بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فهذا هو اللقاء التاسع والعشرون في شرح نظم صفوة الزبد للعلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:00:22ضَ

ونشرع باذن الله تعالى بعد ان انتهينا من كتاب الزكاة نشرع في كتاب الصيام وصيام معناه لغة الامساك واما شرعا فمعناه امساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس بشروط مخصوصة - 00:00:43ضَ

والله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام دل على فرضيته الكتاب الكريم والسنة النبوية واجماع المسلمين قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون - 00:01:07ضَ

وقال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم بني الاسلام على خمس وذكر من الخمس صوم رمضان وقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته - 00:01:29ضَ

واجمع المسلمون على فرضية الصيام وفرض في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان والصوم بارك الله فيكم له فوائد ايمانية فهو من اسباب تحقيق تقوى المولى عز وجل كما اشارت الى ذلك الاية الكريمة في سورة البقرة - 00:01:49ضَ

وله فوائد ايضا بدنية طحية وله فوائد اجتماعية وقد تكلم اه الاطباء وايضا اه اشار اه عدد من الفقهاء الى فوائد الصيام الناظم رحمه الله تعالى بدأ الكلام على ما يثبت به شهر رمضان - 00:02:08ضَ

ثم تكلم على اركان الصيام واركان الصيام ثلاثة سيأتي ذكرها ثم تكلم على ما يسن في الصيام وما يكره في الصيام وان شاء الله تعالى سنأخذ هذا في هذا اللقاء - 00:02:37ضَ

المسألة الاولى التي تكلم عليها الناظم رحمه الله تعالى ثبوت شهر رمضان فقال الناظم رحمه الله تعالى في الابيات الثلاثة الاولى يجب صوم رمضان باحد امرين باستكمال شعبان العدد او رؤية العدل هنا للشهر او رؤية العدل هلال الشهر - 00:02:58ضَ

في حق من دون مسير القصر هذا الذي اشار اليه الرافعي والنووي اختار والنووي اختار والنووي اختار بالمطالع هذا الذي شار هكذا بتخفيف الهمزة لاجل الوزن. هذا الذي شار اليه الرافعي والنووي اختار بالمطالع هكذا - 00:03:20ضَ

اذا بارك الله فيكم بدأ الناظم رحمه الله تعالى الكلام حول ما يثبت به شهر رمضان شهر رمضان اما ان يثبت ثبوتا عاما او ان يثبت ثبوتا خاصا الناظم رحمه الله تعالى لم يتعرض للثبوت الخاص - 00:03:43ضَ

وانما تكلم على الثبوت العام فيثبت شهر رمضان الثبوت العام باحد امرين اما بان يرى الهلال عدل واحد واما باكمال شعبان ثلاثين يوما دل على هذين الامرين قول النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:04:06ضَ

قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فدل هذا على انه يثبت شهر رمضان اما بان يرى الهلال واما بان تكمل عدة شعبان ثلاثين يوما - 00:04:31ضَ

ويدل على انه يكفي في رؤية الهلال رؤية عد واحد حديث ابن عمر في سنن الترمذي قال تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه - 00:04:56ضَ

ولذلك يمتاز شهر رمضان عن سائر الشهور الاخرى انه يكفي في ثبوته رؤية عدل واحد بينما بقية الشهور يشترط في ثبوتها من رؤية عدلين طبعا قال اه بعض فقهائنا الشافعية رحمهم الله - 00:05:16ضَ

ان بقية الشهور من حيث ثبوت العبادات ايضا يكفي فيها رؤية عدل واحد ولا يشترط آآ ان يرى الهلال ان يرى الهلال على كل حال هذا مبحث اخر فنقرر كلام الناظم رحمه الله تعالى فنقول - 00:05:38ضَ

يكفي في ثبوت شهر رمضان ان يراه عدل والعدل اي من ليس بفاسق وتكفي في العدالة هنا العدالة الظاهرة اي التي لا يعرف لصاحبها مفسق ولا تشترط العدالة الباطنة التي تفتقر الى - 00:06:02ضَ

من يزكي ذلك الشخص الى التزكية فلا تشترط العدالة الباطنة بل تكفي عدالة الظاهرة هذا العدل شرطه ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا. وان يكون حرا وان يكون ذكرا واذا تحققت فيه هذه الشروط فهذا يسمى عدل شهادة - 00:06:26ضَ

فاعدوا الشهادة هو المكلف الحر الذكر فاذا اختل شرط الحرية بان كان عبدا يعني عدل لكنه عبد او اختل شرط الذكورة فان هذا يسمى عدل رواية اذا عد الرواية هو عدل الشهادة لكن - 00:06:52ضَ

