التعليق على نظم الزبد في الفقه الشافعي
التفريغ
في الكلام على الحدود والحدود هنا في هذا الكتاب ككثير من كتب الشافعية قدمها الناظم رحمه الله على احكام الجهاد تكلم على الحدود اولا ثم تكلم على احكام الجهاد بعدها - 00:00:00ضَ
واضح وفي بعض المتون قدمت احكام الجهاد على الكلام على الحدود. لكن في ظني والله اعلم ان هذه الطريقة اولى. ان هذه الطريقة الطريقة اولى. لماذا لان الحدود احكامها تشمل المسلم والكافر - 00:00:21ضَ
فتقام الحدود كحد الزنا وحد السرقة على المسلم وعلى الكافر كالذمي تقام عليه طعم استثناء شرب الخمر لا يقام على الذمي لانهم لا يعتقدون تحريمها. لكنهم يعتقدون تحريم الزنا. يعتقدون تحريم السرقة. واضح ولا لا؟ اذا - 00:00:44ضَ
قدم ما هو مشترك الذي هو الحدود مشترك بين المسلم والكافر على ما هو خاص بالكافر اي احكام الجهاد فهمتم ولا لا؟ هذا السبب الاول والسبب الثاني بان الحدود تطهير - 00:01:05ضَ
الحدود تطهير وكفارات وجوابر فمن اقيم عليه الحد في الدنيا لا يعذب على ما فعله في الاخرة فلما كانت الحدود تطهير ناسب ان يقدم على الجهاد لان الكافر ليس من اهل التطهير - 00:01:23ضَ
فهمتم ولا لا يا مشايخ؟ واضح؟ هذا وجه تقديم الحدود او احكام الحدود على احكام ايش؟ الجهاد. نعم قال باب حد الزنا قال وحج الزنا هو رجم المحصن. وجلد غيره اي غير المحصن. وتغريبه. والحد في اللغة - 00:01:45ضَ
المنع المنع بين شيئين يسمى حدا. تمام كالفصل. قال وفي الشرع عقوبة معينة على ذنب عقوبة معينة. ما المراد بقول معينة؟ اي مقدرة من قبل الشارع. المراد بقوله معين اي مقدرا - 00:02:07ضَ
من قبل الشارع وقوله معينة اخرج ماذا؟ اخرج غير المقدرة التي هي التعزير عقوبة التعزير لان عقوبة التعزير ليست مقدرة من قبل الشارع وانما تقدر باجتهاد القاضي باجتهاد الحاكم. تمام - 00:02:29ضَ
قال وفي الشرع عقوبة على معينة على ذنب. والزنا بالقصر افصح من مده زنا افصح من قولك زنا. تمام. قال وهو من المحرمات الكبائر من اكبر الكبائر. من اكبر الكبائر. اكبر كبائر الشرك بالله - 00:02:49ضَ
ثم قتل النفس المحرمة ثم الزنا ثم ها ثم الربا ثم الربا على ما اعتمده كثير من الشافعية. الربا بعد الزنا ومنهم من قال منهم من قال اكبر كبائر الشرك - 00:03:14ضَ
ثم القتل ثم الزنا ثم السرقة ثم شرب الخمر ثم الربا والغصب وممن قرر هذا العلامة المدابغ في حاشيته على الاقناع شارع الخطيب رتبها هكذا اكبر الكبائر الشرك ثم قتل النفس المحرمة - 00:03:38ضَ
ثم الزنا طب بعد الزنا ايش قال؟ السرقة ثم اشرب الخمر ثم الربا والغصب. ستة. لكن المشهور عند كثير من الشافعية وكثير من اصحاب الحواشي ها ان اكبر الكبائر الشرك - 00:04:04ضَ
ثم قتل النفس المحرمة ثم الزنا ثم الربا ويذكرون هذا في اول باب الربا ان الربا يأتي في المرتبة الرابعة وعلى هذا الرأي وذاك الرأي الزنا في المرتبة الثالثة والله سبحانه وتعالى جمع هذه الثلاثة - 00:04:26ضَ
في سورة الفرقان فقال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. واضح وسئل النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيح اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقه. قال قلت - 00:04:47ضَ
ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. قال قلت ثم اي؟ قال ان تزاني حليلته جاري قال هنا وهو من المحرمات الكبائر. قال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة. وساء سبيل - 00:05:13ضَ
الى الاية. ما معنى الاية؟ لما يقول لك الاية الحديث ايش معنى هذا؟ اقرأي اية او اكمل الاية. فالاية تكون منصوب بفعل محذوف. تمام؟ ايوة. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم - 00:05:35ضَ
قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم اين؟ قال قلت ثم اين؟ قال ان تقتل ولدك خشية ان يأكل معك. ما يعرف خشيته مفعول لاجله قال ثم اي؟ قال ان تزاني حليلة جاري - 00:06:00ضَ
قال واجمع اهل المنل من اليهود والنصارى والمسلمون والمسلمين كلهم اجمعوا على تحريم الزنا. كما اجمعوا على تحريم الربا فالربا لم يحل في شريعة قط حتى في شريعة اليهود الله عز وجل قال واخذهم الربا وقد نهوا عنه - 00:06:22ضَ
مهم من الشرائع السابقة وحتى في شرعهم واضح ولا لا؟ كذلك الزنا. قال واجمع اهل الملل على تحريم الزنا. وهو اه سيعرف لك الزنا الان. قال وهو المكلف المختار حاشا فتى ذكره المتصل او قدرها من فاقدها بفرج اصلي متصل محرم لعين - 00:06:45ضَ
