التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله باب الجعالة والاجرة - 00:00:00ضَ
والايجارة وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعالة ومعلوما في الاجارة او على منفعة في الذمة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:18ضَ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الباب يقول فيه المؤلف رحمه الله تعالى باب الجعالة والاجارة وقد جمع رحمه الله تعالى هنا بابين متشابهين متقاربين - 00:00:35ضَ
ولذلك سيذكر رحمه الله تعالى فروقا بين هذين البابين. وفدل على ان الاصل انهما سواء الا ما افترقا فيه اما الجعالة فهي مثلثة الجيم معناها فتح وضم يجوز فيها الثلاث. الفتح والظم الجعالة والجعالة والجعالة بالكسر - 00:00:57ضَ
فيجوز فيها هذه الثلاث والجعالة في في لغة العرب ما يعطاه الانسان على امر يفعله. هذا الجعالة ما يعطاه الانسان على امر يفعله ولذلك يقولون مثلا فلان جعل لفلان كذا على فعل كذا - 00:01:23ضَ
يعني اشترط على نفسه ان يعطيه مبلغا معينا على فعل يفعله فمعنى جعل يعني اعد لهذا الانسان عطاء على امر سيفعله له. هذا معنى الجعالة في لغة العرب. ما الانسان على امر يفعله. اما في الاصطلاح - 00:01:47ضَ
وقد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى هنا ولكنه رحمه الله تعالى دمج الاجارة والجعالة في تعريف واحد وخلاصة تعريف الجعالة ان يقال هي جعل مال معلوم جعل مال معلوم لمن - 00:02:08ضَ
يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة. الشيخ ما ذكر المدة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة هذا خلاصة تعريف الجعالة وقد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى سوى المدة - 00:02:28ضَ
طيب قوله رحمه الله تعالى جعل مال معلوم فلا بد ان يكون المال اللي هو الجعل في في الجعالة فلو قال مثلا من رد بعيري الشارد فله ما في هذا الكيس - 00:02:56ضَ
او له ما في بوكي او له ما في جيبي او لهما في حسابي. فهذه لكنها جعالة على مال غير معلوم. غير معلوم مجهول فهنا لا تصح. لابد ان يكون المال معلوما - 00:03:15ضَ
قال لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مثال العمل المعلوم اذا قال اريد ان ابني جدارا فمن بنى لي هذا الجدار فله عشرة الاف فاذا بنى الجدار من بنى الجدار من العمال من الناس استحق العشرة الاف - 00:03:33ضَ
هذا مع امل معلوم العمل المجهول ان يقول من رد سيارة المسروقة فله عشرة الاف طيب اين سرقت؟ اين موضعها؟ هل يمكن ردها او لا يمكن ردها لا ندري فهذا عمل مجهول - 00:03:57ضَ
وفي زمننا هذا الجعالة كثيرة يعني امثلتها كثيرة. فمثلا جمعية تحفيظ القرآن تقول من حفظ القرآن فله خمسة الاف من حفظ ثلاثة اجزاء فله ثلاثة الاف تقول جمعية الدعوة من حفظ الاربعين النووية فله خمس مئة ريال - 00:04:16ضَ
هذي جعالة ما يأتي الان من قبل وزارة الداخلية او امن الدولة. من بلغ عن كذا فله كذا. من بلغ عن مروج مخدرات. من بلغ عن الجماعات الارهابية من بلغ عن غسيل اموال - 00:04:39ضَ
له كذا هذه جعالة آآ الان في الابحاث الجامعية تقول مثلا الجامعة من اخترع لنا اختراعا في في هذا الموضوع المخصوص فله كذا جائزة هذه جعالة. من اخترع علاج المرض الفلاني او قدم بحثا يساعد في علاج المرض الفلاني فله كذا - 00:04:54ضَ
شعارات الوزارات من صمم الشعار الفلاني له واحد واربعين مليون. مثلا فهذه جعالة امرها سهل اذا هذا الضابط جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا هذه الجعالة - 00:05:16ضَ
