التعليق على مختصر خوقير (الشرح الأول) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري -حفظه الله-
التعليق على مختصر خوقير (2) - الشرح الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري -وفقه الله-
التفريغ
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وبعد هذا المجلس الثاني تعليقي على مختصر الشيخ وقير في فقه الامام احمد وصلنا في في فروض الوضوء الى - 00:00:00ضَ
ذكر النية انتهينا من فرائض الوضوء او فروظ الوضوء الستة والان الكلام في النية. سم يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:00:28ضَ
الحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله والنية شرط في الوضوء وفي كل عبادة. مم هذا الان ذكر احد فرائض الوضوء وهي النية لان فرائض الوضوء تنقسم الى ثلاثة اقسام فروظ وهي ستة وشرط وهي النية وواجب وهي التسمية - 00:00:47ضَ
وما بعدها سنن. مم قالوا النية شرط في الوضوء. شرط صحي يعني لا يصح الوضوء الا الا بها. فلو توضأ بغير نية نية رفع حدث او نية ما لا تستباح او ما لا يستباح الا بالوضوء - 00:01:14ضَ
لان النية لها صفة. كذلك الغسل كذلك الحدث طهارة من الحدث الاكبر النية شرط فيها شأنية شرط فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:01:37ضَ
فلو والله هذي الحيلة فقد قد يغتسل الانسان مستحب وقد يغتسل لمباح وقد يغتسل لواجب. فمن اغتسل للجمعة فهو يفعل سنة مستحبة لا يرفع فيها حدثا. انما يفعل طهارة مستحبة - 00:02:12ضَ
فلو كان عليه جنابة واغتسل للجمعة غير قاصد للجنابة وهو يعلم ان عليه جنابة وذاكر لكنه قال انا اريد فضيلة الجمعة وساغتسل للجنامة فيما بعد فهنا لا يرتفع الحدث ما تحصل له سنية الجمعة - 00:02:49ضَ
لذلك هكذا كذلك المباح قد يغتسل للنظافة قد يغتسل للنظافة او التبرد فلا يرتفع الحدث ومثله الوضوء قد يتوضأ للتنشط والنظافة غير قاصد رفع الحدث وتحصل النية اما ان ينوي رفع الحدث - 00:03:15ضَ
واما ان ينوي استباحة ما لا يباح الا بالطهارة كمن نوى الصلاة علي حدث اصغر فنوى الصلاة او نوى مس المصحف فهنا ولو لم يخطر ببال رفع الحدث. انما نوى ما لا يصح الا برفع الحدث - 00:03:44ضَ
فهنا ترتفع الحد كذلك الذي عليه جنابة نوى اللبث في المسجد ان يجلس في المسجد فاغتسل لاجل ذلك. او نوى قراءة القرآن اغتسل لاجل ان يقرأ القرآن ارتفعت عنه الجنابة. وكذلك الحيض اذا انقطع عن المرأة - 00:04:11ضَ
قال وفي كل عبادة شرط في كل عبادة الوضوء والتيمم الغسل والصيام الى كل العبادات. يستثنون من ذلك مسألة مسألتين لو ان امرأة ارادت ان تناكف زوجها فلما طهرت من الحيض انقطع الحيض قال لها - 00:04:36ضَ
اغتسلي لانه لا يحل له ان يطأها حتى تغتسل فابت مناكفة له ها فهنا لو ارغمها وغسلها قهرا وليست لها نية هل يرتفع حدثها او بمعنى اخر ندقق العبارة هل تباح له - 00:05:05ضَ
نقول تغسيله لها قهرا يبيح له وطأها ولا يبيح لها الصلاة فلما جاءت تريد ان تصلي نقول اغتسلي واضح لانه غسلها بالنية ان تباح له ممتنعة هذي يسمى الممتنعة. اما طهرها هي فلا يرتفع - 00:05:36ضَ
وكذلك الكتابية من كان متزوجا كتابية فطهرت من الحيض لا تباح له حتى تغتسل طيب الكتابية كيف تنوي وهو الكافر لا نية له قالوا يصح هنا يصح نيتها لاباحتها له - 00:06:02ضَ
لاباحتها له طيب متى تكون النية؟ اين محل النية؟ محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها باللسان ووقتها مع العبادة او قبل العبادة بيسير. الا في الصوم الصوم يحتاج ما دام في الليل دخل - 00:06:27ضَ
دخل اذا نوى من اول الليل فانه يصح صومه ولو طالت المدة بين اول الليل وطلوع الفجر. نعم والتسمية واجبة في اوله. وتسقط سهوا وجهلا. هذا هو هذه الفريضة الثالثة - 00:06:51ضَ
فرائض او القسم الثالث من فرائض الوضوء وهو واجبه وهي التسمية ان يقول بسم الله. في اوله في الوضوء والغسل والتيمم لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه - 00:07:17ضَ
قال وتسقط سهوا وجهلا سهوا نسي. توضأ بلا تسمية حتى فرغ من وضوءه تسقط لعموم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. وجهلا ما يدري انا واجبة. ما يدري انها واجبة وما كان يسمي لا حرج - 00:07:38ضَ
لا حرج. نعم ومن سننه السواك وغسل الكفين ثلاثة. ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق بعد غسل الكفين. والغسلة الثانية والثالثة. وتخليل اللحية الكثيفة. والاصابع والتيمن ورفع بصره الى السماء بعد الفراغ منه. وقول ما ورد. هذه السنن الوضوء - 00:08:01ضَ
قال ومن سننه من هذه التبعيظ يعني ساذكر لك بعض سننه السواك للحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء رواه مالك واصحاب السنن بسند صحيح وعلقه البخاري مما يدل على انه مستحب عند الوضوء - 00:08:36ضَ
وغسل الكفين ثلاثا. يعني غسلهما قبل الوضوء لان فرائض الوضوء او فروظ الوضوء فاغسلوا وجوهكم تبدأ فروض بالوجوه. لكن قبلهما يستحب ان يغسل يديه لتنظيفهما اما اذا كان عليهما نجاسة فهذا يجب لاجل النجاسة. يجب لاجل النجاسة لكن الكلام على انهما طاهرتان - 00:09:01ضَ
