سلسلة جمع الجوامع في أصول الفقه

الجواب إذا نسخ الجزء الثاني/ جمع الجوامع في أصول الفقه/ عبد الله الغديان

عبدالله الغديان

وفي تعلق التكليف هذا بعلم الله جل وعلا لان الله يكلف في الشيء لكن ما يلزم من التكليف به وقوعه كما كلف إبراهيم بذبح ولده لكن هل وقع الذبح؟ لا - 00:01:42ضَ

ما وقع فكلفه من باب الابتلاء والامتحان ففيه فرق بين الامر والارادة. يأمر الله بما يريد وقوعه ويأمر بما لا يريد وقوعهم. فيأمر بشيء يريد وقوعه امرك بالصلاة يريد وقوعك - 00:02:08ضَ

منك امرك بالزكاة امرك بالصيام ارك امرك بالحج يريد وقوع ذلك منك لكن عندما يأمرك امر لا يريد وقوعه فهذا من حيث باعتباره علاقته بالله هذا ممكن كما ذكرت لكم في المثال من ناحية ابراهيم عليه السلام. وقد امره الله جل وعلا بذبح ولده - 00:02:37ضَ

وقال ان هذا لهو البلاء المبين ان هذا لهو البلاء المبين. فالله سبحانه وتعالى اراد اختباره اراد اختباره مع انه عالم بالنتيجة لكن فيه ما يسمى بعلم المشاهدة اراد الله ان يكون علمه ظاهرا - 00:03:08ضَ

حتى تثبت مكانة ابراهيم لانه خليل الله جل وعلا واتخذ الله ها ابراهيم خليله. وفي الحديث ان الله اتخذني خليلا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. ان الله اتخذني خليلا كما - 00:03:37ضَ

هذا ابراهيم خليلا هذا هو الذي تحتاجون اليه من هذه وفي كلام كثير لكن ما لكم فيه حاجة وهذي مسألة يقول في فيها الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف - 00:03:57ضَ

هذه المسألة لها علاقة في خطاب الكفار بفروع الشريعة والامة امتان امة دعوة وامة اجابة. امة الدعوة امتثلوا الاوامر واجتنبوا النواهي امتثلوا الاوامر واجتنبوا النواهي وقد حصل منهم شيء يعني من المعاصي. لكنهم يعني امتثلوا ما امرهم - 00:04:28ضَ

الله به وتركوا ما حرم الله عليهم الكفار بلغتهم الدعوة بلغتهم الدعوة لكن في علم الله انهم لم لن يمتثلوا لكن من اجل اقامة الحجة عليهم. بدليل قوله جل وعلا وما كنا - 00:04:59ضَ

ها حتى نبعث رسولا وفي سورة الزمر وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. وقال لهم خزنتها الم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى - 00:05:32ضَ

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وفي سورة تبارك كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها يعني كلما القي في النار فوج من الكفار سألهم الخزنة - 00:06:00ضَ

الم يأتكم نذير؟ قالوا بلى الم يأتكم كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع يعني - 00:06:24ضَ

سماع ينفع ولا هم يسمعون لكن سماع مثل سماع البهائم. سماع يعني ما ينفعهم. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير وفي سورة المدثر ما سلككم في سقر - 00:06:46ضَ

قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين الى اخره. الغرض ان الله لا يدخل النار احدا الا وقد اقامت عليه الحجة في الدنيا ولهذا في سورة الانعام يقول الله جل وعلا قل اي شيء اكبر شهادة - 00:07:11ضَ

ولله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ فالقرآن حجة على اهل الارض من الجن ومن الانس فمن امن به صار من امتي الدعوة صار من امتي الاجابة قصدي. صار من امتي الاجابة. ومن لم يؤمن به صار من امتي الدعوة التي لم - 00:07:30ضَ

استجب وتقوم عليهم الحجة ويجازيهم الله جل وعلا يوم القيامة فهذه المسألة هي موضوعة. هل الكفار يوم القيامة يعاقبون على الاصول ويعاقبون على الفروع يعاقبون على الاصول التوحيد والايمان واركان الاسلام؟ ام انهم لا يعاقبون يعني هل يقتصر - 00:08:00ضَ

على الاصول او او ان العقاب يعم الاصول والفروع ولهذا الكافر الان اذا اسلم اذا اسلم الكافر ما كان يعمله من اعمال صالحة في كفره هذه تسجل في اعماله حسنات في - 00:08:31ضَ

اي في اعماله حسنات وما فعله من كفر او معاصي فان الله يعفو عنه. ولهذا يقول جل وعلا في سورة الانفال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف - 00:08:55ضَ

