التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب ( متكمل )
التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب (باب اللقطة) - 70
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسروا الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين قال رحمه الله تعالى باب اللقطة اللقطة معناها في الشرع ما وجد من حق - 00:00:22ضَ
غير محرز لا يعرف الواجد صاحبه ما وجد من حق هذا الحق ليس محرزا. ما معنى ليس محرزا اي ليس موضوعا في حرز مثله ما وجد من حق غير محرز - 00:00:44ضَ
لا يعرف الواجد صاحبه واضح ما وجد من حق غير محرز لا يعرف الواجد صاحبه. كتبتم كذبت يا حبيبي ماذا كتبت ما وجد من حق. كلمة حق بارك الله فيكم تشمل المال وغير المال - 00:01:10ضَ
ها الحق اعم من المال الحق اعم من المالك لان الحق يشمل المال ويشمل الاختصاص الخمر المحترمة هذه من هل الخمر محترم امه؟ لقطة ما هي ها؟ ما ما وجد من حق ليشمل الاختصاص - 00:01:38ضَ
في غير حرزه غير محرز. اما لو وجده في مكان محرز وجد البهيمة في الزريبة هذا مكانها قال وجدتها لقطة لا انا لست لقطة. وجد النقود في الصندوق. هذا ليست له قطع هذا حرزها - 00:02:07ضَ
وجد السيارة في الكراج. موقف السيارات تمام؟ هذا حرزها هنا وجد الثوب في الخزانة. خزانة الثياب. هذا حرزها. هذا ليس لقطاء ثم قال ايش؟ لا يعرف الواجد صاحبه هذا ضابط اللقطة. اما لو كنت تعرف صاحبه فهذا ليس - 00:02:31ضَ
ليسوا بلقطاء جيد ثم اللقطة لها ثلاثة اركان لاقط وملتقط والتقاط لكن من اللاقط الواجب والملتقط الموجود. الشيء الذي وجد والالتقاط هذا هو الفعل واضح؟ هذا هو الفعل فهمنا بارك الله فيكم وطبعا دل على مشروعية اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال - 00:02:55ضَ
نعرف كائها وعفاصها ثم اعرفها سنة الى ان سأله عن ظالة الابل قال ما لك ولها؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر وسأله قبل ذلك عن ضالة الغنم قال هي انما هي لك او لاخيك او للذئب - 00:03:32ضَ
واضح ولا لا؟ فدل ذلك على مشروعية اللقطة واللقطة لها احكام كثيرة وهي من الاشياء المهمة. واضح؟ هنا هنا في الامام في الامام في الامام تجلسون في في الامام. تمام؟ لها احكام كثيرة - 00:03:52ضَ
مهمة يحتاج اليها. ولذلك ارجو انا ساذكر باختصار. ارجو ان تفهموا ما سيذكر من احكام في هذا الدرس قال هنا والشخص ان يظفر بمال ضائع بموضع كمسجد وشارع فلقته لواثق - 00:04:12ضَ
بنفسه او لا وغير واثق بعكسه والشخص ان يظفر يظفر يعني ان يجد ان يظفر ان يجد. اذا وجد الشخص مالا ضائعا ولو عبر بما هو اعم من المال لكان اولى - 00:04:31ضَ
والشخص ان يظفر بمال ضائع بموضع يعني بمكان كمسجد وشارعي. لاحظ مثل بالمسجد والشارع لماذا انهما غير مملوكين وجد المال في المسجد. وجد المال في الشارع. اما لو وجد مالا في بيت فلان - 00:04:53ضَ
