التعليق على مصنفات شيخ الاسلام ابن تيمية | برنامج تراث
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب عبر السلام عليكم ورحمة الله صوت جيد شيخ عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى - 00:00:00ضَ
الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تكرى وعلى اله وصحبه. ومن لنهجه اكتفى اللهم علمنا ما نفعنا وانفعنا بما علمتنا. وارزقنا يا ارحم الراحمين حياكم الله ايها الاكارم في صبيحة يوم الخميس وفي مجلسنا المتكرر بحمد الله - 00:00:28ضَ
للتعليق على تراث الائمة المحققين كبار اهل العلم اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلومهم وان يرزقنا السير على دربهم وان يجعلنا ممن طلب العلم فانتفع وعمل به وان لا يجعله حجة علينا انه ولي ذلك والقادر عليه - 00:00:46ضَ
ما زلنا نسير في تراث ابن عباس ابن تيمية الحفيد رحمة الله تعالى عليه وما زلنا نعيش في افياء هذه المصنفات العذبة الجميلة والمحققة والتي تنم عن علم جم طبعا عقلية فذة - 00:01:05ضَ
طبعا رجل بارك الله سبحانه وتعالى له في علمه وعقله وصلاحه كتب هذه مصنفات في مختلف العلوم وفي مختلف الابواب والفنون. وموعدنا اليوم مع احدى الرسائل المتعلقة بابواب السياسة الشرعية. وهي رسالة الحسبة في - 00:01:20ضَ
الاسلام واظن هذا العنوان وليس عنوانا وضعه شيخ الاسلام ابن تيمية للكتاب. وانما هو فهم من هذه القاعدة. يعني هي قاعدة كتبها شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع في مجموع الفتاوى - 00:01:35ضَ
وتم افراد هذه القاعدة بالطباعة ووضع عنوان لها الحسبة في الاسلام باعتبار مضمون هذه الرسالة. ان مضمونها يتحدث عن ماذا؟ عن قواعد الحسبة. ما الذي يحتسب عليه الوالي عن الحزب. وانتم تعرفون ايها الكرام ان الحسبة - 00:01:51ضَ
انواع الولايات النظام الاسلامي احدى انواع الولايات في النظام الاسلامي ولاية الحصبة. كما ان هناك ولاية القضاء كما ان هناك ولاية الحرب هناك ولاية ثم ولاية الحسبة ووظيفة هذه الولاية عموما - 00:02:06ضَ
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل المجتمع. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل. المجتمع المسلم في اسواق الناس وفي حياتهم ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية يعني عقد هذه القاعدة للكلام عن - 00:02:21ضَ
هذه الوظيفة وظيفة الحسبة وما الذي يحتسب عليه محتسب؟ وما الذي ليس من عمله؟ لكنكم طبعا كالعادة ستزول شيخ الاسلام ابن تيمية يعني كثيرا في مساء فرعية متعلقة بموضوع البيوع يعني ستجد مثلا - 00:02:35ضَ
نتكلم عن الحسبة لكن ربما جل الرسالة او او اكثر من ربع الرسالة سيذهب في تحقيق مسألة من مسائل الاحتساب وهل يحتسب فيها او لا يحتسب فيها وهي مسألة التسعير في الاسواق - 00:02:51ضَ
سيذكر الخلاف الفقهي فيها وهل لها اصف الاسلام او لا؟ فلذلك يعني كما اقول هي اظن انها رسالة خاطفة ليست مثلا مثل الكتاب الذي سيأتي معنا بعد ذلك كتاب السياسة الشرعية - 00:03:06ضَ
شيخ الاسلام ان السياسة الشرعية لا هو كتاب اراد ان يؤصل به في موضوع علاقة الراعي بالرعية تفصيلا كاملا. اما هذه الرسالة هي رسالة خاطفة سريعة اسميها. اشارات وومضات في هذه الابواب وليست - 00:03:19ضَ
تفاصيل تفاصيل في مسألة الحسبة وتفاصيلهم الذي يكتب فيه وما الذي لا يكتب فيه نستعين بالله سبحانه وتعالى على التعليق على هذه الرسالة ونسأله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله - 00:03:34ضَ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وللسامعين. ونجي اخواننا المستضعفين من المؤمنين. امين وقال شيخ وقال الشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام ابو العباس احمد ابن شيخ الامام العالم شهاب الدين عبدالحليم ابن الشيخ الامام مجد الدين ابي بركات عبدالسلام ابن تيمية رحمة الله عليه - 00:03:48ضَ
الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمد - 00:04:08ضَ
محمدا عبده ورسوله ارسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى. وارشد به من الغي وفتح به اعينا عميا واذانا صم وقلوبا غلفا - 00:04:18ضَ
حيث بلغ رسالته ان الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى اتاه اليقين. حتى اتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما. سيدنا محمد - 00:04:30ضَ
حجزه عنا افضل ما جزى نبيا عن امته اما بعد. فهذه قاعدة بالحسبة. اصل ذلك ان تعلم ان جميع الولايات في الاسلام مقصودها ان يكون الدين كله لله. وان تكون كلمة الله هي العليا. فان الله - 00:04:40ضَ
وتعالى انما خلق الخلق لذلك وبه انزل الكتب وبه ارسل الرسل. وعليه جاهد الرسول والمؤمنون. يعني ماذا بقاعدة عامة وهي ان الاصل في جميع مناصب الولايات وفي جميع الوزارات في النظام الاسلامي ان المراد بها اقامة الدين لله - 00:04:50ضَ
سبحانه وتعالى سواء ولاية القضاء سواء ولاية الحرب سواء ولاية الصحة سواء ولاية التعليم ولاية الحزب. نعم. قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا - 00:05:04ضَ
اله الا انا فاعبدون. قال ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد اخبر عن جميع المرسلين ان كلا منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله - 00:05:21ضَ
وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله. وذلك هو الخير والبر والتقوى والحسنات والقربات والباقيات والصالحات والعمل الصالح. وان كانت هذه الاسماء بينها فروق قطيفة ليس هذا موضعها. انه يقول انه هناك فرق بين الخير والبر والتقوى والحسنات والقربات - 00:05:31ضَ
يعني كفروق دقيقة ليس هذا موضع بسط وبالتأكيد يعني لانه هذا في اماكن علم السلوك. طيب. قال وهذا الذي يقاتل عليه الخلق كما قال تعالى. نعم يعني الخلق يقع ترون من اجل ان يكون الدين كله لله. نعم. كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال سئل النبي - 00:05:48ضَ
صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. فاي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكل بني ادم لا - 00:06:08ضَ
مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الاخرة الا بالاجتماع والتعاون والتناصر. فالتعاون والت وناصروا على جلب منافعهم. والتناصر لضفئه. والتناصر لدفع مضارهم. ولهذا يقال الانسان مدني بالطبع. وهذه الفكرة آآ ذكرها شيخ الاسلام اظن كذلك في قاعدة في المحبة. قضية ان الانسان لا يستطيع ان يعيش وحده - 00:06:18ضَ
الانسان مدني بالطبع ما معنى مدنيين بالطبع؟ يعني لا بد وان يعيش في داخل المجتمع لانه لا يستغل بتحقيق منافعه انت تحتاج الى غيرك حتى تحصل لك منافعك الدنيوية والاخروية. نعم. قال فاذا اجتمعوا فلابد لهم من امور يفعلونها يجتنبون بها المصلحة. وامور - 00:06:37ضَ
وامور يجتنبونها لما فيها من المفسدة. ويكونون مطيعين للامر بتلك المقاصد. والناهي عن تلك المفاسد. فجميع بني ادم لابد لهم من طاعة امر هاي هنا في مشكلة في نسختنا فجميع بني ادم لابد لهم من - 00:06:56ضَ
طاعتي هنا كلمة طائفة من طاعة امر وناه انه هذا الاجتماع لا يمكن ان يؤدي المقصود منه الا بوجود ماذا؟ امر وناه تمام بغض النظر هل هو شرعي او وضعي بس هو هكذا فلسفة العلوم الحياتية - 00:07:11ضَ
انه اي اجتماع حتى يحصل المقصود منه لابد من وجود طاعة امن وناه يأمرهم بتحقيق مصالحهم وينهاهم عن مفاسدهم. نعم قال فمن لم يكن من اهل من اهل الكتب الالهية ولا من اهل دين فانهم يطيعون ملوكهم فيما يرون. في المجتمعات المسلمة - 00:07:30ضَ
الامر والناهي عندها ما هو الوحي الالهي الدين ومصدر الامر والنهي ويكون الخليفة هو خليفة الله في الارض. هيك احنا في وجهة النظر الاسلامي صحيح؟ ووظيفته ان يطبق الاوامر الالهية وينهى الناس عن النواهي. اما في عفوا الحياة الوضعية المعاصرة وغير المعاصرة - 00:07:49ضَ
فان الناس انما تتبع ماذا؟ ملوكها. من لم يتبع دينا انما يتبعون القوانين الوضعية. يضعها لهم ملك او مجلس او شيء من ذلك. ويصبحون اتباع لهذا الملك او المجلس. نعم. قال فانهم يطيعون ملوكهم فيما يرون انه يعود - 00:08:10ضَ
مصالح دنياهم. مصيبين تارة ومخطئون ومخطئين اخرى. مخطئين اخرى لانهم يتبعون القوانين الوضعية. وهذه تصيب وتخطئ بشر. نعم. قال واهل الاديان من المشركين واهل الكتاب المستمسكين به بعد التبديل او بعد النسخ والتبديل. مطيعون فيما يرون انه يعود عليهم بمصالح دينهم ودنياهم - 00:08:24ضَ
وغير اهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد الموت. ومنهم من لا يؤمن به. واما اهل الكتاب فمتفقون على الجزاء بعد الموت. ولكن الجزاء في الدنيا متفق عليه ولكن الجزاء في الدنيا متفق عليه اهل الارض. فان الناس لم يتنازعوا في ان عاقبة ظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة. ولهذا يروى الله - 00:08:43ضَ
ينصر الدولة العادلة وان كانت شو بده يقول لك الان في المجتمعات والمجتمعات فكرة الجزاء بعد الموت بعض المجتمعات تؤمن بها. وبعض المجتمعات لا تؤمن بها. صحيح ولا لا؟ في مجتمعات ملاحدة لا تؤمن اصلا بقضية البعث بعد الموت. وفي مجتمعات دينية سواء مسلمين او يهود او - 00:09:02ضَ
النصارى بغض النظر للرقابة من اصحاب الديانات الفاسدة والغير الفاسدة. الان المهم فكرة الجزاء بعد الموت هذه فكرة تؤمن بها بعض الديانات وبعض الديانات لا تؤمن بها وبعض الناس اصلا عندهم جديد - 00:09:22ضَ
الاعتماد في المجتمعات وصلاحها لا يكون على فكرة الجزاء بعد الموت. صحيح؟ ان حتى تستقيم امور المجتمعات احنا في انسان بنفع معه انك تخوفه من الله. والدار الاخرة. لكن عموما في النهاية المجتمع حتى تستقيم المرور مش كل افراد المجتمع - 00:09:39ضَ
عنده وازع ديني انك تخوفه بالله والدار الاخرة. فتحتاج الى ماذا؟ الى عقوبة دنيوية ووازع دنيوي حتى تستقيم امور الناس والمجتمع هو اتى بفكرة الجزاء بعد الموت. يقول لك فكرة الجزاء بعد الموت هل هي وحدها كافية لاستقامة المجتمعات الدنيوية؟ لأ - 00:09:56ضَ
انه ليس كل الناس يمتلك وازع ديني انا كمجتمع كيف سيستقيم المجتمع اذا كانت فكرة الجزاء بعد الموت ليست فكرة واسعة للجميع لابد من جزاء دنيوي لذلك جاءت فكرة نظام العقوبات في اي دولة في العالم - 00:10:15ضَ
مسلمة ولا غير مسلمة لازم في نظام عقوبات دنيوي حتى يتم محاسبة المجرم او المتجاوز الخطوط الحمر في الدنيا واما قضية البعد الديني فهذا وازع داخلي. ينتج مع بعض الناس ولا ينجح مع اخرين. نعم. قال واذا كان لا بد من طاعة امر ونهى فمعلوم ان دخول المرء في - 00:10:33ضَ
الله ورسوله خير له. وهو رسول النبي الامي المكتوب في التوراة والانجيل. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وذلك هو الواجب على جميع الخلق. قال - 00:10:51ضَ
والله تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الا ورد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر وبينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال ومن يطع ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين - 00:11:01ضَ
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجريه من تحتها الانهار وخالدين فيها. وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدة فيها وله عذاب مهين - 00:11:21ضَ
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته للجمعة ان خير الكلام كلام الله وخير وخير الهدى هدى محمد وشر الامور وشر الامور محدثاتها. وكان يقول في خطبة من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقد بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بافضل المناهج والشرائع. وانزل عليه افضل الكتب - 00:11:37ضَ
ارسله الى خير امة اخرجت للناس. واكمل له ولامته الدين. واتم عليه النعمة وحرم الجنة الا على من امن به وبما جاء به. ولم يقبل من احد الا الاسلام الذي جاء به. فمن ابتغى - 00:11:57ضَ
غيره دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. واخبر في كتابه انه انزل الكتاب والحديد ليقوم الناس بالقسط. فقد قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب - 00:12:07ضَ
والميزان ليقومن الناس بالقسط. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ان الله قوي عزيز. ولهذا امر والنبي صلى الله عليه وسلم امته بتولية ولاة امور عليهم. وامر ولاة الامور ان يردوا الامانات الى اهلها. واذا حكموا بين الناس ان يحكموا بالعدل. وامرهم بطاعة ولاة الامور في طاعة الله تعالى - 00:12:17ضَ
وفي سنن ابي داوود هذه الفكرة هي التي سيبني عليها الكتاب القادم بالسياسة الشرعية انه الواجب من ولاة الامر امروا ان يردوا الامانات الى اهلها واذا حكموا بين الناس ان يحكموا بالعدل لان الاية ماذا تقول؟ ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها - 00:12:37ضَ
واذا حكمتم بنياسا تحكموا بالعدل. وفي الاية التي بعدها مباشرة وظيفة الرعية باتجاه ولي الامر اذا فعل المطلوب منه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولوا الامر منكم - 00:12:55ضَ
قال ففي سنن ابي داود عن ابي سعيد ان رسول الله صلى قال اذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا احدهم. اذا فكرة الولاية في الاسلام فكرة مهمة وجدية حتى على مستوى ثلاثة - 00:13:07ضَ
فكرة الولاية هي على اي تجمع بشري حتى ولو كان هذا التجمع ثلاثة اشخاص. نعم قال ففي سنن ابي داوود عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احمد - 00:13:19ضَ
قال وفي مسند الامام احمد عن عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من من الارض الا امروا احدهم. يعني اذا كانوا في صحراء مسافرين. نعم - 00:13:33ضَ
قال فاذا كان قد اوجب في اقل الجماعات واقصر الاجتماعات ان يولى احدهم كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو اكثر من ذلك. نعم ولهذا كانت ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها دينا يتقرب بها الى الله ويفعل فيها الواجب حسب الامكان من افضل الاعمال الصالحة. حتى قد روى الامام احمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه - 00:13:44ضَ
وسلم انه قال. عليه الصلاة والسلام. ان احب الخلق الى الله امام عادل. امام عادل. واحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله. امام عادل. طيب. قال وابغض الخلق الى الله امام جائر. قال رحمه الله فصل - 00:14:02ضَ
واذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو امر ونهي. اذا اذا فلسفة الولاية ما هي هي امر ونهي يعني خلاصة الولاية وظيفتها ان يأمر الناس اي تجمع انساني يحتاج الى امر ولاه. هذا الامر والناهي بده يكون والي. هذا الامر والناهي شو بده يكون - 00:14:12ضَ
اما بحكم من جيبه وكيسه وما يحكم من شرعته. الهية فاذا جماع الولاية وخلاصة فكرتها وجود امن وناه يتبعه الناس. نعم. قال فالامر الذي بعث الله به رسوله هو الامر بالمعروف. والنهي الذي بعث به هو النهي عن المنكر. وهذا نعت النبي - 00:14:33ضَ
ايها المؤمنون كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية. نعم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:14:51ضَ
هو فرض كفاية قال ويصير فرض عين على القدر الذي لم يقم به غيره. ويصبح فرض عين اذا تعين عليك انت ان تؤمر لانه لا يوجد غيرك يقوم به. طيب. قال والقدرة هو السلطان والولاية - 00:15:01ضَ
نعم. لما نقول وهو واجب على كل مسلم قادر ما ضابط القدرة ان يكون لك سلطانا ولو على اقل المستويات وولاية قال فذوي السلطان اقدر من غيرهم. وعليه من الوجوب ما ليس على غيرهم. فان مناط الوجوب هو القدرة. فيجب على كل انسان بحسب قدرته. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وجميع - 00:15:15ضَ
الولايات الاسلامية انما مقصودها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. سواء في ذلك ولاية ولاية الحرب الكبرى. مثل نيابة السلطنة والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم موجود في نسخة مجموع الفتاوى انه في سقف - 00:15:37ضَ
قالت مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم او ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة لكن من المتولين من يكونوا بمنزلة الشاهد المؤتمن. والمطلوب منه الصدق مثل الشهود عند الحاكم ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته ان يكتب المستخرج والمصروف - 00:15:52ضَ
والنقيب والعريف الذي وظيفته الذي وظيفته اخبار ذي الامر بالاحوال. النقباء والعرفاء اللي وظيفتهم يبلغوا السلطان ايش اوضاع الناس اللي تحتهم كيف الامور في البلد ماشية هذي وظيفتهم. فهم كانه وظيفتهم ما بتعاملوا مع الناس امرا وناهي. لأ هذولا وظيفتهم الاخبار للسلطان. يعني كانه يقول الان - 00:16:08ضَ
هنا او الولايات داخل نظام الدولة في ولايات مش وظيفتها انك تتعامل مع الناس وظيفتها تكون مثل الشاهد المؤتمن انك تخبر السلطان مثلا الديوان والله دخلنا فيه كذا كذا. اه والله هاي القبيلة عندا مشاكل كذا وكذا. بس وظيفتها اخبارية - 00:16:30ضَ
بعض الولايات طبيعتين وبعض الوزارات زي ما احنا بنسميها. بعض الوزارات وظيفتها ايش؟ اخبارية. مش وظيفتها تتعامل مع الناس وتحتك فيهم زي مثلا ايش ذكر مثال عليها؟ قالوا يعني وظيفتهم زي الشهود عند الحاكم. كيف الشهود عند الحاكم يدلون بشهادات؟ - 00:16:50ضَ
انه رأينا كذا وفعلنا كذا. كذلك بعض الوزارات وظيفتها كأنهم شهود مثل ايش؟ مثل صاحب الديوان مثلا هذا وظيفته يخبر الحاكم وصلك رسالة. وادينا رسالة هذي وظيفته مثلا النقباء والعرفاء على القبائل - 00:17:06ضَ
