التعليق على كتاب ( منهج السالكين ) الشيخ بريك بن محمد الشرافي

التعليق على كتاب منهج السالكين (٦) الشيخ بريك بن محمد

محمد الشرافي

جاهزين للمناقشة طيب اذا نبدأ في الدرس الجديد. الدرس الماظي كان بصفة الوضوء يعني سهل ان شاء الله. المسائل قليلة ان شاء الله نختم اليوم بابين حتى نختم الاسبوع القادم كتاب الطهارة باذن الله عز وجل - 00:00:00ضَ

بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا شيخنا وللسامعين وللحاضرين وللمشاهدين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء - 00:00:20ضَ

وهي الخارج من السبيلين مطلقا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الباب مناسبته لما قبله انه لما ذكر صفة الوضوء ذكر ما يبطله - 00:00:43ضَ

ذكر ما يبطله. والنواقض هي المفسدات النواقض هي المفسدات انت ما عندك نسخة اظن فيه نسخ ما ادري يا شيخ المبطلات النواقض هي المفسدات او المبطلات والفقهاء رحمهم الله يتفننون في عباراتهم - 00:01:03ضَ

يتفننون في عباراتهم فمثلا في الوضوء مفسداته نواقض وفي الصلاة مبتدأ. مبطلات الصلاة وفي الصيام مفسدات الصيام وقريب من ذلك ايضا الحج محظورات وهي يعني وان كنا نرى ان نقول المحظورات ابعد شيئا لانها قد لا تفسد الحج لكنها محرمة لكنها مقاربة له - 00:01:41ضَ

فيقولون مبطلات نواقض مفسدات محظورات ونحو ذلك. ثم عد الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه هذا ثمانية اه نواقض للوضوء. فقال في الاول الخارج من السبيلين مطلقا اولا الخارج الخارج اي لابد ان يرى بالعين - 00:02:13ضَ

لابد ان يرى بالعين فمجرد الاحساس لا ينقض الوضوء احس انه يريد ان يبول احس ان في ذكره يعني في باطن ذكره بولا نقول الى الان لا حتى يخرج هذا الاول امر فلا بد من الخروج. الثاني قال من السبيلين - 00:02:43ضَ

السبيلان مثنى سبيل السبيلان مثنى سبيل وهو مخرج الحدث وهو مخرج الحدث من بول او غائط مخرج الحدث من بول او غائط والحق به بعض الفقهاء والحق به بعض الفقهاء مخرج الولد - 00:03:13ضَ

مخرج الولد. وهذا خاص بالمرأة والصحيح والصحيح انه لا يلحق به والصحيح انه لا يلحق به وبناء على ذلك وبناء على ذلك فالراجح ان الرطوبات ان الرطوبات التي تخرج من المرأة من مخرج الولد لا تنقض الوضوء. الرطوبات التي تخرج من - 00:03:48ضَ

من مخرج الولد لا تنقض الوضوء وهذي مسألة تبتلى بها النساء طيب ثم قال مطلقا قوله مطلقا اي سواء كان نجسا اي سواء كان نجسا كالبول والغائط او طاهرا كالريح - 00:04:30ضَ

او طاهرا كالريح وسواء كان معتادا كالذي سبق سواء كان معتادا كالذي سبق هي بول والغائط والريح او نادرا او نادرا كالدود والحصى والدم فكل ما خرج من سبيلين ناقض للوضوء مطلقا - 00:05:00ضَ

هذا هو الناقد الاول نعم هذا رحمه الله والدم الكثير ونحوه. الناقض الثاني الدم الكثير. اي خروج دم الكثير ونحوه. قوله الكثير يخرج الدم الكثير ظابطه العرف كما مر بنا في اكثر من مسألة. العرف - 00:05:36ضَ

وخرج لقوله الكثير الدم اليسير فلا ينقض الوضوء وخرج بقوله الكثير الدم اليسير فلا ينقض الوضوء كمثلا حك جلده فخرج دم يسير فهذا لا ينقض حتى على عند الحنابلة ونحوه قوله ونحوه ضابطه - 00:06:11ضَ

