التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٣) الشيخ بريك بن محمد

محمد الشرافي

الكتب دعني فان اعارتي للكتب عار السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد سبق معنا الكلام على اه اول - 00:00:00ضَ

الباب واول احكام الطهارة. ومر بنا المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ او بنى كتابه في في العبادات على حديث ابن عمر رضي الله عنهما فبدأ بالصلاة ثم ذكر اول شرط من شروطها وهو الطهارة. ومر بنا ان المؤلف - 00:00:44ضَ

الله تعالى اكتفى من شروط الصلاة بكم ستة شروط والثلاثة التي تركها هي اسلام العقل والعقل والتمييز والسبب تركه اياها نعم لانها اه عامة في جميع العبادات الا ما استثني الا ما استثني - 00:01:04ضَ

اه ثم مر بنا ماذا بماذا تتميز الشروط عن الاركان والواجبات تتميز بميزتين انها تتقدم العبادة نعم وتستمر من اول العبادة الى اخرها واول هذه الشروط هو شرط الطهارة ودليلها دليل الطهارة - 00:01:28ضَ

لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ او لا يقبل الله بغير طهور كما اورد الادلة ترى ظبطها مهم ضبط كلام الشيخ اهم من ظبط التعليق يعني الان بكل تعليقنا نحوم حولها حمى هذا الكتاب - 00:01:57ضَ

ثم مر بنا ان الاحداث او ان ما يتطهر منه اه كم قالت له هو خطأ. حدث والاحداث الطهارة من الاحداث على ثلاث آآ انواع الوضوء طهارة الحدث الاكبر بالغسل بالغسل والاصغر بالوضوء والبدل وهو التيمم. واما النجاسة - 00:02:19ضَ

ان شاء الله الكلام اول خبث سيأتينا ان شاء الله الكلام على آآ التطهر من الخبث ثم مر بنا الماء وبماذا عرف الشيخ الماء الماء الطهور ضبط بضابط وما نزل من السماء ولا بعده. نعم. كل ما ان نزل من السماء او نبع من الارض. والفقهاء ضبطوه بضابط تعريفهم - 00:02:49ضَ

هو الباقي على حقيقته هو الماء الباقي على خلقته حقيقة او حكما مر بنا ايضا ان الماء الاصل فيه الطهارة ما الدليل على ان ان الماء طهور؟ الماء الطهور؟ بئر بضاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:12ضَ

احسنت ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ومر بنا ان الماء اذا تغير فان له احوال الماء المتغير له احوال. اربعة لا ذكرنا اربعة احوال. الحالة الاولى لا هذي هذي صفات الماء لكن تغير الماء - 00:03:35ضَ

ها الطعم والريح واللون ليست مسألتنا الان. الان الماء خالطه شيء اخر له صفات اوله احوال. مبارك. خلطه شيء لم يغير منه. او الخلط ايش؟ الخالطة شيء نجس ولا طاهر؟ لا لا شيء طاهر. لم يغير اخلاقته - 00:03:59ضَ

فنجان قهوة. احسنت. شيء عجيب يسير. اذا الماء الطهور اذا خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء. فالحكم والدليل حديث الاصل الذي معناه ان الماء طهور لا ينجسه شيء. الحالة الثانية الخالق الطاهر ويسلي ويسمي ان يخالطه طاهر يسلبه - 00:04:19ضَ

الماء مثاله الشاي مهو بماء خالطه شاهي صار شاهي الان فهذا من اي انواع المياه فهذا يخرج عن بحث الماء. لا لا يبحث في مسائل المياه. الحالة الثالثة تخالطه مجلس ولم يغيره. احسنت. اذا خالطه نجس ولم ولم يغير اوصافه الثلاثة - 00:04:42ضَ

طعم واللون والريح فالحكم تخاف على المذاهب التزم بالمذهب مذهب الشيخة طاحت الطهور يبقى طهورا يبقى طهورا حتى ولو قل. يبقى على طهوريته ولو قل فانه لا فانه يجوز الوضوء به ودليله حديث بئر بضاعة - 00:05:08ضَ

