التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي
التفريغ
ما اكمل اللي جعله باقي ثلاث سطور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين - 00:00:09ضَ
مشاهدين وللمسلمين اجمعين. اما بعد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله وتجوز اجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا باكثر ضررا منه. ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. وفي الحديث اعطوا الاجير اجره قبل - 00:00:51ضَ
ان يجف عرقه. رواه ابن ماجة. قبل ان يجف عرقه. رواه ابن ماجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:11ضَ
اما بعد فنستأنف استعنا بالله سبحانه وتعالى اكمال هذا شرح هذا الكتاب منهج السالكين وكنا توقفنا في اخر باب الجعالة والاجارة عند عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في اخره - 00:01:28ضَ
قال رحمه الله تعالى وتجوز اجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا باكثر ضررا منه هذه المسألة صورتها رجل استأجر من انسان بيتا مثلا استأجر من انسان بيتا مثلا فهل يجوز للمستأجر ان يؤجر البيت على مستأجر اخر ان يستأجر منه؟ قال - 00:01:47ضَ
الشيخ رحمه الله تعالى تجوز وهذه تجوز آآ ان يفعلها استأجر سيارة مثلا لمدة شهر هل يجوز له في هذا الشهر ان يؤجر هذه السيارة على مستأجر اخر لا بأس بذلك - 00:02:15ضَ
ولذلك في زمننا هذا الفلل الان الكبيرة عندما يبنيها اصحابها تجد ان المتصرفون الان فيها مستأجرون المستأجر المالك يؤجرها مدة طويلة فثم هذا المستأجر هو الذي يؤجر على الناس. وهذا لا بأس به - 00:02:34ضَ
قال الشيخ رحمه الله تعالى اه وتجوز اجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا باكثر ظررا منه اذا من استأجر عينا جاز له ان يؤجرها على غيره. لماذا؟ نقول لانه بالاجارة ملك المنفعة - 00:02:55ضَ
الاجارة بيع منفعة فانا اذا اجرتك كاني بعتك الانتفاع من هذه العين المؤجرة وصار الان الذي يملك الانتفاع هو المستأجر فيجوز له لما ملك المنفعة يجوز له ان يبيع هذه المنفعة لكن هذا محدود بمدة الايجارة - 00:03:16ضَ
محدود بمدة الايجارة فلا يزيد عليها. لكن الشيخ قيدها بقيد فقال لا باكثر ضررا منه وخلاصة هذه المسألة خلاصتها نقول انه يجوز ان يؤجر العين على مستأجر اخر بثلاثة شروط - 00:03:42ضَ
في ثلاثة شروط الشرط الاول ان يؤجرها بعد قبضها اي لا يجوز له ان يؤجر العين على مستأجر اخر حتى يستلم هذه العين فلا يجوز له ان يتفق اتفاقا ملزما مع انسان على انه سيؤجره البيت بعد ان يستأجره. ولم يكتب العقد ولم - 00:04:05ضَ
تأجر من المالك الاول. اذا هذا هو الشرط الاول ان يقبظ العين الشرط الثاني ان تكون الاجارة لمثلك لمثلك قال الشيخ لا باكثر ضررا منه. اذا يشترط ان تؤجر على مثلك في الظرر او - 00:04:34ضَ
اقل منك لا تجوز باكثر منك ظررا يكون المستأجر الثاني اقل منك ظررا او مثلك في الظرر مثاله رجل استأجر من انسان بيت ثم استأجر هذا البيت ثم اجر هذا البيت على حداد - 00:04:57ضَ
فجعله ورشة حدادة. او منجرة او حوش للبهائم. او مخبز فانا استأجرت على اني عائلة فاجرته على ورشة. فهنا هم هذه الورشة اكثر ظررا مني فلا يجوز كذلك قد اؤجرك آآ مثلا شقة فخمة - 00:05:19ضَ
واجرتك لان معك طفل وزوجة فقط فانت اجرتها لما استأجرتها مني على رجل معه خمسة عشر طفل وهنا اكثر مني ظررا فلا يجوز الشرط الثالث الا يكون هناك عرف بين الناس او شرط يمنع ذلك - 00:05:44ضَ
الا يكون بين الناس عرف او شرط يمنع ذلك. او ان يكون ايضا كتب معك كتب كتابة انك لا تؤجر الا باذني فاذا كان كذلك فالمكتوب لا اشكال فيه. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. اذا تعارف الناس على شيء فانه لا يحتاج الى كتابة - 00:06:08ضَ
ما تعرف الناس عليه فكأنه مشروط ثم يبقى مسألة هل يجوز ان تكون الاجرة الثانية اكثر من الاولى؟ او لابد ان تكون مثلها او اقلا منها نقول الامر في ذلك واسع - 00:06:32ضَ
المستأجر الثاني يجوز ان يؤجر بمثل اجرة الاول او اقل منها او اكثر منها لانه بهذا الاستئجار ارملة المنفعة. ملك المنفعة فعند فعندئذ يستطيع ان يؤجرها بمثلها باقل منها باكثر منها لا حرج في ذلك - 00:06:50ضَ
