التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المراد باطعمة بالاطعمة هنا ما يؤكد وكذلك ما يشرب وذلك ان الشراب ايضا يطعم قال الله تعالى في سورة البقرة فمن طعم الا - 00:00:40ضَ
ان الله يمتنكم بنهر فمن شرب فمن شرب فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني ان لم يغتفر غرفة بيده الشرب ايضا يسمى طعاما والاصل في الاطعمة الحل وهي من نعمة الله عز وجل ويدخل في قول الله تعالى - 00:01:00ضَ
وهو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الا ما دل الدليل على تحريمه كما سوف يأتي ان شاء الله تعالى. نعم. يباح كل طاهر الا يضر ولا يحل نجس كميتة ودم ولا مضر كسم ونحوه. نعم. كل طاهر لا يضر - 00:01:20ضَ
كله طاهر والاصل في الاشياء الطهارة. الاصل في اشياء الطهارة وانها طاهرة الحلال. لا يظر اي لا الانسان ثم الظرر قد يكون عاما كالسم وقد يكون خاصا كبعظ الاطعمة التي تظر بعظ الناس مثل سكريات لمن به سكر - 00:01:40ضَ
وهكذا وقوله ولا يحن نجس هذا مفهوم قول هذا كله طاهر لا يضر كالنجس كالميتة والدم والمضر كالسم نعم وحيوانات البر مباحة الا الحمير الانسية. وما له ناب يفترس به كالاسد والنمل - 00:02:00ضَ
والفهد والكلب والقرد. طيب حيوانات البر المراد بالبر هنا كل ما لا ايش؟ كل ما لا يعيش في الماء كل مال ايش في الماء فليس المراد بالبر الصحراء بل حتى البلدان والمزارع هذه من البر وهل اصل في هذا الحل الا ما استثني - 00:02:20ضَ
لو الحمر الانسية وكل ما يستأذن المؤلف رحمه الله يكون عليه دليل حمر معروفة الحمير العادية نعم وما له ناب يفترس به كالاسد والنمر والفهد والكلب والقرد والدب غير الضبع. نعم هذه - 00:02:40ضَ
حيوانات مفترسة فان لها نابض قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الضبع مع ان مع ان له نابا يفترس به الا انه حلال بان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا لمن قتله وهو محرم. نعم. وما له مخلب من - 00:03:00ضَ
من الطير يصيد به كالعقاب مخلب مخلب عندك بالكسر؟ بالفتح ابراهيم شفه في الشاملة. كسر الميم ولا الفتح ما لهم نخلة من الطير يصيد به ومثلنا فقال في العقاب والبازي والصقر والبومة - 00:03:20ضَ
ونحوها هذه الطيور تصيد تصيد غيرة فتصيد الطيور الصغيرة وتصيد الاسماك وقد تصيد الحيوانات نعم. وما يأكل الجيف كالنسر والرخم والرخم والغراب. وما يستخبث ما يكون الجيف كالدسر والرخم والغراب والعقع واللقلق والباشق والواسق وهذه كلها طيور تأكل الجيف والجيف نجسة نعم - 00:03:48ضَ
وما يستخبث كالقنفذ والوقواق والفأرة والحية. وما يستخبث القذرة. كالقنفذ وهو حيوان صغير له شوك يمشي بالليل نعم. وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. لان هذا اجتمع اه مبيح وحاضر قدم الحاضر - 00:04:18ضَ
ان البغل متولد من الحمار والفرس. والفرس حلال والحمار حرام. فغلب جانب الحرام. فصل وما عدا ذلك فحلال كبهيمة الانعام على الاصل الاصل ثم ذكر امثلة كبهيمة نعم وهي البقر والابل والغنم والخيل والوحشي من البقر وتسمى الوظيحيات والغزال الكبيرة ذوات القرون - 00:04:43ضَ
والحمر يعني الحمر الوحشية ايضا وهي المخططة والضباء الغزلان والنعامة طير معروف طويل والارنب وسائر الوحش. يعني سائر الوحش الوحوش يعني الحيوانات التي لا ليست مفترسة. نعم ويباح حيوان البحر كله الا الضفدع والتمساح والحية. هكذا استثنى اه علماء المذهب - 00:05:13ضَ
