فقه الحج (كل المقاطع)

الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع - د. عبد الله الغفيلي

عبدالله الغفيلي

وان اخره فكان اخر نسكه طواف الحج او طواف الافاضة او طواف الزيارة كما يسميه اهل العلم فانه عندئذ يجزئه عن الوداع يجزئه عن الوداع فيطوف للافاضة طوافا يقع عن الركن وعن وعن الواجب - 00:00:00ضَ

يقع عن طواف الحج وعن طواف الوداع. لان طواف الوداع ليس طوافا معينا. وانما امر ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف كما في حديث العباس. فاذا كان ذلك بطواف الافاضة فيجزئ عن - 00:00:25ضَ

الوداع ويكون افاضة ووداعا لان الاعلى يشمل ما كان منه ما كان منه ادنى ولانه كما ذكرنا ليس المقصود من طواف الودائع طواف معين بل ان يكون اخر العهد بالبيت الطواف فمن اخر الافاضة فعندئذ - 00:00:45ضَ

يشرع او يجزئه عن طواف الودع وهذا الحقيقة قد يتوجه في مثل تلك الازمان خاصة للكبار والنساء ومن كان في لان خروجهم في يوم العيد لطواف الافاضة ثم خروجهم لطواف الوداع قد يلحقهم به مشقة - 00:01:05ضَ

كبيرة فجمعهم بين الطوافين بطواف واحد سواء كان ذلك بنية الافاضة فيجزئهم عن الوداع او كان ذلك وهو اكمل بنية الافاضة مع الوداع. او كان ذلك كما هو رواية في المذهب وهو قوي متجه بنية الوداع فقط. فقد يعزف عن - 00:01:25ضَ

بعض الناس نية الافاضة عند الوداع مع كونه لم يفظ فيندرج او يدخل في ذلك طواف الافاظة لانه هو الواجب المتعين في حقه فيكون اصلا وما عداه من وداع ونحوه يقع على سبيل اتبع الا - 00:01:45ضَ

المرأة التي تخشى الحيض فاني انصحها وهنا بعض الاخوات السامعات عن قرب وبعد. واقول لها بادري بطواف الافاضة في يوم العيد اذا كنت تخشين من العذر ان يرد عليك لانها اذا افاضت - 00:02:05ضَ

جاز لها ان تنفر بعد اكتمال المناسك من غير وداع. فقد خفف عن الحائض. اما اذا كانت قد اخرته مع الوداع ثم حاظت في يوم العيد او في الحادي عشر او الثاني عشر او الثالث عشر فانها عند - 00:02:27ضَ

اذا يجب عليها ان تأتي بطواف الافاضة. سواء كان ذلك بمكثها في مكة او عودتها بعد ذلك ثم عندئذ لا تتحلل الحل كله فلا يجوز لها ان تتزوج. ولا يجوز لها ان يجامعها زوجها ان كانت متزوجة حتى تأتي - 00:02:47ضَ

بطواف الافاضة - 00:03:07ضَ