التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فنبدأ باذن الله تعالى هذا التعليق على نظم الزبد - 00:00:00ضَ
هذا النظم المبارك العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولما كان هذا التعليق مختصرا فلا ارغب باطالة الكلام او بالكلام اصلا حول النظم والتعريف به ومزاياه حول الناظم - 00:00:21ضَ
من اراد ذلك فليراجع كتب التراجم وليراجع مقدمات بعض آآ الشروح التي طبعت مؤخرا سيجدوا ما يفي بالغرض ولذلك ابدأ مباشرة بالكلام على الطهارة والطهارة معناها في اللغة النظافة ومعناها عند الفقهاء - 00:00:45ضَ
رفع حدث او ازالة خبث وما في معناهما او على صورتهما يقول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتاب الطهارة باب حكم المياه وعادة الفقهاء انهم يقسمون الفقهاء الى اربعة ارباع - 00:01:09ضَ
ربع العبادات وربع المعاملات المالية وربع النكاح وربع الحدود والجنايات والقضاء والشهادات وما يتبع ذلك وفي ربع العبادات يبدأون الكلام على الطهارة لانها من اهم اركان الصلاة ولان الفروع في الطهارة اكثر من غيرها - 00:01:34ضَ
والطهارة شرط من شروط الصلاة ويبدأون الكلام في الطهارة على الكلام على المياه لان المياه احد وسائل الطهارة الاربعة وهي الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدابغ ومقاصد الطهارة اربعة هي الوضوء - 00:02:00ضَ
والغسل والتيمم وازالة النجاسة الناظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة ذكر اقسام المياه وبين ما يصح التطهير به من المياه وما لا يصح تطهير به فبدأ بالبيان ببيان ما يصح التطهير به. ومعنى يصح التطهير به - 00:02:22ضَ
اي ما يرفع الحدث وما يزيل الخبث ولذلك قلت لكم قبل قليل ان الطهارة رفع حدث او ازالة خبث وما في معناهما او على صورتهما. هناك تعريف للطهارة اخر يقول فعل ما تتوقف عليه اباحة ولو من بعض الوجوه - 00:02:49ضَ
او ثواب مجرد. وهذا التعريف الثاني اولى من الاول لكن ذكرت الاول لمناسبته بما قاله الناظم رحمه الله تعالى في البيت الاول وانما يصح تطهير بما اطلق لا مستعمل ولا بماء - 00:03:12ضَ
قبل ان نبدأ في فتح البيت نقول بارك الله فيكم ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ماء طهور اي طاهر في نفسه مطهر لغيره والقسم الثاني ماء طاهر. اي طاهر في نفسه - 00:03:30ضَ
لكنه لا يطهر غيره فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا والقسم الثالث ماء نجس فالقسم الاول وهو الماء الطهور هو الذي يصح التطهير به اي هو الذي يرفع الحدث وهو الذي يزيل الخبث - 00:03:52ضَ
هذا الماء الماء الطهور الذي هو القسم الاول قد يكون مكروها كالماء المشمس وقد يكون محرما كالماء المسروق او المغصوب وقد لا يكون لا مكروها ولا محرما وذلك مثل ماء البحر وماء النهر وغير ذلك - 00:04:15ضَ
اذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذا القسم ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الماء الطاهر غير المطهر وبين انه ينقسم الى قسمين الى ماء طاهر خالطه شيء من الطاهرات. فغيره تغيرا كثيرا - 00:04:40ضَ
القسم الثاني ماء مستعمل وهو ما استعمل في فرض طهارة وكان دون القلتين. اردد بعد المؤذن ثم اكمل القسم الثالث الماء النجس والماء النجس ينقسم الى قسمين. اما ماء قليل اي دون القلتين - 00:05:04ضَ