بالحنابلة هذي الحيوانات الاربع من حيوانات البحر الثلاث. مع ان الله عز وجل قال احل لكم صيد البحر واطعه متاع اللقمة للسيارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور المأوى يحل ميتته. لكن ذكروا هذا الضفدع وهذا واضح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:05:43ضَ
عن قتله والقاعدة ان ما امر بقتله او نهي عن قتله هو حرام. والتمساح والحية تمساح ما هو معروف قالوا لان له ناب يفترس به. وهو مفترس خطير. والحية لانها سامة. ولكن الصواب ان التمساح - 00:06:03ضَ
كلاهما حلال لانه بحرية. واما كونه يفترس فهذه سمكة القرش. وهي سمكة معروفة فتاكة معناتها ما حرموها؟ نعم لقيت ابراهيم؟ بالكسر. وفي ممن فتح فوجد فتحة مخلب ومن اضطر الى محرم غير - 00:06:23ضَ
ادلوها وما لهم مخلب من الطير سيد له ومن اضطر الى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. من الضلالة محرم سواء كان محرما لذاته او محرما لصفته. فالمحرم - 00:06:53ضَ
ذاته كالاسد والنمر هذي محرم لذاتها. والمحرم لوصفه كالصيد كالغزلان للمحرم او الارنب في الحرم هذي حرام الوصف فيها الكونه في الحرم او لكون الانسان محرما فعند الاضطرار يحل له ما يسد - 00:07:23ضَ
وقوله حل له يعني جاز. والا فان الاكل لانقاذ النفس واجب لو كان الانسان ان لم يأكل من هذا الحيوان المحرم مات كان الاكل واجبا. نعم. ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد او استسقاء ماء ونحوه. وجب بذله له مجانا. نعم - 00:07:43ضَ
الاصل في مال الناس انه لا يجوز لا يحل ما مال اخيك بغير طيب نفس منه لكن عند الضرورة يجب بذله مجانا فان لم يبذله صاحبه وجب اخذه فنزل اخذه بالقوة لانقاذ نفسه. وذكر المؤلف رحمه الله اه مثالين للظرورة دفع البرد كأن يكون عنده فراش - 00:08:12ضَ
وهذا لو لم يعني يتغطى بالفراش اللحاف مات فيأخذه بالقوة إذا استطاع او استسقاء ماء يكون عنده حبل والماء في البئر وما عند هذا الشخص العطشان طريق الا ان يأخذ حبل صاحبه نقول يجب ان تبذله فلما بذل فله - 00:08:36ضَ
اخذه بالقوة ان استطاع. لكن هل يعوضه يعني هل اذا اخذ حبله يعطيه اجرة استخدامه؟ الجواب لا لانه مضطر اليه. والان هو مأمور شرعا ان يبذله. فهو ترك الواجب الان - 00:08:56ضَ
ترك الواجب فلا فلا يعطيه شيئا. نعم. ايش خسر مين؟ وسجل ضيافة المسلم المجتاز يوما وليلة. المسلم مجتاز يعني الضيف تجب ضيافته آآ في قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:16ضَ
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. واكرام الضيف في كل اه زمان ومكان بحسبه. فما يعد اكراما وضيافة وجب له وجبل الضيف. يوما وليلة وما بعد ذلك فيكون اه مستحبا لا واجبا - 00:09:46ضَ
باب الذكاة. باب الذكاة والذكاة هو ازهاق روح الحيوان الذي يحل بالذبح حلو الذهب ما لا يحل بالذبح فانه لا يذكر. فالهر والكلب لو ذبح ما يحل بالذكا. فالمراد هنا الحيوان - 00:10:06ضَ
لتحل بالذكاء. نعم. لا يباح حيوان مقدور عليه بغير زكاة الا السمك والجراد ونحوهما مما لا يعيش الا في الماء فانه لا يذبح كالسمك حتى لو اخرجناه وبقي حيا ولو بقي ما مات فانه يبقى حتى يموت - 00:10:26ضَ
ما يحل بالذكر نعم وشروطها اربعة كون الذابح مسلم يعني شروط آآ ان تكون الذكاة شرعية وكون الذابح مسلما عاقلا او كتابيا ولو مراهقا او امرأة. نعم ان يكون عاقلا - 00:10:46ضَ
