التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب ( متكمل )
التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب (النكاح (11) ) - 87
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الناظم شرف الدين العمريقي رحمه الله تعالى باب الايلاء الايلاء معناه في اللغة الحلف الايلاء معناه في اللغة الحليف واما في اصطلاح الفقهاء فهو حلف مخصوص - 00:00:23ضَ
وهو ان يحلف الرجل الا يطأ زوجته مطلقا او اكثر من اربعة اشهر ان يحلف الرجل الا يطأ زوجته مطلقا او اكثر من اربعة اشهر فتفهم من هذا انه لو حلف - 00:00:49ضَ
الا يطأ زوجته اقل من اربعة اشهر فان هذا ليس بايلاء اي ليس باناء تترتب عليه الاحكام الاتي ذكرها. فالاناء ان يحلف الرجل الا يطأ زوجته مطلقا كأن يقول والله لا اطأ زوجتي - 00:01:13ضَ
او ان يقول والله لا اطأ زوجتي مدة خمسة اشهر اكثر من اربعة اشهر هذا هو الايلاء والله سبحانه وتعالى ذكر احكام الايلاء في الاية الكريمة في سورة البقرة فقال عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر - 00:01:34ضَ
بان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والايلاء فيه ايذاء للمرأة ولذلك فهو حرام لما فيه من الايذاء بل ان العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى عده من الكبائر - 00:01:53ضَ
عد الايلاء من الكبائر اذا عرفنا سورة الايلاء ومعناه في اللغة الحلف ومعناه في الاصطلاح ان يحلف الرجل الا يطأ زوجته مطلقا او اكثر من اربعة اشهر. ومثل الحلف في هذا لو علق الوطأ - 00:02:14ضَ
على شيء من الاشياء كأن يقول مثلا ان وطئت امرأتي ان وطأت امرأتي فعلي اصوم شهر واضح؟ هذا مثل مثل الحلف. او لو قال مثلا ان وطئت زوجتي فعلي عتق عبد - 00:02:39ضَ
هذا مثل الحلف او يقول ان وطئت زوجتي فقد نذرت عمرة واضح؟ هذا ايضا له حكم الايلاء. اذا الاناء قد يكون بالتعليق وقد يكون بالحلف اما باسم من اسماء الله عز وجل او صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فهم هذا عرفنا صورة الاله وعرفنا حكمه - 00:03:00ضَ
حكمه التحريم الناظم رحمه الله تعالى ذكر جملة من احكام الايلاء في هذا الباب فقال يمين زوج صح ان يطلقه ليتركن الوطأ تركا مطلقا يمين زوج الايذاء لا يكون الا من زوج - 00:03:29ضَ
ولا يكون الا من زوج صح طلاقه لا يكون الايلاء الا من زوج صح طلاقه. من الزوج الذي يصح طلاقه البالغ العاقل المختار فلا يصح الايلاء من صبي ولا من مجنون ولا من مكره - 00:03:52ضَ
فقال يمين زوج صح ان يطلقه ولذلك الظابط في هذا الباب الضابط في هذا الباب ان من صح طلاقه صح ايلاؤه ومن لا يصح طلاقه لا يصح ايلاءه يمين زوج صح ان يطلقا ليتركن الوطأ تركا مطلقا اي غير مقدر بمدة - 00:04:12ضَ
او زائدا عن ثلث عام. اي يتركن الوطأ زائدا عن ثلث عام. وثلث العام اربعة اشهر. فهو حلف ان يترك الوطأ اكثر من اربعة اشهر واضح؟ قال يمين زوج صح ان يطلق ليتركن الوطأ تركا مطلقا او زائدا عن ثلث عام - 00:04:37ضَ
الى قوله يمين زوج يمين مبتدأ اين خبره؟ الى يمين زوج كذا كذا كذا ايلا هذا هو الخبر فهمتم البيتين يمين زوج صح ان يطلق ليتركن الوطأ تركا مطلقا او زائدا عن ثلث عام الايلاء حيث - 00:05:03ضَ
ليس مستحيلا، اي حيث كان حيث كان يمكنه الوطأ اما اذا كان الزوج لا يمكنه الوضع كان يكون مثلا مقطوع الذكر لا يمكنه الوطء واضح؟ فهذا لا يصح منه الايلاء - 00:05:30ضَ