خال عن الشبهة مشتهن. تعريف ممتلئ بالمحتجزات. واضح. قال هنا وهو ايلاج اخرج ما ليس ايلاجا فليس زنا. كما سيأتي بعد ذلك في كلام الشارح. ايلاج مكلف اخرج ايلاج غير المكلف - 00:07:13ضَ
كالاج صبي ومجنون فان صورته وان كانت صورة زناه الا انه ليس زنا حكما ودخل في قوله المكلف السكران فان السكران مكلف اي تجري عليه احكام المكلفين تغليظا وان كان ليس مكلفا بمعنى انه لا يفهم الخطاب. من حيث فهم الخطاب ليس مكلفا. لكن من حيث جريان الاحكام هو مكلف - 00:07:37ضَ
تصح عقوده ويصح طلاقه الى غير ذلك. تمام. قال رحمه الله تعالى ايلاج مكلف اذا قوله المكلف يخرج به الصبي والمجنون ويدخل به من؟ السكران. المختار المختار خرج به من - 00:08:09ضَ
المكره المكره اذا اكره على الزنا لا حد عليه لكن هل هي اثم الكلام في الاثم واضح ولا لا؟ شف لا بد ان تعرف مبنى المسألة. تمام من حيث الحد لا حد عليه - 00:08:31ضَ
لكن هل يأثم؟ نعم يأثم فهمتم ولا لا؟ اذن فرق بين الجانب الاثم وجانب ايش الحد واضح ولا لا وهذا مثل ما تقدم معنا قبل قليل ان الردة تبطل الثواب. ثواب الاعمال. لكنها لا تبطل العمل الا اذا اتصلت بالموت. شف. تمام. لان البعض لا يميز هنا. يضع الكلام بعضه مع بعض - 00:08:48ضَ
تمام ولا لا؟ ايوة طيب ايلاج مكلف مختار حاشا فتى ذكره اخرج ما لو اولج غير الحشفة كالاصبع مثلا واضح فانه لا يعد زنا قال حشفة ذكره المتصل اخرج ما لو او لجأ - 00:09:14ضَ
المبانة الحشفة المبانة لو قطعت حشفة ذكر تمام؟ رأس الذكر فصارت مبانة فأولجها في فرش هذا ليس زنا تمام؟ قال او قدرها من فاقدها اي اوج قدر الحشفة اذا كان فاقد الحسنة بان كان مثلا مقطوع الحسنة - 00:09:38ضَ
فاولج قدرها وقوله اولج قدرها تفهم منه انه لو اولج بعض الحشفة او بعض قدرها لا يعد زنا تمام قال او قدرها من فاقدها بفرج قوله بفرج اي بما لا يجب - 00:09:59ضَ
غسله عند الاستنجاء لما لا يجب غسله عند الاستنجاء. بمعنى باطن الفرش اما لو اولج او لا نقول اذا وضعه في خارج الفرج لا لا يجب حج الزنا فهمتم ولا لا؟ لانه لا لا يوجد ماذا؟ ايلاج في فرج - 00:10:22ضَ
قال بفرج اصلي اخرج ما لو كان الفرج زائدا كفرجي خنثى. واضح كفرج خنثى فلا يجب حد الزنا. طبعا حد الزنا. اما التعزير شيء اخر. نحن نتكلم على حد الزنا الان. تمام - 00:10:44ضَ
قال محرم لعينه اي ان هذا الفرج الذي اوج فيه حرام لعينه. اخرج ما لو كان حراما لعارض كما لو اولج مثلا في فرج زوجته المحرمة او في حال حيظ او نفاس او حال كونها صائمة في رمضان - 00:11:04ضَ
واضح فان هذا ليس زنا تمام لا يترتب على هذا حد الزنا لان هذا الفرج حرام لعارظ لا لعينه ها كيف؟ نعم او لاجل في ماذا محرم للعين ام لا؟ يعني اولج في الملاعنة في في التي لعنها - 00:11:26ضَ
الظاهر انه كذلك يعارض للعام لانه تحريمه ليس لعانيه وانما للعان. نعم والله اعلم. قال رحمه الله تعالى خال عن الشبهة خال عن الشبهة اخرج مالو حصل الايلاج بوجود شبهة. اما شبهة فاعل كأن ظن هذه المرأة - 00:11:50ضَ
زوجة له او امة له واما شبهة طريق واما شبهة محل محل كواطء الامة المشتركة التي يشترك في ملكيتها مع غيره او وطء الرجل. امة ابنه مثلا ونحو ذلك. تمام. فوجود الشبهة يدرأ الحد - 00:12:23ضَ
اذ قد اجمع العلماء على ان الحدود تدرأ اي تدفع وتسقط بالشبهات تمام قال مشتها هذه الصفة للفرج ان يكون الفرج مشتها اخرج ما لو كان هذا الفرجوق ليس بمشتهى في الطبع - 00:12:46ضَ
كما لو اولج في فرج بهيمة مثلا واضح فانه لا يترتب حد الزنا لكن يترتب التعزير. قال رحمه الله فخرج غير الايلاج كالمفاخذة المفاخذة جماع من غير ايلاج تمام ومساحقة المرأتين - 00:13:03ضَ
امرأة مع امرأة لا يكون هنالك ايلاج تمام؟ وان كان يوجب التعزير واسمه كاسم الزنا. كما سيأتي بعد قليل. تمام. قال ومساحقة المرأتين. شف المفاخذة هذه كل هذا الذي سيذكر فيه - 00:13:26ضَ
ازير قالوا كالمفاخدة كالمفاخدة ومساحقة المرأتين والايلاج في غير الفرز او في فرج زائد او في فرج مشكوك فيه هل هو زائد او اصلي؟ او في فرج مبان وايلاج دون قدر الحشفة شف الذي - 00:13:44ضَ
بينت لك قبل قليل او دون قدرها من زائد. او عفوا او قدرها من زائد. تمام اي من عضو زائد او من عضو مشكوك فيه. تمام؟ او من عضو مبان. فكل ذلك لا يوجب الحد - 00:14:05ضَ