مسلما او كتابيا فان اهل الكتاب لليهود والنصارى تحل ذبايحهم بشرط الشروط وجود الشروط التالية من ازهاق من انهار الدم والتسمية. نعم. والالة وهي كل محدود غير سن وظفر سواء كان من الحديد او من الحجر او من القصب فاذا فما كان حادا فانه آآ يكون الة - 00:11:06ضَ
ان السن الظفر السن عظم والظفر مدى الحبشة الظفر الانسان لواء وقتل بها ذبح بها مات نعم وقطع حلقوم ومريء. الحلقوم مجرى الهوى والمريء مجرى الطعام. طيب اين الودجين الودجان وهما العرقان المحيطان بالرقبة نقول من ضرورة قطع المريء قطع - 00:11:36ضَ
لكن قد يقطع الحلقوم المريء قطعا يسيرا ولذلك القول بانه لابد من انهار الدم هذا لابد منه اقل شيء احد الودجين لخروج الدم لان قد يأتي للرقبة فيقطع الحرقوم المريء قطعا فقط واما العرقان يبقيان ولذلك لا بد - 00:12:06ضَ
قطع الحلقوم والمريء والودجين او احدهما على الاقل. وتسمية وهي قول بسم الله ولا ولا يجزيه غيرها عند حركة الذبح. وتسقط سهوا لا جهلا. نعم. ذكر التسمية وذكر آآ مكانها وذكر لو نسيها. نقول التسمية قول بسم الله. لو قال بسم الرحمن - 00:12:26ضَ
فهل نقول يجزئ اما اذا كان جاهلا فلا شك انه يجزئ لكن لو تعمد فالقول بالاجزاء ايضا وجيه بان قول نعوم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه والرحمن اسم الله. لكن مع ذلك فينبغي للانسان الا - 00:12:56ضَ
يترك قول بسم الله لا يستبدلها. طيب وقوله لا يجزيه غيرها مثل ايش؟ لو قال الله اكبر بس او قال الله بس لا لابد يقول بسم الله طيب وقوله عند حركة الذبح يعني عند امرار السكين - 00:13:20ضَ
على الحلق فلو سمى ثم دخل الحظيرة وصار يطارد الذبيحة ثم سكها وذبحها. يقول ما يجزئ لكن لو كان قريبا سمى ثم بسرعة مسكها وذبحها تجزئ اذا كان قريبا طيب وقل تسقط سهوا لا جهلا لو جهل يعني حكم التسمية ثم ذبحها ما سقطت - 00:13:40ضَ
ولو تركها سهوا نسيانا فان على قول المؤلف انها تجزئ. لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. والقول انها لا تسقط لا سهو ولا جهلا. قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولقول النبي صلى الله عليه - 00:14:07ضَ
ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وهذا هو الصواب. انها لا تسقط من قيل والاية ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا نقولو بها فأنت لن تؤاخذ اذا نسيت ذبحت ونسيت - 00:14:33ضَ
ما تؤاخذ لكنك لو اكلت مما لم يذكر اسم الله عليه فقد ذكرت فقد ذكرت ذاكرا واضح تقوم ثم نقول هل لو نسي وخلقها وما انهار الدم تجزئ هذا بالاجماع ما تجزئ حتى على المذهب - 00:14:49ضَ
واي فرق بين التسمية وانهار الدم لا فرق. فالصوب اذا انه لا يجزئ. وان اذا نسي التسمية فان الذبيحة حرام اه نعم. ويسن التكبير مع التسمية. بسم الله والله اكبر. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح - 00:15:11ضَ
من حديث انس رضي الله عنه من حيث عائشة رضي الله عنها. نعم. وتوجيهه الى القبلة والاسراع في الذبح. تجد القبلة وهذا ليس شرطا والاسراع بالذبح يعني بحيث انه اذا امسك الذبيحة يذبحها بسرعة لا يمسكها يقعد واقف - 00:15:31ضَ
ربما يسولف وربما كلم او اسوأ منه ان يحدد الشفرة يعني السكين وهي انظر بل يجهز نفسه بحيث يمسكها ثم يلقيها ويذبحها مباشرة. وذكاة الجنين زكاة امه يعني لو خرج ميتا حينما ذبحها وسلخها وجد الجن ميتة فذكرته قالت امه فان خرج حيا - 00:15:51ضَ
وان خرج حيا لم لم يبح الا يبح. هكذا عندك؟ لم يبح الا بالذبح تم يبح الا بذبح. نعم لابد ان يذبح لو خرج الجنين حيا في حركة الحياء حياة لابد ان يذبح كذلك - 00:16:21ضَ
