التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب ( متكمل )
التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب (صلاة الجمعة (1)) - 23
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الناظم العلامة شرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب صلاة الجمعة - 00:00:22ضَ
يوم الجمعة يوم عظيم وهو افضل ايام الاسبوع وافضل ايام السنة يوم عرفة اما افضل ايام الاسبوع فيوم الجمعة في صحيح الامام مسلم يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:00:40ضَ
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم احداثا اربعة - 00:01:01ضَ
كلها قد حصلت الا واحد سيحصل في يوم الجمعة فخلق ادم عليه الصلاة والسلام كان في يوم الجمعة وقد حصل ودخول ادم من الجنة كان في يوم الجمعة وقد حصل وخروج ادم من الجنة كان في يوم الجمعة وقد حصل - 00:01:22ضَ
بقي ماذا ان تقوم الساعة في يوم الجمعة ومن اعظم ما اوجب الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا اليوم اوجب عليهم صلاة الجمعة وامرهم بالسعي اليها. فقال عز وجل في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى - 00:01:42ضَ
تكريم لها وذروا به وهذا اليوم تعلقت به احكام فقال هنا لها اي الجمعة لها شروط سبعة لتلزم قوم مصلي عند ذاك مسلما مكلفا مستوطنا حرا ذكر ذا صحة بحيث لم ينل ضرر - 00:02:03ضَ
هذه التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى تسمى شروط الوجوب وشروط الوجوب للجمعة سبعة فقال لها شروط سبعة لتلزم اي لتجب كون المصلي عند ذاك مسلما هذا اول شرط الاسلام - 00:02:30ضَ
فلا تجب الجمعة على كافر وجوب مطالبة الشرط الثاني قال مكلفا هذا في الحقيقة يتضمن شرطين البلوغ والعقد فلا تجب الجمعة على صبي ولا تجب الجمعة على مجنون واضح نعم - 00:02:53ضَ
قال هنا مسلما مكلفا قال مستوطنا الاولى ان يقول ليس الاولى. الصواب ان يقول مقيما لان المقيم تجب عليهم جمعة وان كانت الجمعة لا تنعقد به والناس كما ذكرت لكم في دروس سابقة على ثلاثة اقسام - 00:03:20ضَ
اما مستوطن وهو من يتخذ البلد وطنا له لا يرحل عنه صيفا ولا شتاء واما مقيم وهو من نزل بلدا و لم يقصد استيطانها بل نزل فيها اربعة ايام كاملات - 00:03:45ضَ
فصاعدا هذا يسمى ايش؟ مقيم تجب عليه الجمعة وان كانت لا تنعقد به اي لا يحسب من الاربعين والمسافر فهذا المسافر لا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به اذا المقيم تجب عليه او لا تجب - 00:04:05ضَ
تجب وهو الان يتكلم على شروط الوجوب. اذا كان الاولى ان يقول ايش ها المقيم قال مكلفا مستوطنا هذا الشرط الرابع مستوطنا. بناء على ان المكلف يتضمن شرطين البلوغ والعقل - 00:04:25ضَ
اذا الرابع الاستيطان بحسب ما عبر والاولى ان يعبر بالاقامة الخامس حرا فلا تجب الجمعة على العبد لورود حديث في ذلك رواه ابو داوود الجمعة واجبة الا على اربعة ومنهم العبد - 00:04:43ضَ
واضح ولان العبد مشغول بخدمة سيده قال ذكر اخرج المرأة فلا تجب عليها الجمعة لكن تصح منها وتجزئها الجمعة عن صلاة الظهر اذا صلت المرأة الجمعة فلا يجب عليها ان تصلي بعد ذلك الظهر - 00:05:02ضَ
قال ذا صحة اي الشرط السابع من شروط وجوب الجمعة الصحة فلا تجب الجمعة على مريض لا تجب الجمعة على مريض ما ضابط المرض؟ قال بحيث لم ينال ظرر اي الذي يتضرر الذي يشق عليه حضور الجمعة. هذا ضابط المرض. وهو الذي اشار اليه - 00:05:22ضَ