فيقصدهما ثلاثا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ على يديه ثلاثا فغسل كفيه ثم تمضمض غسل الكفين قبل الوضوء له حالة الاستحباب هذه التي ذكرناها. ثلاث مرات ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء - 00:09:29ضَ
هذه الحالة التي يجب فيها غسل الكفين قبل الوضوء ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من نومه فلا يغسل فلا فلا يغمس يديه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا فانه لا يدري اين باتت - 00:09:53ضَ
يده والحديث في الصحيح. فهذا قال فلا يغمس حتى دل على وجوبها. وكيف يتوضأ اذا لم يفعل ذلك لكن هذا ليس من فرائض الوضوء بمعنى انه اذا الوجوب متعلق بغمسهما في الاناء - 00:10:17ضَ
الوجوب متعلق بغمسهما في الاناء. فلو غسل استيقظ من النوم وفتح الحنفية بدأ بالمضمضة والاستنشاق مباشرة وضوءه صحيح وضوءه من حيث جهة الوضوء صحيح كامل ثم جاء بعد مدة واراد ان يغمسهما في اناء - 00:10:44ضَ
فيهما نقول اغسلهما ثلاثا بنية وتسمية. لماذا؟ لان هذا متعلق بالغمسة ها ايه فهذا هو مرادهم. قال ويجب من نوم ليل لان الانسان قد يستيقظ من النوم الليل ولا يريد الوضوء يريد ان يغسل يديه او يريد ان يأكل فنقول قبل ان تغمسهم حتى لا تنجس - 00:11:17ضَ
بالماء وان كان لا يحكم بنجاسته على كل الوجوب اشترطوا له نوم ليل ناقض لوضوء. ان يكون النوم بالليل فلو نام في النهار لا يجب يستحب الغسل ولا يجب. ولو نام نوما يسيرا لا ينقض الوضوء لا يجب. فلا بد من هذين الشرطين. ان يكون نوم ليل وان - 00:11:45ضَ
هنا ناقضة للوضوء ومن السنن ايضا غسل عفوا البداءة يعني البدء ها بمضمضة ثم استنشاق بعد غسل غسل الكفين والمراد قبل غسل الوجه. لان الانسان اذا اراد بدأ بالوضوء فرظه ان يبدأ الفرض ان يغسل الوجه. ومنه - 00:12:08ضَ
والاستنشاق مر معنا ان المظمظة والاستنشاق من فرائظ الوضوء. هنا ذكرهما ايش؟ من السنن. ماذا اقصد المظمظة ذاتها يقصد البدء يقصد الترتيب فلو ان الانسان غسل وجهه ثم بعدما فرغ من غسل وجهه ظاهرا مضمض واستنشق صح او استنشق ثم مضمض - 00:12:31ضَ
لكن المستحب ان يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم يعمم الوجه كترتيب استحبابي هذا هو المقصود والمستحب ان يكون المضمضة والاستنشاق بعد غسل الكفين ثلاثا وهنا يقولون يستحب ان يكون السواك هنا مع المظمظة - 00:12:55ضَ
مع المظمظة يتسوك كما هو السنة ثم يمظمظ ثم يمضمض بعدها قال من سننه الغسلة الثانية والثالثة الاولى كافية. الغسلة الاولى السابغة كافية لتحقيق الواجب السابقة كافية يعني التامة. فلو غسل يده ها حتى اتم غسلها كاملا - 00:13:25ضَ
تكفي واحدة والمستحب ثانية وثالثة كاملتين لكن لو غسل يده نصفها غسلة ثم النصف الثاني غسلة اخرى هذه واحدة هذه واحدة الغسلة تحسب اذا كانت تامة سواء للوجه او لليد او للرجل ونحوه - 00:13:58ضَ
وتخليل اللحية نعم لا بعدين الاسئلة. تخليل اللحية الكثيفة والاصابع. اللحية اما كثيفة والكثيفة هي التي لا ترى البشرة من ورائها والخفيفة هي التي البشرة من ورائها فاذا كانت خفيفة - 00:14:28ضَ
يرى لون الوجه من من من خللها وجب غسل الماء غسل الوجه وابلاغ الماء الى البشرة واذا كانت كثيفة بحيث لا يرى لا يرى الوجه من ورائها فانه يغسل ظاهرها - 00:14:54ضَ
وجوبا ويستحب ان يخلل الماء تحتها حتى يتخلل الماء خلال الشعر ويصل الى البشرة هذا هو من السنن هذي اذا كانت كثيفة والاصابع الاصابع اذا ظن ان الماء وصل ما بينها - 00:15:13ضَ
بالارجل في اليد والرجل يكفي والمستحب ان يدخل الماء خلاله اما تخليل الاصابع بعضها مع بعض. واما بان يوصل الماء اليها. المهم هذا هو المستحب. واذا علم ان الماء او - 00:15:33ضَ
ظنه انه دخل فيما بينها من دون تخليل فلا حرج. يكفي والتيامن التيامن فيما فيه جهتان اليد اليمنى واليد اليسرى يبدأ باليمنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بايامنكم - 00:15:52ضَ
والكف اليمنى قبل اليسرى للذي يغسل اذا قام من النوم والكف اليمنى قبل اليسرى لاجل البدء في اول المستحب والرجل اليمنى قبل اليسرى في في الغسل لكن لو عكس غسل اليسرى قبل اليمنى لا حرج - 00:16:14ضَ
لانه ادى الفرظ وهو غسل الرجلين لان المقصود بغسل الرجلين حصول الغسل لهما لكن الترتيب هو السنة الترتيب هو السنة التيام وغسل والتيامن نعم. اه ثم قال ورفع بصره الى السماء بعد فراغه منه. هذا ورد فيه حديث ضعيف - 00:16:36ضَ
ورد فيه حديث ضعيف. وقول ما ورد قول ما ورد هو الذكر الذي في صحيح مسلم. من توظأ فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فتحت له ابواب الجنة الثمانية - 00:16:57ضَ
هذا هو يستحب ان يقوله ويزيد اللهم اجعلني من التوابين المتطهرين. في رواية صحيحة اسنادها صحيح عند الترمذي هذا الذكر يحرص عليه كذلك ورد اه دعاء ان يقول بعده مثل دعاء - 00:17:14ضَ
كفارة المجلس اما رفع البصر الى السماء بعد فراغه حديثه ضعيف نعم نواقظ ونواقضه ثمانية. الخارج من السبيلين والخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا. او كثيرا نجسا - 00:17:30ضَ
غيرهما وزوال العقل الا يسيرا الا يسير نوم من قاعد او قائم. وغسل ميت واكل لحم والردة عن الاسلام. نعم. وبعده. وكل ما اوجب غسلا من جنابة او غيرها. ومس فرج ادم - 00:17:49ضَ