واما ماء كثير اي قلتين فصاعدا اي اذا كان الماء قلتين فاكثر صعدا فالماء القديم ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة والماء الكثير لا ينجس الا اذا تغير هذا الكلام الذي لخصناه هو الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات - 00:05:27ضَ
فنبدأ نشرح الابيات بيتا بيتا. يقول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وانما يصح تطهير بما اطلق اتى بانما التي تفيد الحصر كانه يقول لك لا يصح التطهير لا في رفع الاحداث - 00:05:54ضَ
ولا في ازالة الانجاس الا بالماء المطلق لا يصح تطهير لا في رفع الحدث ولا في بازالة النجس الا بالماء المطلق. غيره لا يصح به التطهير فقال وانما يصح تطهير بما اي بماء اطلق والماء المطلق هو ما اطلق عليه اسم الماء - 00:06:14ضَ
او ما يسمى ماء بلا قيد لازم. بلا قيد لازم. يسمى ماء اما اذا كان له قيد لازم كماء الوردي وماء البطيخ وماء جوز الهند اي اذا لا يصح ان يقال عنه ماء بل يذكر مع قيده فهذا ليس ماء مطلقا - 00:06:37ضَ
قال وانما يصح تطهير بما اطلق ثم بين لك المياه التي لا يصح التطهير بها فقال لا مستعمل ولا بما اي لا يصح التطهير بالماء المستعمل ما هو الماء المستعمل؟ انتظر سيأتي تعريفه في الابيات - 00:06:58ضَ
وهو ما استعمل في فرض طهارة وكان دون قلتين قال وانما يصح تطهير بما اطلق لا مستعمل ولا بماء. اي ولا يصح التطهير بالماء المستعمل ولا يصح التطهير فان بطاهر مخالط تغير اي لا يصح - 00:07:20ضَ
التطهر او التطهير بماء اختلط بشيء من الطاهرات اذا الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا بحيث ان بحيث انه بحيث انه لا يسمى ماء بحيث انه لا يسمى ماء هذا ايضا ماء طاهر غير مطهر - 00:07:42ضَ
ولذلك قال ولا بما بطاهر مخالط تغير تغيرا اطلاق الاسم غيره. اي صار يسمى عصيرا يسمى يسمى مثلا مرق لا يسمى ماء قال في طعمه او ريحه او لونه يريد ان يقول لك - 00:08:07ضَ
يكفي ان يحصل هذا التغير في احد الاوصاف الثلاثة اما في الطعم او اللون او الرائحة ولا يشترط ان يكون التغير في جميعها بل يكفي في واحد منها قال ويمكن استغناؤه بصونه - 00:08:28ضَ
ويمكن استغناؤه بصنعه. اي يمكن طول الماء عن هذا الشيء اما ما عسر صون الماء عنه فانه لا يؤثر في الماء اذا غيره وحاصل الكلام في هذين البيتين في قول بطاهر مخالط تغير - 00:08:46ضَ
تغيرا اطلاق الاسم غير في طعمه او ريحه او لونه ويمكن استغناؤه بصونه ان الماء اذا توفرت فيه اربعة شروط موجودة في البيتين الاربع شروط اذا اجتمعت فيه اربع شروط الموجودة في البيتين فانه ماء طاهر - 00:09:09ضَ
غير مطهرة ما هي الشروط الاربعة؟ واحد ان يتغير بطاهر هذا الشرط الاول قولنا بطاهر اخرج ما لو تغير بنجس فانه يكون ماء نجس اذا كان فوق اذا كان قلتين فصاعدا - 00:09:30ضَ
او اذا كان دون قلتين فلاقته نجاسة ينجس مباشرة. نحكم بنجاسته اذن ان يكون المخالط ظاهرا قال بطاهر مخالط هذا الشرط الثاني. اما لو تغير الماء بمجاور فان هذا الماء يكون طهورا. يبقى طهورا - 00:09:51ضَ
اذا تغير بمجاور يبقى طهورا. اذا تغير بمخالط يكون طاهرا غير مطهر يسأله سائل ما الفرق بين المجاور والمخالط؟ نقول المخالط ما لا يمكن فصله عن الماء كالحبر والعصير والمجاور ما يمكن فصله عن الماء كالعود - 00:10:16ضَ