فهو لصاحب البيت وجد مالا في مزرعة فلان لصاحب المزرعة. وجد مالا في سيارة فلان لصاحب السيارة واضح لصاحب السيارة. نعم هنا يمكن ان يقام. اذا كانت هذه السيارة تستعمل للاجرة - 00:05:15ضَ
في ان تكون باص يركب فيه الناس من منطقة الى منطقة فركبت في كرسي فوجدت فيه محفظة فالقرينة هنا قوية على ان هذه المحفظة ليست لصاحب السيارة واضح ولا لا؟ والا فالاصل انك اذا وجدت شيئا في مكان مملوك انه لصاحب ذلك المكان - 00:05:37ضَ
الاصل هذا ولذلك مثل هنا اللقط بانها ما يوجد في نحو شارع او مسجد فقال والشخص ان يظفر بمال ضائع بموضع كمسجد وشارعي فلقته. ما حكم الالتقاط؟ الان نحن قلنا الالتقاط او - 00:06:02ضَ
اللقطة كم لها اركان؟ ثلاثة ناقط وملتقط ولقط الذي هو الفعل. هذا النقط ما حكمه؟ قال هذا النقط قد يكونوا مستحبا وقد يكون مكروها متى يكون مستحبا اذا كان يثق بامانة نفسه - 00:06:23ضَ
اذا كان يثق بامانة نفسه فالالتقاط مستحب واما اذا كان فاسقا لا يثق بامانة نفسه فان الالتقاط مكروه. ولذلك قال فلقته لواثق بنفسه او لا وغير واثق بعكسه ايش معنى بعكسه - 00:06:41ضَ
اقف يكره يعني اذا كان يثق بنفسه فهذا اولى مستحب. اذا كان لا يثق بنفسه فانه اي فان الالتقاط مكروه احسنتم. ثم بعد الالتقاء. نقول عندما يلتقط لا يخلو من - 00:07:06ضَ
حالتي عندما يلتقط وجدت هذا في المسجد وجدت هذا الهاتف المسجد عندما التقطه لا يخلو الحال من امرين الامر الاول اما ان التقه بنية الحفظ فقط. لا اريد تملكه. واما ان - 00:07:25ضَ
بقصد التملك بعد التعريف. واضح؟ كم هذه مقاصد مقصدا اما ان تلتقطه بقصد الحفظ لصاحبه. انت لا تريد ان تتملكه اصلا واما ان تلتقطه بقصد ان تعرفه فاذا لم يأت صاحبه تتملك - 00:07:45ضَ
جايين لشيوخ يقول قائل هل ينبني على اختلاف المقصد هذا؟ حكم نعم ما هو الحكم الذي ينبني من الاحكام التي تنبني انك لو التقطته بقصد الحفظ لصاحبه فان مؤنة التعريف نفقة التعريف. انت عندما تعرف تحتاج لمونة. نفقة التعريف تكون على - 00:08:13ضَ
صاحب اللقطاء واذا التقطته بقصد التملك بعد التعريف فمؤنة التعريف تكون عليك واضح ولا لا؟ اتضح الفرق اذا التقطته بقصد ماذا بقصد الحفظ فان مؤنة التعريف تكون على من على صاحب الشيب المنتقب. واذا التقطته بقصد - 00:08:37ضَ
ان تتملكه بعد التعريف فان مؤنة التعريف عليك. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم هذا فرق وهذا الفرق معتمد في المثانة وهنا تأتي القاعدة الفقهية التي تقول الامور بمقاصدها فانه لا فرق بين هذه السورة وهذه الصورة. هذا التقاط وهذا التقاط - 00:09:07ضَ
ان الا بالقصد وترتب الحكم على القصد واضح يا شيوخ ولا لا؟ جيد اذا تقرر هذا هل هناك فرق ثاني؟ نعم هناك فرق ثاني لكن على خلاف معتمد وهو كالتالي ان بعض فقهاء الشافعية قالوا اذا التقطته للحفظ فلا يجب التعريف - 00:09:28ضَ