بقوله بحيث لم ينل بحيث لم ينال ضرره اذا ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين شروط وجوب الجمعة السبعة لها شروط سبعة لتلزم كون المصلي عند ذاك مسلما مكلفا مستوطنا حرا ذكر ذا صحة بحيث لم ينل ضرر - 00:05:43ضَ
انتهى من شروط الوجوه الان سينتقل الى مسألة اخرى وهي شروط صحة الجمعة فذكر ان شروط صحة الجمعة سبعة كم سبعة فقال والشرط فيها ان تقام في بلد باربعين واستدامة العدد وكونها جماعة في كلها او ركعة وكونهم من اهلها - 00:06:06ضَ
وخطبتان قبلها مع طهري في وقتها وذاك وقت الظهر الى اخر ما قال هذه ستة نفصلها واحدا واحدا قال والشرط فيها الكلام الان على شروط الوجوب او على شروط الصحة - 00:06:37ضَ
اذا ستقول هنا لما قال والشرط فيها اي شروط الصحة ولما قال قبل قليل لها شروط هذه شروط الوجوب. تمام قال والشرط فيها الشرط الاول ما هو ان تقام في بلد اي - 00:06:55ضَ
ترك صحة الجمعة ان تقام في ابنية البلد فلا يصح ان تقام الجمعة خارج البلد هذا الشرط الاول والشرط فيها ان تقام في بلد. طب والشرط الثاني؟ قال باربعين هذا الشرط الثاني - 00:07:11ضَ
ان تقام باربعين تمام؟ اي ان العدد الذي تصح فيه الجمعة هو اربعون فلا يصح اقامة الجمعة في عدد دون اربعين فلو كان عددهم خمسة وثلاثين لا تصح الجمعة منهم على مذهب الامام الشافعي وهو مذهب الحنابلة ايضا - 00:07:31ضَ
واضح قال باربعين. هذا الثاني. الثالث قال واستدامة العدد هذا الشرط الثالث ان هذا العدد يبقى من اول الصلاة الى اخرها من اول الصلاة الى اخرها. فلو كان انتبه معي. فلو كان العدد اربعين - 00:07:55ضَ
في اثناء الصلاة احدث واحد منهم ماذا حصل نقص العدد واضح؟ بطلت جمعتهم لان العدد نقص عن اربعين. ولديك هذا العدد لابد من استدامته من اول الصلاة الى اخر الصلاة. هذا الشرط رقم كم - 00:08:18ضَ
رقم ثلاثة الشرط الرابع وكونها جماعة في كلها او ركعة الى هنا هذا الشرط الرابع يشترط في صلاة الجمعة ان تكون جماعة فلا تصح صلاة الجمعة فرادى بل لابد ان تكون جماعة - 00:08:37ضَ
ثم نقول هل الجماعة مشترطة في صلاة الجمعة من اولها الى اخرها مثل العدد او لا نقول لا الجماعة تشترط في الركعة الاولى فقط فلو صلوا فلو صلوا الركعة الاولى جماعة ثم في الركعة الثانية نووا المفارقة وكل واحد يكمل صلاته منفردا صحت - 00:08:56ضَ
جمعتهم جيد اذا اريدك ان تفرق بين امرين بين شرط العدد وشرط الجماعة اما شرط العدد فهذا لا بد منه من اول الصلاة الى اخرها اما شرط الجماعة فهذا لا بد منه فقط في الركعة الاولى - 00:09:19ضَ
مهمة ولا لا ساضرب لك مرة اخرى مثالا للصورة او للشرط للشرط الاول ومثال الشرط الثاني بالنسبة للعدد قلنا العدد لابد ان يكون اربعين لو صلوا لو صلوا وهم اربعون - 00:09:40ضَ
صلوا وهم اربعون. جيد؟ في اثناء الصلاة احدث واحد منهم. ماذا حصل هل الجماعة انتهت او العدد نقص العدد نقص والجماعة مستمرة ما في مشكلة في الجماعة صح؟ العدد نقص جيد اذا ماذا سنقول حينئذ - 00:09:59ضَ
سنقول لا تصح جمعتهم. حتى لو كان هذا الذي بطلت صلاته حصل له في اخر الصلاة جيد لان العدد لا بد منه في جميع الصلاة لكن لو انهم مثلا كان عددهم كان عددهم اربعين - 00:10:17ضَ