اما الاجارة فهذا تعريفها لكن في اللغة يقولون مشتقة من الاجر والاجر هو العوظ لو شئت لاتخذت عليه اجرا يعني عوظا. والله هم استأجروه ولذلك الان نسمي الثواب في في العبادات ثوابها اجرها - 00:05:36ضَ
لان الله يعوض العبد على طاعة الله عز وجل آآ بما عنده من الثواب سبحانه وتعالى. فاذا هي في اللغة العوظ واما في الاصطلاح فنقول الاجارة كما قال الشيخ جعل مال معلوم. ونظيف لمعين - 00:05:57ضَ
لابد من معين في الاجارة جعل مال معلوم لمعين يعمل له عملا معلوما او على منفعة في الذمة ان يجعل مالا معلوما لمعين فالاجارة لابد ان يكون العامل المستأجر معينا. الجعالة قد يكون معينا وقد لا يكون - 00:06:19ضَ
فلما اقول يا فلان ابن فلان ان رددت سيارتي المسروقة فلك كذا فهذا مع بعلو جعالة مع معين وان قلت ايها الناس او اعلان كما يحصل الان في وسائل الاعلام. اعلان من رد السيارة المسروقة التي هذه لوحتها فله كذا - 00:06:47ضَ
هذي جعالة مع غير معين. اما اذا كانت اجرة فلا بد ان نعين المستأجر. فلان ابن فلان استأجره على فعل كذا قال جعل مال معلوم ونظيف لمعين يعمل له عملا معلوما - 00:07:08ضَ
الجهالة في الجعالة قال او مجهولا. الاجارة قال الشيخ رحمه الله تعالى ومعلوما في الاجارة. فلا بد ان حدد ما هو العمل الذي استأجر عليه الاجير وبيجينا ان شاء الله الكلام على هذا في لما نصل الى الفروق بين الجعالة والاجارة - 00:07:27ضَ
قال رحمه الله تعالى او على منفعة في الذمة طيب المنفعة تكون على نوعين قد تكون المنفعة في الذمة وقد تكون المنفعة في عين في عين اما المنفعة في الذمة فهي المنفعة على عمل - 00:07:48ضَ
المنفعة على عمل كالخياط الخياط منفعة على عمل لاني ما في شي مستأجر لم استأجر العم الخياط في نفسه انما لصناعة الثوب. كاستئجار الحداد كاستئجار النجار. ليصنع لي عملا استئجار المقاول استئجار مهندس لعمل السيارة ونحو ذلك فهذا استئجار على منفعة في الذمة - 00:08:11ضَ
واما العين فمثاله ان يستأجر هذا البيت معين استأجروا منك هذه السيارة استأجر منك هذه الدابة فهذه المنفعة في عين. وتلك منفعة في الذمة هذا خلاصة التعريف هذين البابين باب الجعالة والاجارة كما عرفها المؤلف رحمه الله تعالى - 00:08:39ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض والا فلا. الا اذا تعذر العبد الامل في الاجارة فانه يسقط العوظ. طيب فانه يسقط يتقسط - 00:09:06ضَ
يتقسط العيوب طيب يقول رحمه الله تعالى فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوظ والا فلا يعني من فعل ما جعل عليه من عمل سواء كان هذا العمل في الجعالة او كان في الايجار - 00:09:27ضَ
فانه يستحق العوظ. يستحق الجعل او يستحق الاجرة يستحق الاجرة قال والا فلا طيب قال رحمه الله تعالى فمن فعل ما جعل عليه فيهما فيه دلالة على انه في الجعالة او في الاجارة لابد ان يكون عالما بها قبل ان - 00:09:53ضَ
في العمل لابد ان يكون عالما قبل ان يشرع في العمل. فمثلا رجل يمشي في البر فوجد سيارة مسروقة فردها الى صاحبها. فلما وصل اليه علم انه قد وضع جائزة او نقول جعلا - 00:10:22ضَ
لمن رد هذه السيارة فهل هنا يستحق الجعل قال العلماء لا لماذا؟ لانه لم يكن لم ينطلق لاجل الاجرة الجعل. وانما فعله لاجل الله عز وجل متبرعا خلاصة هذه المسألة ان لها ثلاثة احوال ان له ثلاثة احوال ما يتعلق بعلمه وعدمه - 00:10:41ضَ
الحالة الاولى ان يعمل العمل ابتداء لاجل الجعالة او الاجارة ان يشرع في العمل ابتداء لاجل الجعالة او الاجارة. يعني يعلم بالاجرة وقد اتفق مع المستأجر او يعلم بالجعل فهنا يستحق العوظ - 00:11:06ضَ