المذهب يفرقون بين القليل والكثير تشطح من اجل المذاهب الحالة الرابعة نجس وغيره. اذا تخالطه شيء نجس وغير احد اوصافه الثلاثة فانه يكون نجسا. والدليل الاجماع الدليل هو الاجماع اما جميع الاحاديث التي فيها ان آآ طاهر الا - 00:05:39ضَ

تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة تحدثه فيه وما جاء في معناه فكلها ظعيفة عند ابن ماجة والبيهقي وغيرهما وكلها ظعيفة نعم هذه اهم المسائل التي مرت بنا ونبتدأ ان شاء الله الان في - 00:06:07ضَ

قراءة درس السلام ورحمة الله شكرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمشاهدين وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله والاصل في الاشياء الطهارة والاباحة - 00:06:24ضَ

فاذا شك المسلم في نجاسة ماء او ثوب او بقعة او غيرها فهو طاهر او تيقن الطهارة وشك في الحدث ها هو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى - 00:06:59ضَ

صوتا او يجد ريحا متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والاصل في الاشياء والاباحة وهذه قاعدة عامة قاعدة عامة الاصل في الاشياء الطهارة والاصل في الاشياء الاباحة - 00:07:19ضَ

ومعنى الاشياء او المراد بالاشياء هنا المراد بالاشياء هنا كل عين ينتفع بها كل عين ينتفع بها الاصل فيها انها الطاهرة والاصل فيها انها فجميع الالبسة المآكل المشارب الاراضي الاصل فيها الطهارة - 00:07:42ضَ

والاصل فيها الاباحة الا ما دل الدليل على تحريمه او دل الدليل على نجاسته. الدليل على هذه الدليل على هذه القاعدة العامة قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:08:16ضَ

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فخلق لكم تدل على الاباحة ويمكن ان نأخذ من هذا دليل الطهارة. فان النجس لا يمتن به لا يمتن الله عز وجل علينا بالنجس. فيأخذ منه الطهارة والاباحة مع عمومات - 00:08:35ضَ

الطهارة ثم فرع على هذه القاعدة بقوله فاذا شك المسلم في نجاسة ماء او او بقعة او غيرها فهو طاهر. يقول فاذا شك الشك عند الفقهاء مطلق التردد بعكس الاصوليين فالاصوليون يفرقون بين الظن والشك والوهم كما مر بنا في الاصول - 00:09:03ضَ

اما عند الفقهاء فكل تردد يسمى شك. ولو كان رجحا او مرجوحا او مساويا فاذا شك مسلم في نجاسة ما او ثوب او بقعة الارظ او غيرها والشيخ رحمه الله تعالى نص على هذه الثلاثة لانها لانها يحتاج الى طهارتها في الصلاة. ويضاف اليها البدن - 00:09:36ضَ

ويضاف اليها البدن فهذه الاربعة هي التي يحتاج الى التطهر منها للمصلين. ثم قال في حال اخرى او تيقن الطهارة المسألة الاولى شك. المسألة الثانية تيقن الطهارة وشك في الحدث - 00:10:06ضَ

فهو طاهر وهذه هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قاعدة اليقين لا يزول بالشك وعكسها ايضا اذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. اذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. وهذه قاعدة نافعة. فلو ان انسانا حضر وقت الصلاة وهو - 00:10:27ضَ

يقن انه مثلا حضرت صلاة المغرب. متيقن انه توظأ لصلاة العصر فنقول تب على هذا اليقين تصلي حتى تتيقن انه حدث انك احدثت حدثا نقض هذا الوضوء كذلك لو انه تيقن انه احدث بعد صلاة العصر - 00:10:57ضَ

ومثلا يقول عادتي اني اتوظأ. نقول هل تيقنت انك توظأت؟ يقول لا. ما زال عندي شك. غلب الظن. نقول نبقى على الاصل وهو انك على احدثك حتى تتيقن الوضوء. ثم استدل الشيخ رحمه الله تعالى - 00:11:21ضَ

على هذه المسألة بما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوت - 00:11:38ضَ

