التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٤٨) كتاب البيوع (١٥)

محمد الشرافي

الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين قال العلامة ابن سعدي رحمه الله باب الشفعة. وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه - 00:00:00ضَ

ببيع ونحوه. وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر رضي الله عنه. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولا يحل - 00:00:23ضَ

التحيل لاسقاطها فان تحيل لم تسقط لحديث انما الاعمال بالنيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:43ضَ

اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة الشفعة مأخوذة من الشفع والشفع ضد الوتر الشفع ضد الوتر وهو جعل الواحد اثنين وسميت الشفعة شفعة لان الشريك يضم نصيب شريكه الى ملكه - 00:01:01ضَ

يضم نصيب شريكه الى ملكه فلذلك صار كأنه كان وترا فجعله شفعا يعني كان نصيبه منفردا فظم الى نصيبه نصيب شريكه فصار فصار شفعا بعد ان كان وترا. هذا هو تعريف الشفعة في اللغة - 00:01:31ضَ

واما في اصطلاح الفقهاء فقد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى هنا فقال وهي استحقاق الانسان انتزاعا حصة شريكه من يد من من انتقلت اليه ببيع ونحوه هكذا عرفها رحمه الله تعالى. قال قال وهي استحقاق - 00:01:58ضَ

كلمة استحقاق شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين يقول ان في هذه نظر في هذه اللفظة لفظة استحقاق نظر والصحيح اننا لا نحتاج اليها بل نقول مباشرة انتزاع حصة شريكة - 00:02:21ضَ

انتزاع حصة شريكة. لماذا؟ قال لان الشفعة حقيقة هي انتزاع الحصة اما مجرد الاستحقاق فليس شفعة. لان هذا المستحق الذي كان يريد الشفعة لو لم ينتزع حصة شريكه لم تثبت شفعة لم تثبت له شفعة فالشفعة ان ينتزع - 00:02:39ضَ

فان لم ينتزع وبقي فقط مجرد مستحق فانها لا توجد شفعة. فنقول استحقاق لا حاجة اليها. الانسان هنا يراد به على المذهب المساوي له في الدين. المساوي له في الدين. ولذلك قالوا لا شفعة - 00:03:02ضَ

كافر على مسلم لا شفعة لكافر على مسلم لانه لا يساويه في الدين. ولاننا ايضا لو جعلنا كافر شفعة على مسلم لكان فيه تسليط لكافر على مسلم. وفي الحديث الاسلام يعلو ولا - 00:03:24ضَ

يعلى الاسلام يعلو ولا يعلى ولا يعلى فتمكينه من من الشفعة اهانة للمسلم الذي اشترى هذه الحصة او النصيب. هكذا قال اهل اهل الفقه ومن العلماء من يجعلها يجعل الكافر شفعة يجعل للكافر شفعة - 00:03:44ضَ

ايضا قد يقال ان هذا يرجع الى الحاكم القاضي ينظر فان رأى ان في في اعطاء الكافر شفعة تسليط للكافر المسلم واهانة للمسلم منعها وان لم يكن فيه شيء فانه عندئذ لا بأس ان يشفع الكافر لانها معاملة من المعاملات العامة - 00:04:09ضَ

والاستحقاق الانسان انتزاع. انتزاع. وهذه اللفظة لفظة انتزاع تفيد انه لا خيار للمشتري لا خير المشتري. ولا يستطيع ان يمنع الشفعة لا يستطيع ان يمنعها بل هي قهر عليه فمتى ثبتت الشفعة فان الشافع ينتزع ما اشتراه المشتري قهرا. ولا خيار له فيه - 00:04:34ضَ

ثم قال انتزاع حصة شريكه قوله اولا حصة شريكه يعني نصيبه نصيبه من الارض وحصة الشريك هنا فيها فائدة. وهي انه اذا اراد الشفعة لابد ان يأخذ الحصة كاملة لابد ان يأخذ الحصة كاملة. فمثلا هذه الارض بين اثنين. ولم تقسم بينهما كلاهما شركاء في الارض - 00:05:05ضَ

هذا واحد نصيبي اللي هو النصف بعته نقول للمشتريك تستطيع تشفع تلغي البيعة وتأخذ النص حقه نصيبه. كم تأخذ منه؟ قال والله انا ما معي الا ما استطيع الا نصف الارض. نقول لا - 00:05:35ضَ