واذا ابتغضته للتملك فالتعريف واجب فهمتم؟ علي لكن هذا غير معتمد والمعتمد ان التعريف للقطة واجب سواء التقطته للتملك او التقطته للحفظ. هذا المعتمد ارجو ان يكون واضحا لكم طيب قال هنا والشخص ان يظفر بمال ظائعي بموظع كمسجد وشارعي فلقطه لواثق بنفسه او لا وغيره - 00:09:54ضَ
واثق بعكسه ثم قال وليعرف الملتقط الوعاء والجنس والمقدار والوكاء كان قديما يضعون المال في صرة يضعونها هكذا ثم هكذا ثم يأتون بواحدة اصغر فيضعونها من من فوق ثم يربطون - 00:10:22ضَ
تمام؟ فيقول وليعرف من هذا؟ الملتقط الذي التقط الوعاء هذا الذي في الاسفل يسمى وعاء وليعرف الملتقطا وليعرف الملتقط الوعاء. والجنس هل ذهب او فضة واضح؟ هذا معنى الجنس والمقدار عشرة وعشرين - 00:10:49ضَ
عشر دنانير عشرين دينارا خمسين درهما مائة درهم كم والوكاء مش الوقاء الرباط الخيط الذي تربط به وفي بعض المتون والعفاف وش العفاس؟ الغطاء الذي تغطى به هذا الذي يفوق هذا العفاص هذا وعاء هذا وعاء وهذا عفاص وهذا الخيط وكاء والجنس والمقدار - 00:11:16ضَ
فهمتم علي ولا لا وليعرف الملتقط الوعاء والجنس والمقدار والوكاء. عرفتم ما معنى الوعاء الظرف اليوم توجد محفظة صح يعرف نوع المحفظة ينظر في المحفظة ما هي الاشياء الموجودة فيها - 00:11:49ضَ
اذا كان مثلا يوجد ربيان يوجد بجانب الروبيات ريالات او او دولار. كم عدد الربيات مثلا مليون ربي ميتين دولار ثلاث مئة رنجي واضح هل يجب الاشهاد على هذا يستحب - 00:12:14ضَ
يستحب ان يأتي بشاهدين يقول اشهدا يا فلان ويا فلان اني وجدت هذه المحفظة ووجدت فيها كذا كذا من الربيات كذا كذا من دولارات كذا كذا من الرينجت كذا كذا من الريالات - 00:12:34ضَ
فهمتم؟ قال وليعرف الملتقط الوعاء والجنس والمقدار والوكاء. عرفتم ما معنى الوقاء ايش قلنا مع الخيط الذي تربط به ثم قال ثم عليه حفظها دون المؤن واضح لكنه مثل الوديع مؤتمن - 00:12:49ضَ
عليه حفظها وجوبا على الملتقط ان يحفظ اللقطة في حرز مثلها اي في المكان الذي تحفظ فيه عادة. فاذا كانت النقطة نقودا اين يحفظها في صندوق النقود. واذا كان ثيابا في موضع الثياب - 00:13:17ضَ
واذا كانت النقطة مثلا بهيمة في موضع البهائم يحفظها في حرز مثلها ثم عليه حفظها دون المؤن. هل يجب عليه نفقة اللقطة؟ يعني نفترض ان اللقطة مما يحتاج الى نفقة - 00:13:38ضَ
مثلا لو كانت بهيمة وجد غنم الغنم هتحتاج الى نفقة الى عنف واضح مؤنة هذه على من؟ على الملتقط شوف في عندك مؤنة التعريف هذي التي ذكرتها لك بداية الدرس - 00:13:56ضَ
هذه غير مؤنث اللقطة هادي شيء هذا شيء اخر انتبه معي ها واضح مؤنة التعريف على من؟ ذكرتها لك. قلت مهنة التعريف فيها تفصيل فان كان التقط للحفظ فانها على صاحب اللقطة. وان التقطها للتملك فانها على المنتقم. هذه مؤنة التعريف. طيب مؤنة - 00:14:16ضَ
اللقطة على من قال ثم عليه حفظها دون المؤن بل المؤنة على المالك مالك اللقطة هو الذي عليه المؤنة فمثلا هو ينفق على هذه الغنم ويشهد. اشهد يا فلان ويا فلان - 00:14:39ضَ