ثم قال رحمه الله تعالى ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط ولا ضمان فيهما يعني في الجعالة وفي الايجار. لا ضمان في الجآلة ولا ضمان في الاجارة الا بتعد وهو - 00:07:09ضَ
تعدي ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب. فهذا تعد مثل مثال التعدي استأجر مني السيارة فصعد بها جبالا او مشى فيها في ارض آآ رملية وهي ليست من آآ سيارات الرمال. فهذا تعدي. تفريط تركها بلا فحم - 00:07:32ضَ
تركها بلا عناية ولا اهتمام فهذا تفريط كذلك ايضا في الجعالة. لو قال من رد سيارة المسروقة فله كذا. فانطلق هذا الذي جعل له او الذي يريد الجعل اتى بالسيارة وجد السيارة واتى في اثناء الطريق حصل له حادث فتلفت السيارة هل يضمن - 00:08:00ضَ
الاصل لا يظمن. لا يظمن الا ان حصل منه تعد كأن يكون وهو راجع اسرع سرعة زائدة حصل الحادث فهذا تعدى او تفريط فرط مثلا في النظر فيما تحتاجه السيارة وهو قادم. فهنا نقول يضمن - 00:08:23ضَ
ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى آآ باب الجعالة والاجارة بهذا الحديث اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه رواه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه ابن ماجة. وهذا الحديث اسناده ضعيف جدا. عند ابن ماجة اسناده ضعيف جدا. وابن حجر رحمه الله - 00:08:42ضَ
الله تعالى في البلوغ لما ذكره قال بعده وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف كلها ضعاف اي كل هذه الاحاديث التي جاءت في هذا الباب. حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث ابي هريرة. لكن له شواهد له شواهد - 00:09:02ضَ
كثيرة يتقوى بها. ولذلك صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. المراد من هذا الحديث المبادرة باعطاء - 00:09:26ضَ
الاجير اجرته بعد ان من عمله مباشرة فيحرم تأخير اجرته. ويحرم المماطلة في اعطائه اجرته. لانه لما اجر نفسه وجعل نفسه الان بين يديك ما فعل هذا الا لحاجته ثمان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجف عرقه وذلك ليذكرك ان هذا الانسان تعب وافنى وقته لاجلك انت - 00:09:41ضَ
فنزل منه العرق لعمل انت الذي طلبته عليه وهنا هذا يجب ان ان يعجل باعطائه اجرة اجرته. اللهم الا اذا كان بينه وبين المستأجر اتفاق اتفاق كتابي او اه اتفاق لفظي بينهما فهنا لا حرج في ذلك والا فالاصل انه يبادر باعطاء الاجر اجرته - 00:10:12ضَ
وبعد عمله مباشرة ويشتد الامر اذا طلب يعني الأصل ان يعطى طلب او لم يطلب لكن اذا طلبوا اجرته فهنا يصبح الامر اشد وجوب اشد وجوبا والله تعالى اعلم قال رحمه الله باب اللقطة وهي على ثلاثة اضرب. احدها ما تقل قيمته كالسوط والرغيف - 00:10:38ضَ
ونحوهما فيملك بلا تعريف والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل. فلا تملك بالالتقاط مطلقا والثالث ما سوى ذلك. فيجوز التقاته ويملكه اذا عرفه سنة كاملة. طيب شرع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب باب اللقطة وهو من الابواب المهمة التي يحتاجها الناس في كل زمان - 00:11:05ضَ
وفي كل مكان اصل اللقطة في اللغة اخذ شيء من الارظ ولذلك نقول التقط الشيء لقط الشيء فهذا هو اصل اللقطة واما اصطلاح الفقهاء فقالوا هو هي مال او مختص ضل عن ربه - 00:11:35ضَ
مال او مختص ضل عن ربه المال واضح المال نقول ما هو المال؟ كل ما يصح تملكه وعقد البيع عليه هذا المال ما يمكن ان تملكه او او تبيعه فهذا مال. دراهم الامتعة وغيرها هذا مال. او مختص. المختص هو كل - 00:11:55ضَ
كل ما يختص به الانسان لكن لا يملكه لا يجوز تملكه. يختص به الانسان لكن لا يملكه. ومن امثلته عند الفقهاء كلب الصيد كلب الصيد قالوا لا يملك لكن صاحبه اخص به من غيره - 00:12:23ضَ
مال او مختص ضل عن ربه اي ضاع عن صاحبه ويمكن تعريفها ان يقول اه مثلا ضل عن ربه يعني لا يعرف صاحبه. لا يعرف صاحبه وهذا هو شرط اللقطة - 00:12:46ضَ
شرط اللقطة الا يعرف صاحبها. فان كان صاحبها معروفا فهذه ليست لقطة ليست لقطة لو وجدت مثلا شيئا في الارض واعرف انه لفلان فلا تسمى لقطة هذا اه يعتبر مال لصاحبه صاحبه معروف فيجب اعادته عليه ولا يجوز تعريفه. لا يجوز تعريفه - 00:13:03ضَ
طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وهي على ثلاثة اضرب. يعني على ثلاثة انواع احدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوها فيملك بلا تعريف. وهذا يسميه الفقهاء ما لا تتبعه همة اوساط الناس - 00:13:27ضَ
ما لا تتبعه همة اوساط الناس بمعنى ان قيمته قليلة بحيث ان الناس لو فقدوه لم يهتموا بطلبه فهذا يقول الشيخ يجوز ان يملك. يجوز تملك ان تملك وان تأخذه وتلتقطه ولا ولا تعرفه ولا - 00:13:50ضَ
تسأل عنه وهذا لا خلاف فيه بين العلماء هذا بالإجماع ودليله ما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها - 00:14:12ضَ
فالان التمرة مال ممكن بيعه لكن لا تتبعه همة اوساط الناس لو ان رجلا يمشي وسقطت منه تمرة لم يرجع يبحث عنها فهذه تملك بلا تعريف يقولون مثل حبل مثل العصا الرخيصة مثل الاقلام الرخيصة آآ مثل السوط مثل الرغيف فهذا - 00:14:33ضَ
اه لا يحتاج الى تعريف من الظابط في ذلك نقول اوساط الناس. لا ننظر للاعلى الغني ولا ننظر للفقير. او البخيل او ننظر في الوسط مقداره فيما سبق في زمننا كان بعض العلماء يقدره بالخمسين ريال - 00:15:00ضَ
يقولون ما كان خمسين ريال قريبا منها او اقل منها فهذا يملك بلا تعريف لكن قد يتغير في زمننا هذا. قد نقول الان الخمسين صارت اقل. خمسين بعض الطلاب فسحته خمسين - 00:15:20ضَ
اوساط الناس. فقد تكون اعلى المهم الظابط الذي يضبطها في كل زمن ومكان هو اوساط الناس في هذا البلد فهذه تملك بلا تعريف. وكما سبق لا بد ان يكون صاحبها مجهولا. فان كان صاحبها آآ - 00:15:34ضَ
معروفا ويعلم ان صاحبها لم يتركها رغبة عنها فهنا تبقى في ذمته ويجب ان يردها الى صاحبها الذي هي ملكه. فهذه لا تدخل في هذا الباب ولا تبحث في هذا الباب - 00:15:57ضَ
وبناء على ذلك لو ان انسانا يسير خلف سيارة خلف سيارة سقطت منها لبنة كما يسقط الان على طريقنا هذا يسقط يسقط منها حيوان فهل يقول نقول عرفها؟ نقول لا. اذ التقطتها فادرك صاحبها - 00:16:14ضَ
ادرك صاحبها حتى تدركه وتردها اليه. الا في حالة واحدة اذا علمت ان صاحبها هذا القاها رغبة عنها زاهدا فيها فهذا لا بأس به وهذا عام يعني خاصة مسألة اه ما تركه صاحبه رغبة عنه كثير. فقد تجد اشياء ربما تكون ثمينة. لكن - 00:16:32ضَ
ان اصحابها رغبوا عنها جدد مثلا في بيته فالقى اشياء قديمة هذه القديمة تساوي قيمة عالية لكنه تركها امام مثلا حاوية النفايات يريدها ان تحمل فهنا يجوز اخذها ولا احتاج الى تعريفها ولا السؤال عنها لانه تركها زهدا ورغبة - 00:16:56ضَ
عنها طيب هذا هو النوع الاول النوع الثاني قال الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل فلا تمتلك تملك نقاطي مطلقة. المراد بالضوال هنا الحيوانات والبهائم التي تحمي نفسها من - 00:17:16ضَ
غار السباع لا من الكبار فاذا كانت تحمي نفسها من صغار السباع كالاسد الصغير الذئب الصغير فهذه تسمى ضوال. وهذه تدخل في هذا النوع. ومن امثلتها كما مثل الشيخ رحمه الله تعالى الابل يعني الكبيرة. الثيران - 00:17:40ضَ
الكبيرة ويمكن ان يدخل في هذا النوع اربعة انواع. يعني يدخل في مسألة هذه الضوال اربعة انواع الاول ما يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه ما يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه. الفيل الجمل الكبير الثور الكبير - 00:18:02ضَ
فهذه لكبر الحجم. الثاني ما يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه. لسرعة عدوه كالضبع كالظبي كالظبي لا يمتنع من كبار السباع لكن يمتنع من الصغار الثالث ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه - 00:18:27ضَ
يطير كالحمام والصقور وما يطير النوع الرابع ما يمتنع من صغار السباع لنابه لنابه فكلب الصيد والضبع ونحوها مما يدافع عن نفسه بالناب. فهذه تدخل في هذه المسألة الضوال التي تمتنع من صغار السباع - 00:18:50ضَ
فهذه هي الاربعة كلها تدخل في هذا الحكم حكمها قال الشيخ فلا تملك بالالتقاط مطلقا. هذا هو الحكم. وسيأتينا ان شاء الله دليله في حديث زيد ابن الجهني رضي الله عنه فمن وجد شيئا من هذا النوع فانه لا يحل له اخذه. حرام - 00:19:17ضَ
