التفسير الفقهي - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور - 00:00:00ضَ
سعد بن ناصر الشريف تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فان من اسباب اختلاف المفسرين في تفسير الايات الفقهية تفسيرا - 00:00:41ضَ
فقهيا الاختلاف في معنى الحرف فان الحروف قد تأتي على اوجه متعددة. ومن ذلك لفظة ماء تقع مرة وتكون اسم استفهام او اسما موصولا او تكون شرطية وقد تكون نافية وقد تكون مصدرية وقد تكون زائدة - 00:01:02ضَ
ومن امثلة ذلك في قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء فقوله ما نكح اباؤكم من النساء ماء هنا هل هي مصدرية او هي موصولة. فان كانت اسما موصولا فمعناها لا تنكحوا النساء اللاتي نكحهن اباؤكم - 00:01:26ضَ
وهذا قول الجمهور ويحتمل ان تكون ما مصدرية فيكون المراد ولا تنكحوا نكاحا على طريقة اهل الجاهلية فان انكحة اهل الجاهلية باطلة كما اختار القول الثاني ابن جرير وجماعة. ومن امثلة ذلك في قوله - 00:01:49ضَ
تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه في التيمم. هل من هنا للتبعيظ؟ وبالتالي يشترط في التراب المتيمم من به ان يكون له غبار كما قال ذلك الشافعي واحمد او ان من هنا لابتداء الغاية وبالتالي لا يشترط علوق شيء من المتيمم به على الوجه كما هو مذهب الامام ابي - 00:02:11ضَ
فتاة ومالك ومن امثلة ذلك ايضا في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فكلمة الى المرافق الى هنا هل هي الانتهاء الغاية او انها لمعنى اخر؟ ومن ثم وقع الاختلاف - 00:02:37ضَ
وبين اهل العلم في المرفقين هل يجب غسلهما مع اليدين؟ فقال الجمهور بوجوب ذلك وقال داود بعدم وجوبه. والاختلاف هنا هل الى هنا بمعنى مع او انها لانتهاء الغاية ومن امثلة ذلك في قوله وامسحوا برؤوسكم هل الباء هنا للالصاق؟ ومن ثم لا بد من مسح - 00:03:02ضَ
جميع الرأس كما قال مالك واحمد او انها للتبعيض فيجزئ مسح بعضه كما قال الشافعي وابو حنيفة. ومن امثلة ذلك اي رضاه بما يتعلق بالاختلاف بشيء من مسائل السنة النبوية - 00:03:32ضَ
فان السنة النبوية حجة ودليل شرعي. كما قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد ترد السنة باحكام جديدة كتحريم لحوم الحمر الاهلية وقد ترد بتوضيح الايات - 00:03:54ضَ
غنية كما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فسره فسر قوله واقيموا الصلاة والجمهور على ان خبر الواحد يخصص عموم القرآن ويقيد مطلقه خلافا للحنفية وقد استدل الجمهور على ذلك بقوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون - 00:04:14ضَ
ومن امثلة ذلك في قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم هل نفسرها بحديث خمس رضعات يحرمن كما قال الشافعي احمد او نقول القرآن لا يقيد باخبار الاحاد كما قال الامام ابو حنيفة - 00:04:44ضَ
ومن امثلة ذلك في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هل يجوز للمسافر ان يفطر او لا يجوز له؟ قال الجمهور الفطر للمسافر رخصة ان شاء صام وان شاء افطر - 00:05:06ضَ
وقيل هو عزيمة فيجب عليه الصوم من قال بالقول الثاني قال بان قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يوجب القضاء مطلقا على كل حال - 00:05:29ضَ
بينما الجمهور قالوا هذه الاية يفسرها بالاحاديث الواردة التي دلت على ان المسافر يجوز له الصوم في رمضان كما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:49ضَ
رجع الى مكة في رمظان ثم افطر في الطريق وافطر الناس فدل هذا على انه قد صام اول سفره ومثل هذا في قوله احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة - 00:06:05ضَ
