التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ مناقشة خفيفة. عبد الرحمن شو الفرق بين القظاء والفتية يتفقان في اشياء يختدم فيها اشياء. يتفقان انها احكام شرعية طيب لا لا ايوا والقضاء؟ طيب هذا الفرق الاول. طيب يتفقان في ماذا - 00:00:00ضَ
الحكم لتوضيح الحكم لكن القضاء بالزام والفتية ليس فيها الزام طيب اضافة الحق اذا النفس او الغير له ثلاث احوال يلا ثلاثة احوال ها عند غيره احسنت الادعاء اظف لنفسه عند غيره لا - 00:00:43ضَ
المدعي يضيف حقه لنفسه عند غيره. زين لا حنا نقول اضافة هذا هذا اركان اركان القضاء. ايوه. احسنت الشاهد ما يضيف حقا لغيره على غيره. باقي المقر احسنت من حقه لنفسه - 00:01:16ضَ
حقا لغيره على نفسه. جميل. طيب درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب - 00:01:47ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشهادة جمع الشهادة جمع شهادة. وكما قبل قليل ان يضيف حقا لغيره على غيره وقال العلماء فيها انه ان يخبر بما علمه لغيره بلفظ اشهد او - 00:02:17ضَ
اشهد. هكذا في المذهب. والقول الثاني انه لا يلزم ان يقول اشهد. يكفي ان يضيف حقا لغيره على غيره باي لفظ يبين الحق وهذا هو الصواب نعم تحملها في غير حق لله فرض كفاية واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر. ويحرم - 00:02:40ضَ
اخذ الاجرة نعلها. نعم تحملها اي ان يجعل نفسه يعلم يعلم فيتعمد ان يعلم بهذه الشهادة. نقول في نوعان حق لله وحق للناس. يقول اما حق الله فلا يلزم. كيف معنى معنى الكلام - 00:03:06ضَ
حق حق لله كشرب الخمر عافانا الله واياكم او الزنا فلا يلزمه ان يبحث يتأكد ما له داعي بل حتى تعال تعال انظر هذا الرجل يشرب الخمر. انظر لتشهد عليه ما يلزمه. قال العلماء لان حقوق الله مبنية على - 00:03:26ضَ
الستر وعلى المسامحة. اما حقوق الناس فينظر ان كان ان وجد من يتحمل ويحفظ حق الناس كفى. والا تعينت عليه. واداؤها فرض عين بشرط ان تحملها ودعي الى ذلك ولا يكون عليه ضرر - 00:03:46ضَ
هي لم يتحملها فلا يشهد الا بما يعلم. وان لم يدعى الى ذلك فلا يلزمه. الا اذا كان عنده شهادة وحق الاخر سوف يضيع. وهذا قد يحصل احيانا يكون الانسان يشهد بحق. ثم المدعي ينسى ان له - 00:04:09ضَ
وان له شهودا. ثم يعلم هذا الشاهد الذي قد علم الحق تماما ان حق الاخر سوف يضيع. القاضي طالب منهم البينة فما هنا يتعين عليه مع انه لم يطلب منه - 00:04:30ضَ
مين يطمن؟ الثالث اللي يكب له ظرر فلو علم يقينا انه لو شهد سوف يقتل او يسلب او ما اشبه ذلك وهذا يحدث حفظنا الله واياكم البلاد التي ينعدم فيها الامن. ما فيها امن. فيكون فيها ظرر. اما لو قال لو شهدت عليه بيزعل علي - 00:04:44ضَ
اخاف انه يزعل يمكن ما عاد يسلم علي. قلنا اتركه. اشهد وجوبا. وهذا ليس فيه ظرر. نعم. وقوله ثم اخذ الاجرة عليها. يعني يحرم اخذ الاجرة. يقول اشهد علي اشهد واعطيك فلوسا. وهذا ما يجوز. لان هذا حق شرعي - 00:05:08ضَ
كان يعلم شهيد ان لم يعلم ما شهد. نعم. ويشترط للشاهد اسلام وبلوغ وعقل ونطق. وحفظ وعدالة طيب هذي شروط الشاهد ان يكون مسلما. مفهوم من الكافر لا تقبل شهادته. والقول الثاني انها قد تقبل في الحقوق التي لولا شهادة هذا الكافر - 00:05:28ضَ