فان اخذه فانه لا يمكن ان يملكه مطلقا ولو مضت سنين لانه اصلا تعدى باخذه. بمجرد اخذه تعدى. ولذلك لو انه اخذه ثم تلف عنده او سرق من عنده او نحو ذلك فانه يلزمه ظمانه. كانه الغاصب يعتبر كالغاصب - 00:19:40ضَ
والسارق فانه يظمن هذا الحيوان سواء يضمنه بمثله ان كان موجود او يضمن قيمته ثم ايضا لو اخذ لو اخذ هذا الحيوان فانها لا تبرأ ذمته. لا يمكن ان تبرأ ذمته الا - 00:20:08ضَ
ان يرده الى صاحبه هذا في في هذه لو لو امكن ان يعرفه فان لم يستطع فانه يرده الى وليه بامر المسلمين الى ولي الامر الشرطة المحافظة او غير ذلك - 00:20:30ضَ
طيب هذا هو الاصل. لكن نستثني من ذلك لو وجد هذه الضوال في مكان يخشى عليها فيه الهلاك او يخشى عليها ان تسرق من قطاع الطرق ونحوها فهذه تؤخذ. لكن قال العلماء يأخذها ولا يعرفها لانها ليست مما يعرف. انما يأخذها ويسلمها - 00:20:47ضَ
الى ولي امر المسلمين حتى يمكن ايصالها الى صاحبها. فلا تعرف فنقول في مثل هذه المسألة لو اخذها خوفا عليها من هلاك او من سراق فانه نقول خذها على سبيل الحفظ - 00:21:14ضَ
لا على سبيل اللقطة التي تعرف وحفظها ان تسلمها الى شرطة الى المحافظة الى جهة مختصة من الجهات التي تختص بهذا النوع هذا هو النوع الثاني من انواع اللقطة ها - 00:21:31ضَ
اخذها؟ اي نعم اذا خاف عليها لانها حفظ مال مسلم حفظ مال المسلم واجب ويأتي ان شاء الله الكلام على مسألة الحكم النوع الثالث قال ما سوى ذلك؟ ما سوى ذلك - 00:21:52ضَ
اذا ننظر في القسمين السابقين يظهر لنا ما هو ما سوى ذلك فيدخل فيه نوعان باختصار يدخل فيه نوعان الاول المال الذي تتبعه همة اوساط الناس. هذا يدخل في النوع الثالث - 00:22:07ضَ
يعني قيمته عالية بحيث لو فقده انسان متوسط ليس بالغني وليس بالفقير فان متى تتبعه؟ يهتم لذلك يسأل عنه فهذا يدخل في القسم النوع الثالث النوع الثاني الذي يدخل في هذا النوع الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع - 00:22:25ضَ
الغنم الارانب البط الاوز الدجاج كل هذه الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع تدخل في النوع الثالث الذي قال عنه الشيخ رحمه الله تعالى ما سوى ذلك اه يقول الشيخ يجوز التقاطه - 00:22:53ضَ
قبل ذلك قبل ان نتجه الاموال. عندنا الان مسألة الغنم. الغنم والحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع. هذه تدخل في القسم لا بد ان تعرف لكن ماذا يفعل بها في هذه السنة - 00:23:16ضَ
ماذا نفعل يقول العلماء ينظر في الاصلح بين ثلاثة امور الملتقط اذا التقط مثلا غنما ينظر الاصلح من ثلاثة امور الامر الاول الامر الاول ان يأكلها مباشرة ان يأكلها مباشرة - 00:23:34ضَ
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك او لاخيك او للذئب النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين الثلاثة. هل الذئب سيترك حسنة؟ يعرفها؟ يأكلها مباشرة. فالمساواة بينهما - 00:23:55ضَ
تدل على انه لا بأس ان يأكلها قبل ان يأكلها الذئب فهنا يجوز ان يأكلها بشرط ان يحفظ صفات الشاه او صفات الخروف او صفات هذا الصغير من من الحيوان حتى اذا جاء صاحبها بعد - 00:24:13ضَ
يغرمها له فهذا الاول ان يأكلها. الامر الثاني ان يمسكها عنده وينفق عليها حتى يأتي صاحبها تبقى عنده السنة كاملة ثم بعد هذه السنة يفعل بها ما شاء لكن النفقة هذي على حساب من - 00:24:32ضَ
انا حافظتها لمصلحتي او لمصلحته؟ مصلحته. لمصلحته. فيقال انفق عليها من مالك واحفظ كم انفقت. ثم طالب صاحبها اذا جاء بما انفقت ولذلك استحب العلماء هنا ان يشهد اشهدوا اني اشتريت كذا واشتريت كذا لهذه البهيمة - 00:24:57ضَ
وهذا الامر فيه مشقة لماذا؟ لاني انا سانفق ما عندي اشكال. سنة فاصبر. لكن صاحبها قد يأتي متأخرا. فاكون انفقت اكثر اكثر من قيمتها جلست عندي ثلاث سنوات ارتفع البرسيم ارتفع الشعير ارتفعت المواد هذي وانا انفق عليها. فاذا جاء وقال هذه تساوي الف وخمس مئة واقول انا الف - 00:25:22ضَ