باب الصيد والصيد هو اه اصطياد الحيوانات المتوحشة الاصلية او ما توحش من الانس كما لو ند بعير او خروف او غنم غنم من الغنم وغدا يحصل يتوحش فيهرب فانه يصاد. نعم. الصيد له اما بالالة او بالبندقية - 00:16:42ضَ
او بالسهام او بالكلاب او بالصقور لا يباح الا بشروط اربعة. كون الصائغ من اهل الذكاة ان يكون عاقلا مسلما او ذميا. وكون الته تصلح للذكاة او جارح معلم. الذكاء الالة - 00:17:12ضَ
السهم او البندقية بحيث تكون حادة وتخزق تخزق بحدها فلو قتلت بثقلها كما لو رماها بحجر او بعصا فقتلت بثقلها ما ابيحت لانها الموقوذة فلابد ان تخزق فتقتل اما بنفوذها فيه او كالسهام او الرصاص الان - 00:17:32ضَ
او تجرح او جارح معلم وجارح معلم الكلاب او الطيور. يعني فيما سبق الناس ما يعرفون الا الكلاب الان فيه الفوت تصيد الفهد يصيد. وربما الذئب اذا اذا درب لكن اسرع الحيوانات تعليما هي الكلاب. كذلك الصقور - 00:18:02ضَ
هي الصقور الطيور تعليما لكن قد يكون ايضا العقاب والبازي والنسر. نعم. وقصد الفعل برسالة الالة والجارح يعني لابد ان يكون مقصودا. فلو انه رمى بحديدة. ولم ولم ينتبه للصيد فضربت صيدا وقتلته. ما تحل لانه حينما رمى لم يقتل حتى لو قال بسم الله ورمى. ما قصد الصيد؟ وكذلك - 00:18:24ضَ
لو انه اطلق كلبة ولم يقصد شيء معين ثم صاد او طيرة فلا بد من القصد وقول بسم الله عند الارسال ولا تسقط هنا بحال ويسن معها تكبير. وهذا من العجائب. اه - 00:18:54ضَ
مذهب الحنابلة ان التسمية لا تسقط عند مع الصيد وتسقط عند الذبح. مع ان الصيد الغالب الانسان ينشغل والذبح يكون مرتاحا. فنقول اما ان تقول في الموضعين بهذا وبهذا اما تسقطونه موضعين او تقولون بعدم سقوطها في موضعه. وهذا هو المستقيم. ولذلك شيخنا رحمه الله انكر - 00:19:14ضَ
يعني تعجب قال هذا من عجائب العلم ان يسقطوها عند عند الذبح مع ان الغالب ان الانسان مرتاح ليس قلقا وما اشبه ذلك يأخذ الذبيحة بسهولة ويذبحها بينما الصائد ينظر الى الطير او الى الحيوان وربما اختبأ له من اجل ان ان يصيده فهو في قلق - 00:19:40ضَ
كونه ينسى هنا اولى وذكر الصواب ان نبتسم لا تسقط لا هنا ولا هنا. نعم. باب الايمان والايمان جمع يمين وهي الحلف. والمراد تأكيد الامر بذكر معظم. فان كانت بالله عز وجل فهذا مشروع وان كان بغيره فهو شرك. وهي تسمى - 00:20:05ضَ
الحلف يسمى القسم وتسمى الالية. قال الله تعالى للذين يولون من نسائهم. طيب لا تنعقد اليمين الا بالله تعالى او باسم من اسمائه او صفة من صفاته او كتاب من كتبه المنزلة - 00:20:28ضَ
قول لا تنعقد فيه انه لابد من قصد العقد فخرج به آآ لغو اليمين التي لا يقصدها بعض الناس لما يكون على لسانه هو الله لا يفعل كذا والله ما افعل كذا لن يقصد فلابد من القصد - 00:20:48ضَ
ولا ولا يجوز الحلف الا بالله عز وجل بصفة من صفاته باسمائه او من كتبه كان يقول بالقرآن واحلف توراة التوراة محرمة نقول نعم وكذلك لكن حينما يطلق الحلف فان المراد بذلك كتاب الله المنزل الاصلي اما - 00:21:05ضَ
المحرم فانه لا يدخل في هذا ومع ذلك فلا ينبغي للانسان ان يأتي للناس بما يستنكرونه هذا علي رظي الله عنه حدث الناس بما يعرفون اتريد ان يكذب الله ورسوله؟ فالحمد يحلف بالله احلف بالقرآن نعم - 00:21:25ضَ
ويحرم الحلف بمخلوق ولا كفارة. يحرم لانه شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغيره فقد كفر واشرك ولا كفارة لانه ما ينعقد نعم لكن عليه ان يقول لا اله الا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن حلف باللات فليقل لا اله الا الله - 00:21:45ضَ