او يجد ريحا. والمراد بقوله يسمع صوتا او يجد ريحا ان يتيقن. المقصود ان يتيقن ان يتيقن خروج الناقظ نعم. قال رحمه الله باب الانية وجميع الاواني مباحة الا انية الذهب والفضة - 00:11:53ضَ

وما فيه شيء منهم الا اليسير من الفضة للحاجة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه. انتقل المؤلف رحمه الله - 00:12:19ضَ

الى باب الانية. الانية جمع اناء وهي الاوعية جمع اناء وهي الاوعية والعادة عند الفقهاء رحمهم الله ان الباب اذا كان له مناسبتان فانه يجعل في المناسبة الاولى. لان الانية يناسبها - 00:12:39ضَ

الماء كتاب المياه ويناسبها الاطعمة تناسبها الاشربة فطريقتهم اذا كان لهم مناسبة فانه يجعل في المناسبة الاولى. اولا مبادرة الى الخير مبادرة الى الخير والتفقه في الدين من الخير. ثانيا ليحال اليه هناك. فمثلا لو تقول هنا - 00:13:08ضَ

سيأتي سيضطر الطالب الى ان يذهب هناك. لكن ائتي بها هنا تامة ثم احله فيما بعد. هناك فيتذكر يراجع ما سبق انه اخذه. ثالثا لان لا يصيبك النسيان. فقد يصيب الكاتب او الفقيه نسيانا - 00:13:35ضَ

وابن القيم رحمه الله مثلا في زاد المعاد ذكر عشر مساء ولم تأتي نسيها رحمه الله وصاحب الروظ الروظ المربع في لما تكلم مسألة آآ وما ابينا عن حي فهو كميتته - 00:13:57ضَ

وشرحها ذكر الطريدة وذكر المسك وفأرته. وقال ستأتي في باب ولو ذهبت الى الى باب الصيد لن تجدها. نسيها رحمه الله. هكذا فالاحلات دائما اه ينساها الانسان او قد تغترمه - 00:14:14ضَ

نية قبل ان يتم كتابه فيذهب فهذا من من الاسباب التي جعلتهم يقدمون باب الانية بعد كتاب باب بعد المياه يقول رحمه الله تعالى وجميع الاواني مباحة ولو كانت ثمينة - 00:14:32ضَ

او اواني غير المسلمين فانها مباحة. لا لا استثناء جميع الاواني مباحة. الدليل قوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استثنى رحمه الله تعالى استثنى مسألتين يعني اواني غير مباحة الاول - 00:14:57ضَ

المسألة الاولى انية الذهب والفضة فالانية التي صنعت من الذهب او الفضة محرمة الثاني الانية التي فيها شيء من الذهب او الفضة قال وما فيه شيء منهما كالمطل بالذهب والفضة كالمطعم بالذهب والفضة - 00:15:30ضَ

المطرز بالذهب او الفضة الى اخره. ما فيه شيء من الذهب او الفضة فانه محرم ثم استثنى من المحرم فالان بدأ الاصل الاواني كلها مباحة يستثنى هذه المباحة امران محرمان ثم - 00:16:02ضَ

ما يثنى من المحرمين ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط يباح ما اجتمعت فيه ثلاثة شروط. قال رحمه الله الا اليسير من فضة للحاجة المباح من الذهب والفضة هو ما جمع شروطا ثلاثة. الاول ان يكون يسيرا. ان يكون يسيرا - 00:16:25ضَ

واليسير يرجع في تقديره الى العرف اليسير يرجع في تقديره الى العرف الثاني ان يكون من الفضة فالذهب لا يباح قليله وكثيره في الاواني الثالث ان يكون لحاجة ان ان يكون لحاجة. والحاجة هنا - 00:16:53ضَ

الحاجة هنا ان يتعلق به غرض غير الزينة ان يتعلق به غرض غير الزينة يعني هناك سبب لاستعمال الفضة زائد عن امر الزينة كتلحيم كسر كتلحيم كسر فهذا لا لا يقصد به الزينة انما تلحيم هذا الكسر فهو امر زائد عن - 00:17:27ضَ

