سلسلة فتاوي و أحكام شهر رمضان

الحجامة والفصد | سلسلة فتاوي وأحكام الصيام للشيخ أحمد الحازمي

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة او حجم او احتجم. او حجم او احتجم. بمعنى انه حجم غيره. يعني فعل الحجامة بغيره - 00:00:00ضَ

يعني هو الحاجب او احتجم هو المحجوم يعني فعل به الحجامة. والحجامة شرط شرط ظاهر او نعم. شرط ظاهر الجلد متصل قصده لاخراج الدم من الجسد دون العروق. هكذا عرفها في الحاشية. شرط ظاهر الجلد بمعنى قطعه ظاهر جلد - 00:00:20ضَ

الجلد المتصل بالبدن قصدا لاخراج الدم من الجسد. فان لم يكن قصدا فهذا الاصل انه يسمى جرحا ونحو ذلك. يسمى جرحا ولا يسمى حجامة. قصدا لاخراج الدم من الجسد دون العروق دون العروق. وثمة حاجم وثمة - 00:00:43ضَ

فالحاجم هو الذي يفعل هذا الشرط بغيره. هو الشارط والمحجوم هو هو المشروط. هنا يقول اوحى زم او احتجم واشترط للقول بفطر الحجامة من الحاجب والمحجوم اشترط ظهور الدم ولذلك قال وظهر دم وظهر - 00:01:03ضَ

ارى دم هذا قيد حينئذ يكون الحكم بترتب الفطر على الحاجب والمحجوم بوجود الدم. يعني ان خرج دمه. فان فعل شرطة حينئذ الشاة ولم يخرج دم عينئذ الشارق الذي هو الحاجب والمشروط الذي هو المحجوم لا تكون الحجامة مفطرة - 00:01:23ضَ

لواحد منهما. فالحكم في حينئذ صار صار معلقا. لانه اذا لم يخرج دم قالوا هذه لا تسمى حجامة فاذا لم تسمى حجامة انتفى الوصف الذي علق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم افطر من الذي افطر؟ الحاجب والمحجوب - 00:01:43ضَ

قيدوا الحاجم والمحجوم بانه لابد ان يظهر دم. فتصح الحجامة فيصدق عليه ان ثم حاجما ومحجوما. واذا لم يكن يندمون حينئذ سقط الوصف فسقط الحكم المرتب عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام افطر - 00:02:02ضَ

اذا قوله وظهر دمه هذا شر. سواء كان الدم كثيرا او قليلا. قال في الفروع ظاهر كلام احد احمد والاصحاب انه لا فطرة ان لم يظهر دم. انه لا فطرة ان لم يظهر دم. وهو متوجه واختاره شيخنا يعني به ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:02:19ضَ

وظعف خلافه وظعف خلافه وهو القول الاخر الذي سنذكره قول الزرتشي وغيره ان الحجامة تكون للحاجب والمحجوم مطلقا سواء ظهر دم او لم يظهر لم يظهر دم. والمذهب معتمد عند الحنابلة متأخرين انه لابد - 00:02:42ضَ

لابد من ظهور الدم. لذلك قال ظاهر كلام احمد والاصحاب انه لا فطر ان لم يظهر دم. قال الزركشي وجزم بعض بالفطر ولو لم يظهر دم. جزم بعض الاصحاب من الحنابلة بالفطر ولو لم يظهر دم. قال الزركشي لا يشترط خروج - 00:03:02ضَ

الدم بل يناط الحكم بالشرط. يناط الحكم بالشرط لمجرد القطع. لان الحجامة قلنا هي شرط جلد. اذا وجد الشرط اللي هو القطع بين اذ ثبتت الوصف وهو الحجامة سواء ظهر دم او لم يظهر دم. حينئذ قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوب - 00:03:22ضَ

هذا عام كل من شرط غيره او شرط هو فعل به قصدا لاخراج الدم فان لم يخرج دم. حينئذ نقول افضل الحاجب والمحجوب فتقييده بظهور الدم هذا تقييد لمطلق او تقييد لعام يحتاج الى الى دليل - 00:03:44ضَ

اذا قال الزركفي لا يشترط خروج الدم بل يناط الحكم بشرطه. فان جرح نفسه لغير التداوي بدل الحجامة لم يفطر الفاصلة والشرطة والرعاة انه لا يعتبر من المفطرات على على المذهب. فحينئذ خروج الدم مقيد بكونه مفطرا في المذهب في صورة - 00:04:04ضَ

الادمي والمحجوب. فكل فكل خروج لدم ليس في هذه الصورة حينئذ حكمه ماذا؟ انه لا يعتبر من مفسدات الصوم لماذا؟ لان الشرع علق الفطرة على وصف وهو وجود الحجامة. فاذا انتفى الوصف - 00:04:27ضَ

الحكم. ما علة الحكم هنا؟ هل هو معلل؟ بمعنى انه معقول المعنى؟ ام انه تعبدي ام انه تعبدي؟ حينئذ نقول المذهب المشهور انه تعبدي. فلا يعقل له معنى. لماذا؟ اوجب الشرع الفطرة - 00:04:47ضَ

لماذا حكم الشرع بفساد صوم الحاجب؟ ولماذا حكم الشرع بفساد صوم محجوب؟ نقول الله اعلم. لماذا؟ لان حكم ورد هكذا افضل الحاجب والمحجوب ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه علل ذلك. فنبقى على انه تعبدي. فحينئذ - 00:05:07ضَ

اذا ظهر دم او شرط غير نعم اذا شرط البدن على غير هيئة الحجامة لا يلحق به لماذا؟ لان للحاق قياس. الالحاق قياس. والقياس لا بد فيه من فرع واصل. ولابد من علة جامعة. وهذه العلة - 00:05:27ضَ

هنا لاننا اذا قلنا انها تعبدية حينئذ نفينا العلم. فكيف يصح الحاق الفرع العصر بدون علة جامعة بينهما في في الحكم. اذا اوحجم او احتجم وظهر دم. وظهر دم المشهور انه في المذهب ان الحكم هنا تعبدي غير معلم. لكن اشتراط ظهور الدم هذا فيه اشكال - 00:05:47ضَ