اذا اختل شرط الحرية وشرط الذكورة فهنا في الصيام لا بد لا بد من عدل الشهادة فالمرأة لا يثبت برؤيتها الهلال شهر رمضان ثبوتا عاما وكذلك العبد لا يثبت برؤيته الهلال لا يثبت شهر رمضان برؤيته الهلال ثبوتا عاما - 00:07:19ضَ

المرأة اذا كانت موصوفة بالعدالة ورأت الهلال فانه يلزمها ان ان تصوم بنفسها لكن لا يثبت ثبوتا عاما المرأة اذا رأت الهلال وكانت موصوفة بالعدالة بل حتى ولو كانت فاسقة. فالفاسق اذا رأى الهلال - 00:07:49ضَ

لزمه الصيام لزمه الصيام. والمرأة اذا كانت موصوفة بالعدالة ورأت الهلال فانه يلزمها الصيام كما مر وكذلك يلزم الصيام من اخبرته. لكن لا يثبت ثبوتا عاما اذ انه من شروط ثبوت الهلال ثبوتا عاما ان يأتي - 00:08:13ضَ

من رأى الهلال وهو عد الشهادة كما مر ان يأتي الى القاضي ويدلي بشهادته فيقول اشهد هدوء اني رأيت الهلال. فلابد ان يأتي بلفظ الشهادة ثم يقول القاضي آآ حكمت بشهادته - 00:08:39ضَ

حكمت بشهادته او نحوها من الالفاظ فلا بد من هذين الامرين ان يقول الشاهد او من شاهد الهلال اشهد اني رأيته او وان يقول القاضي ثبتت آآ ثبت الهلال بشهادته او حكمت بشهادته ونحو ذلك من العبارات - 00:09:01ضَ

فلا تكفي الشهادة فلا يكفي فلا يثبت الهلال بغير لفظ الشهادة. مثلا لو قال اه اه رأيت الهلال دون ان يقول اشهد فان هذا ليس كافيا في ثبوت الهلال قال هنا الناظم رحمه الله تعالى يشير الى ما يثبت به الهلال الثبوت العام. فقال يجب صوم رمضان - 00:09:22ضَ

في احد امرين الاول استكمال عدة شعبان وهو الذي اشار اليه بقوله يجب صوم رمضان باحد امرين باستكمال باستكمال شعبان العدد ثم اشار الى الامر الثاني فقال او رؤية العدل هلال الشهر - 00:09:49ضَ

قلت لكم المراد بالعدل هنا عدل الشهادة وتكفي العدالة الظاهرة التي لا يعرف لصاحبها مفسق ولا تشترط العدالة الباطنة التي تفتقر الى الى التزكية وبينا من هو عدل الشهادة والفرق بين عدل الشهادة وعدل - 00:10:12ضَ

الرواية. هذا بالنسبة للثبوت العام. طيب الثبوت الخاص مثل ماذا؟ ثبوته الخاص بارك الله فيكم مثل لو رأى الهلال فاسق فانه يثبت في حقه ثبوتا خاصا فيجب عليه الصوم كذلك لو رأى الهلال عدل رواية كامرأة او عبد فانه يثبت في حقه ويثبت في حق - 00:10:37ضَ

من اخبره ممن لم يعهد عليه كذب. فالمرأة مثلا اذا رأت الهلال فاخبرت اباها وكان ابوها لا لم يعهد عليها كذبا فانه يجب عليه ان يصوم كما يجب عليها هي ان تصوم لانها رأت الهلال - 00:11:03ضَ

لكنه لا يثبت الثبوت العام. وهنالك تفاصيل اخرى فيما يتعلق بالثبوت الخاص لكن الناظم رحمه الله تعالى لم اليها فلا نريد اي طالت الكلام حولها ثم قال رحمه الله تعالى - 00:11:21ضَ

اه او رؤية العدل هلال الشهر في حق من دون مسير القصر هذا الذي اشار اليه الرافعي والنووي اختار بالمطالع. يقول اذا رؤي الهلال في مكان فانه يجب الصوم على كل من كان في ذلك المكان الى مسافة قصر - 00:11:39ضَ

اذا رؤي الهلال في مكان فانه يجب الصوم على اهل ذلك المكان وعلى كل من كانوا دون مسافة القصر. بخلاف من كان فوق مسافة القصر فلا يجب عليهم الصوم هذا الرأي - 00:12:07ضَ

