التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٤) الشيخ بريك بن محمد

محمد الشرافي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد مر بنا في الدرس السابق مسائل - 00:00:01ضَ

بما يتعلق بالمياه وفيما يتعلق باداب الاستنجاء وقضاء الحاجة ومن تلك المسائل الاصل الاصل في المياه والدليل ان الماء الطهور لا ينجس شيء ومرت بنا قاعدة عامة قائدة عامة استنبطناها من الاحاديث ومن المسائل التي ذكرها المؤلف. القاعدة ايش - 00:00:29ضَ

من الاصل في الاشياء الحل والاباحة الاصل في الاشياء الحلوة الاباحة. والقاعدة الكبرى مسائل اليقين. اي اليقين لا يساوي شيء. ان اليقين لا يزول بالشك. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو - 00:00:58ضَ

طاهر. ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث ثم مرت بنا اداب قضاء الحاجة وقد اورد المؤلف رحمه الله تعالى كم فمنها مع الدليل تفضل شيخ الدخول بالرجل اليسرى - 00:01:15ضَ

احسنت ودليلها اجماع العلماء. ثانيا ان يقول بسم الله. التسمية. التسمية ودليلها الاجماع وحديث علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تتروا ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. احسنت - 00:01:40ضَ

الاجماع وحديث علي رضي الله عنه المختلف في صحته ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احد من الخلاء ان يقول بسم الله الثالث اللهم اني اعوذ بك من الخوف - 00:01:57ضَ

اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث نعم كحديث انس رضي الله عنه ما هو بماذا تظبط الخبث والخبائث الخبث اضبطها لنا طيب تبطين الاول تسكين الباء الخبث ويكون المعنى - 00:02:11ضَ

وكل الشروط يكون الشر والخبائث آآ النفوس الشريرة او اهله والظبط الثاني بضم الباء الخبث ويكون المعنى ذكران الشياطين والخبائث اناثا الادب الرابع اين اصحابنا نعم ان يقعد على وينصب اليمنى - 00:02:34ضَ

لحديث حديث سراقة احسنت لحديث سراقة صحيح لا منتهي حديث ظعيف فلذلك يرجى فيها الى نوع مثابته طبا. اي نعم ان ان ثبت ذلك طبا كما يذكره بعض العلماء ان اهل الطب اثبتوا انه اسرى في خروج الخارج وايسر وفيه - 00:03:07ضَ

كريم لليمنى ايضا يعني يقضي حاجته في الطريق او تحت الاشجار المثمرة طريق بالاشجار ثمرة وفي او اللي يعني يؤذي الظل ذكرت الظل ولا الطريق والاشياء المثمرة في الظل وامكن جلوس الناس - 00:03:29ضَ

والدليل آآ اتقوا الله عنين الذي اللي في طريق الناس او في ظلهم في حديث اخر اتقوا الملاعن الثلاثة. لكن الملاعن الثلاث ضعيف طيب ما هي الاشجار التي قضاء الحاجة تحتها؟ جالسين نقسم - 00:03:56ضَ

الاشجار التي يجوز قضاء الحاجة تحتها من حيث ايه لا لا نبغى نبغى الشجرة لقضاء الحج؟ لا التي يجوز. الشجرة غير مثمرة وغير مقصودة. احسنت. الشجرة التي ليس عليها ثمر يقصد ولا ينتفى - 00:04:12ضَ

ولا ينتفع الناس بها فهذه الشجرة يجوز قظاء الحاجة تحتها وما عداها فهي على التحريم ايضا من الاداب الاستتار. وقد مر بنا ان الاستتار نوعان ها هو استارا واجبة وستر يعني عورته. ستر العورة واجب - 00:04:33ضَ

المستحب جميع البدن ستر جميع البدن يبعد كثير ستر الجميع باذن الله ايضا من الاداب الابتعاد ان يبعد اذا كان في فضاء النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الخلل قضاء الحاجة ابعد - 00:04:53ضَ

وذهب المذهب ايضا وفي حديث آآ المغيرة بن شعبة حتى توارى اني ايضا من الاداب قولوا ورانا قول غفرانك عند الخروج من الخلاء والخروج بالرجل اليمنى بقي شيء لا يستقبل - 00:05:14ضَ