وان يعودوا فقد نوى السنة الاولين يعني ان الكافر اذا رجع اذا اسلم فالاسلام يجب ما قبله يعني من ناحية المعاصي المخالفات لكن من فضل الله واحسانه انه يكتب له اجر ما كان يعمله من اعمال صالحة في حال - 00:09:16ضَ

كفره. وهذا من فضل الله واحسانه هذا المقصود فيه كلام كثير لكن ما لكم فيه شغل بعد هذا المسألة التي بعد هذا التكليف لا تكليف الا بفعل يعني ان الله سبحانه عندما عندما يكلف عندما يأمر يأمر بشيء يمكن ان - 00:09:43ضَ

مكلف يفعله هذا اذا اراد الفعل منه ايجاد الفعل لكن اذا اراد الامتحان كما سبق فقد يأمر بالشيء لكنه لا يريد وقوعه وقد يأمر بالشيء ويريد وقوعه. وهذه المسألة هي - 00:10:13ضَ

ما اذا امر بالشيء يعني وهو وهو يريد وقوعه وهذا الذي يريد وقوعه ممكن ان المكلف يباشره سواء كان قولا او كان فعلا او كان كفا هذا اللي تحتاجون اليه - 00:10:33ضَ

من هذه المسألة مسألة التي بعدها ما فيها شي هذا هذه مسألة من ناحية ان المكلف الشخص عندما يكلف هل يكون عالما بما كلف به بحيث انه يباشره. يعني امرت بالصلاة امرت بالزكاة امرت بالصيام وامرت بالحج وغير ذلك - 00:10:56ضَ

فانت تكون انت امرت بهذا الشيء. انت امرت بهذا الشيء لكن لابد ان يكون معلوما عندك ويكون معلوم علم يتأدى به التكليف. يتأدى به ماذا؟ يتأدى به التكليف. فقد يكون الفعل متعلقا بمكان او بزمان او يكون متعلق مثلا او او مطلق وكذلك من ناحية الكيف - 00:11:41ضَ

ناحية الكم المهم ان يكون المكلف عنده علم من جهة الشارع بحيث انه يؤدي هذا المأمور به على الوجه المطلوب. هذا هو المقصود هذه مسألة وهي يقول الحكم قد يتعلق بامرين - 00:12:11ضَ

على الترتيب فيحرم الجمع او يباح او يسن المقصود من هذا ان الشارع يأمر بشيئين لكن هذان الشيئان تارة يحرم الجمع بينهما تارة يحرم الجمع بينهما. وتارة يجوز الجمع بينهما - 00:12:57ضَ

فالانسان عندما يكون عادما للماء هادما للماء. هل يتيمم او لا يتيمم لكن اذا كان واجدا للماء هل هل يتوظأ ويتيمم ولا يكفيه الوضوء؟ ها يكفيه الوضوء ففي هذه الحال عند وجودهما جميعا يحرم الجمع - 00:13:28ضَ

ولكن عندما ينعدم الاصل الذي هو الوضوء يجب ماذا؟ ها يجب البدل وهكذا في الواجب المرتب الكفارة مثل كفارة القتل خطأ يعني كفارة القتل خطأ يبي تعتق رقبة ويصوم. لا - 00:13:57ضَ

يعتق فان لم يستطع فانه ماذا؟ فانه يصوم آآ المسألة الاخرى صورة الثانية عنده عنده شاة مذكاة وعنده ميتة هل نقول انه يجمع بينهما يأكل من الميتة ويأكل من المذكاة؟ او نقول انه لا ينتقل الى الميتة - 00:14:20ضَ

الا اذا عدم ماذا الا اذا عاد هو كذا. لا ينتقل الى الميتة الا اذا عدم اه المزكاة هذا المقصود وبهذا ينتهي تنتهي المقدمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ونكون وقفنا على - 00:14:52ضَ

ونكون وقفنا على الكتاب الاول في الكتاب يكون ان شاء الله اذا احيانا الله يكون مبدأ الدرس من السنة القادمة الى احيانا الله الدرس الاخر الدرس الاخر في تخريج الفروع على الاصول الزنجاني - 00:15:18ضَ

والمسألة التي وقفنا عليها هي المسألة السادسة يقول المؤلف رحمه الله خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول عند الشافعي رضي الله عنه واحتج في ذلك بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم - 00:15:54ضَ

وبرجوع الصحابة رضي الله عنهم الى قول عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين مع ان ذلك مما تعم به البلوى وقال ابو حنيفة رضي الله عنه لا يقبل واحتج في ذلك بان قال ما تعم به البلوى يكثر وقوعه - 00:16:25ضَ

السؤال عنه ما يكثر السؤال عنه يكثر الجواب عنه فيقع التحدث به كثيرا وينقل نقلا مستفيظا ذائعا فاذا لم ينقل مثله دل ذلك على فساد اصله ويتخرج على هذا الاصل مسائل. انا بالنظر الى مسألة خبر الاحاد - 00:16:45ضَ

