما يكون بهذا المقدار الذي فيه الزكاة نعم قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. وفيما - 00:23:21ضَ
وفيما سقي سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. نعم هنا بيان آآ نسبة الزكاة كم كم مقدار الزكاة في الخارج من الارظ؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء يعني المطر - 00:23:45ضَ
والعيون او كان عثريا. العثري هو الذي يشرب بعروقه الذي يشرب بعروقه يعني لا يسقى يبحث عن الماء وسمي عثريا لانه يعثر على الماء بنفسه من دون عمل فهذا يجب فيه العشر - 00:24:07ضَ
يجب ان يخرج العشر وفيما سقي بالنضح النضح هو حمل الماء الى الشجر هو حمل الماء الى الشجر ولذلك جاء في بعض الروايات بالثواني التي كان يعملون عليها بالابل. والان في الاجهزة الحديثة. وفيما سقي بالنضح نصف العشر - 00:24:30ضَ
هذا هو مقدار الواجب في الزكاة زكاة الخارج من الارض. ان كان يسقى بلا مؤونة يشرب من المطر او من العيون او بنفسه يشرب فيجب فيه العشر كاملا. لان صاحبه لا تلحقه كلفة ولا مشقة. وان كان يسقى بمؤونة ففيه - 00:24:55ضَ
نصف العشر طيب ان كان يسقى هكذا وهكذا كما بعض البلدان يسقى احيانا يأتيه يأتي فترة تنزل الامطار فيتركونه بلا سقي. ويأتي فترة تجف امطار فيحتاج الى سقي فاذا نقول اذا آآ كان يسقى مرة بهذا ومرة بهذا فباغلبهما. ان كان الاغلب المطر - 00:25:15ضَ
فيخرج كم العشر العشر كاملا وان كان الاغلب انه يسقيها فيخرج نصف العشر فان استوتا ستة اشهر هنا وستة اشهر هنا او يعني متساوية فيخرج ثلاثة ارباع العشر يخرج ثلاثة ارباع العشر - 00:25:38ضَ
بين هذا وهذا نعم. قال رحمه الله وعن سهل ابن ابي حثمة قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرستم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه اهل السنن. نعم هذا حديث سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه - 00:25:57ضَ
في ترك الثلث او الربع عند خرس الثمر. يقول آآ رظي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرصت ثم اولا نأخذ منه مشروعية الخرس خرس الثمار - 00:26:19ضَ
والخرص هو التقدير والخرس هو التقدير فيبعث ولي الامر الى اهل النخيل او العنب او غيرها من الثمار يذهب اليهم اهل خبرة قدرون فيأتون النخل وهو مثمر رطبا فيقدرون هذا الرطب اذا يبس وصار تمرا كم يساوي؟ كم يكون فيه من كيلو مثلا او من صاع - 00:26:36ضَ
فيقول مثلا هذا يكون فيه عشرة الاف كيلو في هذا النخل فيعرف هذا صاحب الزكاة ان عنده الان عشرة الاف كيلو وسيخرج نصف عشرها هذا هو الخرس وهو مشروع وفائدته - 00:27:07ضَ
اراحة التيسير على اصحاب المزارع لاني لما اعرف ان عندي الان عشرة الاف كيلو مثلا وانني ساخرج منها مثلا مئتين كم؟ خمس مئة ساخرج منها خمس مئة كيلو فارتاح اكل ما شئت - 00:27:27ضَ
واتصدق بما شئت اهدي من شئت اطعم من شئت لاني اعرف ان المقدار الذي ساخرج منه الزكاة محفوظ احفظه فبهذا يطمئن اصحاب النخيل في نخيلهم او العنب في عنبهم او غيرها من الثمار. قال صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم - 00:27:46ضَ