بل التعزير قال بعضهم واثم مساحقة المرأتين كاثم الزنا استدلالا بالحديث الذي ذكره لك في التعليق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم السحاق بين النساء زنا بينهن. اذا هو زنا من حيث الاثم. لكن لا يوجب حتى - 00:14:25ضَ
قال رحمه الله يرحمك الله اتفضل يرجم زان حر محصن بالوطء في عقد صحيح وهو ذو تكلف قال يرجم زان حر رجلا كان او امرأة مسلما كان او ذميا واضح - 00:14:47ضَ
وهذا بيان ان الحدود لا تختص بالمسلمين بل وتقام على غير المسلمين الا ما اعتقدوا انه حلال في شريعتهم كشرب الخمر. تمام قال يرجم زان حر رجل رجلا كان او امرأة مسلما كان او ذميا محصن - 00:15:13ضَ
محصن بالوطء بان يغيب حشفته او قدرها في قبل. انتبه معي. من الذي يستحق الرجل الذي يستحق الرجم هو المحصنة؟ من المحصن هذا المحصن هو من جمع اربعة امور ان يكون بالغا - 00:15:36ضَ
عاقلا حرا ها وطئ في نكاح صحيح. حال لم انتهي حال كونه بالغا عاقلا حرا. اذا هذا محصن هو البالغ اخرج من؟ الصبي. عاقل اخرج من؟ المجنون؟ حر اخرج من - 00:16:09ضَ
يعطيك العافية. العب. صح وطئ في نكاح صحيح ثم نقول وطئ في نكاح صحيح اخرج ماله وطئ في شبهة فلا يعتبر محصنا او وطئ في ملك يمين. لو كان عنده اماء - 00:16:44ضَ
حتى لو كان عندهم مئة امة يطأهن لا يعتبر محصنان. تمام؟ او وطئ في نكاح فاسد لو وطئ في نكاح فاسد ايضا واضح ولا لا؟ اذا لا يعد محصنا من وطي فيه شبهة - 00:17:10ضَ
لا يعد محصنا من وطية في ملك يمين. لا يعد محصنا من وطئ في نكاح فاسد. من الذي يعد محصنا؟ من وطأ في نكاح حال كونه بالغا عاقلا حرا سواء حصل منه انزال او لم - 00:17:32ضَ
واضح ولا لا؟ سواء كان في حال وطئه في نكاح صحيح وطؤه ذاك حلال او حرام. يعني نفترض انه وطأ في نكاح صحيح. حال كون زوجته صائمة او محرمة او في حيظ - 00:17:53ضَ
هذا يعتبر محصنة سواء كان وطؤه في نكاح صحيح حال كونه مختارا او مكرها يعني اكره على ان ان يطأ زوجته ها يعتبر محصنا ما دام انه بالغ عاقل حر - 00:18:10ضَ
فهمتوا المشايخ ولا لا؟ يعتبر محصنة اذا هذه الشروط التي تعتبر في الاحصان سواء كان في حال وطئه لزوجته مسلما او كافرا. لا يشترط ان يكون في حتى يطلق عليه اسم الاحصان ان يكون - 00:18:29ضَ
في حال وطئ مسيما والا لو كان هذا الشرط لما رجم احد من اهل الذمة واضح ولا لا؟ فهمتم ولا لا؟ جايين اذا هذه شروط ماذا؟ شروط تحقق الاحصان تمام شروط تحقق الاحصائي. انظر ماذا قال. قال في عقد صحيح وان لم ينزل. اشارة الى انه لا - 00:18:47ضَ
طرق الانزال. قال ولو في حيض واحرام اي اشارة الى انه لا يشترط ان يكون الوطء حلالا. حتى ولو كان الوطء حراما فان وصف الاحسان ينطبق عليك. فهمتم ولا لا؟ قال - 00:19:12ضَ
وهو ذو تكلف اي وطئ حال كونه ايش حال كونه مكلفا اي بالغا عاقلا. قال وهو ذو تكلف اي مكلف بالبلوغ والعقل. فلا رجم على من فيه رق واحد الرقيق لا يرجم مطلقا. متزوج او غير متزوج. لا يرجم الرقيق - 00:19:31ضَ
تمام الرقيق حده الجلد تمام؟ قال ولا على من زنى وهو غير مكلف. اذا لا يرجى لكن يعزر. الصبي لو زنى اولجه قلت لكم الصورة صورة زنا. وان لم يكن زنا في الحكم - 00:19:52ضَ
يعزر الصبي مع انه غير مكلف انتبه معي يعني لا يأثم اصلا لكن يعزر تأديبا له واضح؟ قال هنا لان فعله لا يوصف بالتحريم. لماذا لا يوصف بالتحريم لان التحريم حكم شرعي. والاحكام الشرعية كتاب الله وخطاب الله يتعلق بالمكلفين. صح ولا لا؟ قال لان فعله لا يوصف بالتحريم - 00:20:11ضَ
لكن اعتبار التكليف لا يختص بالرجم. ها ايش معنى لا يختص بالرجم؟ يعني لا يختص بكونه محصن او غير محصن اعتبار التكليف. بل اعتبار التكليف يختص باقامة الحد اصلا حتى الجد لا يجلد - 00:20:36ضَ
ماشي انتبه معي يعني شرط التكليف اذا انتفى اذا انتفى التكليف لم يكن بالغا ولم يكن عاقلا. هل نقول اذا لم يكن بالغا او عقلا يندفع عنه الرجم؟ او نقول ينتفي عنه - 00:20:55ضَ
كل حد الزنا كل حد زنا. اذا يقول لك ان انتفاء التكليف لا ينفي الرجم فقط. بل ينفي حد الزنا كله فهمت؟ هذا المقصود. انظر ماذا قال. لكن اعتبار التكليف لا يختص بالرجم - 00:21:15ضَ
لا يختص بالرجم بل هو شرط في عصر الحد رجما وجلدا. فهمتم ولا لا؟ واضح؟ ارجو ان يكون كذلك ارجو ها لا اتمنى قال رحمه الله تعالى وتغييبه ها ويشترط ايضا هنا شف - 00:21:32ضَ