وتجب في اليمين اذا حنس باربع حنث عندك في الكسر بالفتح ايضا حنث طيب باربعة شروط ها؟ باربعة شروط كون الحالف مكلف يعني عاقلا بالغا خرج به غير العاقل وخرج به الصغير. فالصغير على قول المؤلف لا تنعقد يمينه. والصواب انه اذا - 00:22:08ضَ
انا مميزا انعقد يمينه. نعم. وكونه مختاران. فلو حاله مكرها ما انعقدت يمينه. وكونه قاصدا لليمين. بخلاف لغو اليمين لو جرى على الانسان بغير قصد. وان يكون على امر مستقبل. ممكن. امر مستقبل ممكن. فان كان على امر ماض - 00:22:38ضَ
فان كان صادقا او يغبي على ظنه صدق فلا شيء عليه كما قال والله ان فلانا قد حضر البارحة بناء على انه رأى يظنه ثم تبين انه ليس هو. وما عليه شيء. فان كان كاذبا متعمدا فانه محرم. وعند - 00:22:58ضَ
اكثر العلماء انها اليمين الغموس. والصاب انهم انه محرم لكن ليس يمين الغموس. انما اليمين الغموس هي التي تتضمن مان امرئ مسلم طيب وان يكون على امر ممكن. فان قال - 00:23:18ضَ
والله لاقتلن الميت. القرود ميت جاهز. ها؟ او قال والله لاحجن العام الماضي. انتهى هذا هذا غير ممكن لان امر ماضي. هذا ما تنعقد يمينه فالمراد ان على المستقبل ممكن والله لو اسافرن للرياض. والله لاصومن غدا. نعم - 00:23:37ضَ
وهي على التخيير. يعني الكفارة والمراد بذلك الثلاثة الاولى. نعم اطعام عشرة مساكين او كسوة او عتق رقبة مؤمنة. هذه الثلاثة لها تخيير للاية. فان لم يجد وهذي على الترتيب. صام ثلاثة ايام متتابعة - 00:24:07ضَ
وجوب ان لم يكن له عذر. نعم اذا يطعم او يكسو او يعتق رقبة. هذي ثلاث على التخيير. فان لم يجد ما استطاع فيصم ثلاث ايام واكثر الناس الان يظن الصيام انه مخير نقول لا لابد ان تعجز عن الاطعام. والغالب ان العتق غير - 00:24:27ضَ
موجود الان والكسوة شاقة. ان الكسوة ان تكسو عشرة مساكين مثلا عندنا الان تشتري له ثوبا وسروال وفنيلة وطابلية كم يتكلف هذا؟ يمكن الواحد مئة ريال بمئة وخمسين بينما لو اطعم مئة وخمسين تطعم عشرة مساكين - 00:24:47ضَ
فان لم يجد كان فقيرا صام ثلاث ايام متتابعة لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه ان لم يكن عذر يعني عذر يبيح الفطر كالمرظ او السفر. نعم. ومن ومن حنث في ايمان متعددة ولم يكفر عن - 00:25:07ضَ
ويهمنا فعليه كفارة واحدة. كما لو قال والله لا اسافر للرياض اسافر والله لا اكل هذا الطعام واكله قال والله لا اكلم فلانة فكلمه. كم يمين هذي؟ ثلاث. قالوا تجزي كفارة واحدة. قال قالوا - 00:25:27ضَ
قياسا على الاحداث كما لو بال ونام وتغوط اعزكم الله وخرج ريح واكل لحم جزور كم يجزف الوضوء عضو واحد طاحت يكفي قال هذي يكفي والصابون ما يكفي ونقول الايمان - 00:25:47ضَ
والكفارة لا تخلوا نحوها. الحالة الاولى ان يحلف عددا من الايمان على شيء واحد. هاي تجلس الكفارة واحدة. الثاني ان يحلف يمين واحدة على عدة اشياء. كما قال والله لاسافرن للرياض ولا اكلم فلانا - 00:26:07ضَ
ولاكلن الطعام. ثلاث اشياء بيمين واحدة. فهذه من فعل واحدة او الثلاث تجزء كفار. كفارة فان تعددت للايمان وتعدد المحلوف عليه صار لكل واحد كفارة. كما قال والله لا اسافرن الى الرياض - 00:26:27ضَ
ثم بعد قال والله لا اكلم فلانا ثم قالها بعد والله لا اشرب هذا الماء اذا فعل اي واحدة كل واحدة لها هذا هو الصواب. فصل ويرجع في الايمان الى نية الحالف. فان لم ينوي شيئا - 00:26:47ضَ