قبلا كان او دبرا بيده. ومس امرأة بشهوة ولا ينتقض وضوء ولا ينتقض وضوء. انتقض مضبوطة لا ما يخالف الكسر اللي ولا ينتقض وضوء ملموس ولا ينتقض وضوء ملموس ولو وجد ولو وجد منه شهوة. هذه النواقض الوضوء ثمانية عرفت بالتتبع الادلة. طبعا - 00:18:09ضَ
تعداد النواقظ مختلف فيه منها ما هو متفق عليه ومنها مختلف فيه نواقضه ثمانية. قال الخارج من السبيلين احدهما كل ما خرج من السبيلين فانه ينقض الوضوء سواء كان من الخارج المعتاد كالبول والغائط او من الدم - 00:18:39ضَ
قوم بقايا مني او بقايا او مذي او نحوه. فانه ينقض الوضوء الا من كان به سلس سلس بول سلس ريح سلس مدي هذه الاشياء استحاضة هذه تخرج لا تنقطع ولا ترقى - 00:19:01ضَ
هذه اذا توضأ في الوقت ها فهو على طهارته ما لم يخرج الوقت او ينتقض بوضوء بناقض اخر هذه خارجة عنها. نحن الكلام في الامور العادية. كل خارج من السبيلين. ولو حصوا - 00:19:20ضَ
او ابتلع خرزة فخرجت كما هي. تنقض الوضوء او دما او نحو ذلك فانه ينقض الوضوء آآ والخارج من بقية البدن. ان كان بولا او غائطا لو خرج من لو عمل له جرح في - 00:19:38ضَ
جانبه فخرج منه بول او خرج منه مخرج غير غير السبيلين فهذا ايضا ينقض الوضوء لان هذه نواقض مطلقا يسيرا كان او كثيرا. ما دام بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما اي خارج من بقية البدن كثيرا نجسا غيرهما - 00:20:02ضَ
كالقيء يخرج من الفم هذا ليس من من السبيلين ولا فهذا ينقض الوضوء اذا كان كثيرا عرفا ها واذا كان نجسا القينا جسم القيء الكثير نجس. طيب الجرح اذا خرج منه دم - 00:20:29ضَ
فان كان كثيرا عرفا فهو ينقض الوضوء. وان كان يسيرا قطرات فلا ينقض الوضوء لانه ليس بكثير والكثير واليسير بالنسبة الى هذه الاشياء راجعة الى كل بحسبه هو يقدر ذلك. هو يقدر انه كثير او قليل بالعرف. بخلاف الموسوسين الموسوس له قطرة - 00:20:52ضَ
لو توهم ان خرج شيء وسوس. هؤلاء لا عبرة بهم العبرة بالاناس المعتادين وزوال العقل هذا ايضا ينقض الوضوء بنوم مستغرق او اغماء او بنج او نور هذه كلها ايش؟ تزيل العقل او سكر سكران بسكر فانه يزول - 00:21:21ضَ
وعقله فينتقض وضوءه. قال الا يسير نوم من قاعد او قائم. النوم اليسير اذا كان قاعدا ممكنا مجلسه فانه الغفوة لا تنقض وضوءه. او قائم وهو واقف الغفولة اليسيرة لا تنقض الوضوء. لكن اذا كانت غفوة وهو مضطجع. او ساجد فانها تنقظ - 00:21:52ضَ
الوضوء هذا هو ظاهر كلامهم. لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان كأسة فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء والمراد بالسهي حلقة الدبر فاذا نامت العينان استطلق الويك والنوم اعتبر ناقضا للمظنة ليس هو ناقض بذلك - 00:22:22ضَ
انما لانه مظنة الحدث. لانهم مظلة الحدث. ثم قال وغسل ميت. اذا غسلت الميت اذا باشر تغسيل الميت والمراد به من يباشر تغسيله من يصب فليس لان الذي يصب الماء وليس يباشر ما يعتبر. العبرة بمن يباشر تغسيل الميت - 00:22:49ضَ
او تغسيل بعضه. الذي يباشره ويقلبه. واكل لحم الابل. يقولون اكل اللحم خاصة فمرقها وكبدها كرشها ونحوها لا تنقض الوضوء. الذي ينقض اللحم خاصة. للحديث لما سئل عن لحوم الابل لا نتوضأ منها؟ قال نعم. والردة عن الاسلام اعاذنا الله منها. لانها تبطل العمل - 00:23:19ضَ
تبطل الوضوء لو ارتد وهو في صلاة بطلت صلاته. لو ارتد وهو في صوم بطل صومه. لو ارتد وهو في حج بطل حجه لو ارتد وهو على طهارة بطلت طهارته. فهذه من نواقض الوضوء. نعوذ بالله من الردة. لانها تحبط العمل كما قال الله عز وجل - 00:23:49ضَ
قد حبط عمله. ثم قال وكل ما اوجب غسلا من جنابة او غيرها. من اجل باحتلام او جماع او استمناء اذا حصلت منه جنابة او امرأة حاضت او نفست فهنا وجب عليها الغسل - 00:24:09ضَ
والمجنب وجب عليه الغسل وجب عليه ها الوضوء فلو انها اغتسل ناويا رفع الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر ناويا رفع الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر. فهنا نقول له انت ارتفعت الجنابة. قال اريد ان اصلي - 00:24:29ضَ
نقول لا اعد الوضوء اتوضأ هذا المراد فجنابته احدثت اوجبت الوضوء واوجبت الغسل. لكن اذا اغتسل هذا من اجل السؤال الذي في اذهانكم. اذا اغتسل وهو ناو رفع الحدثين ارتفع الحدثان. واضح؟ ايه. هذا على ما مشى عليه يعني الاصحاب هنا - 00:24:59ضَ
وان كان القول الثاني انه اذا نوى رفع الحدث الاكبر ارتفع الحدث الاصغر ظمنا. وحتى ولو نسيه او لم لم يرده. او نوى ما ما لا يستباح الا بهما. كان والصلاة. اغتسل - 00:25:29ضَ
لاجل الصلاة. صلاة الفرض. فهنا نقول له غسلك من جنابة طبعا. يرفع الحدثين لانه لا تستباح الصلاة الا بالطهارة من الاكبر والاصغر. هم؟ هذا واضح. اما اذا نوى فقط الجمعة - 00:25:49ضَ
وهو على غير جنابة مرت المسألة هذه. طيب. لكن هناك مسألة يذكرها في الروض وغيره قال فان ومن اغتسل لمسنون ناسيا حدثه ارتفع. اذا كان ناسيا فان اغتسل للجمعة وهو ناسي لانه على جنابة. يرتفع بهذا - 00:26:09ضَ
لانه ناس لم يتعمد الترك. ثم قال ومسوا فرج ادمي قبلا كان او دبرا بيده اذا باشر بيده مس الفرج من نفسه او من غيره. ادمي كبير او صغير حتى لو كانت المرأة تمس فرج ابنها او بنتها للتغسيل تنظيفه. قالوا يجب عليها - 00:26:39ضَ