فيه اشكال لان المناسب انه اذا قيل افطر الحاجم هل في الحاجب؟ اسمه موصول بمعنى الذي لانها دخلت على ها دخلت على اسم فاعل والمحجوب كذلك دخلت على اسم مفعول على وصف حينئذ صارت من - 00:06:15ضَ

الفاظ العموم فتعم كل حاج وكل محجوم كانه قال افطر كل حاجم وكل محجوم فحينئذ نقول كل كل من اتصف بهذا الوصف وصدق عليه بانه طلب وشرط البدن او ظاهر الجلد المتصل قاصدا - 00:06:35ضَ

لخروج الدم سواء خرج جاوبه خرج الدم او لم يخرج فهو حاجب ومحجوب. فهو داخل في عموم النص هذا الذي من من كلام الاصحاب ان الحكم هنا تعبد. فاشتراط ظهور الدم هذا قد يكون فيه نوع تعارض مع عدم التعليم. فان علل - 00:06:55ضَ

حينئذ استقام وهو طريقة ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى كما سيأتي ان الحكم معلل وهو بظهور الدم فحينئذ استقام فمتى ما ظهر الدم التزم الحكم وهو الافطار. ومتى لم يظهر حينئذ لا افطارا - 00:07:15ضَ

او حجم او اختزن او احتجم. عرفنا الحجامة قال وان لم يظهر دم لم يفطر لانها لا تسمى اذا حجاب اذا ثبت هذا لغة بلسان العرب بان من قصد الحجاب واتى بصورتها كما هي. ولم يظهر دم فلا تسمى حجامة حينئذ يستقيم التعليل هنا - 00:07:33ضَ

واما اذا كان الامر مطلقا في لسان العرب حينئذ لاصل حمل اللفظ على معناه اللغوي حتى يرد ناقل الى معنى من شرعي خاص به فان لم يوجد رجعنا الى الحقيقة اللغوية لان الاصل حمل اللفظ على المعنى الشرعي الحقيقة الشرعية فان لم يوجد - 00:07:55ضَ

نزلنا الى حقيقة العرفية. فان لم يوجد رجعنا الى الاصل وهو وهو الحقيقة اللغوية. هنا ليس في حقيقة شرعية وليس فيه حقيقة عرفية. حينئذ نرجع الى لسان العرب. فان صح ما ذكره المحششون حينئذ صح النفي وهو ان - 00:08:15ضَ

انه اذا لم يخرج دمه لا تسمى حجامة والا الاصل فان والا فالاصل ان من اتى بهيئة الحجامة وهو قاصد لاخراج حينئذ سميت حجامة هذا هو الذي اضطرد عند اهل العلم. عرفنا الان ان المذهب ان الحاجم والمحجوم كل منهما قد اتى بماذا؟ اتى - 00:08:35ضَ

في موسم لي للصيام وقيدوه بظهور الدم. ما الدليل؟ قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجب والمحجوم. افطر الحادم والمحجوب. رواه احمد والترمذي. وهذا الحديث صحيح. بعضهم ضعفه حينئذ انتفى الحكم المرتب عليه ولا اشكال عنده. لانه لا يعمل بحديث الضعيف مطلقا - 00:08:55ضَ

في الاحكام الشرعية ولا في غيرها. واذا قيل بانه صحيح حينئذ لابد من التزام ظاهره وهو الحكم بفطر الحاجم والمحجوب. وهذا الحديث رواه احمد والترمذي من حديث رافع ابن خديج. وقال احمد والبخاري وغيرهما انه اصح حديث في الباب. ولابي داوود - 00:09:17ضَ

روى احمد وصححه من حديث ثوبان نحوه وعن شداد ابن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجب اثنان عشرة من رمضان يعني في النهار هذا هو الظاهر. فقال افطر الحاجم والمحجوب. افطر الحاجم والمحجوب. رواه اهل السنن. والحاكم واحمد - 00:09:37ضَ

واسحاق وابن المدين والدارمي وغيرهم وقال انه وحديث ثوبان اصح شيء في الباب ولابن ماجة من حديث ابي هريرة مثله رواه احمد. وله من حديث عائشة اسامة ومصعب بن بلال وصفية وابي موسى وعمرو بن شعيب اثني عشر صحابي - 00:09:57ضَ

ابيا قال الطحاوي وغيره متواتر عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اذا قال احمد حديث شداد ابن اوس من اصح حديث يروى في هذا الباب افظل الحاجم والمحجوب. واسناد حديث رافع بن خديج اسناد جيد. وقال حديث - 00:10:15ضَ

ثوبان وشداد صحيح ان وقال علي ابن المدين اصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان قال الحافظ وصححه البخاري بخاري يعني حديث افضل الحاجب والمحجوم تبعا لابن المدين وقال النووي على شرط مسلم وكذلك صححه ابن حزم والالباني في ارواء - 00:10:35ضَ

الغاليين اذا حديث ثابت كما قال ابن خزيمة ثبتت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك انه افطر الحاجم والمحرم قيل انه مستفيض وقيل انه متواتر وحينئذ يلزم العمل بظاهره وهو الحكم بفطر الحاجم والمحجوب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الاحاديث الواردة - 00:10:55ضَ

فيه كثيرة قد بينها الائمة الحفاظ. ولذلك قال الطحاوي وغير النهار متواترة. المتواتر هو ما رواه عدد جم تحيل العادة اجتماعهم على او تواطؤهم على الكذب ونحو ذلك. حينئذ اذا ثبت انه متواتر فهو من حيث الثبوت قطعي الثبوت - 00:11:20ضَ

قطع الثبوت. ولا يلزم من ذلك ان يكون قطعي الدلال. لا يلزم ان يكون قطعي الدلالة. فاذا ثبت السند من حيث السند الحديث حينئذ يحتمل ان يكون الحديث محكما ويحتمل ان يكون غير محكم بان يكون منسوخا. قد بينها الائمة الحفاظ - 00:11:40ضَ