وظيفتهم يخبروا الحاكم ايش في مشاكل؟ البنين الفلاني بس هذي وظيفتهم هذي بعض انواع الولايات هكذا طبيعتها لذلك قال من يكون بمنزلة الشاهد المطلوب منه ان يصدق الحاكم فيما وصل اليه من معلومات. تمام. قال وانهم من يكونوا بمنزلة الامير المطاع وهو المطلوب منه العدل مثل الامير والحاكم والمحتسب - 00:17:23ضَ
هو منهم لا بعض الولايات او الوزارات شو وظيفتها؟ لأ استئمانية تمام الامين المطاع يعني وظيفته ان يستأمن على مهام معينة هو بده يأديها ويطلع ينجزها بغض النظر شو طبيعتها. قد تكون وظيفتها في الحرب. قد تكون وظيفتها اموال مسلمين بده يديرها وينزلها. توزيع رواتب على الناس وزارة المالية - 00:17:44ضَ
وبعضها اذا بعض الولايات اخبارية وبعض الولايات اه عبارة عن تنفيذ مهام امين مطاع طيب. قال وبالصدق في كل الاخبار والعدل في الانشاء من الاقوال والاعمال تصلح جميع الاحوال. احسنت. اذا. وبالصدق في الاخبار هاي للوزارة الاولى - 00:18:07ضَ
الوزارة الاخبارية والعدل في الاقوال والاعمال اي في النوع الثاني من الوزارات الوزارات التنفيذية اذا اذا صلحت الوزارات الاخبارية والوزارات التنفيذية يصلح المجتمع هيك بده يقول لك. نعم. قال وهما قرينان كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقة ووعد - 00:18:23ضَ
انا حتى كلمات الله ما كان منها خبر سيكون في صدق وما كان منها امر سيكون في عدل كانها يعني تجمع فكرة الوزارات لهذا النوع والوزارات طيب. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الظلمة من صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني - 00:18:40ضَ
ولا يرد علي اذا من صدقهم بكذبهم هاي مثال على الوزارات الاخبارية واعانهم على ظلمهم للوزارات الامامية. اللي ذكر الحديث. نعم قال ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وانا منه وسيرد علي الحوض - 00:18:59ضَ
قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بالصدق. فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب فان الكذب - 00:19:17ضَ
يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال سبحانه وتعالى هل انبئكم على ما تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل افاك - 00:19:27ضَ
وقال هذا يجب على كل ولي امر ان يستعين باهل الصدق والعدل. واذا تعدى ذلك استعان بالامثل الامثل وان كان فيه كذب وظلم. اه شوف هاي القاعدة اذا الاصل في الحاكم المسلم او من نصبه الله - 00:19:37ضَ
لما يعين وزراء او موظفين الوزارات ان يعين من اكتمل فيه الصدق والعدل هذا هو الاصل انا الان في مجتمع لم اجد هذا النموذج الكامل معناته ما بعين لا قال بتعين - 00:19:54ضَ
اشخاص ولو كان فيهم شيء من الكذب او الظلم بتشوف ايش تستصلح افضل الموجود. وهذا افضل من ان يبقى الناس بدون وجود هاي الوزارات اذا قال فان تعذر ذلك يعني انا كحاكم ما وجدت فعلا من اهل الصدق والعدل من يركن عليهم - 00:20:13ضَ
وعين حتى ولو شخص خمسين ستين بالمية مش مشكلة يعني. المهم ان لنحقق ما تستصلح به احوال الناس. نعم. قال فان الله يؤيد هذا الدين برجل الفجر وباقوم الله خلق لهم. شف هاي الفكرة. ليه؟ قال لانه حتى لو كان هذا الرجل - 00:20:31ضَ
طبعا عينته بناء على انك ما وجدت غيره. هيك الفكرة حتى لو كان عنده شيء من الفجور انك لا تدري لعل الله يؤيد هذا الدين الرجل الفاجر يعني ممكن حوائج الناس تقضى - 00:20:47ضَ
على يد انسان فاجر ممكن يكون هو انسان خمار ممكن يكون انسان عنده في حياته الشخصية فجور بس لما بشتغل في اقتصاد. يا اخي مشي امور الناس انا والله ما لقيت غيره. هاي هي الفكرة ما لقيت غيره - 00:21:00ضَ
افضل من حتى لو هو عاصي ومذنب وعنده بعض الناس يظن انه لازم كل الوزراء يكونوا من الاولياء الصالحين هذي الفرضية هي يعني هي المثالية لكن واقع المجتمعات المسلمة وهذا قليل - 00:21:15ضَ
وبالتالي ما في مشكلة انه يعين وزير في منصب معين انا بعرف انه هو مش صالح كثير في حياته الشخصية بس في هذا المنصب رح يمشي امور الناس بقول لك ابن تيمية - 00:21:30ضَ
انا ما وجدت غيره حتى احيانا بعضهم ممكن يكون عنده مثلا كفاءات اقتصادية صح؟ مكافآت مالية هو من حيث حياته وهو مش ملتزم مش متدين مش محافظ تمام مش اللي اللي ليس مهتما كثيرا بامور الدين. لكن حقيقة حقيقة في هذا المكان هو اللي راح يخدم الناس - 00:21:43ضَ
افضل من اني اتي بشيخ متدين بس انا عارف انه هو ما لوش دخل في الاقتصاد تماما ايوة انت في النهاية بدك هادا مجتمع بده يمشي هذي فكرة يجب ان يكون الانسان المسلم على يعني سعة اطلاع وفهم. شف كلام العلماء الكبار كيف يكون هذا الكلام - 00:22:02ضَ
يعني يفتح الافاق في النهاية هذا المكان انا ماذا اريد به هل يصلحه شيخ ليس لديه خبرة او انسان قد يكون عنده شيء من الكذب شيء من عفوا الحرام في حياته. لكن في هذا المكان راح يؤدي المطلوب منه - 00:22:18ضَ
انا بدي اشي يمشي حياة الناس. وفساده الاخلاقي والسلوكي اذا لم يؤثر على المهنة. هذا ركز انه برضه اذا بيأثر على المهنة ما استفدناش فساد الشخصي في حياته انا ما الي علاقة فيه. ولذلك هنا ابن تيمية استدل بماذا؟ بحديث ان الله يؤيد هذا الدين او بالقوم بالاثر المأثور. ان الله يؤيد - 00:22:35ضَ
هذا الدين بالرجل الفاجر وباقوام الله خلاق لهم اللي ما يلومش الخلق في الاخرة لكن خلص يمشون امور الناس في الدنيا قال والواجب انما هو فعل المقدور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم او عمر بن الخطاب من قلد رجلا على عصابة وهو يجد في في تلك العصابة من هو ارضى لله منه فقد خان الله - 00:22:54ضَ
الله وخان رسوله وخان المؤمنين. اذا الاصل اذا وضعت رجل على عصابة مسؤول في اي مكان الاصل انك تجد من هو ارضى لله هاي الاولوية من ارضى لله بما يقوم بالوظيفة المطلوبة. نعم. قال فالواجب انما هو الارضى من الموجود. فالواجب اذا على الحاكم - 00:23:13ضَ
ان يعين الارض من الموجود. يعني الافضل الافضل من الموجود قال والغالب انه لا يوجد كامل. شوف ابن دمي واقي. الغالب يوجد شخص كامل زي ما بدك اياه يعني بالسانتي - 00:23:34ضَ
بدك تستصلح فقط. نعم. قال فيفعل خيرين ويدفع شر الشرين. ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول اشكو اليك جلاد الفاجر وعجز الثقة. وقد قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ايش معنى هذه العبارة يا اديب؟ - 00:23:49ضَ
احسنت ان احيانا قد تزد رجل فاجر لكن عنده جلد قوي يا اخي في الامور الاقتصادية او المالية كذا وعنده همة على انجاح هاي الامور. مع انه فاجأ على حياته الشخصية - 00:24:07ضَ
الثقة يعني من اهل الخير والصلاح لكن همته ضعيفة تمام يعني ابو صالح جزاه الله خير بعملش فجور وكذا. لكن انت تقول المهام العظمى او في امور اقتصادية او سياسية او كذا - 00:24:20ضَ
بجاوبش وعمر قال اللهم اني اشكو اليك هكذا الدنيا اه. قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس. وكلاهما كافر. لان احد الصنفين اقرب الى الاسلام - 00:24:34ضَ
هذا معنا خير الخيرين تقول لك انه انتصار الروم خير من انتصار الفرس وان كان كلاهما كافر. هذا مفهوم عظيم ان يفهم الانسان هذه القضايا لانه كثير من الشباب المسلم المندفع هو بس فاهم الدين انه يا شخص ولي من اولياء الله يا انه خلص كافر - 00:24:47ضَ
مستعد اتعامل معه. لأ في اشي في النص في ابداع نسميه ابن تيمية خير الخيرين. انه الحياة مش انه يا ولي من اولياء الله يا كافر خلص مستحيل اتعامل معه. لأ في اشي اسمه استصلاح الموجود يعني - 00:25:06ضَ
هذا هو واقع الحياة عليك ان تتعامل مع الدنيا بسنن الله الكونية ولا تتعامل بنظراتك الحالمة فتكسر ستكسر انه الحياة تمشي على سنن. الحياة بتمشيش على خيالات وتوهمات كما يقول ابن تيمية الغالب انه لا يوجد كامل - 00:25:19ضَ
انا بدي اشوف الان مصلحتي مع مين مع التقاء مصالح هكذا الدنيا والذي لا يفهم ذلك لن يستطيع ان يقيم مجتمعا اسلاميا خذها مني لن يستطيع ان يقيم مجتمعا اسلاميا - 00:25:38ضَ
وسيبقى يظن نفسه انني انا لن لن اقاتل الا بالصالحين. فاخر اشي يحمل نفسه ومن معه فوق ما يطيقون فيحشرون ويهزمون ويبادرون. ثم يأتي نموذج اخر والنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يعلمنا - 00:25:54ضَ
العمل ضمن سقف ضمن سقف المساحة المتاحة والتعامل ان هناك سنن كونية ومعرفة الهدى والمصالحات والتقاء المصالح حتى مع الكافرين فهذا الذي يعين الانسان على الارتقاء بالمجتمع المسلم حتى نصل للدولة التي نريدها او النظام الذي نريده - 00:26:11ضَ
تمام وحتى هذا النظام الذي تريده بعد الخلافة الراشدة اصلا لن يكون مثاليا حتى تفهم. خلص بعد الخلافة الراشدة الامور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من زمان - 00:26:32ضَ
فنحن نحاول ان نصل الى افضل ما يمكن ان نحسنه افضل ما يمكن ان تستصلح به حياة الناس. نعم قال وانزل الله في ذلك سورة الروم لما اقتتلت الروم وفارس والقصة مشهورة. وكذلك يوسف كان نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون. وفعل من العدل والخير ما تصريح - 00:26:42ضَ
ابن تيمية ان البعض كان يقول لانه في يوسف ما دخل في وزارة مصر الا لانه الحاكم اسلم. لأ الحاكم ما اسلم بقول لك وانا ابن تيمية الحاكم وقومه كانوا مشركين - 00:27:02ضَ
ومع ذلك دخل آآ يوسف عليه السلام في الوزارة لانه وجد انه يمكن ان يستصلح جزء من حياة الناس هذي مهمة القضية في مناقشات معاصرة تدور هل يجوز لرجل مسلم - 00:27:15ضَ
ان يدخل ضمن وزارة او نظام شركي يستصلح ما يمكن استصلاحه من حياة الناس ولا يعتبر هنا اقاضع للنظام الوضعي واقر بالكفر والشرك في طرح يطرح انه لا يجوز للرجل المسلم ان يدخل ضمن نظام شركي. لانه هكذا يكون رضي بالطاغوت - 00:27:29ضَ
في طرح هكذا يطرح؟ وفي طرح اخر بقول لك لأ وانا اعتقد هذا ما يراه ابن تيمية انه يجوز للرجل المسلم اذا كان يملك قرارة نفسه لن يفعل معاصي على المستوى الشخصي ان يدخل ضمن نظام شركي - 00:27:48ضَ
يعتقد انه يمكن ان يستصلح به ما يمكن استصلاحه طبعا ضمن شروط ما هي اساسها؟ انه هو لا يحتاج ان يقر بكفر هذا ضابط مهم. وان لم يذكر بين السطور لكن ابن تيمية يعرفه. يعني انا ما بصير ادخل ضمن نظام شركي - 00:28:02ضَ
واكون جزء من المنظومة بهدف اصلاح حياة الناس الا اذا كان الي استقلاليتي استقلاليتي يعني هذا النظام لا يفرض علي ان اقول شركا من افعل شركا صحيح اذا كان لأ بده يفرض علي ان اقول شركا وان افعل كفرا لا ما بجوز - 00:28:19ضَ
انا مش بدي اصلح حياة الناس واضيع حياة المراد انك تدخل ضمن هذه المنظومة كما دخل يوسف اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الارض هو كان ممكن عند الملك. الملك معطيه صلاحياته. اعمل اللي بدك اياه - 00:28:37ضَ
بما فيه مصالح الناس يوسف ما كان يفعل شركا ولا يقول شركا. عليه الصلاة والسلام من كان يدعو الناس الى الخير والفضيلة ويصلح حياتهم. وان كانت المنظومة التي هو تحتها - 00:28:56ضَ
منظومة شركية وهذا ما اراد ابن تيمية يقول هنا شو شو قال وكذلك يوسف الصديق كان نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون اذا وابن تيمية يتكلم عن حكم شرعي هون - 00:29:07ضَ
ان ما فعله يوسف جائز انه كان ضمن منظومة هي ليست اسلامية لكنه كان يملك قراره يملكوا قرارهم لانه بعض الناس برضه بتوصي بمية بستدل بهاي القصة والخا يوسف كافينا وزارة غير اسلامية - 00:29:22ضَ
اه بس يا سيدي اليوم انت تتكلم اللي بدهم اياه يعني انت يوسف يجوز ان تفعل فعل يوسف اذا كنت كحال يوسف نخوض القضية بكل تفاصيلها. اما مش انت مطالب ان تقول شركا وكفرا وتخضع لكل المنظومات الباطلة وتقر بالمثلية وتوقع على - 00:29:41ضَ
جواز كذا وتقول لي ما هو انا بشتغل ضمن زي ما فعل يوسف. لأ. يوسف عليه السلام كان رجل مستقل بقراره. والملك معطيه صلاحياته. اذا كان حالك كحال يوسف توكل على الله. نعم وجودك يصلح المجتمع - 00:30:01ضَ
اما اذا كنت انت تحت اجندات وخاضع لها وتقول كفرا لأ ما بدنا هذه القضية. نعم قال وفعل من العدل والخير ما قدر عليه ودعاهم الى الايمان بحسب الامكان. نعم - 00:30:16ضَ
قال رحمه الله فصل عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية تتلقى من الالفاظ والاحوال والعرف. كن ولاية ايش مساحتها هاي قضية عرفية اقترب بحسب المجتمع بحسب الدولة والنظام. صحيح؟ يعني ولاية الحرب شو مساحتها في الاردن؟ شو مساحتها في المغرب؟ شو مساحتها في - 00:30:28ضَ
كل دولة على حسب اعرافها. والله هاي الولاية في بلدنا يدخل فيها كذا وكذا وكذا. وفي بلد اخر لا يدخل فيها كذا وكذا وكذا. فلذلك يقول كل ولاية عموم الولايات وخصوص الولايات ما يستفيده ما يستفيده يعني الوظيفة الموكلة لصاحبها - 00:30:51ضَ
كيف تعرف من خلال الالفاظ يعني الدستور يعني كان يقول والاحوال والعرف يعني العرف انه هاي البلد هيك ولاية التعليم تدخل فيها كذا. لأ هاي الشغلة وزارة الثقافة. لأ هاي من شغل وزارة الاعلام - 00:31:11ضَ
هذي كلها مسائل عرفية لا اشكال فيها. نعم. قال وليس لذلك حد في الشرع. فقد يدخل في ولاية في ولاية القضاة في بعض الامكنة والازمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان اخر - 00:31:23ضَ
وبالعكس. واضح يا دكتور. طيب. وكذلك الحسبة بولاية المال. وجميع هذه الولايات هي في الاصل ولاية شرعية ومناصب دينية. فاي من عدل في ولاية من الولايات اساسها بعلم وعدل واطاع الله ورسوله بحسب الامكان. فهو من الابرار الصالحين. واي من ظلم وعمل بها بجهر فهو من الفجار الظالمين. فاي وزارة - 00:31:33ضَ
وزارة الاعلام من التعليم ولا الثقافة هذي كلها ولايات شرعية دينية يعني ما تفكرش انه لأ في ولاية ما لهاش دخل بالدين كل ولاية من الصحة للتعليم للثقافة للصناعة للسياحة اللي بدكم اياه. لا بد تكون دينية. بما يرضي الله سبحانه وكل انسان مسؤول امام الله عن - 00:31:53ضَ
نعم قال انما الضابط قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. واذا كان كذلك فولاية الحرب في عرف هذا الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية باقامة الحدود التي فيها افلاس. بس هو بيتكلم عن زمنه ابن تيمية انه وزير الحرب عندهم - 00:32:12ضَ
وظيفة ايه اقامة الحدود حد الزنا وحد السرقة هذه كانت في زمن ابن تيمية من وظيفة وزير الحرب. طيب قال مثل قطعه للسارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك. محارب اللي هم المحاربين قطاع الطرق. نعم - 00:32:29ضَ
قال وقد يدخل فيه من العقوبات ما ليس فيه اتلاف كجلد السارق. كجلد السارق انا هذه ما اعرفش الا قصده كجلد السارق تعزيرا الجلد السارق تعزيرا اذا ما بلغ المصاب - 00:32:44ضَ
سرقة النصاب يعزر بالجلد. نعم. قال ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات. والمضاربات يعني الاثنين ضربوا بعض يعني. طيب ودواعي التهم التي ليس فيها كتاب وشهود. كما تختص ولاية كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود. مثلا التهم التي ليس فيها كتاب وشهود - 00:32:54ضَ
لي هي قصدت في غير المعاوضات في الباب يعني كأنه الان كيف اليوم احنا مش في عنا شو بسموه هادا المحاكم المتعلقة في الامور المالية اللي فيها والله هذا العقد فيها كمبيالة راحت تشيك ومش وراجع. هاي يسمى كتاب وشهود. وفي لأ في حكومات وظيفتها النظر في القضايا - 00:33:15ضَ
الان ظرب هذا فلان اعتدى عهاذا هاي مش طبيعتها قضايا مالية فبقول لك القضايا اللي فيها ضرب وخصومات كانت لوزارة الحرب في زمنهم. اما القضايا المتعلقة بالنزاعات المالية انه فيكم اياه لمن كتبت شهادة ضحك علي في عقد هذا - 00:33:36ضَ
اللي فيها امور مالية هذي كانت من وظيفة ولاية ايش القضاء مش وظيفة ولاية الحرب ويدلك على انه نفس حتى القضايا التي ترفع عن القضاء كان فيها تنوع. في قضايا ترفع لوزير الحرب - 00:33:53ضَ
وفي قضايا ترفع في زمزم لوزير القضاء بقول لك انه هاي مسائل عرفية. طيب قال وكما تختص باثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك. والنظر في حال نظار الوقوف واوصياء اليتامى. وغير ذلك مما هو معروف. وفي وفي بلاد اخرى في بلاد المغرب ليس لوالي - 00:34:06ضَ
حرب حكم في شيء مثلا في المغرب الاسلامي في زمنهم لا وزير الحرب ما لهوش علاقة لا بالقضايا الجنائية ولا بالقضايا المالية القضايا الجنائية والمالية لوزير العدل. او القضاء بسموه - 00:34:21ضَ
قال وانما هو منفذ لما يأمر به فوزير الحرب هو فقط جهاز تنفيذي لوزير القضاء مش جهاز اله بعض صلاحيات الحكم. طيب. قال وهذا اتبع السنة القديمة. ولهذا اسباب من المذاهب والعادات وهذا يعني النظام المغربي هو على السنة - 00:34:34ضَ
قديما على الطريقة القديمة ان الاصل كل المسائل القضائية سواء جنايات او ترفع لوزارة القضاء ووزير الحرب بس وظيفته تنفيذ. هكذا قديما كانت والسنة القديمة. هيك الطريقة القديمة اصلا قبل زمني ابن تيمية. طيب. قال ولهذا اسباب من المذاهب والعادات مذكورة في غير هذا الموضع. طيب. قال واما المحتسب فله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو اللي بيهمنا. احنا بدنا وزير الحزب - 00:34:51ضَ
وزير الحسبة شو صلاحياته؟ صلاحيات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من ايش ؟ في الاشياء التي ليست من خصائص الاولى ولي الامر والقضاة واهل الديوانين. في نوع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا شغل السلطان. او وزير القضاء - 00:35:17ضَ
كل ما ليس من عمل السلطان والقضاء بتكون من وظيفة وزير الحسبة قال وكثير من الامور الدينية هو مشترك بين ولاة الامور. فمن ادى فيه الواجب وجبت طاعته فيه. فعلى المحتسب ان يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها. اول - 00:35:37ضَ