ضابط ما كان نحو الدم الكثير كل نجس كثير خرج من غير السبيلين وليس بولا ولا غائطا فهذا ضابطه كل نجس كثير خرج من غير السبيلين وليس بولا ولا غائطا - 00:06:45ضَ

هذا هو الذي يكون نحو الدم الكثير يعني يلحق به. ومثاله الصديد دم الجروح والقيح والقيء والقيء طبعا اه دم الجروح الكثير. الصديد الكثير القيء لا يحتاج الى كلمة الكثير. لماذا - 00:07:18ضَ

ها؟ احسنت لانه كثير اصلا. فلو كان يسيرا هل يسمى قيئا من اصابه قيء او رعاف او غرس. قلص اليسير منه يسمى قلص او قلص يجوز الفتح التسكين القيء هو الكثير اصلا. ما خرج كثيرا فانه قيء. فان كان يسيرا قلص - 00:07:53ضَ

وضابط والقيء هو الذي يملأ الفم هذا القيء فان لم يملأ الفم فهو قلس القيء هو ما ملأ الفم او اكثر فان كان دون ذلك فهو القلق الصديد ماء الجروح - 00:08:28ضَ

والقيح كل ما يخرج من غير جرح هو نفسه او قريب منه وقد اختار الشيخ رحمه الله تعالى اظنه موجود عندك في الحاشية اختار الشيخ رحمه الله تعالى في المختارات الجلية ان الدم الكثير ونحوه لا ينقض الوضوء - 00:08:56ضَ

الشيخ في المختارات الجلية اختار ان الدم الكثير ونحوه لا ينقض الوضوء الشيخ بن سعد ما ذكر في الحاشية عندكم؟ ايه ها؟ اي نعم. كل يعني الناقض هذا لا ينقض - 00:09:20ضَ

دائما اذا اذا ترجيحات الشيخ ابن سعدي رحمه الله المعتمد فيها هو هذا الكتاب المختارات الجلية المختارات الجلية هو المعتمد في اختيارات الشيخ رحمه الله تعالى. لسببين السبب الاول انه متأخر - 00:09:40ضَ

فكأنه ناسخ لما قبله والسبب الثاني انه وظعه في الترجيح. الكتاب الف في الترجيح. اما مثلا كتابنا هذا فهو مذهب الحنابلة او على روايات في مذهب الحنابلة بعكس المختارات الجلية فهو خاص بترجيحاته رحمه الله تعالى. ومن الادلة على ذلك - 00:09:59ضَ

ان الدم الكثير لا ينقض الوضوء ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بجراحاتهم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم الوضوء من الجروح. نعم وزول العقل بنوم او غيره - 00:10:24ضَ

اي نعم للدم كله لا ينقض الوضوء الا ما خرج من السبيلين الثالث قال رحمه الله تعالى وزوال العقل بنوم او غيره زوال العقل على نومه زوال العقل على نوعين زوال كلي - 00:10:44ضَ

زوال كلي وهو الجنون يذهب العقل بالكلية وهو الجنون ثاني زوال جزئي زوال جزئي وهو تغطية العقل لعارض تغطية العقل لعارض يعني عارض يزول كالنوم والاغماء والبنت والسكر فاما الكل فلا اشكال فيه - 00:11:10ضَ

قليله وكثيره ينقض الوضوء الكلي قليله وكثيره ينقض الوضوء واما الجزئي فضابط نقض الوضوء به فضابط نقل نقذ الضوء به هو زوال الشعور هو زوال الشعور بحيث لو لو احدث لم يشعر بنفسه - 00:11:53ضَ

بحيث لو احدث لم يشعر بنفسه وبناء على ذلك فالنعاس لا ينقض الوضوء فالنعاس لا ينقض لا ينقض الوضوء. وقد كان النبي صلى الله عليه قد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق - 00:12:27ضَ

رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون نعم واكل لحم الجزور او الجذور. الظم عندك ولا بالفتح؟ لا الجزور وش عندكم انتم من الجزور. طيب ننقض الرابع. يقول واكل لحم الجزور. الجزور هي الابل - 00:12:48ضَ

هي الابل والجزور من الجزر الجزور من الجزر وهو القطع بالسكين القطع بالسكين وفصل اللحم عن العظم وفصل اللحم عن العظم وبناء على ذلك وبناء على ذلك فالمشهور من مذهب الحنابلة - 00:13:19ضَ

فالمشهور من مذهب الحنابلة ان الذي ينقض هو اللحم فقط ان الذي ينقض هو اللحم فقط. الذي يسمى بالهبر يعني اللحم الاحمر فالرأس والكرش والمصران والكبد لا تنقض الوضوء عند الحنابلة - 00:14:02ضَ

كلها لا تنقض الوضوء عند الحنابلة لماذا؟ قالوا لانها لا تجزر بالسكين لا تقطع وتفصل وتفصل عن اللحم. ولان الانسان لو كلف ان يشتري لحما فذهب فاشترى كرشا او مصرانا او رأسا فانه - 00:14:33ضَ

لم يفعل ما امر به فان العرف ان اللحم هو اللحم الاحمر وان هذه لا تسمى لحما انما تلحق به فلهذا قالوا اذا لذلك قالوا لا ينقضوا الا اللحم فقط - 00:14:57ضَ

واختار المؤلف رحمه الله تعالى وهو اختيار شيخنا ايضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميعا انه ينقض مطلقا كل اجزاء الابل تنقض الوضوء كل اجزاء الابل تنقض الوضوء. الكرش والمصران الكبد والرأس - 00:15:13ضَ

فجميع اجزائه تنقض ومن الادلة على ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فهل يقولون المحرم اللحم فقط دون والكبد والمصران الله عز وجل يقول حرم عليكم لحم الخنزير - 00:15:35ضَ

وهو بالاجماع كل اجزاء الخنزير محرمة. فنقول كذلك ينبغي ان نقول كل اجزاء تنقض الوضوء فلماذا قلنا هذا لحم؟ وهذا ليس بلحم هذا من الادلة ثم ايضا من الادلة قالوا انه لا يعلم في الشرع حيوان تتبعظ اجزاؤه في الاحكام - 00:16:01ضَ

جزء له حكم وجزء له حكم الا في الشرائع السابقة وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الابل والبقر حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما الايات فهذه التي فرق فيها اما في شريعتنا فقالوا لا يعرف في الشريعة حيوان تتبعظ اجزاؤه جزء له حكم وجزء له حكم - 00:16:22ضَ

عنه فالاصل هو انها تنقض مطلقا. وهذا لا شك هو الاحوط. اما اللبن فلا ينقض لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العورانيين ان يشربوا من ابوال الابل والبانها ولم يأمرهم بالوضوء - 00:16:42ضَ

وكذلك المرق الصحيح ان المرء اذا كان خاليا تماما من اللحم فانه لا ينقض الوضوء نعم. ومس المرأة بشهوة. نعم الناقض الخامس مس المرأة بشهوة هذا الناقظ له ظابطان له ظابطان - 00:17:00ضَ

او شرطان الاول ان يكون مسا بلا حائل مباشرة ان يكون مسا بلا حائل اي يمس الجلد الجلد الظابط الثاني ان يكون بشهوة اي بلذة يعني مسا يتلذذ به مسا يتلذذ به - 00:17:28ضَ

وسيأتي الكلام على دليله عندما يذكر الشيخ رحمه الله نعم. ومس الفرج هذا الناقض السادس مس الفرج. قالوا مس الفرج اولا يشترط وان يكون بالكف ان يكون بالكف يعني باليد - 00:17:59ضَ