هو ما اعتمده الامام الرافعي رحمه الله تعالى في بعض كتبه واعتمده ايضا الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم واضح وهو ليس المعتمد في المذهب. المعتمد في المذهب الرأي الثاني الذي اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى فقال والنووي - 00:12:26ضَ

تار بالمطالع اي والذي اعتمده النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة فيه اكثر كتبه انه العبرة باتحاد المطالع واختلاف المطالع فاذا اتحدت المطالع لزم الصوم على كل من كان في مكان يتحد فيه - 00:12:51ضَ

مطلع يتحد فيه مع مطلع بلد الرؤية واذا اختلفت المطالع فلا يجب الصوم ومعنى اتحاد المطالع ان الشمس في طلوعها وغروبها تكون في نفس الوقت فعلى سبيل المثال بالنسبة لنا في في في اليمن في مدينة في مدينة عدن في زبيد في آآ صنعاء - 00:13:15ضَ

في جدة آآ تقريبا في مكة ها في المدينة هذه المدن كلها هذه المدن كلها مطالعها متحدة يعني طلوع الشمس فيها غروب الشمس آآ فيها يكون في نفس الوقت فاذا اتحدت المطالع فرؤي في بلد كأن يرى كما هو العادة يرى في زبيد مثلا فيجب على اهل عدن ان - 00:13:45ضَ

ان يصوموا كذلك يجب على اهل صنعاء ان يصوموا الاتحاد لاتحاد المطالع. بخلاف ما لو اختلفت المطالع والعراق خراسان مصر. هذه مطالع مختلفة. فاذا رؤي في مكان ولم يرى في الاخر اه اذا رؤي في مكان لا يلزمه اه بلد غير الرؤية الصيام. لماذا؟ لان وقت طلوع - 00:14:17ضَ

الشمس عندهم ووقت غروب الشمس عندهم يختلف عن وقت طلوع الشمس وغروبها في في ذلك البلد الذي يفيه الهلال. اذا معنى اتحاد المطالع اتحاد وقت طلوع الشمس ووقت غروبها فاذا اتحد البلدان في المطلع فانه - 00:14:46ضَ

اذا رؤي الهلال في احد البلدين يجب الصوم على اهل البلد الاخر هذا بارك الله فيكم هو المعتمد في المذهب الشافعي وهو اعتبار اتحاد المطالع واختلافها. وهذا الذي هو المعتمد الذي اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى في معظم كتبه اعتمده ايضا الامام الرافعي في بعض في بعض كتبه - 00:15:09ضَ

واشار الناظم رحمه الله تعالى الى هذا الخلاف فقال هذا الذي اشار اليه الرافعي والنووي اختار بالمطالع. ثم نقول بارك الله فيكم بعد ان فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الكلام - 00:15:36ضَ

او ما يثبت به شهر رمضان شرع رحمه الله تعالى في الكلام حول اركان الصيام. واركان الصيام ثلاثة الصائم والنية والاحتراز عن المفطرات الصائم والنية والاحتراز عن المفطرات. الصائم يتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى حول - 00:15:54ضَ

شروط وجوب الصيام عليه ما هي شروط وجوب الصيام عليه النية يتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى عن احكامها ماذا ينوي في صوم الفرض؟ ماذا ينوي في صوم النفل؟ سيأتي ثم يتكلمون حول - 00:16:23ضَ

ما يفسد او ما يفطر الصائم الناظم رحمه الله تعالى ذكر الكلام حول هذه الاركان الثلاثة. فبدأ بالصائم ثم تكلم على النية ثم تكلم عن المفطرة. يسأل سائل فيقول لماذا جعل الصائم ركنا من اركان الصيام ولم يجعل المصلي كما هو المعتمد - 00:16:40ضَ

ركنا من اركان الصلاة. الجواب لان الصلاة يمكن تعقلها من غير مصل يمكن ان تتصور الركوع في ذهنك والسجود في ذهنك والاعتدال والجلوس في ذهنك لكن الصيام لا يمكن تعقله بغير صائم. لان الصوم عدمي. ولذلك عد الصائم عد الصائم بارك الله فيكم - 00:17:05ضَ

ركنا لان الصوم ليس له صورة في الخارج. ومثل الصوم في هذا البيع. فعد البائع كذلك المشتري من الاركان. على كل حال بدأ الناظم رحمه الله تعالى الكلام حول وجوب - 00:17:31ضَ

طرود وجوب الصيام فقال وانما الفرض على شخص قدر عليه مسلم مكلف طهر ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت شروط وجوب الصيام فقال ان شروط وجوب الصيام خمسة الشرط الاول القدرة عليه - 00:17:50ضَ