ان هذا المال ساشتري به طعاما لهذا لهذه البهيمة حتى اذا جاء صاحبها تشهد انني اشتريت لها الطعام بمئة الف ربية مثلا فهمتم هذه المؤنة ليست مؤنة التعريف. هذه مؤنة الحيوان الملتقط او الشيء الملتقط ايا كان حيوان او غيره. تمام؟ فقال دون المؤن - 00:15:00ضَ
اي فلا تجب المؤن على الملتقط لا تجب المؤن على الملتقى. لكنه اي ملتقط. مثل الوديع مؤتمن الملتقط يده يدوب امانة. ما معنى يد امانة؟ اي اذا تلفت اللقطة عنده فانه لا يظلم - 00:15:26ضَ
الا اذا تعدى او قصر مثله مثل الوديع اذا هذا البيت تضمن ثلاث مسائل المزالة الاولى انه يجب على الملتقط حفظ النقط في حفظ مثلها المسألة الثانية ان مؤنة اللقطة ليست على الملتقط بل على المالك - 00:15:47ضَ
المسألة الثالثة ان يد الملتقط يد امانة ثلاث مسائل يتضح جميل ثم قال ويلزم التعريف قدر عام بالعرف لا في سائر الايام ويلزم يلزمه يعني يجب التعريف يجب التعريف مطلقا على المعتمد. سواء التقط اللقط للحفظ او التقط اللقط للتملك. في - 00:16:07ضَ
حالتين يجب عليه ان يعرف النقطة هذا هو المعتمد ويلزم التعريف كم مدة التعريف قدر عام قال النبي عليه الصلاة والسلام عرفها سنة لكن العلماء قالوا ان التعريف سنة يستثنى منه الشيء الذي لا يأسف فاقده كثيرا على فقده - 00:16:38ضَ
فالشيء الذي لا يأسف فيعقده كثيرا على فقده يعني لا يحزن فاقده كثير على فقده بل ايام ثم ينسى هذا يعرف بنحو ثلاثة ايام مثلا اضاع على سبيل المثال مائة الف ربيع مائتي الف ربيع - 00:17:08ضَ
مثلا هذا المقدار ممكن يبحث عنها في اليوم الاول والثاني والثالث ثم ينسى يعرض عنها خلاص. فهمتوا؟ اذا هذه لا يجب ان تعرفها سنة هذه تعرفها كم ايام ثلاث ايام - 00:17:29ضَ
بخلاف مثلا لو اضاع اساور من ذهب اضع اسورتين من ذهب. هذي تعرفها سنة لان هذا شيء نفيس صاحبه يتعب في البحث عنهم زين اذا هذا الكلام لما قال ويلزم التعريف قدر عامي هذا اتباعا للحديث والا فقد استثني - 00:17:43ضَ
ما ذكرت لكم واستثني ايضا الشيء المحقر هذا لا يعرف اصلا بل يستبد به واجبه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرا في الارض تمرة وجدها في الارض. قال لولا اني اخشى ان تكون من تمر الصدقة لاكلتها - 00:18:13ضَ
لولا اني اخشى انها من تمر الصدقة لاكلتها ولم يقل اسألوا عن صاحبنها فدل ذلك على ان الشيء الذي هو محتقر اذا وجده الانسان فله ان يستبد به. وجدت قطعة شوكولاتة - 00:18:38ضَ
واضح؟ لا يلزمك انك تبحث عن صاحبها لكن طبعا وجدتها في شارع مثلا او في مسجدنا ما وجدت في صندوق صاحبك في حقيبة صاحبك هذه حقه فهمت بارك الله فيك. اه. تمام - 00:18:55ضَ
اذا هذا الحكم في تفصيل لما قال ويلزم التعريف قدر العام قدر عام. قال بالعرف اي يعرفها بحسب العرف ولذلك قالوا في اليوم في الاسبوع الاول يعرفها في كل يوم - 00:19:12ضَ