الا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى احسنت العموم انه لا يفرق بين البنيان ولا بين ولا بين الاستقبال ولا بين الاستدبار وهل وافق المذهب في هذه ام خالف - 00:05:37ضَ

فالمذهب يرون ماذا فالبنيان يجوز ايهما كلها المشهور من المذهب جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان وتحريمه في الصحراء اما ظهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى وهو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم وغيرهم انه يحرم مطلقا الاستقبال والاستدباب - 00:05:56ضَ

في الصحراء وفي البنيان. هذي بعض المسائل التي مرت بنا ونكمل ونتوقفنا فيك فاذا قضى حاجته. ايه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين - 00:06:18ضَ

قال الشيخ بن سعدي رحمه الله فاذا قضى حاجته استجبر بثلاثة احجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على احدهما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة في مسألة الاستنجاء - 00:06:48ضَ

والاستجمار فاذا قظى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجب الماء ويكفي الاقتصار على احدهما هذه المسألة ان الاستنجاء له ثلاث مراتب الاستنجاء ثلاث مراتب نبدأها باعلاها المرتبة الاولى - 00:07:08ضَ

الجمع بين الاستنجاء والاستجمار الجمع بين الاستنجاء والاستجمار ولا يصح في ذلك حديث ولا يصح في ذلك حديث ولكن نقل النووي وغيره ولكن نقل النووي وغيره الاجماع على ذلك. يعني على انه افضل - 00:07:37ضَ

المراتب الاجماع على انه افضل المراتب واما حديث قباء والثناء على اهل قباء وما يتعلق به فكلها لا يصح منها شيء هذه المرتبة الاولى وهي كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. المرتبة الثانية الاقتصار على الاستنجاء بالماء - 00:08:10ضَ

الاقتصار على الاستنجاء بالماء ودليله حديث انس رضي الله عنه ودليله حديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء - 00:08:33ضَ

فاحمل انا وغلام نحوي فاحمي انا وغلام نحوي اداوة من ماء اداوة من ماء وعنزة يعني العصا الصغيرة فيستنجي بالماء فيستنجي بالماء والحديث متفق عليه المرتبة الثالثة الاقتصار على الاستجمار - 00:08:57ضَ

الاقتصار على الاستجمار ودليله حديث المغيرة رضي الله عنه ودليله حديث المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له امعك ماء؟ قلت نعم - 00:09:31ضَ

انطلق تنطلق حتى توارى في ظلمة الليل او قالت حتى توارى في سواد الليل حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فافرغت عليه الماء فغسل وجهه ثم جاء فافرغت عليه الماء فغسل وجهه - 00:10:04ضَ

فظاهر الحديث انه صلى الله عليه وسلم استجمر لانه لما رجع بدأ في في الوضوء مباشرة والاستجمار ثبت ايضا في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار - 00:10:37ضَ

فهذه ثلاث مراتب كلها جائزة كلها جائزة يقول رحمه الله تعالى فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها اي من المنقيات مناديل التي تنقي او حجر واحد له ثلاث شعب - 00:10:54ضَ

المهم انها ثلاثة وهذا وقوله ثلاثة احجار هذا شرط فلو نقى بحجر واحد فانه لا يصح لابد من ثلاثة الثلاثة لابد منها ثم قال تنقي المحل يعني ثلاثة احجار تنقي المحل. علامة النقاء - 00:11:20ضَ

علامة النقاء في الاستجمار ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء فاذا استجبر بحجر ثم نقى بحيث ما الذي بقي لا يمكن ازالته الا بالماء فنقول قد استنجيت - 00:11:44ضَ

واما واما الاستنجاء واما الاستنجاء فعلامة النقاء فيه عودة المحل الى ما كان عليه عودة المحل الى ما كان عليه وذهاب لزوجة الخارج وذهاب لزوجة الخارج ان تذهب اللزوجة ويعود المحل - 00:12:12ضَ