عود الطيب والدهن اذا ما يمكن فصله عن الماء يسمى مجاورا. ما لا يمكن فصله عن الماء يسمى مخالطة فاذا تغير الماء بمجاور فانه يبقى طهورا. واذا تغير الماء بمخالط - 00:10:41ضَ
فانه يصبح ماء طاهرا غير مطهر. اذا لابد ان يكون التغير بطاهر ولابد ان يكون هذا الطاهر مخالطا ولابد ان يكون هذا التغير تغيرا كثيرا فالتغير اليسير لا يؤثر بل لا بد ان يكون التغير تغيرا كثيرا - 00:11:00ضَ
ما ضابط التغير الكثير؟ ضابط التغير الكثير بانه لا يسمى ماء باطلاق ولذلك قال لك اطلاق الاسم غيره. اذا هذه الشروط الثلاثة مذكورة في هذا البيت بطاهر مخالط تغير تغيرا اطلاق الاسم غيره - 00:11:24ضَ
ثم قال بطعمه او او ريحه او لونه. الشرط الرابع ويمكن استغناؤه بصونه. اي يمكن ان يصان الماء عن هذا الشيء اما اذا كان صود الماء عن هذا الشيء الطاهر - 00:11:44ضَ
الذي هو مخالط واضح و يسبب تغيرا كثيرا في الماء اذا كان يشق صون الماء عنه فانه لا يؤثر وذلك كتغير الماء بما في مقره وفي بما في ممره فذلك قال الفقهاء اذا تساقطت اوراق الشجر - 00:12:02ضَ
وغيرت الماء اوراق الشجر المتناثرة المتساقطة فان هذا لا يؤثر لانه يشق صون الماء عن هذه الاشياء. اذا هذه اربع شروط ذكرها الناظم رحمه الله في هذين البيتين ولذلك قال لك هنا واستثني تغييرا بعود صلبي - 00:12:28ضَ
استثني تغييرا بعود صلبي. هذا مزيد ايضاح للقيود السابقة للمحترازات السابقة. فقال واستثني تغييرا بعود صلبه. اي لو تغير الماء بالعود عود الطيب الصلب لا يؤثر بل يبقى الماء طهورا. لماذا لا يؤثر؟ لان هذا التغير حصل بمجاور وليس بمخالط - 00:12:48ضَ
قال واستثني تغييرا بعود صلبي او ورق لانه مما يشق صون الماء عنه او طحلب او تربين. كذلك لو تغير الماء او بطفلوب الطحلب هو النبات الاخضر الذي يكون على - 00:13:11ضَ
سطح الماء وكذلك لو تغير الماء بتراب فان ذلك لا يؤثر وقول الناظم او تربي ظاهره يشمل التراب الطهور والتراب المستعمل وان كان معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله ان التراب المستعمل يسلب الماء الطهورية. بخلاف التراب الطهور. وما ذكره الناظم من - 00:13:25ضَ
باقين يجري على ما اعتمده العلامة الرملي رحمه الله ثم قال ولا بماء مطلق حلته عينه اي بعد ان تكلم الناظم رحمه الله انه لا يصح التطهر بالماء المستعمل ولا بالماء الذي خالطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا - 00:13:48ضَ
بعد ان تكلم على هذا وهذان يندرجان تحت الماء الطاهر غير المطهر. بعد ان تكلم على هذا انطلق للكلام على الماء النجس الذي هو القسم الثالث من اقسام المياه قال ولا يصح التطهر بماء حلته عين نجاسة - 00:14:15ضَ
وهو ماء دون قلتين قال ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون قلة وقد قلت لكم ان الماء القليل ان الماء النجس ينقسم الى قسمين. اما ان يكون دون القلتين وهو الماء القليل - 00:14:33ضَ
فهذا ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة اذا لاقته النجاسة ينقص والمراد بالنجاسة هنا النجاسة غير المعفو عنها قال الناظم ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون قلتين ايوة هو دون الكلاتين - 00:14:50ضَ
دليل ذلك مفهوم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فمفهوم المخالفة. واذا كان الماء دون قلتين فانه يحمل الخبث قال ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون قلتين. وقوله مطلق حلته عين. كلمة حلته اي وقعت فيه - 00:15:09ضَ