صباحا ومساء واضح؟ ثم بعد ذلك يقل التعريف شيئا فشيئا الى ان يصل ان يعرف في الاسبوع مرة. ثم في الشهر مرة حتى تنتهي السنة. ويخبر الناس في المكان الذي - 00:19:32ضَ
وجد فيه اللقطة اذا جاء احد يبعث يبحث عن شيء فقولوا له فلان وجد شيئا لكن لا يصفه بكل اوصافه ولذلك الفقهاء قالوا لو وصفه بكل اوصافه فجاء شخص وذكر تلك الاوصاف فدفع عليه ثم تبين انه ليس صاحب اللقطة - 00:19:50ضَ
يضمن فهمتم عليه ولا لا؟ قال هنا ويلزم التعريف قدر عام بالعرف لا في سائر الايام بموضع الوجدان اين يعرفها بموضع الوجدان اي الموضع الذي وجد فيه اللقطة لماذا؟ لان العادة ان الانسان اذا اضاع شيئا في مكان انه يعود الى ذلك المكان ليبحث عنه - 00:20:13ضَ
جيد قال بموضع الوجدان والمجامع اماكن اجتماع الناس. مثلا الناس يجتمعون ميدان كرة القدم يعرف هناك يجتمعون في الجامعة تعرف هنا واضح كالطرق والاسواق والجوامع لكن الجوامع المراد عند ابوابها وليس في داخلها - 00:20:48ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان ندعو على من انشد ضالة في المسجد فقال اذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك واضح؟ فقال هنا كالطرق والاسواق والجوامع. وبعده اي وبعد العام. فالظمير في قوله وبعده يعود على العام - 00:21:17ضَ
وبعده للاخذ التملك اي بعد ان تعرفها سنة بحسب ما ذكر لك ان تتملك. طيب كيف تتملك قال الفقهاء لابد من لفظ ما ينفع تقول بقلبك يعني خلاص هذي ملكي لها. قل تملكت هذه النقطة لابد من لفظ - 00:21:42ضَ
فلا تدخل في ملكك الا بلفظ فهمتم؟ قال هنا وبعده للاخذ التملك مع الضمان حين يأتي المالك فلو جاء المالك بعد ذلك يجب ان تضمنها له يجب ان تضمنها له ان تلفت. فان كانت باقية بعينها وجب دفعها اليه - 00:22:07ضَ
اذا جاء صاحبها بعد السنة وقد تملكتها وهي باقية بعينها وجب دفعها اليه. واذا جاء صاحبها بعد السنة وقد تلفت وجب عليك ضمانها. ان كان مثليا بمثله وان كان قيميا بقيمته - 00:22:34ضَ
جيد قال رحمه الله ويلزم التعريف قدر عامي بالعرف لا في سائر الايام بموضع الوجدان والمجامع كالطرق والاسواق والجوامع وبعده للاخذ التملك مع الظمان حين يأتي المالك وقسم الان سيقسم النقط الى اربعة اقسام - 00:22:53ضَ
وكل قسم له حكم وقسمت لاربع اقسام اولها يبقى على الدوام. النوع الاول من انواع اللقطة ما يبقى على الدوام يعني لا يحصل له فساد ولا يحتاج الى نفقة يبقى على الدوام مثل - 00:23:16ضَ
الذهب الفضة الثياب. تمام؟ قال وقسمت لاربع اقسام او يبقى على الدوام من النقود والثياب والورق ونحوها فالحكم فيه ما سبق. ايش الحكم انك تحفظها في حرز مثلها وان تعرفها سنة فاذا جاء صاحبها دفعتها اليه واذا لم يأتي صاحبها بعد السنة فلك ان تتملكها - 00:23:37ضَ
ثم ان جاء صاحبها بعد التملك ان كانت باقية بحالها رددتها اليه وان كانت قد تلفت رددت بدلها فهمتو عليا؟ هذا الذي سبق يأتي في نحو الذهب والفضة والثياب والورق - 00:24:11ضَ