على الامور التفصيلية. اول شي وزير الحزب يأمر به الناس في الاسواق ما هو؟ الصلوات الخمس هي اساس دين الناس. نعم. قال ويعاقب من لم يصلي بالضرب والحبس. واما القتل فالى غيره - 00:35:52ضَ
هذي تفصيلات دقيقة. انه انت كمحتسب وزير حزبة ما لكش علاقة بالقتل قصارى ما يمكنك تعمله شوية ضرب وشوية حبس. اما قتل هذه للسلطان. ولوزير القضاء بيتخذ هذا القرار. نعم. قال ويتعهد الائمة والمؤذنين. فمن فرط منهم فيما يجب - 00:36:05ضَ
من حقوق الامامة او خرج عن الاذان المشروع الزمه بذلك. واستعان فيما فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحكم. وكل مطاع يعين على ذلك. نعم يعني هو ذا الحسبة اذا بده مثلا - 00:36:24ضَ
يتخذ بعض القرارات الحاسمة في السوق بده يستعي بوزير الحرب بنشرح لحاله يقوم بهاي الوظائف. نعم قال وذلك ان الصلاة هي اعرف المعروف من الاعمال. وهي عمود الاسلام واعظم شرائحه وهي قرينة الشهادتين. وانما فرضها الله ليلة المعراج وخاطب بها الرسول بلا واسطة. وانما - 00:36:36ضَ
فرضها الله ليلى يعني هنا سيأتي بالايات والنصوص التي تدل على قيمة الصلاة في الاسلام صفحة الجمباق قال وامرها اعظم من ان محاطة به في الصفحة الجبهة اعتناء ولاة الامر بها يجب ان يكون فوق اعتنائهم - 00:36:54ضَ
في جميع الاعمال ولهذا كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب الى عماله ان اهم امركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها اشد اضاعة. رواه - 00:37:09ضَ
وغيره ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات وبصدق وبصدق الحديث واداء الامانات وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة. وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات والديانات ونحو ذلك. نعم فبالتالي ايضا اله علاقة بالسوق - 00:37:20ضَ
ينزل عالسوق اذا في ناس بتلعب في الموازين تغش في البيع والشراء يا جماعة الناس تخش في البيع والديون. كل هذا بده يحتاج. هذا حتى امور الديانات هاي سيأتي معنا. قضية الديانات - 00:37:36ضَ
هذا في الدهان ومش بتكلم عن ديون. ديانات الدين حيث يعقد لها فصل مستقل في قضية اذا رأى مبتدعا كيف يتصرف معه قال الله تعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنهم يخسرون. وقال شعيب او في الكيل ولا خلاص يأتي بالنصوص التي تتكلم عن ضرورة ماذا؟ ان - 00:37:48ضَ
الانسان صادقا في بيعه وشرائه والا يغش يعني سيأتي كل هذا بنصوص وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الغاش ليس بداخل في مطلق اسم اهل الدين لانه قال - 00:38:07ضَ
من غش فليس مني اي ليس اي لم يحقق الايمان الواجب. كما في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. اي لم يحقق الايمان الواجب. فسلبه حقيقة الايمان لما نقول من غشني فليس مني - 00:38:17ضَ
المراد انه لم يحقق الايمان الواجب. مش مراد انه كافر طبعا. المراد لم يحقق الايمان المطلوب منه فسلب حقيقة الايمان فسلبه عفوا. فسلبه حقيقة الايمان التي بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب وان كان معه طبعا اصل الايمان الذي - 00:38:31ضَ
لا الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار. والغش ايوة. قال والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلعة. مثل ان يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه. كالذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانكر عليه. امك امر النبي هذا رجل سبل الطعام. فادخل يده فيقال ما هذا - 00:38:46ضَ
هذا اظهر البضاعة الجيدة كحالنا في البلد الصفقة الاولى ممتازة الطابور الثاني بكون مثل صحارى الله يعوض علينا طيب. قال ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك. طبعا لانه قد يكون غش في ماذا - 00:39:03ضَ
لصناعة الخبز بقول لك حظك قمح مغشوش واللي حاط لك اه مثلا طبخ لك طبخة والدجاج غير نظيف ولا شيء من ذلك. طيب. وكذلك صناعة الملبوسات الخياطين بقول لك حاطين خيط كتان او صار ايش - 00:39:19ضَ
جايبينه من تركيا عاد بكون جايبه من دار الحج الجمع. طيب يصنعون غير ذلك من الصناعات. طيب. قال فيجب نهي عن الغش والخيانة والكتمان. ومن هؤلاء الكيماوية الذين يغشون النقود فكرة حلوة تفهمها. دائما بنجد في كتب اهل العلم - 00:39:33ضَ
النهي عن علم الكيمياء وبعض الناس بقول لك شو نوع العلم الكيمياء يعني اخيرا التخصص هذا في مشكلة عليك ان تفهم ما هي الكيمياء التي نهى عنها العلماء الكيمياء التي نهى عنها العلماء هي تزوير المعادن - 00:39:47ضَ
علم الكيمياء قديما لما يقال يعني ومن من العلوم المحرمة علم الكيمياء. وكتير ناس بقولوا شوفوا علم الكيمياء محرم علم الكيمياء المحرم هو العلم الذي يقصد به تزوير المعادن. فاصنع شيء وهمك انه ذهب - 00:40:01ضَ
هو مش دهب اصنع شيء او وهمك انه فضة وهو مش فضة. هذا التزوير والغش او الغش كانوا يسمونه كيمياء قديما. وكان اله اناس يعني المزورين المحترفين قال الذين يغشون النقود والجواهر والعطر وغير ذلك. حتى في الجواهر يعني بعمل لك حجر انه الماس. وبطلع مش الماس حجر عادي او عطر - 00:40:16ضَ
انه اساس مسك هو من خلال بحط تركيبة معينة. انت بتشم ريحة مسبس بكون هو مطعم وهذا بيحدث الى اليانون. ريحة كذا. وفي بكون تجميعة. نعم. قال فيصنعون ذهبا او فضة او عنبرا او مسكا او جواهر او زعفرانا او ماء ورد او غير ذلك. يضاهون به خلق الله. ولم يخلق الله شيئا فيقدر العباد ان يخلوه - 00:40:37ضَ
كخلقه. بل قال الله عز وجل فيما حكى عنه رسوله. ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ابن تيمية يرى ان سيأتي معنا ان المعادن والنباتات والحيوانات هذي خلق الله لا يجوز للبشر ان ان يصنعوا مثلها - 00:40:57ضَ
يعني بيصير الانسان يقول انا بدي اخلق انسان ما بصير لذلك انت لا تستطيع ان تخلق انسانا حيوانا عموما ولا نباتا ولا معدن المعادن هذا شيء انزله الله في الارض - 00:41:16ضَ
تمام؟ انت تستطيع تستفيد منها في انتاج مصنوعات وو لكنك تخلق معدن من البداية ليس له وجود من الصفر قال هذا خلق الله لا يجوز لاحد ان يفعله. وهذي فكرة غريبة انا انسان مفكر انه ما بصير يضاهي خلق الله في الحيوانات - 00:41:28ضَ
ابن تيمية يرى انه حتى المعادن هذا خلق الله لا يجوز احد انه يخنق معدن انت تستفيد من المعادن الموجودة اما ان تخلق معدن من الصفر هذا لا يمكن ان تفعله. كما انك لا تستطيع انك تخلق انسان - 00:41:47ضَ
نعم؟ ولم يستطع ان يخلق مو هذي الفكرة. انما من خلال الكيمياء اللي فزت. وهذي مضاهاة. يعني بقول لك انت انت تزور تمام انت تزور الحقائق لكن انت لا تصنع حديد من لا شيء - 00:42:05ضَ
انت لا تصنع حديد من لا شيء. طبعا هكذا يقول ابن تيمية بس نعم اه طبعا زي ماء الورد زي كده البضاعة الموجودة الطبيعية بس انت انا حط بعض الاشياء صلة الان اقصد زي المعادن هو هذا السؤال - 00:42:21ضَ
ابن تيمية يرى ان المعادن لا يجوز لاحد ان ان يدعي اصلا ان يخلقها. لا يمكن ان تخلق معدن يعني لا يمكن ان تخلق معدن من لا شيء. يعني انت من الصفر - 00:42:41ضَ
ما فيش فيه اي حديد تأتي تصنع حديد من اشياء لا حديد فيها بشكل من الاشكال هل يمكن انك تصنع عديد من شيء لا حديد فيه والذي سيكون هذا تزوير في النهاية - 00:42:52ضَ
وكيف يناقش يعني خلوها الفكرة في اذهانكم بدناش نحسمها الان. لكن هو هكذا يرى بناء على ما ظهر في زمانهم فكرة شرعية يعني هسة بالنسبة للنباتات والبشر اظنها واضحة والحيوانات - 00:43:05ضَ
ما زال لا يضاهي خلق الله. بس فكرة المعدن هو يقول ايضا ان المعدن كما ان الانسان لا يخلق اي حيوان لا تستطيع ان تخلق حياة ولا تستطيع ان تخلق نبات - 00:43:19ضَ
كذلك لا تستطيع ان تخلق مع ده هكذا يكون. نعم قال بل قال الله عز وجل فيما حكى عنه رسوله. ومن اظلم ممن ذهب يخلقه كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا بعوضة. ولهذا كانت المصنوعات مثل مثل الاطبخة والملابس والمساكن - 00:43:32ضَ
غير مخلوقة الا بتوسط الناس. قال تعالى واية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال تعالى الفلك الفلك هذا نحن نصنعه صح نستطيع ان نصنعه. واما الجمل - 00:43:46ضَ
انت لا تستطيع ان تصنع هذا خلق الله. فلذلك في الاية واية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون هذا انهم يصنعونه وما قال خلقنا لهم فلكا لا قال الفلك المشحون وهم يصنعونه - 00:44:03ضَ
وخلقنا لهم من مثله من مثل الفلك وهناك سفينة الصحراء اللي بيسموها اللي هي ايش الجبل هذي ما قال يعني لن ينسبها له انهم لا يستطيعون صناعتها. فش حدا بيستطيع يصنع جمل - 00:44:18ضَ
هذا الله يخلقه فقط واما السفينة انت بتستطيع تصنعها. نعم. وقال تعالى اتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. فالاصنام التي تفعلونها اانتم فعلا من شكلها والله خلقكم وخلق المادة التي انتم صنعتم منها الاصنام. نعم - 00:44:31ضَ
قال وكانت المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لبني ادم. هاي القاعدة العامة لابن تيمية. اذا المخلوقات من المعادن والنبات والدواب ابن تيمية غير مقدورة لبني ادم. دخل المعادن معها. نعم. قال لكنهم يشبهون على سبيل الغش. اللي هي الكيمياء - 00:44:49ضَ
قالوا هذه حقيقة الكيمياء اذا هذي واضح انه هذا الكيمياء المحرم فانه ايش انه المشبه هذا الذي يظهر ينهو مشبه بالحقيقة وهو ليس حقيقة انت في الكيمياء ماذا تفعل؟ تشبه لي انه هذا ذهب - 00:45:09ضَ
لكنه في النهاية مزور او انه هذا فضة وليس فضة. فانت تشبه على الناس ولكنها ليست حقيقة قال وهذا باب واسع قد صنف فيه اهل الخبرة ما لا يحتمل ما لا يحتمل يحتمل ذكره في هذا الموضع. الا يحتمل ذكره في هذا الموضع. قال ويدخل في المنكرات ما نهى الله - 00:45:27ضَ
الله عنه ورسوله من العقود المحرمة. من الامور التي يحتسب بها وللحسب الانقاذ على العقود المحرمة. مثل قال مثل عقود الربا والميسر ومثل بيع الغرر وكحبل بيع الغرر اللي هو بيع الذي فيه جهالة - 00:45:47ضَ
مؤثرة وحبل الحبلة هذا ما يتعلق بان تبيع الشيء المعدوم ان تبيع الشيء الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك ابيعك هذا - 00:46:00ضَ
نأتي الى ناقة فاقول لك ببيعك اللي راح تحمله بنتها لسه في البنت مش موجودة ما عندك ناقة موجودة حامي وكانوا يقولون با جعل الناقة الحامل. بقول لك انا ما راح ابيعك هاي الناقة ولا الحملة اللي في بطنها. لأ هذا اللي بطنها بس يطلع - 00:46:12ضَ
ويحمل ببيعك هذا الحمل. طب اه وهو نفسه مش طالب. بدك تبيعني بس تكبر. هاي البنت الزغيرة وترجع تحمل بدك تبيعني حبلها. فحبل الحفلة يعني هو ولد المولود. حبل الحبل هو ما هو؟ - 00:46:31ضَ
ولد المولود. ففي مولود راح يطلع ان شاء الله عخير ويكبر بعدين يوحي كمان يعشر بعدين يجيب ولد. انا ببيعك هذاك الولد. وهو شكل من اشكال بيع المعدوم وشكل من اشكال - 00:46:48ضَ
بيع المعدوم. نعم حبلها مش حبل حبلها. هسا هاي المسألة فيها خلاف تمام هي نفسها اذا الذي في بطنها والاصل انه عندنا لا يباع وحده. يباع مع امه الموجودة. اما ان يباع وحده وهو في بطنها في المذهب لا يصح - 00:47:00ضَ
برضه بنعرفش هل يخرج حيا او لا؟ قال والملامسة والمنابذة وربا النسيئة وربا الفضل. وكذلك النجش بتعرف واللي هو ايش يا شيخ عواشرك مجد النشوة نوع من انواع المغالاة الخادعة - 00:47:18ضَ
لما تروح عن بيع المزايدة تلاقيهم حاطين واحد بس شغلته يرفع السعر. بدوش يشتري لا لا بيرفع مية هذاك يقول لك ميتين هذا اللي حكى ميتين ما بده يشتري هادا بس بده ايش ؟ يزيد يرفع. بطلع معه بقول له طب خلص ثلاثمية - 00:47:35ضَ
اربعمية ولا يريد ان يفعل شيئا لا يريد الشراء حقيقة ولكنه يخدع الناس فيوهمهم ان السعر اه والله بتسوى اكثر من كذا. نعم. قال وهو ان يزيد في سلعة من لا يريد شراءها. ان يزيد في السلعة - 00:47:50ضَ
من لا يريد شراءها. شخص ما بده يشتري. بس بزيد مشان تزيد المزايدة. ويكون عادة المتفق مع صاحب السلعة. نعم. قال وتصرية لدابة اللبون وسائر انواع التدليس. اه تسرية الدابة ان يتم ربط - 00:48:04ضَ
درعها يتم ربط درعها حتى يكبر في ضن المشتري ان هذه ناقة حلوم. شف ضرعها ما شاء الله ومش عارف انه انت رابط الضلع من تحت. نعم. قال وكذلك الحملات الربوية سواء كانت ثنائية او ثلاثية اذا كان المقصود بها جيم اذا كان المقصود بها جميعها اخذ دراهم بدراهم اكثر منها الى اجل. نعم اللي هي باختصار - 00:48:21ضَ
اه التورق بالصورة غير الشرعية تورق بالصورة غير الشرعية وتسمى الحيلة الثنائية والحيلة الثلاثية. ولا سيأتي ليضرب مثال على الحيلة الثنائية والثلاثية. وهو نبدأ بالحيلة الثنائية اولا طبعا هي باختصار انه انا شخص - 00:48:43ضَ
احتاج مالا بدي سيولة مالية وما في حدا بده يقرضني مجانا لوجه الله فبصير مع بعض الناس اعمل حيلة حتى احصل السيولة المالية. واليوم للاسف كتير بعملوها مع البنوك نبدأ بالحين الثنائي اقرأ. قال فالثنائية ما يكون بين اثنين مثل ان يجمع الى القرض بيعا او ايجارة او مساقاة او مزارعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:49:03ضَ
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندي. الحيلة الثنائية ما هي انه ما في شخص بده يقرضني مجانا. مش هيك اتفقنا؟ - 00:49:28ضَ
ما في شخص بقول لي انا بقرأك مجانا شو بيجي بحكي ؟ بقول اسمع انا والله بقرضك انت قديش بدك ؟ الف دينار؟ انا بقرضك الالف دينار بس بشرط انك تأجرني سيارتك هاي لمدة شهر - 00:49:39ضَ
او انه تعطيني بيتك اسكن فيه لمدة شهرين. او انه تعمل لي منفعة بشكل من الاشكال. هسا هذا حرام لانه هذا قرض جرا من نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا كما جاء في الاثار - 00:49:52ضَ
اذا هاي حيلة ثنائية ما هي؟ جعل صورتها ابن تيمية انه انا بدي سيولة مالية وما حدا بده يقرضني مجانا بيجي الشخص بيقول لي انا بقرضك بس بشرط انك تبيعني شغلة انا بدي اياها من عندك - 00:50:07ضَ
وتأجرني شغلة او تعيرني شغلة او تهبني فيشترط مع عقد القرض عقدا اخر ينتفع به يشترط مع عقد قرض عقدا اخر ينتفع به المقرض. فنقول هذا قرض ليس لوجه الله - 00:50:21ضَ
الاصل الله عز وجل شرع القرض ليكون سبيلا للتعاون عقد ارفاق وليس لحتى يكون عقد استغلالي. هنا جعلت عقد استغلالي فاصبح حراما. طيب. يعني حتى لو اشترطت في الايجار انها بثمنها حتى لو بثمنها. نعم لانه هو - 00:50:38ضَ
ربط الايجارة انا ما بقرضك الا اذا في منفعة انت تحصله. طيب قال قال الترمذي حديث صحيح ومثل ان يبيعه سلعة الى اجل ثم يعيدها اليه. وهذه هي مشهورة في الحيرة الثنائية. هاي الصورة الثانية هي الاكثر شهرة - 00:50:53ضَ
ان يبيعه سلعة ثم يعيدها اليه. ما هي الفكرة هاي احسنت اللي يبيع شكل من اشكاله ما هي انه انا الان اسمع انت قديش بدك الف دينار. ممتاز؟ انت ما معك اياها - 00:51:10ضَ
بدال ما اقرضك لوجه الله كون فاعل خير بروح بعضه بعمل حيلة شايف هاي السيارة انا ببيعك اياها اه بخمس تالاف خمس تالاف ابيعك اياها بخمس تالاف. تسدنيش اياها الان. سدني كل شهر منها كم - 00:51:27ضَ
ميتين دينار فعليا مجد هو بده السيارة لا هو بده مال بقول له انا ببيعك السيارة لاحظ خمسة الاف مؤجلة سد لي اياها على راحتك وبرجع هسة هسة بشتريها منك - 00:51:45ضَ
باربع تالاف وبعطيك الكاش بكيشك اياهم فعليا السلعة راحت ورجعت راحت ورجعت ومجد حصل اللي بده اياه. مجد الاشي اللي بده. وبده السيولة هو حصل اربعة الاف اني دفعت له اياها كاش - 00:52:02ضَ
شو راح يسدني الخمس تالاف ايش على التقسيط فعليا السلعة اصبح وجودها شكلي. فعليا انا شو عملت؟ اقرضت اربعة الاف وبدي اياه يرجع لي خمس تالاف. ربا عيني عينك صح - 00:52:19ضَ
انا اعطيته اربعة وطلبت منه يشدني اياهم خمسة على التقسيط وجعلت السلعة وسيط للاحتيال. واللي هي هسة راحت لاله وهسة اخدتها انا. واحنا متفقين عهاذا التواطؤ هذا كثير بعملوه للاسف اليوم حتى في بعض البنوك - 00:52:34ضَ
البنوك في العادة بصير الحيلة الثلاثية. شوفوا الحيلة الثلاثية كيف تتطور الان خلف في سنن ابي داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. هذا بناء على انه - 00:52:51ضَ
تفسير بيعتين في بيع هذا. انه هذه بيعتين في بيعة اختلف الفقهاء في تفسيره. المهم لم يقل احد بظاهره ما فهمت يعني يعني ايش معنى فله اوكسوهما؟ يعني اقلهما حظا - 00:53:04ضَ
تمام اللي هي الاربعة تمام او انك تكون مرابي انه الان انا بعته اياها باكثر الاصل اذا يعني انت يا بتكون مرابي يا بتوخذ بالاقل انه انا بحكي اياها بثلاثة. وبشتريها منك باربعة - 00:53:22ضَ
حتى ما يكون راح يسدك اكثر مما انت اعطيته الاوكش هو الاقل الاقل. هسا لو انا بعته اياها بثلاث بعدين اشتريتها منهم باربعة فش مشكلة بعتيها بثلاثة مؤجل ثلاثة يدفع لي اياها تأجيلا - 00:53:39ضَ
وانا اشتريت منه باربعة. انا بالعكس انا فاعل معروف معه. مم. صح ولا لأ ؟ فانت يا بتروح عالاوكاس يا بتكون انت الربا. ضايعة الاكثر. نعم الثلاثية مثل مثل ان يدخل بينهما محللا الربا. يشتري السلعة منه. هاي انتبهوا الها لانه هاي اليوم هي المنتشرة مع البنوك للاسف - 00:53:57ضَ
هاي منتشرة اليوم كثير اسأل عنها. الحيلة الثلاثية. كما قلنا شخص بده سيولة مالية شخص بده ايه سيولة مالية شو بروح بعمل بروح بتفق مع صاحب معرض سيارات تمام ومع البنك اللي هي التورق الثلاثي - 00:54:17ضَ
انه بروح البنك حكينا البنك اسمع يا بنك. روح اشتري السيارة من المعرض الفلاني بروح البنك بشتري لك السيارة من المعرض الفلاني. بعشرة البنك شراها من المعرض كم اشترى السيارة بعشر تالاف - 00:54:36ضَ
ببيعك السيارة بطنعشر الف على التقسيط؟ بعدين بقول لك البنك وانت بدك السيارة قل له لا. انا صراحة بدي سيولة. ولك طيب برجع السيارة لمين ؟ صاحب معرض السيارات وبعطيك مقابلها ماذا؟ - 00:54:51ضَ