قد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم. وكان اهل البصرة يغلقون حوانيت الحجامين. والقول بانها تفطر مذهب مذهب اكثر فقهاء الحديث. كاحمد واسحاق وابن خزيمة وابن المنذر. واهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به - 00:12:00ضَ

اخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم هذا عام ليس خاصا يعني لا يفهم بان اهل الحديث المراد به هو اهل الاسناد فحسب لا بل كل من انتسب الى علم وكان اصله في مسلك اخذ الاحكام الشرعية هو الكتاب والسنة فهو يعتبر من من اهل الحديث القول - 00:12:20ضَ

اخر الذي يقابل قول اهل الحديث كذلك استدلوا بحديث كما هو سيأتي انه في صحيح البخاري. ولذلك ذهب ابو حنيفة ومالك الشافعي انه يجوز للصائم ان يحتجب. اذا ذهب الائمة الثلاثة الى ما يخالف المذهب حينئذ حكمنا ان القول بفطر حاجم محجوب - 00:12:42ضَ

من المفردات. مين؟ من المفردات. واذا كان من المفردات حينئذ لا يقال بان هذا القول شاذ او بانه ضعيف. لا بل يحتمل انه ايضا يكون صحيح. المفردات المراد بها منفرد بها الامام احمد رحمه الله تعالى وكان مخالفا فيها لابي حنيفة ومالك والشافعي. قلت - 00:13:02ضَ

جمهور هنا من الحنفية والمالكية والشافعي على قوله بان الحجامة لا تفطر لان الحجامة لا لا تفطر. ولذلك نقول ذهب ابو حنيفة ومالك الشافعي الى انه يجوز للصائم ان يحتجم ولا يفطر لحديث - 00:13:22ضَ

البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولانه دم خارج من البدن اشبه الفاصلة. اشبه الفاصلة. اذا قولان لاهل العلم الحجامة الحاجب والمحجوم افطرا - 00:13:39ضَ

قول اخر مقابله وهو انهما لا يفطران. حجامة تفطر هذا قول حجامة لا لا تفطر وهو قول اخر ثم قول الوسط وهو ليس محل للنزاع حجامة لم يخرج معها دم لا تفطر باتفاق - 00:14:02ضَ

حينئذ يكون الخلاف في ماذا؟ فيما اذا احتدم وظهر دم وظهر دم هذا محل النزاع. واما اذا لم يظهر دم فالمذهب كمذهب الجمهور في كونها لا لا تفرط. سواء سميناها حجامة او لا. حينئذ محل النزاع ما هو؟ اذا - 00:14:23ضَ

لجم او حجم غيره وظهر دمه. فالجمهور على انها لا لا تفطر. واحتجوا بحديث في صحيح البخاري انه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. والمذهب يتعاملون مع هذا الحديث من جهتين. اولا يعني حديث البخاري كيف - 00:14:43ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم سواء كان صوم فرض او صوم نفل ونحن نقول افطر حاجم والمحجوب وهي من المفسدات سواء افسدت صوم فرض او صوم نفي. اجابوا من جهتين الاول ان الحديث ضعيف - 00:15:03ضَ

الحديث الذي في صحيح البخاري ضعيف. ولذلك قالوا واحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة. وهي قوله وهو صائم. وقالوا ثابت انه احتدم وهو محرم قال احمد وهو صائم ليس بصحيح. وانكره يحيى ابن ابن سعيد. وقال احمد هو خطأ من قبل قبيصة. وقال - 00:15:21ضَ

ايضا عن حديث ابن عباس ليس فيه صائم. وقال رحمه الله اصحاب ابن عباس لا يذكرون صان. فاذا ضعف هذا الحديث حينئذ سلم الاستدلال حديث شداد وحديث رافع بن خديج وصار محكما. واذا صار محكما وهو متواتر من حيث الثبوت حينئذ وجب العمل - 00:15:41ضَ

بمدلوله. فافطر الحاجم والمحجوب ولذلك قال مهنى سألت احمد عن حديث حبيب ابن شهيد عن ميمون ابن مهران ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم - 00:16:01ضَ

محرم فقال ليس بصحيح ليس بصحيح فقد انكره يحيى بن سعيد الانصاري ووجه الانكار ما نقله الحافظ بن حجر في الفتح عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى انا فقال بعد ما ساق الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتدم وهو صائم محرم هذا محل النزاع. حديث ابن عباس اورد على عدة - 00:16:15ضَ

ذكرها الحافظ في تلخيص الحبيب. الوجه الاول احتدم وهو محرم هكذا. وهو في صحيح البخاري. الوجه الثاني احتجم وهو صائم فحسب الوجه الثالث وهو محل نزاعنا الذي اورده المصنف والمحشي احتجم وهو صائم محرم جمع بينهما. وفي رواية رابعة - 00:16:39ضَ

انه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم جمع بينهما هذه اربع صيام احتجم وهو محرم فحسب هذه رواية احتجم وهو صائم هذه رواية احتجم وهو هو صائم محرم جمع بينهما. احتجم وهو صائم واحتجم وهو - 00:16:59ضَ

محرم جاءت مفصلة يعني احتجم صائم احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم الحال واحدة الحجامة واحدة واقعة واحدة. يعني في الاثناء اجتمع وحديث احتدم وهو صائم واحتدم وهو محرم كل منهما له حال - 00:17:21ضَ

وواقعة مستقلة عن عن الاخرى. الاشكال الذي يمكن ان يرد في الجمع فحسب. وما عداه فهو على الاصل انه حديث صحيح. وقد رواه البخاري حينئذ كيف يقال بانه احتجم صائم محرم؟ هل هذه الرواية يمكن ان يعلى بها رواية التفصيل؟ فيقال بان - 00:17:41ضَ

ليس محفوظا او لا؟ هنا قال ابن خزيمة رحمه الله واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين والاحرام. هذا مشكل كيف يحتجم وهو صائم محرم؟ حينئذ الاحرام متى يكون؟ اما في عمرة واما في حج - 00:18:01ضَ

ولم يثبت انه حاج الا مرة واحدة وقطعا لم يكن صائما. ولم يثبت انه كما قال ابن خزيمة انه كان يتطوع ولم يثبت انه احرم في رمضان فكيف يجمع بينهما - 00:18:21ضَ

