الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى الحديث الرابع والاربعون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. اخرجه البخاري ومسلم - 00:00:00ضَ

الشرح هذا الحديث اصل في التحريم بالرضاع. وفيه من الفوائد. اولا اثبات حكم التحريم بالرضاع تحريما مؤبدا. ثانيا اجمال المحرمات بالرضاع. ثالثا ان الاصل فيه بسبب التحريم الولادة. رابعا ان الرضاعة سبب في التحريم كالولادة - 00:00:28ضَ

خامسا ان التحريم بالمصاهرة مبني على التحريم بالنسب او الرضاعة. سادسا المحرمات في النكاح من النسب والرضاع. وتفصيل المحرمات في ايتي النساء وهما قول تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء - 00:01:01ضَ

ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم. وخالاتكم وبنات الاخ بنات الاخت وامهاتكم اللاتي واخواتكم من الرضاعة وامهات نساء - 00:01:38ضَ

اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل وابنائكم الذين من - 00:02:19ضَ

اصلى بكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. ان الله كان غفورا رحيما وعلى ذلك فالمحرمات من النسم سبع بنص القرآن. ومثلهن المحرمات من الرضاعة لهذا الحديث وغيره. وقد نص وقد نص في الاية على الام والاخت من المحرمات من الرضاع - 00:02:55ضَ

وقد نص في الاية على الام والاخت من المحرمات من الرضاع. واما المحرمات بالمصارة فاربع مذكورة في الايتين سابعا ان مطلق الرضاعة يحرم ولو رضعة واحدة وقد اختلف الناس في مقدار الرضاع المحرم - 00:03:28ضَ

ولهم في ذلك ثلاثة اقوال. احدها انه يحرم الرضاعة الرضاعة الواحدة احدها انه يحرم الرضعة الواحدة. للاطلاق في حديث ابن عباس يحرم من الرضاع اعي ما يحرم من النسب. متفق عليه. وحديث عائشة هذا وللاطلاق في الاية في قوله - 00:03:58ضَ

وامهاتكم اللاتي ارضانكم واخواتكم من الرضاعة. الثاني لا تحرم الا ثلاث رضعات لحديث لا تحرموا الرضاعة او الرضعتان او المصتوى الثالث لا يحرم الا خمس رضعات. لحديث عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من - 00:04:28ضَ

القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات وهذا قول كثير من اهل العلم وهو الصواب وقد اختلف العلماء في المراد بالرضعة فقيل المصة وقيل الاملاجة وهو ان يرتظع - 00:05:01ضَ

هذا فيقطع للتنفس وقيل وهي ان يرتظع في قطع للتنفس وقيل ان يرتظع حتى يتركه باختياري من غير عارض. وقيل هي الرضعة المشبعة بمنزلة الوجبة من الطعام. وهذا اقرب الاقوال واحوطها في ثبوت التحريم والمحرم - 00:05:27ضَ

وما دون ذلك فهو شبهة ينبغي الاعتماد عليها في تحريم النكاح. دون المحرامية احتياطا للتحريم من الجانبين. فمن رضع خمس رضعات مشبعات فقد فمن رظع خمس رظعات مشبعات فقد ثبت بهذا الرظاع تحريم النكاح. وثبوت المحرم - 00:05:58ضَ

ثامنا التحريم بالرضاع في ايس وعليه فارظاع الكبير يحرم التحريم بالرضاع في ايس ولكن قيد اطلاق هذا الحديث باحاديث صحيحة. تدل على انه لا يحرم من الرضاع الا ما كان - 00:06:33ضَ

انا في الحولي وما كان قبل الفطام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الرضاعة من المجاة. انما الرضاعة من المجاة. قال عليه الصلاة الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام - 00:07:05ضَ

وفي حديث ابن عباس لا رظى الا في الحولين واما حديث سالة امرأة ابي حذيفة وقول النبي صلى الله الله عليه وسلم لا في سالم مولاه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا في سالم مولاه ارضعيه تحرمي عليه - 00:07:35ضَ

في لفظ ارضعي خمسة رضعات فقيل منسوخ وقيل خاص بسالم لانه كان ايا اي متبن لابي لابي حذيفة اي متبنا لابي حذيفة وقيل ان حديث سلة مقيد او مخصص لاحاديث قصر التحريم على الصغير - 00:08:02ضَ

رخصة للحاجة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة. ويشق احتجابها ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة ابي حذيفة. وهذا اختيار ابن القيم وحكاه عن شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:08:36ضَ

وهذا قول وسط بين المانعين من ارظاع الكبير مطلقا. والمجيزين له المحرمين - 00:09:00ضَ