كتاب صوتي - الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية للشيخ عبد الرحمن البراك

الحديث 9 (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم.....)

عبدالرحمن البراك

الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى الحديث التاسع عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نيتكم عنه فاجتنبوه. وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فانما - 00:00:00ضَ

الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم الشرح هذا الحديث من الاصول الحديثية ودوامع الكلم وفيه من الفوائد اولا وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في امره ونهيه. ثانيا - 00:00:34ضَ

وجوب اجتناب المنهي المحرم كله وانه لا يعلق ذلك على الاستطاعة. ويستثنى من هذا ما ابيح للضرورة او للاكرام لان مناط التكليف الاستطاعة والاستطاعة شرط في جميع الواجبات لتنود بفعل المأمور وتعليق ذلك على الاستطاعة. رابعا ان العبد اذا عجز عن كل المأموم - 00:01:04ضَ

قرأتا منه بما يستطيع. خامسا ان للعبد استطاعة وقدرة على الفعل والترك خلافا للجبرين سادسا ترك الاسباب المفضية الى المحرم. لان ذلك من معنى الاجتناب سابعا تحريم كثرة السؤال. لانه يتضمن لانه يتضمن التعنت والتكلم - 00:01:42ضَ

وعدم الانقياد للامر سابعا تحريم كثرة السؤال. لانه يتضمن التعنت والتكلف وعدم الانقياد للامر ثامنا تحريم الاختلاف على النبي صلى الله عليه وسلم بالتنازع في امره او معصيته تاسعا دم الامم الماضية بكثرة السؤال والاختلاف على الانبياء. عاشر - 00:02:17ضَ

وان ذلك سبب هلاكهم المعنوي. فان الكفر والمعاصي لكة. او الحس وذلك بالعقوبات المدمرة الحادي عشر ان كثرة السؤال والاختلاف يقع في هذه الامة لقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم - 00:02:53ضَ

ومما يتعلق بسبب الحديث واصله. الثاني عشر ان الحج فرض. وذلك معلوم من الكتاب والسنة والاجماع الثالث عشر ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار. الرابع عشر ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:03:26ضَ

لو امر بالحج كل عام لوجب. الخامس عشر ان الحج كل عام غير مستطاع لاكثر الناس السادسة عشر ان السؤال عن وجوبها وتحريم وقت وقت نزول القرآن السادس عشر ان السؤال عن وجوب او تحريم وقت نزول القرآن - 00:03:48ضَ

السادس عشر ان السؤال عن وجوب او تحريم وقت نزول القرآن. قد يكون سببا للوجوب او التحريم كما جاء في الحديث ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألة. السابع عشر ان الاصل براءة - 00:04:23ضَ

ذمة المكلف حتى يرد الامر او النهي - 00:04:53ضَ