واليوم تقول مثل الساعة مثل الهاتف تمام وين اخويا؟ الهاتف يعني ممكن يبقى يعني خاصة الهواتف الجديدة هذي البطارية بتري هذا لا يتلف حتى ستة اشهر وظل يتلف بسم الله - 00:24:30ضَ
تمام؟ والثاني القسم الثاني لا يبقى على الدوام بحالة كالرقب من طعامي هذا الثاني هو النقط التي لا تبقى على الدوام. بل يسرع اليها الفساد. تفسد سريعا كما لو وجدت طعاما مطبوخا - 00:24:48ضَ
واضح؟ يعني على سبيل المثال شخص اشترى طعام من مكان ويحمله ثم في الطريق سقط عليه فوجدته انت هذا الطعام لا يبقى على الدوام يسرع اليه الفساد. فما الحكم فيه - 00:25:13ضَ
قال انت في خيار بين ثلاثة اشياء فان يشاء هذا الاول ممكن تكتب واحد بخط صغير فان يشاء فالاكل مع غرم البدل الثاني او بيعها مع حفظ ما منه حصل - 00:25:32ضَ
الثالث ثالثها يبقى ولكن مع تعب. هذا هذا القسم الثالث. اذا انت بالخيار بين خصلتين بين خصلتين ليس ثلاث خصلتين خصلتين الخصلة الاولى اما ان تأكل ذلك الطعام وعليك ان تغرم بدله لصاحبه. اذا جاءك - 00:25:51ضَ
عليك ان تغرم بدله لصاحبه اذا جاءك واما ان تبيعه وتحفظ الثمن لصاحبه اذا جاءك. اذا انت في خيار بين امرين والثاني لا يبقى على الدوام بحالة كالرفض من طعام فان يشاء فالاكل مع غرم البدل او بيعها مع حفظ - 00:26:14ضَ
ما منه حصل تمام ثالثها يبقى ولكن مع تعب كالتمر في تجفيفه وكالعنب فبيعه رطبا او التجفيف وبعد ذاك وبعد ذاك يلزم التعريف اذا كان الشيء يبقى يمكن الاحتفاظ به لكن يحتاج الى تعبد - 00:26:38ضَ
مثلا وجدت رطبا. الرطب يمكن ان يجفف فيصبح تمرا. واذا اصبح تمرا امكن الاحتفاظ به مدة طويلة العنب اذا وجدته امكن ان يجفف فيصبح زبيبا والزبيب يحتفظ به مدة طويلة - 00:27:06ضَ
لكن الرطب حتى يصبح تمرا والعنب حتى يصبح زبيبا يحتاج الى مؤنة يحتاج الى نفقة يحتاج الى علاج فقال هنا ثالثها يبقى ولكن مع تعب كالتمر في تجفيفه وكالعنب حتى السمك - 00:27:28ضَ
حتى السمك يمكن تجفيفه لكن مع تعب حتى اللحم يمكن تجفيفه لكن مع تعب واضح ثالثها يبقى ولكن مع تعبك التمر في تجفيفه وكالعنب فاعطاك خيارين. الخيار الاول فبيعه فبيعه - 00:27:52ضَ
رطبا اما ان تبيعه رطبا. تبيع الرطب حال كونه رطبا. تبيع العنب حال كونه رطبا تمام؟ وتحفظ المال لصاحبه او التجفيف. انك تجفف الرطب ليصبح تمرا انك تجفف العنب ليصبح زبيبا وتحفظه لصاحبه - 00:28:12ضَ
اذا انت مخير بين خيارين. هل تأكل؟ لو قال قال خلاص اكله؟ هنا انظر خيار الاكل انتفى لماذا انتفع؟ لانه بالامكان ان يبيع عفوا لماذا انتفع؟ لانه بالامكان ان يبيع وان يجفف - 00:28:35ضَ
فانتبه خيار الاكل اتضح الفرق بين الثاني والثالث. في الثاني يوجد خيار الاكل. ممكن تأكل. لان هذا الطعام يسرع اليه الفساد وقد لا تجد من يشتريه منك مباشرة لكن في الثالث - 00:28:51ضَ
يمكن ان تجففه ويمكن ان تبيعه فامتنع في الثالث الذي يقبل التجفيف ان كانع فيه خيار الاكل لا تأكل اتضح الفرق؟ جميل. قال ثالثها يبقى ولكن مع تعبك التمر في تجفيفه وكالعنب فبيعه رطبا. هذا الخيار الاول - 00:29:10ضَ