صحيح او لا واستشكل يقول ابن خزيمة واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصيام والاحرام لانه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام في السفر هذا محل الاشكال عنده. لم يكن من شأنه صلى الله عليه وسلم التطوع في السفر بالصيام. يعني لا يصوم فيه في السفر مطلقا - 00:18:36ضَ

هذا مسلم او لا يسلمه هؤلاء لا لا نسلمه لا نسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطوع او يصم في في سفره بل ثبت هذا. ولذلك جاء في حديث انس منا الصائم ومنا المفطر - 00:18:58ضَ

ولا يعيب الصائم على المفطر ولا العكس. فثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وكذلك اصحابه. وكان بعضهم يفطر وقد نقل فطر النبي وسلم في بعض الاحوال وخاصة فيما اذا ورد مشقة ونحو ذلك. حينئذ هنا الاشكال عند ابن خزيمة في هذا المحل. لانه لم يكن من شأنه - 00:19:15ضَ

بالصيام في السفر ولم يكن محرما الا وهو مسافر. هذا مقطوع به. لم يكن محرما الا وهو مسافر. ولم يسافر في رمضان اذا الاحرام الا في غزاة الفتح. ولم يكن حينئذ محرما - 00:19:35ضَ

هذا وجه الاعتراض. لانه لم يحرم وهو صائم. ولم يصم وهو في السفر. حينئذ كيف يجمع بينهما صار محل اشكال. صار محله اشكال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ايراد كلام الخزيمة قلت وفي الجملة الاولى نظر. وهي كونه لم يكن من - 00:19:52ضَ

التطوع في السفر فيه نظر. يعني ليس ليس مسلما لابن خزيمة. ابن خزيمة امام في ها في ماذا؟ في اي علم مختلف الحديث جمع بين بين المتعارف لكنه بشر ان اصابه وكانت اصابته اكثر لا يلزم طرد ذلك في في كل ما يريده من اعتراضات. اليس كذلك؟ تسلمون بهذا؟ او انه - 00:20:12ضَ

لا ليس معصوم. قال الحافظ ابن حجر قلت وفي الجملة الاولى نظر فما المانع من ذلك؟ انه يثبت انه فعل ذلك مرة ثاني الجواز وبمثل هذا يعني الاعتراض اذا ثبتت الرواية وصحت سندا فالاصل ماذا؟ الاصل - 00:20:37ضَ

تسليم وعدم الايراد الخطرات العقلية والتجاوزات العقلية على النصوص ولذلك ابن حجر نفسه في فتح البيان لما اورد اعتراضات من يعترض على حديث ابي ايوب اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا الجبال وقيل اشجار اورد عليه بالاعتراضات التي لا نهاية لها. قال لو فتح الباب - 00:20:57ضَ

تجويد هذه الاعتراضات العقلية لما سلم لنا نص وهذا الحق. لا في باب المعتقد ولا في باب الفروع. حينئذ نقول كما قال ابن حجر هنا رحمه الله وبمثل هذا لا ترد الاخبار الصحيحة. لا ترد الاخبار الصحيحة وخاصة حديث في صحيح - 00:21:25ضَ

فالاصل في مثل هذا انه اذا وردت رواية جامعة بين وصفين ورواية اخرى مفصلة فحينئذ نقول قد يقع اجمال سواء كان من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ويرد فيه تفصيل في رواية اخرى. حينئذ اذا ثبت - 00:21:45ضَ

من حيث السند فالاصل ان يفسر المجمل بالمبين هذا هو الاصل وحينئذ معلوم القاعدة عند اهل الحديث ان الرواية قد فيها نوع اختصار وهذا كثير جدا عند ارباب الحديث. فحينئذ يحتمل ان تم اقتصارا وقع في الحديث. ولذلك قال الحافظ - 00:22:05ضَ

هو امام الصنعة في هذا المقام ثم ظهر لي ان بعض الرواة جمع بين الامرين في الذكر ان بعض الرواة جمع بين الامرين في الذكر. فاوهم انهما وقعا معه. حينئذ يكون الاصل هو الرواية الاخرى - 00:22:25ضَ

فيكون الاصل قوله صلى الله عليه وسلم نعم قول ابن عباس احتدم وهو صائم واحتجم وهو محرم هذه واقعة وهي صفة صيام وهذه واقعة اخرى فكل منهما مستقل عن عن الاخر. يقول الحافظ فظهر لي ان بعض الرواة جمع بينهما يعني من قبيل الاختصاص - 00:22:43ضَ

صعب. فاوهم انهما وقعا معا. والاصوب رواية البخاري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم فيحمل على ان كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة وهذا لا مانع. هذا لا لا مانع منه. احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. اذا احرم دون صيام فاحتجم - 00:23:03ضَ

قام دون احرام فاحتجمه هذا فيه تعارض اذا صح السند ثبت وخاصة في صحيح البخاري فالاصل حمله على الصحة حينئذ نقول لا مانع من ذلك لا مانع منه فقد صح انه صام - 00:23:29ضَ

في رمضان وهو مسافر وهو في الصحيحين. وهو في في الصحيحين. قال الالباني رحمه الله قلت وهذا هو التحقيق وبه يزول الاشكال ان شاء الله تعالى الوارد في رواية احتجم وهو صائم محرم بهذا بهذا الذي ذكره الحافظ قال وهذا هو التحقيق وبه يزول - 00:23:41ضَ

الاشكال ان شاء الله تعالى. لكن يحتمل انه احتدم وهو صائم في السفر. صوم هذا يحتمل انه يكون في السفر لانه جاء تطلق احتدم وهو صائم اي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر. وصام وهو حاضر. وهنا قال احتجم وهو صائم. فيحتمل انه احتدم في الصوم. وكان - 00:24:01ضَ

صوم سفرا ويحتمل انه احتجم في الصوم وكان وهو حاضر. حينئذ حمل حافظ على انه كان في السفر هذا تخصيص للنص هذا مراد الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. اذا نقول ثبت الحديث ثبت الحديث. فوجه تضعيفه بكونه قد جمع في رواية من روايات - 00:24:26ضَ