صلوا الركعة الاولى جماعة في الركعة الثانية نووا مفارقة الامام. هذا نوى يكمل الصلاة منفردا وهذا منفردا وهذا منفردا وهذا منفردا جيد العدد ما زال او لا؟ العدد ما زال - 00:10:37ضَ
واضح؟ لكن الجماعة انتهت تصح صلاتهم او لا؟ نقول نعم ما دام ان الركعة الاولى جماعة تصح صلاتهم تصح جمعتهم حتى وان كانت الثانية ليست ليست جماعة فهم ولذلك انظر الشرطين قال والشرط فيها ان تقام في بلد هذا الشرط الاول - 00:10:52ضَ
الشرط الثاني قال باربعين. الشرط الثالث قال واستدامة العدد. الشرط الرابع قال وكونهم جماعة في كلها او ركعة وهي ما هذه كم شروط الان اربعة شهور. الشرط الخامس قال وكونهم من اهلها - 00:11:14ضَ
هذا الشرط الخامس كونهم اي كون من يصلي الجمعة من اهلها من اهل ماذا اي من اهل الجمعة من اهل الجمعة يعني ليسوا ليسوا مقيمين ومن باب اولى ليسوا مسافرين - 00:11:32ضَ
لان قد قلنا قبل قليل ان المقيم وان وجبت عليه الجمعة لكنها لا تنعقد به واضح؟ فلا بد ان يكون ان يكون الاربعون ما مستوطنين. طبعا ان يكونوا مسلمين بالغين - 00:11:50ضَ
عقلاء احرار مستوطنين ذكور كم صفات هذه لابد ان يكونوا ايش؟ مسلمين بالغين عقلاء احرار مستوطنين ذكور ست صفات هؤلاء يسمون اهل الجمعة او اهل الكمال تمام قال هنا وكونهم من اهلها - 00:12:09ضَ
هذا الشرط رقم خمسة وشاف رقم ستة ما هو قال وخطبتان اه الجمعة لا تصح الا بخطبتين لا تصح الجمعة الا بخطبتين. لو انهم اقتصروا على الصلاة فقط ولم يخطبوا خطبة لا تصح جمعتهم. طب لو انهم خطبوا - 00:12:40ضَ
وخطبة واحدة تصح الجمعة ايضا لا تصح لابد من خطبتين جيد هاتان الخطبتان لها عشرة شروط كم عشر شروط ذكرها هنا سيذكر الشروط العشرة ثم بعد ذلك بعد ان يذكر شروط العشرة - 00:13:00ضَ
فيذكر بعد ذلك الشرط السابع. انا قلت لكم شروط شروط صحة الجمعة كم هنا كم ستة السبع سيأتي بعد قليل لكن قبل السابع سيذكر شروط الخطبة فقال رحمه الله وخطبتان قبلها مع طهري - 00:13:21ضَ
في وقتها وذاك وقت الضهر مع القيام والجلوس المعتبر للفصل بين الخطبتين ان قدر والحمدلله مع الصلاة على النبي والامر بالخيرات وكونه للمؤمنين داعيا واية من القرآن تالية جيد انظر ماذا قال - 00:13:42ضَ
وخطبتان كم لها شروط قلنا عشرة. الشرط الاول قبلها اي ان تكون الخطبتان قبلها اي قبل الجمعة فلو انهم صلوا الركعتين ثم خطبوا الخطبتين جمعتهم لا تصح اذا الشرط الاول ما هو؟ ان تتقدم الخطبتان على الصلاة - 00:14:09ضَ
لذلك قال ايش؟ قبلها تكتب واحد تمام الشرط الثاني مع طهر مع طهر اي ان يكون الخطيب متطهرا من الحدثين ومن الخبث يكون الخطيب هذا الشرط مع طهري شرط خاص بالخطيب - 00:14:34ضَ
فلا يشترط في الحاضرين الطهارة. لكن الخطيب يشترط منه الطهارة اي تشترط الطهارة من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر ومن الاخباث. هذا الشرط يتعلق بمن؟ يتعلق بالخطيب فقال مع طهري - 00:14:57ضَ
هذا الشرط رقم كم الان الثاني. طيب الشرط الثالث في وقتها اي ان تكون الخطبة بي وقتها اي في وقت الضهر ولذلك قال وذاك وقت الظهر فلا يصح ان تتقدم الخطبتان على وقت الظهر - 00:15:16ضَ
لا يصح ان تتقدم خطبتان على وقت الضهر. فلو خطب قبل الظهر نقول لا تصح خطبته وبالتالي لا تصح جمعتك كم شروط هذه؟ ثلاثة. الشرط الاول ما هو ان تكون الخطبتان قبل الجمعة. الشرط الثاني ان يكون الخطيب متطهرا. من الحدثين ومن الاخباث. الشرط الثالث وان تكون - 00:15:36ضَ