اعادة الوضوء لانه فرج المراد القبل او الدبر. او من نفسه هو حديث من مس فرجه فليتوضأ. وهنا في مس الفرج ما ذكروا الشهوة وغيرها والكلام اذا باشره مباشرة اما اذا كان من وراء حائل او قفاز لا يظر لانه لم يباشر - 00:27:09ضَ
ومس امرأة بشهوة هذا الثامن ان يمس المرأة بل لو مسها بغير شهوة لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج الى الصلاة ولم يتوضأ. فاذا مسها بشهوة - 00:27:39ضَ
انه ينتقض وضوءه لان ذلك مظنة خروج الشيب منه. فهذا ناقظ ايضا ولا ينتقض وضوء ممسوس بدنه ولو وجد منه شهوة او وجد منه شهوة على ضبطين محتملا. لو انه مس زوجته بغير شهوة - 00:27:59ضَ
مثلا ثم نقول هل نقول ينتقض وضوءها هي؟ الماس الفاعل للمس هذا نقول له ان كان يمسها بشهوة فينتقض وان كان يمسها لغير شهوة يتفقدها فلا ينتقده لكن الممسوس المرأة. لما مسها هل ينتقض وضوءها؟ ماذا يقول المصنف؟ ولا - 00:28:26ضَ
ينتقض وضوء ملموس بدنه. سواء وجدت منه شهوة او لا لانه لم لم ينطبق عليه المثل عفوا القيد في الاية. قوله او لامستم لانه يكون مباشر ملامس. لامستم النساء وان كان ظاهر الاية ان اللمس مطلقا - 00:28:56ضَ
لكنهم قيدوه بالشهوة المسألة فيها خلاف منها من لا ينقض مطلقا ومنهم من ينقض بمجرد اللمس ومنهم من قيده بالشهوة كالحنابلة قالوا لان قولهم لامستم النساء المقصود به الجماع ومقدماته من اللمس ونحوه - 00:29:24ضَ
نعم باب باب المسح على الخفين يجوز يوما وليلة لمقيم. ولمسافر ثلاثة ايام من حدث بعد لبس ويشترط فيه هذا الان مسح الخفين وما يتبعها من الجبائر والعمائم الخمر والجواد - 00:29:44ضَ
هذه كلها تأخذ حكم يعني المسح على الخفين. يدخل فيه الجوربان. ها ويدخل في ذلك العمامة المحكمة وخمور النساء الذي تثبتها على رأسها الجبائر واللصقات على الجروح وجبائل الكسور. هذه كلها تدخل هنا الكلام عليها. ثم قال يجوز مسح الخفين - 00:30:06ضَ
احاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فصل الشيخ قال يجوز يعني في المدة يجوز وتعبيره بيجوز ليشمل ان يلبس لاجل المسح او غيره ان يلبس للحاجة او غيرها - 00:30:34ضَ
تحضر بيجوز فلا يقال انه يستحب ان تمسح او كذا لانه اصلا جاء رخصة الرخص الاصل فيها لذاتها الجواز المدة نوعان المدة ثلاث انواع ثلاث انواع الجبائر واللصقات الى ان تنتهي الحاجة منها - 00:30:59ضَ
لا تقدر بمدة انما ضابطها انتهاء الحاجة منها. من جعل لصقة على بدنه او جبيرة هذا بالنسبة لاما الخفاف والجوارب والعمائم المحكمة مثبتة وخمر النساء الثابتة عليها فهذه يختلف المدة ما بين المسافر والمقيم - 00:31:28ضَ
يجوز يوم وليلة للمقيم او لمقيم. المقيم هو من وجب عليه ان يصلي صلاة مقيم سواء كان مستوطنا او مقيما مؤقتا دون مدة ما يجوز له فيه القصر والجمع هذا مقصودهم بالمقيم - 00:31:59ضَ
حكمنا بانه يجوز له ان يقصر فهذا هو المقيم ولمسافر ثلاثة ايام لا يزيد عليها والمجموع في اليوم والليلة والمراد باليوم والليلة ابتداؤها من حيث الابتداع لا من طلوع شمس او غروبها - 00:32:24ضَ
من متى قال من حدث بعد لبس فلو احدث بعد ما لبس في نصف النهار يبدأ يوما وليلا من نصف النهار لا نقول بدء اليوم من طلوع الفجر لا لانه الان هو مسح احدث بعد - 00:32:44ضَ
مع الزوال نقول احسب يوم وليلة من الزوال يعني من الزوال الى الزوال. اربعة وعشرين ساعة وكذلك في الثلاثة ايام ثلاثة وسبعين عفوا اثنين وسبعين ساعة وهذي فالان يعرفون الناس التوقيت بالساعات - 00:33:05ضَ
اذا مسح الساعة الثامنة الى الساعة الثامنة من من اليوم المقبل او الليلة المقبلة مرادهم باليوم النهار والليلة الليل. مجموعهما اربعة وعشرين ساعة من متى تبدأ المدة من حدث بعد لبس؟ من اول يكون لبس على طهارة بشرط الشروط التي ستأتينا - 00:33:26ضَ
لبس الخف على طهارة والخف المراد به هنا ما يغطي القدم كاملة مع الكعبين من جلد ونحوه فاذا كان من صوف ونحوه فهو جورب لمن حدث بعد لبس نعم هذه ابتداء المدة وليس من اللبس المجرد لو اللبس لو لبس وليس من المسح المجرد - 00:33:51ضَ
بل من الحدث فلو لبس مع صلاة الفجر لا تبدأ المدة من هنا لان اللبس هذا غير معتبر المدة معتبرة لو احدث لو احدث بعده بساعة او ساعتين هنا يبدأ بالمدة. كذلك لو جدد الوضوء على غير حدث. صلى الفجر ثم لما - 00:34:25ضَ
الشمس قام جلس في المسجد طلعت الشمس ذهب وجدد الوضوء بلا حدث ومسح على الجورب هل تبدأ المدة من هنا؟ لا ليست من هنا هذا تجديد. لان الحدث لم يحصل - 00:34:50ضَ
ثم احدث قبل الظهر نقول تبدأ ثم احدثت نقول تبدأ من حدثك المدة لا من مسحك الذي كان على على طهارة ويشترط فيه لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. الان هذه شروط جواز المسح على الخفين - 00:35:08ضَ
تبعهما من الجوارب والعمائم والخمر اما الجبيرة فلها ما يخصها. نعم. الاول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. لنفسهما هذا الشرط الاول ان يلبس الخفين جميعا بعد كمال الطهارة طهارة الوضوء بغسل في الماء يعني - 00:35:35ضَ
ان يكون طهارته طارت ماء وغسل رجليه. لا طهارة تيمم ولا اه نعم بعد كمال الطهارة لان هناك من يتوظأ فاذا غسل رجله اليمنى لبس الجورب. واذا لبس غسله رجله اليسرى لبس الجورب. لا. هذا لبسهما - 00:36:01ضَ