الشرط الثاني الحنابلة يلحقون باطنه بظاهره. يقول الكف الاصل هو الباطن ويلحق به الظاهر وعلى خلاف فيها في مسألة هل هو هل يلحق الظاهر بالباطن او لا؟ لكن هم يقولون مطلقا الكف - 00:18:22ضَ

الثاني ان يكون بلا حائل ان يكون بلا حائل ان يكون مباشرة وقوله الفرج يشمل القبل والدبر يشمل القبل والدبر وايضا يشمل فرجه وفرج غيره فرجه وفرج غيره. لقوله لانه لم يقل ومس فرجه. الفرج فيشمل الفرج مطلقا - 00:18:42ضَ

قبلا او دبرا او فرج غيره ودليل هذه المسألة لم لم يريد الشيخ دليلها دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ في حديث بسرى بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ - 00:19:17ضَ

وفي بعض الروايات فرجه بعض الروايات فرجه واختار شيخنا رحمه الله تعالى انه لا ينقض مس الفرج الا بشهوة مذهب وظاهر كلام الشيخ هنا انه ينقض مطلقا اختار شيخنا رحمه الله تعالى انه لا ينقض الا بشهوة - 00:19:40ضَ

جمعا بين الاحاديث جمعا بين الاحاديث نعم نعم الاختيار شيخنا نعم. رحمه الله تغسيل الميت. هذا الناقض السابع تغسيل الميت والمراد به مباشر التغسيل. مباشر التغسيل كمن يصب الماء او يعينه مثلا في تقليبه الذي يؤمر بالاغتسال الذي ينتقض وضوءه ومن باشر تغسيل الميت - 00:20:09ضَ

وعندكم في الحاشية ان الشيخ رحمه الله تعالى يرجح انه لا ينقض انه لا ينقض لانه لم يثبت فيه دليل يدل على نقض الوضوء بغسل الميت بتغسيل الميت. نعم قال رحمه الله جدة وهي تحبط الاعمال كلها. نعم هذا هو الضابط الناقض - 00:20:58ضَ

الاخير الثامن وهو الردة. قال وهي تحبط الاعمال كلها قال الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر كافر فاولئك حبت اعمالهم فالردة تحبط جميع الاعمال والوضوء عمل. والوضوء عمل فينتقض بالردة - 00:21:34ضَ

ثم شرع رحمه الله تعالى في الاستدلال على بعض المسائل السابقة نعم. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. نعم هذا هو دليل الغائط خارج من السبيلين ودليل ان لمس المرأة ينقض الوضوء. او لامستم النساء. طيب الان عندنا هذه المسألة اولى - 00:22:02ضَ

النساء ما ما الدليل منها على نقض الوضوء؟ قالوا الدليل القراءة الاخرى وهي او لمستم النساء او لمستم النساء الاية هنا قد تحتمل معنى اخر لكن فسرتها القراءة اخرى او لمستم النساء - 00:22:28ضَ

نقول لهم انتم تقولون بشهوة فاين الشهوة في الاية قالوا لان اللمس مظنة مظنة خروج اللمس بشهوة مظنة خروج الخارج. قالوا لان اللمس بشهوة مظنة لخروج الخارج. وعندهم قاعدة ان المظنة تنزل منزلة المئنة. يعني الحقيقة - 00:22:57ضَ

غلبة الظن كانها حقيقة. فالمظنة تنزل منزلة المئنة. فقالوا لذلك نضبطها ثم قالوا ايضا لا نستطيع ان نقول ان اللمس مطلقا يقظ لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لمس نساءه - 00:23:28ضَ

فلمس عائشة رضي الله عنها مثلا وهو يصلي كان اذا اراد ان يسجد ان يسجد غمزها فكفت قدميها رضي الله عنها فدل على ان مجرد اللمس لا ينقض الوضوء. فقالوا نجمع بين هذا الحديث فنقول حديث عائشة - 00:23:48ضَ