يستحق العوظ كاملا طبعا اذا ادى اه ما جعل له الحالة الثانية ان يعلم بالجعل او بالاجرة في اثناء العمل في اثناء العمل فيعطى من الجعل بقسطه ما معنى ذلك؟ نحسب له من حين علم - 00:11:31ضَ
نحسب له من حين علم بالجعالة الحالة الثالثة ان يعلم بالجعل بعد الفراغ من العمل فهنا لا يستحق شيئا. فهنا لا يستحق شيئا هذا خلاصة مسألة اذا اذا لم يعلم بالجعالة او بالاجارة الا بعد العمل او قبله - 00:11:58ضَ
او في اثنائه ثم يقول رحمه الله تعالى في استثناء قال الا اذا تعذر العمل في الاجارة فانه يتقسط العوظ يتقسط العوظ طيب الان عندنا جعالة وعندنا ايجارة عندنا اجارة وعندنا جعالة - 00:12:23ضَ
في الجعالة اذا فسخ العامل الجعالة لم يستحق شيئا اذا فسخ العامل الجعالة لم يستحق شيئا. لماذا؟ لان الذي بينه وبين الجاعل هو ان يرد له السيارة ان يبني له البيت - 00:12:48ضَ
ان يفعل له شيء فالجعلة مبنية على على تسليم العمل ليست كالاجرة كما سيأتينا ان شاء الله في الفروق. فان فاذا فسخ العامل الجعالة فلا يستحق شيئا. هذا اذا كان الفسخ من - 00:13:08ضَ
العامل اما ان كان الفسخ من الجاعل من الجاعل بعد ان شرع العامل في العمل فانه يستحق بقسطه مثلا قال من رد سيارة المسروقة فله كذا فهذا عبأ البنزين وانطلق في الصحراء. فلما مشى هذا قال هذا الرجل للناس اشهدوا اني قد فسخت الجعالة - 00:13:23ضَ
فسختها نقول يلزمك يلزمك لهذا العامل القسط ما هو القسط؟ نقدر اجرة العمل الذي عمله؟ نقدر اجرة العمل الذي عمله مع انه يجوز لك ذاك ان يفسخ كما سيأتينا لان الجعالة عقد جائز ليست اه عقدا لازما - 00:13:55ضَ
فإذا العامل لا يستحق شيء ان فسخ. الجاعل آآ يستحق العامل بالقسط هذا في الجعالة. اما في الاجارة فثلاثة احوال انتهينا منها. الايجارة ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يكون الفسخ من العامل - 00:14:18ضَ
ان يكون الفسخ من العامل استأجرت لعامل يبني لي بيتا فتوقف عن العمل في اثناء العمل توقف ما الحكم؟ نقول له حالين. العامل له حالين اللي هو الاجير له حالتان يعني الان اتيت بمقاول يبني بيتا فتوقف في اثناء العمل فما الحكم؟ نقول ان كان - 00:14:42ضَ
فسخه لعذر شرعي لعذر شرعي فيستحق بقدر عمله ويستحق بقدر عمله فقط مثلا استأجرت عامل يبني بيتا فبنى جزءا منه ثم مرض المرض عذر شرعي مرض وهنا كم يستحق نقول يأتينا خبير ويقدر مقدار العمل الذي عمله ويعطى مقداره - 00:15:07ضَ
فلا نعطيه الاجرة كاملة فنظلم المستأجر ولا نحرمه ايضا فنظلم العامل وقد تعب وعرق فهذا اذا كان لعذر شرعي واما اذا كان العامل المستأجر فسخ بلا عذر شرعي فلا يستحق شيئا - 00:15:36ضَ
لا ما عمل ولا ما لم يعمل والسبب في ذلك ان الاجارة عقد لازم عقد اللازم لا يستحق اجرته حتى يتمم ما اتفق عليه. حتى يتمم ما اتفق عليه هذا ما يتعلق بحال فسخ العامل العامل فسخ الاجارة - 00:16:00ضَ
نقول ان كان بعذر شرعي يستحق بقدر عمله. وان كان بلا عذر شرعي فلا يستحق شيئا لا قبل ولا بعد الحالة الثانية ان يكون الفسخ من المستأجر. صاحب العمل فيقول مثلا العامل ايها المقاول فسخت العقد الذي بيني وبينك - 00:16:29ضَ
الغيته ساجد عاملا اخر او انا رغبت عن البناء نقول له ما الذي حملك على فسخ العقد حالة الحالة الاولى ان كان المانع عذرا ان كان هناك الماني عذر كأن يكون اسعار المواد مواد البناء ارتفعت ارتفاعا كبيرا لا يستطيع معها البناء - 00:16:52ضَ
فهذا عذر فهذا عذر يجوز له معه ان يفسخ طيب ماذا فسخ؟ تعطي العامل مقدار عمله واضح تعطي العامل مقدار عمله اذا كان الفسخ لعذر واما ان كان بلا عذر كان يقول والله عزفت عن البناء في الوادي اريد ان انتقل الى الرياظ. وهذا العامل قد جمع عماله وجهز - 00:17:21ضَ
