التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم اه مر معنا في المقطع الاول ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام ماء طهور وماء طاهر وما نجس تكلمنا عجالة او للماء الطاهر والمقام يحتاج الى بعض التفصيل - 00:00:01ضَ
خاصة فيما يتعلق بالماء المستعمل ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الماء الطاهر ينقسم الى قسمين ماء خالطه شيء طاهر بحيث سلبه اسم الماء المطلق فصار لا يسمى ماء على الاطلاق - 00:00:33ضَ
والقسم الثاني ما مستعمل و عرف الفقهاء رحمهم الله تعالى الماء المستعمل بانه ما استعمل في فرض طهارة وكان قليلا ما استعمل في فرض طهارة وكان قليلا نلاحظ ان هذا التعريف - 00:00:54ضَ
فيه قيدان القيد الاول ان يكون في فرض طهارة ومعنى في فرض الطهارة اي ان هذه الطهارة طهارة واجبة سواء كانت هذه الطهارة في رفع الحدث او في ازالة النجس - 00:01:18ضَ
فما سيأتي والقيد الثاني ان يكون هذا الماء قليلا والقليل هو ما كان دون قلتين لان الماء اذا بلغ قلتين فصاعدا فهو ماء كثير هذا الماء المستعمل اذا استعمل في رفع حدث - 00:01:38ضَ
يكون ماء مستعملا اي طاهرا غير مطهر لكن كما ذكر الفقهاء ان يكون في فرض طهارة وهو الماء الذي استعمل في الغسلة الاولى للاعضاء الاربعة في الوضوء او الماء الذي استعمل - 00:02:00ضَ
لغسل البدن في الحدث الاكبر. سواء كان الحدث جنابة او حيظ او نفاس فهذا الماء الذي استعمل برفع الحدث الاصغر او في رفع الحدث الاكبر يسمى ماء مستعملا الماء الذي استعمل في ازالة نجاسة - 00:02:22ضَ
ايضا ماء مستعمل طاهر غير مطهر ويحكم بكونه طاهر باربعة شروط الشرط الاول ان يكون الماء واردا على النجاسة فاما اذا كانت النجاسة هي التي وردت على الماء والكلام هنا على الماء القليل - 00:02:47ضَ
فان الماء ينجس اذا الشرط الاول ان يكون الماء واردا على النجاسة والشرط الثاني ان يطهر المحل فاذا طهر المحل كان الماء الذي استعمل في ازالة النجاسة طاهرا. واذا بقي المحل المحل نجسا يحكم على يحكم - 00:03:06ضَ
هذا الماء بالنجاسة والى ذلك اشار صاحب الزبد بقوله وماء مغسول له حكم المحل اذ لا تغير به حين انفصل. وماء مغسول له حكم المحل طهارة ونجاسة. اي طهارة اذا طهر المحل ونجاسة - 00:03:26ضَ
اذا اذا بقي المحل متنجسا الشرط الثالث الا يزيد وزن الماء فاذا زاد وزن الماء فانه يحكم بنجاسته والشرط الرابع الا يتغير احد اوصاف الماء الثلاثة. فاذا تغير احد اوصافه - 00:03:44ضَ