البخاري بانه احتدم وهو صائم محرم نقول هذه مفسرة بالرواية الاخرى وهي صحيحة. ولذلك رواية بخاري هذه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. قال الالباني رحمه الله بعد ان ساق هذه مسألة مفصلة في ارواء الغليظ - 00:24:46ضَ

قال رحمه الله وجملة القول ان حديث ابن عباس من الطريق الاولى صحيح لا مغمز فيه المفصلة. صحيح لا مغمز فيه فاذا ثبت انه احتدم وهو صائم بين يدي الله لا اشكال. ثم عقب على قول ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله فقول ابن القيم في زاد المعاد ولا يصح عنه صلى الله عليه - 00:25:05ضَ

وسلم انه محتجم وهو صائم لان هذه الرواية ضعيفة عنده. حينئذ لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو صائم مع كونه رواه البخاري. هكذا يقول الشيخ وقول ابن القيم في زاد المعاد ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه احتدم وهو صائم وقد رواه البخاري مما لا يلتفت اليه - 00:25:25ضَ

مما لا يلتفت اليه تقبلون او لا؟ بعض الطلاب ما يريدون اعتراضه على ابن القيم ابدا ولا على ابن تيمية ابدا. حتى من الالباني وحينئذ نقول المسألة تبحث من حيث هي دون نظر الى الى قاعدة. هذا هو الاصل في في طالب العلم. قال مما لا يلتفت اليه. قال في الفتح والحديث - 00:25:47ضَ

صحيح لا مرية فيه. وكذلك جزم ابن حزم في المحلى بانه صحيح لا ريب فيه. لا لا ريب فيه. اذا الحجة الاولى للمذهب بان الحديث ضعيف. فقدم عليه حديث افطر الحاجم والمحجوب. قالوا ان سلمنا بانه - 00:26:07ضَ

تنزل وصوابا انه صحيح ثابت قالوا فهو منسوخ وهو من سخب حديث شداد ابن ابن عمر هذه المسألة اطال فيها النفس في الاعتبار الحازم رحمه الله تعالى فقال وقد اختلف اهل العلم في هذا الباب - 00:26:27ضَ

قال بعضهم اذا احتدم في نهار رمضان بطل صومه وعليه القضاء واليه ذهب عطاء والاوزاعي واحمد واسحاق وتمسكوا بهذه الاحاديث بعد ان اورد حديث افضل الحاجم والمحجوب من عدة طرق فرأوها صحيحة ثابتة محكمة. وخالفهم في ذلك اكثر اهل العلم من اهل الحجاز - 00:26:44ضَ

والكوفة والبصر والشام. وقالوا لا شيء عليه وقالوا الحكم بالفطر منسوخ ردا على المذهب. اذا هناك دعوة بان حديث افضل الحاجب والمحجوب منسوخ وحديث ابن عباس محكم. والمذهب العكس ان حديث ابن عباس هو المنسوخ وحديث افطر الحاجب والمحجوم وهو - 00:27:04ضَ

قوى الناس. حديث ابن عباس منسوخ وحديث افطر الحاجم والمحجوم هو هو الناس. وهذا الذي عليه المذهب. فان قيل اذا كان حديث حديث ابن عباس ناسخ ما وجهه؟ ما وجه النسل به؟ احتجم وهو صائم واحتدم وهو محرم. ما وجه كونه ناسخا لقوله افطر الحاجم والمحجوب - 00:27:32ضَ

لان الجمع هنا يكاد يكون فيه نوع صعوبة. الا على تأويل فيه نوع تكلف والشوكاني رحمه الله ذهب الى الجمع وسيأتي كلامه. حينئذ نقول الجمع فيه نوع صعوبة. حينئذ حديث اثبت الفطر - 00:27:59ضَ

والافساد افساد الصوم بالحجامة. وحديث اثبت انها غير مفطرة. هذا يقول مفطر. افطر والمحجوب. وهذا يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو صائم. وهو صائم. يعني لا زال صيامه ثابتا - 00:28:17ضَ

لو نوى لو كانت مفطرة لو نوى ان يحتدم قبل الحجامة نوى الفطرة. حينئذ يكون الفطر هنا لماذا؟ من نية وقد وصفه بكونه صائما. فحينئذ الجمع فيه نوع ونوع تكلف - 00:28:37ضَ

وناسخه ما رواه البخاري عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم انفرد به البخاري وضعفه احمد كما ذكرناه سامي. وجه النسخ هو قول الشافعي رحمه الله تعالى. وهو له اعتبار. قال الشافعي - 00:28:55ضَ

رحمه الله عقيب حديث ابن عباس واول سماع ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح عام الفتح. ولم يكن يومئذ محرما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما. حينئذ لم يحتجم في ذلك السفر - 00:29:15ضَ

المراد الشافعي ولم يصحبه محرما قبل حجة الاسلام او حجة الاسلام. فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه عليه وسلم عام حجة الاسلام سنة عشر. سنة عشر. لان ابن عباس حج. وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم - 00:29:34ضَ

حينئذ احتجم قال وحديث افطر الحاجم والمحجوم عام الفتح والفتح كان سنة وحديث ابن عباس كان سنة سنة عشر. فثبت المتأخر او لا؟ ثبت ان حديث ابن عباس يكون متأخرا. وجاء - 00:29:54ضَ

في بعض الفاظ روايات ابن عباس واشار الشيخ الالباني الى انها ضعيفة لا تثبت انه قال وهو صائم وهو محرم وهو صائم وهو محرم في حجة الوداع او في عام الوداع. لكن هذه الزيادة فيها فيها ضعف. اذا سفرة الفتح كانت عام ثمانية - 00:30:12ضَ

قبل حجة الاسلام بسنتين قال الشافعي فان كانا ثابتين يعني حديث افطر الحاجب وحديث ابن عباس فحديث ابن عباس ناسخ وافظل حازم والمحجوم منسوخ. واعتمد الفقهاء ممن ذهبوا الى كون الحجامة لا تفطر على كون حديث ابن عباس - 00:30:32ضَ