يدل على ان مجرد اللمس لا ينقض الوضوء والاية تدل على انه ينقض فنجمع بينهما فنجعله اذا كان بشهوة ناقظ لانه مظنة الخارج من المذي وغيره وكما اختار الشيخ رحمه الله تعالى - 00:24:05ضَ

وين ما رجحناهم. طيب وهذي هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله. والقول الثاني انه لا ينقض مطلقا الا ان خرج منه شيء القول الثاني انه لا ينقض مطلقا الا ان خرج منه شيء - 00:24:23ضَ

ومن ادلة ذلك قول ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها وخرج الى الصلاة ولم يتوضأ الاية التي بين ايدينا نقول اعلم الناس بالتفسير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آآ او من اشهر من عرف - 00:24:46ضَ

التفسير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبر الامة وترجمان القرآن. ابن عباس رضي الله عنهما فسر لامستم بالجماع فيقدم تفسيره على تفسير غيره. فيكون معنى الاية آآ او لامستم النساء اي جامعتم النساء - 00:25:11ضَ

نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم. رواه مسلم وهذا الحديث دليل الناقظ الرابع وهو الوضوء من لحم الابل. وآآ بالمناسبة ان آآ انتقاض الوضوء من بول الابل من من لحم من اكل لحم الابل خاص او من مفردات مذهب الحنابلة. الجمهور - 00:25:31ضَ

على انه لا ينقض انما مذهب الحنابلة فقط انه ينقض ولذلك كان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول كلاما معناه ليس عندي في نقضه شك فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:01ضَ

نعم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي نعم هذا جزء من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وفيه الدليل البول والغائط ودليل النوم ودليل النوم - 00:26:19ضَ

نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل وصفته. نعم هذا الباب ما يتعلق بالغسل وعلى من يجب وصفة الغسل من الجنابة والغسل يأتي بالفتح وبالظم فالمشهور انه بالغسل الاغتسال - 00:26:42ضَ

مشهور انه بالغسل الاغتسال. وبالفتح الغسل الماء الماء وقد يطلق على وقد يطلق على الفعل ايضا وبعضهم يقول الغسل الاغتسال الغسل التطهير. الغسل التطهير ولذلك يقول غسل يدك. اغسل يدك - 00:27:10ضَ

غسلت يدي والغسل بالكسر ما يضاف الى الماء كالصابون الصابون يسمونه غسل ونحوه من المطهرات التي تضاف الى الماء يسمونها غسل فيقول الغسل الاغتسال. والغسل التطهير والغسل ما يضاف الى الماء - 00:27:41ضَ

عند التطهير نعم. قال رحمه الله ويجب الغسل من الجنابة نعم هذه موجبات الغسل موجبات الغسل نوعان موجبات الغسل نوعان الاول متق عليه انه يوجب الغسل الاول متفق عليه وهو اربعة - 00:28:03ضَ

وهو اربعة الجنابة والحيض الجنابة والحيض والنفاس وتغسيل الميت وتغسيل الميت واثنان مختلف فيهما واثنان مختلف فيهما وهما اسلام الكافر وغسل الجمعة اسلام الكافر وغسل الجمعة نمشي على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى الاول الجنابة. الجنابة - 00:28:34ضَ

من جانب الماء مكانه. من جانب الماء مكانه. هذا اصل كلمة جنابة والمراد بالجنة امران قرأتها يا شيخ قرأت ينزل المني؟ نعم لا لا ما نزل طيب قال رحمه الله وهي انزال المني بوطء او غيره او بالتقاء الختانين - 00:29:30ضَ

هذا هو الموجب الاول الاغتسال وهو الجنابة والجنابة الجنابة تكون باحد امرين الاول انزال المني بوطء او غيره فانزال المنية تعمد انزال المني بوطء وهو الجماع او غيره كالمباشرة تقبيل ونحو ذلك. فهذا الامر الاول من نواقض من موجبات الغسل وهو - 00:30:08ضَ

تعمد انزال المني ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء يعني يجب الاغتسال بالماء اذا خرج الماء وهو المني الثاني من من الجنابة قال او بالتقاء الختانين الختان هو - 00:30:44ضَ