الى ما كان عليه قبل خروج هذا الخارج. هذه علامة النقاء نعم قال رحمه الله ولا يستشمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذب الفتح ولا يستجبر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كذلك كل ما له حرمة. نعم. يقول رحمه الله تعالى في - 00:12:47ضَ

الاستنجاء الاستجمار به قال ولا يستجمر بالروث. والروث الفضلة الخارجة من الدبر. الروث الفضلة الخارجة من الدبر والعظام معروفة قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ودليل ذلك حديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله - 00:13:20ضَ

صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظام رواه مسلم ورواياته كثيرة لكن هذه اللفظة هي اقرب الى لفظة المؤلف. الروث والعظام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظام. هكذا جاء في صحيح مسلم - 00:13:46ضَ

ثم قال رحمه الله تعالى كذلك كل ما له حرمة اي كل ما امرنا باحترامه كل ما امرنا باحترامه يحرم الاستجمار به. كل ما امرنا باحترامه يحرم الاستجمار به كالطعام - 00:14:04ضَ

سواء طعام الادمي او طعام البهائم وكتب العلم وكتب العلم فهذه يحرم الاستجمار بها نعم قال رحمه الله ويكفي في غسل النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها عن المحل. لان - 00:14:32ضَ

مشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا الا في نجاسة فاشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب نعم هذه في ضابط الغسلات. عدد الغسلات التي تزول بها النجاسة. يقول رحمه الله تعالى ويكفي في غسل النجاسات - 00:15:00ضَ

النجاسة النجاسة عين مستقذرة شرعا مر بنا تعريفها عين مستقذرة شرعا يعني بالدليل الشرعي عين مستقذرة شرعا فخرج بذلك المستقذر طبعا ففي هناك اشياء مستقذرة طبعا لكن ليست نجسة البصاق - 00:15:20ضَ

والنخامة مثلا فهذه مستقذرة طبعا لا شرعا فلذلك ليست من النجاسات يقول رحمه الله تعالى ويكفي في غسل نجاسات على البدن والثوب والبقعة. وخص هذه الثلاثة لان ها؟ تتعلق بالصلاة فيجب ان يتطهر ان يطهر المصلي بدنه وثوبه التي يصلي عليها. وغير ذلك - 00:15:53ضَ

لو كانت النجاسة في اعمدة التي في المساجد او غيرها فانها كذلك تطهر بهذه الطريقة. يكفي فيها ان تزول عينها عن المحل هذا هو هذا هو الضابط زوال عين النجاسة - 00:16:22ضَ

قوله تزول عينها عن المحل اي تزول عين النجاسة ولا يضر بقاء الاثر ولا يضر بقاء الاثر فمثلا لو ازال النجاسة وبقي رائحة في المكان الثوب مثلا وقع عليه نجاسة غسل لا يرى على الثوب اي اثر للنجاسة ازيلت - 00:16:44ضَ

ولكن بقيت رائحتها لا يظر. لو لو كان دم مسفوح كما هو كما يحصل كثيرا. يصيب الثوب. احيانا الدم يصعب ازالته فاذا ازال عين الدم الموجود وبقي لون بقي باثر من اثر لون او لون او رائحة فاننا نقول - 00:17:20ضَ

ليلة العين؟ قال نعم نقول اذا ازلت النجاسة الشيخ هنا ينص على ازالة العين فقط ثم قال في التعليل لان الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا الا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات - 00:17:40ضَ

احداها بالتراب. وبهذا نقول ازالة النجاسة على نوعين ازالة النجاسة على نوعين الاول عام الاول عام في جميع النجاسات انما استثني عام في جميع النجاسات الا ما استثني ويكون بزوال عينها - 00:17:59ضَ

ويكون بزوال عينها باي مزيل وهذا اختيار المؤلف رحمه الله باي مزيل سواء زالت بنفسها او بالشمس او بالريح او بدلك او بغير ذلك باي مزيل زالت فانها تنتهي النجاسة - 00:18:31ضَ

الثاني خاص وهو في نجاسة الكلب وهو في نجاسة الكلب ويكون بسبع غسلات تخلط الاولى منها بتراب ويكون بسبع غسلات تخلط الاولى منها بتراب لحديث ابي هريرة في صحيح مسلم - 00:19:01ضَ