لحديث افطر الحاجب والمحجوب بناء على ما ذكره الشافعي. ولكن ليس تعليل الشافعي لوحده بل ثم ادلة اخرى تشير الى ما اشار اليه الامام الشافعي رحمه الله تعالى. فعن انس قال ما لك رضي الله تعالى عنه قال اول - 00:30:52ضَ

ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفرا ابن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان. افطرا هذان. قال انس ثم رخص النبي صلى الله - 00:31:12ضَ

وعليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان انس يحتجم وهو صائم. ثم رخص. قال افطر هذا ثم رخص فدل على ماذا على ان الترخيص بالحجامة متأخر عن الحكم بكونها مفطرة. قال الدارقطني يعني في رواية - 00:31:31ضَ

انس اسناده كلهم ثقات ولا اعلم له علما كلهم ثقات ولا اعلم له علما. وقال ابن حجر في الفتح رواته كلهم من رجال البخاري. وصححه كذلك الالباني في الارواء. لان الشيخ رحمه الله يرى ان - 00:31:55ضَ

حديث ابن عباس ناسخ وحديث افضل الحاج ابن محجوم منسوخ. كذلك حديث او عن عبدالرحمن ابن ابي ليلة عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجابة للصائم ابقاء على اصحابه - 00:32:11ضَ

ام يحرمهما ولم يحرمهما. يعني الحجامة للصائم ليست حراما. ليست حراما. واذا لم تكن حراما لم تكن مفسدة ان الذي يفسد فالاصل التعامل معه او التلبس به ما حكمه التحريم؟ وهنا قال لم يحرمهما. فدل على ان الحجامة - 00:32:31ضَ

الصائم ليست ليست بحرام رواه احمد وابو داوود قال في الفتح واسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا لا تضر قال الدار القطني الذي احفظ عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين انه لا يفطر احدنا بالحجامة - 00:32:53ضَ

قال ابن حزم رحمه الله تعالى صح حديث افضل الحاكم والمحجوم بلا رأي. حديث صحيح صحه حديث افضل الحاجم والمحجوب بلا ريب لكن وجدنا من حديث ابي سعيد هذا ثالث ينضم الى ما ذكرناه. وكلها اقل احوالها انها حسن ان لم تكن صحيحة. لكن - 00:33:13ضَ

وجدنا من حديث ابي سعيد ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. حديث ابي سعيد ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة بالصائم. ولذلك نقول اذا قيل رخص بمعنى انه ماذا - 00:33:33ضَ

انه كان عزيمة اولا ثم بعد ذلك صار رخصة فهو مباح للكل يكون مانعا في الاول ثم بعد ذلك لا لا يكون كذلك. ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. واسناده صحيح. فوجب الاخذ به لان الرخصة - 00:33:51ضَ

انما تكون بعد العزيمة. فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما او محجوما. وحديث ابي سعيد هذا صححه كذلك الالباني في ارواء الغالي. اذا تم قولان في المسا الحجامة مفطرة والحجامة غير مفطرة والذي يظهر والله اعلم انها غير مفطرة - 00:34:11ضَ

حديث ابن عباس ثابت وحديث رافع ابن خديج يكون منسوخا بما ذكرناه سابقا ذهب الشوكاني رحمه الله الى وصف ان يجمع بين بين الحديثين. فقال بالكراهة على تفصيل عنده لانه جاء في البخاري عن ثابت - 00:34:31ضَ

انه قال لانس بن مالك اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم الا من اجل الضعف هذا في البخاري. واضح بين؟ لو قيل بانه وهو صائم محرم فيه علة. ماذا نصنع بهذا الحديث؟ اكنتم - 00:34:48ضَ

تكرهون هذا اسناد لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا واضح هذا يحتاج الى الى تعاليل او الى رد. قال لا الا من اجل الضعف رواه البخاري. الا من اجل الضعف. يعني اذا كانت - 00:35:08ضَ

الحجامة تؤدي الى ضعف الحاجم او المحجوم لاخراج الدم لانها تؤثر في في البدن حينئذ يمنع منها واذا منع امنها قد لا يمنع على وجه التحريم الا اذا ترتب عليه مضرة او ادى الى ماذا؟ الى الفطر لانه وسيلة الى الى الوقوع في نقض - 00:35:28ضَ

فالاصل فيه المنع او يقول او نقول بالكراهة. حينئذ اما ان يقال بالتحريم مع عدم الفطر واما ان يقال بكراهة ما عدم الفطر. رواه البخاري قال الشوكاني رحمه الله يجمع بين الاحاديث بان الحجامة مكروهة - 00:35:48ضَ

لان الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها. وتزداد الكراهة اذا كان الظعف يبلغ الى حد يكون سببا للافطار ولا تكرهوا في حق من كان لا يضعف بها. وعلى كل حال فتجنب الحجامة للصائم اولى. فيتعين حمل قوله صلى الله عليه وسلم افطر - 00:36:05ضَ

والمحجوم على المجاز لهذه الادلة الصادفة له عن معناه الحقيقي. يعني افطر مثل ماذا؟ من لغى فلا جمعة له من لغى فلا جمعة له يعني باطلة ها؟ لا ليست باطلة وانما لا ثواب او نقص في الثواب. كذلك افطر الحاجز ليس معناه انه فسد صومه بل ليس له ثواب الصوم - 00:36:25ضَ

ونحو ذلك. حينئذ على هذه الجهة التي ذكرها الشوكاني يمكن الجمع يمكن الجمع. ولكن على ما ذكرناه سابقا حديث انس وابي سعيد ارخص للصائم في الحجامة قول بالنسخ اولى من من الجمع لان حديث افطر الحاج المحجوم الاصل حمله على حقيقته بانه افطر بمعنى - 00:36:49ضَ

بطلة صومه وفسد صومه. واما المذهب حينئذ قوله افطر الحاجب والمحجوم هو هو حجته. قال ابن خزيمة الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فاوردنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشيخ وهذا الذي ذكره احمد ابن تيمية عليه هو الذي اتفق عليه - 00:37:09ضَ