لكن الفقهاء لا يشترطون لا يشترطون ان تحل فيه النجاسة وانما يكتفون بالملاقاة. ولذلك التعبير بالملاقاة بملاقاة النجاسة للماء القليل ادق من تعبير الناظم رحمه الله تعالى ثم بين الناظم ان النجاسة التي تلاقي الماء القليل - 00:15:33ضَ
فيحكم بنجاسته هي النجاسة غير المعفو عنها اما النجاسة المعفو عنها فانها لا تؤثر في الماء القليل مثل ماذا؟ النجاسة المعفو عنها. ذكر لك الناظم رحمه الله مثالين. هنالك امثلة اخرى في المطولات. لكن هو ذكر فقط مثالي. قال - 00:15:56ضَ
واستثني ميتا دمه لم يسن او لا يرى بالطرف لما يحصل. يقول اذا كانت النجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة ما ليس له دم يسيل. نفس يعني دم. ما ليس له دم يسيل. ما ليس له دم يسيل. اما ليس له دم اصلا. او له دم لكنه يسيل - 00:16:19ضَ
فالبعوض والذباب والوزغ ونحوها فهذه اذا وقعت في ماء قليل فانها لا تنجسه اذا وقع في ماء قليل فانها لا تنجسه. طبعا لا تنجسه بشرط عدم تغييرها للماء. اما اذا غيرت الماء فانه ينجس - 00:16:41ضَ
ولا تنجسه بشرط اخر انها تقع بنفسها لا ان يتعمد ايقاعها في الماء ولذلك يقول لك الناظم نستثني ميتة ما لا نفس له سائلة فانها اذا وقعت في ماء قليل فاننا لا - 00:17:00ضَ
لا نحكم بنجاسته ما لم تغيره فقال واستثني ميتا دمه لم يسل هذا الاستثناء الاول. ما هو الاستثناء الثاني؟ قال او لا يرى بالطرف لما يحصلين. النجاسة القليلة التي لا يدركها - 00:17:18ضَ
بصر الطرف يعني البصر المعتدل هذه ايضا لا تؤثر لا تؤثر بالماء. فاذا وقع في الماء لا نحكم في الماء القليل لا نحكم بنجاسته اذا بارك الله فيكم في هذين البيتين بين المصنف بين الناظم رحمه الله تعالى ان الماء القليل حكمه انه ينجس بمجرد ملاقاة النجاة - 00:17:34ضَ
وبين ان المراد بالنجاسة هنا النجاسة غير المعفو عنها. واما النجاسة المعفو عنها فانها لا تؤثر في الماء بمعنى لا يحكم بنجاسة الماء القليل اذا وقعت فيه او اذا لاقتهما - 00:17:59ضَ
وضرب لك مثالين لهذا الاستثناء المثال الاول ما ليس له نفس سائلة والمثال الثاني ما لا يدركه البصر المعتدل انتهى من الماء القليل الان سيتكلم على الماء الكثير. وقد قلت لكم قبل قليل ان الماء الكفيل لا ينجس الا اذا تغير - 00:18:18ضَ
ما مقدار الماء الكثير؟ الماء الكثير هو ما كان قلتين فصاعدا ما بنقدر نقول لاتين مقدار الكلتين ذراع وربع بالمساحة ذراع وربع. الذراع ثمانية واربعين سنتيمتر الربع اثنى عشر سنتيمتر. المجموع ستون سنتيمتر - 00:18:41ضَ
ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ارتفاعا هذا مقدار القلتين. فقال هنا او قلتين اي تقدير الكلام او كان الماء قلتين واضح؟ او كان الماء قلتين. متى ينجس اذا كان الماء قلتين قال اذا تغير ولذلك قال لك بعد بيت والنجس الواقع قد غيره - 00:19:03ضَ
قال هنا الناظم او قلتين بالر طيل الرمل كم مقدارها بالروتيل الرملي؟ الظاهر انه قدر الرق الرملي نسبة الى بلده. لانه هو رملين ابن رسلان الرملين قال او قلتين بالرتيل الرملي فوق ثمانين - 00:19:33ضَ
فوق ثمانين رطل قريبة رطلين هذا التقدير لعله كان مشهورا في بلده في زمانه او قلتين بالدمشقي هي او قلتين بالدمشق هي ثمان ارطال اتتبع دمية هكذا او نقدرها بالارطال الدمشقية بمائة وثمانية رطل - 00:19:53ضَ