هسا الان هو شو الفكرة بس لو انت اخدت السيارة لحالك وبعتها ما عناش مشكلة لو انت اخدت السيارة وبعتها لاحز شو اللي صار الخطوات انه انت رحت هي واتفاق بكون بين ثلاث اطراف - 00:55:10ضَ
صاحب معرض السيارات والبنك وانا العميل اللي ما محتاج سيولة مش محتاج سيارة اسألك يا عميل محتاج ايش ؟ سيولة ما فش شي حدا راضي يقرضني. ما هو انت خاصة السيولة اللي بتكون اذا بدك اياها ثلاثين اربعين. مين بدي اجربك ثلاثين اربعين الف - 00:55:26ضَ
بتروح شو بدي اعمل؟ للاسف وهادي حيلة غير شرعية. بتتفق مع معرض السيارات ومع البنك يروح البنك البنك بيشتري السيارة من معرض السيارات بكم بعشر تالاف ممتاز ببيعك اياها البنك بعدين بكم؟ بطنعشر الف مؤجلة - 00:55:45ضَ
مش رح تدفعها انت الان بعدين البنك وصاحب معرض السيارات الاثنين فاهمين انه انت ما بدك السيارة انت بدك السيولة بروح البنك شو بكون متفق مع صاحب معرض السيارات. انه خلص انتم ثلاثة متفقين انه برجع - 00:56:05ضَ
البنك بقول لك هات سيارتك انا بساعدك برجعها لصاحب معرض السيارات وصاحب معرض السيارات رح يكيشك عليها كم؟ الان صاحب معرض السيارات استفاد ولا ما استفاد؟ استفاد انه هو شو اللي صار فعليا؟ - 00:56:21ضَ
السيارة نشرت من عنده بعشرة السيجارة ما صارش اشي الفلوس حتى في محلها السيارة اندفع له فيها عشرة من البنك البنك استفاد ولا لا؟ استفاد انه باعك اياها بالتقسيط اتناشر الف - 00:56:39ضَ
وانت المسكين الضحية شو عملت؟ رجعت رجعت السيارة صاحب معرض السيارات قداش راح يكيشك عليها؟ ثمانية انت حصلت سيولة. انت هاي منفعتك انك حصلت سيولة كم؟ ثمان تالاف حصلتوا السيولة ثمان تالاف - 00:56:54ضَ
البنك استفاد اطنعشر الف راح ترتفع له اياها عالتقسيط وصاحب معرض السيارات استفاد شو هي؟ انه السيارة بوكالتها اندفع له فيها عشر تالاف ربح فيها بعدين رجع بس دفع لك فيها ثمنت الاف. هو ربح الفين - 00:57:13ضَ
انت السيارة في مكانها. وصعبة يعني حتى بورقتها ما طلعت من مكان صاحب معرض السيارات نحط له فيها عشرة من البنك ورجع هو دفع فيها ثمانية اذا هو ربح كم والسيارة في مكانها كم ربح؟ - 00:57:31ضَ
الثلاثية ولا مش واضحة؟ والبنك اه البنك اطنعشر الف بده يوخدها عالتقسيط اه انت في النهاية هو في النهاية شو هو انت اخدت كاش تمن تالاف مشان تمشي امورك. بس رح تسد البنك اطنعشر الف. وصاحب معرض السيارات انبسط برضه انه ايش ؟ - 00:57:45ضَ
اخذوا الالفين انت هنا مظلوم انت هنا فعليا استغلال لضعفك انت شو اللي ورطك في هاي القضية؟ ما بدك سيول وما حدا راضي يعطيك قرض حسن هذي ايضا من استغلال الضعف وهو حرام. حيث تسمى الحيلة الثلاثية. اليوم هاي يسمى اليوم التورق المنظم - 00:58:05ضَ
لما بتروح على بعض البنوك بتقول لهم انا بدي سيولة خمسين الف تمام بيجوا بقولوا لك ممتاز. اه احنا بنشتري لك زيت نخيل او شيء من ماليزيا او كذا بقيمة خمسين الف - 00:58:24ضَ
اشتري لك اياه وبنبيعك اياه. بخمسة وخمسين الف عالتقسيط ؟ طيب انت بتعرف سورة اكتوبر زيت النخيل قولوا له والله واضح فش طب خلص احنا منعرف لك برجعوا بحكوا مع المورد اسمع - 00:58:38ضَ
اه بدنا نرجع لك زيت النخيل اللي بعناه للعميل. كم توخذه والله تسعة واربعين ثمانية واربعين تمام فبروح هذا صاحب الزيت النخيل بكيش تسعة واربعين وهو انشرى منه قبل دقيقتين. اه بخمسين - 00:58:52ضَ
تمام فهو خلال بجوز ربع ساعة ذبح الف هاي بس تبسيط للعملية بجزئية اصلا مش اضخم من هيك. وخلال بس تلفونات بس تلفونات وزيت النخيل عنده جوا مخازنه لا راح ولا اجا - 00:59:10ضَ
تمام بس البنك حكى معه بدنا زيت نخيل اه والله عندي هاي في المخازن. بخمسين الف. خلص هينا اشتريناه منك بخمسين الف خد جيش تمام دفعوا له خمسين بعدين البنك ببيعك اياه انت كعميل خمسة وخمسين مؤجلات - 00:59:26ضَ
بعدين بقول لك البنك احنا عارفين انه انت شو بدك في زيت النخيل خلص شو بدك تبيعه نفس الزلمة ؟ ولسات الزيت عنده اصلا. خلص يا فلان ترى هو بده يرجع لهي العميل بده يبيعك اياه - 00:59:43ضَ
قديش والله تسعة واربعين تسعة واربعين. البنك اصلا حول له خمسين البنك حول له خمسين صاحب زيت النخيل. لانه البنك هسا حول على حسابه خمسين والمطلوب منه يعطي للعميل كم؟ تسعة واربعين. وانت صاحب زيت النخيل هي ربحت الف - 00:59:53ضَ
بس من خلال ثلاث مكالمات واحنا كبنك ربحنا لنا خمس تالاف ببيع التقسيط والعميل اخد السيول هالتسعة واربعين الف ذمته ايش اه لو كانت شركة ثالثة رابعة عفوا. او ثانية غيرها تطلع - 01:00:12ضَ
يعني لو انا اخدت زيت النخيل لو انا كعميل لأ قلت لهم اه لأ بديش ارجع زيت النخيل الشركة الاصلية. انا بدي زيت النخيل اذا البنك قال لك حقك روح اقبضها وهي موجود - 01:00:31ضَ
وانا اخدته زيت النخيل. وبعته لشركة ثالثة ورابعة وخامسة. هون فش مشكلة لانه هذا مش شيء منظم. مم. وهذا هو التورق الذي يجيزه الحنابلة انت توخد زيت النخيل كعميل وتبيعه لمين ما بدك - 01:00:44ضَ
وما حدا رابطك هذا تورق ما في مشكلة. المشكلة وين بتكون؟ في التورق المنظم. اه اه اكيد قلت لهم انا بصراحة اخد من البنك وبيحكوا اياه مباشر اتفقت مع اي شركة؟ مع الشركة الرابعة اللي حكيت عنها - 01:01:01ضَ
الشركة اخرى مش نفس الشركة الاصلية. اه اذا اذا اتفقت مع نفس الشركة الاصلية صار تواطؤ مسبق حرام. اذ اما مع شركة رابعة او خامسة فش مشكلة من خارج الموضوع. يعني هاي شركة بريئة - 01:01:23ضَ
خارج الموضوع بتقول لك انا ما عنديش مشكلة انا بساعدك بس ما تكون نفس الشرك الام. اللي البنشرى منها اذا البنك ساعدك ما في مشكلة انه اليوم البنك الراجحي هو يعتمد على المساعدة. انه بقل لك احنا عارفين انه انت ما بدك زيت نخيل اليوم. اه بنك الراجحي بتعامل حتى مع - 01:01:36ضَ
الاوراق المالية صار مع اسهم في بورصة عمان انه هو بشتري لك اسهم بعدين ببيعك اياها بالتقسيط. بعدين هو عارف انه انت بدكش الاسهم انت بدك السيولة هو يساعدك في الوصول الى بعض الوسطاء - 01:01:56ضَ
اللي ممكن تسهل عليك عملية البيع بس بقول لك انا ما بلزمك بدك تبيعها انت بيعها انا بس ممكن ادي لك على وسطاء. احنا بنعرفهم يساعدونك في تصريف هاي الاسهم - 01:02:10ضَ
ضمن هذا معقول ان شاء الله. الله يعلم حال الناس وضعفوا سواء كان ثنائية او ثلاثية هي صورتها النهائية عينة. نعم. لكن دخل طرف ثالث. احسنت. دخل طرف ثالث يعني يجمل الصورة. احسن الله اليك. طيب - 01:02:21ضَ
قال يشتري السلعة منه اكل الربا قال مثل ان يدخل بينهما محلل. المحلل هو البنك من المحلل هنا والبنك ما صورتها يشتري السلعة منه اكل الربا. اكل الربا هو البنك - 01:02:35ضَ
يشتري السلعة من من مع اخته يعني حتى تفهم من معرض السيارات يشتري اكل الربا وهو البنك السلعة منه اي من معرض السيارات ثم يبيعها المعطي للربا الى اجل ثم يبيعها المعطي للربا المعطي للربا اللي هو العميل - 01:02:52ضَ
يبيعها البنك الى العميل الى اجل ثم يعيدها ثم يقوم البنك نفسه باعادة السيارة الى صاحبها من شركة السيارات شركة السيارات راح تكيش وتكون ربحتها مش الفرق تمام ثم يعيدها الى صاحبها بنقص - 01:03:12ضَ
دراهم حكينا شركة السيارات راح تكيش بسعر اقل طيب هاي فرقة دراهم من سيستفيدها؟ يستفيدها المحلل برضه شركة السيارات هم الاثنين بستفيدوا شركة السيارات والمحلل هو البنك كلاهما راح يستفيد لان البنك هو ربح هامش الفرق - 01:03:33ضَ
وبعدين سيارات ايضا ربح انه انزل لك في السعر. لو نزل في السعر. طيب قال وهذه المعاملات منها ما هو حرام باجماع المسلمين مثل التي يجري فيها شرط لذلك او التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي او بغير الشروط الشرعية. او يقلب - 01:03:52ضَ
مثل الذي يجري فيه شرط لذلك يقصد هي معاملة سابقة اذا كان فيها تواطؤ بين الاطراف الثلاث المعاملة السابقة التي اشترط فيها هذا التواطؤ انه البنك بقول لك انا رح ابيعك اياه بس رح ارجعها عن الاول - 01:04:08ضَ
اذا كانت في تواطؤ هذه اصبحت ماذا؟ تمام؟ لذلك البعض يقول اذا ما فيش تواطؤ اصلا اتفاق مسبق على فكرتك عبد الرحمن وهو اخذ السيارة. العميل فعلا اخذ السيارة ورجع فيها عالشركة الاولى - 01:04:22ضَ
بدون تواطؤ الشركة كلها بتعرفش شو الموضوع البعض قال يجوز ذلك لانه ايش فش تواطؤ. يعني الشركة الاولى بس هي فير ما مش عارفة في الموضوع. هي باعت السيارة لبنك - 01:04:40ضَ
سلام عليكم. خلصنا البنك باعك اياها بايش ؟ بالتقسيط انت اخذتها ورجعت فيها للشركة الاولى بدون اي اتفاق مسبق عن التحايل قالوا هذا ما في مشكلة لانه ما في ايش ؟ انا ما في تواطؤ عالعملية الثلاثية - 01:04:51ضَ
تمام فاذا لم يكن هناك تواطؤ الذي يظهر برضه انه ما في مشكلة ترجع على نفس شركة السيارات الاولى. هي المشكلة انه يكون في ايه اتفاق مسبق على هاي الحيلة الثلاثية. نعم - 01:05:07ضَ
قال او يقلب فيها الدين على المعسر فان المعسر يجب انذاره ولا يجوز الزيادة عليه. يقلب فيها الدين اللي هو ما يسمى رفع المعسر قول له خلص انت مش قادر تسد الان - 01:05:19ضَ
استنى عليك مش رح يرفع تمام يسموها تقليب الدين قديما هاي. نعم. قال فان المعسر يجب انذاره ولا يجوز. ولا يجوز الزيادة عليه قال بمعاملة ولا غيرها باجماع المسلمين. ومنها ما قد تنازع فيه بعض العلماء لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله. يعني في بعض المعاملات اجمع - 01:05:31ضَ
العلماء على تحريمها بعض المعاملات اللي ذكرها ابن تيمية هزه العينة صححها الشافعية مثلا الحيلة الثنائية صححها الشافعية وقالوا نكدوا الامر الى باطنهما لكن ابن القيم في اعلام الموقعين شن حرب على الشافعية في انه انت كيف تجيزها - 01:05:50ضَ
طب هو مش جي جيزة باعتبارها ربا. هو جيزة باعتبار الصورة وكان ابن القيم في اعلام الواقعين يقول للشافعية وهذا غلو في الظاهر انت نظرت الى صورة العقد وما نظرتش الى مقاصدهم. ما بزبطش - 01:06:08ضَ
مقاصدهم الربا تمام فلذلك قال في بعض المعاملات فيها خلاف زي العينة مثلا هاي لكن وما عليه الصحابة والتابعون تحريمها. كانه لا يوافق الشافعية ابن تيمية ولا يوافقهم على اجازة هذه الصورة - 01:06:21ضَ
قال ومن المنكرات تلقي السلع قبل ان تجيء الى السوق ما يسمى تلقي الجنب. بيجوا تجار ما بعرفوش الاردن انتم تروحوا تستناهم عالحدود توخذ منهم البضاعة وتشتريها منهم قبل ما يدخلوا عالسوق - 01:06:38ضَ
والمساكين بعد ما يدخلوا عالسوق بكتشفوا انه انت ضاحك عليهم شاريها سعر اقل من السعر المعروف في السوق الاردني. تمام. قال فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع. البائع اللي هو آآ - 01:06:52ضَ
التاجر اللي جاي من برا الاردن. نعم. قال فانه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة ولذلك اثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار اذا هبط الى السوق. نعم. فهذا التاجر جاي من فلسطين مثلا. بس ينزل السوق الاردني - 01:07:04ضَ
ويعرف انه انخدع له الحق انه يرجع للي اشترى منه قال له لا يا عمي انت اشتريت مني عالحدود وانا ما كنتش عارف السعر في الاردن الخيار هذا يسموه خيار تلقي الركبان. نعم. قال وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه. واما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء. وفيه عن احمد الروايتان - 01:07:18ضَ
احدهما احدهما يثبت وهو قول الشافعي والثانية لا يثبت لعدم الغضب. وهذا يعني قد يكون اظهر انه زمان غبن خلص فش داعي اثبت له الخيار اذا صار في غبن. اما اذا ما صارش في غبن الاصل لا يوجد غياب. طيب المهم. قال وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل وهو الذي لا يماكس هو مذهب مالك واحمد ايضا المسترسل - 01:07:36ضَ
هذا يعامل معاملة من اه التاجر الغريب مين المسترسل؟ مسترسل لأ مواطن اردني اردني غشيم نزل على السوق راح على اول محل اول محل شافه مسكين عالبركة قديش يا حج هذا الحاسب؟ قال له حقه الف. كله حقه خمسمية ليرة - 01:07:59ضَ
هذا مشان مسترسل؟ يعني مسكين عالبركة ماشي على البركة فدخل عاول محل باعوا السلعة بكم بالف وهي بتسواش خمسمية. واستغل انه ما بعرف يماكس. وما بعرف يحكي في الاسعار فهذا ايضا هذا المسترسل وصحيح من اهل البلد - 01:08:23ضَ
لكن اذا ثبت له انه خدع له حق الخيار زيه زي التاجر اللي جاي من برة البلد. اذا اكتشف انه خدع له حق الخيار. نعم. قال فليس لاهل السوق ان يبيعوا المماكس بسعر ويبيعوا المسترسل الذي لا يماكس او من هو جاهل بسعر باكثر من ذلك السعر. اه هاي افهموها الفكرة هذي - 01:08:40ضَ
برضو بيشتغل في التجارة ما بصير انا كانسان مسلم صاحب اخلاق انه ابيع اللي بيماكس بسعر. اللي بيماكس اللي هو الفهلوة هسا بيجيني مشتري والله واضح هادا شاطر ما بنضحك عليه. وبماكس. هذا مضطر انا ابيعه بالسعر الطبيعي. حقها خمسمية دينار - 01:09:00ضَ
ولما يجيني واحد مسكين غشيم كله الف وعارف انه ما بعرف يماكس. هذاك راحت في كيسه بالف وهذا اشتراه بخمسمية لا يجوز للتاجر المسلم الصادق ان يبيع الانسان للمماكس الذكي بالسعر الطبيعي - 01:09:20ضَ
ويستغل الانسان المغفل فيبيعه بسعر اعلى من السعر الحقيقي هذي وين بتصير اذا بتتكلم معاي بعض الشباب بشتغلوا على سيارات سياحية او سيارات تكاسي اجرة قل لي شيخ انا مع اهل البلد - 01:09:37ضَ
هم عارفين انه في عداد بتطلع الاجرة مثلا من صويلح لوسط البلد اربع دنانير خلص انا بقدرش اني اعطي اربع دنين فاهمين انه في عداد اطلع معاي مثلا رجل من دورة ثانية - 01:09:52ضَ
ولا عارف فكرة العداد ولا شي عارف انهن هو غشيم نفس المشوار بدفعوا عليه ثمن دنانير يا شيخ وانا والله من اول اتفقت معك قلت المشوار بثمانية قل له ماشي صح انت بالاتفاق - 01:10:05ضَ
انت استغليت انه ايش نجاهل انت استغليت انه مش فاهم فكرة العداد يعني هو هذا رجل غشيم شاف فكرة العداد فانت استغليت انه هو مش فاهم الموضوع. وحتى المسترسل بالرضا انت بالنهاية ما غصبتوش يشتري - 01:10:19ضَ
بس انت في المستسمر استغليت ايش انه مغفل او لا يعرف السعر او مش من اهل البلد هي نفس الفكرة اخي انه انت الان هذا المشوار انت مطلوب العادة انه يكون اربع دنانير - 01:10:35ضَ
اجا رجل من خارج البلد لانه ما بعرف السعر في البلد تسعيرة التكاسي انت اعطيته المشوار بثمانية مش باربعة الشاخوري بن تيمية عن هذه الحالة ما بصير تمام؟ لانه انت باختصار كيف ربحت - 01:10:50ضَ
باستغلال الضعف استغلال الضعف اللي عند ذاك الطرف. مش بالربح الطبيعي الشريف ولذلك يقول اي ورقة ها ايوة قال مم. فليس لاهل السوق ان يبيعوا المماكس بسعر ويبيعوا المسترسل الذي لا يماكس او من هو جاهل بالسعر اكثر من ذلك السعر. شائف - 01:11:05ضَ
ليس لاهل السوق ان يبيعوا المماكس اللي هو مصحصح هذا بسعر ويبيع المسكين الذي لا يماكس وهو غشيم او من هو جاهلا بالسعر ومن هو جاهل زي السائحين اللي بيجوا من الخارج - 01:11:28ضَ
تمام بيجيك واحد من بلاد اخر تروح تضحك عليه في السعر. الا اذا كان استاذ والله ما مستاذ طيب باكثر من ذلك السعر. طيب؟ هذا مما ينكر على الباني. من وظيفة المحتسب - 01:11:42ضَ
انه ينكر على هؤلاء. يقول له ليش بعتوا هيك اه اي من وظيفة محتسب الانكار على هؤلاء البعاد. اه السلام عليكم تمام. بتربح فيها خمس دنانير طيب. اجوا واحد شاطر. انت بدك تبيعهن يعني. نعم. اشتراها باحدعش - 01:11:56ضَ
هسه في سعر لأ ركز احنا بنتكلم عن السعر الطبيعي. هسألها في سعر طبيعي. في واحد نزلك عنه لانه انت بدك تبيع وفي واحد ما نكسش عليه فضيتك معه عالسعر الطبيعي. هادا فش فيه مشكلة. لأ الكلام عن الاستغلال انه السعر الطبيعي خمسطعش رفعته لخمسة وعشرين - 01:12:15ضَ
انه فش حدا اصلا ببيعها بخمسة وعشرين. انت استغليت انه هذا بس ما بيعرف تمام وهذي بتصير. نعم قال وجاء في الحديث غبن المسترسل ربا. قال وهو بمنزلة تلقي السلع. فان القادم جاهل بالسعر. فان المسترسل - 01:12:34ضَ
الاجنبي القادم الى البلد كتلقي الركبان بشكل من الاشكال. انه شو الشيء المشترك بين المسترسل والقادم من التجارة من الخارج. الجهل بالسعر. قال فان القادم سواء مسترسل او جاي من برة كلاهما جاهل بالسعر. نعم. قال - 01:12:49ضَ
لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد. وقال دعوا الناس يرزق الله بعض يرزق الله بعضهم من بعض. وقيل لابن عباس الحاضر هو اهل الرجل اللي من اهل البلد - 01:13:07ضَ
البعض هو الرجل جاي من البادية قديما كان يأتي اهل البادية معهم لبن واشياء بيجوا للحضر للمدينة النبوية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع رجل من اهل الحضر - 01:13:19ضَ
لا يكن وكيلنا لا تكن وكيلا سمسارا لرجل جاي من البادية. خلي تبع البادية ينزل بنفسه للسوق ويبيع الناس بما هو يفهمه الناس يرزق الله بعضهم من بعض طبعا ليه - 01:13:33ضَ
لان هنا اذا انت كنت سمسارا لصاحب البادية انت هنا ممكن المشكلة هنا انه انت ممكن تقسو على الناس تقسو على المجتمع انه يكون في بضاعة يحتاجها الناس. لانه انت سمسار لصاحب البادية. بدك ترفع السعر انت واياه. مشان انت كوكيل تستفيد - 01:13:49ضَ
تبع البادية يستفيد. فبتروح تضرروا الناس ترفعوا السعر عليهم استاذي عند الحنابلة مش منهيا عنها اذا كانت في سلعة يحتاجها الناس اما لو كانت سلعة ثانوية قالوا لا مشكلة ان يبيع حاضر يبات. تمام - 01:14:08ضَ
قال وقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حظر اللباد؟ قال لا يكون له سمسار. سمسار يعني وكيل بيع. نعم قال وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر للمشترين. ضرر المشترين اللي منهم مات - 01:14:25ضَ
الناس اللي في البلد يعني هاي بتختلف عن صورة تلقي الركبان. فتلقي الركبان مين رح يتضرر؟ التاجر اللي جاي من برة انه انا راح اشتري منه عالحدود هون لأ الحاضر للبالي اللي راح يتضرر المجتمع. انه انا راح اكون وكيل للبادية - 01:14:38ضَ