يجب ان تأخذ الارض نصيبه كاملا. قال مثلا نصيبه في الشركة لا استطيع اخذ الا نصفه. نقول لا اما ان تأخذ نصيبه كاملا واما ان تذهب عليك الشفعة. هذا من قوله حصة شريكه. ايضا في لفظة في لفظة شريكه - 00:05:54ضَ

تفيد بانه اذا لم يكن بينهما شراكة فلا شفعة. لا بد ان تكون شراكة ويفيدنا ايضا ان الجار لا شفعة له لو بعت ارضي فلا يستطيع جاري ان يمنعني من الشراء ويشفع - 00:06:12ضَ

هذي مسألة الجار. هذي قول كثير من اهل العلم. بل الجمهور والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قالوا الجار ينظر فيه ان كان ملكه مستقلا عن جاره وليس بينهما شيء مشترك فلا شفعة - 00:06:33ضَ

انا هذه ارضي مستقلة وهذا ارضه مستقلة لي طريق مستقل لي بئر مستقل لي كل شيء مستقل. فهنا لا شك ان كان بينهما شيء مشترك الماء واحد او الطريق الذي يسلكانه الى المزرعة واحد يعني لهما جميعا المهم ان يوجد بينهما اشتراك في اي - 00:06:59ضَ

من المنافع فهنا قالوا يشفع يحق له ان يشفع. لماذا؟ قالوا لازالة الظرر الذي قد يلحقه من هذا المشتري فانا وانت بيننا توافق فقد تدخل رجلا اجنبيا علينا يكون بيني وبينه مثلا مشاكل واشكالات فهنا - 00:07:25ضَ

يشفع الجار. هذا هو القول الراجح. فننظر في في مسألة الشراكة اي شراكة بينهما ولو قلت فانها تثبت الشفعة تثبت الشفعة فاذا حصة شريكه نقول يكن بينهما شراكة او يكون بينهما جوار واشتراك في منفعة من المنافع - 00:07:48ضَ

ثم قال رحمه الله تعالى حصة شريكه من يد من انتقلت اليه يعني المشتري شريكي باع على رجل ثالث مشتري فانا لما علمت بانه باع عليه اقول كم بعت عليه به؟ قال بعتها بخمسين الفا. اقول تلغي البيعة واشفع - 00:08:13ضَ

وانا خذ خمسين الفا وينتقل الملك لي انا. هذا هو الشفعة. لانها انتزاع قال من يد من انتقلت اليه وهذا بشفعة لا ببيع. ثم قال ايضا في مسألة قوله آآ ثم من انتقلت اليه - 00:08:37ضَ

ببيع ونحوه. هذه فيها فائدة اخرى ان الانتقال او طرق الانتقال ثلاث طرق الانتقال ثلاث الطريقة الاولى ان يكون الانتقال بعوض ما لي ان يكون الانتقال بعوض ما لي كالبيع - 00:08:57ضَ

الشريك باع على رجل مشتري. يحق للشريك الثاني ان يشفع بالاجماع اذا انت قلت بعوض ما لي فله الشفعة بالاجماع كالبيع الثاني طريق الثانية اذا انتقلت بعوض غير المال انت قلت بعوض لكن غير المال. مثاله - 00:09:23ضَ

انا ورجل اخر شريكان شريكي جعل ارضه نصيبه مهرا لزوجته مهر زوجته قال شراكتي مع فلان هذا الان انت قلت اليه بعوض لكنه غير مالي عوض غير مالي كذلك مثلا - 00:09:51ضَ

اعطونا مثال اخر عوض لكنه غير ماء بيعي لا المهم ان تكون انتقال بعوض بمقابل لكنه غير مال بانتقال من غير مال. من ابو احمد امثلته الصدق الصدق الثالث انتقال بغير عوض. طيب هذا فيه شفاء. فيها شفعة. على القول الراجح. اللي هي الثانية. الثانية فيها فيها نعم. القول الراجح. يقول نصيبي - 00:10:18ضَ

مهر بنتك. ايه. يقول انا اخذه ودور لاختك زوجتك مهر هو اعطاه زوجته. فاقول انا اشفع اشفع كم كم قيمته التي مثلا تقدر؟ فاقول خذ المبلغ. خذ المبلغ هذا واعطه زوجتك - 00:10:58ضَ