فخذوا قال فدعوا الثلث فان لم تدع الثلث فدعوا الربع هذا الخطاب للخراصين الذين يذهبون الى المزارع يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهبتم الى صاحب مزرعة وخرستم مزرعته - 00:28:05ضَ
دعوا له الثلث اودع له الربع والاختيار بين الثلث والربع يرجع الى اجتهاد الخالص اجتهد كم يترك لها الثلث او الربع المسألة الان متى ندع الثلث او الربع اولا نقول الحديث مختلف في صحته - 00:28:23ضَ
وان كان صح كثير من العلماء كابن القيم وآآ الحاكم وبن حبان وغيرهم يصححون هذا الحديث من يضعفه الذين يضعفونه يقولون يجب على الخالص ان يخرص جميع النخل ويخرج الزكاة من جميع النخل. ولا اشكال في هذا لان الحديث عندهم ضعيف - 00:28:43ضَ
فلا يترك لصاحب المزرعة شيء من الزكاة من العلماء الذين صححوه اختلفوا العلماء الذين صححوا الحديث اختلفوا فمنهم من قال معنى الحديث اذا ذهبتم لخرص النخل او الثمر فاتركوا ثلثه او ربعه لا تخرسونه - 00:29:09ضَ
لا تخلصوا اخلصوا ثلاثة الارباع او الثلثين طيب هذا الثلث يترك لماذا؟ قالوا يترك لان النخل يعترضه يتساقط تصيبه تصيبه جوائح من من مطر يفسد منه ما يفسد يأكل منه الطير ما يأكل يأكل منه المارة ما يأكلون فيكون من باب التيسير والتخفيف على - 00:29:31ضَ
صاحب الزكاة فنترك له الثلث او الربع لا يتعرظ له يعني لا يدخل في الخرس اصلا. ما يحسبونه مع الزين. ما يحسب لنقول هذا الثلث لك نخرص الثلاثة الاربع هذي الثلثين. عندي تسع مئة ست مئة خرس ثلاث مئة لك. ثلاث مئة لك - 00:29:56ضَ
يعني تيسيرا عليه القول الثاني يقولون لا نخرص الجميع ونخرج الزكاة اللي هي كم؟ نصف العشر اخرجنا الزكاة اللي هي نصف العشر. فلما اخرجناها مثلا طلعت خمس مئة خلها كم - 00:30:15ضَ
قال لها طلعت الف وميتين طلعت زكاته الف ومئتين كيلو يقول اصحاب القول الثاني يقولون معنى الحديث اذا خرستم النخل وطلعت زكاته الف ومئتين كيلو فخذوا من الف ومئتين كيلو واتركوا له الربع يعني اتركوا له ثلاثة الاف آآ ثلاث مئة كيلو - 00:30:41ضَ
لان هالربع الف ومئتين ربعها ثلاث ثلاث مئة. اتركوها له. نتركها له ماذا يفعل؟ قالوا يؤدي الزكاة هو بنفسه يعني الثلاث مئة هو الذي يخرجها الالف ومئتين المفترظ انه يدفعها لولي الامر لاهل جباية الزكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل الجباية اتركوا له ثلاث مئة - 00:31:04ضَ
اللي هو الربع او اذا قلنا بالثلث اربع مئة اتركوها له هو الذي يوزعها بنفسه فهي قد يكون من جيرانه من قرابته ممن اناس فقراء يكون فيهم بر وزكاة فيكون من باب التيسير عليه. واما انها تسقط الزكاة على القول يقول القول الاول يقول لا ليس بصحيح. لا تسقط الزكاة بل كله يخرص - 00:31:29ضَ
وكله تخرج زكاته. الفرق اننا اه بدلا من ان نأخذها كاملة نترك له الثلث او الربع هو الذي يتولى اخراج زكاته ما دليلكم؟ قالوا دليلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ في في خمسة او في حديث ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة - 00:31:55ضَ
فدل على ان ما كان فوقها فيه صدقة بغض النظر عن آآ هل تركناها له او اخرجناها اخرجها ولي الامر؟ آآ بدون ان يخرجها صاحب ولذلك المسألة خلافية فقول يقول يترك له الثلث وهذا الذي يختاره الشيخ ابن باز رحمه الله واما القول الثاني وهو اننا نترك له الثلث يخرج زكاته بنفسه - 00:32:16ضَ