قبل كمال الطهارة. انا اقول اكتمل الطهارة كاملة ثم البس هذا الشرط الاول لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين طاهرتين دل على انه ما ادخلهما وهما طاهرتان. هذا شرط لبسهما على طهارة كاملة - 00:36:25ضَ
الثاني وسترهما لمحل الفرض. نعم محل الفرض الى الكعبين. لقوله وارجلكم الى الكعبة بمعنى قلنا مع الكعبين ان يستر القدم كلها. ان يستر القدم كلها مع كعبيها ولا يكون فيها خروق - 00:36:46ضَ
الله يظهر منها بعض القدم. نعم. وان كان المشي بهما عرفا. وثبوتهما بانفسهما. هذا الشرط كان المشي بهما عرف يعني بعرف الناس يمشي لو اتخذ احذية من خشب يحاول يمشي يسيرا لكن مع الناس يستطيع يذهب ويأتي ما يستطيع - 00:37:10ضَ
او من ذهب او من نساء قد تريد ان تفعل ذلك. هل في العرف تستطيع ان تذهب بها وتأتي؟ لا. اذا هذه ليست خفا للارتفاق الخف المشروع هو ما يلبسه الناس يرتفقون به. احذية يرتفقون بها. اما هذا فهذا عبث - 00:37:35ضَ
فلا يشرع لا تناط الرخص بهذه الاشياء التي لم تشرع لها. لم تشرع لها. اذا الخف لابد ان يكون مما يرتفق نعم وثبوته ما بانفسهما يعني ثابتة بنفسها اما بان يكون لها اربطة تخصها فتشد او سيور يدخل بعضها ببعضها تشد او آآ فيها - 00:37:56ضَ
يعني شداد مطاط فاذا ادخلتها ثبتت وسرت بها لانفسهما. جزاكم الله خير واضح؟ اما اذا كان لا يستطيع الا ان يثبتها بيده. او اذا مشى فيها تخرج القدم الكعب يطلع فهذه لا تثبت - 00:38:26ضَ
فلا يمسح عليها نعم واباحتهما واباحتهما وطهارة عينهما. نعم. هذا شرط ان يكونا مباحين. يعني حرم المسروق المغصوب الذي اشتري بثمن محرم معين هذا كله لا يجوز المسح عليه او اتخذه منسوجا من ذهب الرجل - 00:38:48ضَ
هذا لا يجوز ان يلبس او منسوجا من فضة لانه هذا مما لا يباح له او من حرير. الجورب من حرير للرجل ما يجوز. فاذا لابد ان يكون مباح طهارة عينهما طهارة عينهما بمعنى انه ما يكون ها - 00:39:19ضَ
ما يكون من جلد محرم يمر معنا ان ان الدماغ يبيح الاستعمال في يابس لكنه لا يطهر فلو اتخذ جلدا من ميتة ودبغ هل يطهر على ما ذكره المصنف؟ لا اذا نجس. وهكذا اذا كان عينها عينه نجسة عين - 00:39:38ضَ
الملبوس نجسة ها آآ لكن لو كان متنجسا جورب من صوف طاهر وقعت عليه قطرات بولة وكذا. هذا متنجه ليس نجس نجس ولا ليس نجس وانما هو نجس. هل يجوز المسح عليه - 00:40:01ضَ
اذا لم يستطع ازالة النجاسة جاز واذا استطاع وجب ان يزيلها. وجب ان يزيلها. بعد ايش؟ وعدم وصفه من البشرة. ومثلهما نعم هذا قال وعدم وصفهم البشرة ما يكون يعني مثلا من زجاج او بلاستيك هذا - 00:40:27ضَ
طبعا بلاستيك شفاف ها او اه جورب اه خفيف. هذا المذهب لا بد ان يكون صفيقا. لا تصف البشرة توصف البشر ومن ورائه كيف توصف البشرة؟ تعرف لون البشرة سوداء او بيضاء او حمراء - 00:40:51ضَ
البشرة الجلدها اسود تعرف ان هذا اسود احمر احمر ابيض ابيض وليس المراد انك تراه كما تراه من وراء الزجاج لا قال ومثلهما اي في الحكم. مثل الخفين في الحكم الجوربان - 00:41:11ضَ
لانه جاء عنس جاء في حديث المغيرة ان مسح على الجوربين واختلف في صحته لكن صح عن الصحابة المسح على الجوارب مشي على الجوانب واذا انقضت المدة او خرج شيء من الممسوح او حصل ما يوجب الغسل نزعهما. هذه ثلاثة اشياء تبطل المسح - 00:41:32ضَ
الجوربي الاول اذا انقضت المدة للمقيم يوم وليلة انتهت المدة. الثاني اذا خرج شيء من الممسوح اما انخرق الجورب او الخف او خرج الكعب رفعها فخرج الكعب هذه انتقض انتقضت - 00:41:57ضَ
يعني بطلة او حصل ما يوجب الغسل حصل ما يوجب بالغسل. حاضت المرأة او اجنب الرجل او اجنبت المرأة. المهم موجب الغسل. لان الجوربين يجوز استعمالهما انما هو في الطهارة الصغرى - 00:42:24ضَ
حديث صفوان ابن عساف قال ليس الجنابة انما رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ننزع خفافنا من اه الا من جنابة ولكن من بول او غائط او نوم. يعني لا ننزعها من هذه نواقض الوضوء. اما الجنابة فلا - 00:42:44ضَ
لابد منها. فلذلك قال نزعهما نزعهما يعني ايش؟ بطلت بطل المسح عليهما بل و انتقض وضوءه. انتقض وضوءه نعم ويمسح اكثر الامامة. هنا الان الذي لبس العمامة على على يخرجها او يطويها تحت الحنك - 00:43:02ضَ
هذا واحد النوع الثاني الذي ليست محنكة انما لها ذئابة خلف بين كتفيه لان هذه البسة العرب التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التي مسح عليها انا اطول حكم بها والقول الثاني لا. العبرة بانها تطوى - 00:43:29ضَ
العبرة بانها تطوى ويشق نزعها لانها جاءت رخصة لذلك كذلك من الشروط ليس اكثر العمامة اي نعم ان تكون ملبوسة على طهارة تكون وان تكون لباس ذكر لا امرأة. لو ان المرأة تعممت - 00:43:50ضَ
تشبهت بالرجال وهذا محرم والرخص لا تناط المعاصي وان تكون مباحة لا من حرير. فلو تعمم بعمامة حرير ما يصح المسح عليها لانها اصلا يجب نزعها. ايه ما العمامة يجوز مسح الاكثر؟ الان صفة المسح على العمامة ان يمسح اكثرها لا يمسح جميعها - 00:44:11ضَ
اكثرها مثل الاكثر الرأس. نعم وظاهر قد وظاهر قدم خف من اصابعه الى ساقه. دون اسفله وعقبه. كيف يمسح الخف الظاهر الاعلى هذا المراد وما ظهر منه من جوانبه هم - 00:44:43ضَ