راح ارفع السعر على الناس. اقول لهم يا جماعة الخير هذا الرجل جايب لبن وانا سمسار وكيل عنا شركات الوكالة اليوم بتبيع لشركة اجنبية او لرجل اجنبي وبيرفعوا السعر على المجتمع - 01:14:55ضَ
مشان هو يكون اله نسبته من الربح وصاحب الشركة الاصلية اله نسبته. فبيتضرر مين ؟ المجتمع. اما لو صاحب الشركة الاصلية نزل بحاله والناس عرفت تتفاهم تخف الامور على الناس في هاي الحالة. نعم - 01:15:09ضَ
في البداية البادية واثبتنا له الخيار. لا بدك تركز في مسألتين هون. تلقي الركبان اشي وهاي مسألة ثانية. اه الحالة الاولى التاجر اللي اشترى. والحالة الثانية السكان. اه. انا قصدي طب شو المشكلة لو البادي ولا حط وكيل عشان ما يضحكوا على اهل المدينة؟ لانه - 01:15:27ضَ
هيكون عارف السعر. لأ يكون اه يكون معه. مش يعطيه اياها وهو ينزل يبيع لحاله يعني انا كبادي بجيب واحد يساعدني في معرفة الاسعار مش واحد يستغل حاجة الناس ويرفع عليهم الاسعار. يعني انا وظيفتي اني استفيد منه اعرف السعر اللي في السوق - 01:15:47ضَ
اما مش اخليه هو يستغل حاجة الناس للسلع ويرفع قال فان المقيم اذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس اليها سلعة يحتاج الناس اليها لاحظ قيد ابن تيمية سلعة - 01:16:06ضَ
يحتاج الناس اليها. اما سلعة ادوات تجميل ولا اشياء يعني ما لهاش معنى كثير. يعني امر فيها اسهل. قال والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري. فقال النبي صلى الله - 01:16:20ضَ
عليه وسلم. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس اليه. روى مسلم في صحيحه. ومثل ذلك اي ومن الامور التي يجب على المحتسب ان ينكرها على الناس - 01:16:30ضَ
الاحتكار. تعرفوا الاحتقار بتحبس السلعة التي يحتاجها الناس حتى يرتفع سعره ثم بتنزلها مرة واحدة على السوق. بسعر عالي. نعم. قال روى مسلم في صحيحه عن معمر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر - 01:16:40ضَ
يعني اذب. نعم. قال فان المحتكر هو الذي يعمد الى شراء ما يحتاج اليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد اغلاءه عليهم. وهو ظالم للخلق المشترين. ولهذا كان لولي الامر ان يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه. يعني ولي الامر - 01:16:55ضَ
له ان يجبر كل التجار على ان يبيعوا ما عندهم من البضائع وبقيمة المثل اذا احتاج الناس اليها. والله انا تاجر عندي في مخزني الف علبة حمص والناس فضح الصحي كذا في مجازي حال اخوانا في غزة الله يفرج عنهم. اصل التجار اللي عندهم - 01:17:11ضَ
لازم ينزلوا كل اللي في مخازنهم للناس وبقيمة المثل بدون استغلال لحاجة الناس في اوقات الضرورة والازمات للاسف في تجار جشعين تجار حرب استغلوا حاجة الناس فبيرفعوا اسعار السلع ولي الامر له ان يجبرهم ان يبيعوها - 01:17:32ضَ
بسعر المثل السعر الطبيعي. نعم. قال مثل من عنده طعام لا يحتاج اليه. والناس في مخمصة فانه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل. الناس في انه يجبر على ان ينزل البضاعة لسوق قيمة المتر. نعم. قال ولهذا قال الفقهاء من اضطر الى طعام الغير اخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله. ولذلك - 01:17:52ضَ
مثلا حتى نطب اخوانا في غزة لو فيه هناك تاجر عنده مخازن فيها حمص. وفول ورز ومسكرة عليها بده يغليها وهم في مجاعة في منطقة من المناطق لهم ان يدخلوا على المخازن غصبا عنه - 01:18:12ضَ
غصبا عنه ويأخذ البضاعة من المخازن ولكن عليهم ان يدفعوا له قيمة المثل اذا الان مش متوفرة عندهم المستقبل ان شاء الله بسدوها يدين هذا الحكم الشرعي. قال من اضطر الى طعام انا عم بموت جوع انا واولادي - 01:18:31ضَ
وهذا التاجر مسكر على الاكل والرز والبضائع جوة مخازنه شو عم ببيعها من اضطر الى طعام الغير اخذه منه بغير اختياره غصبا عنه تفتح المخازن ويخرج الرز وكل شيء يحتاجه الناس - 01:18:50ضَ
بنعطيك اياه بقيمة المثل يعني مش انه يطالب باكثر من بقيمة المثل احنا ما بنظلمك بس انت ما بتظلم المجتمعات تمام الان معهم الان بدفعوا ما معهم الان بس ربنا يفرجها - 01:19:07ضَ
ولابد من المحافظة على حياة الناس. ولا يجوز استغلال حاجة الناس في الحروب والمجاهات نعم. قال ولو امتنع من بيعه الا باكثر من سعره لم يستحق الا سعره. لم يستحق الا سعره غصبا عنه. نعم. قال ومن هنا ومن هنا يتبين ان السعر منه - 01:19:23ضَ
ما هو ظلم السعر اللي هو التسعير اظن ان كلمة تسعير لكن يعني في خطأ في النسخة الذي اظنه او انه يكون قد اطلق السير بمعنى التسجيل الان سيبدأ ابن تيمية وربما هذه ستأخذ الحجم الاكبر الان - 01:19:38ضَ
يبين ان التسعير وهو من ولاية الحسبة ان او وقد تكون من ولاية ولي الامر يعني على حسب طبيعة البلد ان التسعير في صور يكون جائز وفي صور لا يكون جائز. والقول بان التسعير لا يجوز - 01:19:51ضَ
ابدا من قبل ولاة الامر خطأ احيانا يكون تدخل ولاة الامر في التسعير مطلوب لكن متى الان سيحرر ابن تيمية النقاش في هاي المسألة. نعم. قال نعم لو هذا الرجل منع انه حد ياخذ منه ووصلت لانه قد يقتل احدهم الاخر - 01:20:05ضَ
هل يجوز للجائع انه يقتل ذلك الرجل عشان ينكب؟ يعني واحنا ما بدنا الان هذه ام حيموت من الجوع الان يعني هو شف هذا القرار ليس قرار فردي يعني بدناش نحكي فيه علني يعني هون هادا مش قرار فردي. لكن اذا في هناك اناس ستهلك - 01:20:29ضَ
وهذا الرجل معاند هذا رجل ظالم معتدي تمام هو شكل من اشكال العدو الصائل يحاول معه بالأهون فالأهون تمام لكن الاصل ان هنا تتدخل بعض الهيئات وبعض الاجهزة الامنية او كذلك التفاهم معه - 01:20:52ضَ
بايسر السبل الاصل يحبس يعني هكذا الاصل يعني يحبس. فان لم وفي الحبس يضرب كذا كذا الى اخر شيء. هذه تكون ايش اول شيء هذا القرار؟ والاصل يعني بعد مع الضرب والحبس والقتل انه خلص يعني - 01:21:10ضَ
نعم المشكلة احيانا زي اوضاع اخواننا في غزة. السلطة مش قادر ان تكون حاضرة في الميدان بتصير الشغلة فيها شوية فوضى اه فلذلك لا لا ما بصير الكل انسان يعني يقول لك لأ هذا خلص منعني ولا هو طاقم ما بصير. يعني هذه القضايا دفع الصائل الها قواعد شرعية دقيقة جدا جدا - 01:21:29ضَ
انه يبتدأ اولا بالصراخ والزجر ثم بالحبس. وانا اعتقد انا اعتقد لو انه جماعة خمسة كتفوه خلصوا يعني يعني ليش داعي لازم يوصل لو يسعد مساكم وحطوا في دار. بعدين نتفاهم معك - 01:21:51ضَ
اظن قرار القتل هذا قرار فيه دم ايضا يعني مش لانه انا بدي احيي نفسي اقتل غيري. هذا هنا يعني فوضى تؤدي الى ثأر تؤدي الى مشاكل وخروقات يعني هذا لا يتخذه كقرار الا سلطة امنية سلطة قضائية سلطة شرعية. اما لا يترك للناس ابدا - 01:22:05ضَ
ان يتخذوا قرار ولا قتل شخص لانه مانعنا ندخل عالمخازن هذا قرار لو ترك للناس افنى بعضهم بعضا. نعم ما يعطى الا سعر المنتج. نعم. ممكن ينتبه لمسألة انه في تجار كبار تجار صغار يمكن يكون التاجر هذا صاحب بسطة وصاحب محل. نعم. هو اصلا بيشتريها - 01:22:24ضَ
عالي ما بيجي مثلا المواطنين يقولوا لا سعره مثل كذا انا ما بعطيك الا كذا ما تستحق الا كذا. ما هو ماشي في وقت مجاعة اه بس هو نفسه اصلا هو ماشي وفر لك اياها في السوق بس هو مش اصلا من الاجر الكبير بصير عالي. لأ هنا سيبيه ابن تيمية انه انت اصلا ما بصير - 01:22:47ضَ
ترتفع الاسعار بهذا المبلغ في اوقات الازمات يعني انت برضو مشكلتك انك اشتريتها بسعر عالي انا كانسان مواطن محتاج مضطر. انا في مجاعة او في حرب انا حقي ان توفر لي السلع بقيمة مثلها. وللحاكم ان يتدخل مع مع الهامور الكبير يعني. بان يجبروا ان يبيع للبياعين - 01:23:07ضَ
جزئيا ما يعطي الا سعر نعم بين الناس اللي يبيعها. بسعر مثليها ولا بسعر عالي؟ هو طب مو انا كمواطن غزة انا ما معي مال ادفع هاد ما فيش مال. طب انا كيف بدي اكل؟ - 01:23:29ضَ
اقوى هذا وفعليا الذي يحصل انك ستتعامل مع مع الموردين الكبار انه انا داخل غزة الاصل ان اطالب بانزال السعر سعر قيمة المثل؟ كم الربح تاعك ؟ الربح كذا الان هو صاحب السلطة - 01:23:57ضَ
قد يقرر اعطاء بعض الحوافز بعض الاشياء. لكن وباختصار يجب مراعاة حال الناس. انه ماشي. وهذا بعد اخر. صح انت خلينا نركز شوي انت بتقول ما حداش راح يجيبها طب وانت حتى لو جبتها - 01:24:19ضَ
وانا كمواطن معيش ادفع لك سعرك شو استفدنا انت برضو لما تجيبها وانا كمواطن ما معي ادفع لك انت بس راح تستغل انه انا ما معي وراح تضلها في المخازن. وسيتم توفير هاي السلع لطبقة معينة محدودة جدا جدا - 01:24:36ضَ
يحالفها الحظ انها استطاعت يجيها تبرع من بلد معين. وتستطيع تشتري. ولا غير كذا الناس محرومين منها انا في النهاية اعتقد انه يجب وضع تسعيرة معينة. يربح فيها التاجر وتكون معقولة ولا تؤذي المواطن اذية شديدة - 01:24:52ضَ
هذا هو اللي بتكلم عنه بينتميان. التسعير بالشكل المعقول الذي يحقق العدالة للجميع ولا يتم استغلال حاجة الناس في هاي الازمة اما انا السلع اللي كان سعرها عشرة. يصير سعرها خمسين استغلالا لحاجة الناس. طب انا - 01:25:11ضَ
وحتى تاجر البسطة هذا. انت الان مش طبيعي انا فاهم انت بتحكي انه راس مالها كذا. الان هنا صعب الان اجزم واحسم يعني برأي معين. لكن اعتقد ان حتى هذا الامر يجب ان ينظر فيه - 01:25:28ضَ
او ان هو يعوض من صاحب رأس المال الاصلي. انه بلزم صاحب المال الاصلي ارجع لتاجر الجزئي تاجر هذه الجملة التفصيلي رجع له ما اخذت منه من الربح الزائد الفاحش - 01:25:44ضَ
بس المشكلة هون بتعرف شو الفكرة انه عدم وجود السلطة لذلك حتى هذا التاجر مفرق يجب ان يكون عاقل ما هو برضه انت تيجي تكون عاقل يعني انت لا تستغل حاجة اخوانك اللي هو استغلال فوق استغلال فوق استغلال. وانت عارف انه اخوانك هذا السعر ماشي انت راح تقول انه مستغلاتك - 01:25:58ضَ
اللي استغل هو الهامور الكبير راح اقول لك انك تعرف هذا السعر اخوانك لا يستطيعون الشراء به والاصل انه احنا نمتنع كتجار تفصيلي عن هذي الشراء حتى نجبر ذاك الرجل غصبا عنه. بالجبر - 01:26:19ضَ
انه ينزل السعر انت فاهم؟ هدول تعون الجزئية التفصيلي الاصل لو امتنعوا من الشراء من التاجر الاصلي وارغموه عفوا ويمكن ان يسجن ويحبس حتى يشترى غصبا عنه بالسعر الطبيعي حققنا مصلحة الجميع - 01:26:34ضَ
اما انت تروح تشتري منه بالسعر العالي. طب انت بتشرع له هذا الامور. يعني انت عم بتساعده يعني انت عم بتسهل عليه انه وجد من يشتري من بالسعر العالي الاصل ان يتفقوا مع بعضهم البعض في الامتناع - 01:26:53ضَ
واجبار هذا الرجل على انزال السعر غصبا عنه. مراعاة لحال المجتمع الغزي ضمن ازمة الحرب قال فاذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه او منعهم مما اباحه الله لهم فهو حرام يعني متى يكون التسعير حرام - 01:27:07ضَ
حراما يعني متى لا يجوز للحاكم المسلم ان يتدخل في الاسعار؟ اذا تضمن التسعير ظلم الباعة واكراههم بغير حق على البيع. بثمن لا يرضاه او منعهم مما اباح الله لهم من هامش الربح المعقول - 01:27:27ضَ
هذا حرام ما بصير التسيير. نعم. قال واذا تضمن العدل بين الناس مثل اكراههم على ما يجب عليه من المعوضة بثمن المثل ومنعاهم مما مما يحرم عليهم اخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب. واذا تضمن العدل بين الناس - 01:27:45ضَ
مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل متى كان الواقع وحاجة الناس طبعا؟ تقتضي ثمن المثل وعدم الزيادة عليها ومنعهم مما يحرم عليه من اخذ الزيادة على - 01:28:01ضَ
ثمن المثل في الاوقات التي يجب الالتزام لانه الان سيظهر لك انه ابن تيمية فلسفته في التسعير انه في اوقات لا يجوز فيها الزيادة على ثمن المثل في اوقات معينة - 01:28:16ضَ
فيها حاجة او مجاعة او هروب او او او لا يصلح حال الناس الا زمن اللي فيه وهنا للحاكم ان يصدر امر ويوجب ماذا اه على الجميع التجار ان يبيعوا بثمن المتر - 01:28:30ضَ
وفي اوقات او سلع او احوال لأ الامر فيه سعة والناس في عندها خيارات عديدة هنا للحاكم انه يترك الناس هم يتفاهموا فيما بينهم. في وضع التسعيرات المناسبة. نعم. قال فاما الاول فمثل ما روى انس قال قال - 01:28:42ضَ
اما الاول وهو التسعير المحرم. نعم. قال ما روى انس قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت فقال ان الله هو القابض الباسط - 01:29:00ضَ
الرازق المساعد. واني لارجو ان القى الله ولا يطلبني احد من مظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال. النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان يسعر لانه لم ير هناك حاجة للتدخل النظام - 01:29:10ضَ
يعني خلص سعر الشوي في بعض السلع ويقول ابن تيمية لم تكن سلع اساسية او حاجة الناس عامة النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان التدخل هنا لا يجوز خلي الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. قال فاذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر اما لقلة وقد ارتفع السعر - 01:29:22ضَ
اما لقلة الشيء احيانا شو اسباب ارتفاع الاسعار في الحياة العامة؟ بضاعة قل وجودها في السوق تمام بس الناس مش في مجاعة الها يعني مثلا بعض السلع ثانوية بمجرد ان قل وجودها في السوق اشي طبيعي يرتفع - 01:29:42ضَ
سعرها تمام كثرة الطلب مع قلة الوجود يؤدي الى ارتفاع سعرها. ركزوا هذا القيد والناس ليسوا بحاجة شديدة لها. يعني مش راح يموتوا لو ما وجدت يعني فمثل هذي لو ارتفع سعرها قليلا ما في مشكلة - 01:30:00ضَ
بوليس للحاكم ان يتدخل في ضبط سعرها واما قال واما لكثرة الخلق. واما لكثرة الخلق. كيف يعني كثرة الخلق يؤدي الى رفع السعر كثرة الطلب انا السلعة يؤدي احيانا الى ايش؟ ان التجار يرفعوا في السيارة. والله سيارة او سلعة مطلوبة في السوق - 01:30:16ضَ
التجار بيتفقوا انهم ايش ؟ يرفعوا سعرها. ازا رفعوا سعرها ما في مشكلة ما دام لا يؤدي الى اضرار عام بالحالة العامة اما اي اشي يؤدي الى اضرار الحالة العامة هونا بتتدخل السلطة. نعم. قال فهذا الى الله فالزام الخلق ان يبيعوا بقيمة بقيمة بعينها اكراه بغير حق. فالاصل اذا لا يجوز للحاكم ان يتدخل - 01:30:36ضَ
واما الثاني وهو التسعير الجائز بل الواجب قال في مثل ان يمتنع ارباب السلع من بيعها مع ضرورة اليها. ان يمتنع ارباب السلع عن بيعها الا بسعر عالي اعلى من قيمة المثل. مع - 01:30:58ضَ
ضرورة الناس اللي الناس محتاجين الان. احنا في مجاعة. احنا في حرب. احنا في مقمصة. طيب. قال فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل. ولا معنى للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل. فيجب ان يلتزموا بما الزمهم الله تعالى. اذا التسعير - 01:31:14ضَ
بقيمة المثل عند الحالات الاستثنائية هذا اللي بدنا نفهمه. نعم. قال وابلغ من هذا ان يكون الناس قد التزموا الا يبيع الطعام او غيره الا اناس معروفون. زي ما عنا في البلد مثلا معروف - 01:31:30ضَ
انه في سيارات معينة ما بتبيعها الا شركة كذا بسموها الوكلاء هذول. اه الرز ما بتبيعوا الا مطاحن عمان. الدجاج ما بستورده الا كذا اللحم ما بجيبوش الا اعجاز وهو اشي مين هادول تواني اللحم. المهم فالفكرة انه في سلعة معروف انه خلص في هاي البلد في الاردن - 01:31:44ضَ
المسؤولين عن بيع الدجاج هاي الشركة المسؤولين عن بيع القمح هاي الشركة. وناس معينة. طيب قال لا تباع تلك السلع الا لهم. ثم يبيعونها هم. فلو باع غيرهم ذلك منع. منع اما - 01:32:03ضَ
قال اما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع او غير ظلم بما في ذلك من الفساد. ايش يعني وابلغ من هذا ان يكون الناس قد التزموا الا يبيع الطعام او غيره الا اناس معروفون - 01:32:20ضَ
ان يكون الناس عن المجتمع التزموا الا يبيع الطعام او غيره الا اناس معروفون لا تباع السلع الا لهاي الشركة الوكيلة ثم هذه الشركة الوكيلة هي التي تقوم بتوزيعه على ماذا - 01:32:36ضَ
على المحلات على محلات التفصيلية وهاي الشركة الوكيلة تبيعها هم فلو اجا واحد غير هاي الشركة الوكالة بده هو يبيع هاي السلعة فلو باع غيرهم ذلك منع يمنعه الحاكم هذا الذي يظهر من كلام ابن تيمية - 01:32:51ضَ
قال اما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع او غير ظلم اما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع او غير ظلم لا الذي يظهر لا لا منع مش من الحاكم حتى اعدل المقر ظلما - 01:33:11ضَ
منى انه منعوه هذولا الهوامير الان شو البصير انه زي ما حكينا القمح عم بتبيعوا شركة معينة في الاردن فاذا اجى شخص جديد بده ينزل عالميدان ينافسهم منع تم منعه - 01:33:35ضَ
سنعود تجار التفصيل وتجار الجملة كلهم منعوه هذا المنع قد يكون على وجه الظلم ليه ؟ لانه انت بس بدك تمنعني اني انافس خليني انافس شو المشكلة؟ وقال قد قد يمنع اما ظلما - 01:33:51ضَ
انك توخذ منه وظيفة. لوظيفة تؤخذ من البائع. انت تمنع من وظيفة الاسلام يعني يبيحها لاي انسان يعني اذا كونه الشرك الفلانية هي اللي بتبيع الدجاج في الاردن هل هذا يمنع - 01:34:06ضَ
انه الشخص ينزل ينافس يبيع الدجاج يعني ليش هو بس فلان هو اللي يبيع؟ وقد يكون ظلم اذا كان في منع هذا الانسان من ان يمارس وظيفة البيع واحيانا قال او غير ظلم متى ما بكون فيها ظلم هاي - 01:34:20ضَ
اذا كان احسنت اذا كان هذا اللي جاي ينافس يؤدي الى فساد في الاسعار واخلال في الحالة العامة هنا قد يكون من المصلحة بقاء المورد واحد والوكيل في البيع واحد - 01:34:36ضَ
لانه قد يكون نزول شخص اخر في هذه السلعة فعلا قد يؤدي الى اخلال في السوق التجاري القضية اذا هي مصلحية. قد يكون فيها ظلم هدول الجماعة مكوشين على البضاعة هاي بدهمش حدا ينافسهم - 01:34:53ضَ