ويمكن ان تفسر القدرة هنا الصحة المراد بالقدرة هنا الصحة. ليس المراد بها القدرة الشرعية. لانه اشار الى القدرة الشرعية بقوله بحر ومعنى القدرة الشرعية الخلو من الحيض والنفاس. اذا المراد بالقدرة هنا - 00:18:14ضَ

الصحة والشرط الثاني الاسلام والشرط الثالث والرابع اشار اليهما بقوله مكلف اي بالغ عاقل. والشرط الخامس الخلو من مانع كحيض ونفاس اذا هذه خمسة شروط ذكرها الناظم رحمه الله تعالى - 00:18:37ضَ

يضاف اليها الشرط السادس وهو الاقامة. فلا يجب الصوم على المسافر. اذا نقول حتى نرتب الكلام ان شروط وجوب الصوم ستة الاسلام والبلوغ والعقل والخلو من الحيض والنفاس و الاقامة والصحة. هذه ستة هي شروط وجوب الصوم. فمن اختل فيه شرط من هذه الشروط - 00:19:00ضَ

فان الصوم لا يجب عليه. نأخذها واحدا واحدا الشرط الاول الاسلام. فلا يجب الصوم اي وجوب مطالبة على الكافر ولا يجب عليه القضاء اذا اسلم والمراد بالكافر هنا الكافر الاصلي. واما المرتد فانه - 00:19:34ضَ

يجب عليه الصوم بمعنى انه اذا عاد الى الاسلام فانه يجب عليه القضاء اذا عاد الى الاسلام فانه يجب عليه القضاء الكافر الاصلي لا يجب عليه الصوم اي لا يطالب به. واذا اسلم لا يجب القضاء عليه. هذا مع قولنا ان - 00:20:00ضَ

الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اي انهم يعاقبون على فروع الشريعة في الاخرة. ولذلك بناء على ان الكفار مخاطئ بناء على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فانه لا يجوز اطعام الكافر الطعام في - 00:20:26ضَ

نهار رمضان لان في ذلك اعانة له على المعصية وهنا ينبغي ان ينبه ان ينبه اولئك الذين يعملون في المطاعم من المسلمين الذين يأتي اليهم الكفار في نهار رمضان فيطلبون منهم الطعام ويبيعونه عليهم او يطعمونهم او نحو ذلك بان هذا - 00:20:46ضَ

لا يجوز لانه لان فيه اعانة للكفار على المعصية لان الكفار لان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهي مسألة اصولية مشهورة الشرط الثاني البلوغ ويؤمر فلا يجب الصوم على الصبي حتى يبلغ - 00:21:12ضَ

بان بالبلوغ يكون التكليف فلا يجب عليه الصوم الا اذا بلغ. ويؤمر الصبي بالصوم اذا اكمل سبع سنين ويضرب عليه اذا اتم عشر سنين واعطاك الصيام بالتفاصيل المذكورة في الصلاة. هذا الامر وهذا الظرب - 00:21:37ضَ

يخاطب به وجوبا الولي الشرعي من اب وام وجد ووصي وقيم وحاكم وغير ذلك اذا نقول الشرط الثاني البلوغ. الشرط الثالث العقد. فلا يجب الصوم على المجنون لان قلم التكليف مرفوع عنه - 00:22:01ضَ

ومثل المجنون كذلك المغمى عليه المغمى عليه والسكران لا يجب عليهم الصوم طبعا المجنون لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه قضاء الصوم اذا افاق من الجنون المغمى عليه لا يجب عليه الصوم - 00:22:25ضَ

لكن هل يجب عليه القضاء او لا يجب عليه القضاء قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى المغمى عليه يجب عليه القضاء سواء كان متعديا او لم يكن متعديا يعني مطلقا يجب القضاء على المغمى عليه مطلقا - 00:22:49ضَ

طيب السكران السكران لا يجب عليه الصوم لكن هل يجب عليه القضاء او لا يجب عليه القضاء؟ نقول يجب عليه القضاء اذا كان متعديا بسكره. هذا واضح. طيب اذا لم يكن متعديا بسكره - 00:23:10ضَ

اذا لم يكن متعديا بسكره الذي اعتمده العلامة ابن حجر والعلامة الرمل الاول في التحفة والثاني في النهاية انه لا يجب القضاء عليه اي لا يجب القضاء قضاء الصوم على الستران المتعدي عفوا لا يجب قضاء الصوم على السكران - 00:23:30ضَ

غير المتعدي بسكره هذا الذي اعتمده العلامة ابن حجر والعلامة الرملي لكن اعتمد آآ بعض الشافعية كابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على التحفة وايضا آآ قرره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في بعض كتبه ان السكران كالمغمى عليه يجب عليه القضاء حتى وان كان - 00:23:52ضَ