عن مجرد الزينة. وليس المعنى انه لم يجد الا الفضة بحاجة احتاج يعني لم يجد الا الفضة قد يجد امرا غيرها. لكن هذا يعتبر حاجة ويباح له اتخاذ الفضة. ولو كان يجد غيرها - 00:18:02ضَ

المهم ان يكون له غرض اخر زائد عن مجرد الزينة. ثم استدل رحمه الله تعالى على ذلك بقول النبي صلى الله عليه لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. والصحاف هو الاناء الذي يوضع فيه الطعام - 00:18:19ضَ

الصحفة هي الاناء الذي يوضع فيه الطعام. فانها لهم في ولكم في الاخرة هذا دليل على الاول انية الذهب والفضة. يبقى عندنا ما فيه شيء منهما دليله حديث ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله عنه - 00:18:39ضَ

هما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء منهما او اناء فيه شيء منهما فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. والحديث اخرجه الدار قطني وحسنه في صحته خلاف - 00:18:59ضَ

لكن الشاهد منه قوله او اناء فيه شيء منهما. وهذا هو مذهب عامة العلماء هذا هو مذهب عامة العلماء والخلاف شيخنا رحمه الله تعالى يرى ان اواني الذهب والفضة تحرم فقط في الاكل والشرب - 00:19:19ضَ

ما زاد على ذلك فانه يباح فيباح الاكل فيها فيباح الوضوء منها اتخاذها للزينة لا بأس بذلك عند شيخنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا ولا تأكلوا نص على ذلك. ولكن الاحوط ولا شك ان نأخذ بقول جمهور العلماء فنقول محرمة شربا - 00:19:45ضَ

واتخاذا واستعمالا ابراء براءة للذمة ثم لانه حكي فيه كثير من العلماء كالاجماع على ذلك مع ان انه لا يصح الاجماع لكنه من باب الاحتياط والله اعلم. شيخ على الرجل المرأة هذي - 00:20:08ضَ

في الاواني لها خلاف. فرق بين الاواني والتحلي. التحلي يباح. نعم. قال قال المصنف رحمه الله باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة. يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى ويقول - 00:20:24ضَ

بسم اله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. جملة جملة. يقول رحمه الله تعالى باب الاستنجاء الباب مر بنا الفصل الباب اسم لجملة من العلم. الباب اسم لجملة من العلم - 00:20:44ضَ

يكون تحته اصول او مسائل وهذا غالبا اسم لجملة من العلم يكون تحته فصول او مسائل غالبا وليس بشرط يقول رحمه الله تعالى باب الاستنجاء الاستنجاء اصله من النجو وهو القطع - 00:21:06ضَ

من النجو وهو القطع يقولون نجوت الشجرة اي قطعتها واما في آآ الشرع فهو ازالة اثر الخارج من السبيلين بماء او حجر او غيرها او غيرهما. ازالة خارج وبعضهم يقول اثر الخارج من السبيلين بماء او حجر او غيرهما - 00:21:29ضَ

وبناء على هذا التعريف فيدخل الاستجمار في سم الاستنجاء. فالاستنجاء كلمة عامة تشمل الاستنجاء بالماء تجمار بغيره. اما الاستجمار فخاص بغير الماء ثم قال واداب قضاء الحاجة اداب قضاء الحاجة هي كل قول او فعل - 00:22:03ضَ

كل قول او فعل يحمد يحمد عند قضاء الحاجة وما يتعلق به عند قضاء الحاجة وما يتعلق به. يعني من الاستنجاء وما بعده ثم قال رحمه الله تعالى يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى. هل بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالاستنجاء ام بازالة باداب قضاء الحاجة - 00:22:28ضَ

وفي العنوان الاستنجاء الاستنجاء هذا يسمى لف ونشر ونشر مرتب ولا غير مرتب؟ غير مرتب غير مرتب هذا يسمونه اللف والنشر غير المرتب. كقول الله عز وجل فمنهم شقي لا كقول الله عز وجل - 00:23:01ضَ

وتبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وجوه وتسود وجوه. فاما الذين اسودت وجوههم فهذا غير مرتب. المرتب مثل قول الله عز وجل فمنهم شقي وسعيد. فاما الذين شقوا فاول ما ذكر بدأ به. فهنا اول ما ذكر رحمه الله تعالى باب الاستنجاء ثم بدأ باداب قضاء الحاجة والامر - 00:23:21ضَ