ما ضاعت حين تضيع فاذا وثقنا منه قبلناه. وهذا قد يحصل احيانا في الخصومات بين العمال ويصير يعني مسلم ويشهد عليه كافر او بالعكس او بالعكس فهنا القاضي قد يقبل هذه الشهادة او على اقل تقدير تكون قرينة. تكون قرينة تقرب الحق. الثالث - 00:05:53ضَ
بالغا وضد البلوغ الصغر ولكن مع ذلك فالصغار يختلفون فالصغير الذي ميز قريبا غير الصغير الذي قرب البلوغ عمر اربعة عشر سنة خمسطعشر سنة الا القليل لكن ما بلغ. هنا قد يظبط ظبطا احسن من الكبار. مثل هذا قد يقبل او - 00:06:19ضَ
وعلى اقل تقدير قرينة ولا سيما اذا كانت بين الصغار. وهذا قد يحدث انا في المدارس ويحصل يعني تضيع حقوق عظيمة لون مثل هؤلاء الصغار او تقبل شهادتهم. فلنقل اصلا عدم عدم - 00:06:42ضَ
قبول لكن عند الحاجة مع القرائن فانها فانها تقبل. والعلماء قالوا اذا حصل خصوبين الصغار يفرقون ثم يشهدون لانهم لو لو لم فرغوا قد يلقن بعضهم بعضا او قد يلقنه وليه او العكس - 00:07:00ضَ
على كل حال آآ هذه ايضا هذه الاحوال تختلف. والعقل فالمدين لا يقبل والنطق يعني فان كان اخرس فلا تقبل ايش عادته؟ ولو كانت تفهم تماما لو قال ايش معنى هذا؟ ضربه حتى قتله. قال ما تقبل الا اذا كتبها. انها تقبل - 00:07:20ضَ
اذا فهمت اشارة قبلت وش الاشكال كما ننقل هل قال طيب هذا مو بمفهوم هذا؟ هذا كما لو قال نعم قتل. قال تشهد بالله انه قتل كيف قتل فصل تماما او - 00:07:46ضَ
ماما عرفنا انه ضبط طيب والحفظ والمراد هنا بالحفظ عند التحمل يحفظ الوقائع وش صار وش ما صار يحفظ الكلام اذا احتاج الى كلام والعدالة والاداة اللي هي الاستقامة في الدين والمروة. نعم. قال - 00:08:07ضَ
ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين باداء الفرائض والرواتب واجتناب الكبائر وعدم الادمان على الصغائر واستعمال المروءة واستعمال الثاني المرأة المروءة جرأة. مم. المروءة. واضف واوا عندك هكذا بالواو. واستعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما - 00:08:28ضَ
يدنس ويشينه. نعم هذه العدالة. هذه العدالة اعتبرها شيئا صلاح في الدين واستعمال المروءة. فمفهومه ان الفاسق لا تقبل شهادته. والقول الثاني انه يعتبر الشهادة الثقة للعدالة. ولو لم بذلك ضاعت الحقوق - 00:09:03ضَ
اكثر الناس اليوم حلق لحيتهم قد يكون مسبرا وقد يكون يغتاب لكن عند الشهادة يضبطها ولو يعني اعطي ما اعطي ما يخون شهادته شهادته. هذا موجود. كم من الناس عنده اه فسق في الظاهر ومخالفة للشرع في الظاهر لكنه - 00:09:25ضَ
امين ولا يكذب ولا يخون ولا يرضى بظلم الاخرين ولذلك الصواب انه عندما نثق بشهادته وشهادته ولو كان عنده نوع من المخالفات الشرعية. نعم. لا تقبل شهادة عمودين نسب بعضهم - 00:09:45ضَ
لبعض ولا حج الزوجين الاخر وتقبل عليهم ولا من يدر لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا عدو على عدوه. والعدو من سره مساءة شخص او غمه فرحه. هذا ضابط العداوة اذا سره مسائته - 00:10:05ضَ
وغمه فرحه هذا العدو. طيب هؤلاء اربعة لا تقبل شهادتهم. عمودي النسب. كيف عمودي النسب؟ نقول الاب والام يشهدون للفرح ابنهم او بنتهم او بالعكس الابن البنت والابن يشهدون لابويهم ما تقبل - 00:10:25ضَ
هذا الاصل الزوجان فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها لوجود التهمة انهم يريدوا لهم الخير يعني هي من نظرهم ويدفعون عنهم الشر. الثالث من نفسه نفعا بالشهادة كما لو شهد احد اخ لاخيه الذي مات - 00:10:45ضَ