انفقت ثلاثة الاف فهو الان مدين فاذا هنا ليس من مصلحة صاحبها اني احفظها وانفق عليها. ليس من مصلحتي هو. هذي الامر الثاني. الامر الثالث ان ابيعها واحتفظ بثمنها لصاحبها امانة عندي - 00:25:47ضَ
الثالث بيعها ابيعها واحتفظ بقيمتها حتى يأتي صاحبها وادفع اليه القيمة اذا هذه ثلاثة امور. اما ان تذبح في الحال تمسك ينفق عليها حتى يأتيها صاحبها. او يبيع يحفظ مال قيمتها. ماذا اختار؟ انظر في الاصلح - 00:26:09ضَ
انظر في الاصلح لصاحبها لاني الان اعمل لاجله انظر في الاصلح هذا ما يتعلق بالحيوانات التي التي لا تمتنع من صغار السباع. طيب المال اذا باعها خليه عنده سنة. عقب سنة خلاص - 00:26:36ضَ
المال يحفظه. ايه. لو جاء صاحبه بعد يجوز له يتصرف فيه. لكن لو جاء صاحبه بعد السنتين سيردها اليه يعني موهوب حديث متى جاء صاحبه ولو بعد عشرين سنة لكني الان ما عاد يبقى امانة اتصرف فيه انفقه - 00:26:53ضَ
فلو مثلا آآ مت وما اتى فلا يلزمني شيء طيب ما سوى ذلك من الاموال قال الشيخ يجوز التقاطه ويملكه اذا عرفه سنة كاملة. طيب اولا يجب التعريف وهذا باجماع العلماء - 00:27:11ضَ
يجب التعريف يعني السؤال عنها الثاني قال سنة كاملة. فلابد ايضا من سنة كاملة اين اعرف قالوا في الموضع الذي يغلب على الظن ان يكون صاحبها فيه من موضع الذي يغلب على الظن ان يكون صاحب هذه هذا المال فيه - 00:27:33ضَ
او يغلب على الظن ان يوجد من يدلني على صاحبها فيه سواء وجدت صاحبها او من يدلني عليه ولذلك قالوا العلماء لو وجده بين مدينتين المال موجود بين مدينتين قالوا يعرف مرة هنا ومرة هنا الا اذا غلب على الظن - 00:28:00ضَ
انها في في احد البلدين. فهذا لا بأس به كم يعرف في السنة بعض العلماء حددها لكن الصحيح انه لا ضابط لها محدد. لكن يقال في الايام الاولى لابد ان يكون اكثر - 00:28:21ضَ
في الاسابيع الاولى اكثر من الاسابيع الاخيرة في الاشهر الاولى اكثر من ذلك لانه في الغالب ان صاحب المال اجتهاده في البحث عنه في اول الايام. في الاول الاشهر بعدها يفتر فيكون بعد ذلك بين فينة واخرى - 00:28:38ضَ
اين يكون التعريف في المجامع الناس. في مجامع الناس سواء المساجد الاسواق او غير ذلك مما ان هذا البلد يكون عندهم مجامع فيه ومن ذلك الان في زمننا هذا وسائل التواصل وسائل التواصل الان ربما تكون ايسر من النداء عند الجوامع وجوامع الناس ومساجدهم - 00:28:58ضَ
نحو ذلك طيب في هذه السنة في هذه السنة انت تعمل بها كامين. تعمل في هذا المال كامين. تحفظها لا يجوز لك التصرف فيها ولا التعرض لها ولا ولا السلف منها ابدا. تبقى خمس مئة ريال ورقتها لا - 00:29:24ضَ
الامانة تبقى كما هي. فجميع الاموال تحفظ لا يتصرف فيها يبقى نوع من الاموال وهو الذي يخشى عليه الفساد عشرين بطيخة سنة كاملة اعرفها فهذه لا لا تبقى لان فيها اتلاف. فهنا ماذا نفعل؟ كلها بقيمتها - 00:29:48ضَ
كلها بقيمتها. او احفظها اه عفوا كلها بقيمتها او بعها. واحفظ قيمتها واحفظ قيمتها فهنا لا لا يقال احفظها لانها تفسد. طيب يبقى مسألة الان احيانا التعريف الان عند المساجد يوجد اناس مخصصون يعني اشتهروا بذلك اصواتهم جرأتهم - 00:30:14ضَ
على ذلك فانا ساعرفها عند هذا المسجد ويعرفها رجل. وهذا الرجل يأخذ اجرة من تكون عليه الاجرة؟ من التعريف يعرفها رجل غيري. انا الملتقط ويعرفها رجل مشهور في البلد انه الذي يعرف. لكنه يأخذ اجره - 00:30:38ضَ
ساعرفها سنة على يده وهذا يأخذ اجرة. الاجرة من المسؤول عنها؟ اللي يعرف صاحبها المالك لانني اعرف عشانه لمصلحته. ايه. احفظها له. فلو دفعت لهذا المعرف مالا فانني ارجع به الى صاحبها الى صاحبها - 00:31:05ضَ
تمت السنة اتصرف فيها بما شئت تدخل في ملكي لكن بعد ذلك لو اتى بعد ذلك ثم وصفها وصفا دقيقا صحيحا فانها تلزمني تلزمني يلزمني لو اني تصرفت فيها وذهبت فهنا - 00:31:28ضَ
جزاك الله خير وهنا ذهبت لكنها تبقى في ذمتي. تبقى في ذمتي دينا علي متى ما تيسرت ارد هاي اليه طيب اذا هذا خلاصة هذه المسألة. المهم ان نعلم ان الملتقط في هذه السنة حكمه حكم الامناء. حكمه حكم - 00:31:51ضَ
الامين وبناء على ذلك لو انني اخذت الصرة او البوك او الشنطة التي فيها الدراهم وحفظتها عندي فسرقت بلا تأد ولا تفريط في في السنة هذه لا ضمان عليه لان لا يظمن هذي قاعدة عامة - 00:32:12ضَ