قال صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات احداها بالتراب طيب وهنا نأخذ مسألة نأخذ مسألتين خالف المؤلف رحمه الله تعالى فيها المذهب. الاولى - 00:19:39ضَ

هذي كم رقمها؟ الرابعة؟ الثالثة. الثالثة. المسألة الثالثة التي خالف فيها الشيخ رحمه الله تعالى المذهب في قوله الشارع لم يشترط في غسل النجاسات عددا معينا من من المذهب يرون ان النجاسات - 00:20:15ضَ

اذا كانت على غير الارض لابد لها من سبع غسلات بدون تراب المذهب ان يرون ان النجاسات اذا كانت على غير الارض فلا بد من غسلها سبع مرات بدون بدون تراب سبع مرات فقط - 00:20:38ضَ

وهذا الى الان موجود حتى عند العوام الاعوام الان اذا اذا انتهوا من نظفوا بالصابون اه الشي قالوا نروح نسبه وش معنى نسبه من الاثار التسبيح الذي عند الحنابلة قديما. هذا هو التسبيح يعني سبع مرات - 00:21:03ضَ

فهم يرون ان النجاسة لا تزول الا بسبع مرات. المسألة الثانية قول الشيخ رحمه الله تعالى ان تزول عينها عن المحل المذهب يرون ان النجاسة لا تزول الا بالماء المذهب يرون ان النجاسة لا تزول الا بالماء - 00:21:22ضَ

الشيخ يرى انها تزول باي مزيل يكفي ان تزول النجاسة اما المذهب فيقولون ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة الخمر هو الذي يطهر اما بقية النجاسات فيرون انها لا تطهر الا بالماء - 00:21:50ضَ

ان النجاسات لا ان النجاسة لا تزول الا بالماء لا يزيلها الا الماء نعم قال رحمه الله هو الاشياء النجسة بول وروث كل حيوان محرم محرم اكله السباع كلها نجسة وكذلك الميتات - 00:22:10ضَ

او او تقديم وتأخير ممكن عطني لو سمحت والاشياء النجسة بول ادمي وعذرته والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير عندكم تقرأ كثير الاختلاف هذي مهيب عندنا وساقطة ذي عندكم لا هو عنده طابعته تختلف. ايه - 00:22:37ضَ

هلاله طبعته تختلف عن كتابك. عندنا ساقط عندنا بادي من عند اربعة. بول وروث كل حيوان محرم اكله. ايه طيب اقرأ لن تصل حاجة عشان ترد العالية الله يجزاه خير. والدم الا انه يعفى عن الدم اليسير ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في - 00:23:26ضَ

فانه طاهر طيب شرع المؤلف رحمه الله تعالى في سرد جزاك الله خير. النجاسات في سرد النجاسات وعد سبعة انواع من النجاسات عد سبعة انواع من النجاسات الاول بول الادمي - 00:23:47ضَ

الاول بول الادمي ودليله حديث الاعرابي الذي بال في المسجد دليله حديث الاعرابي الذي بال في المسجد مع الاجماع مع الاجماع الثاني العذرة اي عذرة الادمي الثاني العذرة اي عذرة الادمي - 00:24:08ضَ

وذلك بالاجماع وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الروث قال انه لا يطهر حكم عليه بانه لا يطهر فدل على انه نجس آآ الثالث قال الدم - 00:24:38ضَ

الثالث قال الدم اي دم الانسان اي دم الانسان ودم الانسان يعني من خلال كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا يمكن تقسيمه الى اقسام الاول الدم الخارج من السبيلين الدم الخارج من السبيلين - 00:24:59ضَ

وهذا نجس باجماع العلماء وهذا نجس باجماع العلماء الثاني الدم الخارج من غير السبيلين الدم الخارج من غير السبيلين وهذا ايضا نجس عند جمهور العلماء عند جمهور العلماء ونقل كثير من العلماء الاجماع على ذلك - 00:25:30ضَ

