من فتاوي المسجد الحرام 1438

الجمعيات المنعقدة بين الموظفين - رمضان1438

عبدالمحسن الزامل

احسن الله اليكم. يتم الاتفاق بين عشرة اشخاص هل يعطي كل واحد منهم مبلغا من الماء بالتناوب؟ جمعيات نعم هذي تسمى جمعيات الموظفين كميات الموظفين هذي وقع فيها خلاف وافتى فيها - 00:00:00ضَ

العلماء رحمة الله عليهم او جمهور العلماء في هذا الزمان وجمهور العلماء في هذه البلاد افتوا بجوازها وانه لا بأس بها منها ايضا في دار الافتاء في شهادة شيخنا شعر ابن باز رحمه الله - 00:00:23ضَ

افتى بجوازها رحمه الله معه جمع من العلم خالف بعضهم لكن اكثر والاغلب قالوا بجوازها وقالوا انه لا محظور فيها ولا ربا فيه وافتى فيه ايضا غيره بجوازها قالوا ان انه لا محظور فيها وليس فيها ربا - 00:00:40ضَ

وليس فيها يعني مسألة اقرظك وتقرضني ونحو ذلك انما هو انتفاع كل منه مثل ما يسمى مسألة السفتجة عند الفقهاء اه وجاءهم على اختلاف فيها فهذا ومن منع قالوا انه - 00:01:02ضَ

كأنه بشرط حينما يتم اثنا عشر من الموظفين ويفرضون مثلا كل شهر الف ريال على كل واحد منهم ويأخذها الاول منهم مثلا اما باتفاقهم او بالقرعة ثم بعد ذلك الثاني حتى تدور الدورة كاملة. عشرة اشهر - 00:01:22ضَ

في عددهم اذا دارت دورة كاملة يكون الجميع استوفوا حقهم وكل رجع لهم. فمعنى ذلك لمن شاء ان يخرج خرج ومن شاء يعني ان يبقى بقي الا اذا كان هنالك بينهم اتفاق - 00:01:46ضَ

بان تكون هذه الجمعية مدة سنة سنتان فالمسلمون على شروطهم الا ما كان على وجه الظرر فالظرر يزال ولا ضرر ولا بما يتضرر احدهم. لكن هذا اذا كان في حال - 00:02:01ضَ

الاختيار الذي لا ضرر فيه فالمسألة فيها خلاف المسألة فيها خلاف على قولين كما تقدم ومن اخذ بهذا القول الذي عليه الجمهور وانه قالوا لا شبهة فيها فله ذلك والله اعلم. نعم - 00:02:15ضَ