فعليا منع اي انسان ينافس وقد يكون غير ظلم اذا كان دخول منافس خاصة في بعض السلع الاساسية زي الزيت او الرز او شيء قد يكون دخول بعض المنافسين يؤدي الى - 01:35:08ضَ
الدولار في استقرار الاسعار واضطراب لها. في ساعتها لأ بنقول ما حداش يخلص ما دام حياة الناس مستقرة وماشية مع هذول. ما بدنا حدا يدخل يعمل اضطراب في سلع فهذا برجع تقييمنا هل دخول منافس سيؤدي الى اضطراب - 01:35:24ضَ
لن يؤدي الى اضطراب. اذا كان لن يؤدي الى اضطراب فمن عضل؟ اذا كان سيؤدي الى اضطراب في اسعار السلع ومنعه ليس ظلما لانه هاي مصلحة الناس ان تبقى امورهم على استقامة - 01:35:41ضَ
هذا الحاكم المسلم هو اللي بده يقرر هل اسمح وجود منافسين قلنا خلاص خلي هذا الموضوع عند فلان لانه ادخال بعض الناس فيها. وهذه احيانا قد تضطر اليها حتى بعض الدول الجديدة يعني - 01:35:55ضَ
انه احيانا انت بتكون الامور مش بالسهولة اللي بتصورها البعض يعني انه لازم الكل يتاجر. لا احيانا فعلا اذا دخل انا بدي اجيب مثلا الرز او القمح عند دولة معينة خلص سلمنا له. بيجي واحد لأ انا بدي اجيبها من دولة - 01:36:07ضَ
يا عم مش هينفع ادخالك القمح من دولة اخرى الان ممكن يعمل ترى مشاكل قد يعمل مشاكل بيني وبين دول اخرى بكون تاجر اتفق مع مثلا مع دولة احنا من دوار رجلك - 01:36:20ضَ
يكون النظام الان حتى يستتبه ومضطر يتعامل مع دولة معينة اتفق. انه التصدير يكون من خلالها بصير هون احيانا فساد فبكون فعلا حصر البضاعة في يعني جهة واحدة هي صلاح الناس فيها. الان على الاقل - 01:36:37ضَ
فعلا هو كلامه صحيح. قد يكون في ظلم في منع المنافسة. قد يكون لأ منع المنافسة هو الاصلح ضمن ظروف معينة. نعم ممكن احيانا بضاعة المستوى تكون اقل من تكلفة - 01:36:51ضَ
احسنت هذي ايضا احدى الصور اللي ممكن فيها دخول منافس يخرب على الحياة العامة. طيب. قال فها هنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون الا بقيمة المثل. ولا يشترون اموال الناس الا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك مثلا - 01:37:06ضَ
في هذه الحالة هدول الذين وظيفتهم يعني اللي خلص الدولة حكت خلص موضوع الدجاج عندكم اه الدولة بدها تضبطهم يعني انت صحيح موضوع الدجاج عندكم. واحنا مانعين احد يورد غيركم - 01:37:20ضَ
سواء ظلما او غير ظلم بس في النهاية بدكم ايش التزموا بقيمة المثل. احنا اسعار الدجاجة بتطلع عنا قاعدة يا مجدى الايام هاي. صحيح؟ مش عم بطلع اسعار الدجاج. في نوع من الاصل النظام - 01:37:35ضَ
نتابع هذول التجار المحتكرين مثلا للدجاج او المحتكرين الرز انه انت ماشي للموضوع عندكم بس بدكم تضلكم تنزلوه بالسعر المثل يعني احنا خليناها عندكم ومنعنا احد ينافسكم. وقد يكون كما قلنا مانع بظلم او بغير ظلم - 01:37:48ضَ
لكن في النهاية ما بصير تستغله. حاجة الناس وانا كحاكم لازم اضبط تسعيرة المثل. في انزال الدجاج على السوق او انزال القمح على السوق او ما شابه ذلك هاي دي كلها من ولاية الحسبة. نعم. قال لانه اذا كان قد منع غيرهم ان يبيع ذلك النوع او يشتري - 01:38:07ضَ
فلو سوغ لهم ان يبيعوا بما اختاروا او اشتروا او يشتروا بما يختاروا هدول يعني المحتكرين لهاي السلعة ادى ذلك الى ايش؟ قال كان ذلك ظلما للخلق من وجهين. ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الاموال وظلما للمشترين. يعني ظلما للبائعين اللي حكينا اللي احنا منعناهم هنا - 01:38:24ضَ
خلص هاي عند فلان الدجاج احنا ظلمنا البائعين وضربنا المشتريين ايضا اللي انتم عم تفرضوا عليهم الاسعار اللي بدكم اياها ما بصير. نعم. قال والواجب اذا لا يمكن دفع جميع الظلم ان يدفع الممكن ان يدفع الممكن منه. طب والواجب اذا لم يمكن دفع الظلم او جميع الظلم ان - 01:38:41ضَ
اذا احنا ما قدرنا نطلع التجارة من ايدين هذول. خلص هي متعلقة بايديهم على الاقل نلزمهم بايه؟ بان يلتزموا بقيمة المثل اذا احنا ما استطعنا نخلق جو منافسة في السوق - 01:39:02ضَ
وفعلا ما في حدا بستورد الدجاج في الاردن الا فلان ومنعنا غيره يدخل عالاقل انه ما نظلم المشتريين ونخلي التسعيرة واضحة يتلاعب فيها هذا المورد وقت ما بده بطلعها. وقت ما بده ينزلها. نعم. قال فالتسعير في مثل هذا في مثل هذه الحالات ايضا واجب - 01:39:19ضَ
قال وحقيقته الزامهم الا يبيعوا ولا يشتروا الا بثمن المثل قال وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة. فانه كما ان الاكراه على البيع لا يجوز الا بحق. يجوز الاكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع كما ان مثلا - 01:39:39ضَ
يقيس مسألة التسعير على مسألة الاكراه عن البيع التسعير الاصل انه لا يجوز للحاكم ان يتدخل لكن في احوال معينة يجب علي التدخل. نفس الاشي الاصل انه لا يكره احد على البيع. لكن في احوال معينة - 01:39:54ضَ
يجوز بل يجب الاكراه للبيع فقضية انه لا يجوز الاكراه على البيع كحالة عامة لا تعني ان في بعض الاحوال الاستثنائية نجوز الاكراه. نعم. قال يجوز الاكراه على البيع بحق في مواضع مثل ايش؟ متى مثلا يا شيخ مجد - 01:40:11ضَ
يجوز ان تكره شخصا على بيع سلعة عنده مثل ها قال مثل بيع المال لقضاء الدين هنا مثلا بيع المال لقضاء الدين الواجب انت عليك ديون مش الحاكم بحجرة عموالك وببيعها غصبا عنك. حتى يسدد ديونك. طيب. قال لقضاء دين الواجب والنفقة الواجبة. النفقة الواجبة. انت عليك نفقة واجبة على زوجتك - 01:40:25ضَ
ما عكش ما تدفع عليها بدها تعطيها نفقة واجبة انا كقاضي بحجره على اموالك وببيع مشان تنفق على زوجتك. نعم. قال والاكراه على الا يبيع الا بثمن مثلي. قال والاكراه على ان لا يبيع الا بثم مثله لا يجوز الا بحق - 01:40:48ضَ
والاكراه على الا يبيع الا بثمن المثل. اللي هو التسعير. هذا لا يجوز الا بحق. كما ان الاكراه على اصل البيع لا يجوز الا بحق. نعم. قال ويجوز في مواضع. مثل المضطر الى اطعام الغير. وهذه مرت معنا مسألة ان المضطر الى طعام الغيب له ان يأخذ بسعر المثل. نعم. قال ومثل - 01:41:01ضَ
والبناء الذي في ملك الغير. فان لرب الارض ان يأخذه بقيمة مثل لا باكثر ونظائره كثيرة. كذلك مثلا لو ان انا مثلا رجل من اهل بلاد الشام اليوم رجل في سوريا - 01:41:19ضَ
الى بلده ووجد ارضه اه ولا واحد زارع فيها عشر سنوات. شو بدي اسوي هذا الرجل؟ ارضي وفعلا ثابت بالخشان انا ارضه رجل من اهل الشام فاضي قال له فش حدا زرعها نخيل وزرعها. الان لرب الارض - 01:41:29ضَ
ان يأخذ هذا النخيل كله ويدفع للمزارع اللي زرع ايش صح له انه اه ولك ارضي بدي استردها. طب بس ما هداك الزلمة تعب وزرعها حضرتك الزلمة زرع في غير ارضه - 01:41:49ضَ
ما نضيعش عليه جهد. بنقول يا عمي خلص. صاحب الارض بوخذ ارضه وبدفع لك ثمن المثل. هنا هذا مثال على الاجبار على ثمن المثل. يدفع لك ثمن المثل في قيمة مزروعاتك. طيب. قاله وكذلك السراية في العتق كما قال - 01:42:05ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. ده الحديس سيبني عليه ابن تيمية ويعني - 01:42:20ضَ
حقيقة بن جميل رجل يعني جميل في استقراءاته انه في مسائل كثيرة الشريعة ضبطت بسعر المثل. من هذا قضية السرايا في العراق. شو قضية السرايا في العطر؟ احنا ثلاثة مشتركين في عبد - 01:42:30ضَ
بنات اشتركوا في ملك عبد اعتقت نصيبي الثلث الشريعة الاسلامية اذا احد الثلاثة احد الشركاء اعتق نصيبه من العبد وكان له مال وفرة من المال وملزم انه يشتري قصة صاحبيه - 01:42:43ضَ
السادة الصاحبة بده يعتقه معها خلصنا. بس هي صورة المسألة احنا ثلاثة مشتركين في عبد انا لحالي اللي بدي اعتق اعتقد نصيبي وهو الثلث وعندي مال ربنا فاتح علي انا مجبر في الشريعة الاسلامية - 01:43:07ضَ
لم اشتري حصة شركاي شريكي واكمل عتق العبد انا مجبر في الشريعة انه ايه اني اشتري حصة شريكي وايش اعمل واعتق العبد كامل طب اذا شركائي حكوا عرفوا اني انا اعتقد نصيبي - 01:43:23ضَ
وعرفوا ان انا ملزم في الشريعة اني اشتري حصصهم. شو ممكن يعملوا؟ يستغلوا يرفعوا حصتهم في الشريعة من البداية حسمت الموضوع. قالت بدهم يبيعوا حصتهم بقيمة المثل جبرا عنهم ما بطلع الهم الان يستغلوك. ويرفعوا قيمة حصصهم - 01:43:46ضَ
هنا مثال على تسعير شرعي وانه الشريعة الزمت بتسعيرة معينة. اذا هل فكرة التسعير مرفوضة في الشريعة احيانا بتكون مرفوضة. والاصل انك تترك الناس يرزق الله بعضا من بعض. واحيانا بتكون مطلوبة - 01:44:04ضَ
اذا كان في هناك سيكون استغلال بشكل من الاشكال مثل هذا موضوع في شو السرايا في العق مشايخنا؟ طيب. يعني ما وجه الالزام يعني شغل الحرية؟ نعم ان ليس لله شريك جاء في الحديث - 01:44:22ضَ
انه ما بصير يكون عبد الله شريك فيه مع بعض الناس خلفي يجب عليه ليس لله شريك انك لما اعتقت وجعلت لله فاصبح كأن هناك بشر يشركون مع الله في ملك العبد - 01:44:37ضَ
جاءت قاعدة الشريعة خلصوا العبد كله لله. طبعا اذا ما معي مصاري انا مش منزر اذا مش ما معي مصاري انا غير ملزم. لكن بتيجي قضية هذا العبد له يحق له ان يطالب بالعمل حتى يستطيع يشتري حريته الكاملة. هاي اسمها مسألة السعاية وفيها خلاف كبير - 01:44:52ضَ
قال لا واكس ولا شطط فاعطى شركاءه. لا واكس ولا شطط يعني لا نقص ولا زيادة. سعر المثل. قال فاعطى شركائه حصصهم واعتق عليه العبد. والا فقد عتق منه ما عاتقه. والا يعني بان كان ما معه مال - 01:45:14ضَ
خلص عتق منه ما عتق من اعتقت الثلث يا رب انا معيش مصاري اشتري حصة شركائي فبضلوا عليه خلص بصير هذا العبد بسموه المبعض العبد المبعض هذا العبد المبعض نصه حر او ثلثه حر ونصه عبد - 01:45:27ضَ
قال وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادات كالة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة. فعليه ان يشتريه بقيمة المثل. ليس له ان يمتنع عن الشراء الا بما يختار نعم ليس عليه ان يمتنع من الشراء الا بما يختار. يعني مثلا انا اه علي اشتري ماء مشان اتوضا فيه - 01:45:42ضَ
دخل وقت الضهر. مع ايمان وفي مال يباع في السوق انا ملزم اني اشتري المال بايش قيمة المثل. قال او بزيادة يسيرة محتملة. قال الحنابلة اما اذا مال الماء يباع بسعر اكثر بكثير من قيمة المثل - 01:46:02ضَ
انا مش ملزم اني اشتري والاصل انه الناس ملزم تبيعني اياه ايضا بايش بقيمة المثل لانه انا محتاج الان للوضوء. فما بصير يستغلوا حاجتي. طيب ليس له ان يمتنع يعني - 01:46:17ضَ
هو اللي طالب يعني هو اللي بده يشتريها كيف يمتنع؟ قد يكون الكلام عن البائع يعني انا عارف انه في شخص جايني محتاج للمي انا استغليت ضعفه فرفعت سعر المي - 01:46:34ضَ
ليس له ان يمتنع ان يبيع الا بما يختار يعني بدك تبيعه اياه بقيمة المثل لانه هاد الزلمة الان محتاج للماء وقد يكون فيما يظهر للكلام عن ماذا عن البائع انه البائع ما بصير يبيعه - 01:46:48ضَ
باعلى من قيمة المثل استغلالا انه بده يطلع حج محتاج يشتري سيارة. او بده يشتري مي من ما هذا الباب. نعم وكذلك فيما يجب عليه من طعام او كسوة لمن عليه نفقته اذا وجد الطعام او اللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثل. لم يكن له ان ينتقل الى ما هو دونه حتى - 01:47:01ضَ
حتى يبذل له ذلك بثمن يختاره ونظائره كثيرة. وكذلك فيما يجب عليه من طعام او كسوة لمن عليه نفقته انتم عليك يا مجد تنفق على زوجتك طعام او كسوة اذا وجد الطعام او اللباس الذي يصلح له يصلح لزوجتك في العرف - 01:47:19ضَ
بثمن مثل بماذا؟ لم يكن له ان ينتقل الى ما هو دونه ما بصير تروح تشتري برضه ايش ما هو دون ثمن المثل حتى يبدو له ذلك بثمن يختار ايش يعني حتى يبذل له ذلك - 01:47:35ضَ
في ثمن يختاره انه الطرف الاخر زوجتك تتنازل فيما يظهر لي. وتقول لك خلص انا مسامحيتك تشتريش لي بثمنين مثل خلص اشتري لي اي شغلة وانا راضي فيها. اذا هي تنازلت - 01:47:57ضَ
لكن في الوضع الطبيعي انت ملزم اذا وجدت ما يصلح لها في العرف ان تشتريه بثمن مثلي. تمام قال ولهذا منع غير واحد من العلماء كابي حنيفة واصحابه القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالاجر ان يشتركوا - 01:48:10ضَ
ان يشتركوا والناس محتاجون اليهم اغلوا عليهم الاجر. فانهم اذا اشتركوا فهكذا فانهم اذا اشتركوا والناس محتاجون اليهم اغلوا عليهم الاجر. طيب قال قال فمنع البائعين ان الذين تواطؤوا على فمنع البائعين - 01:48:27ضَ
انا بدي اقيس مسألة على مسألة من هنا طبعا انا لم تتضح لي كثيرا ما هو مذهب الحنفية هنا. لكنه يتكلم عن القسام تروا في اشي في فقه الاسلام ذباب القسمة - 01:48:45ضَ
وبالقسمة هو عبارة عن ناس وظيفتهم فرز العقارات تمام اليوم مثلا بنكون احنا النا ورثة بدنا واحد يفرزها عقار في ناس وظيفتهم اسمهم قسامين ايش بيعملوا تقول لك بيفرز لك العقار وبتعطيه انت ايش - 01:48:56ضَ
مقابل فرزه للعقار اجرة هنا منع غير واحد كابي حنيفة القسام الذين يقسمون العقار اللي وظيفتهم فرز العقار او فرز الاراضي او فرز المزروعات آآ بالاجر لانه بوخذوا اجر مقابل قسمهم. ان يشتركوا انه يكونوا زي - 01:49:12ضَ
اصابات مع بعضهم البعض نعم لا انا ما يظهر لي. قال فانهم اذا اشتركوا صاروا يعني مع بعضهم والناس محتاجون اليهم اغروا عليهم الاجر. يعني هي الفكرة انه اذا صاروا لوبي واحد - 01:49:32ضَ
بصيروا يتفقوا انه ما تنزلوا للفرز الا على سعر معينة بسيارة معينة اذا اشتركوا مع بعض يوم البعض احنا خلص خمسة. شركة فرز ايوه. زي نقابة عنا خمسة. خلص احنا الفرازين في البلد - 01:49:56ضَ
بس اذا اشتركنا بنصير نحط التسعيرة اللي بدنا اياها والناس طب محتاجة في ناس عندها مواريث بدها تفرز في عقارات بدها تفرز لذلك منع الحنفية ان يتفقوا الفراز مع بعضهم البعض - 01:50:09ضَ
ويتواطؤ حتى لا يضر الناس. وان كانت يعني بعض المسائل تحتاج نقاش فقهي اعمق يعني فمنع البائعين هنا ويريد ان يقيس عليها هاي الفكرة منع البائعين الذين تواطؤوا ايوة قال فمنع البائعين الذين تواطؤوا على ان لا يبيعوا الا بثمن قدروه اولى. اولى هي الفكرة - 01:50:22ضَ
البائعون الذين اتفقوا على انه تعرف بتصير هاي في الاردن كثير بيجي يخلص بياعين سلعة معينة بدناش ننزل الان عالسوق حتى نرفع وهنا الحاكم يجبرهم ان ينزلوها بقيمة المثل اذا الناس محتاجيتها. فمنع البائعين الذين تواطؤوا على الا يبيعوا السلعة - 01:50:41ضَ
الا بثمن معين منعهم من هذا الاضرار اولى من القصة يعني مستر قسام هاي وظيفة ثانوية لكن البائع اي وظيفة اساسية. ولذلك قال اولى نعم. قال وكذلك منع المشترين اذا تواطؤوا على ان يشتركوا فانهم اذا اشتركوا فيما يشتريه احدهم حتى يهضم سلع الناس اولى ايضا. ايش يعني؟ - 01:51:00ضَ
كذلك من جهة المشترين. اذا مثلا الناس مهو برضه بتصير من الجهة المقابلة انه البائعين عم ببيعوا بسعر معقول هاي بتصير مع التجار والجملة مع الهامور الكبير. مش بينا عموم الناس. لانه عموم الناس صعبة يتفقوا عشان مش متفقين على خمسة. تمام؟ هاي بتصير بين التجارين مشترين - 01:51:21ضَ
من الهامور الكبير تجار الجملة بتفقوا فيما بينهم بدناش نشتري من الهامور الكبير حتى نجبره انه ينزل في السعر طب ننظر الان الى الهامور الكبير. هل هو فعلا رافع السعر بشكل غير طبيعي - 01:51:42ضَ
هو ضمن التسعيرة العالمية. والله الزلمة ضمن التسعيرة العالمية بصير تواطؤ المشترين على الامتناع من الشراء منه لكسر سلعته واجباره على النزول بالسعر عن السعر الحقيقي العادل ايضا ظلم هون بجبرهم الحاكم. بيجي الحاكم عتجار الجملة. بجبرهم يشتروا السلعة - 01:51:58ضَ
من هذا الرجل وبسعر العالم. فكما انه تواطؤ البائعين على الرفع ظلم. كذلك تواطؤ المشترين على كسر السلعة ظلم العدل هنا وهنا قال فاذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع او تبيعها قد تواطأت على ان يهضموا ما يشترونه. فيشترونه بدون ثمن مثل المعروف ويزيدون ما يبيعونه - 01:52:19ضَ
اكثر من الثمن المعروف وينموا ما فيشترونه بدون ثمن مثل المعروف بتصير كمان. هاي الفكرة نفسها. مطروحة لسوق الحرة في السيارات وكونوا مثلا تروح تزرع سوق الحراج. حراج حراج بمدينة الرياضية - 01:52:42ضَ
اول ما تدخل عالحرج بتلاقيهم كلهم واقفين للبيع شيخ سيارة بس هم يكونوا متفقين فيما بينهم بدنا نبخس. يعني سيارات الهونداي اكسنت السنة هاي بدنا اه نبيع ثلاث تالاف ما هم اول ما تدخل سوق الحراج - 01:52:59ضَ
كلهم متفقين نفس الكلمة ثلاثة الاف. السيارة سبع تالاف شو ثلاث تالاف كلهم متفقين على التبخيس حتى يكسروا سعر السيارة استاذة حرام لاحظ هذا ما يقوله انه يكون مشترين وبدهم يشتروها. بس اتفقوا على انه نكسر سعر السيارة - 01:53:14ضَ
خلص كلهم بتلاقيهم انه ما حدا بزيد عن نمط معين حتى يستطيعوا ينزلوا بسعرها مع انه سعرها الحقيقي حرام سعرها خمسة او ستة بس بتقوا انهم حتى يكسروها. ما حدا يزيد عثلاثة. انت شو بتفكر - 01:53:36ضَ
او انه ايش اللهم لا حول ولا قوة الا بالله فش يعني عندي مجال. يعني انت عارف انها بتسوى اكثر بس خلص ما حدا عم بحط فيها سعر. نعم. قال ويزيدون ما يبيعونه باكثر من الثمن المعروف. وينموا ما يشترونه كان هذا اعظم عدوانا من تلقي السلع - 01:53:49ضَ
ومن بيع الحاضر الى البادية ومن الندش ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى حتى يضطروا الى بيع سلعهم وشرائها باكثر من ثمن فقد يكون اذا الظلم من باحثي البيع والشراء. واضح. نعم. قال والناس يحتاجون الى ذلك وشرائه. والناس يحتاجون الى بيع ذلك وشرائه. يعني البيع هاي في سورة البيع اذا اتفقوا على - 01:54:05ضَ
او الشراء اذا كان البائعون متفقوا على الرفع. هو بتكلم على مسألتين مع منها. نعم. قال وما احتاج الى بيعه وشرائه عموم الناس؟ فانه يجب ان لا يباع الا بثمن المثل - 01:54:25ضَ