الشيخان اتفقا عليه الشيخان ولهذا اعرض مسلم عنه ولم يثبت الا حجامة المحلاة. اعراظ مسلم عن بعظ الاحاديث وكون البخاري قد اخرجها لا يلزم منه الطعن في في منفرد به البخاري - 00:37:29ضَ

اليس كذلك؟ اذا اعرض مسلم عن بعض الاحاديث سواء اثبتنا انه اعرض علما بوصول خبر عن مسلم انه تركه قصدان حينئذ نقول ترك مسلم وهو خريج البخاري تلميذه لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء هكذا قيل. فحينئذ اذا اعرض مسلم عن بعض الاحاديث - 00:37:44ضَ

وقد خرجها البخاري لا نقول اعراض مسلم قد يوجب الطعن او الغمز لمن فرض به البخاري والا لقلت كل ما اخرجه ارباب السنن ولم يخرجه الشيخان عدم تخريج الشيخين طعن فيه. هذا اول علة على العموم. ها؟ اول علة - 00:38:04ضَ

فيما انفرد به اصحاب السنن كلهم او ابو داوود او النسائي وغيره كون البخاري ومسلم عرضا عن هذه الرواية هذا طعن وغمز في هذه الرواية والصواب انه ينظر في كل سند على حدة ولا نعلل بعدم رواية هذا عن عن هذا نعم ان - 00:38:24ضَ

اعرض جماهير المحدثين عن بعض الاحاديث ولم يوجد الا في الغرائب ونحو ذلك حينئذ يقال بان هذه طريقة اهل الحديث بان ان الحديث اذا لم يكن عنده فليس بمحفوظ فليس بمحفوظ ولذلك كرهوا الافراد التي هي جمع جمع فرد - 00:38:44ضَ

اول احاديث غريبة التي لا تكون مشهورة عند اهل الحديث. اذا قوله وهذا الذي ذكره احمد هو الذي اتفق عليه الشيخان. يعني دون صاع اتفق عليه الشيطان وهذا لا اشكال فيه. ولهذا اعرض مسلم عنه ولم يثبت الا حجامة المحرم. ثم قال في التعليم لماذا؟ افطر - 00:39:04ضَ

الحاجم المحجوم هذا بناء على ما اختاره رحمه الله واما الحاجم فانه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه. اذا الحكم معلل عنده. حكم معلل وليست وليس الحكم تعبديا والهواء يلتذب ما فيها من الدم فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا - 00:39:24ضَ

اذا لماذا افطر الحاجب؟ لماذا كالنائم مع الريح كان نائم مع مع الريح نقول النائم ينتقل وضوءه لماذا؟ ظنا لخروج الريح منه والريح مفطرا. شرب مفطر او لا مفطر او لا؟ شو الدليل - 00:39:48ضَ

قلنا كل واصل كل واصل عن طريق الفن عن طريق الفم الى الجوف فهو مفطر. وهذا يكاد يكون اجماع كما حينئذ كل ما دخل عن طريق الفم ان كان جامدا فهو اكل - 00:40:16ضَ

وان كان مائعا فهو وشربه. واذا امتص الدم ودخل جوفه حينئذ شرب. واذا شرب فقد اتى بمفسد وهو الشرب. وقد سبق من اكل او او قال في الاخير فسد صومه. في ليل اذا شرب الدم وهو حاجم لغيره امتصه بالهواء - 00:40:34ضَ

قال قد قد يصعد مع الهواء دم فيدخل جوفه وقد لا يكون. قد يكون وقد لا يكون لكن هنا قالوا قامة للمظنة مقاما يعني يعمم الحكم فيما اذا كانت الحكمة منتشرة غير منضبطة. فالشأن في في النهي - 00:40:57ضَ

النائم قلنا النوم ليس حدثا في نفسه. ولكن لكون الريح محتملا ان يخرج منه وهو وهو نائم. وقد لا يخرج. قد يخرج وقد لا يخون ومع ذلك قلنا ماذا؟ كل نوم - 00:41:17ضَ

طيب الحالة التي لم يخرج منه شيء قالوا اقامة للمظنة لانه محل وظن ان اخرج منه في هذه الحال. خرج او لم يخرج. واذا قيل بالتفصيل حينئذ لا يمكن ضبط المسألة هذه. لان الحكمة تكون منتشر. هذا مراد - 00:41:31ضَ

يعني ابن تيمية قال رحمه الله والحكمة اذا كانت خفية او مستترة علق الحكم بالمظنة كالنائم تخرج منه الريح ولا يدري. لكن نحتاج الى اثبات. الريح جاء النص فيها لا يخرج حتى يسمع ريحا او حتى يسمع صوتا او يجد بها. لكن كون الدم هو علة الحكم في الحاجب والمحجوم هذا يحتاج الى الى دليل - 00:41:51ضَ

هل ثم فرق بين المسألتين؟ نقول نعم. العلة هنا مستنبطة. وقد يسلم بها وقد لا يسلم بها. واما هناك فالريح ناقض ولا اشكال فيه فرق بين المسألتين. كالنائم تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء فكذلك الحاجم. يدخل شيء من الدم مع ريقه الى بطنه - 00:42:18ضَ

ولا يدري والدم من اعظم المفطرات فانه حرام في نفسي لما فيه من طغيان الشهوة والخروج من العدل. والصائم مأمور بحسم مادة والدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور فيفطر الحاجم لهذا. واما الشارق فليس بحاجم. وهذا المعنى منتف عنه وكذلك - 00:42:38ضَ

لو قدر حاجم لا يمس القارورة يعني لو كان بالة مثل الان الاته ليس فيه امتصاص على رأي ابن تيمية لا يفطر. لماذا؟ لانتفاء العلة لان الحكم معلى. واذا قلنا بان الحكم تعبدي. فكل حاج سواء امتص او لا. ولو - 00:42:58ضَ