واذا بعته ربا قلنا تحفظون المال لصاحبه. او التجفيف او هنا ليست لتغيير التشهد. يعني لا تفعل ما تريد انت ما تشتهيه انت لا وانما التخيير هنا لمراعاة حال صاحب اللقطة. ما هو الافضل له؟ ليس لك - 00:29:34ضَ
هل الافضل له ان يجفف او الافضل له ان يباع رطبا ويحفظ الثمن يعني لو قال قائل مثلا لو بعناه رطبا كان الثمن اعلى مما لو جففناه واحتفظنا به مجففا. نقول اذا الافضل لصاحب اللقطة ان يباع رطبا - 00:29:55ضَ
فالتخيير هنا ليس تخيير تشهي وانما تخيير لمراعاة مصلحة صاحب اللقطة واضح؟ ولذلك التصرف كما في القاعدة الفقهية التصرف عن الغير منوط بالاصلح له التصرف عن الغير منوط معلق بالاصلح له. ما هو الانفع له - 00:30:19ضَ
هل الانفع له انه يباع الان رطبا او انفع له ان يجفف ثم يحتفظ به حتى يأتي قال ثالثها يبقى ولكن مع تعب كالتمر في تجفيفه وكالعنب. فبيعه رطبا او التجفيف وبعد ذاك يلزم التعريف - 00:30:47ضَ
رابعها هذا القسم الرابع ما احتاج مالا يصرف كالحيوان كالحيوان مطلقا اذ يعلف لقطة الحيوان هذه هي القسم الرابع والحيوان يحتاج الى نفقة الى مؤنة. يحتاج الى طعام وشراب فالخيار في الحيوان - 00:31:07ضَ
بين ثلاثة امور قال رابعها ما احتاج مالا يصرف كالحيوان مطلقا اذ يعلف فاخذه يجوز بالتخيير للشخص في ثلاثة امور تمام؟ كم امور ثلاثة ما هي؟ الاكل اما ان تأكله - 00:31:34ضَ
وبيع ثم يحفظ الثمن على الثاني والترك لكن ان يسامح بالمؤنث. ما معنى الترك يعني لا يأكله طبعا التقاط لا وانما ترك الاكل وترك البيع يعني يقوم بالاحتفاظ بالحيوان ويتبرع - 00:31:57ضَ
بالنفقة عليه هذا معنى قوله ان يسامح بالمؤن اذا انت بخيار ما ينكم امور اما ان تأكله تمام والمراد ان تأكله بعد تملكه. اولا تتملك الحيوان لانه ما يجوز تأكل قول التملك - 00:32:23ضَ
تتملك الحيوان ثم تأكله. واحد اثنين واما ان تبيعه وتحفظ الثمن. ثلاثة واما ان تترك اكله وبيعه تطوع بالنفقة عليه جيد انت مخير بينكم امور ثلاثة امور طبعا محل هذا التخيير اذا كان هذا الحيوان مما لا يمتنع من صغار السباع - 00:32:43ضَ
اذا كان هذا الحيوان مما لا يمتنع من صغار السباع ووجدته في الصحراء مثل الغنم لا تمتنع من صغار السباع صغار السباع مثل الذئب هذا من صغار السباع واضح؟ الذئب والضبع - 00:33:11ضَ
هذا من صغار السباع لكن الاسد النمر هذا من كبار السباحة. واضح ولا لا؟ فهذا الحيوان اذا كان لا يمتنع من صغار السباع يجوز لك ان تلتقطه وتختار بين هذه الخصال الثلاث - 00:33:33ضَ
جيد قال هنا فاخذه يجوز بالتخيير للشخص في ثلاثة امور اكل وبيع ثم يحفظ الثمن والترك لكن ان سامح بالمؤن ما معنى يسامح بالمؤن يتطوع بالنفقة عليه وان يكن من السباع يمتنع. ها شف هذا الكلام يشعر ان ما تقدم - 00:33:50ضَ