متعدي. طبعا في حالة التعدي هذا يعني لضبط المسألة في حالة التعدي. من تعدى بالاغماء من تعدى بالسكر من تعدى بالجنون في حالة التعدي يجب القضاء مطلقا واضح؟ لكن في حالة غير التعدي بالنسبة للجنون لا يجب القضاء. بالنسبة للاغماء - 00:24:20ضَ

يجب القضاء. بالنسبة للسكر اي للسكران غير المتعدي حصل خلاف. فمعتمد التحفة ومعتمد النهاية انه لا يجب القضاء. واضح؟ واعتمد العلامة ابن حجر في بعض كتبه والعلامة ابن قاسم وجوب القضاء على السكران غير المتعدي - 00:24:43ضَ

لشكره طيب هذا الشرط الثالث الشرط الرابع بارك الله فيكم النقاء من الحيض والنفاس فالحائض والنفساء لا يجب عليهم الصيام بل يحرم فيهما ولا يصح منهما ويجب عليهما قضاء الصيام بعد - 00:25:04ضَ

الطهر. الشرط الخامس الصحة فالمريض مرضا يبيح التيمم بان يخاف على نفسه او عضوه او منفعة عضو او يخاف اه تأخر البرء تأخر الشفاء او يخاف زيادة المرض او يخاف شينا فاحشا في عضو ظاهر فالمريض بهذا الضابط - 00:25:22ضَ

ان يكون مرضه بارك الله فيكم مرضا يبيح التيمم هذا يجوز له اه يجوز له الافطار ولا يجب عليه ولا يجب عليه الصوم. ثم نقول ان هذا المريض اذا كان مرضه مرضا دائما لا يرجى له الشفاء - 00:25:45ضَ

فانه يجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا آآ من قوت البلد. واذا كان مرضه يرجى له الشفاء فانه يجب عليه القضاء لقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى - 00:26:07ضَ

الشرط السادس الاقامة فلا يجب الصوم على المسافر بثلاثة شروط. لا يجب الصوم على المسافر سفرا طويلا هذا الشرط الاول مباحا هذا الشرط الثاني شرع فيه قبل طلوع الفجر. هذا الشرط الثالث. اذا كم عندنا شروط؟ ثلاثة شروط. الشرط الاول - 00:26:27ضَ

ان يكون هذا السفر سفرا طويلا. اما السفر القصير فلا يجوز للمسافر ان يفطر فيه لان هذه الرخصة رخصة الافطار بالسفر مختصة بالسفر الطويل. وقد تقدم ضابط السفر الطويل في كلامنا على احكام قصر الصلاة وجمعها - 00:26:51ضَ

والشرط الثاني ان يكون هذا السفر مباحا فلو كان هذا السفر محرما آآ فانه لا يجوز لا يجوز الافطار لان ان الرخص لا تناط بالمعصية. والشرط الثالث بارك الله فيكم ان يشرع في السفر قبل طلوع الفجر. اما - 00:27:18ضَ

لو سافر في اثناء النهار فلا يجوز له الافطار في ذلك اليوم لان العبادة اذا اجتمع فيها حذر وسفر غلب فيها جانب الحذر قال قال الناظم رحمه الله تعالى وانما الفرض على شخص قدر عليه مسلم مكلف طه. ثم اشار - 00:27:39ضَ

رحمه الله تعالى الى الركن الثاني من اركان الصيام وهو النية فقال وشرط نفل نية للصوم قبل زوالها لكل يوم وان يكن فرضا شرطنا نيته قد عينت من ليله مبيتة - 00:28:03ضَ

اشار الناظم رحمه الله تعالى الى ركنية النية في الصيام. فالصيام لا يصح الا بنية. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ثم ان الصوم بارك الله فيكم اما ان يكون صوم - 00:28:23ضَ

واما ان يكون صوم نفل. فاما صوم الفرض فيشترط في النية فيشترط في النية شرطان اشار اليهما الناظم رحمه الله تعالى في قوله وان يكن فرضا شرطنا نيته قد عينه - 00:28:43ضَ

هذا الشرط الاول التعيين من ليله مبيتة ان يبيت النية من الليل. اذا نقول في صوم الفرض يجب في النية امران. الامر الاول التعيين ما معنى التعيين؟ اي ان يعين هذا الصيام اهو صيام عن رمضان؟ او صيام نذر او صيام كفارة - 00:29:03ضَ