بدأ في العمل واشتغل فهنا يستحق العامل الاجرة كاملة البيت كم متفقين عليه عظم؟ قال متفقين على مئة وعشرين الف مثلا مئة وخمسين الف. نقول يستحق مئة وخمسين الف ولو ولو انه ما زال في القواعد - 00:17:49ضَ
بناء على انه هو المتظرر. وانت ايها المستأجر لا عذر لك. في فسخ عمل هذا العامل وهنا يستحق العامل يستحق العامل اجرة كاملة وان كان لعذر فنقدره بعمله نستدعي رجلا من اهل الخبرة ونقول كم اه اجرة العامل على كم مقدار اجرة العامل على هذا العمل؟ فيقول - 00:18:06ضَ
اجرة كذا فنعطيه اياها. هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة ان ان يكون الفسخ سببه عذر خارج عن ارادتهما ليس بفعلهما هما. يعني لم يكن الفسخ لا من العامل ولا من المستأجر - 00:18:35ضَ
ان يكون بفعل الله استأجره لترميم بيت فانهدم البيت انهدم البيت وهنا لا هذا ولا هذا. فما الحكم؟ قالوا يعطى العامل قدر عمله فقط قدر عمله. عمل مثلا يوم او يومين يعطى اجرة اليوم واليومين - 00:18:54ضَ
طيب عندنا الان في في الوقت المعاصر الان البيوت احيانا يستأجر بيت يستأجر شقة ثم يخرج في اثناء السنة فهل يأخذ صاحب البيت الاجرة كاملة او مقدار جلوس هذا المستأجر - 00:19:17ضَ
هذي ايضا مسألة من المسائل التي يحتاجها الناس الان نقول ان كان المستأجر يريد ان يفسخ العقد. اراد فسخ العقد انا اجرتك الشقة بعشرين الف في اثناء السنة خرجت نقول اذا اردت الخروج فانها تلزمك كم - 00:19:38ضَ
العشرين العشرون كاملة سنة كاملة فهنا يستحق الاجرة كاملة. وذلك لان الاجرة تبدأ من اين من تسليمك المفتاح خلاص انت الان ولذلك لا يجوز له ان يخرجك ما عاد يستطيع يتصرف فيه - 00:20:05ضَ
صار البيت ملك منفعة البيت هذه السنة لك ايها المستأجر. فهنا استحق الاجرة كاملة. اما اذا كان المخرج له هو صاحب البيت فهنا لا شك انه لا يستحق شيئا الا مقدار السكن الذي سكنه - 00:20:25ضَ
فقط اما ما سوى ذلك فلا يستحقه ومن اهل العلم من يرى انه لا يستحق شيئا لان هذا يلحقه ظرر باخراجه مثلا الان في زمننا هذا جاء يستأجر في اوقات الدراسة - 00:20:42ضَ
ثم يقول صاحب البيت والله انا برمم او اطلع من بيتي او انا اريد ان ازوج ولدي فيخرج هذا المسكين ربما لا يجد سكنا الناس خلاص استقلوا بالبيوت. فهنا متضرر فبعض اهل العلم يقول لا يستحق شيئا لانه معتدي على على عقد لازم. فقد لزمه العقد من - 00:20:56ضَ
بمجرد سكون هذا بمجرد اتفاقهما على العقد هذه خلاصة هذه المسائل المتعلقة بفسخ الاجرة ومتى يستحق العامل والاجير والمجعول له الجعل او الاجرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل - 00:21:15ضَ
والاعطابي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواه مسلم. في مكاتب تحت عنا في البخاري قصة هنا في البخاري نذكر ان شاء الله ذكرني في اخر نسيت - 00:21:43ضَ
طيب هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو حديث قدسي عظيم. من الاحاديث التي يخيف المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. ثلاثة يعني ثلاثة انفس. ثلاثة انفس. وليس معنى ذلك ان الله ليس خصما الا لهؤلاء الثلاثة فحسب - 00:22:03ضَ
فكل ظالم فالله خصمه كل ظالم الله خصمه. لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل التشديد في في حق هؤلاء الثلاثة فبين حقوقهم ومعنى خصمهم يعني ان الله يخصمهم نيابة عن المظلومين - 00:22:27ضَ
يخصمهم نيابة عن اولئك قال رجل اعطى بي ثم غدر يعني حلف بالله سبحانه وتعالى او عاهد عهدا وحلف على هذا العهد بالله عز وجل ثم نقض هذا العهد. والثاني رجل - 00:22:48ضَ