وموضع القطع موضع القطع من الرجل والمرأة موضع موضع الختنة التي يختن بها الرجل او المرأة. فاذا التقيا وهذا كناية عن الجماع ويضبطونه بقولهم تغييب الحشفة في الفرج تغييب الحشفة في الفرج. هذا هو التقاء الختانين - 00:31:08ضَ

ولا يشترط له الانزال فهو يوجب الغسل ولو لم ينزل قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وعند مسلم وان لم ينزل. نعم. وخروج دم الحيض والنفاس - 00:31:38ضَ

نعم هذا هو الثالث او الثاني الثاني من الموجبات الغسل خروج دم الحيض والنفاس خروج كما مر بنا الخارج من السبيلين. فاذا احست المرأة بخروجه ولم يخرج فلا اثر له. وهذا يسألنا عن - 00:32:07ضَ

كثير من النساء خاصة في الصيام قبيل غروب الشمس احست بخروج الحيض فغابت الشمس ولم تره ثم رأته بعد غروب الشمس حكم صيامها صحيح لانه لم يخرج لم يرى بالعين - 00:32:29ضَ

اه خروج دم الحيض. دم الحيض هل هو الدم الصريح او مقدمات الدم فمن النساء من يخرج ينزل دم مثلا اسود ومن النساء من تخرج كدرة وسفرة قبل ان ينزل الدم الصريح. فالمراد الذي يوجب الغسل الكدرة والصفرة او الدم يعني متى - 00:32:46ضَ

يبدا دم الحيض هذه محل خلاف بين العلماء. هل العبرة بالكدرة والصفرة تبدأ من حينها بترك الصلاة والصيام او آآ خروج الدم الصريح ولعل نرجئها ان شاء الله الى باب الحيض والنفاق - 00:33:14ضَ

بس. اما واما النفاس فضابطه الدم الذي يخرج بعد الولادة الدم الذي يخرج بعد الولادة او معها او قبلها بيوم او يومين او ثلاثة الدم الذي يخرج بعد الولادة او معها او قبلها بيوم او يومين او ثلاثة ومعه - 00:33:31ضَ

طلق ومعه طلق لان كثير من النساء يخرج معها الدم وهي حامل. فقد تتوهم انه نفاس حتى ولو كان قبيل الولادة. يقول ظابط الدم الذي يكونوا نفاسا ان يكون معه طلق الولادة. فان كان معه الطلق ولو كان قبله بيوم او يومين او ثلاثة. فانه نفاس. وان لم يكن - 00:34:06ضَ

وان كانت خالية من من الطلق فلا فلا فلا يعتبر نفاسا فخروج دم الحيض والنفاس يوجب الغسل بعد الطهر. نعم. وموت وغير الشهيد وموت غير الشهيد. والمراد بموت غير الشهيد يعني تغسيل الميت - 00:34:30ضَ

يعني تغسيل الميت فيجب تغسيل الميت وهو فرض كفاية وهو فرض كفاية قال غير الشهيد والشهيد هنا هو القتيل في معركة مع الكفار القتيل في معركة مع الكفار فان مات في غير القتل او كان جريحا مثلا وطال جرحه ثم مات بعد ذلك فانه يغسل. والدليل على ذلك - 00:34:54ضَ

انه لا يغسل ان النبي صلى الله عليه وسلم في قتل احد قال جابر رضي الله عنه ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا ولم يصلوا عليهم. نعم. واسلام الكافر ايضا من الموجبات - 00:35:27ضَ

اسلام الكافر فاذا اسلم الكافر سواء كان كافرا اصليا او مرتدا فيجب عليه ان يغتسل اذا اسلم الكافر اصليا كان او مرتدا فانه يجب عليه ان يغتسل. وسيأتي الكلام ان شاء الله عليها عند الترجيح - 00:35:46ضَ