ركبتان في وقت الضهر اي بعد دخول وقت الظهر ثلاثة شروط طيب الشرط الرابع مع القيام مع القيام اي لا بد ان يخطب حال كونه قائما فليس له ان يخطب قاعدا الا حيث كان عاجزا - 00:16:02ضَ
اما مع القدرة فالقيام لابد منه جيد هذا الشرط الرابع الشرط الخامس والجلوس المعتبر اي ويشترط لصحة الخطبتين ان يفصل بينهما بجلوس وان يطمئن فيه هذا معنى قوله معتبر ما معنى المعتبر؟ اي الجلوس الذي فيه طمأنينة - 00:16:20ضَ
الجلوس الذي فيه طمأنينة قال رحمه الله تعالى مع القيام والجلوس المعتبر مع القيام بهذا الشاجر رقم كم اربعة والشرط الخامس والجلوس المعتمد مع القيام والجلوس المعتبر للفصل بين الخطبتين ان قدر - 00:16:45ضَ
اي ان قدر على القيام تمام فقوله ان قدر يتعلق بقوله مع القيام اي ان قدر فان عجز عن القيام قطب جالسا كالصلاة ان عجز عن القيام خطب جالسا ثم قال - 00:17:08ضَ
والحمدلله مع الصلاة على النبي والامر بالخيرات في الحقيقة هذه لو اردنا تسمية خاصة لها نسميها اركان الخطبة وهي خمسة الحمد لله الصلاة على النبي الامر بالخيرات الدعاء للمؤمنين وقراءة اية من القرآن. هذه الخمسة تسمى ايش - 00:17:28ضَ
تسمى اركان الخطبتين تمام عندك انت كم عندك من قبل خمسة وهذي خمسة. كم صار المجموع عشرة اذا اردت ان تجعلها شروط والمراد بالشرط حينئذ ما لا بد منه فقل عشرة - 00:17:54ضَ
او اجعلها خمس شروط وخمسة اركان. الامر في هذا واسع جيد؟ فقال هنا والحمدلله مع الصلاة الركن الاول من من اركان خطبة الجمعة حمد الله تعالى حمد الله تعالى وحمد الله تعالى لابد منه في الخطبتين. في الخطبة الاولى وفي الخطبة الثانية - 00:18:09ضَ
واحد اثنين مع الصلاة على النبي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابد منها في الخطبتين الاولى والثانية جيد طيب الثالث قال والامر بالخيرات الامر بالخيرات ايضا بارك الله فيكم - 00:18:34ضَ
المراد به الوصية بالتقوى بان يأمر بطاعة او ينهى عن معصية. وهذا لا بد منه في الخطبة الاولى وفي الخطبة الثانية. اذا هذه الاركان الثلاثة لابد منها في الخطبتين في الاولى والثانية. جيد - 00:18:51ضَ
ثم قال وكونه وكونه للمؤمنين داعية هكذا وكونه بالجر وكونه للمؤمنين داعيا هذا الركن الرابع ولابد ان يكون في الخطبة الثانية تمام لابد ان يكون في الخطبة الثانية ليس لو وقع في الاولى لا يجزئ - 00:19:08ضَ
توقع الدعاء في الاولى لا يجزئ عن الركبة تمام؟ وكونه للمؤمنين داعيا. يدعو للمؤمنين عموما يدعو المؤمنين عموما ولو خص الحاضرين بالدعاء فلا بأس بذلك قال هنا وقومه للمؤمنين داعيا - 00:19:32ضَ
الخامس واية من القرآن تالية وهذا الركن لا يتعين ان يكون في الخطبة الاولى او الثانية. يمكن ان يكون في الاولى وهو الافضل ويمكن ان يكون في ثانية واضح؟ فقراءة الاية لا يشترط ان يكون في الاولى ولا يشترط ان يكون في الثانية. بل لو حصل في الاولى او حصل في الثانية كفى - 00:19:52ضَ
كم هذي صارت خمسة قال والحمد لله مع الصلاة على النبي والامر بالخيرات وكونه للمؤمنين داعيا واية من القرآن تاليا. هات الاية التي يتلوها من القرآن والتي هي ركن في صحة الخطبة - 00:20:19ضَ
في الجمعة لابد ان تكون اية كاملة مفهمة فلا يكفي بعض اية ولا يكفي اية ليست مفهمة لابد ان تكون اية ايش؟ كاملة ولابد ان تكون الاية مفهمة فمثلا لو قرأ - 00:20:38ضَ