ولا يشترط مثلا ان يعين نوع الكفارة. اذا كانت كفارة يمين او كفارة ظهار او كفارة كذا. لا يشترط ان يعين نوع الكفارة وانما يشترط ان يعين هذا الصيام هل هو صوم آآ رمضان؟ هل هو صوم نذر؟ هل هو صوم - 00:29:25ضَ

قضاء فهذا لا بد منه وهذا الذي اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله قد عينت اي عينت نيته. والامر الثاني يشترط ان يبيت هذا الصيام من الليل. فهنا النية تتقدم على - 00:29:45ضَ

صيام مع ان الغالب ان النية تكون مقترنة باول العبادة. لكن في عدد من المواضع في اربعة مواضع منها صيام منها الزكاة تتقدم تتقدم بارك الله فيكم النية على الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. اذا هذا بالنسبة لصوم الفرض - 00:30:05ضَ

ففي صوم الفرض اذا يشترط امران. الامر الاول ان يبيت النية من الليل فلو نوى عند طلوع الفجر او بعد طلوع الفجر فان الصوم لا يصح الشرط الثاني بارك الله فيكم ان آآ يعين الصيام - 00:30:33ضَ

ولا يجب في صوم الفرض نية الفرضية. لا يجب في صوم الفرض نية الفرضية. اما في صوم النفل فيشترط وشرطان الشرط الاول ان تكون النية قبل الزوال. فتصح النية في صوم النفل - 00:30:54ضَ

من اثناء النهار حتى ولو كان هذا النفل آآ صوما خاصا صوما آآ مؤكدا كصوم عرفة او صوم عاشوراء فنية تصح من اثناء النهار لكن بشرط ان تكون قبل الزوال والشرط الثاني آآ الا يتناول شيئا من المفطرات - 00:31:11ضَ

الا يتناول شيئا من المفطرات. ولا يشترط في صوم النفل التعيين. ولا يشترط في صوم النفل التعيين ان يعين ان صوم اليوم عن عرف ان صوم اليوم عن عاشوراء ان صوم اليوم عن كذا وكذا. لا يشترط التعيين لان صيام الايام التي يتأكد صومه - 00:31:31ضَ

منصرف اليها سواء عين او لم او لم يعين. وهنا تعرف الفرق بين الصلاة والصيام من حيث النية ففي الصلاة بارك الله فيكم في فرضها لابد من نية الفرضية في الصلاة. اما في الصوم لا تجب نية الفرضية - 00:31:51ضَ

كذلك في الصلاة في نفلها لابد من التعيين فتعين هذه صلاة الضحى اه هذه صلاة اه اه راتبة الظهر القبلية راتبة الظهر البعدية. لكن بارك الله فيكم في الصوم في صوم النفل - 00:32:13ضَ

لا يشترط لا يشترط التعيين. قال هنا وشرط نفل النية للصوم قبل زوالها لكل يوم. قوله لكل يوم آآ فيه اشارة الى انه لا تهزأ نية لجميع الشهر. وهو مذهب الشافعية بل يجب ان ينوي - 00:32:30ضَ

في كل ليلة لان كل يوم عبادة مستقلة. وهذا مما يعني اختلف فيه الفقهاء و مذهب الشافعية ما سمعتم وقال المالكية تكفي نية واحدة لجميع الشهر. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:32:50ضَ

قالوا اقل النية ان ينوي صوم غد عن رمضان. هذا اقل النية واكملها ان ينوي صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان الركن الثالث من اركان الصيام وهو الاحتراز عن المفطرات. فقال رحمه - 00:33:10ضَ

الله وبانتفاء مفطري الصيام حيظ نفاس ردة الاسلام جنون كل اليوم لكن من ينام يومه فصحح الصيام وان ينفق مغبا عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم. وكل عين وصلت - 00:33:41ضَ

يسمى جوفين بمنفذ وذكر صوما. كالبطن والدماغ ثم المسن ودبر وباطن من اذن للوطء وباستقياء او اخرج المني باستمناء. قال رحمه الله تعالى وبانتفاء مفطر الصيام اي ومن اركان الصيام الاحتراز - 00:34:01ضَ

والاجتناب لما يفسد الصيام. ثم ذكر لك ما يفسد الصيام. فقال مما يفسد الصيام؟ الحيض النفاس ايضا الولادة تفسد الصيام وذلك اذا ولدت المرأة علقة فان الصوم يفسد. وقد تقدم ان - 00:34:26ضَ

خروج العلاقة يثبت فيه ثلاثة احكام. الحكم الاول وجوب الغسل. الحكم الثاني احكام النفاس. والحكم الثالث الافطار من الصيام طيب قال جنون قال حيض نفاس ردة الاسلام لو ارتد عن الاسلام - 00:34:51ضَ