في هذا الحمد لله يسير وقد جاء به القرآن. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا اداب قضاء الحاجة واورد تسعة اداب سنمر عليها ان شاء الله واحدا واحدا. الادب الاول قال يستحب اذا دخل الخلاء قوله ارى اذا دخل اي - 00:23:47ضَ

قد دخل بمعنى اراد كقول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن يعني اردت قراءة القرآن ان يقدم رجله اليسرى. وهذا باجماع العلماء هذا باجماع العلماء الادب الثاني قال ويقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا هو الادب الثاني - 00:24:06ضَ

بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اولا قال بسم الله دليل التسمية دليل التسمية اولا الاجماع اولا الاجماع فقد نقل غير واحد اجماع العلماء على التسمية على مشروعية التسمية - 00:24:42ضَ

والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله - 00:25:06ضَ

وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة واكثر العلماء على ضعفه اكثر العلماء على ضعفه وان كان حسنه ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره لكن اذا ثبت الاجماع فهو كاف في في الدليل - 00:25:39ضَ

اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه هي صفة في الدعاء له صفتان. اللهم اني اعوذ بك من الخبث الخبائث او اعوذ بالله من الخبث والخبائث. كلاهما في الصحيح - 00:26:02ضَ

فيجوز ان تقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ويجوز ان تقول كما في رواية مسلم اعوذ بالله من الخبث والخبائث فكلا الصفتين وردت ثم قال من الخبث والخبائث - 00:26:19ضَ

في ضبط الخبث او الخبث ضبطت بضبطين. ضم الباء ضم الباء الخبث الخبث والضم الباء الخبث اي ذكران الشياطين ذكران الشياطين والخبائث اناثهم ها ضم الباء الخبث فتكون المراد بها بالخبث ذكران الشياطين والخبائث اناثهم. الظبط الثاني - 00:26:37ضَ

خبث بسكون الباء بسكون الباء والمراد به الشر واهل الشر الخبائث النفوس الشريرة او اهل الشر قالوا الاول اكثر في الرواية والثاني اقوى او اعم في المعنى الخبث اكثر في الرواية والخبث اعم في المعنى لان الشر يشمل الشياطين - 00:27:17ضَ

وغيرهم. الادب الثالث فيها كلاهما ثبتت. قال رحمه الله واذا خرج منها قدم اليمنى وقال غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. نعم الادب الادب الثالث اذا خرج منه قدم - 00:27:53ضَ

كالادب الاول هذا الادب الثالث الذي يذكرونه تقديم اليمنى عند الخروج ودليله الاجماع ايضا اليسرى عند الدخول الادب الرابع قوله غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. اللي هو ذكر الخروج - 00:28:23ضَ

اما غفرانك فهو حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك اهل السنن وهو حديث صحيح واما قوله الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فهذا حديث اكثر العلماء - 00:28:45ضَ

على ضعفه اخرجه ابن ماجة من حديث انس واكثر اللماء على ضعفه وان كان حسنه ابن حجر رحمه الله نعم الادب الخامس قال رحمه الله ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى - 00:29:09ضَ

طيب هذا الادب الخامس قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. يعتمد يعني يمين على الجانب الايسر يميل على الجانب الايسر فيميل ببدنه على رجله اليسرى يميل ببدنه على جانب على رجله اليسرى وينصب اليمنى قالوا يضع اصابعها على الارض ويرفع - 00:29:41ضَ

قدم وينصب اليمنى قالوا يضع اصابعها اصابع اليمنى على الارض وينصب القدم يعني يكون على اصابعه فقط بالنسبة لليمنى دليل هذه الصفة في الجلوس حديث سراقة حديث سراقة رضي الله عنه - 00:30:13ضَ

قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان ننصب اليمنى ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. ان نقعد على اليسرى وننصب اليمنى اخرجه البيهقي بسند ضعيف اخرجه البيهقي بسند ضعيف - 00:30:37ضَ