وش الصورة انا انا ورجل شريكان. ايوة. في ارض. تمام. طبعا ما بعد قسمت. ايه فله النصف قاله انا نصف نصيبي هذا جعلته مهرا لزوجتي علمت انا انه اعطاه مهرا لزوجته - 00:11:22ضَ

ادخل واشفى كم يساوي نصيبك؟ قالوا تقدر الارض كلها بمئة الف. اذا خمسين الف. خذ خمسين الفا انت. واخرج زوجتك اعطها مهرا اخر ابحث عن مهر لغير هذا المهر. هذا معناه - 00:11:42ضَ

بعوض يعني. بعوض ايه. بعوض طيب الحالة الثالثة ان تنتقل بغير عوظ ان تنتقل بغير عوظ بغير عوظ وهذا له حالتان وهذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون الانتقال قهريا - 00:11:59ضَ

ان يكون الانتقال قهريا ان يكون الانتقال قهريا مثاله الارث الارث هذا الشريك ورث انا الان شريك لي فهذا الشريك ورثها الميراث انتقال يعني لو رفظ ما يقدر يرفظ. يقول مثلا الان انا ما اريد هذه الارظ. نقول هي ملكك شئت ام ابيت. تتصرف بها بما شئت - 00:12:31ضَ

فان قال لا اريدها نقول هب. اجعلها هبة او اجعلها ما شئت. لكنها ملكك قهرا الميراث لا شفعة فيه. انتقال بغير عوظ وهو انتقال القهر. مثاله الميراث مثاله ايضا الوقف. لو ان شريكي اوقف ارضه - 00:13:07ضَ

اوقف ارضه فهذا انتقال بغير عوظ وهو انتقال قهري. بمعنى دخلت في ملك الثالث بغير اختياره ورثها وهنا بل بالاجماع باجماع العلماء لا شفعة لا شفعة بل يكون شريكا لك - 00:13:33ضَ

يكون ينتقل اليه ملكا ينتقل اليه ملكا بغير شفعة طيب الحالة الثانية ان يكون انتقال اختياري انتقال اختياري مثل الهبة الهبة صدقة فانا اذا وهبتك ارظا فتستطع تقبل تستطيع ترفض. قلت خذها مني صدقة تستطيع تقبلها وتستطيع - 00:13:56ضَ

ترفضها فهنا انتقال اختياري. وهنا الصحيح انها تجري فيها الشفعة الصحيح ايضا انها تجري فيها الشفعة اذا انتقلت بغير انتقلت بغير عوض اه بغير عوظ اه قهرا يعني بغير اختيار فلا - 00:14:32ضَ

بالاجماع وان انتقلت باختيار ففيها الشفعة على القول على القول الصحيح هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا. طيب ثم قال وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم اولا العقار هو الذي لا ينقل. هذا معنى العقار. العقار هو الثابت الذي لا ينقل - 00:15:02ضَ

الارظ والبيوت فهذه تسمى عقار وما سواها يسمى منقولا كالسيارات ونحوها تسمى منقولات فاذا افاد الشيخ رحمه الله تعالى انها ان العقار هو الذي تثبت فيه الشفعة او نقول باختصار الشيخ هنا قيد الشفعة بقيدين القيد الاول ان تكون عقارا - 00:15:29ضَ

والقيد الثاني الا تقسم. الا تقسم فلو ان رجلين شريكين في ارض ثم قيل لهذا الجهة الشمالية لك وهذا له الجهة الجنوبية خلاص عرف نصيب كل واحد. فعلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى هل يستطيع لو لو باع صاحب الارض الشمالية - 00:15:56ضَ

نصيبه هل يستطيع صاحب الارض الجنوبية ان يشفع؟ لا مقسم لا لانها قسمت لانها قسمت الشفعة متى؟ لو كانت كل الارض بينهما لو قلنا له اين مكانك؟ اين ملكك؟ قال كلها بيننا - 00:16:19ضَ

اذا بعنا ثمرتها اقتسمناها. كل نخلة فيها او او شجرة نتقاسمها. فهذا هو الذي فيه الشفعة هذا كلام الشيخ رحمه الله هذا كلام الشيخ. نرجع اليه. اولا مسألة العقار هل الشفعة خاصة بالعقار؟ نقول الجمهور كما قال الشيخ رحمه الله. الجمهور - 00:16:38ضَ