عند الاستدلال. قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وهذا هو دليل الموجب الاول وهو الجنابة وان كنتم جنبا فاطهروا والمراد بالطهر بالتطهر هنا الاغتسال من الجنابة وقال تعالى ولا تقربوا ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. اي ان اغتسلن - 00:36:07ضَ

نعم قال الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن اي ينقطع الدم. دم الحيض او النفاس. فاذا تطهرنا وقوله تطهرن يختلف عن يطهرن. يطهرن ينقطع الدم. تطهرن هذا فعلهن. اي اغتسلن - 00:36:38ضَ

فاتوهن من حيث امركم الله. فدل هذا على انه يوجب الاغتسال وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. هذه الجملة اختلفت فيها النسخ الجملة اختلفت فيها النسخ والصواب ان الجملة وامر النبي صلى الله وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت - 00:36:58ضَ

هذه نسخة النسخة التي طبعت في عهد الشيخ رحمه الله تعالى ونسخة ابنه ونسخة صاحبه الشيخ سليمان البسام كلهم هذه وامر النبي وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت. لاننا لو قلنا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل ميتا - 00:37:26ضَ

مسألة الغسل من تغسيل مسألة تغسيل الميت في نواقض الوضوء مرت بنا انها تغسيل الميت ينقض الوضوء وايضا ليس هنا مسألة من مسائل تغسيل الميت هل ينقض الوضوء او لا؟ لا توجد هذه المسألة والشيخ الان يستدل المسائل الموجودة في الكتاب في في - 00:37:47ضَ

لكن اذا قلنا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت فيكون هذا دليلا الموجب وموت غير شهيد وموت غير الشهيد. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:07ضَ

اغسلوه بماء وسدر. وفي ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا فهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت. نعم. وامر من اسلم ان يغتسل. وامر من اسلم ان يغتسل - 00:38:26ضَ

هذا اسلام الكافر اسلام الكافر. امر النبي صلى الله عليه وسلم آآ قيس بن عاصم امر قيس بن عاصم ان يغتسل وامر ثمامة ابن اثال ابن اثال ان يغتسل وهذي في رواية عبد الرزاق - 00:38:45ضَ

واما في الصحيحين فان ثمامة اغتسل من نفسه لم يؤمر وهذا هو قول كثير من العلماء ان من اسلم يجب عليه ان يغتسل. واختار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى انه لا يجب - 00:39:07ضَ

بل يستحب الاسلام الكافر اذا اسلم الكافر يستحب له ان يغتسل ولا يجب. واستدل على ذلك بانه يسلم فئام كثير من الناس ولا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرا عاما - 00:39:25ضَ

للناس ان يسلموا يعني ان يغتسلوا نعم قال رحمه الله تعالى واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه اوله. طيب الان الشيخ رحمه الله تعالى في صفة الغسل من الجنابة وقد قسمها رحمه الله تعالى الى قسمين. القسم الاول الغسل الكامل وهو الذي بدأ به الان. هذا هو - 00:39:44ضَ

النوع الاول من انواع الغسل الغسل الكامل وهو الذي بدأ به. وسيأتي ان شاء الله الغسل المجزئ. اما الغسل الكامل فقال قال يغسل فرجه اولا والمراد بالفرج هنا القبل. القبل فيغسل فرجه وما لوثته - 00:40:15ضَ

جنابة وما لوثته الجنابة هذا اول ما يبدأ به وكان صلى الله عليه وسلم بعد ان يغسل فرجه يغسل يده كان يضربها بالجدار والان لو غسلها بماء او بصابون او - 00:40:35ضَ

بغيره حتى تطهر فكلها مجزئة نعم ثم يتوضأ وضوءه كاملا ثم يتوضأ وضوءا كاملا وضوءا كاملا هذا بعد ان يغسل فرجه يتوضأ وضوءه للصلاة يتوضأ وضوءه للصلاة. والشيخ رحمه الله تعالى يقول وضوءا كاملا. اي ومعه غسل الرجلين - 00:40:51ضَ