ان له على الاخر دينا او العدو على عدوه كمن يشهد على من قطع هذه الطريق. او قذفه كيف قذفه؟ يتهم بالزنا او اتهم بسوء هذا عدو ما يقبل. وهذا الاصل. لكن لو دلت القرائن - 00:11:13ضَ
على صدقه يقبل. او على اقل تقدير تتخذ كقرينة كم من الناس الان عنده عدالة؟ فقد يشهد على ولده او يشهد له. ولذلك الشهادته على هؤلاء مقبولة. فشهادة الاب على ولده تقبل. الابن على ابيه تقبل عليه. والعكس زوجان والاقارب - 00:11:39ضَ
طيب الشهادات لهم لو شهد لعدوه هذا واضح وتقبل. قال لا هذا من عدوه مع العدو. شهد على من لو ثبت عن الحق جر نفسه نفعا بالعكس. هذا يقبل واضح. لكن - 00:12:07ضَ
الان في في من شهد لصديقه او لابيه او لامه او لولده او الزوجة لزوجها هل يقبل؟ الاصل لا لكن عندما يكون الانسان منبرز العدالة. وعرف بالحق ولا يمكن ان يدعي احدا يدعي شيئا الا وهو صادق - 00:12:24ضَ
مثل هذا يقبل او على اقل تقدير كم له؟ تنقرينه قرينة نبحث يزيد في البحث وننظر في القرائن من اجل نثبت الحق نعم. فصل ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة. ويكفي في من اتى بهيمة - 00:12:44ضَ
رجلان ويقبل رجلان في الحدود والقصاص هو ما ليس بعقوبة ولا مال. ولا يقصد به مال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع ونحوه رجلان. او رجل وامرأتان - 00:13:06ضَ
او رجل ويمين مدعي ويقبل شهادة امرأة عدل كالرجل فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب تحت الثياب والرضاع. نعم هذا الفصل في عدد الشهود. نقول الشهود اشياء لا بد اربعة - 00:13:26ضَ
وفي اشياء لابد من ثلاث ما ذكرها وفيها اشياء لابد من رجلين فلا تقبل امرأتان ولا امرأة ولا رجل وامرأتان وفيه ما يكفي رجلان او رجل وامرأتا امرأتان او رجل من مدعي. وفيهما يقبل واحد او واحدة. طيب الذي لا يقبل الاربعة هو الزنا. هو الزنا والمال - 00:13:46ضَ
يعني ان يقر به اربع مرات لا يلزم الا عند وجود القرائن يعني وجود قاضي الشك في في اقراره. فلابد من من اربع مرات طيب من اتى بهيمة عافانا الله واياكم يعني وقع على بهيمة اي زنى بالبهيمة وما لا يسمى زنا لكنه يسمى اطعن نقول رجلان - 00:14:12ضَ
طيب بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال مثل ماذا؟ مثل السرقة السرقة من حدود والقصاص يشهد على احد انه قطع يد اخر او طعنه ما ليس بعقوبة ولا مال ونقصد به المال مثل ما مثل المؤلف النكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب لابد - 00:14:36ضَ
من رجلين فالمرأة هنا ما تقبل. لان الامر شديد والمرأة قد تنسى. وذكر الله عز وجل يقول ان ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. مثل هذه الامور العظيمة لابد فيها من رجلين. طيب غير هذا نقول المال وهو ما يقصد به المال تقبل فيه المرأة - 00:15:02ضَ
وعليه فلو كان بيع وشراء ايجارة دين رجلان باب اولى. رجل وامرأتان. طيب اربع نساء على مال لو قلت له تقبل. تقبل. لانها تكون المرأتان مقابل الرجل. طيب او رجل يمين المدعي يعني يأتي بشاهد ثم يحلف هو - 00:15:22ضَ
لان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد يمين هذا رواه مسلم. طيب ما لا يمكن الا يبقى واحد بس يقول مثل هذا تقبل فيه المرأة ومن باب اولى الرجل قال العلماء مثل عيوب النساء تحت الثياب - 00:15:51ضَ