ونقل كثير من العلماء الاجماع على ذلك حتى جاء عن الامام احمد انهم لا يختلفون فيه ان الدم نجس دماء الجروح والرعاف وغيرها. فاكثر العلماء على على انه نجس ونقل الاجماع على ذلك - 00:26:10ضَ

وخالف في ذلك بعض العلماء ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فانه يرى انه طاهر فانه يرى انه طاهر الدم اللي اذا كان من غير السبيلين يرى انه ليس بنجس - 00:26:30ضَ

لكن لا شك ان الانسان اذا احتاط لنفسه وتطهر من من الدم فهو ابرأ لذمته خاصة ما يعني كثرة العلماء الذين يرون نجاسته وايضا الذين نقلوا على ذلك وهم كثير - 00:26:47ضَ

الثالث الدم اليسير الدم اليسير سواء خرج من السبيلين او من غيرهما الدم اليسير سواء خرج من السبيلين او من غيرهما وهذا يعفى عنه وهذا يعفى عنه لان عائشة رضي الله عنها ذكرت - 00:27:07ضَ

ان احداهن يصيب ثوبها الحيض تصيب ثوبها الحيض فتحكه بظفرها فتحكه بظفرها والحيض نجس بالاجماع قل هو اذى حيظ نجس بالاجماع وحكه بالظفر لا يذهب به كل كل الدم يبقى اثره اذا اذا حك بالظفر فقط ولم يصبه شيء من الماء فانه يبقى - 00:27:44ضَ

الاثر ولا شك قول عائشة هنا رضي الله عنها مع المشقة العقدة العامة المشقة تجلب التيسير والانسان لا يستطيع ان يعني يتتبع كل نقطة دم في في ثوبه ضابط اليسير ضابط اليسير - 00:28:21ضَ

عرف الناس عرفوا الناس المتوسطين عرف الناس المتوسطين. لا غلو ولا جفاء لا انسان متساهل ولا انسان موسوس المتوسطين ما عده الناس قليل فهو قليل يعفى عنه. وما كان يعده الناس كثيرا فهو كثير - 00:28:50ضَ

ان كان من السبيلين فيجب ان يغسله بالاجماع وان كان من غير السبيلين فعلى الخلاف الذي ذكره المؤلف الذي مر بنا ثم قال رحمه الله تعالى في الثالث انتهينا منه الرابع الدم المسفوح من الحيوان المأكول - 00:29:16ضَ

الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر يقول رحمه الله تعالى الدم المسفوح الدم المسفوح هو الدم السائل الذي يخرج من الحيوان قبل وفاته او قبل موته. الذي يخرج من الحيوان قبل موته. يعني قبل ان يبرد - 00:29:36ضَ

ما دام يضطرب فكلما يخرج منه هو دم مسفوح. سواء كانت سواء كان ذلك بالذبح او الصيد فلو صاده فما خرج منه لدم مسفوح او ذبحه كما يخرج من منه هذا دم مسفوح - 00:30:01ضَ

الى ان ينتهي فهذا هو الدم المسفوح والدم المسفوح نجس بالاجماع الدم المسفوح نجس بالاجماع ودليله سيأتي ان شاء الله حرمت عليك والميتة والدم قال رحمه الله تعالى دون الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر - 00:30:22ضَ

وضابط هذا الذي يبقى في الدم والعروق نقول ما الدم الذي بعد الموت طاهر الدم الذي قبل الموت مسفوح نجس. والدم الذي بعد الموت طاهر هذا الظابط وهذه المسألة يعني - 00:30:45ضَ

مسألة خلافية قول الشيخ رحمه الله تعالى الذي يبقى ما المقصود بالذي يبقى؟ هل هو الذي يخرج مثل ما هو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى انه الدم الذي يخرج بعد الموت - 00:31:09ضَ

او كما يقول بعض العلماء الذي يبقى في العروق. فدامه ما دامه في العروق في اللحم فهو طاهر. ان لصق بثوبك صار نجس يقولون انه لم يبقى في العروق انتقل خرج منها - 00:31:22ضَ