هذه قاعدة هامة هذه مسألة آآ هذه انواع هذه الانواع الثلاثة. نرجع الى المسألة التي ذكرها الشيخ ابداح وهي ما حكم الالتقاط حكم الالتقاط. نقول حكمها في الاصل الاصل في اللقطة ان ان حكمها الجواز - 00:32:32ضَ
الاصل في التقاط الجواز. ولكن اللقطة تدخل فيها جميع الاحكام الخمسة التحريم والكراهة والوجوب والاستحباب والاباحة تكون واجبة اذا تكون واجبة اذا كان في الالتقاط انقاذ لما لمعصوم من الهلاك - 00:32:54ضَ
انقاذ ما للمعصوم من الهلاك واجب على القادر. فاذا كنت قادرا على ان انقذ مال انسان معصوم الدم والمال فانه يجب علي ان التقطه. فهنا واجبة. الثاني ان يكون مستحبا - 00:33:21ضَ
ان يكون مستحبا وذلك وهذا فيما اذا وجد مالا لا يخشى عليه الهلاك. ان خشي الهلاك وجب. لكن مال لا اخشى عليه الهلاك ولا اخشى عليه السرقة فيستحب التقاطها مبادرة في ايصال المال لصاحبه - 00:33:39ضَ
يستحب التقاطها مبادرة في ايصال المال لصاحبه الحالة الثالثة اذا كان يكون مكروه يكون مكروها. وذلك اذا كان في التقاطها اشغال للنفس بما هو افظل كأن تشغلني اللقطة عن صلة رحمي. عن بر والدي عن طلبي للعلم ونحو ذلك. فهذا يكره - 00:34:03ضَ
الرابع المحرم يكون الالتقاط محرما اذا كان لا يأمن نفسه عليها. لا يأمن نفسه نفسه نفسه ضعيفة ويخشى ان يأكل هذا المال ويكتمه فاذا كان يعلم من نفسه انه سيأكل هذا المال يأكل هذا المال فلا يجوز له ان يلتقط - 00:34:33ضَ
وكذلك لو كان يعلم من نفسه انه لا يستطيع التعريف غير قادر على تعريفها لا بنفسه ولا بغيره. فهنا ايضا لا يجوز له الالتقاط لانه حينئذ آآ يضيع مال المسلم - 00:34:59ضَ
يظيع مال المسلم اذا لم يوجد شيء من هذه الاربعة فانها يبقى الحكم الخامس وهو الاصل وهو الجواز وهو الجواز سيكون حينئذ يجوز التقاطه وهذا ايضا في مسألة ايش ؟ في مسألة النوع الثالث - 00:35:19ضَ
ما قبلها حكمها سبق فقد سبق معنى ان الظوال اصلا يحرم التقاطها كما سيأتينا ان شاء الله وما تقل قيمته ايضا هل يجوز التقاطه ولا وبلا تعريف كما سبق معنا في - 00:35:39ضَ
في مسألة النوع الاول من انواع اللقطة هذه تقريبا انواع اللقطة واحكامها والحديث هذا دليل على كل ما سبق. حديث زيد ابن خالد الجهني الا الا القسم الاول فانه لا يدخل فيه - 00:35:56ضَ
قال رحمه الله وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال فضالة - 00:36:11ضَ
الغنم فضالة مضالة الغنم اي انا حاطها كانها اسمين السلام عليكم. قال فضالة قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وغذاؤها ترد الماء وغذاؤها عندكم - 00:36:34ضَ
وحذاؤها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. طيب هذا الحديث اصله حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه هو اصل في باب اللقطة هذا اصل في باب اللقطة - 00:37:02ضَ
ولذلك لانه حوى مسائل كثيرة تتعلق بهذا الباب. يقول رضي الله عنه جاء رجل وفي رواية انه اعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة والسؤال هنا عن حكمها الشرعي لا عن تعريفها ولا عن ما يتعلق بها في الدنيا انما عن حكمها الشرعي - 00:37:26ضَ
فقال صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها العفاص هو الوعاء الذي يكون فيه المال. يعني اللقطة الوعاء الذي تكون فيه اللقطة سواء كانت جلد او صندوق حديد او خرق او بوك او غير ذلك. هذا هو العفاص - 00:37:46ضَ
ووكائها الوكاء فيما سبق هو الخيط الذي يشد به رأس الكيس. لانها كانت في اكياس الخيط الذي يشد به رأس الكيس قد يقاس عليه الان القفل مفتاح نوع المفتاح لانها هذا وكاء قال ثم عرفها نعم - 00:38:05ضَ
قبل ذلك يقول اعرف عفاصه وكائها. الفائدة من معرفة العفاص والوكاء المقصود منها معرفة الصفات. الان عندنا ربما لا يوجد عفاص ولا وكاء. لكن نقول اعرف صفاتها لفائدتين الفائدة الاولى لكي يصل اليها صاحبها - 00:38:29ضَ
لكي يصل اليها صاحبها لانه لا يصل اليها الا بالصفات. ولتظمن انك اوصلتها اليه الامر الثاني حتى لا تختلط بمالك فتضبط عفاصها ووكاءها او نقول جميع صفات اللقطة حتى لا تختلط بمالك. ولذلك استحب العلماء - 00:38:49ضَ