ان رجع الى سبب اليمين وما هججها. فان عزم ذلك رجع الى ما تناوله الاسم شرعا. والا والا فعرفا والا فلغة. طيب. الان اذا حلف الانسان على ماذا نحمل كلامه؟ نقول الى نيته - 00:27:07ضَ
ماذا اراد؟ ماذا اراد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فما نواه نحو النية عليه فقال والله لا اكلم فلانا واراد ان يكلم التليفون الرجل لانه يبغى يجي - 00:27:27ضَ
فلما جا كلمه هل يحنث كلمه. نقول نيته انه ما يكلم التليفون يبغاه يجي. هناك قال انت كلمت قال انا قصدي التلفون قلنا انما الاعمال بالنيات لا يحنث. طيب فان لم يجد شيئا رجع الى سبب اليمين وما هيجها - 00:27:47ضَ
يعني ما الذي حمله على اليمين؟ فلو قال حصل مجادلة في بيع تبيع بكم؟ بع بكذا بع بكذا قال والله لا ابيع الا بمئة. ثم بالعصر في العصر باعها بمئة - 00:28:11ضَ
وخمسين يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث؟ الان حينما حصل الجدال نقول لانهم قالوا له بعها بتسعين. فحلف الا يبيع الا بمئة. فاراد انه ما بالتسعين فاذا بع بمئة وعشرة مئة وخمسة فهذا قد باع بمئة وزيادة - 00:28:29ضَ
لكن قال والله لا ابيعها الا بمئة. لمثلا لصاحبه قال ما ابيع الا بمئة بكيفك. مئة ولا ماني اراد هذه المئة بعينها فهنا اذا بعد غير المئة بعد تسعة وتسعين او مئة وواحد مئة وعشرة ثمانين يحنث - 00:28:56ضَ
لماذا نقول لماذا حلف؟ نقول نرجع الى سب اليمين وما يجهر. نعم. باب النذر ونظير ذلك ايضا قال والله لا ادخل بيت فلان ما ادخل بيت فلان بناء على ان بيته فيه منكرات ثم تبين ان الذي اخبره كذاب - 00:29:16ضَ
فدخل بيته يحنث ما يحنث. نقول لان حينما حلف ظن ان بيته فيه منكرات. فاذا سب اليمين نعم في رجع الى ما يتناوله الاسم. يعني اللفظ وهو شرعي وعرفي ولغوي. هل هو قال والله لاصلي - 00:29:36ضَ
لين بين المغرب والعشاء. وما فيه نية ولا فيه سبب يمين ولا فيه ثم قبل العشاء بين المغرب والعشاء قاعد يدعو يدعو حتى جلس يحرث ولا ما يحنث يحدث ولا ما يحدث؟ ما عنده نية وانما قال والله لاصلين بين المغرب والعشاء. فنقول الاصل ان الالفاظ الشرعية - 00:29:56ضَ
تحمل على المرادات الشرعية. ما المراد بالصلاة شرعا؟ الصلاة لا هذا لغة. هذا لغة فالصلاة المعروفة ما صلى اذا يحنث. طيب ما ما فيه اسم شرعي وانما عرفي فلو قال مثلا - 00:30:26ضَ
والله لا اركب دابة اركب دابة فركب السيارة يقول الناس وش قالوا الدابة كل ما يعني ما دب فيحنث فان قالوا لا دابة عندنا الحمار بعينه عندنا في الديرة في الناس يقول الدابة الحمار بس اي واحد يقول دابة حمار يعني بس. فلو ركب سيارة او ركب بعيرا يحنث ما يحنث. العرف - 00:30:51ضَ
الناس ان المراد ان المراد ايش؟ الحمار. طيب ولو قال والله لا اطأ والله لا اطأ الغرفة. وش معنى الناس يا طه هذا يدخلها. فان دخل الغرفة حنف. وهكذا الغائط. الغائط. والله - 00:31:23ضَ
لا اذهب للغائط. وش معنى قد يقضي حاجته؟ يعني قال قبل المغرب ما اذهب للغاية تقضي حاجته فهنا لو ذهب الى الحمام حنف فان قالوا لا الغائط عند المكان المنخفض في مصر يقول الغيط - 00:31:52ضَ
شمال الغيط المزارع اللي فيها مكان ما اروح الغيط فلو ذهب الى المزارع حدث ما ذهب الحمام العادي ويحرث اذا فيحمل الناس على اعرافهم. فان لم يكن فنقول فاللغة. لغة العربية. نعم. ابو النذر - 00:32:13ضَ
يكفي كم الساعة؟ كمل كمل باقي الباب هذا باب النذر طيب النذر هو الزام المكلف يعني الانسان العاقل البالغ الزام نفسه شيئا لله غير واجب كما لو قال والله لاصومن الخميس القادم والخميس يسن صيامه لكن ان الزم - 00:32:35ضَ