لكن شيخنا رحمه الله يرجح ان المقصود به كل ما كان بعد الذبح فانه يكون طاهرا. وهذا هو يعني اللائق بيسر الشريعة والا فمعنى فلو كان كذلك فالغالب انه لا يمكن يذبح ذبيحة الا ولابد ان يغسل ثيابه. لكن هذا هو الايسر والاقرب الله تعالى - 00:31:36ضَ

اعلم نحن الخامس قال رحمه الله بول وروث كل حيوان محرم معناتو سلك ايه طيب الخامس من المحرمات قال بولوا وروث كل حيوان محرم اكله وهذا باجماع العلماء وهذا باجماع العلماء - 00:31:56ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم لما اوتي بالروثة هذا ريكس لما اوتي بروثة يستنجي بها يستجمر بها قال هذا ريكس رواه البخاري والركس النجس والركس هو النجس السادس والسباع كلها نجسة. وهذا هو السادس من النجسات السباع والسبع هنا المراد به - 00:32:28ضَ

كل ما له ناب يفترس به او مخلب يصيد به كل ما له ناب يفترس به او مخلب يصيد به فيشمل سباع البر وسباع الطير يشمل السباع البر والبهائم وسباع الطير فكلها نجسة. وقد ودليلها حديث القلتين. حديث القلتين - 00:32:59ضَ

لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث القلتين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع ان يشرب منه من السباع. فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:33:30ضَ

من السباع وخبث. فدل على ان هذه السباع خبث فهذا هو الجمع بينهما. سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني فان - 00:33:48ضَ

خبث لا يؤثر في الماء اذا كان اكثر من القلتين. هذا هو دليل العلماء على مسألة استيفاء نعم شيخ يعني اللي اللي يحط جلد احد السباع هذا نجس ايه اذا الا اذا دبر هذي مسألة خلافية - 00:34:04ضَ

ايه مدبوغ منها مختلف في نجاسته بارك الله فيك وكذلك الميتات الا ميتة الادمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد فانها طاهرة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. طيب هذي مسألة اخرى - 00:34:23ضَ

هي الميتات الميتات آآ انهي النجاسة السابعة والميتاة الميتة ضابطها كل ما مات بغير زكاة شرعية كل ما مات بغير زكاة شرعية فهو ميتة ودليلها الاية الاتية حرمت عليكم الميتة - 00:34:46ضَ

ثم استثنى رحمه الله تعالى من الميتات ثلاثة. ثلاثة انواع. الاول قال ميتة الادمي وانظر الشيخ رحمه الله تعالى قال الادمي ليشمل مسلم والكافر فالجثة جثة المسلم او الكافر طاهرة - 00:35:16ضَ

الثاني قال لا نفس له سائلة النفس السائلة قوله النفس سائلة النفس الدم يعني ما ليس فيه دم سائل ما ليس ما لا نفس له سائلة اي ما ليس فيه دم سائل - 00:35:38ضَ

كالذباب والحشرات والعقارب هذه ليست لها نفس سائلة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الذباب اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه. ولو كان نجسا ما امر بغمسه عليه الصلاة والسلام - 00:35:59ضَ

فدل على انه ليس بنجس. ثمان سبب نجاسة الميتات هو هذا الدم الذي في جسدها فهذه ليس فيها دم سائل لذلك تكون طاهرة طيب الاوزاغ الوزغ هل فيه نفس سائلة - 00:36:18ضَ

قد نص على ذلك الامام احمد رحمه الله فهو نجس لذلك من من انجس الحشرات الفأرة كذلك فهذه كلها من النجاسات لان نفسها سائلة الثالث من مما يستثنى من الميتات السمك والجراد - 00:36:42ضَ

والسمك هل ذكر في القرآن او في السنة سمك لا حوت الحوت كل ما في القرآن وفي السنة هو الحوت لم يذكر فيها السمك وذلك لان العرب ما يعرفون البحار ما يركبون البحر ولا ولا يعرفون ما في - 00:37:07ضَ

بحار وليسوا اهل شواطئ. فكانوا لا يعرفون الا الحوت لان الحوت كانت ترميها البحار دائما. يعني تموت على شواطئ البحار فيرونها اما انهم يذهبون يصيدون اسماك ما كانوا يصيدونها. فلذلك خاطبهم الشرع باللغة التي يعرفونها - 00:37:28ضَ

