التفريغ
حكم الحب بين الرجل والمرأة الحب ان كان المراد بذلك ما يقع من محبة الشخص لانسان لاجل دينه فالمؤمنون متحابون والمؤمنون اخوة والحب في الله والبغض في الله اوثق عرى الايمان كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه السلام من طرق عن جمع من الصحابة - 00:00:00ضَ
هذا الحب العام الحب العام كل مؤمن يحب المؤمن يحب اهل الايمان عموما رجال النساء يحب بعضهم بعضا. هنالك حب خاص هذا يكون بين بين الجنس الواحد بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة. وهو الحب الخاص بمعنى اي انه يحب في الله مثلا يقول - 00:00:28ضَ
انا احب في احب فلانا محبة خاص غير المحبة العامة بين اهل الاسلام والايمان فهذا يشرع حينما يحب هذه المحبة خاصة ان يبلغه بذلك وان يخبره انه يحبه كما في مقدام وحديث انس رضي الله عنه - 00:00:50ضَ
والمرأة مع المرأة. اما الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل فالاظهر ان مثل هذا لا يشرع بل يمنع لان مثل هذا الاخبار وسيلة لفتنة وشر لان كلمة الحب من الرجل والمرأة ومن المرأة الرجل ربما تورث ظعفا - 00:01:06ضَ
في القول وخضوع لان كلمة وان كان اه مبدأها من جهة المحبة الدينية لكن سدا للباب فانه لا ينبغي للرجل يعني ان يتصل اتصال مباشر للمرأة ويقول هذا الشيء او المرأة تقول للرجل خاصة اذا كان على وجه - 00:01:24ضَ
خصوصا اما اذا كان خبرا عاما مثل امرأة تخبر بين الناس عموما آآ او رجل يخبر بين الناس عموما لمحبته مثلا لامرأة من اهل الخير من اهل العلم. كذلك المرأة تخبر مثلا بمحبتها لرجل منها لان هذا لا بأس به - 00:01:43ضَ
على وجه العموم هذا لا بأس به مثل ما يقول الرجل او المرأة ان يحب فلانة يعني وعلمها ودينها وما اشبه ذلك وكذلك المرأة تقوله في الرجل انما اذا كان على وجه الاتصال الخاص او الرسائل الخاصة - 00:02:04ضَ
لم يكن هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم ولم يعرف هذا الا بين الرجال مع الرجال وكذلك ايضا الحكم بالنساء وهنالك حب اخر بمعنى الميل. حب اخر هذا الحب - 00:02:24ضَ
علاجه الزواج. وهذا في الحقيقة دليل في المسألة المتقدمة فان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الرجل اذا احب المرأة فان عليه ان يتزوجها يعني كأن المعنى ان الحب بمعنى الميل الى المرأة من الرجل او من - 00:02:42ضَ
الرجل للمرأة فانه لا يكون الا على وجه واحد وهو انه اذا احبها فانه يقدم على زواجها. ولهذا في الحديث الصحيح اذا اوقع الله في قلب رجل فلينظر آآ اليها فلينظر من الرجل - 00:03:03ضَ
ما يقع من الرجل المرأة ما يقع من الرجل لمحبة المرأة او من المرأة للرجل ان دواءه وعلاجه للزواج. ولذا في حديث ابن عباس عند ابن ماجة لم يرى للمتحابين - 00:03:24ضَ
لم يرد مثل الزواج او مثل النكاح هذا دليل في مسألة يتعلق بالحب بمعنى الميل اه وان دواءه هو الزواج - 00:03:40ضَ