فاذا لا يثبت في هذه الصفة شيء. لكنهم ذكروا علتين ذكروا علتين لهذا قالوا الأولى تكريم اليمين الا يجعل الاتكاء عليها الثاني قالوا انه ثبت في الطب انه اي صرف خروج الخارج - 00:31:00ضَ

ثبت في الطب انه ايسر في خروج الخارج وهذا الاخير هو المعتمد. ان ثبت طبا انه ايسر في خروج الخارج عمل به وان لم يثبت فانه يجلس على صفته المعتادة - 00:31:24ضَ

وهذا هذه الصفة تشمل البول والغائط يعني ليست خاصة بالبول فانهم لم يفرقوا بين البول والغائط في هذه الصفة ولذلك يستثنى منها على قولهم يعني اذا قلنا بها فاننا لابد مسألتين - 00:31:42ضَ

الاولى اذا بال قائما فاذا بال قائما فان تذهب هذه الصفة او تسقط هذه الصفة. الصفة الثانية اذا جلس على متكأ كالحمام افرنجي الان الحمامات الافرنجية الان لا يمكن معها هذه الصفة - 00:31:58ضَ

فهاتان الصفتان حلال لا لا مجالا لهذه الصفة فيهما. نعم. قال رحمه الله ويستتر بحائط او غيره وهذا هو الادب السادس الادب السادس من اداب قضاء الحاجة. قال ويستتر بحائط او غيره. ودليل - 00:32:16ضَ

حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما عبد الله بن جعفر بن ابي طالب وفيه قال وكان احب ما به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته - 00:32:40ضَ

هدف او حائش نخل هدف او حائج نخل الهدف البناء المرتفع حائس النخل اللي هو حيس النخل الان معروف بحيش النخل النخل الملتف. النخل الملتف بعضه ببعض هذا هو الحائش - 00:33:00ضَ

فكان يستر بدنه يعني المراد هنا قوله يستتر بحائط او غيره المراد هنا ستر البدن لان الستر هنا في قضاء الحاجة الستر نوعان. ستر واجب وهو ستر العورة ستر واجب وهو ستر العورة - 00:33:23ضَ

وستر مستحب وهو ستر جميع البدن فيستحب للانسان عند قضاء حاجته الا يرى من بدنه كل شيئا من رأسه الى قدمه وهذا الذي كان وهو الذي يريده المؤلف هنا انه اه يستتر يستر بدنه كله - 00:33:47ضَ

الادب السابع قال رحمه الله ويبعد ان كان في الفضاء. نعم. الادب السابع ان يبتعد ضابط الابتعاد الا يرى ضابط الابتعاد الا يرى ان كان في الفضاء اي في مكان ليس محوطا بشيء. المراد بالفضاء ان كان في مكان ليس محوطا - 00:34:10ضَ

بشيء كالصحراء فالافضل انه يبتعد قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد المذهب ابعد ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال فانطلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. لم اره - 00:34:40ضَ

حتى توارى عني فقضى حاجته المغيرة بن شعبة وهو حديث متفق عليه فانطلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته قال رحمه الله ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس للناس او تحت - 00:35:04ضَ

الاشجار المثمرة او في محل يؤذي به الناس عندك النعاس يؤذي به الناس ايه مكتوب به الناس اذا يؤذى حاط يؤذي الناس. الله تجتمع. ايه طيب هذا الادب الثامن الادب الثامن وهو الا يقضي حاجته في مكان محرم - 00:35:28ضَ

الا يقضي حاجته في مكان محرم. يعني محرم قضاء الحاجة فيه ثم ذكر رحمه الله تعالى اربعة مواضع يحرم قضاء الحاجة فيها. قال ولا يحل له. يعني يحرم عليه ان يقضي حاجته في طريق. المراد بالطريق هنا الطريق المسلوك الذي يسلكه الناس. الطريق - 00:35:56ضَ

وسلوك الذي يسلكه الناس وليس كل طريق الثاني قال محل جلوس للناس اي كالظل والحدائق مكان يجلس فيه الناس الثالث قال او تحت الاشجار المثمرة سواء اكلها ابن ادم او غيره سواء اكل يعني الثمرة اكلها ابن ادم او غيره - 00:36:22ضَ