تقريبا وطبعا لاحظ معي ان تقديره هنا تقريبي تقدير الكلتين تقريبي وليس وليس تحديدك ولذلك التقدير بالمساحة اضبط فنقول هي ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بالنترات قدرها بعض المعاطلين بمائة وثلاثة وتسعين لتر. بعضهم بمئتي لتر بعضهم بمئتين وستة عشر - 00:20:19ضَ
لتر الامر في ذلك واسع. اظن التقدير بمئتي لتر اقرب قال رحمه الله تعالى والنجس الواقع قد غيره. اي ان الماء الكثير انما نحكم بنجاسته اذا تغير ولو كان التغير يسيرا - 00:20:48ضَ
ها ولو كان التغير يسيرا. وهذا بخلاف ما مر معنا في الماء الطاهر. فالماء الطاهر كنا لا نحكم بسلب الطهورية الا اذا اذا كان التغير كثيرا اما اذا كان يسيرا فانه يبقى طهورا. لكن هنا في الماء النجس - 00:21:07ضَ
لغلظ امر النجاسة فاننا نحكم بنجاسته حتى ولو كان التغير يسيرا قال والنجس الواقع قد غيره. اذا انتهينا الان بارك الله فيكم من اقسام المياه الثلاثة ثم قال واختير في مشمس لا يكره - 00:21:24ضَ
الماء المشمس قد ذكرت لكم قبل قليل ان الماء ينقسم الى ماء طهور وماء طاهر وماء نجس ماء الطهور هذا ماء مكروه كالماء المشمس. طبعا قد يكون مكروه يعني فيه امثلة اخرى لكن المثال المشهور عند فقهاءنا الشافعية الماء المشمس - 00:21:43ضَ
و ماء محرم كالماء المغصوب والماء المسروق وماء لا مكروه ولا محرم طب الماء المشمس قلنا ماء مكروه. متى يكون الماء المشمس؟ مكروه. ما هو الماء المشمس؟ الماء المشمس؟ المقصود به هو الماء الذي وضع في اناء معدن - 00:22:07ضَ
هذا الشرط الاول غير الذهب والفضة. الشرط الثاني. في شدة الحر. الشرط الثالث. في بلد حار الشرط الرابع ولم تزل سخونته. الشرط الخامس واستعمل في البدن فاذا اجتمعت الشروط الستة فان هذا الماء - 00:22:28ضَ
يسمى ماء مشمسا فيكره استعماله في البدن ان يكون في اناء معدن اخرج اناء الخشب والزجاج والبلاستيك تمام يمكن اذا كان بعض انية البلاستيك مضرة يعني اليوم يمكن ان ان تلحق بهذا اذا كان الضرر محققا - 00:22:49ضَ
اذا نقول ان يكون في اناء معدن. اخرج اناء الخشب والزجاج غير الذهب والفضة. اخرج اناء الذهب والفضة في بلد حار قالوا كالحجاز من شدة الحر كالنهار لا في الليل مثلا - 00:23:13ضَ
واستعمل في البدن لا اذا استعمل مثلا في ازالة نجاسة من ثوب ما لم تزل سخونته. اما اذا برد وزالت سخونته فانه ليس مكروها قال هنا واختير في مشمس لا يكره. من الذي اختار ذلك - 00:23:32ضَ
الذي اختار ذلك هو الامام النووي رحمه الله تعالى ولذلك قال هنا في بيت من زوائد الزبد ان يكذا في الحر اي شدته اي انما يكره الماء المشمس اذا شمس في شدة الحر - 00:23:48ضَ
لا اذا كان الوقت وقت برودة كالليل مثلا قال ان يكذا في الحر اي شدته واختار لا يكره في روضته اي واختار الامام النووي ان ذلك لا يرى في كتاب الروضة روضة الطالبين وعمدة المفتين - 00:24:03ضَ
ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى كيف نطهر الماء؟ فذكر ان الماء يطهر بطريقتين الطريقة الاولى تسمى طريقة المكاثرة عندنا ماء قليل لاقته نجاسة فحكمنا بنجاسته كيف نطهره نصب فوقه - 00:24:23ضَ
ماء طهورا ثم ماء طهور ثم معطهور فاذا بلغ قلتين بلا تغير فانه يكون ماء طهورا هذه تسمى طريقة المكافرة واضح؟ وهذه ذكرها النافذة والطريقة الاخرى اذا كان عندنا ماء كثير انتبه ماء كثير هذا الطريقة الثانية هذه في الماء الكثير فقط - 00:24:46ضَ