باع حرا فاكل ثمنه. يعني وجد رجلا حرا فباعه على انه عبد ثم اخذ المال. فهذا الثاني الثالث وهو الشاهد من الحديث لبابنا قال ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه يعني اخذ عمله كاملا - 00:23:04ضَ
العمل الذي استأجره له اخذه منه كاملا. قال ولم يعطه اجره وقوله ولم يعطه اجره ولو اعطاه تسعة اعشار الاجرة فيدخل في الحديث لانه قال اجره وآآ الاجر هنا يعني كاملا - 00:23:24ضَ
اما جزء من الاجرة فانه لا لا يكفي طيب ما حكم ذلك؟ ما حكم من استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره الحكم الحكم حرام وايضا يعتبر من كبائر الذنوب لان فيه وعيد خاص فيه وعيد خاص يوم القيامة وما كان فيه وعيد خاص فهو من الكبائر نسأل الله - 00:23:43ضَ
سلامة العافية. وما اكثر في الناس. وما اكثر الذين سيكون الله عز وجل خصمهم يوم القيامة وربما لا يذكرون عدد العمالة اصلا يعني بعضهم عنده عامل عاملين بعضهم باستمرار يعملون عنده فيخصمهم ويعطيهم اجرة غير متوفية - 00:24:12ضَ
عليه فيرجع العامل غير راضي. وقد ذهب عرقه ولم يستحق يعطى الاجرة المتفق عليها يعني عندنا اجرة متفق عليها وهذي ملزمة. ما في اتفاقية عندنا اجرة المثل كم مقدار اجرة هذا العمل؟ يعطى اياها. الان بعضهم لا لا اجرته المتفق عليها ولا اجرة المثل - 00:24:35ضَ
بل بعضهم يقول يكفيك اني فطرتك. يكفيك اني غديتك تبي المبلغ الفلاني ولا ارجع الى بيتك على قدميك فيأتي بعض العمال يعني يكون بعيد مثلا مسافة بعيدة يرجع خاسر مستأجر اعطوه عشرين ريال ويرجع الى بيته بثلاثين ريال - 00:24:59ضَ
هذا لا شك انه من من اعظم ما يكون. ولذلك يعني الناس يستيقظون بعد الموت انا حدثني اتصل برجل قبل ايام يقول ابوه عليه ثمانية الاف ريال لحول ستة او سبعة عمال - 00:25:17ضَ
لا يدري اين هم الان. لا يستطيعون التواصل معهم قلت طيب اه يوم ابوك حي هل كلمتم الوالد الان مات استيقظت قلوبهم لكن بعد ايش يعني حتى لو سددوهم حقوقهم لا ندري هل ينفع الاب ولا لا لانه مات مصر على ظلم هؤلاء - 00:25:34ضَ
هي حقيقة امر خطير واخطر من ذلك وهذا يعني نسمع به من اناس وكانهم يستهترون به. عندما يقول للعامل خذ المتفق عليه مئة قل خذ خمسين ولا تمشي يمشي العامل - 00:25:58ضَ
يقول والله كيف؟ انا اعطيته خمسين هل ادى حقه؟ نقول لا. تلزمه في ذمتك هو رفظ نقول لا ما رفظ انت الذي ما اعطيت حقه وانا اقول دائما للشباب يعني كثير من الناس يسألون اقول اخطر ما يكون الانسان لما يظلم من لا مجير له الا - 00:26:16ضَ
ولا ملجأ له الا الله في بلد في غربة لا نصير لا معين لا مرة يرجع الى قد يسبل دمعته وينصح الى بيته بلا حق فهذا اخطر ما يكون لانه لا الله عز وجل اذا كان خصما لاي اجير. فما بالك باجير - 00:26:40ضَ
لا نصير له ولا معين وفي بلد غربة ثم يذهب يبيت ليلته آآ مظلوما والله يا اخواني ولو كان كافرا كما تعلمون في حديث معاذ رضي الله عنه واتق دعوة المظلوم وهو قد ذهب الى - 00:27:01ضَ
يهود نصارى هالكتاب واتق دعوة المظلوم. فكيف اذا كان مسلما مصليا لا شك ان هذا من اخطر ما يكون وينبغي على يعني على علينا ان ننبه الناس ونحذرهم ويذكرون بهذا الحديث - 00:27:18ضَ
اعلم ان الله سيخاصمك والله البنقالي والهندي هذا الظعيف والخادمة الظعيفة لن تقف امامك يوم القيامة. هي فقط تنتظر ما يعطيها ربها عز وجل من حسناتك. وبعضهم يقول هؤلاء ايمانهم ضعيف - 00:27:35ضَ
نقول اذا صار ايمانهم ضعيف والله ما يفكونك حسنة واحدة والان يريد النجاة ولو ادخل والديه في النار في في الاخرة. فكيف اذا كان حقا له حلال لن يذهب منه شيء - 00:27:52ضَ