وطأ هدا وطأ في نكاح صحيح حال كونه بالغا عاقلا حرا. قال واعتبروا ما معنى اعتبروا شف كلمة اعتبروا لا يعتبروا ها بمعنى يشترط لا يشترط يعني لما قال لك هنا لكن اعتبار التكليف اي لكن اشتراط التكليف - 00:21:50ضَ
ها واعتبروا اي اشترطوا الاعتبار بمعنى ايش؟ الاشتراط عدم الاعتبار يعني لا يشترط. ولما يقول لك لا يعتبر كذا اي لا يشترط كذا اعتبروا كذا يعني اشترطوا كذا. فهمت ولا لا؟ اه. قال واعتبروا تغييب الحشفة في نكاح صحيح - 00:22:10ضَ
لانه به الضمير يعود على ماذا بتغيب لانه بتغييب الحشفة في نكاح صحيح قضى الشهوة واستوفى اللذة فحقه ان يمتنع من الحرام. فلا يكتفى به اي فلا يكتفى به اي بالاحصان او لا يكتفى بالوطء او بالتغييب الذي مر - 00:22:32ضَ
لا يكلف بالتغييب في ملك يمين اه لا يكون محصنا اذا حصل اذا حصل منه وطأ في ملك يمين لا يكون محصنا. قال فلا يكتفى اي بتغييب الحشفة في ملك اليمين. ولا يكتفى به في - 00:22:56ضَ
نكاح شبهة ولا يكتفى به في نكاح فاسد واضح كنكاح بلا ولي. هذا لا يكتفى. اي انه لا يطلق عليه اسم الاحصان. لانه وطأ لانه وطئ بملك يمين او وطئ بشبهة او وطئ بنكاح فاسد. اخرجتها له. واضح ولا لا؟ قال رحمه الله تعالى - 00:23:12ضَ
فلا يكتفى به في ملك اليمين والشبهة والنكاح الفاسد يحتاج الى مساعدة او شيء نعم. قال رحمه الله واعتبروا وقوعه. اعتبروا وقوعه وقوع ماذا؟ وقوع الاحصان. او وقوع تغييب الحشفة هذا - 00:23:36ضَ
وقوع تغييب الحاسبة واعتبروا وقوعه في حال كماله اي في حال كمال الانسان. كيف يعني كمال؟ قال في حال كماله بالحرية وتكليف انظر حالة كونه بالغا عاقلا. هذا التكليف حرا. تمام؟ انتبه معي. هنا بعض الناس - 00:24:01ضَ
بعض الناس يظن هنا ان الانسان الذي تزوج قبل عشر سنوات وحصل منه وطأ حال كونه عاقلا حرا ثم طلقه. بعد عشر سنوات من طلاقه زنا ان حده ليس الرجل - 00:24:21ضَ
هذا خطأ ما دام انه قد سبق منه وطأ استوفى هذه الشروط اصبح محصنا حتى وان كان في الزنا الان ليس متزوجا فهمتم ولا لا؟ هذا مما يظنه كثير من الناس لا ندري من اين اتوا بهذا الظن - 00:24:41ضَ
وهذا هذا ظنسية هذا بعض الظن اثم. فهمتم ولا لا؟ قال هنا واعتبروا وقوعه اي وقوع تغييب الحشفة في حال كماله بالحرية والتكليف. لانه مختص باكمل الجهات وهو النكاح الصحيح فاعتبروا اه ايش معنى فاعتبروا؟ فاشترطوا حصوله - 00:25:02ضَ
ها فاشترطوا فاعتبروا حصوله من كامل. من الكامل؟ البالغ العاقل الحر. فلو حصل الوطؤ لو حصل التغييب من ناقص قالوا هذا غير مقصر فهمته؟ قال فاعتبروا حصوله من كامل نقطة. انتهى الكلام. مسألة جديدة. هو لم يفعل النقطة. لا بأس ان تفعلها. تمام ولا لا؟ في عندك - 00:25:27ضَ
والله ما في عندك نقطة افعل نقطة يا شيخ محمد. قال هنا. والرجم الان سيتكلم على الرجم انتهى من التعريف المحصن. تمام؟ قال والرجم بحجارة معتدلة ومدر تعرفون المدر يشبه الحجارة لكن هو الذي يبنى به - 00:25:51ضَ
ليس حجارة طبيعية لكن حجارة التي يبنى بها هذا. ها؟ ايوة هذه التي يبنى بها الجذع. الطوب هذا الطوب ايوه هذا يسمى مدر ها في الدعاء اللهم لا تجعل آآ اللهم لا تجعل - 00:26:13ضَ
اه حجر ولا مدر الا وادخلت فيه هذا الدين بعز عزيز او ذل ذليل بيت حجر ولا مدر ما دار هذه الحجارة التي يبنى بها. قال رحمه الله قال والرجم بحجامة معتدلة ومدر لا بحجارة خفيفة اي لا يلجم بحجارة خفيفة. لماذا؟ لان لا يطول - 00:26:33ضَ
الامر بتعذيبه. قال ولا بصخرة مجففة اي كبيرة تدففه. ما معنى تدففه؟ اي تجهز عليه سريعا قال في الباب السابق ايش قال؟ ولا يتبع ولا اسير ايش؟ ولا يجفف ايه - 00:27:00ضَ
وبعد قبل مخالف الامام اذ تأولوا شيئا يسوغوا وهو ظن باطل معشوقة لازمة ولا ولا يتبع مدبر منهم ولا اه قلت لكم في الشرح ولا يزفف الجريح ما معنى يزفف؟ اي يشرع في قتله - 00:27:20ضَ
قال ولا بصخرة مجففة. لماذا؟ لان لا تجهز عليه سريعا فيفوت التنكيل. تمام اي شعوره بالالم. قال رحمه الله ويحيطون به من الجوانب اي انه يكون في الوسط للوسط تمام؟ ويحيطون به من الجوانب فيكون الرجل من الجوانب - 00:27:40ضَ
فهمتم ولا لا؟ اه منظر صعب نعم لكن الله عز وجل قال في القرآن الكريم ولا تأخذكم به مرافة نعم ثم المرأة بارك الله فيكم يحفر لها اذا كان زناها - 00:28:05ضَ
اذا ثبت زناها بالبينة المرأة اذا ثبت زناها بالبينة يحفر لها لان الحفر استر واذا ثبت زناها بالاقرار لا يحفر لها اذ من حقها ان ترجع فهمتم ولا لا؟ والرجل لا يحفر له مطلقا - 00:28:25ضَ