هذه الاية ظاهرها اباحة السمك سواء كان ميتا او صيد او طفى على البحر ولم يصده الانسان او مات لاي علة من لان الطعام يشمل ميتة السمك ولا يدخل حينئذ في قوله حرمت عليكم الميتة - 00:06:25ضَ
وقال طائفة بجواز هذا السمك لظاهره الاية الاولى ولقوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا هو مذهب الائمة الاربعة وقال اخرون ميتة السمك حرام لدخولها في عموم قوله حرمت عليكم الميتة - 00:06:51ضَ
وقد ورد في ذلك حديث ضعيف ومن امثلة ذلك في قوله عز وجل فاتوا حرثكم انا شئتم ففي هذه الاية اباحة اتيان المرأة في قبلها. ولذلك قال نساؤكم حرث لكم والحرث - 00:07:09ضَ
لا يكون الا مع الاتيان في القبل. ويدل على ذلك ان هناك احاديث دلت على تحريم اتيان المرأة في دبرها كما قال بذلك الجماهير وحكي اجماعا. ومن الامثلة التي وردت في هذا في قوله - 00:07:29ضَ
تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان حيث اختلف اهل العلم في قوله فامساك بمعروف هل المراد بذلك الرجعة او المراد بذلك حسن العشرة بعد الرجعة ومثله في قوله او تسريح باحسان - 00:07:49ضَ
هل المراد ترك الزوج لزوجته بعدم المراجعة؟ حتى تنقضي العدة لئلا يظر بها او ان المراد تسريح باحسان يعني بعد الرجعة فله حق ان يطلقها مرة ثالثة واللفظ محتمل المعنيين وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير قوله او تسريح باحسان بان المراد الطلقة الثالثة - 00:08:10ضَ
فقد اخرج الطبري عن ابي رزين قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الطلاق مرتان فاين الثالثة فقال امساك بمعروف او تسريح باحسان وممن قال - 00:08:40ضَ
بتفسير الاية بانها طلقة ثالثة ابن جرير والقرطبي وجماعة وقال اخرون بان المراد بقوله تسريح باحسان اي عدم اعادة المرأة الى العصمة بعد تطليقها الثانية ومن هؤلاء الذين اختاروا هذا القول ابن العربي وجماعة - 00:08:58ضَ
وقالوا بان هذا الخبر الوارد لم يثبت ومن امثلة ذلك في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقد امر الله بالمحافظة على الصلوات عموما ثم خص الصلاة الوسطى لاهميتها - 00:09:21ضَ
وقد اختلف اهل العلم في المراد بها فقال طائفة هي صلاة العصر لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى - 00:09:39ضَ
حتى غابت الشمس فهذا تفسير للاية بحديث نبوي ومن امثلته في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد - 00:09:55ضَ
هذه الاية تدل على وجوب اخراج الزكاة في الخارج من الارض. سواء كان قليلا او كثيرا كما قال بذلك الحنفية بينما الجمهور قالوا بان الزكاة لا تجب في الزروع الا اذا بلغت نصابا خمسة او سقم - 00:10:20ضَ
كما قال بذلك مالك والشافعي واحمد قالوا اخذا بحديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فقصصوا عموم الاية بهذا الحديث ومن امثلة ذلك في قوله عز وجل ثم افيضوا من حيث افاض الناس - 00:10:40ضَ
هذه الاية قد وقع في تفسيرها اختلاف بسبب الاختلاف بالاحاديث التي وردت في هذا الباب ومن امثلة ذلك ايضا الاختلاف بسبب توجيه القراءات المتواترة ومن ذلك في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة وفي قوله ويسألونك عن المحيض - 00:11:06ضَ
يقول هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن. فقوله فاذا تطهرن هل المراد به الاغتسال بناء على انها شددت كما هي في قراءة او ان المراد به وقوف الدم كما ورد ذلك في قراءة اخرى - 00:11:34ضَ
خففت فيها اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم ممن فهم كتابه هذا والله لم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب انزلناه اليك مباركا ليدبروا اياته - 00:11:57ضَ
ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ عزام بن حسن الحميدي - 00:12:26ضَ