في هذه المسألة مع معرفتك بالصفات ان تشهد استشهد اثنين على هذا المال ثم قال ثم عرفها سنة اي اذكرها للناس في مجامعهم العامة كما سبق تفصيله. قال فان جاء صاحبها - 00:39:12ضَ
فان جاء صاحبها اي في هذه السنة او بعدها سواء جاء في وقت التعريف او جاء اه بعد بعد ان مضت السنة التي فيها التاريخ لانها ما له هو احق به - 00:39:33ضَ
قال فان جاء صاحبها والا فشأنك بها اي فانك تتصرف فيها وتنتقل الى ملكك. تنتقل مباشرة بعد السنة الى ملكك ما دام لم يأتي يعني بعد السنة ما تبقى عندي امانة اكون مسؤول عنها خلاص - 00:39:48ضَ
تبقى ملكي الا ان ياتي قال فالضالة الغنم يعني ماذا افعل الضالة من الغنم اذا وجدتها؟ قال هي لك. يعني اما ان تأخذها انت تلتقطها وهذه اللقطة فتعرفها ثم تملكها او تفعل بها ما مضى معنا في الخيارات الثلاثة او لاخيك سيأتي اخ - 00:40:08ضَ
مسلم بعدك فيأخذها فيفعل بها بدلا منك او للذئب او سيفترس هل الذئب يعني السباع؟ وقد مضى معنا انه يفعل الاصل من حفظها او اكلها او بيعها قال فضالة الابل يعني ماذا اصنع بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها؟ يعني ما لك ولاخذها؟ لماذا تريد ان تأخذها - 00:40:31ضَ
في بعض الروايات ان الرجل لما سأل هذا السؤال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الابل غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه وفي بعض الروايات مر وجهه - 00:40:56ضَ
غضب عليه الصلاة والسلام فقال له ما لك ولها؟ قال بعض العلماء ان سبب ان سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم هنا انه ربما يكون قد نهاهم من قبل. فرجع هذا الرجل يكرر نفس السؤال. فغضب النبي صلى الله عليه - 00:41:10ضَ
وسلم فغضب لذلك عليه الصلاة والسلام المهم قيل فيه غير ذلك لكن المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاط ضالة الابل. لماذا؟ قال صلى الله عليه معها سقاؤها. السقاء جوفها وبطنها الذي تحمل فيه الطعام والشراب مدة طويلة. وحذ - 00:41:27ضَ
اللي هي الخفاف خفاف الابل فهي تسير وتستطيع ان تقطع الفيافي والقفار حتى تصل الى صاحبها وهذا الكلام يدل على انه لا حاجة الى التقاطها. لانها موجودة لكن مر بنا فيما سبق قلنا اذا خشي عليها الهلاك بان - 00:41:48ضَ
يدها في ارض يعلم ان هذه الارض ما لا يقربها منا ولا منا مأكل ولا ماء فيخشى عليها الهلاك فهنا تلتقط يقاس على الابل كل آآ ما سبق معنا كبير الحجم - 00:42:09ضَ
سريع العدو الطائر او ما يمتنع بالناب او ما يمتنع بالناب فهذه تدخل في الحديث قال صلى الله عليه وسلم تلد الماء هذا معنى معها استقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها يعني صاحبها ومالكها - 00:42:26ضَ
طيب هذا نهاية الحديث. لكن هنا مسائل لم يردها الشيخ لقطت الحرم لقطة الحرم التي لها قيمة يحرم التقاطها عند جمهور العلماء الا من اخذها ليوصلها الى صاحبها فقط ولذلك لو التقطها ولم يجد صاحبها فانه يجب ان عمره كله - 00:42:46ضَ
عمره كله وهو يعرف فلا يمكن ان تمتلك هذه لقطة الحرم ولذلك في حديث آآ ابي هريرة رضي الله عنه ولا تحل ساقطتها الا لمنشد ما لازم يكون منشد طول عمره - 00:43:20ضَ
وهذا لا شك انه شاق على المسلمين وما يمكن للانسان عمره كله يعرف لقطه ولكن الحمد لله من فضل الله عز وجل صناديق الامانات الموجودة فهنا تسلم لصناديق الامانات ويبرئ الانسان ذمة من هذه اللقطة التي في الحرم - 00:43:39ضَ
طيب يستثنى من لقطة الحرم التي يحرم التقاطها الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة اوساط الناس فهذه لا بأس بالتقاطها ما لا تتبعه همة اوساط الناس هذه لا لا بأس بالتقاطها لانها ليست مما يعرف. ليست مما يعرف. فلو اخذ - 00:43:59ضَ
مثلا الريال والريالين والعشرة اكرمكم الله بعض النعال الرخيصة التي توجد عند ابواب الحرم تركت لو اخذها لا بأس بذلك لان قيمتها زهيدة وصاحبها تركها رغبة عنها هذا في الغالب لانها - 00:44:23ضَ
يعني مما بعضهم يستعملها وقت يسير. ولو تركت لرميت في النفايات. فهذه الاشياء الزهيدة لا بأس بالتقاطها طيب نقول خلاصة الحرم نقول لقطة الحرم يحرم التقاطها الا في اربع حالات - 00:44:41ضَ