وما احتاج الحاجة الى بيعه وشرائه عموم الناس فانه يجب الا يباع الا بثمن المثل. اذا كانت الحاجة الى بيعه وشرائه حاجة عامة فما بيصير استغلال حاجة الناس. نعم. قال ومن ذلك ان يحتاج الناس الى صناعة ناس. مثل حاجة الناس كما انه هذا يكون في البيع - 01:54:36ضَ
السلع كذلك يكون في الصناعات يقول كذلك هذا الموضوع الصناعات انه يسعر الحاكم الصنعة مثلا. قال مثل حاجة الناس الى الفلاحة والنساجة والبناية. فان الناس لابد لهم من طعام يأكلونه وثيابه - 01:54:59ضَ
يلبسونها ومساكن يسكنونها. فاذا لم فاذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب الى الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تجلب اليه من اليمن ومصر والشام واهلها كفار وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا يغسلونه. فاذا لم يجلب الى ناس البلد ما يكفيهم احتاجوا الى من ينسج لهم - 01:55:14ضَ
ولابد لهم من طعام الى مواطن في داخل البلد هو الذي ينسج لهم. انه انت يا بضاعة مستوردة يا بضاعة محلية بهيك الفكرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اغلب البضائع كانت تأتي مستوردة - 01:55:34ضَ
اذا البضاعة المستوردة ما كفت احنا محتاجين بضاعة محلية. ولازم الحاكم يجبر بعض الناس على ان يشتغلوا في هاي الصنعة كيف بدنا نوفر ملابس للناس. نعم. قال ولا بد لهم من طعام اما مجلوب من بلد غيره. من غير بلدهم واما من زرع بلدهم. وهذا هو الغالب. وكذلك لابد لهم من - 01:55:49ضَ
مساكن يسكنونها فيحتاجون الى البناء. فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد بن حنبل وغيرهم كابي حامد الغزالي وابي الفرج ابن الجوزي وغيرهم. ان في الصناعات فرض على الكفاية. فانه لا تتم مصلحة الناس الا بها. كما ان الجهاد فرض على الكفاية. الا ان يتعين فيكون فرضا على الاعيان. مثل ان يقصد العدو بلدا او مثل - 01:56:08ضَ
ان يستشعر الامام احدا معينا فيصبح فرض عين. طيب. قال وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية الا فيما يتعين. مثل طلب مثل طلب كل واحد علم ما امره الله يعني ما لا يسعه جهله فهذا فرض عين. طيب - 01:56:28ضَ
فان هذا فرض على الاعيان كما اخرجه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يرد به خيرا يفقهه في الدين. وكل من اراد الله به خيرا لابد ان يفقهه في الدين. فمن لم يفقهه - 01:56:41ضَ
لم يرد الله به خيرا. ابن تيمية يعتبر مفهوم المخالفة انا بذكر قديما مرة قلت انه من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين بعض الناس بيعترض بقول لأ مفهوم المخالفة مش معتبر لأ مفهوم المخالفة معتبر - 01:56:51ضَ
وابن القيم اكدوا على اعتبار مفهوم المخالفة للحديث. مفهوم مخالفة شرط هذا من لم يفقهه الله في الدين لم يرد الله به خيرا طبعا انا لم يفكروا في الدين ابدا. والناس درجات في التفقه. طيب قال والدين ما بعث الله به رسوله وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به. وعلى كل احد ان - 01:57:06ضَ
يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به. ويطيعه فيما امر تصديقا عاما وطاعة عاما. ثم اذا ثبت عنه خبر كان عليه ان يصدق به مفصلا. واذا كان مأمورا من جهة بامر معين - 01:57:27ضَ
كان عليه ان يطيعه طاعة مفصلة. وكذلك غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم فرض على الكفاية. هو الان استطرد شوي يعني ايش الاشياء لفروض كفاية. المهم. وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلا عن الكفاية. والولايات كلها الدينية مثل امارة المؤمنين وما دونها من من ملك ووزارة وديوانية سواء كانت كتابة خطاب او كتابة حساب لمستخرج - 01:57:37ضَ
او مصروف في ارزاق المقاتلة او غيرهم. ومثل امارة حرب وقضاء وحسبة وفروع هذه الولايات. انما شرعت للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الامور. ويولي في الاماكن ويولي في الاماكن البعيدة عنه. كما ولى على مكة عتب ابن اسيد. وعلى الطائف عثمان ابن ابي العاص وعلى - 01:57:57ضَ
عرينة خالد بن سعيد بن العاص. وبعث عليا ومعاذا وابا موسى الى اليمن. وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الاموال الزكوية السعاة فيأخذونها من السعاة اللي وظيفتهم جمع الزكاة من الناس. طيب. فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها الى مستحقيها الذين سماهم الله في القرآن. فيرجع - 01:58:17ضَ
الى المدينة وليس معه الا الصوت. الصوت اللي خرج فيه اللي بقى بضرب فيه دابته دلالة على انه رجع معهوش اشي اخذ الزكاة من اغنياء البلدة فرد بفقرائها ما بحط اشي في جيبته ولا بجيبة المسؤول العام - 01:58:36ضَ
قال لا يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء اذا وجد لها موضعا يضعها فيه. اذا وجد لها موضعا يضعها فيه في نفس القرية يعني قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي يستوفي الحساب على العمال. يحاسبهم على المستخرج والمصروف. كما في الصحيحين عن ابي حميد السعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من اجله يقال له ابن - 01:58:53ضَ
على الصدقات. فلما رجع حسبه فقال هذا لكم وهذا اهدي اليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجل يستعمله على العمل بما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي. افلا - 01:59:10ضَ
بيت ابيه وامه فينظر ايهدى له ايهدى اليه ام لا؟ والذي نفسي بيده. لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فيغل منه شيئا الا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته. ان كان - 01:59:20ضَ
له رغاء وان كانت فقرة له خوار. وان كان فعلت وان كانت شاة تيعر يعني تصيح. قال ثم رفع يديه الى السماء وقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قالها مرتين او - 01:59:30ضَ
والمقصود هنا ان هذه الاعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقل بها غير الانسان صارت فرض عين عليه. لا سيما ان كان غيره عاجزا عنها. فاذا كان الناس محتاجين الى فلاحة قوم او نساجتهم او بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهما ولي امري عليه. اذا امتنعوا عنه بعوض المثل. في هاي فكرة انه حتى هنا يدخل التسعير - 01:59:40ضَ
الفلاحة والنساء جوابا. ايضا يدخل التسعين. اذا احتاج الناس لفلاحين يجبر على الفلاحين على ان يعملوا وبسعر المثل الناس الى نساجين يجبرهم الحاكم على العمل بسعر المثل. نعم. قال ولا يمكنهم من مطالبة من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل. ولا يمكن الناس من ظلمهم - 02:00:00ضَ
ان يعطوهم دون حقهم. وكذلك الناس لا يجوز ان يظلموا هؤلاء يعطوهم دون حقهم. قال كما اذا احتاج الجند المرصدون للجهاد الى فلاحة ارضهم الزم من صناعته الفلاحة بان يصنعها لهم. نعم. فان الجند - 02:00:20ضَ
يلزمون بان لا يظلموا الفلاح كما الزم الفلاح ان يفلح للجند. الجند بتكون الهم اراضي وهم خارجين للجهاد طب كيف بد من سيرعى لهم اراضيهم الحاكم يجبر الفلاحين على فلاحة اراضي الجنود - 02:00:34ضَ
مقابل انه الجنود يعطوا الفلاحين اجرة المثل هنا الفلاح بظلم الجندي ولا الجندي بظلم الفلاح. هيك الفكرة قال والمزارعة جائزة في اصح قولي العلماء. وهي عمل المسلمين على عهد طبعا تعرفونها - 02:00:52ضَ
المزارع اني اعطي ارضي لواحد يبذرها ويزرعها على نسبة من المحصول الناتج النصف او الثلث طيب قال احد الخلفاء الراشدين وعليها عمل ال ابي بكر وال عمر وال عثمان وال علي وغيرهم من بيوت المهاجرين وهي قول اكابر الصحابة ابن مسعود وهي مذهب فقائل حديثك احمد ابن حنبل واسحاق ابن راهويه وداوود ابن علي - 02:01:06ضَ
البخاري ومحمد ابن اسحاق ابن خزيمة وابي بكر ابن المنذر وغيرهم. ومذهب ومذهب الليث ابن سعد وابن ابي ليلى وابي يوسف ومحمد ابن حسن وغيرهم من فقهاء المسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل اهل خيبر بشطره ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات. ولم تزل تلك دليل على جواز المزارعة. نعم - 02:01:25ضَ
شيخنا هيك حشدوا للاشخاص هل في يعني في غاية معينة يعني؟ انه في خلاف انه المالكية والحنفي في بعض سوريا لا يجوزنها نعم قال ولم تزل تلك المعاملة حتى اجلاهم عمر وعن خيبر. وكان قد شارطهم ان يعمروها من اموالهم. وكان البذر منهم لا من النبي صلى الله عليه وسلم. البذر منهم يعني من العمال - 02:01:42ضَ
وليس من صاحب الارض نعم. ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء ان البذر يجوز ان يكون من العامل. بل طائفة من الصحابة قالوا لا يجوز الا ان يكون من العامل وهذا مذهبنا - 02:02:02ضَ
في المزارع البدل لازم يكون من العامل وليس من صاحب الارض وان كان البعض قد يجوز ان يكون من هذا ومن هذا. نعم ولو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة وقراء الارض قد جاء مفسرا بان البعض بعض الفقهاء لا يجوز المزارعة - 02:02:13ضَ
هنا ابن تيمية بده يرد عليهم. نقول من المخابرة هو شكل المزارع يعني الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة وكراء الارض يعني تأجيرها مفسرا ما ما الصورة المنهي عنها في المزارعة - 02:02:29ضَ
وهي ان يشترط لرب الارض ان يكون نصيبه من الربح زرع بقعة معينة يعني انه انا اخد الارض على النص من المحصول بس انا الي النص اللي في شمال المزرعة - 02:02:43ضَ
وانت الك النص اللي في جنوب المزرعة. اه هون هذا حرام. ليه ؟ لانه النص اللي في جنوب المزرعة ممكن ما يطلعش او يطلع ردي ولا يخرج الا النص اللي فيه - 02:02:58ضَ
في شمال المزرعة هنا انظلم البائع اه صاحب الارض الاصل انه لا نص من جملة المحصول. لا تقول لي من الجمال ولا الجنوب ولا الشرق ولا الغرب اذا تم تحديد بقعة معينة - 02:03:09ضَ
لفلان وبقعة معينة لفلان نعم اصبحت المزارعة لا تجوز. فالربح يجب ان يكون باختصار شائع وليس معين ومثل هذا الشرط باطل بالنص واجماع العلماء. وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة. يعني زي هيك انا اعطي الشيخ الف دينار - 02:03:23ضَ
بقول له تاجر فيهم والربح بالنص وبقول لي ماشي هاي الالف دينار. اخصمها خمس ميتين. والهاي الخمسمية انت الك ربحها. وانا الخمسمية هاي الي ربحها لا ممكن ما ينفعش لانه بيجوز الخمسمية هاي ما تربعش. مم. فالربح في المضاربة بده يكون على ايش ؟ - 02:03:40ضَ
المجموع النهائي النص بالنص. وليس على انا الي ربح دراهم معينة وانت الك ربح الخمسمية الثانية. نعم. قال فان هذا لا يجوز بالاتفاق لان المعاملات مبناها على العدد وهذه المعاملات من جنس المشاركات. والمشاركة انما تكون اذا كان لكل من الشريكين جزء شائع. جزء شائع. هذه فكرة. جزء شائع - 02:03:58ضَ
وليس محدد. نعم. قال فاذا جعل لاحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا. بل كان ظلما طبعا لانه قد ينجح وقد لا ينتج. نعم. قال وقد ظن طائفة من العلماء ان هذه - 02:04:18ضَ
مشاركات من باب الايجارات بعوض مجهول. فقالوا بعض العلماء كما قلنا هزه الحنفية وبعض المالكية قالوا بتحريم المزارع. ليه اللي قالوا بتحريم المزارع قالوا المزارع هي عبارة عن اجارة بعوض مجهول - 02:04:28ضَ
انت لما تحكي اه على الثلث او الربع هيك هم فكروها طبعا احنا لا نعتقد هذا. لكن هذه وجهة نظرهم قد لا يخرج شيء فانا اجرتك الارض وانت لم تقل لي على ثلث الناتج طيب ما طلعش ناتج - 02:04:46ضَ
انا بكون اجرتك الارض وما حصلتش اجرة ابن تيمية بقول لهم هذا تصور خاطئ لانه هذه يا اخواني مش اجارة هاي مشاركة والمشاركات تقوم على انه في ربح وخسارة. اما الايجار هي المضمونة - 02:05:02ضَ
فبالتالي وقد ظن طائفة ظن ظن خاطئ وقد ظن طائفة من العلماء ان هذه المشاركة اللي هي المزارعة تعتبر اجارة بعوض مجهول. فلذلك قالوا القياس يقتضي تحريمها ثم منهم من - 02:05:16ضَ
ثم منهم من حرم المساقات والزراعة واباح المضاربة استحبابا للحاجة. الذي اظن انها ليست استحبابا هنا. اظنها استحسانا هو يريد ان يقول الذين حرموا المزارع والموساقى الاصل برضه انهم يحاربوا المضاربة لان هي نفس الفكرة. المضاربة انه انا استأجرك انك كانها استأجرك تشتغل في المال - 02:05:32ضَ
واذا ما ربحش الله يجزاك الخير يعني بتروح عنده مجانا فبقولوا هذي ايضا تجارة مجهولة الاجر. فلم فيقول ماذا؟ انه اللي حرم هذا النوع بعضهم حرم المزارع والمساقاة وكان القياس يقتضي ان يحرم ايضا المضاربة - 02:05:55ضَ
بس ما حرم المضاربة ايش استحسانا ليش استحسنها؟ طب ليش ما استحسن المزارعة والموساقى؟ في المزارع والمساقاة هناك خيار اخر غير المزارعة والمساقاة وهو ايش ان تؤجر الارض اجرة طبيعية وخلص اجر الارض مقابل دراهم معلومة - 02:06:16ضَ
ما فيش داعي تعمل مزارعة وموساقات. بس في الدراهم هذا لا يتاح ما فيش مجال. فانت ما فش مجال الا المضاربة المضاربة اصبحت هي الحل الوحيد. اما المساقاة والمزارعة في بديل الها وهو ايش - 02:06:35ضَ
انك تأجر الارض مقابل اجرة معلومة اذا فش داعي للاستحسان في المساقاة والمزارع. فاذا الصنف الاول من الفقهاء اقرأ قال ثم منهم من حرم المساقات والزراعة واباح المضاربة استحسانا للحاجة. استحسانا - 02:06:51ضَ
للحاجة ان الناس تحتاج للمضاربة ما فش شي حل اقل ليش لاحظ ماذا قال؟ قال لان الدراهم لا يمكن اجارتها. انت مش ممكن تعطي لشخص دراهم. بقول له اسمع. خد هاي الدراهم انا باجرك اياها - 02:07:07ضَ
تمام وانت روح اربح فيها الدراهم لا تؤجر خلاف الاراضي انها تقبل التأجير. فلذلك في الدراهم قلنا مضاربة يلا مش مشكلة استحسانا نعم ممكن تأجروه ممكن انا اجرك مش مزروعات شجر - 02:07:21ضَ
شجر نخيل البعض قال يجوز ان يؤجر انت تؤجر الارض بما عليها من الشجر طبعا شو شجر لحاله انت تؤجر الارض بما عليها من الشجر قال كما يقول ابو حنيفة ومنهم من هذا المذهب الحنفي للحنفية - 02:07:43ضَ
حرموا المساقاة والمزارعة واجازوا مضاربة استحسانا ان كان القياس انه حتى المضاربة تكون مش مقبولة استحسانا للحاجة لان الدراهم لا يمكن اجارتها بخلاف الاراضي. طيب. قال ومنهم من اباح المساقات اما مطلقا كقول مالك والقديم للشافعي او على النخل والعنب كالجديد - 02:08:00ضَ
على النخل والعنب بالتحديد دون باقي الاشجار. قال لان الشجرة لا يمكن اجارتها بخلاف الارض. هاي الفكرة اللي حكيت يا عبدالرحمن القول الثاني قول مالك انه المساقاة والمضاربة تجوز. والمزارعة لا تجوز. ليه - 02:08:18ضَ
لان المساقاة على الاشجار والاشجار لا يمكن اجارتها فمثلها مثل المضاربة واما المزارع على الارض والارض يمكن اجارتها فش داعي نعمل فيها مزارعة. هذا رأي المالكية. نعم. قال واباحوا ما يحتاج اليه من المزارعة تبعا - 02:08:34ضَ
طبعا اباحوا بعض انواع المزارع بعضها طبعا للموسيقى كقول الشافعي اذا كانت نعم قال فاباحوا المزارعة تبعا للموساقات كقول الشافعي اذا كانت الارض اغلب او او قدروا ذلك ثلثي كقول مالك. واما جمهور السلف وفقهاء الانصار قالوا هذا من باب المشاركة. كقول الشافعي اذا كانت الارض ولا الزرع اغلب شو رأيكم راح تكون - 02:08:50ضَ
واباحوا المزارع ده تبعا للموسيقى كقول الشافعي اذا كانت الارض ولا الزرع الغرس يعني انا حاسس انه يكون اذا كانت الارض اللي عليها شجر اكثر من ارض الماء عليها شجر - 02:09:15ضَ
يصح المزارع على الارض اللي ما عليها شجر تبعا للارض التي عليها شجر شو الفكرة؟ يعني هو ما معنى فاباحوا المزارعة تبعا للموساقى تزول الطائفة الثانية الطائف الثاني لا تجيز المزارعة صح؟ هي تجيز فقط المساقاة والمضاربة - 02:09:36ضَ
بس اباحوا المزارعة تبعا للموساقى. يعني اذا كان التبع اذ متى ستكون المزارعة تبعا للموساقى اذا كان المغروس او الشجر اكثر وكانت الارض الجرداء اقل. خلص بدنا نبيع المزارع في الارض الجرداء - 02:09:57ضَ
طبعا للمساقاة في الارض اللي عليها شجر هيك متصور الكلام فيها مزارع ومساقاة. كيف ستكون المزارع تبع للموساقى؟ انها تكون الارض اللي عليها الشجر اكثر ولا الارض اللي نعم؟ ها - 02:10:14ضَ
يعني هاي انا اظن انها اقلت اكثر. اذا هيك صارت هي الاصل. اذا كانت الارض ما عليهاش شجر اكثر اذا بدها تكون ملحقة بدها تكون هي الاقل انه مش مشكلة ضل دينارين. خلص الحقها - 02:10:38ضَ
اما اذا كانت اغلبها اصلا مش مزروعة وصارت الموساقى هي الملحقة فيها. مش هي الملحقة بالموساقى وانت الان هم لا يبيحون المزارعة الا على وجه التبع للموساقى هذا يقتضي اذا كانت على وجه التبع - 02:10:52ضَ
ان يكون الارض المش مزروعة اللي فش فيها هي الاقل واباحنا فيها المزارعة تبعا للموساقى لذلك المالكية قال او قدروا ذلك بالثلث المالكية قالوا اذا كانت الارض المش مزروعة هي الثلث - 02:11:11ضَ
يجوز فيها المزارعة تبعا للارض المزروعة اللي هي ايش ؟ فهذه اقول على الاقل يعني تحتاج الى نظر يعني هذه حط عليها تحتاج الى الى قول الشافعي اذا كانت الارض اغلب اعتقد العبارة تحتاج نظر - 02:11:27ضَ
اظن اذا كان اما الغرس اغلب او اذا كانت الارض اقل يعني تحتاج الى اعادة نظر. طيب واما جمهور السلف؟ قال واما جمهور السلف وفقهاء الانصار قالوا هذا من باب المشاركة لا من باب الحنابلة والمشهور من كلام الفقهاء - 02:11:43ضَ
لا يا عمي احنا ما فيش داعي لكل هاي القصة المزارعة جائزة والمساقاة ليه ؟ لانه احنا مش في باب الايجارات قاعدين احنا في باب المشاركات والمشاركات تقوم على النسب. وليس على - 02:11:59ضَ
في عوض معلوم وحده. طيب. قال فيجب من الربح عفوا ان مقصود كل منا ما يحصل من الثمر والذروة هما متشاركان هذا ببدنه وانا بمالي. نعم. قال ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء ان هذه المشاركات اذا فسدت وجب نصيب مثلي لا اجرة المثل. ايش يعني؟ اذا كانت المساقاة - 02:12:12ضَ
ثبت لنا ان عقد المساقى فاسد والزلمة صار له مشتغل في الارض اربعة اشهر تم رد ارجع له بس حقيقة في المذهب المعتمد عندنا اجرت المثل ابن تيمية هون ما مشجع معتمد عند الحنابلة - 02:12:34ضَ