فلا يشترط ان تكون ثمرة يأكلها ابن ادم كالنخيل وغيرها طيب والنخل المثمر اربعة اقسام او النخل او الشجر عفوا الشجر نقسمه الى اربعة اقسام. الاول شجرة مثمرة تؤكل شجرة مثمرة تؤكل - 00:36:59ضَ

الثاني شجرة مثمرة لا لا تؤكل او شجرة مثمرة تقصد. تقصد للانتفاع بثمرتها لا للاكل. تقصد للانتفاع بثمرتها لا للاكل مثل فحل النخل ففحل النخل لا يؤكل ثمره. لكن ينتفع به - 00:37:24ضَ

الاثل عند من سبق كانت تقصد للامتاع بثمرتها فكانوا يأخذون الكرمة يدبغون به الجلود الثالث شجرة غير مثمرة ينتفع بها شجرة غير مثمرة ينتفع بها للظل او لغيره المهم انه ينتفع بها - 00:37:56ضَ

فهذه الثلاث محرم قضاء الحاجة تحتها محرم قضاء الحاجة تحتها الرابع شجرة غير مثمرة ولا تقصد للانتفاع شجرة غير مثمرة ولا تقصد للانتفاع لا يستظل بها وليس فيها ثمرة ولا ينتفع بها فهذه لا بأس بقضاء الحاجة تحتها - 00:38:24ضَ

ودليل هذه المحرم الدليل التحريم دليل التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. اتقوا اللعانين. يعني الذين الذين هما سبب للعن. اتقوا اللعانين الذي يتخلى في او في ظله - 00:38:51ضَ

الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم ومع مع ويضاف اليه قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اكتملوا بهتانا واثما مبينا فهذان الدليلان يشملان هذه المسائل المحرمة. المواضع المحرمة قضاء الحاجة تحتها. غير المثمرة وغير - 00:39:17ضَ

مقصودة للانتفاء السلام عليكم اذا اذا وطأت هالسيارة اثر فيها وتأدب احيانا يتأذى راكب من الرائحة في الكفر غير مسبوك انتهى الامر. خرج خرج لا مسمى طريقه هذا ما يدخل. الطريق المسلوكة التي يعتبرها التي هي - 00:39:46ضَ

جادة للناس يسلكونها لكن طريق يعني فيه ما يدل على انه طريق لكن لا يوجد اثر سلوك فلا يدخل في المسألة نعم. قال رحمه الله او في محل يؤذي به الناس ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها - 00:40:17ضَ

ولا يستدبرها حال قضاء حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم. اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. متفق عليه. وغربوا والنسخة الاخرى او طيب هذا هذا الادب التاسع وهو الادب الاخير لاداء بقضاء الحاجة يقول الشيخ رحمه الله - 00:40:37ضَ

تعالى ولا يستقبل قبلة او يستدبرها حال قضاء حاجته. وهذا الادب وهذا الادب خالف فيه الشيخ رحمه الله المشهور من المذهب يصير لنا كم؟ هذي المسألة الثانية التي خالف فيها الشيخ المشهور من المذهب - 00:41:06ضَ

خالف فيها المشهور من المذهب. فالمشهور من المذهب جواز استقبال القبلة واستدباكها في البنيان. جواز استقبال القبلة واستدبار جواز استقبال واستدبارها في البنيان وتحريم ذلك في الصحراء وعم الشيخ رحمه الله فيرى العموم في البنيان وفي الصحراء - 00:41:32ضَ

وهذي كما مر بنا رواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله جميعا. والمؤلف كما هنا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط - 00:42:04ضَ

ولا ببول ولا تدبروها. ولكن شرقوا او غربوا وفيه التيسير اما شيخنا رحمه الله تعالى فيرى جواز استدبار في البنيان فقط جواز الاستدبار في البنيان. اما الاستقبال فلا يجوز مطلقا - 00:42:21ضَ

لا يجوز مطلقا لا في البنيان ولا في الصحراء - 00:42:42ضَ