التفسير الفقهي - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري

التفسير الفقهي لمعالي الشيخ/ سعد بن ناصر الشثري الحلقة-29

سعد الشثري

بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم دين من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور - 00:00:00ضَ

سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فان من اسباب اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي ما يتعلق بالاجمال والبيان والاشتراك - 00:00:41ضَ

ومن ذلك في قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط فشهادة الله كما يقول بعضهم علمه وشهادة الملائكة والمؤمنين واولو العلم باقرارهم بوكالة طائفة بان الشهادة هنا بمعنى الاثبات - 00:01:08ضَ

اثبات الالوهية لله عز وجل ومن ذلك في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فان لفظة قروء قد وقع الاختلاف بين المفسرين في المراد بها فقال طائفة المراد ثلاث حيض - 00:01:33ضَ

كما قال بذلك احمد وابو حنيفة وقال طائفة المراد بقوله ثلاثة قروء ثلاثة اطهار كما قال بذلك مالك والشافعي ومرجع هذا الى ان لفظ القرء مشترك في لغة العرب بين هذين المعنيين - 00:01:53ضَ

فكلمة القرء يحتمل ان يراد بها الطهر ويحتمل ان يراد بها الحي ولذا وقع الاختلاف بين الفقهاء في تفسير هذه الاية. ومن ثم احتاجوا الى ادلة اخرى توضح المراد بهذه الاية - 00:02:13ضَ

ومن امثلة ذلك بقول الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد لان كلمة يظار قد يراد بها ان الظرر لا يوقع على الكاتب والشهيد بان تكون مبنية للمجهول وقد يراد بها - 00:02:36ضَ

ان الكاتب والشهيد لا يوقع الظرر على غيره وقد اختلف المفسرون في هذه الاية على ثلاثة اقوال ثالثها بان المراد جميع المعنيين. وكانه قال لا توقعوا الظرر على الكتاب والشهداء - 00:03:02ضَ

ولا يوقع الكتاب والشهداء الظرر على غيرهم وهذا القول اظهر الاقوال في تفسير الاية بناء على ان الصواب جواز حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه اذا لم تكن متظادة ومن امثلة ذلك في قوله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في - 00:03:24ضَ

دام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن هل المراد ترغبون في ان تنكحوهن كما قال بذلك طائفة او ان المراد ترغبون عن ان كما قال طائفة - 00:03:54ضَ

ومن امثلة ذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر هل المراد بذلك القود وقتل القاتل فقط وحينئذ يكون موجب القتل هو القصاص - 00:04:16ضَ

او ان المراد بالاية تخيير الولي بين القود والدية فيكون موجب القود جميع الامرين والقول بان موجب القصاص هو القود خاصة هذا هو مذهب الحنفية والقول بان موجب القتل مشترك بين الدية والقصاص هذا مذهب الشافعي واحمد - 00:04:35ضَ

وترتب على ذلك مسائل منها ما لو قال اولياء الدم سنعفو الى الدية وقال القاتل لا ارضى اما ان تعفو مجانا او تقتلونني تعالى قول احمد والشافعي يلزم بالدية وعلى قول ابي حنيفة لا يلزم بها - 00:05:02ضَ

ومثله في قوله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان من المخاطب بذلك اولياء الدم او الجاني. ومن امثلة الاختلاف الفقهي في تفسير الايات القرآنية نتيجة الاجمال - 00:05:25ضَ

بقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده الحق هنا مجمل لانه لم يتضح المراد به فقال طائفة المراد الزكاة المفروضة من العشر او نصف العشر كما قال مالك وجماعة وقال الاخرون هي صدقة غير الزكاة المفروظة تدفع عند الحصاد. كما قال بذلك طائفة من التابعين - 00:05:48ضَ

ومرجع الخلاف في ذلك الى ان لفظة حق في الاية مجملة وبالتالي وقع الاختلاف بينهم في تفسيرها ومن امثلة ذلك في قوله فان كان الذي علي الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو - 00:06:14ضَ

فليمل وليه بالعدل وليه هنا الظمير يعود على من؟ هل وليه المراد ولي الحق ويكون معنى الاية ان من عليه الدين او من عليه الحق اذا لم يستطع الاملاء فعلى صاحب الحق ان يقوم - 00:06:32ضَ

كما قال طائفة ام ان المراد ولي من عليه الحق بحيث كانه قال فليملي الولي من عليه الحق فاذا كان من علي الحق سفيها او صغيرا فان والده هو الذي يقوم بهذا الاملاء - 00:06:53ضَ

وهذا الخلاف يرجع الى ان قوله وليه بالعدل اصبح مجملا لتردده بين هذين المعنيين. وبالتالي وقع الاختلاف في تفسير هذه الاية ومن امثلة ذلك في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضام - 00:07:15ضَ

بر والدة بولدها وعلى مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. ما المراد بقوله على الوارث هل وارث الاب ووارث المولود او ان المراد به كل من يرث في قوله وعلى الوارث قال طائفة وعلى وارث الابن نفقته - 00:07:41ضَ

قال اخرون وعلى وارث الفقير نفقته ومثل ذلك اشارة هنا على ما يرجع هل يرجع الى عدم المضارة مضارة الوالدة الوالد قبله لا تضار والدة بولدها او ان المراد به وعلى الوارث ان ينفق - 00:08:08ضَ

كما وجب على الوالد ولذلك في مذهب الامام احمد ان قوله وعلى الوارث مثل ذلك يراد به ايجاب النفقة على الوارث القريب لقريبه المحتاج وطائفة قالوا بان المراد بذلك وعلى الوارث اي وعلى وارث الاب والمولود - 00:08:33ضَ

مثل ذلك على وارث الابن والمولود مثل ذلك من عدم المضارة بالوالدة ومن ثم لم يوجبوا النفقة على القريب اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله - 00:08:58ضَ

اللهم على نبينا محمد. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبر آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي - 00:09:18ضَ