اذا كان عندنا ماء كثير غيرته النجاسة ثم جاءته ريح او عرضناه للشمس فزال ذلك التغير جعل ذلك التغيير فانه يعود طهورا لان علة نجاسة الماء الكثير هي التغير. فاذا زالت العلة زال الحكم - 00:25:13ضَ
وذكر الناظم رحمه الله تعالى ايضا هذه الطريقة هنالك طريقة ثالثة وهي اذا كان عندنا ماء مثلا عندنا ماء كثير غيرته نجاسة فصببنا عليه مادة هذه المادة لها رائحة مثلا قوية - 00:25:44ضَ
يمكن ان تستر طائحة النجاسة فالمسك او هذه المادة لها لون قوي يمكن ان يستر لون النجاسة. كالحبر حينئذ هل يطهر او لا يطهر نقول هنا نحن نشك هل النجاسة زالت؟ او استترت - 00:26:04ضَ
والظاهر الاستتارة لان الاصل بقاء الماء نجس الظاهر استتار. ولذلك استعمال نحو الزعفران او الحبر او المسك لا يطهر الماء وهذا ما اشار اليه الناظم. اذا الناظم رحمه الله ذكر ثلاث طرق لتطهير الماء - 00:26:26ضَ
طريقتان تطهر الماء الطريقة الثالثة ردها الناظم فقال وان بنفسهم تفت غيروه. هذه الطريقة الاولى ان التغير ينتفي بنفسه والمائي هذه الطريقة الثانية اذا كوثر بالماء فبلغ قلتين دون تغير فانه يصبح طهورا - 00:26:48ضَ
قال وان بنفسه انتفى التغير والماء يطهر اي في هاتين الحالتين يطهر لاقى الزعفران. اما اذا اضيف له نحو الزعفران او مسك او غير ذلك فان حينئذ نشك هل زالت النجاسة او استترت والظاهر الاستتار ولذلك قال لا - 00:27:10ضَ
الزعفران يطهر وان بنفسه انتفى التغير والماء لاف الزعفران يطهور اخر بيت عرف فيه الناظم رحمه الله تعالى الماء المستعمل فقال وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور - 00:27:31ضَ
ما هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو ما استعمل في فرض طهارة وكان دون قلتين واستعمل في فرض طهارة وكان دون يقول لك ايه واستعمل في فرض طهارة وكان دونه - 00:27:50ضَ
ولا اتنين. قولنا في فرض طهارة يخرج ما استعمل في نفل طهارة. كالذي استعمل في وضوء التجديد او في غسل الجمعة او في الغسلة الثانية والثالثة بالوضوء فهذا الماء يبقى طهورا - 00:28:05ضَ
وقولنا وكان دون قلتين نفهم منه ان الماء الكثير الذي استعمل في فرض طهارة يبقى طهورا طبعا ما لم يتغير يعني ما لم يأتي شيء مما سبق اذا ما هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو ما استعمل في فرض طهارة وكان دون وكان دون قلتين - 00:28:21ضَ
هذان شرطان ان يستعمل في فرض طهارة الشرط الثاني وان يكون دون قلتين هنالك شرط ثالث لم يذكره الناظم ان ينفصل عن العضو فالماء ما دام مترددا على العضو. بارك الله فيكم - 00:28:43ضَ
ما دام الماء مترددا على العضو فاننا لا نحكم عليه بالاستعمال. فاذا انفصل عن العضو حكم عليه بالاستعمال قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى واليدان عضو واحد اي الماء الذي ينتقل من اليد اليمنى الى اليسرى. ايضا يبقى طهورا لان اليدين - 00:28:58ضَ
كعضو واحد هذا ما يتعلق بشرح الابيات اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بذلك المتكلم والسامع وان شاء الله سارسل صور آآ سورة التقسيم الشامل للدرس و ثلاث تدريبات فقط من اجل - 00:29:19ضَ
المدافع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:41ضَ