فيما لا يمتنع من السباع فيما لا يمتنع لماذا لا يمتنع؟ اما لقوته يعني مثل الحصان يمتنع من الذئب الجمل يمتنع من الذئب لقوته واضح؟ يمتنع من صغار السباع يعني من مثل الذيب يمتنع - 00:34:16ضَ
مثل قد يمتنع لقوته وقد يمتنع لسرعته لعدوه واضح؟ مثل ارنب يمتنع لسرعته الغزال يمتنع لسرعته وقد يمتنع لطيرانه كالحمام واضح؟ اذا هذا الذي يمتنع بارك الله فيكم من صغر السباع - 00:34:38ضَ
انظر ماذا قال وان يكن من السباع يمتنع فلقطه ان كان بالصحراء منع هذا الذي يمتنع من صغار السباح يمتنع لقطوه بالصحراء اذ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ظالة الابل - 00:35:05ضَ
فقال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها؟ دعها معها حذائها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر يعني لا يخاف عليها اتركها اذا كانت فين في الصحراء. اذا تقول الحيوان على قسمين - 00:35:23ضَ
اما انه لا يمتنع من صغار السباع. انظر الي بعدين اكتب اكتب. بعدين الحيوان على قسمين اما انه لا يمتنع من صغار اتباع فانت مخير فيه بين ثلاثة امور واما انه يمتنع من صغار السباع - 00:35:40ضَ
فلا يجوز التقاطه ان كان في الصحراء طيب فان كان في العمران وهو يمتنع عن صغار السباع بالعمران يمتنع عن صغار السباع يجوز التقاطه او لا يجوز يجوز التقاطه. لماذا؟ لانه يخاف عليه من السراق. النصوص في العمران ممكن يسرقه بعض الناس ويذبحه - 00:36:01ضَ
كونه ما يعرف به احد ففي العمران يجوز ان تلتقطه لكن في الصحراء لا يجوز لك التقاطه اذا كان يمتنع من صغار السباع وبالتالي باختصار تلخصوا المعلومة كالتالي فتقول لا يجوز التقاط الحيوان اذا تحقق شرطا - 00:36:30ضَ
الشرط الاول انه يمتنع من صغار السباع الشرط الثاني اذا كان في الصحراء هنا لا يجوز الالتقاء متى لا يجوز التقاط الحيوان بشرطين. الشرط الاول ايش؟ اذا كان يمتنع من صغار السباع. يمتنع من صغار السباع. يعني يدفع صغار السباع - 00:36:53ضَ
اما لقوته واما لسرعته واما لطيرانه الشرط الثاني اذا كان في الصحراء هنا لا يجوز الالتقاط اما اذا كان لا يمتنع من صغار السباع يجوز الالتقاط او لا يجوز؟ يجوز الالتقاط - 00:37:18ضَ
طيب اذا كان يمتنع من صغار السباع لكنه في العمران يجوز واضح؟ ولديك انظر ماذا قال رابعها ما احتاج ما لم يصرف كالحيوان مطلقا اذ يعلف فاخذه يجوز بالتخيير للشخص في - 00:37:35ضَ
اموري هذه الامور الثلاثة فيما لا يمتنع من صغار السباع. بدليل ما سيأتي لي ما بعد اكل هذا الخيار الاول وبيع هذا الخيار الثاني. ثم يحفظ الثمن والترك. هذا الخيار الثالث. لكن ان يسامح بالمؤن - 00:37:55ضَ
ثم قال وان يكن من السباع يمتنع فلقطه ان كان بالصحراء منع. مفهوم المخالفة فان بالعمران فلا يمتنع لقطه حتى وان كان مما يمتنع من صغار السباع عارفين اني قلنا هذا واضحا لكم - 00:38:19ضَ
نقول بهذا انتهينا من مبحث اللقطة والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:38:40ضَ