فهذا الذي عليه شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين يرجح القول الثاني واضحة؟ الثاني ممن يصحح ايه القول الثاني ممن يصحح لا القول الاول يعني التظعيف لا لا يظاعفون - 00:32:43ضَ
وان كان شيخنا رحمه الله تعالى يظعف القول الاول هذا بقول العلماء في في الحديث لان القول الثاني قول شيخنا رحمه الله تعالى يتناسب مع هذا ومع ذاك. ايه. فان الزكاة مخرجة ما في اشكال. الفرق بين قول شيخنا رحمه الله تعالى وبين قول اولئك ان - 00:32:58ضَ
الذين يضعفونه يقول يدفع جميع الزكاة لولي الامر وعلى القول الثاني الذي اختاره شيخنا رحمه الله يقول لا خذوا منه الثلثين او الثلاث ارباع واتركوا الباقي هو الذي يخرج زكاته ولا تبرأ ذمته الا - 00:33:15ضَ
اخراج زكاته والله اعلم قال رحمه الله واما عروض التجارة وهي كل ما اعد للبيع والشراء من اجل الربح فانه يقوم اذا حال فانه يقوم اذا حال الحول بالاحظ للمساكين من ذهب وفضة ويجب - 00:33:29ضَ
يقول رحمه الله تعالى واما عروض التجارة العروض جمع عرظ او عرظ وهو كما عرفه الشيخ رحمه الله تعالى كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح وسمي مرضا لانه لا يبقى - 00:33:53ضَ
لانه لا يبقى ولذلك العروظ نوعان العروظ نوعان عرض قنية عرض قنية وهو الذي يراد منه عين المال عين المال يعني يراد للبقاء والاستعمال مثل اثاث مثل السيارات مثل البيوت التي يسكنها الناس - 00:34:13ضَ
هذه ما يراد بها جاره انما يريد عين المال هذا يريده فهذا لا زكاة فيه سيارتك لا زكاة فيها. بيتك الذي تسكن لا زكاة فيها. ارضك التي تزرعها لا زكاة في الارض التي تزرعها. لانك مقصودك - 00:34:50ضَ
من هذا المال بقاؤه لك فلا زكاة فيه النوع الثاني هو الذي اورده هو الذي معنا الان وهو عرظ التجارة عرض التجارة وهو كما فسره الشيخ رحمه الله تعالى قال هو كل ما اعد للبيع والشراء - 00:35:07ضَ
يعني يباع فيه ويشترى فلا يقصد العين انما يقصد ربحها هذا هو عروض التجارة قال لاجل الربح لاجل الربح وعروض التجارة اوسع الابواب. لانه يدخل في بهيمة الانعام. يدخل في الاثمان - 00:35:26ضَ
يدخل في كل شيء فالان بهيمة الانعام مثلا عشر من الغنم هل فيها زكاة لا لا ما في عشر من الغنم زكاة لكن قد تكون فيها زكاة عروض التجارة متى تكون عروض التجارة - 00:35:50ضَ
متى تكون عروض تجارة؟ اذا لم يتخذها بنية. قنية. انما اليوم عنده عشر وغدا عنده عشر مكانها اخذ اخذ مكسب فقط ينتظر متى يأتي المكسب ويخرجها من من محله؟ فلا يهتم الا بمكسبها. هذا يتسمى عروض تجارة معروضة - 00:36:05ضَ
التجارة لكن الشيخ قيدها رحمه الله تعالى بقوله لاجل الربح ليخرج ما اعد للبيع والشراء لغرظ التخلص لغرض التخلص وليس للربح مثاله رجل عنده ارظ عنده ارظ يريد ان يسكنها سيبني عليها بيتا للسكنى - 00:36:24ضَ
ثم اهدي بيتا جاهزا مثلا او تحصل على بيت او بنى بيت ثم اراد ان يبيع هذه الارض تخلصا منها لا ليتاجر بها. ليتخلص منها الان لا احتاج اليها فاريد ان اتخلص منها. فهذه لو بقيت عنده سنة او سنتين او اكثر - 00:36:52ضَ