اذا الزوج حتى يصح ايلاءه له شرطان الشرط الاول ان يصح طلاقه الشرط الثاني ان يمكنه الوطء واضح؟ الشرط الثاني ان يمكنه الوطأ. فهمتم؟ فقال حيث الجماع ليس مستحيلا ثم قال ويثبت الايلاء بالتعليق بالصوم والاعتاق والتطليق. شرحت لكم هذا - 00:05:48ضَ
كان قال مثلا ان وطئت زوجتي فعلي صوم شهر ان وطئت زوجتي فعبدي فلان حر. ان وطيت زوجتي فزوجتي فلانة طالق ان وطئت زوجتي فلله علي حجة. واضح؟ هذا له حكم الايلاء - 00:06:17ضَ
بان فيه امتناع عن الوطء بتعليق. اذا الامتناع عن الوطء قد يكون بسبب الحلف وقد يكون بسبب ماذا بسبب التعليق ولذلك قال ويثبت الايلاء بالتعليق بالصوم والاعتاق والتطليق فهمتم ثم قال الان يبين لك الحكم الذي يترتب على الايلاء. فلنفترض ان زيدا من الناس - 00:06:39ضَ
ان زيدا من الناس قال والله لا اطأ زوجتي خمسة اشهر هذا ايلاء او قال والله لا اطأ زوجتي واطلق. هذا ايلاء. فماذا نفعل نقول يمهل الزوج اربعة اشهر يمهل الزوج كم - 00:07:07ضَ
اربعة اشهر وبعد الاربعة الاشهر المرأة لها المطالبة اما بالوطء واما بالطلاق وتطالبه على التخيير اي تقول له تختر ما شئت اما ان تفي اي ترجع عن يمينه او ترجع عن تعليقك - 00:07:30ضَ
واما ان تطلق وهذا يكون عند القاضي هذه المطالبة تكون عند من عند القاطع فالزوج حينئذ اما ان يفي اي ان يرجع. طيب اذا رجع نقول اذا رجعت وكنت قد حلفت - 00:07:59ضَ
قال والله لا اطأ زوجتي فيلزمك كفارة يمين وان كنت ترجع وكنت قد علقت ما معنى علقت؟ يعني قال مثلا علي صوم شهر او قال مثلا علي عتق عبد او قال مثلا علي - 00:08:20ضَ
حجة او اتصدق بكذا. ان كنت حلفت يلزمك كفارة يمين. وان كنت علقت يقع ما علقت به فلو قال مثلا ان وطيت زوجتي فلانة فزوجتي فلانة طالق. فاذا عاد وقع الطلاق على زوجته الاخرى - 00:08:43ضَ
واضح؟ فهمتم؟ طيب هذا اذا عاد اذا لم يعد لم يعد يأمره القاضي بالتطليق فان طلق بها ونعمة. طيب امتنع لم يطلق ولم يفيد فما الحكم طلق القاضي نيابة عنه طلقة واحدة - 00:09:03ضَ
طلق القاضي نيابة عنه طلقة واحدة وهذا الطلاق على الزوج واجب وتذكرون اننا ذكرنا في درس ماض ان الطلاق قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما - 00:09:30ضَ
هذه صورة هذه صورة من سور الطلاق الواجب. طلاق المولي فيجب عليه ان يطلق اذا امره القاضي. فاذا امتنع طلق القاضي عنه طلقة واحدة. فيقول القاضي حينئذ اوقعت الطلاق عن فلان على فلانة - 00:09:48ضَ
اوقعت الطلاق عن فلان على فلانة. فتقع طلقة واحدة فاذا كانت هذه الزوجة لم يحصل لها دخول يعني ما ما دخل بها. اصبحت بائنة وان كانت هذه الزوجة قد طلقت طلقتين من قبل فهذه الثالثة - 00:10:09ضَ
فهمتم وليس للقاضي ان يطلق اكثر من واحدة فلو طلق القاضي طلقتين وقعت واحدة فقط ولو طلق القاضي ثلاثا وقعت واحدة فقط فليس للقاضي ان يطلق الا طلقة واحدة فقال هنا - 00:10:31ضَ
يمين زوج صح ان يطلقه ليتركن الوطأ تركا مطلقا او زائدا عن ثلث عام ايلات حيث الجماع ليس مستحيلا ويثبت الايلاء بالتعليق بالصوم والاعتاق والتطليق فليمهل المولي شهورا اربعة يمهل المولي الزوج الذي فعل الايلاء. يمهل اربعة اشهر - 00:10:51ضَ
من وقته او رجعة المراجعة. من وقته اي من وقت الايلاء. من متى تبدأ الاشهر الاربعة من ساعة التلفظ بالايلاء تبدأ واضح وتبدأ الاشهر الاربعة في حق المرأة المطلقة طلاقا رجعيا - 00:11:22ضَ