مثل الحيض والولادة بلوغ الفتاة واستهلال المولود والرضاع فتقبل فيه امرأة وقد جاءت وقائع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل امرأة فقد ثبت ان رجلا تزوج امرأة فاتت امرأة فقالت لقد ارضعتكما - 00:16:09ضَ
فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال كيف وقد قيل؟ يعني فارقها. ففارقها طيب نعم ومثل الرضاعة لو جت امرأة قالت ان فلانة رظعت فلان او قالت اني ارظعته يقبل لكن لو كان هناك قرائن - 00:16:29ضَ
تجعل الامر فيه ريبة. كان تكون تبغض هذا الرجل وامرأته. فارادت تفسد عليهم هل تقبل؟ تقول عند وجود القرائن اذا قويت فانها لا تقبل. نعم فصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي - 00:16:51ضَ
وقد مضى معنا هذا وانها تقبل آآ يقبل كتاب القاضي القاضي في حقوق الادميين. حقوق الادميين مثل البيع ومثل ايضا الطلاق نعم. ولا يحكم بها الا اما حقوق الله عز وجل كما تقدم - 00:17:18ضَ
كشرب الخمر والزنا فانها مبنية على الستر وعلى الدرء بالشبهات ولا يحكم بها الا ان تتعذر شهادة الاصل بموت او غيبة مسافة قصر ولا يجوز للشاهد الفرع ان يشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل. فيقول اشهد على شهادتي بكذا او يسمع - 00:17:38ضَ
يقر بها عند الحاكم او يعزوها الى سبب من قرض او بيع ونحوه. طيب هذا الفصل المفروض اذا اشرح ما معناه الشهادة على الشهادة ما معناها؟ نقول ان يشهد بناء على شهادة اخر. هو ما رأى ولا سمع - 00:18:04ضَ
القضية لكن يشهد على الشهادة هذا معناه هذا الباب انه تقبل اجتهد على الشهادة في حقوق الادميين. طيب لكن لابد لها من شروط الشرط الاول ان تتعذر شهادة الاصل فلو كان الشهاد الاصلي موجودا فلا حاجة ان ان - 00:18:22ضَ
ان نستشهد الفرع يعني الذي سمعه يشهد او تحمل الشهادة منه. الثاني ان يكون شهد الاصل. يقول يا فلان اشهد علي اني انا حضرت قضية كذا وكذا وان فلانا باع فلان - 00:18:41ضَ
ارضه بعشرة الاف ريال وما سلمه وفلان البايع مات والان ورثته يطالبون بالارظ هذا ارضنا ابينا وهذا الشاهد الاصلي قد يكون بيسافر او قد يكون رجل كبير سن او مريض يخاف ان يموت. فيحمل غيره الشهادة. هنا استرعاه. او يسمعه يقر بها - 00:19:00ضَ
عند الحاكم عند الحاكم فكان في مجلس مثلا حكم او في اه المحكمة يشهد يقول يا شيخ الكذا وكذا وكذا ثم طالت القضية او امتدت او القاضي حولها ثم تعذر الشاهد الاصلي او مات فيشهد لكن لابد هنا - 00:19:26ضَ
من ان يقول لا يقول لا يقول اشهد انا بالله شهدت سمعت فلانا يقول سمعته يقر او الى سبب معين يقول اني حضرت القضية وكان قد تبايع هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله - 00:19:47ضَ
باب اليمين في الدعاوى لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله ويستحلف المنكر في كل لا يستحي في العبادات الخاصة الوضوء الصلاة الزكاة الصوم الحج نأتي الى رجل دخل المسجد قلنا انت توضيت - 00:20:07ضَ
قليل قلنا احلف حلف قلنا والله انا شاكين فيك. جيب لك اثنين يشهدون معك. ممن رآك عند المغسلة تتوضأ هذا ما احد يقوم بذلك. لماذا؟ لان هذا دين لكن ربما الانسان يذكر يذكر غيره خاصة الشباب الاولاد الطلاب توظيت وما اشبه ذلك طيب فاذا - 00:20:31ضَ