فلا زكاة فيها لانها ليست للتجارة انما للتخلص والشيخ هنا قيدها بقوله لاجل الربح ينتظر ربحها هذا يريد يتخلص منها فهنا لا تكون فيها الزكاة. قال ثم قال رحمه الله تعالى في كيفية اخراج زكاة عروظ التجارة. قال فانه يقوم - 00:37:13ضَ
اذا حال الحول بالاحظ للمساكين. يعني لاهل الزكاة من ذهب او فضة ننظر ما هو الاقل هل هو الذهب؟ فيخرج زكاته بالذهب هل هو الفضة؟ فيخرج الزكاة بالفضة نشوف الانفع للمساكين - 00:37:36ضَ
فنحسب منه الزكاة. وبعض العلماء يقول يخرجها بنقد البلد بالنقد الذي متعامل به في البلد وهذا الذي اختاره شيخنا الشيخ سامي السقير حفظه الله يقول الصحيح انه يخرج بنقد البلد كيف - 00:37:58ضَ
بالنقد الفلوس لا بالورق ولا بالفضة يخرجها بالدراهم يعني بالنقد المتعارف عليه في البلد. ايه نقومها بالفلوس حقت البلد. ايه. تقوم. فمثلا البقالة ننظر ما هو الذي في البقالة للقنية - 00:38:14ضَ
وما هو الذي للتجارة؟ هنا الفائدة فالثلاجة التي فيها العصائر هل فيها زكاة؟ لا. معدة للقنية للرفوف كلها للقنية. كرسيه الذي يجلس عليه للقنية. الذي يباع يقوم يقوم كله اذا حل الحول ثم يخرج الزكاة. كم الزكاة سيأتينا ان شاء الله انها ربع العشر - 00:38:30ضَ
ما لكم واضح مبارك زين اذا قومنا مثلا البقالة وطلعت عشرين الف ريال الزكاة من عشرين ايه اقسمها على اربعين طيب اللي يقولوا الذهب والفضة كيف نقاوم شعر؟ ذهب في ذاك الزمن ما فيه الا الذهب والفضة. يعني مثلا الان نشوف الان آآ الفضة - 00:38:58ضَ
اكثر ولا ولا الذهب؟ كم النصاب؟ ايه. النصاب هل هو آآ نريد نخرج النصاب ها؟ فقد يكون الذهب اعلى وقد تكون الفضة اعلى. فنشوف الاقل عشان يكون الانفع للفقراء فقد يكون مثلا الذهب والله يساوي الف ريال - 00:39:23ضَ
بريالنا الان فنقول خلاص اذا كانت البضاعة عندك تساوي الف ريال فيها زكاة اذا المرة هذي وجدنا الفظة تسع مئة نقول لا طلع بالفظة. لانها انفع وبهذه الطريقة واذا قلنا بنقد البلد نقول كم وهو الان المتعارف عليه؟ كم تساوي البقالة؟ كم الغنم الان مثلا الذي يتاجر في الغنم - 00:39:38ضَ
حال الحول كم عندك في الحوش ما يقول عندي والله عشر وليس فيها زكاة لا نقول كم قيمة العشر قال قيمتها خمسة عشر الفا قيمة هذه العشر نقول اخرج زكاة خمسة عشر الفا كأن في يدك خمسة عشر الف ريال - 00:39:59ضَ
يعني كأنها زكاة المال تماما لانها تعتبر مالا في يد الانسان. اذا مر عليه الحول الغنم ذي نفسه. لا اذا حال الحول على مثلا الان انا معي عشرة الاف ريال - 00:40:16ضَ
ملكتها في شهر في هذا الشهر شهر ستة وفي هذا الشهر مشيتها اذا حان اذا جاء شهر ستة اشوف كم بقي معي من هذه الخمسة عشر؟ وكم اللي نمشيه كل الجميع فيه الزكاة - 00:40:26ضَ
واضح حتى ولو قل الا اذا كان الاقل من النصاب هذا يعني الان خمسطعشر الف ما عاد معي منها الا خمسين ريال. انا ما فيها زكاة لكن اذا كان موجود مثلا والله الخمسة عشر بقي منها خمسة الاف نقد وعنده شاتين يبيع ويشتري فيها وعنده مثلا بضاعة - 00:40:45ضَ
يتاجر بها عن طريق سناب ولا عن طريق انستجرام ولا غيرها. فنقول احصر كل بضائعك التي تولدت من الخمسة عشر الف هذه سواء كان باقي معك نقد او عين احصرها كلها ثم اخرج الزكاة واحدة - 00:41:07ضَ