عن الاسلام بطل صومه. هذه ثلاثة اشياء ثم قال جنون كل كل اليوم اي فبارك الله فيكم يقصد انه لابد من انتفاء الجنون في جميع اليوم وطبعا قوله هنا كل اليوم يعود الى ما سبق يعود الى الحيض يعود الى النفاس يعود الى الردة يعود الى الجنون. فلو - 00:35:11ضَ

حصل لو حصل النذر الحيض لحظة ولو قبل الغروب او حصل النفاس في لحظة ولو قبل الغروب لو حصلت ردة في لحظة اثناء النهار لو حصل الجنون في لحظة اثناء النهار فان الصوم يفسد. فقوله هنا جنون كل اليوم قوله كل اليوم هذا يعود الى - 00:35:38ضَ

الاربعة الاشياء التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وهي الحيض والنفاس والردة والجنون ثم اراد الناظم رحمه الله تعالى ان يدفع توهما قد يتوهمه بعض الطلاب. فيقول ما دام ان الجنون - 00:36:02ضَ

اذا حصل ولو لحظة في اثناء النهار يمكن ان النوم يلحق بالجنون في هذا الحكم فيكون من نام آآ اه في النهار فان صومه يبطل فقال لك الناظم لا من نام في اثناء النهار في اثناء الصيام فان صومه لا يبطل وان استغرق نومه جميع النهار - 00:36:25ضَ

حتى وان نام من قبل الفجر ولم يستيقظ الا بعد المغرب فان صومه صحيح. ولذلك قال لكن من ينام جميع يومه كيف صحح الصيام؟ واضح؟ لماذا؟ ما الفرق بين النائم والمجنون؟ الفرق بينهما ان النائم ما زال مخاطبا - 00:36:48ضَ

من ما زال مكلفا لم يخرج عن عهدة التكليف بخلاف مجنون الذي خرج عن عهدة التكليف. فقال وبانتفاء مفطري الصيام حيظ نفاس ردة الاسلام جنون كل اليوم لكن من ينام جميع يومه فصحح الصيام - 00:37:08ضَ

ثم بقي الكلام على حكم مغمى عليه المغمى عليه هل نعطيه حكم المجنون؟ فنقول لو اغمي عليه ولو لحظة فان صومه يبطل او نعطيه حكم النائم فنقول انه لو استغرق الاغماء جميع النهار لو استغرق الاغماء جميع النهار فان صومه يصح ولا يبطل. ما رأيكم؟ هل نعطيه حكما - 00:37:28ضَ

المجنون فنبطل صومه او نعطيه حكما نائم فنصحح صومه اعطاه فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى حكما وسطا لا هو بحكم المجنون ولا هو بحكم المغمى والا هو بحكم المغمى عليه لا ليس بحكم المجنون ولا بحكم النائب. اعطوه حكما وسطا فقالوا اذا افاق المغمى عليه - 00:37:54ضَ

في اثناء النهار ولو لحظة صح صومه وان عم النهار بالاغماء بمعنى انه اغمي عليه من قبل الفجر ولم يعني يثق من اغمائه الا بعد ان غربت الشمس عمن انهار بالاغماء فهذا - 00:38:22ضَ

لا يصح صومه. اذا عندنا ثلاثة اشخاص الشخص الاول المجنون المجنون قلنا ان اصيب بالجنون ولو لحظة بطل صومه. الشخص الثاني النائم الذي استغرق نومه جميع النهار. فهذا يصح صومه - 00:38:41ضَ

الشخص الثالث المغمى عليه الذي استغرق الاغماء جميع النهار فهذا فيه تفصيل اذا استغرق عفوا الشخص الثالث المغمى عليه هذا فيه تفصيل ان استغرق نومه جميع جميع النهار فان صومه يبطل. ان استغرق اغماؤه جميع النهار - 00:38:59ضَ

ان صومه يبطل وان افاق ولو لحظة وان افاق ولو لحظة فان صومه يصح. وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى فقال وان يفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم. وطبعا قوله يصح منه صوم بشرط ان يكون - 00:39:22ضَ

فقد بيت النية من الليل في صوم الفرض وكذلك في صوم النفل لابد ان تكون نيته قبل الزوال ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وكل عين اي قوله وقل لي - 00:39:42ضَ

معطوف على قوله حيض اي وبانتفاء كل عين هذا يعني اول قال وبانتفاء حيض الان يكون معطوف على حيض فقال وقل لي اي وبانتفاء كل عين. قال وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر صوما - 00:40:00ضَ