ثم نظر او قرأ طه لا يكفي جيد؟ نعم قال هنا وقومه للمؤمنين داعية لابد ان يكون هذا الدعاء يتعلق بامر من امور الاخرة فلا يفي الدعاء بامر دنيوي كان يقول اللهم مثلا زوج شباب المسلمين هذا لا يكفي - 00:21:00ضَ
تمام هذا يتعلق بامرين دنيومي اذا حاصل ما ذكره من الشروط المتعلقة بالخطبة اذا اردنا بالشرط هنا ايش؟ ما لا بد منه سواء كان شرطا او ركنا عشرة واذا اردنا ان نفصل نقول خمس شروط - 00:21:24ضَ
وخمسة اركان. جيد ثم قال وحيث ضاق الوقت او شرط عدم فالظهر عند يأسهم منها لزم. انتبه معي يقول اذا حصل انه تخلف شرط من الشروط السابقة اي شر؟ مثلا - 00:21:42ضَ
لم يكن العدد اربعين مثلا لم يكن اقامة الجمعة في ابنية. بان كان الناس مثلا في الصحراء او كان الناس في الغابة واضح؟ خرجوا في نزهة في رحلة وخيموا في الغابة اياما - 00:22:06ضَ
وصادف يوم الجمعة. الان ليس في ابنية ماذا يصلون؟ يصلون جمعة؟ قال لك وحيث ظاق الوقت كذلك اذا ظاق الوقت تمام؟ بقي وقت قصير جدا لا يتسع لخطبتين وركعتين ويخرج وقت الضهر - 00:22:24ضَ
حينئذ ماذا نصلي؟ نصلي جمعة؟ لا نصلي ظهرا قال وحيث ضاق الوقت او شرط عدم كشرط العدد مثلا وحيث ضاق الوقت او شرط عدم فالظهر عند يأس عند يأسهم منها لزم - 00:22:43ضَ
ما معنى هذا الكلام تقدير البيت هكذا لزم الضهر عند يأسهم من الجمعة ها لزم ما معنى لزم اي وجب وجب الظهر. تمام؟ عند يأسين ما معنى يأسهم؟ يعني عند عدم امكان صلاة الجمعة - 00:23:01ضَ
عند عدم امكان صلاة الجمعة وجب عليهم الضهر. قال لزم الظهر عند ياسين منها. قال فالظهر عند يأسهم منها لزم نعيد قراءة هذه الابيات من اول من اول شروط الصحة - 00:23:22ضَ
والشرط فيها ان تقام في بلد باربعين واستدامة عدن وكونها جماعة في كلها او ركعة وكونهم من اهلها وخطبتان قبلها مع ظهر مع طهر في وقتها وذاك وقت الظهر مع القيام والجلوس المعتبر للفصل بين الخطبة - 00:23:39ضَ
ان قدر والحمد لله مع الصلاة على النبي والامر بالخيرات وكونه للمؤمنين داعيا واية من قران تالية وحيث ضاق الوقت او شرط عدم. فالظهر عند يأسهم منها نسم. ثم قال - 00:24:03ضَ
وهذا امر قد ذكرناه فلا تقاموا في ذوي البوادي ولو اقاموا عمرهم بوادي لا تقام الجمعة في البادية. ايش معناه في البادية في الصحابي في الغابات لا تقام حتى وان كان هؤلاء الناس يسكنون في الصحراء - 00:24:22ضَ
حتى ولو كانوا يسكنون في الصحراء هم من سكان الصحراء واضح لا تقام فيهم الجمعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الاعراب الذين كانوا حول المدينة باقامة الجمعة - 00:24:41ضَ
وكذلك الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم لم يأمروا الاعراب الذين حول المدينة ان يقيموا الجمعة واضح؟ فقال هنا فلا تقام اي الجمعة. فلا تقام في ذوي البوادي ولو اقاموا يعني ولو سكنوا في تلك - 00:24:57ضَ
الصحاري ولو اقاموا عمرهم بوادي بوادي اي يعني وادي في الصحراء عرفتم الوادي معروف الوادي نعم ولو اقاموا ولو اقاموا عمرهم بوادي ثم قال في الشرط السابع وهذا الشرط السابع من زيادات الناظم على المتن هو غير موجود في المتن - 00:25:19ضَ
فقال ولا يجوز جمعتان في بلد الا كبيرا فليجوز فيه العدد هذا الشرط يحتاج الى بعض التفصيل لا يناسب ان نذكره الان نتركه الى اخر الباب في الدرس القادم نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب - 00:25:41ضَ
- 00:26:07ضَ