خلاص الوقت اللي هو بدا فيه يمسك من عنده مثل ما مر بنا في اول الكتاب آآ ربح التجارة اصله حوله حول الاصل مثل ان اهل الصابون الان يعني بعضهم عنده ملايين وليس معه شيء - 00:41:24ضَ
وكلها في هذا الصابون او في آآ اعناق الناس. نقول منذ ان بدأت منذ ان استلمت المبلغ وقع بيدك المبلغ الذي تاجرت به كل ما حال الحول تخرج النقد وتخرج العين الموجودة - 00:41:41ضَ
كلها تخرج زكاتها جزاك الله خير. قال رحمه الله ويجب فيه ربع العشر. ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده. كالذي على مماطل او معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. والا ففيه الزكاة. طيب هذي الان قوله رحمة الله ويجب فيه ربع العشر هذي زكاة - 00:41:55ضَ
عروظ التجارة اذا ربع العشر عندنا الان عروظ التجارة والرقة اللي هو الذهب والفضة عروظ التجارة نقدين الذهب والفضة ربع العشر نصف العشر في ماء في خارج من الارض اذا كان سقيا بمؤونة والعشر كاملا بدون مضمون اذا فيما سقيا - 00:42:17ضَ
بلا مؤونة. هذي التي مرت بنا الى الان قال رحمه الله تعالى ويجب فيه ربع العشر ثم تكلم عن مسألة الدين. قال ومن كان له دين ومال طبع الدين هو كل ما يثبت في الذمة - 00:42:39ضَ
ليس المداينات التي يتعامل بها الان الناس الدين كل ما ثبت في الذمة اه ثمن مبيع اه اجرة بيت او غير ذلك كله يدخل في كلمة دين ومال لا يرجو وجوده الى اخره. نقول الدين - 00:42:56ضَ
لا يخلو من حالين الدين الذي للانسان لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون عند غني باذل عند غني باذل بمعنى دينك عند رجل لو ذهبت اليه لاعطاك حقك - 00:43:17ضَ
الدين عنده غني قادر على الوفاء باذل سيعطيني فهذا زكاته مع زكاة مالك تزكيه كل سنة يعني كانه عندك تعتبره كأنه عندك فكلما حال الحول واخرجت زكاة المال الذي عندك تحسد الزكاة الموجودة عند هذا الغني البادر وتخرجها معه - 00:43:41ضَ
وهنا في هذه المسألة قد يزكى المال مرتين فالغني الباذل الان اللي عنده الدين هذا المال فيه تصرفه يستطيع يتعامل به فاذا حال عليه الحول نقول اخرج زكاته. لانه في يدك - 00:44:10ضَ
وصاحب الدين لو طلب دينه لاعطي اياه فنقول احسبه مع زكاتك فيخرج الزكاة من هنا من هذا ومن هذا في هذه المسألة الحالة الثانية اذا كان الدين على معسر لا يستطيع الوفاء ما عنده شيء - 00:44:26ضَ
او غني لا تستطيع اخذ حقك منه او غني لا تستطيع اخذ حقك منه ليس لك قدرة على الوصول الى ماله. فهذا لا زكاة فيه حتى تقبضه لا فيه حتى تقبضه ما في زكاة - 00:44:48ضَ
وهذا حكم كل مال معدوم يعني مال اه لا ترجو ان يرجع لك فهذا لا زكاة فيه فاذا رجع فهنا من العلماء من قال يزكى سنة واحدة ومنهم من قال ليس فيه زكاة الا بعد ان يحول الحول - 00:45:14ضَ
فالانسان مثلا عنده اه مثلا مئة الف دين اه على غني لا يستطيع اخذ حقه منه مثل الدولة الان انا الان مثل الذي يتعامل مع الدولة لا يستطيع يقول يطرق الباب ويقول اعطوني حقي. ينتظر حتى يعطى حقه. فهنا ليس عليه - 00:45:38ضَ