لكن لما انتشر آآ الصيد بعد في يعني في العهود المتأخرة بعد نزول الوحي صار العلماء يستخدمون كلمة السمك وتوارثوا على ذلك. والا في الحديث احلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالحوت والجراد - 00:37:49ضَ

واما الدمان فالطحال كبد نعم فجميع قولها السمك يشمل جميع حيوانات البحر فكل حيوانات البحر حية او ميتة طاهرة كلها بلا بلا استثناء المذهب يستثنون او هذيك فيما يجوز اكله السلحفاة - 00:38:07ضَ

والتمساح لكن الصحيح انه لا يستثنى من حيوانات البحر والحيوانات البحر هو الذي لا يعيش الا في الماء او غالب عيشه في الماء الصحيح انه حلال حتى لو اكتشف فيما بعد حيوانا بحريا على هيئة بني ادم ويتكلم فان اكله حلال - 00:38:38ضَ

الله يعزك الله يستر نعم قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. وقال النبي هذا دليل ايش؟ الميتة. الميتة والدم. والدم. الدم المقصود بالدم المسفوح لانها فسرته الاية الاخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وهذا الحديث هذا عن ابن عباس موقوفا عليه هذا الصحيح - 00:39:02ضَ

هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. واما اللفظ الذي في الصحيحين ان المؤمن لا ينجس وهذا قوله المؤمن هذا من باب التغليب من باب التغليب والى الكافر يدخل في ذلك - 00:39:31ضَ

نعم قال رحمه الله وقال وقال صلى الله احل لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالحوت هو الجراد. واما فالكبد والطحال. نعم هذا دليل استثناء الجراد والحوت من الميتات فانها حلال - 00:39:53ضَ

وكذلك استثناء الدم دم الكبد والطحال وهي تدخل في ماء يبقى بعد الدم المسفوح والطحال قطعة صغيرة تشبه الكبد وتلتصق في المعدة هذا هو الحال. بعض الناس يظنه نفسه البنكرياس - 00:40:15ضَ

لا يختلف عنه بنكرياس في الاسفل وهذا فوق اضطحال قطعة صغيرة مثل الكبد فيها شبه بالكبد وتكون لاصقة بالمعدة قال رواه احمد ابن ماجه والحديث مختلف في صحته لكن اقل ما يقال فيه انه مرفوع حكما - 00:40:36ضَ

موقوف على ابن عمر وهو مرفوع حكما لقوله احل احلت لنا. ولا يمكن ان يحلها غير النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله اما اراث الحيوانات المأكولة وابوالها فانها طاهرة. بدأ المؤلف رحمه الله يستثني من اشياء قد يتوهم انها - 00:41:03ضَ

نجسة يستثني اشياء طاهرة الاول روثوا الحيوان المأكول وبوله فهذا طاهر. ولذلك والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا لمرابض غنم صلوا في مرابض الغنم مع وجود الروث والبول - 00:41:26ضَ

ومن شروط الصلاة طهارة البقعة فدل ذلك على طهارتها ومنها ايضا اذن النبي او امر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين ان يشربوا من من البان الابل وابوالها امرهم ان يشربوا من البانها وابوالها. فدل ذلك على انها طاهرة - 00:41:51ضَ

ويقاس عليها جميع مأكولات اللحم. يقاس عليها جميع مأكولات لحمه قال رحمه الله اليمني الادمي طاهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك نعم هذا ايضا المستثنى الثاني من من الاشياء النجسة - 00:42:17ضَ

وقال مني الادمي المني الماء الذي يخلق منه الولد طاهر. وقوله الادمي يشمل المسلم والكافر والمرأة المنيطة والدليل ما ذكره بعد ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه وهذا لا اشكال فيه. ويفرك يابسة والفرك لا تزول به النجاة - 00:42:42ضَ

لو كان نجسا فلا تزول النجاسة بالفرك فدل ذلك على انه طاهر. ولابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد بحث في مناظرة بين رجلين احدهما يدعي نجاسة المني والاخر يرى طهارته - 00:43:06ضَ