يرون انها خاصة بالعقار. هذا مذهب جمهور العلماء ووافقهم الشيخ رحمه الله تعالى فالجمهور يرون ان ان الشفعة خاصة بالعقار والدليل الحديث الذي سيأتينا فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق تصريف الطرق والحدود لا يمكن الا ان تكون في عقار - 00:17:04ضَ

ما يمكن ان تكون سيارة فيها طرق وحدود هذي لا يمكن فالنبي صلى الله عليه وسلم قيدها بقوله وقعت الحدود وصرفت الطرق اذا قالوا لا شفعة الا في العقار هذا القول الاول وهو مذهب الجمهور. القول الثاني ان الشفعة تثبت في كل شركة - 00:17:30ضَ

في كل شركة سواء كانت عقارا وسواء كانت منقولا سيارة سفينة اه طائرة اه اه اي شي اي شيء فيه شركة اثبتوا اي اي شيء في شركة تثبت فيه الشفعة - 00:17:53ضَ

والدليل رواية اخرى في هذا الحديث وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء في كل شيء هذا الحديث رواه الطحاوي واسناده حسن فيفيدنا هذا الحديث في كل شيء انها في كل مشترك سواء كان - 00:18:11ضَ

عقارا او منقولا وهذا القول هو آآ رواية عن الامام احمد نص عليها واختاره شيخ الاسلام واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لماذا نقول فيها العقار؟ نقول لماذا شرعت الشفعة - 00:18:31ضَ

لان فيها ازالة ظرر محتمل على شريكي. فيها ازالة ظرر عن محتمل عن الشريك. قد لا يتوافق مع هذا المشتري وهما شريكان الان سيكون شريكا مكاني قد لا يتوافقان فما دام الظرر موجود الظرر اللي في البيت وفي الارظ قد يوجد ايظا في سيارة قد يوجد - 00:18:47ضَ

في اي شيء من المنقولات. الشراكة دائما يكون فيها احتمال الخطر هذي الان الفائدة الاولى. الصورة الثانية قوله الذي لم يقسم قد مر بنا قد مر بنا انه آآ ان الجار - 00:19:07ضَ

لا شفعة له. لماذا؟ لوجود القسمة لانها قسمت الان. فصار بدلا من ان كان شريكا صار جارا استقل ملكي عن ملكه جاء في بعض قالوا من الادلة على هذا استدلوا على ان الجار لا شفعة له بهذا بهذا الحديث فاذا وقعت الحدود - 00:19:26ضَ

صرفت الطرق فلا شفعة. لكن عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. وفي حديث انس رضي الله عنه الجار احق بصقبه. او بسقبه - 00:19:47ضَ

روي بالسين وروي بالصاد السقب او السقب يعني القريب الملاصق القريب الملاصق هذا هو معنى السقط وهنا نكتة فائدة ان اه ابن الصلاح في المقدمة مقدمة ابن الصلاح ذكر ان عن ابي قلابة عبد الكريم اه ابن محمد وغيره - 00:20:07ضَ

انه قال للاصمعي يا ابا سعيد ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه قال الاصمعي انا لا افسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن العرب تزعم ان اللزيق - 00:20:30ضَ

يعني الملاصق الملاصق وهذا من ورعه رحمه الله تعالى والاصمعي ترى امام في الحديث عنده علم وامام ائمة في اللغة والشعر وكان يهتم باشعار العرب. ومع ذلك من ورعه يقول انا لا افسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:50ضَ

لست ممن يهتم بتفسير هذا. وايضا ذكر ابن الصلاح في في نفس المقدمة يقول ان الخوظ في معاني احاديث وغريب الاحاديث ليس امرا بالهين. وهو جدير بالتحري والتوقي ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:13ضَ

هنا تحكم على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الامام احمد سئل عن معنى حديث قال سلوا اصحاب الغريب. يعني الذين يهتمون بمعاني الكلمات بغريب الحديث. فاني اكره ان اتكلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم بالظن فاخطئ - 00:21:35ضَ

وهو امام اهل السنة وامام امام المحدثين والان تجد يعني لو تقرأ حديثا لكل اهل المجلس فسروه وخرجنا اذا كان في المجلس عشرين خرجنا على الاقل بعشرين تفسيرا بعظهم سيقول ويحتمل. فنخرج بتفاسير اخرى - 00:21:56ضَ