وهناك لا درهم ولا دينار انما الحسنات والسيئات ولذلك كم من انسان يعمل في الدنيا لغيره يجتهد الحقيقة ان البنقالي اللي هناك الان في دكة تروح له حسنات ولا يقول اثيوبي هارب ولا مخالف للاقامة حسنة له - 00:28:06ضَ
الله المستعان هل المسألة والله حقيقة خطيرة؟ وتهاون الناس بها كبير وبعضهم تستيقظ قلوبهم بعد وفاة مورثهم وربما هذا مرحوم بعد يعني فيه رجع المشكلة لما تكون المبالغ كبيرة ويختصم الورثة ثم يقولون الشايب توفى وامره الى ربه. اما ان - 00:28:29ضَ
تذهب اموالنا العمال وانا نرى باعيننا اه هذي يعني اخطر واخطر نسأل الله ان يجيرنا واياكم من حقوق الخلق طيب نعم هو الفائدة من هذا انه التحذير من آآ تأخير او منع العامل اجرته تامة المتفق عليه - 00:28:49ضَ
عليها او اجرة المثل اذا لم يتفق على شيء والصواب يا شيخ ان الحديث في البخاري؟ اي نعم هذا الحديث في البخاري ليس في مسلم وهذا والله اعلم ان الشيخ رحمه الله تعالى اخذ من بلوغ المرض - 00:29:12ضَ
ابن حجر في بلوغ المرام قال رواه مسلم وهذي طريقة عند اهل العلم. فبعضهم ينقل من بعض احيانا تجد بعض العلماء تجد آآ اللفظة تبحث عنها في البخاري فلا تجدها - 00:29:29ضَ
تجدها عند عالم اخر يقول مثلا حديث متفق عليه. ثم تبحث عن اللفظ في الصحيحين فلا تجده. لكن تجده في الحميدي مثلا عند الحميدي في الجمع بين الصحيحين عند الاشبيلي في الجمع بين الصحيحين ان خالف لفظ الصحيحين اخذوا لفظ هو. ومع ذلك يتساهلون في ذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى ربما اخذ - 00:29:42ضَ
آآ من بلوغ المرام لان ابن حجر في بلوغ المرام نفس العبارة رواه مسلم. مع ان الصحيح انه في البخاري قال رحمه الله والجعالة اوسع من الاجارة لانها تجوز على اعمال القرب لان العمل فيها يكون - 00:30:05ضَ
السلام عليكم لانها تجوز على اعمال القرب لان العمل فيها يكون معلوما او مجهولا. ولانها عقد جائز بخلاف الاجارة. طيب بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا في بيان الفروق. الفروق بين الجعالة وبين الاجارة. الفرق بين الجعالة والايجار - 00:30:25ضَ
قال رحمه الله تعالى الجعالة اوسع من الاجارة وهذا يفيدنا ان الجعالة نوع من الاجارة لكنها اوسع يعني هي هي هما سواء فالجعالة والاجارة سواء الا ان الجعالة اوسع ولذلك في التعريف الاول وجدنا ان الشيخ رحمه الله تعالى قال اه العمل في الجعالة يجوز معلوما ومجهولا. العمل في الاجابة - 00:30:48ضَ
لابد ان يكون معلوما. فدل على ان الجعالة اوسع طيب ثم ذكر رحمه الله تعالى هنا الفروق وقال في الفرق الاول بين الجعالة والاجارة قال لانها يعني الجعالة. تجوز على اعمال القرب. اعمال القرب ظابطها هي كل - 00:31:20ضَ
كل عمل يتقرب به الى الله كل عمل يتقرب به الى الله عز وجل هذا هو ضابط القربى فكل عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما كل عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما فهذا يسمى قربة - 00:31:45ضَ
طيب هذه القربة هذه القربة ان اخذ عليها الجعالة لا بأس اما الاجارة فلا تجوز. اما الاجارة فلا تجوز. مثال ذلك الاذان الاذان الامامة الخطابة فهذه لا تجوز اخذ الاجرة عليها. وانما يجوز اخذ الجعل عليها. ومثل ذلك الرزق - 00:32:12ضَ
الرزق اللي هو الراتب الرزق الذي يكون من بيت المال هذا لا بأس به اما الجعل فلا بأس به ايضا يقول رجل للناس من بيأذن منه واعطيه. فيأتي واحد يتبرع - 00:32:39ضَ
يقول يستحق الجعل لا بأس بذلك هذا الجعل فمن اذن المسجد الفلاني استحق هذا الجعل. لكن لا يكن نظرك الى الجعل انما يبتغي الاجر من الله عز وجل. ويعطى هذا الجعل على تفرغه للاذان في المسجد - 00:32:53ضَ