من اصابعه اطراف الاصابع من مقدم متقدم القدم. يجعل اصابعه على اصابع رجله مقدم الخف ها الى ساقه الى ان يبدأ يدخل في الساق. وليس المعنى يمسح ساقه لا الى ساقي ها الى تحدي ساقه يشرع في الساق - 00:45:05ضَ
لان منتهى الكعبين شعبان هم ملتقى الساق بالقدم فهذا مراده مراده ان يدخل الساق اما يقولون الى ساقه يعني الى هذا الحد بحيث يلامس اول الساق دون اسفله وعقبه لا يمسح اسفل الخف - 00:45:29ضَ
في حديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه. ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى خف هذا هو - 00:45:51ضَ
الحديث في السنن والعقب من من العلماء من قال يمسح عقبه خلف من الخلف. لا هذا لم يرد ايضا لم يصح فيه لم يصح وكيف يمسح ها الاحسان هل يبدأ باليمنى ثم اليسرى - 00:46:04ضَ
من العلماء من قال هذا؟ اليمنى على الوضوء كمثل ايش؟ الوضوء تم تبدأ باليمنى كما تقصد رجلك اليمنى. ثم اليسرى كما كنت تغسل اليسرى بعدها وحديث ابدأوا بايامنكم. لكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل - 00:46:25ضَ
يديه على رجليه ومسح فرج اصابعه ومسح مرة واحدة فيدل على ان هذا هو الافضل لكن في الاسناد ظعف يعني الحديث هذا فيه كسرة كما يقولون. لو صح ما جعل للرأي او القياس مجالا - 00:46:46ضَ
ولذلك جاء عن العلماء هذا هو نعم ويمسح صاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة الى حلها. صاحب الجبيرة الجبيرة سواء من ما يجعل على الكسور كالجبس هذا ونحوه او على الجروح اللصقات - 00:47:05ضَ
يحتاج اليها الانسان. هذا اذا كان لانها لا يجوز المسح عليها الا للحاجب. حاجة يلبسها كيف يمسح؟ قال المدة الى حلها صاحب الجزيرة الجبيرة يمسح الى حلها لا ليس مؤقتة بثلاثة ايام او بيوم او بمسافر او مقيم لا - 00:47:27ضَ
لانها منوطة بالحاجة شرطه ذكر شرطين ذكر للجواز المسح شرطين الاول ان وضعها على طهارة لما جبروه كان متوضئا هذا الشرط الاول لاجل ان يصح قياسا على دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. طاهرتين. قالوا هذا يلحق به - 00:47:51ضَ
وهذا فيه نظر لماذا؟ لانه غالب من يكسر لا يتمكن من الوضوء بل الحديث الذي دل على ذلك ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي هو اصل في الجبائر - 00:48:24ضَ
حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم ان اناس من اصحابه صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفر فشج احدهم برأسه ثم اصبح جنبا فاستفتى اصحابه هل يجدون له من رخصة؟ قالوا لا - 00:48:43ضَ
الا ان تغتسل فاغتسل فدخل الماء في رأسه فمات فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. الا لم يسألوا اذ لم يعلموا. الا سألوا اذ لم يعلموا - 00:49:03ضَ
فانما شفاء العي السؤال. العي يعني الذي يجهل لا يستطيع يسأل. ثم قال فيه ان يعصب على جرحه عصابة ويمسح عليها. في زيادة ويتيمم اسنادها شديد الضعف. شرط التيار فهذا الحديث بدون الزيادة ويتيمم دليل على انه من لبث لان هذا الرجل - 00:49:20ضَ
شج في الليل واصبح جنبا. يعني لم يكن لبس ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لو كان لبسها على طهارة. قال انما يشد عليه ثم يغتسل فتكون لبسه لها - 00:49:59ضَ
بعد الحدث ولم يشترط اما زيادة يتيمم فظعيفة. ماذا قالوا الحنابلة قالوا فان لبسها على غير طهارة. مسح وتيمم مسح وتيمم اخذا بظاهر الحديث والزيادة الظعيفة. فلذلك قالوا ايش؟ ان وضعها على غير - 00:50:19ضَ
في طهارة شرطه ان يضعها على طهارة فان لم يظعها على طهارة فانه يمسح ويتيمم وان وظعها على طهارة فانه يمسح فقط. طيب الشرط الثاني ولم ولم تتجاوز قدر الحاجة - 00:50:49ضَ
ان تكون اللصقة بقدر الجرح. الجرح صغير يكفيه لصقه صغيرا اما الجرح صغير. ويجعل اليه لصقه شبر واضح؟ الا اذا كان يحتاج اليها. فبقدر الحاجة والحاجة يقدرها الطبيب المأمون لان قد يكون هناك طبيب لا يبالي تصلي ولا ما تصلي؟ فهذا ما لا الطبيب المأمون ونقول المأمون لانه - 00:51:09ضَ
يشترط فيه ايضا شروطا يكون مسلما عدلا لكن الصواب المأموم. فاذا على هذا كذلك الجبيرة اذا كان الكسر في مكان تكفيه بمقدار ما زاد لا حاجة له طيب اذا كانت الجبيرة يكفيها مقدار شبر وجعلوها عليه ذراعا. والزائد يعني - 00:51:45ضَ
تبرع من الطبيب لا داعي له. فماذا يصنع؟ قالوا يزيلها. يعني يقص هذا الزائد. قالوا لا قالوا يمسح يتيمم. لان الزائد هذا لا يجزيه المسح. والتيمم عن الترك يعني كأنه عجز عن عن غسله او عجز عن الماء ان يصل اليه. كم باقي - 00:52:15ضَ
باب الغسل نعم باب الغسل وموجباته ستة اشياء خروج المني دفق دفن المراد بالغسل تغسيل البدن كاملا بنية. هذا الغسل. وان كان ليس على الصفة الشرعية يقال له غسل تغسيل اي شيء. ها رفق سال سيلا ولا لذة فلا عبرة ليس منيا موجبا - 00:52:45ضَ
للغسل يعتبر ناقضا للوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله علي قال عن ذلك قال اذا فظخت الماء فاغتسل اذا وهذا هو ما الدفق. الدفق. الا النائم لا يحتاج الى الى دفق ولا لذة - 00:53:15ضَ