زكاة حتى يقبضه فاذا قبضه قال شيخنا رحمه الله تعالى يزكيه بسنة واحدة ولو كان بقي عشر سنوات يزكيه لسنة واحدة والشيخ بن باز رحمه الله تعالى واللجنة الدائمة يقولون ليس فيه زكاة. حتى يأخذه ويبقى معه سنة اخرى. فاذا تم معه - 00:45:58ضَ
سنة فهي هنا يزكيه هذا هو الفرق بين الغني الباذل والغني غير الباذل او الفقير المعسر. نعم قال رحمه الله ويجب الاخراج من وسط المال ولا يجزئ من الادون ولا يلزم الخيار الا ان يشاء ربه. طيب اذا - 00:46:19ضَ
عندنا الان الشيخ يقسمه ثلاثة اقسام الخيار اللي هو افضلها الادون الاوسط فهناك مال اعلى وهناك مال وسط وهناك مال دون ذلك. فالواجب ان يخرج الزكاة من المال الوسط لقول النبي صلى الله عليه وسلم واياك وكرائم اموالهم - 00:46:42ضَ
يعني افظلها وانفسها احذر ان تأخذ اعلى شيء كرائم الاموال واياك وكرائم اموالهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يؤخذ الاعلى. الادون مر بنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في بهيمة - 00:47:06ضَ
نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج في الزكاة هرمة وذات العوار لانها في الدون. فيخرج الوسط لكن ان احب ان يخرج الاعلى برضاه اللي هو صاحب الزكاة فله ذلك والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم - 00:47:22ضَ
قال رحمه الله وفي حديث ابي هريرة مرفوعا وفي الركاز الخمس متفق عليه. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية ما وجد من دفن الجاهلية يعني مدفون من الجاهلية قبل الاسلام - 00:47:41ضَ
وذلك يعرف اما ان توجد عليه كتابات او علامات او رموز تدل على ان هذا كان قبل الاسلام فهذا اذا وجده انسان فهو لواجده قل او كثر الا اننا نأخذ منه الخمس - 00:48:00ضَ
هذا الخمس يؤخذ لبيت مال المسلمين والبقية الاربعة الاخماس له هذا هو الركاز فان وجد من دفن الاسلام فهذا يدخل في باب اللقطة اذا كان من دفن الاسلام يعني جاء بعد الجاهلية فهذا يكون من باب اللقطة لا يكون من الركاز - 00:48:21ضَ
طيب ما رأيكم لو ان رجلا استأجر عاملا ليحفر بئر فحفر البئر فوجد ركاز لمن الركاز للعامل ولا للي جابه المستأجر يقول شيخنا رحمه الله تعالى ايه نفصل نقول لماذا احضرت هذا العامل - 00:48:45ضَ
ان كنت احرظ احضرته لاخراج الركاز فلمن فلك وله اجرته فقط اما اذا احظرت ليحفر البئر فحفر البئر فوجد الركاز فلم يتفق بينك وبين هذا الركاز الركاز له وبهذا يكون العامل اغنى من المستأجر يعطيه اجرته ويمشي - 00:49:20ضَ
كيف الارظ هو لواجده ايه صحيح لا يعلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على انه لواجده فنقول ان كان حفر الارض فوجد فيها الركاز فهو الذي وجده ولا - 00:49:45ضَ
الا اذا كان اتى ذاك انا اتيتك لاخرج لك ماء احفر لك بئرا ليخرج لك ماء لو اخذ الحجر معه يقول لا رجع حجري اريد ان اقف استأجرت؟ استأجرت. ايه - 00:50:10ضَ
اي نعم. ركاز؟ ايه. لك لا المستأجر يملك له منفعة ما استأجر كل ما استأجر فهو له وبهذا يكون الان واين الركاس الا في مصر مصر يوجد الاهرامات ما يتعلق بها او في اليمن - 00:50:34ضَ
اظن يوجد عندكم بقايا تبع وبقايا موجود بس آآ حاليا يعني ما عاد ايه وضعوا لها نظاما الحمد لله اسأل الله لا يفتنا - 00:51:03ضَ