الله المستعان طيب اذا على كل حال نقول القول الراجح ان الجار له شفعة بشرط ان يكون بينهما الجار اشتراك. ان بينكم وبينهم اشتراك. اشتراك في اي منفعة من المنافع. طيب. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال - 00:22:14ضَ

قضى يعني اوجب والزم صلى الله عليه وسلم بالشفعة يعني حكم بالشفعة في كل ما لم يقسم ومر بنا ان هذا يفيدنا دليل للجمهور لكن لابد ان نجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه او الجار احق بشفعة جاره فنجمع بينهما بقولنا - 00:22:37ضَ

لا شفعة للجار بعد القسمة الا اذا وجد اشتراك قال صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود يعني تميز ملك هذا من ملك هذا. تميزت تميزت الاملاك وضعت حواجز وضعت علامات تدل ان هذه ارض فلان وهذه ارض فلان وعرف كل واحد منهما نصيبه. ثم - 00:23:03ضَ

ثم قال وصرفت الطرق. او بعض او ويجوز ايضا فيها وصرفت الطرق. ومعنى تصريف الطرق اي بان طريق هذا طريقه الى مزرعته وطريق هذا الى مزرعته. فصارت هذه المزرعة لها طريق مستقل - 00:23:30ضَ

وهذه لها طريق مستقل فهنا لا شفعة اما لو بقي طريقا مشتركا بينهما فهنا عن القول الراجح آآ فيه الشفه ثم قال ولا يحل التحيل اسقاطها لا يحل سواء للبائع اللي هو شريكي الذي يبيع. لا يحل له اسقاط الشفعة. ولا يحل ايضا للمشتري - 00:23:50ضَ

التحيل مثاله رجلان شريكان في ارض اراد احدهما ان يبيع نصيبه فاراد جاره شريكه ان يشفع فقال البائع او قال حتى المشتري الذي اشترى منهما قال البائع اني بعت عليه هذه الارض بخمسين الفا - 00:24:16ضَ

مع ان قيمتها عشرة الاف الشريك لن يستطيع يشفع بخمسين الف لانها لا تساوي هذه القيمة فانا لا املكها يعني اختاروا مبلغا لا يستطيعه نقول الحقيقة انها بيعت بعشرة الاف واظهروا له انها بخمسين الف فهذه حيلة - 00:24:39ضَ

ايضا من الحيل ان البائع مثلا يقول انا ما بعت فلانا ما بعته. انما اوقفتها عليه وقد مر بنا ان الوقف لا شفعة فيه وهي في الحقيقة بيع فتحايلا ليسقطا شفعة الشريك - 00:25:04ضَ

طيب اذا اذا تحيل وتبين لهذا الشريك انهما تحيلا عليه فان له الشفعة مضى على ذلك سنين طويلة شفعته لا تسقط ولو مضت عليها مدة طويلة. لان حق المسلم لا يسقط بالحيلة - 00:25:23ضَ

خذها قاعدة حق المسلم لا تسقطه الحيلة وهذا معنى قول المؤلف ولا يحل التحيل لاسقاطها. قال فان تحيل لم تسقط كما سبق. لحديث اه قول النبي صلى الله انما الاعمال بالنيات. وقد سبق معنا ان الحيل لا تسقط حقا واجبا - 00:25:48ضَ

هذا خلاصة ما يتعلق بباب الشفعة وهو باب مهم والناس لا يمكن ينفكون عنه لان الشراكة سواء كانت قهرا او اختيارا موجودة ان لم يتشاركوا شركة تشاركوا الزمهم الميراث الاراضي الان تورث - 00:26:12ضَ

قد يرثون ثم يقتسمون ثم يبيعون هل يحق لهم ان يشفعوا او لا؟ الان بعض البيوت يكون جدارهم واحد الجدار واحد. ومعروف ان الجدار الواحد ينتفع به كلا الطرفين. فقد تظع لي جارا يظر بجداري. فهنا اذا وجد - 00:26:30ضَ

اذا ظرر على الجار يستطيع ان يشفع في هذه البيعة. فيقول كم بعته به؟ قال والله الارض مثلا بعناها في مئتين يقول خذ مئتين واخرج المشتري. يقول انا اشتريت وقد تفرقنا وتم البيع نقول لكن الشفعة تنتزع هذا الملك - 00:26:50ضَ