الزكاة. يا اخي اخرجت زكاتك؟ قال نعم اخرجتها. خلاص يكفي. يكفي. طيب ولا في حدود الله كما تقدم انا الخمر الزنا نقول هذه مبنية على الستر. لكن ما تعلقت بالاخرين - 00:20:57ضَ
فهنا لا بد من من اليمين لو اتهم احد بالسرقة وما في شهود ما في شهود لكن متهم هنا يحلف انه ما سرق لماذا حق الادمي حق الادمي. نعم. ويستحلف ويستحلف المنكر في كل - 00:21:14ضَ
بحق لادمي طيب مثل ايش؟ مثل اجارة ومثل البيع والشراء ومثل انه ورث امي فلان او من لم يرث عقوق ادميين الا النكاح النكاح ادعت امرأة ادعى رجل ان هذه المرأة زوجته - 00:21:40ضَ
انكرت خلاص يكفي ويقال للمرأة ايكي بشهود انك لست زوجته. خلاص يكفي. الطلاق طلق او قالت طلقني قال ما طلقتها فلا يقال للرجل ات بشهود. طيب اذا جاءت المرأة بشهود انه طلقها - 00:21:58ضَ
هنا نعم يقبل من بعض الناس عنده تهاون وربما عافانا واياكم عنده فسوق ولا سيما اذا كانت الطلقة الاخيرة قد ينكر نعم والرجعة والايمان. الرجعة طلق ثم استرجع. لكن مع ذلك فالرجعة عليها واجب. لكن لو لم يفعل - 00:22:22ضَ
فهنا يقبل والايلاء والايلاء الحلف يعرف ان لا يطأ زوجته او بالعكس يقول ما حلفت. لو قال زوجي اني حلف ليعطاني. او قال حلفت الا اعطاه. احدهم مد احد منكر. وان هذه المسائل ترى فيها - 00:22:48ضَ
لا تخدم الخلاف. لان بعضها فيه فيه اشكالات. نعم. يعني بعض المسائل يقبل فيها الشهود ويطلب فيها الشهود نعم. واصل الرق. لكن القاعدة فيها ان ما لا يعرف الا من قبل الانسان يقبل كلام فيه - 00:23:08ضَ
اصل الرق اصل الرق لو واحد دعا لاحد انه عبد. انا لست عبدا خلاص يكفي. ان هذا انا مالكه والولاء. الولاء هو قرابة اللي تثبت للمعتق. على عتيقه. فلولاية على احد - 00:23:28ضَ
وانكر الاخر او بالعكس ادعى الولاية انه اعتقه وقد مات وما وجد احد ما وجد احد يعارظ يقبل كلام منه لان ما يعرف بالحق الا من قبله هو الاستيلاد. للامة عنده امة فاستولدها. فقالت انا ادعت انه قد وطأها وانها ولدت منه ما تبين لخلقه - 00:23:49ضَ
انسان خلاص هذا يقال له ائتي بشهود ما عندها شهود. نعم. والنسب النسب يدعي ان هذا انه ولد فلان ابن فلان وما فيه قرائن تدل على العكس انا فلان ابن فلان خاص به قال لا لا جئت بشهود وهذا موجود انا قد يأتي انسان الى بلد - 00:24:13ضَ
اينما كان وهذا فيما سبق كثير اما الان تموت الان اثباتات وبطاقات والان كمبيوتر فيعرض الانصار حتى الوجه يعني يعرض على الكاميرات ويطلع نسبه. نعم. والقواد لو اتى واحد ايده مقطوعة انقطع ايدي - 00:24:34ضَ
وما عنده جهود. فما قطعت يده خلاص يكفي. قال لا انت قطعت ايده. يلا تعال نقطع ايدك او اغرم خمسين الف نصف الدية هذا منكر والقذف والقذف ادعى عنه قذفة قال ما قذفته؟ القذف بزينة او لواط - 00:24:58ضَ
وما عندي شهود. خلاص يكفي. واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى. ولا تغلظ الا فيما له يعني حلف بالله عز وجل او صفة من صفاته. قل والله تالله اقسم بالله هذه مشروعة. لا تغلظ الا فيما له خطر. تغرظني - 00:25:20ضَ
له صور منها قد مر معنا القسامة يحرث خمسين يمينا ومنها اذا كان الامر عظيما فيؤتى بهذا الذي تحلف ينكر او يدعي ما في الا يمينه ويؤتى قال يؤتى به في الجامع. بعد صلاة العصر ثم يوقف واقفا - 00:25:40ضَ