سواء ثبت زناه بالاقرار او بالبينة فهمتم؟ نعم. قال ويحيطون به من الجوانب بامر الامام ولا يقتل بسيف ونحوه اه اذا كيفية القتل تعبدية يقتل رجما واضح؟ قال رحمه الله هل هل يوجد من الفقهاء من قال - 00:28:49ضَ
ان القتل بالسيف في هذا الحد يجزئ هل يوجد قرعة من قبل ما رأيكم ان تنظروا هذه المسألة مصطفى انا حلمي اليوم لا بأس طهور. ماذا فيه؟ حمى. حمى. ليس مرض حامي. ليس. فيه كتب. اصوله - 00:29:15ضَ
حتى في غير الشافعية ابحثوا لنا حتى في غير الشافعية مصطفى وديماس. تنظرون هل يوجد من فقهاء من يقول انه يقوم القتل باي طريقة اخرى بالسيف مثلا مقام القتل بالرجم او لابد من الرجم. دماس ومصطفى. تمام؟ ايوا - 00:29:42ضَ
قال رحمه الله ولا يقتل بسيف ونحو رجاء انت عندك مسألة صح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى والبكر مائة للحر ونفي عام قدر ضعن قصري. قال ويقابل المحصن الثيبة الزاني البكر. ويقابل المحصن الثيب الزاني البكر - 00:30:05ضَ
فحده جلد مائة من الجلدات ولاء لابد ان تكون ايش؟ متوالية. لا يوجد في اليوم الاول عشر في اليوم الثاني عشر. بعد اسبوع عشر وبعد شهر عشرة تكون ايش؟ ولاء. نعم - 00:30:33ضَ
قال من الجلدات للحر المكلف ونفي عام اي تغريب ونفي عام اي تغريبه. قدر ضعن القصر. اي مسافة القصر واضح يغرب عن ماذا يغرب عن بلد الزنا. عن البلد الذي حصل فيه الزنا مسافة قصر - 00:30:53ضَ
فان كان غريبا يعني مثلا نفترض هو ليس من اهل هذه المدينة ومن اهل مدينة اخرى. جاء هنا لي عمل تمام وحصل منه الزنا. يغرب عن هذا البلد مسافة القصر لكن ليس الى بلده الاصلي. الى بلد اخر. لان المقصود بالتغريب ان يحصل له استيحاش - 00:31:17ضَ
وحشة ولعله بتغيير الارض ان ينزجر تمام ولا لا؟ فقال هنا ونفي عام طيب العام هذا من متى يبدأ هل يبدأ من تاريخ مغادرته لهذا البلد الذي حصل فيه زنا او يبدأ من لحظة وصوله - 00:31:42ضَ
ها؟ من من يوم المغادرة لا من لحظة الوصول من يوم المغادرة لا من لحظة الوصول. ها؟ عددي هنا. عددي. نعم. قال الله تعالى قال مسافة القصر فما فوقها؟ اي فلو غرب دون مسافة القصر فهذا التغريب لا يحسب - 00:32:06ضَ
تمام قال رحمه الله تعالى لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. مع اخبار الصحيحين المزيد فيها النفي على الاية. اذا هذه من المسائل التي جاءت السنة فيها بحكم زائد على ما في القرآن. قال والرق نصف الجلد والتغرب - 00:32:32ضَ
روبي ودبر العبد زنا كالاجنبي. قال والعبد ذكرا كان او انثى. حده نصف والتغرب سواء القن والمبعض وغيرهما. قال تعالى في الاماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الله عز وجل ذكر ان الايماء حدهن نصف - 00:33:00ضَ
المحصنات اي الحرائر. تمام؟ وقيس بالامة العبد وقيس بالامح العبد. وهذا سيأتيكم مثال في باب التخصيص التخصيص بالقياس. شف الامام تخصيص بالنص. العموم في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد. هذا العموم يشمل الحر والعمد - 00:33:30ضَ
قص الايماء بالنص واضح ثم خص العبد بالقياس على النص. اذا العبد مثال لايش؟ للتخصيص بالقياس. فهمتم ولا لا؟ ايوا. قال وقيس بهن العبد ولا يكتفى هذا سيشير الى احد الشروط في التغريب. ولا يكتفى بنفي الزاني نفسه في الاصح - 00:33:56ضَ
وانما يحصل بنفي الامام. اي لو ان الزاني تغرب بنفسه فان هذا لا لا يقوم. مقام التغرب الواجب لابد ان يغرب مرة اخرى. اذا التغرب هذا له شروط من شروط التغرب ان يكون الى مسافة القص - 00:34:23ضَ
واضح؟ من شروط التغرب ان يكون بنفي الامام. من شروط التغرب بالنسبة للمرأة ان يكون معها زوج او محرم. ان يكون معها زوج او محرم. كيف معها زوج؟ هي اصلا بكر - 00:34:43ضَ
يقول بعد الزنا تزوجت بعد الزنا تزوجت. وعندنا عند الشافعية يجوز الزواج بالزانية حتى وان كانت من الزنا وهذا حتى وان كانت حامل من الزنا. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا تغربوا هذا اشارة الى الشرط - 00:35:03ضَ
الثالث الذي ذكرته لكم. ولا تغرب امرأة وحدها بل مع زوج او محرم او نسوة ثقات مع امن الطريق واضح وعليها اجرته. اجرة من؟ اجرة من سيخرج معها. واضح؟ مثلا خرج معها المحرم - 00:35:23ضَ
تعطلت مصالحه عليها ان تدفع له اجرة ان كان لا يخرج معها الا باجرة. يجب ان تدفع لها له اجرة. قال ولا تغرب امرأة وحدها بل مع زوج او محرم او نسوة ثقات مع امن الطريق. وعليها اجرته اذا لم يخرج الا بها. قال المحرم مثلا لا اخرج الا - 00:35:46ضَ