قوله وذكر صوما وقوله فيما سيأتي والعمد هذا اشارة الى ان هذه المفسدات للصيام المفسدات الاتية وهي وصول عين الى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح كذلك بارك الله فيكم - 00:40:20ضَ

الاستقياء كذلك اخراج المني كل هذه المفطرات انما تفسد الصيام بثلاثة شروط. الشرط الاول الذكر والشرط الثاني العلم والشرط الثالث العمدية فاذا كان ناسيا او كان جاهلا او لم يكن قاصدا لم يكن متعمدا فان الصوم لا يبطل. هذا في جميع المفطرات. هذا في جميع المفطرات. فلو - 00:40:38ضَ

واكل ناسيا لو اه مثلا اه جامع ناسيا لو اه فعل شيئا من المفطرات يجهل ان انه مفطر على سبيل المثال بعض المفطرات المعاصرة ربما يخفى احكامها تخفى احكامها على الانسان الصائم. فلو - 00:41:07ضَ

تعاطاها تناولها وهو آآ لا يعلم انها تفسد الصيام ثم علم بعد ذلك فان صومه فان صومه لا تفسد لا يفسد. اذا لابد من هذه الامور الثلاثة. الشرط الاول بارك الله فيكم - 00:41:28ضَ

ان يكون عالما والشرط الثاني ان يكون ذاكرا والشرط الثالث ان يكون متعمدا. قال رحمه الله تعالى وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر صوم كالبطن والدماغ ثم المسن ودبر وباطن من اذنه. يشير - 00:41:43ضَ

في هذا البيت الى ضابط مهم وهو ان كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح فانها تفسد الصوم كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح فانها تفسد الصوم. عندنا ثلاثة قيود في هذا الظابط. الظابط الاول او القيد الاول كل عين - 00:42:04ضَ

فقولنا كل عين يخرج الاثر فلو وصل الطعم الى حلقه مثلا فانه لا يفسد الصوم. لان هذا اثر وليس عينا. بخلاف وصول العين طول العين الى البطن على سبيل المثال اما باكل او شرب او طعن - 00:42:25ضَ

تفسد الصيام تفسد الصيام فاصول العين الى البطن اصول العين الى الدماغ وصول العين الى باطن الاذن الى الدبر الى اه المثانة تفسد الصوم. سواء كانت هذه العين مما بل عادة او مما لا تؤكل في العادة مطلقا. لكن وصول الاثر كأن على سبيل المثال تذوق شيئا في لسانه فوصل - 00:42:49ضَ

طعمه طعمه الى حلقه او استحل فوصل طعم الكحل في حلقه مثلا فان الصوم لا لا يفسد. اذا الشرط الاول ان يكون عين اخرج الاثر. الشرط الثاني بارك الله فيكم كل عين وصلت الى الجوف ان يكون ما تصل اليه العين جوفا. والمراد بالجوف هنا كما - 00:43:18ضَ

الناظم رحمه الله تعالى البطن والدماغ و اه المثل مكان تجمع مكان تجمع البول. وذلك يكون بالتقطير في الاحليل كذلك بصير في اه حلمتي الثدي اذا دخل شيء منها فان ذلك يفسد الصوم الدبر - 00:43:39ضَ

ادخال دواء في الدبر هذا يفسد الصوم. كذلك وصول شيء الى باطن الاذن هذا يفسد الصوم. فهذا المراد بالجوف في باب الصيام. في باب الصيام المراد بالجوف هذه الاشياء. البطن الدماغ - 00:44:04ضَ

المثل جمع المثانة الدبر باطن الاذن واضح؟ بخلاف المراد بالجوف في كتاب الرضاع. فكما تقدم ان المراد به هناك البطن والدماغ فقط دون قضية هذه الاشياء نفهم من هذا ان العين اذا وصلت الى الجوف تفسد الصوم. لكن اذا وصلت الى غير الجوف كشخص طعن في ساقه مثلا - 00:44:27ضَ

فان صومه لا يفسد لان الساق ليس معدودا من الجوف الشرط الثالث من منفذ مفتوح كالفم كالانف او له فتح يدرك فاما ما يصل للجوف من فتحات المسام فانه لا يفسد - 00:44:58ضَ

بناء على هذا الظابط رتب الفقهاء رحمهم الله تعالى احكاما لامور استجدت امور معاصرة بينوا هل هي تفسد الصوم او لا تفسد الصوم؟ ان شاء الله تعالى سنذكر شيئا منها في مفتتح الدرس القادم - 00:45:21ضَ

نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:45:43ضَ