ثم يحلف وربما تخلع عمامة وغترته ولكن هل نأتي بالمصحف؟ نقول هذا ليس من عمل السلف لكن لو فعل الانسان نقول هل فعل محرما؟ نقول لا ما فعل محرما ولم يفعل آآ نقول لكن هذا غير مشروع - 00:26:02ضَ
ومع ذلك الان يعمل به في في الشرط والجيش يكون الجنود او ما اشبه ذلك يأتي بالمصحف ويحلف عليه لا نقول هذا امر محرم. وايضا ما يترتب عليه اه امر اخر. يعني في فيما يتعلق بالحقوق - 00:26:22ضَ
مثل لو حلف قال حط ايده على المصحف قال والله لا افعل الشيء الفلاني ثم فعله ما الذي عليه؟ التوبة وكفارة يمين. كم كفرت يمين؟ عشرة كغيره. الكفارة قول فيما له خطر الامور العظيمة المهمة. نعم. باب الاقرار. الاقرار كما تقدم هو الاعتراف - 00:26:42ضَ
بالحق على النفس. يضيف حق حقا لغيره على نفسه والمؤلف رحمه الله ختم به هذا الكتاب كعامة الفقهاء مع ان يتعلق بالبيوع والمعاملات لكن قالوا تفاؤلا بالاقرار الشهادة لاخر حياته. هذا ملحظ يلحظه العلماء. اسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. نعم. يصح من - 00:27:09ضَ
مكلف مختار غير محجور عليه. لا من مكره. اه نعم. في الحقوق هذي. يصح المكلف العاقل بالغ. المختار غير المكره غير محجور عليه. كيف محجور عليه؟ محجور عليه من صارت ديونه اكثر من ما له. فالقاضي يوقف تصرفاته - 00:27:35ضَ
من اجل حفظ حق الناس. فلما حجر عليه قال والله يا جماعة فلان له عندي الف ريال من فلوسي الموجودة ليه؟ عشان يخلصها ويعطيها فلان بعدين ياخذها وياه. او قال هذي الناقة لفلان. تقول لا. هنا يقبل من جهة - 00:27:55ضَ
من جهة اخرى نقول يقبل ان لفلان عليك الف ريال لكن الف ذا ما ما مكنك منهج بعدين اذا فك الحجر عنك ويلا عفوا الفا اعمل وابحث حتى تعطي فان حقك - 00:28:14ضَ
لا لا يحصل تلاعب ومن اقر في مرضه بشيء فصفك صحته الا لوارث بمال فلا يقبل الا ببينة اقرار الانسان في مرضه في صحته. لكن عند الحقوق عند الحقوق ننظر. ننظر فيها. فلو اقر اقر - 00:28:31ضَ
لبيع سيارته لفلان وما في تهمة تقبل لكن اقر دوارث لان الوارث فيه تهمة. الوارثة اقارب فلا يقبل. نعم. وان اقر او او وجد تهمة كان يكون انسان ما عنده الا زوجته. او عنده ابن عم - 00:28:53ضَ
وبينهم عداوات في حياته. فعند الموت عند المرض اقر لرجل اجنبي نصف المال. عشان يحارب ولد عمه. هو ميت هنا وجد تهمة ما ما يقبل اقراره او كان يبغض زوجته يريد ان آآ يريد ان لا ترث فيقول - 00:29:16ضَ
في احد عند التهمة ما نقبل. وان اقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا باقرار نعم. قال لزوجتي لها الصداق. خمسون الفا مثلا. نقول يقبل اقراره لكن المرأة لها مهر المثل بالزوجية - 00:29:36ضَ
كيف الزوجية؟ وزوجته لان اقر لها بالزوجين انتهى الامر. فلا يقال لا ان المهر صار لها بعد ان اقر. نقول لان المرأة اذا كانت زوجة لرجل فلها مهر لكن ايضا لو وجود تهمة - 00:29:57ضَ
لان الاصل ان المهر والصداق يعطى في اول النكاح وان القر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه فان كان ميت وريثة. نعم. اقر بنسب صغير. صغير رضيع - 00:30:15ضَ
او مجنون مجهول النسب. وجدنا انسانا مجهولا قال هذا ابني. هذا ابني. طيب ولو كان ميتا ولو كان ميتا طيب فيثبت نسبه فان كان هذا المقر مقر به ميتا ورثه المقر - 00:30:39ضَ