من وقت المراجعة ليس من وقت الايلاء سورة المسألة كالتالي انتبه معي زيد طلق زوجته طلقة واحدة تكون في العدة في عدة طلاق رجعي في اثناء عدة الطلاق الرجعي في اثناء عدة طلاق رجعي قال ان وطئتك - 00:11:43ضَ
تمام؟ فعلي صوم شهر هذا ايلاء هل الايلاء يصح مع الزوجة في عدة طلاق رجع او لا يصح؟ يصح ذكرناه في الدرس الماضي وقلنا ان الرجعية زوجة في خمسة احكام - 00:12:09ضَ
يلحقها الطلاق ويلحقها الايلاء ويلحقها الظهار ويلحقها اللعان. صح تلاعن الزوج وايضا الارث منها الايذاء فهو الة من زوجته متى؟ في اثناء الطلاق الرجعي من متى تحسب الاشهر الاربعة؟ هل تحسب من وقت الايلاء - 00:12:26ضَ
الجواب لا. طب لماذا لا لماذا لا تحسب من وقتي الايلاء؟ الجواب لان المولي ممنوع شرعا ان يطأ زوجته الرجعية المولي ممنوع شرعا ان يطأ زوجته الرجعية. طب من متى تبدأ - 00:12:47ضَ
من حين المراجعة. فلو راجعها بدأت الاشهر الاربعة اذا الاشهر الاربعة تبدأ من متى تبدأ من وقت مراجعة الزوج لزوجته. هنا تبدأ تحسبها. واضح وغير واضح؟ جيد. طيب. ولديك انظر ماذا قال - 00:13:09ضَ
فاليمهل المولي شهورا اربعة من وقته. من وقت ماذا؟ من وقت الايلاء. فالضمير يعود على الايلاء. فاليمهل شهورا اربعة من وقته او رجعة مراجعة. اي من وقت الاناء او من وقت او من وقت رجع - 00:13:27ضَ
الزوجة المراجعة المراجعة بصيغة مفعول اي التي راجعها زوجها. واضح يا الشيوخ ولا لا قال فليمهل الموني شهورا اربعة من وقته او رجعة مراجعة وبعد ذاك. اي وبعد انقضاء هذه المدة - 00:13:47ضَ
خيروا من ال بين الطلاق والرجوع حالا بعد انقضاء الاشهر الاربعة فان هذا الزوج المولي يخير بين امرين اما ان تطلق واما انت في وترجع عن يمينك. واضح؟ قال وبعد ذاك خيروا من ال - 00:14:08ضَ
بين الطلاق والرجوع حال فان ابى كليهما اباء ما معنى اباء رفض رفض الطلاق قال لا اطلق ورفض الرجوع قال لا ازع ابى الطلاق وابا الرجعة والفيئة فان ابى كليهما ما يعرق كليهما - 00:14:34ضَ
مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الياء لماذا الياء؟ لانه ملحق بالمثنى اذ اضيف الى ظمير صح؟ احسنتم فان ابى كليهما معاندة عنادا فقوله معاندة مفعول لاجله اي بالمعاندة فان ابى كليهما - 00:15:02ضَ
ماذا وماذا الطلاق والفيئة والرجوع. فان ابى كليهما معاندة ما يعرف معاندة مفعول لاجله. لماذا ابى عنادا واضح؟ فان ابى كليهما معاندة فليوقع القاضي عليه واحدة. كيف يقول القاضي؟ لما يوقع عليه الطلاق - 00:15:29ضَ
يقول اوقعت طلقة عن فلان على فلانة اوقعت طلقة عن فلان عنه نيابة عنه اوقعت طلقة نيابة عن فلان على فلانة واضح؟ قال فان اباك اليهما معاندة فليوقع القاضي عليه واحدة وواجب بوطئ - 00:15:52ضَ
بعد القسم ونحوه كفارة او ما التزم. هذا شرحناه ايضا. فانه اذا فاء فيجب عليه كفارة اليمين اذا كان يحلف بالله عز وجل او بصفة من صفاته. واذا كان بارك الله فيكم التزم التزم عتقا - 00:16:21ضَ
او طلاقا او صوما او صدقة واضح؟ يجب عليه الوفاء بما التزم. ولذا قال واجب بوطئه بعد القسم ونحوه كفارة او ملتزم. في الزبد ايش قال في هذا الباب حلفه الا يطأ في العمر. زوجته او زائدا عن اشهر اربعة - 00:16:43ضَ
فان مضت لها الطلب بالوطء في قبل وتكفير وجب او بالطلاق فان اباهما طلق فرد طلقة من حكم ثلاث ابيات لكن جمع تقريبا كل الاحكام الموجودة هنا مضبوط. تمام نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:17:13ضَ
- 00:17:46ضَ