منك ويرجع الى هذا الجار اللزيق او الشريك والله تعالى اعلم البائع لا لا لا حق لا للشريك هذا ولا حق للمشتري الحق له انت ايها الشريك تريد ان تشفع - 00:27:10ضَ

ان اراد الشفعة فلا يستطيع منعه لكن لو علم وتأخر لم يشفع ثم بعد ان تملك هذا وبدأ قال اشفع نقول سقط حقك لانه اه لم يشفع ولذلك يقول العلماء هي على الفور بعد علمه - 00:27:42ضَ

فاذا علم نقول اشفع او لا تشفع. ان لم يشفع فانه اسقط حقه بنفسه مرت علينا وينه؟ شركة المضاربة والعنان والوجوه والابدان لا الشركات اذا اراد ان يبيع الشريك ندخل في باب الشفعة - 00:27:59ضَ

وهي بعد الشركة باقي وقت قال رحمه الله باب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنافع. وهو من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر وسلم من الظلم لحديث اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح - 00:28:35ضَ

يدعو له. رواه مسلم. طيب. حديث ابن عمر طويل ما ندري عنه. الشيخ عبدالمنعم كان ناوي من طيب هذا الباب باب الوقف الوقف في اللغة هو الحبس والمنع هذا معنى الوقف - 00:29:08ضَ

الوقف لغة الحبس والمنع واما في الاصطلاح فهو كما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى وان شئت فقل فقل هذا هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اخذه العلماء قال وهو تحبيس. التحبيس جعل الشيء محبوسا يعني لا يتصرف فيه - 00:29:23ضَ

تحبيسه يعني منع التصرف فيه. الاصل يعني الارض المسجد الكتاب الموقوف الشيء الموقوف هذا هو الاصل كل ما يوقف يسمى اصل فتحبس الاصل يعني تمنع بيعه تمنع هبته. تمنع اي تصرف في هذا الوقف - 00:29:47ضَ

في غير ما اوقفته وتسبيل المنفع المنافع التسبيل ضد التحبيس. التحبس منع التسبيل اطلاق اطلاق الاستخدام فيجعله سبيلا. فمثلا يجعل ثمرة آآ ارضه الموقوفة او اجرة بيته او يسمى الان الريع - 00:30:13ضَ

للجهة التي اوقفها عليها. هذا هو الوقف تسبيل المنافع المنافع مثل الكتاب قراءة الكتاب النظر في الكتاب سكن البيت اجرة البيت المسجد الصلاة فيه مقبرة الدفن فيها كل هذه تدخل في الوقف. وهذا الوقف هو من اعظم ما يتقرب به الانسان الى ربه عز وجل. كما سيأتي في حديث - 00:30:38ضَ

اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية. والصدقة الجارية فسرها كثير من العلماء بانها الوقف. لان صدقة الجارية هي الوقف كذلك حديث ابن عمر في وقف عمر رضي الله عنه - 00:31:07ضَ

ثم انه قد ثبت عن الخلفاء الراشدين انهم اوقفوا وجاء ايضا عن كثير من الصحابة انهم اوقفوا. بل اجمع الصحابة رضي الله عنهم جميعا على مشروعية وجواز الوقف هذا ما يتعلق باهميته او تعريفه. ثم قال - 00:31:21ضَ

وهو من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر. وسلم من الظلم طيب هذا يفيدنا اولا ان الوقف يختلف حكمه يفيدنا ان الوقف يختلف حكمه ولذلك قالوا الوقف تجري فيه الاحكام الخمسة - 00:31:42ضَ

تجري فيه الاحكام الخمسة اولا الوجوب الوجوب اذا كان منذورا فاذا نذر ان يوقف شيئا صار واجبا صار واجبا اوجبه بالنذر. هذا الوجوب. ثانيا الاستحباب والاستحباب مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى اذا كان على جهة بر - 00:32:09ضَ

يعني جهة خير مأذون بها شرعا. جهة خير مأذون بها شرعا المسجد الوقف على طلاب العلم الوقف في الجهاد في سبيل الله المقبرة التي يدفن فيها المسلمون وغير المصاحف الثالث الوقف المباح. الوقف المباح - 00:32:35ضَ