فصار للصوم واجبا. والاصل فيه الكراهة او التحريم. في عقد النذر لانه يلزم نفسه شيئا غير ويكلف نفسه لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نذر وقال انه لا يأتي بخير. نعم. وهو مكروه او محرم. نعم - 00:33:05ضَ
ولا يصح الا بالقول من مكلف مختار. فلو نوى نوى النذر ما انعقد لابد من القول انواعه المنعقدات ستة احدها النذر المطلق. كقوله لله علي نذر فالزموا كفارة يمين وكذا ان - 00:33:25ضَ
على الفعل. لو قال لله علي نذر بس فقط كذا. ماذا؟ قال بس. انا قلت هكذا. تقول يلزمك كفارة عثيمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. نعم الثاني نذر لجاج وغضب كقوله - 00:33:45ضَ
كلمتك فعلي كذا في خير بين فعله او كفارة يمين. اللجاج والغضب اللجاج يعني المراد والغضب فنذر وقد لا يكون في ذلك غضبا غضبا ولا لجاج وانما هكذا سموه فيقول ان فعلت كذا او كذا او كذا وكذا فعلي - 00:34:05ضَ
ان سافرت للرياض فعلي اصوم عشرة ايام. فهنا ما اراد القربة وانما اراد الالزام الزام نفسك فهنا يخير بين الفعل السفر او الصيام او اليمين او او كفارة اليمين الثالث نذر مباح كقوله لله علي ان البس ثوبي فيخير ايضا. يعني بين الفاء لبس الثوب او كفارة اليمين - 00:34:25ضَ
الرابع نذر شيء مكروه كالطلاق ونحوه. فالتكفير اولى. لو قال علي نذر طلق زوجتي ان كلمتك لاطلق زوجتي. او قال علي نذر لاطلق زوجتي. بطلقها بطلقها في المحكمة فنقول هنا كفر. قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك - 00:34:56ضَ
الوقت الذي هو خير اترك الخامس نذر معصية كصوم يوم كصوم العيد فيحرم الوفاء به ويقضي الصوم كما لو قال علي نذر لاسرقن الدكان. هنا ما يجوز الوفاء به ولكن هل يكفر او لا؟ اختلف العلماء واختار شيخنا - 00:35:26ضَ
رحم الله ابن عثيمين انه يكفر لان هذه من العاقبة لكنها محرمة. نعم السادس نذر شيء من انواع البر كالصلاة للقرب او معلقا بشرطه فيلزم الوفاء به. كما لو قال لله علي نذر ان اصوم الخميس القادم. او قال ان نجح - 00:35:49ضَ
تحولت في الامتحان اليوم علي نذر اصوم الخميس القادم. فهذا نذر معلق ونذر غير معلق. كلاهما مكروه. عقده مكروه لكن ما دام نذر وجب الوفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر يطيع الله فليطعه. فنقف هنا والله تعالى اعلم - 00:36:09ضَ
نعم لا لا بد من عشر مساكين ابد من عشرة فلا يكفي ان يعطي واحدا عشرة اطعمة عشر وجبات طعام قاعد اعد ايه. لا. هذا من اه التسهيل للسلخ احسن الله اليك. يقول حلفت ونذرت الا ادخن شهرا كاملا وبعد اسبوع عدت - 00:36:29ضَ
للتدخين فماذا عليه؟ عليك التوبة مرتين. التوبة من دخان والتوبة من الحلف. اذا كان حلفت وعليك الكفارة. كفارة يمين. يقول احسن الله اليك ما حكم توصيل الام اذا كانت متعطرة وخرجت اه ذاهبة للنساء. ما في مشكلة. المحرم هي ان - 00:37:29ضَ
وتخرج بقصد نجد الرجال لريحهم. اما لو لو خرجت من نساء او خرجت حتى للسوق ولم تقصد للرجال هذه لا تدخل في في الحديث في الزنا والمراد الزنا بهذا بهذا المعنى وليس المراد - 00:37:59ضَ
موطوءة. فينظر في في الموضوع. ان خرجت للنساء متعطرة فلا اشكال فيها خرجت لغير النساء متعطرة ولا تقصد ان يجد الرجال ريحا فلا تدخل في الحديث. نعم هي اساءت اساءت لكنها لا تدخل في الحديث على هذا اوصل امك اذا تعطرت وخريطة النساء. يقول احسن الله اليك في قوله - 00:38:19ضَ
تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما الحكمة من ورود كلمة النعم بصيغة الافراد؟ هذا مفرد مضاف ولذا قال لا تحصوها نعمة الله والمفرد اذا اتى في الشرط او النفي او النهي فانه من الفاظ العموم وهنا اتى في الشرط. وان تعدوا نعمة لا تحصوها. فهذه نكرة - 00:38:46ضَ
عفوا هذا مضاف هذا مضاف من الفاظ العموم ولذا قال لا تحصوها لانها عامة يقول احسن الله اليك اذا قال الانسان ان شاء الله في الحلف هل يجب الوفاء ام لا؟ نعم الوفاء - 00:39:16ضَ
اذا حلفت او في لكنك لو حنثت فلا كفارة. وكذلك في النذر كذلك النذر النذر لا هل اذا قال لله اي نذر ان شاء الله مثل اليمين؟ الله اعلم ما ادري يقول احسن الله اليك ما حكم - 00:39:35ضَ
الفخر بالنسب دون الاستنقاص من الغير. من من اساليب الجاهلية الفخر بالاحساب لانها من امور الجاهلية الفخر بالاحساب والثاني الطعن في الانساب. فمن فخر وطعن اتى بامرين من امور الجاهلية اثنين. فانفخر - 00:39:55ضَ
يطعن اتى بواحد وكلهم من امور الجاهلية محرمات. والغالب ان من فخر فانه يطعن يقول احسن الله اليك ما حكم حفر القبور ونبش القبور القديمة التي فيها كنوز؟ هل يجوز - 00:40:15ضَ
لا يجوز. فان كان فيه كنوز فنقول لابد من من علم الجهات المختصة. البلدية او ما شابه ذلك اما انهم عناية اذا كان فعلا لكن ظنيت ان السؤال ما حكم نبش القبور والدفن محلها؟ وما يجوز الا للضرورة القصوى - 00:40:35ضَ
لان الميت اذا دفن في هذا المكان فقد صار له. لكن بعض البلدان ما عندهم مكان. وقد بلغ انهم يجمعون الرفات يضعون في مكان اخر ويقضون محله اناس ميتين جدد وهذا لا يجوز - 00:40:55ضَ
القصوى ويكون ايضا بعلم الدولة البلدية وما اشبه ذلك ممن جعلتهم الدولة يقومون بهذه الشؤون هذا يقول احسن الله اليك انا اعمل في مكتبة وفي بعض الاحيان يأتون عندي نساء فاجعل الباب مفتوحا حتى لا تكون - 00:41:15ضَ
الوفا هل فعله يكون صحيحا؟ احيانا تأتي واحدة. صحيح؟ الدكاكين في السوق ليس فيها خلوة. خاصة اذا كانت كبيرة ومفتوحة ابتعد عنها البعد عن النساء خير لك. واذا طلبت كتابا احضرها لها. يقول احسن الله اليك. وجدت خاتم في - 00:41:35ضَ
في المواقف هل ابيعه واتصدق به بنية الاجر لصاحب الخاتم؟ علما انه يصعب علي الوصول لصاحبه. نعم احفظ صفته ثم تصدق ببنية صاحبه فلو جاء صاحبه ولو بعد حين فانك تعطيه اياه لكن ايضا ينبغي ان تخبر - 00:41:55ضَ
اما عن طريق التواصل التواصل او الناس الذين في ذلك المكان لان صاحبه قد يرجع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد نقطة فليشهد ويعدل ثم لا ونحفظ افاصه وكعها. ثم لا يكتم ولا يغيب. اذا - 00:42:15ضَ
اخبر تشهد وتحفظ صفاتها ثم اه ان شئت عرفتها وان شئت تصدقت بها لكن لو جاء صاحب ولو بعد حين فانك تعطيه تخيره. تبغى انا صدقت به بنيتك ان قبل فبها ونعمت والا فانك تغرمه له ويكون الاجر - 00:42:35ضَ
اخر سؤال اخر سؤال قل احسن الله اليك ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي لا يجوز لان النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله ولا الصحابة رضي الله عنهم وانما فعل في القرن الرابع من اهل البدع - 00:42:55ضَ
الظبع لا لا معروف ما تعرفه؟ ادخل يوتيوب قول الضبع في افريقيا كثير هذا حيوان راسه كبير وظهره نازل عن ايديه ايديه اطول من رجليه. مفترس. نعم. انك استثني المفترسة ما عند مفترس الا انه حلال الذي احله رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:43:15ضَ
- 00:43:53ضَ