اجرح بسم الله. تجب الاجراء. فان امتنع. قال المحرم لا اخرج مطلقا. قال الزوج لا اخرج مطلقا. لم تجد احد يخرج معها ها كيف نفعل؟ قال فان امتنع لم يجبر - 00:36:09ضَ
واضح؟ لم يجبر كيف نعذبه بالتغريب هو؟ هو لا تزره وازرة وزر اخرى واضح طب كيف نفعل بها قالوا وتنتظر الى ان تجد من يخرج معها. يعني لا يسقط عنها تغريب. واضح؟ ولذلك قالوا يؤخر تغريبها - 00:36:25ضَ
تأخروا تغريبها الى ان يتيسر لها زوج او محرم او نسوة ثقات فهمتم ولا لا؟ نعم. اذا هذا شرط رقم كم الآن؟ ثلاثة. الشرط رقم اربعة ان يكون التغريب عاما كاملا - 00:36:46ضَ
هذي اربعة شروط في التغريب ثم قال رحمه الله طب اسألكم سؤال ايهم يقدم يا شيخ وافي يقدم التغريب اولا ثم الجلد او الجلد ثم التغريب حاول ان ان تستنبط من كلام المصنف - 00:37:01ضَ
من كلام الناظر. الجلد اولا ثم هل هل من الشروط هل من الشروط في صحة تغريب ان يتقدم الجلد؟ بمعنى اخر لو انه غرب ثم جلد. هل نقول التغريب هذا لا - 00:37:20ضَ
ليس شرطا ليس شرطا لكن الافضل ان يجلد اولا ثم يغرم واضح هذا الافضل. فلو انه غرب ثم جلد هذا خلاف الافضل فقط. كما ذكر ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين - 00:37:34ضَ
البيت هنا يشعر بهذا. لانه قال والبكر جلد مائة للحر ونفي عام قدر ضعن القصر. فعطف بالواو التي لا تفيد الترتيب. واضح؟ فكأنه يقول قدم هذا او قدم هذا فالترتيب غير مشترك. فهمتم يا مشايخ - 00:37:55ضَ
واضح هذا ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى ثم انتقل الى حد اللواط. ما هو اللواط؟ اللواط هو وطأ الدبر فاذا وطأ الرجل دبر ذكر او دبر انثى فان هذا هو اللواط. واضح؟ ان يطأ الدبر سواء كان الدبر - 00:38:15ضَ
ذكر او دبر انثى في الحالتين هذا لواط كله وطأ الدبر مطلقا هذا لواط وهو حرام. وفيه الحد. وفيه الحد. حد الزنا. واضح؟ ايوا هذا الواطئ الذي وطأ دبر ذكر او وطأ دبر انثى ان كان محصنا رجم ان كان بكرا جلد وغرب - 00:38:38ضَ
هذا بالنسبة لمن للواطئ. طيب والموضوع الموتوه هذا لا رجم عليه فقط الجلد والتغريب. لماذا الموتوء هذا؟ لان الدبر ليس محل الاحصان الاحسان يكون في القوة الفقراء. الدبر ليس محل احصان - 00:39:08ضَ
وهذي احدى المسائل لو تذكرون في اخر مختصر فوائد المكية التي افترق فيها الدبر عن القبر وهي تقريبا اربعة عشر مسألة واضح؟ هذي احدى المسائل قال هنا بارك الله فيكم. اذا نقول انتبه معي. حتى حتى ندقق في هذه المسألة. وطأ الدبر - 00:39:28ضَ
لرجل لذكر او انثى هذا معصية وفيها حد معصية وفيها حد شف ها طيب الا الا استثناء الا اذا وطأ دبر زوجته او امته فانها معصية لكن لا حد فيها. فانها معصية لكن لا حد فيها. اذا وطأ دبر زوجته معصية حرام. اذا وطئت دبر - 00:39:53ضَ
معصية حرام لكن هل فيها حد؟ لا ليس فيها حد واضح ولا ليس فيها حل ليست هل فيها تعزير الشيخ مصطفى يقول فيها تعزير لكن محل التعزير ان تكرر هذا منه - 00:40:20ضَ
واظن قد شرحت لكم هذا من قبل ابي شجاع ان تكرر هذا منه اذا لم يتكرر لا لا يعذب من اول مرة وسيأتي الاشارة الى هذا في كلام الشارع. قال رحمه الله ثم انتقل الى حد الواطي فقال - 00:40:35ضَ
ودبر العبد اي الاج حشفته او قدره او قد ايلاج حشفته او قدرها في دبر عبده. زنا كحر كالحر الاجنبي اي كالاجها في دبر الاجنبي ذكرا او غيره. شف ذكرا او غيره. تمام. فيرجم الفاعل - 00:40:53ضَ
اذا كان محصنا ها الفاعل هذا بالنسبة للفاعل الواطي ويجلد ويغرب اذا لم يكن محصنا. هذا بالنسبة لمن؟ للفاعل. للواطئ. لانه زنا شرعا. قال صلى الله عليه واله وسلم اذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان. فدخل في قوله تعالى - 00:41:13ضَ
الزانية والزاني. واما المفعول به فيجلد ويغرب اذ لا يكون محصنا. لماذا؟ لان الدبر ليس محل احصان التعليم لم يذكر التعليم واضح المشايخ ولا لا؟ قال وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:41:35ضَ
من الرجال والمترجلات من النساء. وقال اخرجوهم من بيوتكم واخرج فلانا وفلانا والمخنث هذا يطلق باعتبار يطلق على من يفعل الفاحشة او تفعل فيه او يطلق على من تفعل الفاحشة واحد وهذا - 00:41:58ضَ
الحد فيه واضح يعني الكلام فيه واضح. ويطلق على من يتشبه بالنساء ولو كان من امر خلقيا فيه يعني بطبيعته يتشبه بالنساء. واضح ولا لا؟ ايضا هذا يسمى مخنث. وهذا للامام ان ينفيه - 00:42:20ضَ
