التفسير الفقهي - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة. اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور - 00:00:01ضَ
سعد بن ناصر الشهير تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فمن اسباب الاختلاف في التفسير الفقهي الاختلاف في بعض الايات هل هي من الحقيقة او من المجاز - 00:00:42ضَ
كان جماعة يرون ان المجاز لا يقع في لغة العرب كابيس حاقر السراجين وبعضهم قال بانه لا يكون في القرآن بينما جماهير اهل العلم يرون اثبات وقوع المجازي ومنشأ الخلاف ان من اثبت المجاز نظر الى اللفظ المجرد لفظ الاسد - 00:01:07ضَ
فانه يستعمل في الحيوان المفترس ومن نفى المجاز نظر الى الجملة كاملة فقال ان لفظة اسد يخطب لا تستعمل في لغة العرب للحيوان المفترس. وانما تستعمل في الرجل الشجاع فمن نظر الى الجملة كاملة فانه نفى وجود المجاز - 00:01:33ضَ
ومن نظر الى اللفظ مجرد فانه سيقول بوجود المجاز ولعل القول الاول اقوى لان العرب لا تتكلم بالكلمة الواحدة المجردة لوحدها. وانما يتكلمون جملة التامة ولان العرب عندما تركب كلمتين في جملة تعتبرها كالكلمة الواحدة كما في الاستثناء - 00:02:00ضَ
يقول رأيت عشرة الا ثلاثة لا يريدون بذلك الا السبعة ومن قال بالمجاز قال هناك علامات للحقيقة نفرق بها بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة تبادروا الى الذهن ولا يجوز نفيها بخلاف المجاز - 00:02:27ضَ
وهناك ادلة تدل على ان اللفظ قد استعمل في معناه المجازي. منها وجود ادلة عرفية ومن ذلك وجود ادلة استعمال ومنها سياق الكلام فان سياق الكلام يبين هل اللفظ او مجاز ومنها ان يكون في الكلام ما يدل على ان المراد بالكلام المعنى المجازي - 00:02:49ضَ
وهكذا ايظا قد تترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم او بدلالة الكلام. يبقى عندنا ان نذكر عددا من التي نتج عنها اختلاف المفسرين واول هذه القواعد قاعدة هل يجوز ان نحمل اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه المجازي في وقت - 00:03:17ضَ
واحد قال ابو حنيفة لا يصح حمل اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه المجازي في وقت واحد وجمهور الاصوليين يجيزون ذلك ولعلنا نضرب امثلة تدل على ان هذا من اسباب اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي - 00:03:41ضَ
حيث يرد احتمال على اللفظة هل هي حقيقة او مجاز في مرات يكون مع اللفظ قرينة فحينئذ اذا كانت هذه القرينة صالحة لصرف اللفظ عن معناه الحقيقي الى معناه المجازي - 00:04:02ضَ
حينئذ نقول بمقتضى ذلك بينما يرى اخرون ان هذه القرينة غير كافية لحمل اللفظ على معناه المجازي ثم يبقونه على الاصل ويفسرونه المعنى الحقيقي وفي مرات يختلفون بسبب اختلافهم هل يجوز حمل اللفظ على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مرة - 00:04:21ضَ
واحدة في وقت واحد ومن امثلة ذلك في قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة فقوله لا ينكح قد يراد بها الوطء وقد يراد بها العقد فالنكاح في اللغة يطلق على المعنيين الحقيقة ويطلق اه لغة على - 00:04:48ضَ
العقد مجازا ولذلك ذهب بعض المفسرين الى ان المراد بهذه الاية الوقت قالوا معنى الاية الزاني لا يطأ في زناه الا زانية. او من هي اخس منها وهي المشركة. وهذا رأي جماعة من اهل العلم منهم ابن كثير - 00:05:11ضَ
والجصاص بينما ذهب اخرون الى ان المراد في الاية العقد امل الاية على ان المراد ان الزاني لا يجوز له ان يتزوج الا من هي مثله من اصحاب الزنا بانه يعصي الله في هذه المسألة - 00:05:34ضَ
ورتبوا على ذلك مسألة انه لو عقد الرجل على امرأة زانية قبل ان تتوب هل يصح هذا العقد او لا يصح وقد اختار جماعة ان هذا العقد لا يصح هو المشهور من مذهب الامام احمد واختار اخرون صحة العقد - 00:05:55ضَ
وهو رأي جماعة كثيرة من اهل العلم ومن امثلة ذلك في قوله تعالى وان كنتم مرظى وعلى سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا امام فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا - 00:06:15ضَ
ففي قوله اولى مستم هذا اللفظ قد يراد به المعنى الحقيقي وهو مس البشرة للبشرة وقد يراد به معنى مجازي بان يقصد به الجماع. ولذلك وقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير الاية - 00:06:38ضَ
فقال طائفة بان اللمس الذي ذكر في الاية يراد به الجماع وهذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله وقال طائفة بان المراد بهذه الاية الملامسة. ولذلك رأوا ان مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء. وبهذا - 00:06:57ضَ
قال الامام الشافعي وقيده مالك واحمد بكونه لشهوة بكون اللمس لشهوة فلا ينقض الا اذا كان كذلك لان هناك احاديث خصصت الاية ودلت على انه اذا الرجل مس المرأة بدون شهوة فانه لا ينتقض وضوءه - 00:07:16ضَ
ومن هنا فالجمهور يحملون لامستم على المعنى الحقيقي قد يقولون بان الاية تدل على المعنيين الحقيقي وهو اللمس المجرد والمجازي وهو الجماع. وعند الحنفية يحملونه وعلى المعنى المجازي وهو الجماع - 00:07:39ضَ
مثال اخر في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا دعوا اذا ما دعوت - 00:07:57ضَ
ففي قوله الشهداء هل يراد به من تحمل الشهادة او ان المراد به من سيدعى للشهادة والاصل في لفظ الشهداء بلفظه الاستعمال الحقيقي بحيث يراد به من شهد وتحمل الشهادة سابقا - 00:08:18ضَ
والمعنى المجازي ان يراد بهذه اللفظة من كان متأهلا لحمل الشهادة ولذلك وقع الاختلاف بين المفسرين في تفسير هذه الاية فقال طائفة المراد به الشهداء من المراد بالشهداء من تحمل الشهادة حقيقة فحملوه على المعنى اللغوي الحقيقي - 00:08:40ضَ
بينما قال اخرون يراد بالشهداء من يدعى لتحمل الشهادة فهذا يكون استعمالا لللفظ في غير ظاهر بل هو من الاستعمال المجازي وقد قال طائفة بانه يحمل على المعنيين معا ويترتب على ذلك هل المراد بقوله ولا يأبى الشهداء - 00:09:06ضَ
اذا ما دعوا هل المراد بذلك ان الشهادة الذين تحملوا الشهادة يجب عليهم اداء هذه الشهادة ولو ان اراد بهذه الاية ان من دعي الى الشهادة وجب عليه ان يستجيب وان يشهد وبالتالي فالكلام - 00:09:29ضَ
من دعيني الى الشهادة يجب عليه تحمل هؤلاء وهذا مبني على الخلاف في تفسير هذه الاية ومن ذلك قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم فان قوله واشهدوا امر والامر حقيقة في الوجوب. لكننا صرفناه الى المجاز بدلالة ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:49ضَ
او اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد فدل ذلك على ان الشهادة ليست بواجبة. اسأل الله جل وعلا لان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم - 00:10:18ضَ
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الدكتور سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي - 00:10:39ضَ