الوقف على اناس الأغنياء او وقف على اصدقائه. اقول هذا وقف على اصدقائي. ولذلك جاء سيأتينا في حديث ابن عمر انه اذن للصديق فيها فالوقف على الصديق لا بأس به مع انه قد لا يكون محتاجا - 00:32:57ضَ

الرابع الوقف المكروه الوقف المكروه والوقف المكروه هو ما فيه تضييق على الورثة تظييق على الورثة. فان احق الناس بمالك هم ورثتك انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس - 00:33:14ضَ

الخامس المحرم وهو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا بقوله وسلم من الظلم. فاذا كان فيه ظلم فانه حرام مثاله ان يوقف على بعض اولاده دون بعضهم هذا ظلم او ان يكون في محرم ان يجعل وقفا على اهل البدع - 00:33:39ضَ

ان يجعل وقفا على اهل البدع. فمثلا يجعل دكانا او يجعل محلا وقفا ريعه لزوار القبر الفلاني. او المعبد الفلاني فهذا وقف محرم اذا الاصل في الوقف انه من افضل القرب - 00:34:03ضَ

ولكن قد يأتريه ما يعتريه فيتحول الى احد الاحكام الاخرى ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث الدليل على استحبابه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات العبد هكذا عندنا والذي في صحيح مسلم اذا مات الانسان - 00:34:22ضَ

والمشهور في كثير من كتب العلماء اذا مات ابن ادم اذا مات ابن ادم هذا في كثير من الكتب لكن الذي في صحيح مسلم اذا مات الانسان انقطع عمله بخروج روحه - 00:34:40ضَ

بخروج روحه وذلك لان روحه انتقلت من عالم الدنيا الى عالم البرزخ وعالم البرزخ مكان جزاء لا مكان عمل ثم قال الا من ثلاث يعني من ثلاث خصال صدقة جارية. وهي الصدقة المتصل المستمر نفعها. المتصل والمستمر نفعها - 00:34:54ضَ

اعظمها او من اعظمها الوقف. وهذه هي الشاهد من الحديث وايضا قال او علم ينتفع به. وهذا فيه الحث على طلب العلم وتعليمه ونشر العلم فان ذلك مما يبقى بعد الموت - 00:35:18ضَ

او ولد صالح يدعو له. والمراد هنا بالصلاح الاستقامة في دين الله عز وجل والاستقامة على طاعة الله عز وجل وهذي كلما كان الولد صالحا كان انفع لوالديه في الدنيا وفي الاخرة. فانه اذا دعا دعاؤه - 00:35:36ضَ

اقرب الى الاجابة. دعاءه الى اقرب الاجابة وقد ييسر الله للانسان فيكون له من كل واحدة من هذه الثلاث نصيب. وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. يعني خير للانسان - 00:35:57ضَ

يكون في قبره والحسنات تتوافد عليه هذا وقف وهذا علم وهؤلاء اولاد فهذا خير عظيم تتوالى عليه الحسنات بكرة عشية ثم اورد الشيخ رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو يحتوي على مجمل واعظم - 00:36:11ضَ

مسائل الاوقاف اه لعلنا نرجعه الى الدرس القادم ان شاء الله الباب كاملا باذن الله عز وجل. وفق الله الجميع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تسع دقايق لكن - 00:36:32ضَ

حق الشفعة واللي جنوب المزرعة وكلهم كلهم يستحقون الشفعة. تقسم تقسم بينهم يعني مثلا الان هذا الشيء بيشفع وهذا الاثنين بيشفعون بالنصف ولكن ينظر كم مقدار شراكة مثل كم مقدار آآ تضرر هذا او او شراكة هذا في الجوار وشراكة هذا اذا استووا فبالنصف - 00:36:47ضَ

ولذلك العلماء يقول لو كان الشركاء مثلا الشركاء في في الارض اربعة خمسة مو بواحد وباع واحد منهم كل هؤلاء لهم حق الشفعة على قدر املاكهم في الشركة على قدر املاكي - 00:37:30ضَ

متساوين بالسوية. اذا تفاوتوا فتقسم بقدر تفاوت المهم انها الذين لهم الحق في الشفعة نقول يستحقون الشفعة على قدر املاكهم فان اسقط هذا قال انا لن اشفع. نقول للاخر خذها كاملة - 00:37:45ضَ

خذها كاملة يشفع بالجميع ذكر العلماء رحمهم الله - 00:38:06ضَ