مراعاة للمصلحة لئلا يفتن به الناس واضح وقد ذكر هذا الفقهاء تمام بارك الله فيكم. قال تنبيه يؤخر الجلد لمرض ان رجي برؤه انتبه معي الجلد الجلد شوف عندك في الزنا رجم وجلد هو يتكلم على ايش؟ والرجم بعد قليل - 00:42:41ضَ
يؤخر الجلد لمرض ان رجي برؤه شفاؤه والا ايش معنى والا؟ اي وان لم يرجى برؤه كرجل كبير في السن وقع في الزنا هذا لا يرجى له الشفاء. تمام؟ قال جلد بعثان عسكان حزمة - 00:43:07ضَ
حزمة من من هذا الشماريخ. ايش هذا تسمونها؟ تعرفون هذا مثل قصب السكر هذا عرفتوه مثل قصب السكر لكن ليس مثل جاء في هكذا ليس غليظا وانما ارق شمراخ هذا يعني غصن غصن صغير غصن صغير اغصان صغيرة فتجمع في حزمة هكذا تجمع في حزمة هذي الحزمة تسمى - 00:43:27ضَ
عرفت حزمة شماريخ من هذه الاغصان الصغيرة تمام تجمع مع بعض مئة مئة آآ من هذا يضرب ضربة واحدة فهمتوا ولا لا؟ او خمسين وخمسين وضربتين. يعني نعمل خمسين ونضربه ضربة وبعدين نضربه ضربة. فهمتم ولا لا؟ قال - 00:43:50ضَ
والا جلد بعثال عليه مئة غصن مرة. فان كان عليه خمسون غصنا فمرتين. بحيث تمسه او تنكبس بعضها ببعض يعني الاغصان تكون ايش؟ محكمة بحيث انها يعني اذا ضرب بها بعض الاغصان تضغط - 00:44:13ضَ
على بعض تنكبس على بعض هذا المقصود. قال ويحد اه قال ويحد اي بالرجم. هذا هذا الان بالرجم. الاول الجلد الان بالرجم قال ويحد اي بالرجم في حر وبرد شديدين. يعني يرجم الزاني المحصن حتى وان كان - 00:44:33ضَ
حارا شديد الحرارة حتى ولو كان الجو باردا شديد البرودة يرجى. لماذا؟ لانه قد يعني نفسه مستوفاه كل تقدير يعني كان في كان في برد هو المطلوب ازهاق نفسه بهذه الكيفية التي هي كيفية الرجع. واضح ولا لا؟ ولذلك - 00:44:55ضَ
قال هنا ويحد اي رجما في حر وبرد شديد. لكن يجب تأخير الجلد ها رجع الى الجلد مرة اخرى. لكن يجب تأخير الجلد الى زوال ذلك الى زوال ماذا من الزوال البرد والحر الشديدين. تمام كما هو المذهب في الروضة - 00:45:18ضَ
فلو جلد الامام فيهما اي في حر شديد او في برد شديد فهلك لم يضمنه الامام لا يضمنه. لماذا؟ لان هلاكه تولد عن مأمور به شرعا. وهو اقامة الحد. وما تولد عن مأمور ليس مضمون - 00:45:41ضَ
ان القواعد الفقهية ما تولد عن مأذون ما تولد عن مأمور ليس بمضمون. واضح ولا لا؟ قال رحمه الله. ولا تحدوا حامل ولو من زنا وظاهر كلامه انها لا تحد الحامل مطلقا. سواء كان حدها جلدا او رجما - 00:46:01ضَ
ما دام انها حامل لا يقام عليها حد قال ولا تحد حامل ولو ولو كان حملها من زنا حتى تضع حتى تضع وترضعه ويوجد له كاف بعد فطنه. سواء وجد ما يستغني به من امرأة اخرى او بهيمة ام لا - 00:46:22ضَ
واضح؟ يعني سواء كانت هنالك امرأة اخرى يمكن ان ترضع هذا الطفل او لا يوجد او بهيمة يمكن ان يؤخذ لبنها لارضاع الطفل او لم يوجد. ينتظر حتى حتى الفطام. ثم بعد ذلك يقام الحد على هذه - 00:46:43ضَ
المرأة قال ولا سكران اي ولا يحد السكران في حال سكره لان المقصود ردعه وزجره ولا يحصل هذا مع غياب عقله. تمام؟ قال ولا يحدد سكرا حتى يفيق كما يأتي. ولا ذو - 00:46:58ضَ
اغماء حتى يفيق ليرتدع لان المقصود الردع والزجر قال رحمه الله تعالى ومن اتى بهيمة او دبرا زوجته او دون فرج عزر ذكر بعد ان بين حكم الزاني سواء كان محصن او بكرا - 00:47:16ضَ
بينما يوجب التعزير فقال ومن اتى بهيمة او دبر بالف الاطلاق زوجته شف زوجته هذه كان الاولى ان يضعها بين قوسين لانها من النظم. لكن ما وضعها بين قوسين يحطها بخط مغلظ. لكن لعله سهى - 00:47:37ضَ
تمام ولا لأ؟ قال بالف الاطلاق زوجته بعد ما منعه الحاكم منه شف هذا اشارة الى ما ذكرته لك قبل قليل انه يعزر على وطأ دبر الزوجة اذا تكرر منه ولذلك قال لك هنا بعد بعد ما منعه الحاكم منه تمام ولا لا؟ او اتى الاجنبية فيما دون فرجها - 00:47:55ضَ
ان كقبلة مثلا قبل امرأة اجنبية او لمس جسدها مثلا. تمام من غير حائل تمام قال كالمفاخدة ومقدمات الوطء عزر عذر بالف الاطلاق. تمام؟ نحن قد مرت معنا مسألة المصافحة من وراء حائل اذا امنت الفتنة ما في داعي نذكرها هنا - 00:48:19ضَ
قال بالف الاطلاق بما يليق بما يليق به من ضرب الان سيذكر لك سبل التعزير كيفيات التعزير اما ضرب اما صفع ان يصفع تمام؟ قال واذا كان الظرب او صفع لا يبلغ به ادنى حدود ادنى حدود المعزر - 00:48:45ضَ