قوله كاملا يدخل فيه غسل الرجلين. وهذا هو المشهور عند الحنابلة انه يغسل رجليه اولا مع الوضوء الكامل وسيأتي ان شاء الله غسل لها مرة اخرى نعم ثم يحصي الماء على رأسه ثم يحزن ثم - 00:41:17ضَ

ويحصي الماء على رأسه ثلاثة. يرويه بذلك ثم يحثي الماء على رأسه. يحثي اي يملأ يديه بالماء ثم يصبه على رأسه. يحثي يعني يملأ يديه بالماء ثم يصبه على رأسه. ثلاث مرات - 00:41:41ضَ

كل مرة يعم يعمم رأسه فيها كل مرة يعمم رأسه فيها وجاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الايمن من الرأس ثم الايسر ثم الوسط - 00:42:02ضَ

بدأ بالشق الايمن ثم الايسر ثم الوسط قال ابن رجب رحمه الله والظاهر انه في كل مرة يعمم فيبدأ بالماء من الجهة الشق الايمن ثم يعان ثم ويبدأ من الجهة الشق الايسر ثم يعمم ثم من الوسط ثم يعمم. حتى تكون ثلاث مرات لان المرة هي التي يعم فيها العضو. يعمم فيها العضو - 00:42:19ضَ

نعم. ثم قال يرويه بذلك يعني يوصل الماء الى جلدة الرأس يوصل الماء الى جلدة الرأس ثم يفيض الماء على سائر جسده. نعم ثم يغسل سائر جسده ويفيض الماء على جميع الجسد. ويبدأ بالجانب - 00:42:44ضَ

الايمن يبدأ بالجانب الايمن من جسده ثم يغسل رجليه بمحل اخر. نعم يغسل الرجلين في في محل اخر. هذا هو مذهب الحنابلة. يغسلهما مع الوضوء ثم يعيد غسلهما في محل اخر. وغسل الرجلين في محل اخر اختلف فيه العلماء. فمنهم من قال يغسلهما مع الوضوء - 00:43:10ضَ

ومنهم من قال لا يغسلهما مع الوضوء بل يؤخر غسلهما حتى يفرغ من وضوءه. وبعضهم قال آآ قير اما هنا واما هنا وبعضهم قال الاصل ان تغسل مع الوضوء. فان كان في المكان وسخ كالطين - 00:43:36ضَ

مثلا لهما الى مكان اخر حتى لا لا يعني لا تتسخ مرة اخرى بالطين ونحوه مما هو موجود لكن ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى محتمل كل الروايات محتملة. فقد جاء في حديث عائشة وحديث اه ميمونة - 00:43:56ضَ

رضي الله عنهما ما يدل على هذا وهذا. فان غسلهما مرة او غسلهما مرتين فلا حرج في ذلك. نعم. والفرظ من هذا غسل جميع البدن. نعم هذا والان النوع الثاني وهو الغسل المجزئ. النوع الثاني بعد ان انتهى من الغسل الكامل. شرع الان في الغسل المجزئ. قال والفرد من هذا - 00:44:16ضَ

غسل جميع البدن وجميع البدن يدخل فيك يدخل فيه المضمضة والاستنشاق. يدخل فيه المضمضة استنشاق فهي تدخل في جميع البدن. لانها تابعة للوجه وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله اعلم. نعم ايضا لا بد ان تأكد من ايصال الماء الى ماء تحت - 00:44:43ضَ

الشعر الكثيف والخفيف. وهذا بخلاف الوضوء. فالوضوء يغسل الشعر الخفيف وظاهر الكثيف. اما الغسل فلا بد ان يغسل ما تحت الشعر الخفيف وما وما تحت الشعر. الكثيف. وبهذا تم لنا باب الغسل - 00:45:10ضَ

ووفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبقي ان شاء الله من باب كتاب الطهارة التيمم والحيض في الدرس القادم باذن الله عز وجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:45:30ضَ

- 00:45:50ضَ