التفريغ
جيد اذكر كل الاقسام حتى يشمل قسمك ويشمل فائدة اخرى واختم بالجواب لانه قد تأخر حتى ناخذ الدروس القسم الاول ان يكون قد اعد هذه الارض للسكنى. يكون عد هذه الارض للسكنى - 00:00:00ضَ
وقد ساسكن فيها بعد بظع سنين. او يكون قد اعد الارظ للاولاد. قال اذا كبر الاولاد انتفعوا بالارض او وضع هذه الارض لحفظ المال وما اعدها للتجارة ولا للتكسب ولا - 00:00:20ضَ
اي شيء من ذلك. فهذه الارض على جميع هذه الاوجه لا زكاة فيها مطلقة. فهذه الارض على جميع هذه الاوجه لا زكاة فيها مطلقة واذا باعها فلا زكاة فيها. وانما اذا حال الحول على هذا المال ففيه الزكاة. انما - 00:00:40ضَ
حال الحول على هذا المال ففيه زكاة اما بمجرد البيع فلا زكاة في هذه الارض هذا القسم الاول القسم الثاني ان يكون قد اشترى هذه الارض بنية حفظ المال بنية حفظ - 00:01:00ضَ
المال عوضا عن ان اضع مالي في البنك يقول اشتري ارضا تحفظ مالي. فهذه الارض لا زالت فيها ايضا لانها ما اعدت للتجارة. ولا للتكسب. القسم الثالث ان يكون قد اشترى الارض للتجارة والتكسب. وقبل نهاية الحول غير - 00:01:20ضَ
النية قال اريد هذه الارض للسكن. فلا زكاة في هذه الارض. ومتى ما نوى التجارة فيها يبدأ الحول من نيته التجارة. القسم الرابع ان يكون قد اشترى للارض للتجارة وللتكسب وحال عليها الحول فانه يخرج زكاتها بما تساوي في هذا الوقت ويزكيها - 00:01:50ضَ
ويخرج ربع العشر. لانه قد اعد للتجارة. والمقصود بالتجارة ان يتاجر بذاتها. القسم الخامس المتعلق بسؤاله كي يكون قد يريد ان يشاء عليه مشروعا تجاريا. لكن لا يريد التجارة بذاتها. هذه لا زكاة في ذاتها. هذه لا زكاة في ذاتها. ولو باعها في المستقبل لا زكاة فيه - 00:02:20ضَ
لانه ما نوى التجارة بذاتها. انما نوى اقامة مشروع على هذه الارض. ثم بعد موضع عشر سنوات ما اقام هذا. قال لعلي ابيعها واضع قيمتها في مكان اخر لا زكاة في هذه الارض. لان ما نوى التجارة في هذه الارض اصلا. القسم الاخير وهو من الاقسام المهمة - 00:02:40ضَ
ان يكن قد اشترى ارضا بنية التكسب في المستقبل لا في الوقت الحاضر. يقول اسعارنا النازلة اريد ان اظع هذه الارض الى زمن الغرق. ومتى ما غلت الاسعار بعتها. الان الارض ما تشترى. ولا تساوي شيئا. وهذه هي الحالة لها صورتان - 00:03:00ضَ
الصورة الاولى ان يكون بمقدور بيع الارض ان يكون بمقدور بيع الارض وما تعطلت ولا عليها اشياء مانعة من بيعها ولا تريد زمنا اكثر. وهو من نيته التجارة بهذه الارض. فمن الحال زكي هذه الارض. لانه قد اوى التجارة فيها - 00:03:20ضَ
ولكن يريد ثمنا اكثر. الحالة الثانية يقول لا انا ما عندي نية في بيعها. متى ما اراد شخص لن ابيعها. وانا ما عندي نية للبيع الان. ولكن ارجو في المستقبل - 00:03:40ضَ
ترتفع الاسعار حتى بعملها ما عندنا يبيعها. مهما بلغت لن ابيعها. ولا عندي نية في بيعها. بعد عشر سنوات سابيعها. ففي هذه الحالة في اصح قولنا العلماء وهذا مذهب مالك. في اصح قولي العلماء وهذا مذهب مالك - 00:03:50ضَ
واذا باعها يزكيها لعام واحد. اذا باعها يزكيه لعام واحد. بعض العلماء يقول لماذا لا تزكى؟ لانه قد نوى في هالتجارة او بعضها يقول تزكى لانه قد نوي بها التجارة. ولماذا لا يغلب مصلحة الفقير؟ على مصلحة التاجر - 00:04:10ضَ
الجواب نعم يغلب مصلحة الفقير على مصلحة التاجر في المسائل المحققة المجمع عليها. اما في مسألة العروض فهي مسائل غير محرمة غير مجمع عليها وفيها نزاع. ولذلك انا اغلب دائما مصلحة التاجر. لان هذا من المختلف فيه ليس من المجمع عليه. على مصلحة - 00:04:30ضَ
فقير لانه لا يأخذ ما لا يستحق وبالتالي نحتاج دائما لحقوق التاجر في مسائل المختلف في اما في المسائل المجمع عليها فنأخذ مصلحة الفقير المغلب ذاك على مصلحة التاجر والله اعلم - 00:04:50ضَ