ايش رايكم هل في تهمة؟ اكتشف ان هذا المجنون له حقوق في البنك مليون ريال وهذا مجون قال يا جماعة هذا الرجل اخوي وطول حياته يشوف الشوارع ومع الناس ولا قل شي يوم ما - 00:30:58ضَ
فعرف ان له مالا شنسوي الان؟ نقول انا الرحب والسعة هو اخوك. قال المال قلنا مالك لواء. متهم انت فنثبت نسب المجنون الذي مات ولا او حتى كان حيا. لكن ما نورثك المال لان عندك انك متهم. لكن لو غير متهم - 00:31:21ضَ
الانسان قدم من بعيد بعد ان غاب عشر سنين عن البلد ثم رجع فاذا عندنا مجون ما ندري من هم او طفل صغير كبر وما ندري عنه. فلما راح قال اخوي - 00:31:47ضَ
اخوي من غير تهمة يقبل يقبل ما في تهمة ولان الشرع يتشوف الى الى النسب. طيب هل الان نعمل لما يسمى بالدي ان تي؟ دي ان ايش؟ اظن دي ان ايه تقول نعم هذي قليلة. وهذي من القرائن التي تزيد القضية تموت - 00:32:01ضَ
او تعاكسها او تعاكسها. مثل هذي الاشياء الجديدة يعمل بها في القرائن نعم. وان ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. نعم لو قال اه ان لي عند عشرة الاف ريال. قال جزاك الله خير. والله صحيح انا عندي لكن ان شاء الله اعطيته بعدين. خلاص. وهذاك المقر - 00:32:31ضَ
بالغ لكن عند وجود القرائن ها يعمل بها. هذي مهمة جدا. لا بد في في مثل هذي الامور ذي ان ينظر القرائن. فلو وجد قرائن تهمة فان لا نقبل لا - 00:32:59ضَ
لكن مع ذلك نتحقق. نعم. فصل اذا وصل باقراره ما يسقطه مثل ان يقول له لي الف لا تلزمني ونحوه لازمه الالف. وان له علي الف ثم تلزمني. قلنا لا انت قريت - 00:33:18ضَ
انت قريت اما تنفي؟ لا. نعم. ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه. ثم ثم قال زيوفا او مؤجلة لزمه مائة جيد. جيدة حالة. نعم هذا الغالب القضايا هذه تكون عند - 00:33:38ضَ
هكذا عند المحكمة عند القاضي. فقال له علي مئة ثم سكت ثم قال زيوفا كيف زيوفا؟ يعني معيبة وهذا فيما سبق فيما سبق كثير الان قال له علي اه مئة مثلا في السعودية ثم رأى بلدا عملته - 00:33:59ضَ
طايحة ما تسوى ريال. قال مثلا دينارات او ريالات من عمرة البدء الساقطة. قل ما يقبل. لكن لو قال دعاه عند القاضي قال نعم. له علي مئة رياض من العملة الساكتة مباشرة - 00:34:22ضَ
هنا يقبل. معي مؤجلة المؤخرة. نعم. وان اقر بدين مؤجل فانكر المقر له الاجل. فقول المقر بيمينه. نعم لو اقر ابتداء هنا ابتداء بدون فقال نعم لفلان علي مئة ريال مؤجلة. فقال فلان هذا لا لا يا يا شيخ هذه حالة - 00:34:42ضَ
ونقبل قول المقر لان الحق اتى من قبله. ولن نوشى انكر واقر ابتداء لكن لو ادعى ثم قال لهم مئة حالة هنا يتغير القضية. لكن معناته نقول اثبت. نقول للمدعي - 00:35:12ضَ
اثبت لو قال له علي مئة له عندي عفوا لي عنده مئة ريال حاله انا مدعي فقال الثاني لا مئة ريال مؤجلة فهنا الاقر بالمئة فثبتت وش باقي؟ التأجيل او الحلول فنقول للمدعي اثبت انها حالة - 00:35:31ضَ
فان لم يثبت فنقول انت ايها المدعى عليه يقول المؤذن قال نعم قلنا احلف لان كل من يقبل قوله يحلف. نعم. فصل اذا قال له علي شيء او كذا قيل له فسره. فان ابى حبس حتى يفسره. فان فسره بحق بحق شكر - 00:35:54ضَ
او او باقل او باقل مال قبل. وان فسره بميتة او خمر او كقشر جوزة لم ويقبل بكلب مباح النفع او حد قذف هذا العلماء قالوا هذا الاقرار بالمجمل اقر بشرك والله ما ادري - 00:36:19ضَ