اما الاجرة فلا تجوز على اعمال القرب ابدا لا تجوز على ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فانه لا يقول لانه يعني الجعالة تجوز على اعمال القلوب. ولذلك سئل الامام احمد - 00:33:15ضَ
عن رجل قيل له قم بنا في رمظان يعني صل بنا صلاة القيام. فقال لا اصلي بكم الا بكذا وكذا صارت اجرة. ايجار قال الامام احمد نعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا - 00:33:29ضَ
من يصلي خلف هذا الذي يعني يطلب الاجرة فدل ذلك على ان الامام احمد يرى انه يحرم اخذ الاجرة على القرب مثلا نستأجرك الامامة. قال كم الوقت كم في الشهر - 00:33:47ضَ
بحسب الصلوات كم بيطلع لك من صلاة؟ يقول والله صلاة الفجر اه فيها مشقة حطوا اجرتها اعلى فهذا يحرم او كذلك في الاذان اذا تشارطوا او في الامامة كل عمل من اعمال القرب كل عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما - 00:34:07ضَ
فلا يستحق فلا تجوز الاجرة عليه كما قال عز وجل اولئك الذين ليس لهم في من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار - 00:34:27ضَ
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي حديث عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا هكذا قال اهل العلم في هذه المسألة - 00:34:42ضَ
طيب وهذا ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى وقال بعض العلماء وهو القول الثاني قالوا يجوز اخذ الاجرة يجوز اخذ الاجرة على اذا كان النفع متعديا اذا كان النفع متعديا - 00:34:57ضَ
ودليلهم على هذه المسألة قصة اللديغ قصة اللديغ الصحابة الذين رضي الله عنهم خرجوا في سفر فمروا على قوم فلم يضيفوهم فلدغ سيد اولئك القوم. فاتوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لهم يا ايها الرهط ان سيدنا لدغ - 00:35:19ضَ
فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء قالوا فهل عندكم فهل عند احدكم من شيء؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم نعم. قال لهم احد الصحابة نعم والله اني ولكن والله اني لراق ولكن استضفناكم فلم تضيفونا فوالله لا اقرأ حتى تجعلوا لنا جعلا - 00:35:43ضَ
يعلن فصالحوهم على قطيع من الغنم الصحابي سماه جعلا لكنه مشروط فدل على ان الاجارة والاجارة الاجارة والجعالة بمعنى واحد الا افترقا فيه انطلق فقرأ فجعل يتفل ويقرأ والحمد لله رب العالمين حتى كأنما نشط من عقال - 00:36:09ضَ
انطلق يمشي ما به قلبة. يعني انتهى الظرر الذي به اه فقال الراوي منه ابو هريرة حديث ابي هريرة الان نسيت. فقال اعطوهم الجعل. فقال بعضهم نقتسم وقال بعض لا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان منا فننظر فننظر بما يأمرنا عليه الصلاة والسلام فلما قدموا المدينة اخبروا النبي - 00:36:36ضَ
صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريك انها رقية؟ رقية اصبتم اقسموا واظربوا لي معكم بسهم. اقسموا واظربوا لي معكم فاذا الصحابة اخذوا اجرة على قراءة القرآن وهذه قربة لا تكون الا من مسلم - 00:37:01ضَ
وايضا في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه المشهور ان احق ما اخذتم عليه اجرا؟ كتاب الله. كتاب الله. وهذا اجر على عمل صالح قربة نفعها متعد تعليم ما قال على قراءة القرآن - 00:37:20ضَ
تعليم القرآن كذلك الامامة نفعها متعد. متعد. الاذان متعد. لو كان لكن قال والله صل معنا. قال ماني مصلي لكان تعطوني صلاتك انت نفعها قاصر لا يجوز اخذ الاجرة عليه - 00:37:34ضَ
هذا قول بعض اهل العلم هذي مسألة عندما نطلب نحن نريد واحد فلا يجوز لنا ان نذهب الى الاجير ونجد واحد متطوع ولذلك قالوا آآ الا رزقا من بيت المال لعدم متطوع. اذا وجد متطوع لا ما نعطيه احد اجرة - 00:37:49ضَ
