التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التي بعدها الجهل بالتماثل من يكمل كالعلم بالتفاضل الجهل بك تماثل كالعلم بالتفاضل ومعنى ذلك ان الطرفين الربويين لابد ان يكونا - 00:00:00ضَ
معلومة هي المقدار فلابد ان يكون التمر بالتمر معلوم المقدار من الطرفين جميعا ولذلك حرمت المزابنة. لان احد الطرفين غير معلوم الا ابي الخرس والظن والتقدير فمتى ما ووجد في احد طرفي العقد - 00:00:37ضَ
المتفقين في الجنس شيء من خفاء المقدار فحينئذ اعلم ان الجهل بالتماثل منزل من منزلة العلم بالتفاضل في تحريم البيع فبمجرد جهلك بالمقدار كانك تعلم بانه متفاضل وبناء على ذلك ايها الاخوان - 00:00:59ضَ
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر رطب بتمر كيلو رطب بكيلو تمر فقال اينقص الرطب اذا نقص قالوا نعم فنهى عن ذلك فحرم الشارع بيع الرطب بالتمر لانه مجهول المقدار في حال كونه رطبا. اذ الذي اثقل التمرة ماؤها - 00:01:21ضَ
فهل ينقص اذا يبس؟ الجواب نعم فالرتباء اثقل من التمرة لانه ليس بالتمرة ماء يوجب ثقلها. فلما كان مجهول المقدار حرم الشارع ذلك ومنها ايضا تحريم المزابنة فالعلة في تحريم المزابنة هي ان الطرف الذي على الشجر غير معروف المقدار حقيقة. فنحن نجهل تماثلهما - 00:01:50ضَ
والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل وكذلك تحريم المحاقلة وهي عقد من العقود حرم لوجود قاعدة الربا وما المحاقلة؟ اسمعوا بيع السنبل بلا ها تبن او او نقول السنبل منفردا بالحب في سنبله - 00:02:16ضَ
انا عندي حب قديم قمح قديم واريد قمحا جديدا فاتي بالحب مفردا عن سنبلته واشتري به حبة لا تزال في اكمام سنبلتها. هذي يسمونها المحاقلة. نفس المزابنة في ونفس العلة لما حرمت المحاقنة؟ لان احد الطرفين وهو الحب الذي لا يزال في سنبله مجهول المقدار - 00:02:41ضَ
والجهل بالتماثل كالعلم بايش؟ بالتفاضل وكبيع التمر معلوم المقدار صبرة طعام بمعنى ان يكون عندي ثلاثة كيلو تمر وقال لي صاحبي اشتريت هذه هذا التمر بما في هذه الصبرة. والصبرة مغطاة من التمر لا يعلم مقدارها. افيجوز ذلك - 00:03:06ضَ
الجواب لا. ما العلة للجهل بالتماثل عفوا نعم للجهل بالتماثل والجهل بالتماثل كوقوع العلم بالتفاضل وهذا واضح ان شاء الله باذن الله عز وجل بل لو كان معك قلادة من ذهب - 00:03:30ضَ
وخرز معك قلادة من ذهب وخرس. واردت ان تشتري بها ذهبا فهنا لا يجوز بيع قلادة فيها ذهب وغيره بذهب الا بعد ان نعرف مقدار الذهب مفصولا مفصولا عن هذه المادة الاخرى التي فيها - 00:03:50ضَ
ولذلك اصاب بعض الصحابة قلادة او اشترى بعض الصحابة قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز فاراد ان يبيعها فلا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل. يعني حتى نعرف مقدار الذهب ووزنه - 00:04:08ضَ
يقينا مفصولا عن هذه الشوائب. بل يحرم بيع الذهب تبرا اي مستخرجا من الارض حاضرا بذهب مصفى. لان مقدار الذهب مخلوطا بالتراب بعد استخراجه لا ندري عنه فمتى ما كان احد طرفي جنسي الربا مجهول المقدار فلا يجوز لك ان تبيعه ما دام مجهولا - 00:04:24ضَ
حتى يعرف مقداره حتى يعرف مقداره. بل يا اخواني قرر الفقهاء انه لا يجوز بيع الذهب اربعة وعشرين عيار بثمنطعشر عيار قالوا لانه كلما زادت شوائبه خف عياره. فالذهب اربعة وعشرين هو الذهب الخالص الذي لا يشوبه اي شوائب - 00:04:46ضَ
فاذا معلوم المقدار فيه ولا لا؟ لكن الذهب ابو عيار ثمنطعشر لم يصف التصفية الكاملة. فيه شوائب. طيب هذه الشوائب اوجبت له وزنا زائدا وثقلا فلا يجوز بيع الذهب المشوب - 00:05:06ضَ
بذهب خالص. لان الذهب المشوب لا ندري عن مقداره اذا فصلناه عما شيب به واضح ولا لا يا جماعة؟ كلامي واضح ولا الغاز ها؟ فاذا العلم او في ان نقول الجهل - 00:05:19ضَ
بالتماثل منزل في الشرع في باب الربا بمنزلة العلم بالتفاضل. ومن القواعد ايضا بل قال الفقهاء اسمعوا ماذا قالوا سبحان الله. قالوا ولا يجوز بيع لحم بعظم انتبه بلحم حيوان من جنسه بلا عظم - 00:05:33ضَ
يعني عندي لحم شاة لا يجوز ان ابيعه بلحم شاة اخرى احداهما بعظم والاخرى بلا ولا يجوز بيع تمر فيه نوى بنوى بتمر لا نوى فيه او فيه نوى مصطنع - 00:05:54ضَ
كاللوزة وغيرها مما يدخلونه فيه. لاننا ما نعلم لا نعلم المقدار ونجهل حقيقة مساواته العوظ الربوي - 00:06:12ضَ