وكثير من الناس يسأل عنه آآ اتيت لكم بشروط خبر الواحد تنقلونها يكون هذا اه احسن لكم. لان هذه الشروط هي نصا عن الامام الشافعي رظي الله رحمه الله يقول فان قال لي قائل احدد لي اقل ما تقوم به الحجة على اهل العلم - 00:17:05ضَ

حتى يثبت عليهم خبر الخاصة. يعني قصده خبر الخاصة اللي هو خبر الاحاد قلت خبر الواحد من الواحد حتى ينتهي به الى النبي او من انتهى به اليه دونه ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة - 00:17:35ضَ

حتى يجتمع امور هذي اللي انا اريد. الشرط الاول ينقلونها يقول منها يعني ورقم واحد منها ان يكون من حدث به ثقة ثقة في دينه منها ان يكون من حدث به ثقة في دينه - 00:18:01ضَ

اثنين معروفا بالصدق في حديثه ثلاثة عاقلا لما يحدث به اربعة عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ اربعة ها او خمسة وان يكون - 00:18:35ضَ

ممن يروي الحديث بحروفه كما سمع وان يكون ممن او تقول يؤدي الحديث احسن. ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع ستة تكميل لحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى - 00:19:22ضَ

لا يحدث به على المعنى لانه اذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال الى حرام واذا اداه بحروفه فلم يبق وجه - 00:19:52ضَ

واذا اداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه احالته احالته الحديثة الشرط السابع حافظا ان حدث به من حفظه حافظا لكتابه ان حدث من كتابه بعد هذا الشرط الثامن اذا شرك - 00:20:22ضَ

اذا شرك اهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريا هذا الشرط التاسع بريا من ان يكون مدلسا عشرة لا ما هو بعشرة من ان يكون مدلسا يحدثه عمن لقي ما لم يسمع منه - 00:21:08ضَ

هذا المدرس يعني يشرح المدرس ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعريف للمدلس بعد هذا ويكون هكذا من اول السطر ويكون هكذا من فوقه - 00:21:58ضَ

ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى من انتهى به الى او انتهي به او الى من انتهي به اليه دونه. يعني مثلا حدث عن الصحابي. لان - 00:22:27ضَ

كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصف. هذه الشروط وهي موجودة في كتاب الرسالة في كتاب الرسالة والباب باب خبر واحد. اللي عنده الرسالة يرجع وفي تفاصيل كثيرة جدا. في الموضوع لكن - 00:22:56ضَ

انا ذكرت انا اتيت بهذه الشروط لاني ما احصي من يقول خبر الواحد ليس بحجة يقول فلان خبر وبعدين يجيك واحد عمره خمسطعشر سنة في المتوسط ولا في الثانوي لكن سمع هالكلمة - 00:23:25ضَ

يقول لك خبر الواحد ما هو بحجة طيب انت تسأله تقول وش تقول ها؟ والله ما ادري انا سمعت الاخوان يتكلمون وبس فانا اتيت بهذه الشرور من اجل ان طالب العلم يجعلها على باله. فلا يقول ان خبر الواحد - 00:23:45ضَ

حجة مطلقا باي صورة من الصور ولا يقول انه حجة مطلقة لا يقول حجة ولا يقول ليس بحجة اذا توفرت هذه الشروط صار حجة الحمد لله اه المقصود المسألة التي ذكرت هنا - 00:24:07ضَ

هي الخلاف لان الكتاب هذا كله في الخلاف بين الشافعي وبين ابي حنيفة في قواعد اصولية في قواعد اصولية وابو حنيفة مخالف للشافعي تماما في جميع هذه القواعد فهذه قاعدة من القواعد التي حصل فالامام الشافعي يرى ان خبر الواحد حجة بهذه الشروط وابو - 00:24:30ضَ

ابو حنيفة يرى انه ان خبر الواحد فيما تعم به البلوى ولو توفرت فيه هذه الشروط لا يكون حجة وانبنى على ذلك يعني ان من مس ذكره هل ينتقض وضوءه او لا؟ الامام الشافعي يقول ينتقض - 00:24:59ضَ

لانه خبر واحد لكن فيما تعم به البلوى ومتوفرة فيه الشروط التي ذكرت وابو حنيفة يرى انه لا ينقض لان خبر الواحد فيما تعم به البلوى ليس بحجة عنده. والمسألة الثانية - 00:25:19ضَ

اه الجهر بالتسمية لكن عاد هذي ما عليكم منها. الجهر بالتسمية يعني في الصلاة والمسألة التي بعدها آآ ان المنفرد برؤية الهلال اذا كان واحد يقبل شهادته الشافعي وابو حنيفة لا يقبل الى غير ذلك من الفروع - 00:25:39ضَ