في اكثر من خمسطعشر صفحة كلها في هذه المسألة بحث يقول هذا ويقول هذا وكل يرد على الاخر وابن عقيل رحمه الله يقال انه مر على رجل على كان يناظر الرجل - 00:43:28ضَ

في المني فر بهم رجل فقال مالكم؟ قال انظر الى هذا اريد ان اثبت له ان اصله طاهر ويريد ان يثبت لي ان اصله نجس فهو استدل بها عقلا نعم - 00:43:45ضَ

قال رحمه الله وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام شهوة لشهوة الذي لم يأوي الطعام لشهوة يكفي فيه النضح كما قال النبي صلى الله عليه يغسل من بول الجار - 00:44:00ضَ

ويرش من بول الغلام واذا زالت عين ما عندكم رواه؟ رواه ابو داوود والنسائي. طيب. يقول رحمه الله تعالى في هذه ايضا المستثنى ليس استثناء طهارة هذا استثناء تخفيف. يقول وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة - 00:44:18ضَ

قال وبول الغلام قوله بول الغلام احترازا من الانثى احترازا من الانثى. الثاني الصغير. احترازا من الكبير الثالث الذي لم يأكل الطعام احترازا ممن اكل الطعام ثم قال لشهوة لشهوة يعني للذة - 00:44:42ضَ

يعني للذة فاذا الطفل الصغير الذكر الصغير الذي اكثر غذائه اللبن نجاسته مخففة الذكر الصغير الذي اكثر غذائه اللبن نجاسته مخففة قال يكفي فيه النطح. والنطح النطح تعميم النجاسة بالماء - 00:45:14ضَ

وان لم ينفصل عنها النجاسة بالماء وان لم ينفصل عنها يعني لم يتقاطر لم يقطر منه قطرة لكن بالمسح مسحته حتى اممته ولا يحتاج ان ان يقطر منه شيء وهو دون الغسل الغسل يكون مع انفصال مع لابد ان يقطر الماء والا ما غسلت - 00:45:53ضَ

اما النبض فهو رش خفيف يكفي فيه المسح دون ان ينفصل او دون ان يقطر الماء من محل النجاسة واستدل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث حديث ابي السمح رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام - 00:46:15ضَ

وهو ابو داود يختلف العلماء في الحكمة من ذلك واقرب الاقوال والله اعلم ان ان الغلام حرارة جسمه ثورته تخفف من نجاسة بوله بعكس الانثى هكذا ذكر بعض العلماء وبعضهم قال لان لان بول الغلام ينتشر فيصعب تتبعه باختلاف قول الانثى فان مكان سهل - 00:46:35ضَ

يعني يسهل ولا يشق على الانسان انه يغسله. وبعضهم يقول لانهم كانوا في العرب كانوا يحملون يعني من بالولد يكثرون من حمل الولد اكثر من الانثى فمن باب التخفيف عليهم - 00:47:01ضَ

والله اعلم واعظم الحكم هي انه امر نبينا صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله واذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون او الريح كما قال النبي صلى الله عليه - 00:47:17ضَ

وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره. وهذه المسألة قد مر عليها قال واذا عين النجاسة والمراد بعينها الجرم. جرم النجاسة فاذا زال الجرم طهر ولم يضر بقاء اللون او بقاء الريح - 00:47:36ضَ

لان في الايجاب ازالة اللون او مشقة والمشقة تجلب التيسير الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة رضي الله عنها وهي خولة بنت يسار لما ذكرت له دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره - 00:48:01ضَ

وهذا الحديث اسناده ضعيف في سنده ابن لهيئة رحمه الله وهو ضعيف ولكن كما مر بنا النجاسة اذا زالت عينها فانها تزول لان الله عز وجل امرنا بازالتها فقط واما ما يترتب على ذلك - 00:48:19ضَ

او ما يبقى بعد بعد ازالة العين فانه معفو عنه. وبهذا يتم لنا هذا الباب ونقف على باب صفة الوضوء في درس القادم باذن الله وفق الله الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:48:39ضَ

- 00:48:55ضَ