اذا وجد المني خارجا لانه قد لا يجد اللذة لاستغراقه في النوم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يجد البلة من المني. فقال يغتسل اذا وجد الماء اذا وجد الماء وسئل عن النائم يحتلم ولا ولا يجد شيئا بلة يرى رؤيا وانه يقع - 00:53:39ضَ
انه ما دام انه فرج دام انه فرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى فقد وجب الغسل واسلام كافر الكافر اذا اسلم يجب عليه الغسل هذا من الموجبات الذي مشى عليه المصنف - 00:54:09ضَ
مشى عليه المصنف كما هو سواء كان اسلامه من من كفر الاصل او من كفر الردة المهم انه يجب الغسل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم قال لا القي عنك - 00:54:34ضَ
اه شعر الكفر واغتسل. والقول الثاني انه لا يجب الا اذا كان على جنابة من الاصل وموت الموت هذا يوجب تغسيله. وان كان عن غير حدث لا ليس جنابة مثل الكافر عن غير حدث - 00:54:50ضَ
كذلك من مات وجب تغسيله ولو دفن بلا تغسيل اثم القادرون وينبش ويخرج ان كان يمكن ذلك لم يتفسخوا ويغسل ويصلى عليه وتعاد الصلاة نكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى. الله اعلم - 00:55:08ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. نكمل الكلام فيه قال وموت وحيض ونفاس نعم الموت يوجب التغسيل الا في شهيد المعركة والمقتول ظلما - 00:55:35ضَ
المعركة الذي مات في فيها او بسببها والمقتول ظلما فهذا لا يغسل يكره تغسيله على الاشهر وقيل يحرم لكن الاشهر انه في المذهب انه يكره ويجب تغسيل الميت. يجب تغسيل الميت غير هذين - 00:55:59ضَ
وحيض ونفاس يعني اذا خرج دم الحيض والنفاس ثم انقطع يوجب اذا خرج ولا يصح الا اذا انقطع والمراد بالنفاس هنا يعني الذي يكون مع الولادة او بعدها او قبلها مع طلق - 00:56:26ضَ
في يومين او ثلاثة لوافقه طلق قبل الولادة ووافقه طلق والمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام. ها فهذا يعتبر مقدمات النفاس. عفوا مقدمات الولادة التي تبع دمها دم نفاس آآ لكن لو ولدته بلا دم خرج عاريا من الدم. لا يجب هذا ناقض من نواقض الوضوء - 00:56:55ضَ
ليس من موجبات الغسل لانه مر معنا كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء فهذا خارج من السبيل فينقض الوضوء لكن هذا اذا كان بدون اما مع الذنب فيوجب الوضوء الغسل لان وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا - 00:57:26ضَ
طيب ولا يصح الا بعد انقطاع الدم بشرطه الذي يذكر في باب التيمم اه في باب عفوا الحيض. ثم قال ومن لزمه الغسل يعني من جنابة او حيض او نفاس حرم - 00:57:50ضَ
عليه قراءة القرآن القراءة والمراد اية فاكثر. او ما في حكم الاية يعني آآ يعني في حكم الاكثر من اية طيب ويجوز له ان ان يقول ذكرا يوافق القرآن بغير نية القراءة. كقوله الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ اذا - 00:58:05ضَ
نوى بها اية حرما. واذا نوى بها ذكرا ها نوى ان يسمي على شيء لم ينوي قراءة لا بأس. الاذكار لا بأس من لم يسمعه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. نعم. كذلك ما الصلاة - 00:58:39ضَ
بعض المحرمات نعم لبث المسجد الا لجنب توظأ اما الحائض والنفساء فلا تمكث في المسجد ولو توضأت لان هالدم لا ينقطع. اما مرور فحرج المرور لا حرج لان الله قال الا عابري سبيل - 00:59:05ضَ
نعم والغسل المجزي هو تعميم البدن بالماء بعد النية. ويكفي الظن في الاسباغ. وواجبه واحد وهو التسمية والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي ويتوضأ بعد ازالة ما لوثه من اذى ويفرغ الماء - 00:59:31ضَ
انا رأسي ثلاثة وكذا على بقية جسده. ويسن تيمن وموالاة. وامرار اليد على وتعهد الشعر واعادة غسل رجليه في مكان اخر والاغتسال بصاع كما يسن الوضوء بيموت نعم. هنا الان بدأ في الصفة وقسم الغسل الى قسمين مجزئ وكامل. المجزئ - 00:59:53ضَ
هو الذي يقتصر فيه على فروضه وواجباته على فروضه وواجباته الغسل الكامل هو الذي يشتمل على سننه ومستحباته قال والغسل المجزئ يعني الذي يجزئ ترتفع به الحدث او الجنابة هو تعميم البدن بالماء بعد النية. ان ينوي ثم يعم بدنه بالماء ولو غمس في - 01:00:23ضَ
في بركة ومضمضة واستنشق لان المظمظة والاستنشاق في حكم الباطن الظاهر فم من الظاهر يغسله من الظاهر ويغسل الانف من العفو من الباطن هذا في حكم الظاهر ويغسل الانف بعد النية اذا النية وتعميم البدن. ثم قال يعني فيه شيئان. نية وتعميم البدن وبسملة او تسمية - 01:00:59ضَ
ويكفي الظن في الاسباغ الظن عندنا يقين وظن وشك. اليقين ان يرى كل بدنة اصابه الماء. مثل الذي يغمس في بركة ويدلك بدنه ويخرج هذا مع المظمظة هذا يقين ان الماء وصل البدن كله - 01:01:34ضَ
الشك يغسل بدنه لكن يشك في ظهره يشك ان ظهره لم يأتهما وهنا نقول له لا يصح غسلك حتى تظن انه جاءه الماء نقول تظن ظنا غالبا هذا مراده بالظن هنا الظن الغالب - 01:01:56ضَ
ليس الشك الظن الذي فيه احتمال وشك هذا المراد. ويكفي الظن في الاسباغ. يعني هذا ومن هنا في هذا رد على الموسوسين الذين يقول ما دام ظننت انه وصله الماء يكفي - 01:02:22ضَ
لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وواجبه واحد وهو التسمية مثل مثل الوضوء. واجبه التسمية ومثل ما مر في الوضوء تسقط سهوا وجهلا يسقط سهوا وجهلا. ومثله في التيمم ثم ذكر الغسل الكامل وهو مسنون المستحب - 01:02:41ضَ