اه في مسألة ايضا علشان نقف على باب التيمم. في مسألة اخرى وهي ما اذا دار اللفظ بين الحقيقة حجاز يعني صار محتمل للحقيقة ولا المجاز. هل يحمل عليهما جميعا؟ هل يحمل على الحقيقة والمجاز؟ ام انه يحمل على - 00:26:03ضَ

حقيقة فقط الامام الشافعي يقول ما فيه مانع من حمله على الحقيقة والمجاز يعني يدل على المعنى الحقيقي وعلى المجازي كما في قوله تعالى او لامستم النساء فيفهم الشافعي من هذه الاية المس بشهوة. مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. ويأخذ - 00:26:23ضَ

انها ايضا ان ملامسة المرأة بطريق الجماع هذا يوجب الغسل. سواء حصل انزال او لم يحصل ابو حنيفة يقول لا هذه الاية خاصة نحملها على المعنى الحقيقي. ولا نحملها على المعنى - 00:26:50ضَ

هذا هو الخلاف الذي بينهما يقول اذا صارت الحقيقة مرادة خرج المجاز وذكر هنا ان لبس المرأة يوجب انتقاض عند الشافعي رضي الله عنه. وعند ابي حنيفة لا يوجب لان اللمس مجاز عن الجماع. في قوله تعالى - 00:27:13ضَ

لامستم النساء فيحمل هنا على المجاز ولا يحمل على الحقيقة وهكذا يعني ذكر جملة من المسائل بالامكان الرجوع اليها لان الغرض هو بيان القاعدة وذكر مثال او مثالين من اجل توضيحها. ويمكن الرجوع الى ما ذكره من الامثلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:41ضَ

في اسئلة خذ خذ القلم هذا سائل بس لا تعطينا الا اسئلة مظبوطة سوف نغادر مكة غدا ان شاء الله. بعد صلاة الجمعة؟ لا. هل يصح الوداع للنساء؟ بكرة الضحى - 00:28:09ضَ

خفيفة بالحرام. يعني في اول النهار خفيف لكن يوادع ويبيت يقول الا يصح ان يقال باطلاق ان خبر الواحد حجة. ذلك ان القاعدة الله يصلحك ذلك ان القاعدة ان المطلق يحمل على فرده - 00:28:53ضَ

الكامل من قال لك هذا؟ هذا تقعيد من كيسك انت المطلق يحمل على فرد شائع في جنسه ولهذا الله سبحانه وتعالى لما امر بني اسرائيل بذبح البقرة لو ذبحوا اي بقرة - 00:29:32ضَ

يصدق عليها الاسم لكن لما شددوا شدد الله عليهم بالنظر الى الصفات فلم يجدوا الا بقرة واحدة عند سخف وطلب منهم ملء جلدها ذهبا. لانها تعينت شددوا فشدد الله عليهم. فيا اخي هذه القاعدة اخرجها - 00:29:58ضَ

من ذهنك لانها قاعدة غير صحيحة وبعدين ما دام ان الشافعي وهو امام في التفسير وامام في اللغة وامام في الاصول وامام في الفقه وامام في الحديث ما دام ذكر هذه الشروط التبي تضيق منها - 00:30:24ضَ

وهنا يقول الاصوليون يقولون ان المنهي عنه قسمان احدهما منهي عنه من وجه مأمور به من وجه. ثم هذا القسم ينقسم ثلاثة اقسام. احد منهي عنه لامر خارج عنه. ويضربون عليه في المعاملات بمثال النهي - 00:30:53ضَ

عن البيع وقت النداء الثاني وقت النداء يوم الجمعة. الجمهور على انه مكروه. لان الجمعة لان الجمعة بينما الامام احمد على انه حرام كالمنهي عنه لذاته الى اخره. وش فيه هذا - 00:31:19ضَ

وش في الكلام هذا انا ذكرت صور المنهي عنه يعني مورد الامر والنهي وفيه مواضع في الشريعة ما يتسع لها المقام في موارد في النهي ما ورد عليها الامر اصلا - 00:31:44ضَ

لكن الكلام فيما ورد عليه الامر والنهي هذا يقول ما الفرق بين اقامة الحجة وفهم الحجة؟ اقامة الحجة كون انك تبلغ لكن تبلغ مجنون وبلغ نائم تبلغ سكران لا نبلغ شخص بالغ عاقل يفهم ما تقول - 00:32:02ضَ

وهذا يقول هل هناك مجاز في القرآن؟ كما قلت في الاية انا حكيت ما قلت يا اخي وفرق بين القول الذي يقوله الشخص ان شاء وبين القول الذي - 00:32:46ضَ