الا في اربع حالات الحالة الاولى اذا كان الملتقط شيئا رخيصا زهيدا مما لا يجب تعريفه فهذا يجوز التقاطه واخذه. الثاني اذا كان الملتقط التقطها وهو يعرف صاحب اللقطة. يعرف صاحب - 00:45:03ضَ
فاخذها لايصالها اليه فلا بأس الحالة الثالثة اذا اخذها بنية تعريفها عمره كله فلا بأس الحالة الرابعة اذا كان الملتقط ممن له ولاية في الحرم كالشرطة ومن مسؤول مثلا رئاسة الحرمين - 00:45:26ضَ
كلهم ولاية على الحرم فهنا يلتقطونها لانهم ينوبون عن ولي الامر في هذه المسألة. هذي اربع حالات يجوز فيها التقاط الحرم ما عدا ذلك فانه لا يجوز. اذا كان شيئا زهيدا اذا كنت تعرف صاحبها وستوصلها اليه اذا كان - 00:45:52ضَ
ينوي تعريفها عمره كله وقادر على ذلك او كان ممن له ولاية في الحرم ويمكنه ان يوصلها الى آآ ولاة الامور هذي ما يتعلق بلقطة الحرم مسألة اخرى نختم لعلنا نختم بها - 00:46:12ضَ
عند الجوامع الكبيرة فاخرج فلا تجد نعلك ثم تجد مكانها نعل هل يجوز اخذ هذه النعل مكان نعلي التي اخذت نقول اولا القاعدة العامة لا يجوز للمظلوم ان يظلم غيره - 00:46:32ضَ
يقول سرقت سرقت فاسرق سرقت فاسرق نقول لا يجوز. فقد تكون النعل هذه نعل ايضا لاخر مسكين بعد مثلك فلا يجوز ان تأخذها. ولذلك قال العلماء النعال عند المساجد لقطة - 00:46:52ضَ
الو قالوا في من اخذ نعله فوجد موضعه غيره فلقطه. يعني كل احكام سنة كاملة وانت تعرف حذيان هكذا يقولون. لكن القول الثاني عند اهل العلم قالوا اذا وضعت نعل مكان نعلي - 00:47:11ضَ
لعل وظعت في مكان النعل فننظر ان كانت لا تشبهها فهذه لا يجوز التعرظ لها لا علاقة بينهما سرقت نعالك نعال الناس. الحالة الثانية ان يكون بينهما تقارب. تقارب في الشكل وتقارب في الموظع. هذه - 00:47:33ضَ
بجانب هذه او في ادراج هذه في درج بجانب هذه. فهنا يغلب على الظن ان الذي اخذ نعلك هو صاحب هذه النعم. فماذا افعل؟ اولا انتظر يجب ان انتظر حتى اتيقن ان صاحبها قد مضى. فهنا انتظر فاذا مضى الناس وبقيت النعل هذه المشابهة لنعليه - 00:47:53ضَ
فهنا توجد قرينة واظحة تدل على ان هذه نعل من اخذ نعلي هنا لا بأس بأخذها لكن من باب الوراء قال العلماء انظر ثلاث حالات انظر في قيمة النال التي اخذت - 00:48:17ضَ
ان كانت قيمتها مشابهة لقيمة نعلك. هذي جديدة وهذه جديدة. هذي متوسطة وهذي متوسطة. هذي رديئة وهذي رديئة. فخذها راس براس ان كانت نعلك اغلى من هذه النعم فخذها مجانا لانه عندك آآ لان عنده زود - 00:48:35ضَ
ان كانت نعلك اقل قيمة من النعل التي بقيت قالوا من باب الورع انظر الفرق وتصدق به انظروا الورع انظر الفرق بين هذه النعل وبين هذه النعل وتصدق به وخذ هذه النعل. هذا ذكر - 00:48:56ضَ
اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة اه لقطة النعال التي وهذا سبحان الله يعني يذكره الفقهاء من قديم وفي زمن هذا يكون اكثر طيب عندنا اللقيط اظنه ما يمدينا عليه - 00:49:16ضَ
لكن نبدأ به ان شاء الله بداية الدرس القادم باذن الله. مع المسابقة والمغالبة. المسألة قبل في العيد قبل العيد بيوم مغسلة يعني معاملها يعني اعرفك جدة. ايه هذي حصلت لبعض الشباب يعني - 00:49:31ضَ
يضيع غترته مع كثرة الناس يقول له ادخل اختري غترة حقت اي واحد ما هي مشكلة ماني بعرف اقول ضاعت غترتها لكن انت يعني ابي يقول ادور غترة نفس غترتين واخذها - 00:49:51ضَ
من ظلم فلا يظلم. لكن يجلس مشكلة معه هذي هذي تدخل لكن الشيخ رحمه الله يختصر. هذي مسألة عندنا الاجير نوعان الاجرة الاجير نوعان اجير خاص الخادم اه السائق الخاص هذي اجير خاص. وفيه اجير مشترك - 00:50:07ضَ
غسال الخياط اللي يعني يشتغل للناس الاجير المشترك هذا يظمن يلزمه الضمان الان هي ضياءها بتفريط منه. صح. لابد يسجل عليها معلوماتي ويسجل فهنا تفريط منه. فهنا يظمن. ولا يجوز له ان يتعدى على - 00:50:29ضَ
اخرين اما الاجير او الخاص لا هذا ما يظمن. الا عاد اذا حصل منه تعد او تفريط يعني علم انه هو الذي افسد فهنا يظمن الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:50:47ضَ
- 00:51:05ضَ