هو لو قال له علي مئة قلنا طيب ايش مئات ايش؟ فسرها لو قال له علي شيء له علي شيء قلنا فسره وهذا يحدث في من يكثر بينهم التعامل معاملات يأخذ يعطي يستعير يودع في بينهم معاملات كثيرة والله - 00:36:39ضَ
اذكر لكن ما ادري وش اللي عندي. فان نقول حدد حدد فان لم يحدد فنقول المقارنة شنو عنده؟ فيقول كذا وكذا فنقبل قوله كملوا مع اليمين مع اليمين. مع اليمين. طيب لو قال له علي ميتة - 00:37:00ضَ
يعني حيوان ميت. او قشرة جوز. تعرفون الجوز؟ قشرا القشرة ما فيها فايدة ترمى في الزبالة قلنا ما نقبل لان هذا لم تجري العادة بالاقرار به هذا امر تافه. طيب لو اقرنا في كلب؟ قالوا - 00:37:23ضَ
علي كلب صيد طب هل الكلب مال الجواب ليس مالا لكنه مختص. كيف مختص نظيره يعني الكلب لفلان كما لو قلنا السرج للفرس هذا مختص لا ملك فنقول هذا الكلب لا فلو قال له كلب؟ نعم يقبل يقبل. لان الكلب كلب الصيد آآ يعني يختص - 00:37:43ضَ
الناس. طيب لو قال له كلب له كلب صيد ولا حراسة ولا رعي ولا شي. كلب في الشارع. قال هذا ليس مالا ونقول اكتب بشيء نعم. وان قال له علي الف رجع في تفسير جنسه اليه. نعم يقول فسر الف هذا ريالات وجنيهات - 00:38:22ضَ
دولارات فان فسره بجنس او اجناس قبل منه. قال نعم الف ريال خمس مئة ريالات خمس مئة جنيهات. نقبل وان قال له علي درهم او دينار لزمه احدهما بعينه. نعم اذا قال له علي درهم او - 00:38:44ضَ
دينار والدرهم فظي والدينار ذهبي نقبل لكن نقول فسرهم لازم واحد منهما نعم وان قال له علي تمر في جراب او سكين في قراب او فص في خاتم فهو مقر بالاول والله اعلم - 00:39:07ضَ
قال له علي فص في خاتم او سكين في قيراط او تمر في الجرار ايش الجراب الشيء اللي يحفظ فيه التمر التمر نقول مقر بالاول السكين السكين في في في جراب هذا الجراب اللي يوضع فيه السكين. نقول السكين لك - 00:39:27ضَ
السكين ما يلزم السيف في القيراط السيف بده يوضع فيه. قال له علي سيف في قراب. قرب الاول دون الثاني لا يلزمه الاول الثاني لانهم اشياء مختلفان وبهذا تمت اقرأ كلام الشيخ تمت هذه المقدمة لاملاء الشيخ ابو بكر - 00:39:50ضَ
وقد شاركه في المراجعة والتحبير بعرضه على جملة من المشايخ الاعلام من الحنابلة احررها بقلبه محمد ابن حمد ابن راشد مفتش في المدارس الاميرية والاهلية بمكة المكرمة. وصلى الله على محمد واله وصحبه اجمعين - 00:40:18ضَ
وكان تحرير ذلك في الخامس عشر من صفر سنة الف وثلاث مئة وثمانية واربعين للهجرة. تمت والحمد لله رب العالمين الحمد لله كم قبل كم سنة؟ مئة ها؟ كم عام - 00:40:38ضَ
خمسة واربعين. خمسة واربعين. اذا سبعة وستين سنة او ستة وستين رحمه الله. فالحمد لله هذه هذا المختصر الفقهي عن مذهب الحنبلي مختصر مفيد ونافع وينفع ونسأل الله عز وجل ان يكون ما علق عليه ان يكون نافعا خالصا لوجهه. بهذا انتهينا ومن غدا ان شاء الله تعالى نرجع الى كتاب التوحيد - 00:40:58ضَ
تبي التوحيد والنية ان الله كتب لنا حياة ان نشرح او نعلق على زاد المستقنع بهذه الطريقة. طريقة تحبون ذلك؟ ها؟ يكون ان شاء الله. ها سريع ايه قصدك الطريقة - 00:41:24ضَ
وسعوا وسعوا شوي الزاد قصدك؟ طيب كنا محدودين بوقت خاصة في كتاب العبادات. خلصنا في يومين. قسم عبادة يومين وهذا كم يوم ذا؟ طولنا كم درس سبعطعشر هذا الدرس الاخيرة قصيرة - 00:41:56ضَ
- 00:42:19ضَ