بالاتنا فيفطر او لا؟ يفطر على المذهب يفطر. على المذهب يفطر. لماذا؟ لانه حاجم سواء امتص الدم الهواء بفيه او بالتي. فالحكم عام لانه لا يعقل معناه. فقد حكم الشرع بكون الحاجم فقد افطر بفعله. وهذا - 00:43:18ضَ

يسمى حاجما واما على رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى فلا فلا يكون فاطرا. اليس كذلك؟ او مفطرا الناس يقول فاطر او مفطر انت فاطر ولا صايم ها هذا مشهور عند العامة انت حتى طلاب العلم انت فاطر ولا صايم - 00:43:38ضَ

هذا اسم فاعل من فطرة بمعنى خلق. الحمد لله فاطر السماوات والارض. بمعنى خالق السماوات والارض. واما الفطر الذي هو ضد الصوم فهذا من افطر من افطر فاسم الفاعل حينئذ يكون مفطر ولا يكون فاطر غلط هذا حتى لو جرى على لسان بعض اهل العلم - 00:44:04ضَ

لماذا خطأ؟ فاطمة هذا اسمه فاعل من فضة عينيه افطر هذا مثال مثال لثلاثي المزيد بحرف لا مجرد له لا مجردا مضى معنا في متن البناء ان المزيد سواء كان ثلاثيا او رباعيا حينئذ قد يكون - 00:44:27ضَ

له مجرد مثل كروما واكرم. اكرم هذا مزيد بهمزة له مجرد او لا؟ له مجرد وهو كرمة. افطر له لا ليس لهم مجرد فقد يخطئ البعض يظن انهم مجرده وفطر وليس بصحيح. مثل الفيا الفا هذا ليس في لافة هنا. بل الفا نقول هذا - 00:44:51ضَ

بحرف وليس له مجرد ليس له مجرد. اذا نقول نقول ماذا؟ واما الشارط فليس بحاجم وهذا المعنى منتف فيه وكذلك لو قدر حادم لا يمس القارورة بل يمتص غيره او يأخذ - 00:45:14ضَ

اما بطريق اخرى لم يكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج كلامه على الحاجب المعتاد المعروف والله اعلم. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ما ذكرناه من ولذلك على المذهب لكون الحكم تعبديا قالوا لا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاة. فكل اخراج - 00:45:31ضَ

للدم من سائر البدن لا على هيئة الحجامة فليس بمفطر فليس بي بمفطر. واذا قلنا بكون الحجامة لا تفطر فحينئذ قاعدة عامة كل دم خرج بفعل بقصد او بدون قصد لا يعتبر مفطرا وعليه لو تبرع بدمه - 00:45:51ضَ

في اثناء صومه لا يعتبر مفطرا مطلقا. ولا نقول هو في معنى الحجامة ولا في غيرها. لماذا؟ لكون الحجامة ليست فحينئذ نقول الاصل او الضابط في هذا ان كل دم خرج من الصائم فليس بمفطر ليس بمفطر وهو قول الجمهور - 00:46:18ضَ

ايفطر بفصل الفصل والشرط فصل شق العرق لاستخراج الدم. وقيل شقه عرظا والشرط بظع الجلد وبزغه الاستخراج او استفراغ الدم. وقيل شق العرق طوله. اذا شق العرق العرق سواء كان طولا او عرضا سواء - 00:46:38ضَ

سمي فظلا او شرطا ولم يكن اسمه حجامة لا يسمى حجامة حينئذ قالوا لا لا يفطر به فهو جائز للصائم فرضا ونفلا. لان العلة في فطر الحاجم والمحجوم تعبدية فلا يلحق بها غيرها. اذا ولا يفطر بفصد - 00:46:58ضَ

والوجه الثاني يفطر به على المذهب جزم ابن ابي هريرة عن الامام احمد لزم به ابن ابي هريرة عن الامام احمد انه يفطر قال تقي الدين هذا اصح الوجهين بناء على قاعدته ان المراد اخراج الدم له معلم - 00:47:18ضَ

وقال في الرعاية الاولى افطار المقصود دون الفاسد. ها واختاره تقي الدين رحمه الله تعالى. وعلى القول بالفطر هل بالتشريط او لا؟ قال في الرعاية يحتمل وجهين وقال الاولى افطار المشروط دون الشارد وافطاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. لان - 00:47:37ضَ

حاصد ليس فيه امتصاص للدم. فحينئذ المقصود الذي حصل له القطع. حينئذ هو الذي يفطر. واما الفاصل ليس فيه العلة التي فيه في الحاجب. اليس كذلك؟ ليس فيه شيء. هو يقطع مباشرة. وكذلك شارط افطار - 00:47:57ضَ

المشروط دون الشارب. لان المحجوم علة الفطر انه يضعف بدنه بخروج الدم. حينئذ لابد من تعويض لا بد من تعويضه بالاكل والشرب. كذلك المقصود والمشروط. وهذا علة او ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا رعاة كغراب - 00:48:17ضَ

خروج الدم مع مع الانف لان القياس عندهم لا يقتضيه. يعني في هذه الثلاثة لماذا لا تفطر؟ لان القياس عندهم لا يقتضيه وعن احمد يفطر بالفصل ونحوه. اختاره صاحب الفائق والرعايتين وصححه الزركشي غيم. وجزم الوزير وغيره انه مذهب احمد - 00:48:37ضَ

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد بينا ان الفطرة بالحجامة على وقت الاصول والقياس. وانه من جنس الفطر بدم الحيض. يريد ان يقرر لماذا ان كل دم خرج بفعل فاعل فهو طلب او خروج المني او طلب القيء فهذه طرق - 00:48:57ضَ

يعني اذا قلنا من استقاء فقد افطر باي طريقة استقاء حينئذ نقول هو عام. فما دام انه قد استقاء فحصل له القيء حينئذ حصل الفطرة. خروج الدم كذلك باي طريق خرج الدم حينئذ يترتب عليه الحكم وهو وهو الفطر. ولذلك بنى على هذا الاصل عندهم - 00:49:17ضَ

قال رحمه الله تعالى او حجم او احتجم وظهر دم. والاصح نقول انه لا يعتبر من من المفطرات مطلقا خروج الدم لا يعتبر من - 00:49:41ضَ