هذا عند الحاجة وعلى كل حال هذه المسألة مسألة القرب اصل اصل مسألة اخذ المال على القرب هذه مسألة عظيمة. وفيها رسائل بعضها اكثر من مجلد في حكمها في الحج في الصيام عن الغير في الامامة في الاذان في في اقراء القرآن. وكل مسألة - 00:38:12ضَ
فيها خلاف مستقل بين اهل العلم. لكن هذا اهم ما فيها ثم قال الفرق الثاني ولان العمل فيها يكون معلوما او مجهولا وهذا مر بنا. الاجارة يشترط فيها ان يكون العمل الثاني. هذا الفرق الثاني. الاجارة يشترط فيها ان يكون العمل معلوما. اما الجعالة فيجوز - 00:38:33ضَ
ان يكون العمل معلوما ويجوز ان يكون مجهولا ففيه سعة فمر بنا انه قال لو رد من رد سيارة المسروقة فله كذا هذا عمل مجهول. ومع ذلك اه لا بأس به. لا بأس بالجعالة - 00:38:58ضَ
الفرق الثالث هنا قال ولانها عقد جائز اللي هي الجعالة عقدها جائز بخلاف الاجارة فعقد الاجارة لازم. وقد مر بنا ان العقود اما لازم واما جائز واما جائز لازم فهذان مثالان الاجارة مثال للعقد اللازم والجعالة مثال للعقد الجائز وآآ الرهن مر بنا - 00:39:14ضَ
انه لازم من طرف جائز من طرف اخر وقد مر بنا مسألة اذا فسخ احدهما الاجارة او الجعالة فما الحكم فيما سبق اه اذا هنا كم اورد الشيخ رحمه الله تعالى ثلاث - 00:39:41ضَ
ثلاثة فروق طيب نقول خلاصة المسألة الفروق بين الجعالة والاجارة خمسة فروق خمسة فروق الاول ان قال اه اه لان اه الجعالة تجوز على اعمال القرب والاجارة لا تجوز هذا الاول. الشرط الثاني ان العمل في الاجارة يشترط فيه ان يكون معلوما. والجعالة يجوز ان يكون معلوما. ويجوز ان يكون - 00:39:58ضَ
مجهولا هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث قال الجعالة عقد جائز الاجارة لازم الرابع ان العقد في الاجارة لابد ان يكون مع معين لا بد ان يكون مع معين فلان المجموعة الفلانية الشركة الفلانية - 00:40:30ضَ
اما الجعالة فيجوز ان يكون مع معين ويجوز ان يكون مع غير معين. يقول ان رددت بعيري فلك كذا. هذا مع معين ويجوز ان يكون مع مجهول بان يعلن من رد بعيري فله كذا - 00:40:59ضَ
هذا كم الفرق؟ الرابع خلصت هذا اللي انتهينا الرابع طيب الخامس الخامس ان الاجارة ان الاجارة تكون على العمل عفوا ان الاجارة تكون على الاجارة تكون على مدة معينة تكون على مدة معينة - 00:41:17ضَ
اما الجعالة فلا تشترط فيها المدة. فلا تشترط فيها المدة الجعالة لا تشترط فيها المدة والجارة تشترط فيها المدة طيب اذا الجعالة الجعالة اه تتعلق الجعالة تتعلق بالعمل بالعمل. فلو قال انسان مثلا من رد سيارة مسروقة فله كذا. فانطلق رجل وتعب واجتهد وحاول وحاول ما حصله. هل - 00:41:42ضَ
يستحق الجآلة؟ نعم. لا لانها جعالة ما يستحقها الا من رد الضالة ولو ان رجل ذهب وفر وفر فما وجد شيئا واخر خرج من بيته فوجده بجانب بيته. يستحق هذا الجعل وذاك اجره على الله عز وجل - 00:42:14ضَ
لان الجعالة متعلقة العمل نفسه اما الايجار فمستعفاء مقدرة بالعمل. وبالزمن مقدرة بالعمل وبالزمن. فلو استأجرته على ان يأتي ببعير ولم يأتي بالبعير نقول عطه يوميته. عطه جهده ان تستأجرته - 00:42:32ضَ
فصار منفعة فصارت منفأته لك سواء اتى بالبعير او لم يأت به. هذا كم الفرق الخامس خلص فرق الخامس طيب الفرق الخامس بين الجعالة والاجارة يمدينا بعد طيب لعلنا ان شاء الله ناخذها مع الباب الثاني باذن الله عز وجل في الدرس القادم - 00:42:52ضَ
وفق الله الجميع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في جوازها لا باجماع العلماء الا عند ابي حنيفة - 00:43:18ضَ