المشتمل على الواجبات والفرائض المستحبات. قال ان ينوي هذا شرط. لان الاعمال بالنية ثم يسمي هذا واجب ويتوضأ ان يقدمه بوضوء هذا من السنن بعد ازالة ما لوثوا من اذى يعني يبدأ قبل الوضوء يزيل ما وقع من اذى اي قذر او نجس على بدنه - 01:03:06ضَ
عبر بالاذى ليشمل ان كان هناك نجاسة او هناك اذى من مني او رطوبة المرأة ونحو ذلك هذا اذى قذر والنجاسة البول او الغاز هذا مراده يعني ينظف المكان وهكذا السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك - 01:03:35ضَ
اذا اراد ان يغتسل افرغ على يديه ثلاثا ثم غسل مغابنه في رواية مذاكيره ثم ضرب يديه على الجدار ثلاثا ثم غسلهما ليجمع بين التراب الماء ابلغ في التطهير. الان المنظفات يستعملها الناس - 01:04:00ضَ
هنا يزيله ثم يغسل ثم يتوضأ ويفرغ الماء بعد الوضوء ويفرغ الماء على رأسه ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فاصنع هكذا واخذ ماء كما يعني وضع على رأسه حتى ظن انه روى رأسه - 01:04:24ضَ
بصفتي عائشة وميمونة انه افرغ حتى ظن انه روى رأسه في رواية خلل ثم يفرغ باقي الماء على بدنه. صلى الله عليه وسلم. وكذا على بقية بدنه ثم قال ويسن تيام يعني يغسل شقه الايمن رأسه الايمن ها بدنه الايمن يده اليمنى قبل اليسرى وهكذا تيمل - 01:04:40ضَ
ثم يفرغ وموالاة مر معنا ان الموالاة شرط عفوا فرظ في فروظ الوظوء هنا من السنن هنا من السنن ان يكون تغسيله لبدنه متواليا لكن لو اخر لو اخر شيئا مثل غسل بدنه ونسي ان يغسل رأسه - 01:05:10ضَ
بعد ساعة جاءنا يسأل قال انا تغسلت عن الجنابة لكن نسيت الرأس نقول اغسله الان والحمد لله ها اما في الوضوء لا نقول له طالت المدة اعد الوضوء كله الموالاة - 01:05:37ضَ
قال وامرار اليد على الجسد بالدلك هذا ما يستحب يجعل الماء عليه وهكذا يدلك حتى يكون الماء تشرب يعني البدن ان صح التعبير بتشرط ها؟ المهم الابرار والا والا يكفي الصب - 01:05:57ضَ
وتعاهد الشعر بانه جاء في الحديث تعاهدوا الشعر وانقوا البشر تعاهد شعوره الذي في لحيته ورأسه فان تحت كل شعرة جنابة هنا يحتاج يخلل واعادة غسل رجليه في مكان اخر - 01:06:17ضَ
لانه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل رأسه ثم افاض الماء على بدنه ثم غسل رجليه كما في حديث ميمونة دل على انه لاجل انه يكون الماء تلطخ في الارض من - 01:06:39ضَ
اشياء وقعت من الماء او على الطين او نحوه. فالافضل ان يغسله صارت سنة ثم قال والاغتسال بصاع كما يسن الوضوء بمد. الافضل السنة ان لا ينقص ولا يزيد عن صاع - 01:06:57ضَ
الساعة اربعة امداد هذا الوضوء عفوا الغسل. والوضوء مد واحد. ما يكفيك مد واحد. هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام مو مثلنا نحن في هالزمة نفتح الحنفية - 01:07:15ضَ
عبي لها جركل كامل من اجل الى الان يغسل يديه امي تمضمض بجركل ثاني ثم يمسح رأسه بنحو جركل ياخذ يمسح رأسه والاذنين ما شاء الله ماذا يريد هذا هذا اشراف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف. قال يا رسول الله او افي الوضوء اسراف؟ قال ولو كنت على نهر جاري - 01:07:31ضَ
لا تسرف ولو كنت على نهر جاري لان القضية ليست قضية كثرة كذا وكذا التعبد تحول من من وضوء الى غلو والماء نعمة لا يصرف فيها ولذلك تجد الانسان هذا ها وهذا جربناه في انفسنا. اذا توظأ والماء متوفر يعني - 01:07:57ضَ
لا يبالي لكن اذا فجأة انقطع الماء وهو يتوضأ يصبح يقطر قطرة قطرة ها ويندم على انه كان يفعلها. ويتمنى لعله فقط هالقطرات تكفيه حتى يفرغ من من وضوءه يريك الله النعمة كيف لو سلبت كيف تصنع. المهم انه وللسنة الاغتسال بصاع. لاجل انه هذا مسبغ - 01:08:22ضَ
يكفي صاع هذا اللي هو اربعة امداد. حديث انس كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد قد يزيد قليلا ويتوضأ بالمد. وفي حديث عبد الله بن زيد بثلثي مد ثلثي المدة اقل من المد - 01:08:50ضَ
يعني بما نحو هذه كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان الامام احمد اذا توظأ لا يكاد يبل التراب. يقول يقول المروذي كان اذا توظأ بين الناس الامام احمد - 01:09:11ضَ
استره عن الناس حتى لا يرى وضوءه فيقولوا انه يقصر. هو يطبق السنة لكن الناس يظنون انه يقصر لا يكاد يبل الارض هذه السنة لماذا؟ لان الناس يظنوا يسيئون الظن حتى ولو كان عالما - 01:09:27ضَ
احدهم اتى الى احد المشايخ الشيخ ابن سعدي رحمه الله قال ان امه امه تكثر صب الماء كيف اصنع بها يا شيخ؟ قال انصحها اعلمها قال ما قال ادعني واتيك توظأ في في بيتكم وخلها تشوفني. لان الشيخ معروف بالبلد عالم والناس تستفتيه ويثقون - 01:09:49ضَ
فلما تقهوى عندهم وبعدها دعا بوضوء قال تعالي شوفي الشيخي. شوفي وضوء الشيخ فلما توضأ توضأ باناء يسير ماء قليل ما يبل الارض قالت هذا شيخكم معرف يتوضأ ها هي اللي تعرف تتوضا مرة هذا هو الجاهل يظن انه هو - 01:10:11ضَ
الذي يعرف المقيم نكمل بعد الحصة الثانية ان شاء الله تعالى بعد اه او الثالثة بعد الصلاة بعون الله وتوفيقه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:10:36ضَ
- 01:11:01ضَ