المعزى بفتح الزاي اسم مفعول. ايش يعني لا يبلغ بادنى الحدود؟ ادنى الحدود حد شارب الخمر؟ اربعون جلدة للحر عشرون جلدة للعبد. فاذا عذر حرا لا يصل الجلد الى اربعين - 00:49:07ضَ
تسعة وثلاثين غايته لا يصل الى اربعين اذا كان سيظربه لا يظربه الى اربعين. تسعة وثلاثين غايته فهمتم يا مشايخ ولا لا قال او حبس او نفي طيب اذا كان سيحبسه او سينفيه؟ كم مقدار النفي؟ كم مقدار الحبس؟ قال لك ولا يبلغ به سنة للحر. لان - 00:49:24ضَ
اقصى شيء في الحر. الحد في الحر ان يغرب سنة. هذا تعذير يكون اقل. واضح؟ لا يصل الى سنة. ممكن ستة اشهر في الحر ممكن مثلا ثمانية اشهر بحسب ما يرى القاضي. ونصفها ولا يبلغ به سنة للحر ونصفها لغيره كالعبد - 00:49:47ضَ
او توبيخ على ما يؤدي اليه اجتهاد الحاكم. يمكن ان يكون التعذير بمجرد التوبيخ. يوبخه فقط تمام ماذا يسمى يعني تسويد الوجه؟ تسويد الوجه يسودون وجهه بفحم ويركبونه على حمار مقلوب - 00:50:07ضَ
به في السوق واضح ولا لا؟ يعني هذا من انواع التعزير. قال رحمه الله او توبيخ على ما يؤدي اليه اجتهاد الحاكم من جمع واقتصار على واحد. يعني هل يجمع بين هذه العقوبات؟ فيضرب مثلا ويحبس. ها؟ او فقط يعطيه عقوبة واحدة حبس فقط او ظرب فقط او - 00:50:29ضَ
فقط الحاكم ينظر في هذا لان الاجتهاد خاضع للمصلحة التي يقدرها الحاكم. ولديك هناك فرق بين الاجتهاد بين التعزير والحد في الحد لا تقبل فيه الشفاعة. التعزيب تقبل فيه الشفاعة - 00:50:49ضَ
الحد يراعى فيه اصحاب الهيئات ممن لم يعتادوا وقوع المعصية التعزير تراعى في اصحاب الهيئات. اما الحد لا يراعى في اصحاب الهيئات واضح ولا لا؟ قال رحمه الله تعالى ولا يرقى الحاكم الى درجة وهو هذا كلام مهم. ولا يرقى اي لا يصعد الحاكم الى درجتين وهو يرى ما دونه - 00:51:11ضَ
ما دونها كافيا. يعني اذا كان يرى ان ظربه يكفي مثلا لا يرتقي لا الجمع بين الضرب والحبس واضح ولا لا؟ فلا يأتي بدرجة عليا مع الاكتفاء بما دونها. لان الامر مقدر للمصلحة وليس باشتهاء القاضي - 00:51:40ضَ
هو لا يتصرف بالاجتهاد بحسب شهوته وانما يتصرفك علاج. تمام ولا لا؟ قال تنبيه ضابط التعزير انه في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة التعزير متى يكون يكون على كل معصية - 00:52:02ضَ
لا حد فيها ولا وهذا في الحقيقة كله غالبا لان التعزير قد يكون على غير معصية وقد يكون التعزير في معصية فيها حد. وقد يكون التعزير في معصية فيها كفارة - 00:52:23ضَ
اعطيكم مثال لكل واحد تعزير على غير معصية كتعزير الصبي اذا حصل منه صورة الزنا مع ان هذا غير معصية صح ولا لا تعزير في معصية في احد كما ذكروا في من جامع زوجته في نهار رمضان - 00:52:38ضَ
عفوا هذا هذا فيها كفارة فانه يفعل الكفارة ويجب تعذيره ان لم يأت تائبا. تعزير مع وجود الحد كما في السرقة فان يده تقطع حدا قالوا ثم تعلق يده على صدره تعزيرا - 00:53:00ضَ
واضح هنا؟ تربط يده بحبل بخيط وتبقى معلقة في يدي تعزيرا واضح لنا؟ مع وجود ايش؟ مع وجود الحل. اذا هنا ضابط التعزير والتعزير مأخوذ من عزر زرع شوفوا عالزرع تسمم نفعا الضاد - 00:53:20ضَ
لها معنيان متظادان. عزرا بمعنى ادب عزر بمعنى عظم لتؤمنوا بالله ورسوله. ما معنى وتعزروا؟ تعظموه هناك التعزير بمعنى التعظيم. هنا التعزير بمعنى ايش؟ الزجر والتأديب. معنيان متظادا مثل اه بارك الله فيكم. عسعسة - 00:53:41ضَ
بمعنى دخل وبمعنى خرج لها معنيان متظادان. قال ظابط التعزير انه في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة اي غالبا تتمة لو عفاه مستحق الحد فلا تعزيرا للامام لو عفا مستحق الحد مثلا في بعض الحدود من حق مستحق الحد ان يعفو كحد القذف - 00:54:06ضَ
للمقذوف ان يعفو عن القاذف. فاذا عفا مستحق الحد. عن مرتكبي الحد ليس له ان يعزر. فهمته ولا لا؟ قال او عفا مستحق التعزير. يعني مثلا امرأة على سبيل المثال رجل اكرهها فقبلها. هذا يستوجب ماذا؟ التعزيب. صح؟ قالت المرأة خلاص - 00:54:34ضَ
عفوت عنه للامام ان ان يعزه حتى وان عفى. قال او مستحق التعزير فلامام التعزير. فهمتم الفرق؟ وهذا ربما نزيد فرقا بين التعزير وبين وبين الحد ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى باب حد القذف. القذف بالمعجبات - 00:55:04ضَ
هذا سيكون مفتتح الدرس القادم ان شاء الله. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين اشعروا انكم مللتم - 00:55:24ضَ