انا واياك عقد موسيقى اعطيتك الارض والشجر انت اشتغلت فيها. بعد اربع تشهر اكتشفنا انه العقد طلع فاسد شو بدي اعوضه؟ المعتمر عندنا في المذهب بعطيه اجرة المثل. لو انا استأجرت عامل ثلاث تشهر يشتغل ثمان ساعات يوميا - 02:12:49ضَ
كم بطلع له الف دينار. خلص خذ الف دينار ابن تيمية بقول لك لأ ما بعطي اجرة مثل بعطيه نصيب المثل لانه احنا اصلا حكينا هاي مشاركات مش اجارات. ليش ارجعه لاجرة المثل واحولها لايجارة - 02:13:07ضَ
لأ بخليها مشاركة. وبقول اله ايش ؟ نصيب المثل. ايش يعني نصيب المثل؟ لو اثنين اشتركوا في ارض لمدة ثلاث اشهر وانتجت محصول كم نصيب المثل لمثل هذا العامل؟ مم - 02:13:22ضَ
الثلث او الربوع او الخمس يعني بغض النظر احسنت ما هو نصيب المثل لهذا الشخص؟ لمدة ثلاث اشهر عمل بتجيب واحد شاطر في الحسبة بحسب لك والله نصيبه يحصل على مدة شغله وكمية - 02:13:36ضَ
الارض خمس المحصول مدة الشغل لا ما هو نصيب المثل والزلمة ما اشتغلش طول مدة الكل يرجع الى مثل الارض اذا كان متفق عليه بس الان اكتشفنا انها فاسدة لأ العقد خلص فاصل ملغي - 02:13:52ضَ
والزلم اشتغل ثلاث اشهر. هسا انا ممكن اكون معطيه نص بس هذا مش نصيب المثل هذا اكثر راح ارجعه لنصيب المثل. لأ انت نصيب مثلك ما يوخذ النص نصيب المثل الثلث ممكن يكون - 02:14:21ضَ
يعني ممكن يكون مكرم واكثر متفق خلص انت خد يا سيدي النص من المحصول. مع انه هذا مش نصيب المثل قد يكون هذا اكثر وقد يكون اقل كاتفاق بس هنا الاتفاق ما عاد له قيمة لانه ثبت لنا ان العقد - 02:14:35ضَ
فاسد رح نرجع لنصيب المثل مثل هذا العامل ما نصيبه من هذه الارض نصيب مش اجرة نصيبه اذا اشتغل مدة ثلاثة اشهر اه طبعا احسنتم و هاي الارض قديش بتطلع ؟ واللي بشتغل فيها لا اصلا لمدة قديش بوخذ ؟ والله عادة بوخذ الثلث - 02:14:50ضَ
طب هذا كم اشتغل من المدة؟ اه والله نص المدة. فبصير بحسة معينة من النصيب وليس من اجرة فهمت علي؟ فالحساب مش حساب كاني استأجرت عامل ثمن ساعات. لا لا - 02:15:14ضَ
حساب كم بيحصل من نصيب الارض بعدين بنسبة مئوية كم هو اشتغل حتى يحصل من هذا النصيب. اشتغل نسبة ثلاثين بالمية. اربعين بالمية. فيتم حساب ثلاثين بالمية من نصيب المثل. اربعين بالمية - 02:15:27ضَ
من نصيب المثل على حسب مدة عمله اللي اشتغلها قال فيجب من الربح او النماء اما ثلثه واما نصفه كما جرت العدد في مثل ذلك. ولا يجب ولا يجب اجرة مقدرة. فان ذلك قد يستغرق المال واضعافه. وان - 02:15:41ضَ
ما يجب في الفساد من العقود نظير ما يجب في الصحيح. هاي الفكرة انه العقود الفاسدة انما تكون على قياس صحيحها وهو في الصحيح سيحسن نصيب مش اجرة. فاذا فسدت الاصل ان - 02:15:53ضَ
يحصل ايضا نصيب. مش اجرة. هيك وجهة نظر ابن تيمية عالاقل قال والواجب في الصحيح ليس هو اجرة مسمى. بل جزء شائع من الربح مسمى فيجب الفاسدة نظير ذلك. والمزارعة اصل من المؤاجرة. هنا يقود يعني يؤكد ابن تيمية انه اصلا المزارع اعلى من الاجارة وكان - 02:16:08ضَ
يرد عالمذهب الثاني. اللي بمنع المزارعة. وانتم بتعرفوا معلومة ان الوزارة هي اكثر تأصلا في الشريعة من الاجارة في الاراضي. ليه ولو اقرب الى العد والاصول فانهما يشتركان في المغنم والمغرم. بخلاف المؤاجرة فان صاحب الارض تسلم له الاجرة. والمستأجر قد قد يحصل له زرع وقد - 02:16:29ضَ
ما يحصل. فهمتوا شو الفكرة؟ انه في المزارعة انا عم باخد منك الارض بس بدفع لك شمال بقول لك اخي بس يطلع محصول النص بالنص انا واياك المغرم بالمغرم اما الاجارة فعليا انا لما اتضمن الارض منك خمس سنين - 02:16:51ضَ
قل لي انا بسمع انا بديش انا بدي تدفع لي سنويا الف دينار وبديش اشي ثاني وممكن خلال الخمس سنين ما يطلعش اي محصول انت كصاحب ارض استفدت بس انا كمستأجر - 02:17:08ضَ
المزارع اصلا من الحي في المنطق هي اعلى من الايجارة وافضل بالنسبة للاراضي. نعم. قال والعلماء مختلفون في جواز هذا وجواز هذا والصحيح جوازهما. وان ترى العلماء مختلفون حتى في تأجيل الارض - 02:17:21ضَ
مختلفون في المزارعة ومختلفون في الاجارة الارض والصحيح جوازهما جواز ان تؤجر الارض تضمينا وجواز المزارع. نعم قال وسواء كانت الارض مقطعة او لم تكن مقطعة. وما عن الاراضي الاقطاعية. رجع شو الاراضي الاقطاعية - 02:17:35ضَ
في اراضي يقتطعها الحاكم لبعض الناس مكافأة لهم على خدمة قدموها للدولة يا شيخ ماجد انا بدي اقطعك اراضي مثلا في جنوب الاردن بس هل هو يمتلكها كعين؟ لا ويمتلك ايش ؟ الانتفاع منها - 02:17:53ضَ
يمتلك الانتفاع من حيث تسمى الاراضي الاقطاعية. وبتعرفوا النظام الاقطاع في التاريخ الاسلامي انه الحاكم بده يكرم شخص قدم خدمة للدولة كيف انه كان في ظلم للاسف يعني عبر التاريخ الاسلامي بس المهم انت بدك الصورة الصحيحة - 02:18:12ضَ
انه انا اقطعك ارض بس انت مش بتملكها انتبه. انت تملك الانتفاع منها. هي اقرب ان تكون عارية اقرب ان تكون ايش؟ زي كانه نوع من الاعارة حتى تحصل ماذا - 02:18:27ضَ
انتفاع ممكن اقطعك اياه لعشرين سنة بعد ما تموت ديار فورثتك انه هاي ايش اقطاع مش ملك. طيب قال وما علمت احدا من علماء المسلمين لا اهل المذاهب الاربعة ولا غيره. ولا غيرهم قال - 02:18:40ضَ
ان ايجارة الاقطاع لا تجوز وما زال المسلمون يؤجرون الارض المقطعة من زمن الصحابة الى زمننا هذا. ايش المشكلة بناقش فيها ابن تيمية هنا انا الان الحاكم اقطعني ارض هل يجوز لي ان اؤجرها - 02:18:55ضَ
طب هو شو المشكلة؟ انه انا ما بملك عينها طب انا ايش بملك منه الاقطاع؟ العملاء في كل جملتين هل انا املك المنفع ولا املك الانتفاع؟ هسا في فرق في الفقه الاسلامي. هسا انت في العارية لما اعيرك انا شيخ سيارتي تسوقها - 02:19:12ضَ
انت بتملك المنفعة ولا بتملك الانتفاع؟ الانتفاع شو الفرق؟ الاجارة انا باملك المنفعة فبالتالي يجوز لي ان ااجرها لغيري لكن في العارية انا املك بس الانتفاع وبالتالي ليس لي ان اؤجر - 02:19:32ضَ
لغيره تمام فالانتفاع باختصار هو انه انا استفيد فقط منفعة لا استطيع ان استفيد واخلي غيري يستفيد مقابل مال في الاشارة انت تملك المنفعة وممكن انا استوفيها وممكن ابيع اخلي غيري يستوفيها مقابل اجرة - 02:19:49ضَ
تمام؟ اما في العاري انا املك الانتفاع فانا فقط من استفيد ولا يجوز لي ان اؤجر الى غيري ليستفيد الا اذا معير نفسه اذل لي الان هو هذا النقاش اللي صار في الاراضي الاقطاعية - 02:20:09ضَ
واحنا زي العارية الاصل انك تكون تملك شو الانتفاع ولذلك قال البعض وقوي الضعيف لا يجوز في الاراضي الاقطاعية التأجير. لانه انت بتملك الانتفاع بس ما بتملك البعض قال لا - 02:20:24ضَ
الاقطاع انت تملك المنفعة. وليس الانتفاع بالتالي تستطيع انك ايش تؤجرها وهذا هو الصواب والذي عليه الاكثر لذلك قال وما زال المسلمون يؤجرون الاراضي الاقطاعية من زمن الصحابة الى زمننا هذا. لكن بعض اهل زماننا ابتدوا يتكلموا ابن تيمية عن زمنه - 02:20:40ضَ
ابتدعوا هذا القول فقالوا لا يجوز اجارة الاراضي الاقطاعية لانك تملك الانتفاع وليس المنفعة وقال هذا خطأ. طيب انت في النهاية قالوا لاحظ الان ماذا سيقول قالوا لان المقطع. نعم. المقطع يعني الشخص اللي اعطاه الحاكم الارض قالوا لان المقطع لا يملك المنفعة. لا يملك المنفعة بل يملك الانتفاع - 02:21:02ضَ
قاسوها على العارية فقالوا بالتالي لا يجوز الاجارة. فابن تيمية انه هذا خطأ. نعم. قال فيصير كالمسعير اذا اكره الارض المعارة فيصير كالمستعيل. انا اعرتك الارض بصير تروح تأجرها؟ ما بصير انه انت بس تملك الانتفاع - 02:21:27ضَ
قال وهذا القياس خطأ لوجهين. احدهما ان المستعير لم تكن المنفعة حقا له. وانما تبرع له المعير بها. واما اراضي المسلمين فمنفعته للمسلمين وولي الامر قاسم يقسم بينهم حقوقهم ليس متبرعا لهم كالمعين. هذا اول فرق بين الاقطاع والاعارة. انه في الاعارة - 02:21:43ضَ
انا املك اشي معين وتبرعت لك بالانتفاع به اما في الاقطاع هل الحاكم هو يملك البلد ضمن معاصرة الاسلام لأ الاسلام الحاكم ما بملك الاراضي وانما هو قاسم يقسمها بين الناس - 02:22:03ضَ
فاذا اقطع شخص ارض هو مش اشي ملك للحاكم تبرع فيه لك هاي ارض اصلا للمسلمين. بس انا خصصتك بالانتفاع بها في فترة معينة هذا اول فرق. نعم. قال والمقطع يستوفي المنفعة بحكم الاستحقاق كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف واولى. نعم. واذا جاز للموقوف عليه - 02:22:22ضَ
بحكم الاستحقاق اللي هو الاختصاص. يعني المقطع كيف يستوفي المنفعة في الارض بحكم الاستحقاق اللي هو الاختصاص اللي خصه الحاكم في بهذه الارض كما الموقوف عليه اذا انا وقفت هاي الارض على مجد - 02:22:42ضَ
مش لا يملك عينها لكنه يستطيع ايش ؟ باختصاصي له يصبح له حق في انه يأخذ منافعها. نعم. قال واذا جاز للموقوف عليه ان يؤجر الوقف وان امكن ان فاذا انا الان وقفت ارض على اني اخذ منافعها هل يجوز لمجد الموقوف عليه - 02:22:57ضَ
ان يؤجرها؟ نعم يجوز للوقوف عليه ان يؤجر الارض الموقوف عليه فكذلك يجوز للمقطع ان يؤجل الارض التي اقطعها. فقياس الاقطاع على الوقف اولى من قياس الاقطاع على العارية. هكذا يقول ابن تيمية. نعم. قال واذا جاد للموقوف عليه ان ان يؤجل الوقفة وان امكن ان يموت فتنتسخ الاجارة بموتها على اصح قول العلماء. نعم. فلا - 02:23:17ضَ
ان يجوز للمقطع فلا ان هيقرأها صح اهي مكتوبة غلط عنها فلا ان يجوز للمقطع ان يؤجر الاقطاع وان كان طب اذا مات طب بقول لك اذا مات اذا مات ونفسخ الرجال وبنرجع الارض للدولة - 02:23:40ضَ
بس احنا بنفرضش انه لازم يموت هسا يعني. بس ربنا يعطيه عمر. نعم. قال وان فهمت الاجارة بموته او غير ذلك بطريق الاولى والاحرام. الثاني الخطأ الثاني ان المعير لو اذن في الاجارة جازت الاجارة. مثل الاجارة في الاقطاع. وولي الامر يأذن للمقطعين في الاجارة. فعلا اصلا لو لو فرضا - 02:23:56ضَ
جعلناك المعين مش المستعيل لو استأذن المعير ان يؤجر فاذن له المعير جازت الاجارة كذلك هو فعليا الحاكم المسلم يأذن للمقطعين ان يؤجروا اراضيهم. يعني هو مانعهم يؤجروه خلص تشددوش عليهم. نعم. قال وانما اقطعهم ينتفع بها اما بالمزارعة واما بالايجاب. وانا اصلا كحاكم. ليش اقطعتك الارض؟ - 02:24:14ضَ
شو عم تنتفع؟ بس انت ممكن تنتفع انك تزرعها. ممكن تنتفع انك تأجرها. نعم. قل هو ان حرم الانتفاع بها بالمؤازرة والمزارعة فقد افسد على المسلمين دينهم انت خربت الدنيا في الاقطاع بتكون. نعم. قال فان المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا لا ينتفع بها المقطع الا بالايجارة. يعني انه اصلا بعض انواع - 02:24:37ضَ
بعد اقطاع هي مساكن والمساكن مش مكان للزراعة فاذا الحاكم اقطع رجلا مساكين. كيف يصير ينتفع بالمساكن؟ يعني حتى يستفيد من دخلها اصلا ما راح تزبط الا اجارة اصلا مش كل الاقطاع اراضي قد يكون اقطاع مساكن. نعم - 02:24:57ضَ
ولو ان المزارع والبساتين يعني مثلا اقطعك فندق شو بدك تسوي فيه بدك تنام فيه هو فندق لما اقطعك فندق بدك تروحي تأجره هذا الشيء الطبيعي نعم قال واما المزارع والبساتين فينتفع بها بالاجارة وبالمزارعة والمساقاة في الامر العام. يعني له عدة خيارات فيها. طيب. والمرابعة نوع من المزارعة - 02:25:16ضَ
عن هذه المرابعة حقيقة لم اعرف ماذا قصد بها. الا ان يكون قصد بها يعني يعني نوع معين من انواع المزارعات يعني هذا الذي يظهر لي تمام لكن ماذا يكسب المرابعة ان يأخذ ربع المحصول او شيء من ذلك لم تظهر لي. نعم. قال ولا تخرج عن ذلك الا اذا استكرى باجارة مقدمة - 02:25:41ضَ
من يعمل له فيها. وهذا لا يكاد يفعله الا قليل من الناس. لانه قد يخسر ما له ولا يحصل له شيء. بخلاف المشاركة فانهما يشتركان في في المغنم والمغرم فهو اقرب الى العبد فلهذا تختاره الفطر السليمة وهذه الفطر السليمة يقول لك تختار بالنسبة للاراضي المزارعة وليس الاجارة - 02:26:01ضَ
لانه انا في المزارعة انا واياك بنتحمل انا وصاحب الارض اما في الاجارة فقط العامل المسكين اللي بيتحمل نتيجة الخسارة صاحب الارض حفظ حقه. تمام. قال وهذه المسائل لبسط موضع اخر. ما هو مش معناته انه اللي بيجي الارض يا اخواني مش ساعة فطرة سليمة بس حتى معدهاش يعني. يعني هو يقصد انه الوضع الطبيعي - 02:26:20ضَ
يا اما الانسان يفضل المزارعة على المؤازرة في الاراضي. والمقصود هنا ان ولي الامر ان اجبر اهل الصناعات على ما تحتاج اليه الناس من صناعتهم الفلاحة والحياكة والبناية فانه فانه يقدر يعني هو اخذنا رحلة في المزارع بعدين رجع لاصل الفكرة هسا خلص. اما الاصل ان ولي الامر له ان - 02:26:38ضَ
اجرة المثل في المزارعات والفلاحات والحياة. طيب. قال فلا يمكن فلا يمكن المستعمل من نقص اجرة الصانع عن ذلك. المستعمل اللي هو المستفيد من نقص اجرة الصانع ولا يمكن الصانع من مطالبة المستفيد باكثر من اجرة المثل - 02:26:58ضَ
حيث تعين عليه العمل. وهذا من التسعير الواجب. وهذا ايضا شكل من اشكال التسعير الواجب قال وكذلك اذا احتاج الناس الى من يصنع لهم الات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك اذا لا عادة كل انواع التسعير الواجب متى تكون - 02:27:15ضَ
في حالة تعين هذا الامر واحتاج الناس اليه تتدخل السلطة بس اما في حال ان الامور تسير على وضعها الطبيعي والاصل ان الحاكم لا يتدخل في التسعير. نعم. قال فيستعمل باجرة المثل. لا يمكن المستعملون من من ظلمهم - 02:27:30ضَ
قال ولا العمال من مطالبتهم بزيارة الزيارة على حقهم. مع الحاجة اليهم فهذا تسعير في الاعمال. واما في الاموال فاذا احتاج الناس الى سلاح للجهاد فعلى اهل سلاح ان يبيعوه بعوض المثل. ولا يمكن - 02:27:49ضَ
من ان يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو. اذا احتاج اذا احتاج وكل شوي بركز على الحاجة في حاجة الناس هي التي تلزم الحاكم بالتسعير والا الوضع الطبيعي ما في تسعير. نعم. هلأ حدا يتصالات العدو او او يبذل له من الاموال ما يختارون. والامام - 02:27:59ضَ
لو عين اهل الجهاد للجهاد تعين عليهم فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا استبشرتم فانفروا. اخرجه في الصحيحين. وفي الصحيح ايضا عنه انه قال على المسلم على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره - 02:28:15ضَ
ويوسف ونشاطه ومكرهه واثرة عليه. فاذا وجب عليه ان يجاهد بنفسه وماله. فكيف لا يجب عليه ان ان يبيع ما يحتاج اليه في الجهاد بعوض المثل؟ يعني اذا كان واجب عليك انك تجاهل - 02:28:25ضَ
نفسك ومالك من باب اولى اني اوجب عليك ان تبيع للمجاهدين بسعر المثل هذا شكل من اشكال اصلا الجهات ان تبيعها بسعر المثل والا تزيد على المجاهدين. نعم. ولو العاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه الجهاد بماله في اصح قول العلماء. وهو احدى الروايتين عن احمد. فان الله امر بالجهاد - 02:28:35ضَ
بالمال والنفس في غير موضع من القرآن وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اخرجه في الصحيحين - 02:28:56ضَ
فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال. كما ان من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن. اقرأ شوي شوي انا حاس في مشكلة ايوا. مشكلة في النسختين - 02:29:04ضَ
ومن اوجب على المعضوب ان يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه. واوجب الحج على المستطيع بماله فقوله ظاهر التناقض بس هون انا شعرت انه نص في مشكلة الاعوج المعضوب مش المغصوب. معضوب من هو؟ هو الشخص الذي لا يستطيع ان يركب الدابة - 02:29:14ضَ
اللي عنده مشكلة صحية مقعد مشلول بس في بعض الناس مقعد بس ما عامل هسة اذا انسان معاه مال لكن العجز بدني يجب عليه ان يخرج من ما له ما ايش؟ من يعني يستني من يحج عنه - 02:29:33ضَ
الكرام ماشي بس فقوله ظاهر التناقض يعني ماذا يكسب بقوله ظاهر التناقض قال ومن اوجب على المعضوب ان يخرج من ماله ان يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه - 02:29:49ضَ
واوجب الحج على المستطيع بماله وقوله ظاهر التناقض وين التناقض؟ اه شيخنا ما اظن انه العبارة خطأ انه ابن القيم في طرق الحكمية مستفيد من الرسالة. طيب. فصيغها بصيغ اخرى. ماذا قال ابن القيم؟ يعني انا اتوقع هكذا - 02:30:05ضَ
الجهاد هو الهيئة. اه قال لا ومن لم يوجب على اعتقد ان العبارة فيها لم ومن لم يوجب على المعضوب ان يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه واوجب الحج على المستطيع بماله فقد تناقض - 02:30:27ضَ
يعني اذا انت قلت المغضوب اللي مش قادر يركب ما عليهوش حج لا اوجب ان ان ينيب بعدين بتقرر في مكان اخر ويجب الحج على المستطيع بماله انه هذا تناقض - 02:30:44ضَ
ليش تناقض لانه هاظا الرجل ويستطيع بماله. هو مشكلته بس في بدنه وبالتالي الاصل ما دام يستطيع بماله اذا خليه يخرج من يحج عنه انا حاولت اخذ هذا الفكر انا يعني خطر في ذهني هل هو يريد ان يقول ان يقارن التناقض بين الحج والجهاد - 02:31:00ضَ
يعني يريد ان يقول انه من اوجب على المعضوب ان ان يخرج من ينيب عنه. واوجب على المستطيع بماله. ثم لم يوجب على المجاهد ان بماله واوجب عليه مجاهد ببدنه فقد تناقض. السادة يعني خلوا سيناريو معقول - 02:31:23ضَ
شعرت انه قد لا يكون هو المقصود ضمن هذا الموت. هاتوا شوف ايش في الطرق الحكومية بالله. تسعير وبذل طيب. ومن اوجب على العاجز ببدنه ان يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه ولم يوجب على المستطيع بماله ان ان يخرج ما يجاهد به الغير. اقول ظاهرة تناقض وهذا احد روايته - 02:31:40ضَ
جعلها بين الجهاد. والله اقرأها هذا من الطرق الحكومية يعني واضح انه ماخد من هونا. مم ومن اوجب على العاجز ببدنه ان يخرج من ماله ما ولم يوجب على المستطيع بماله - 02:31:59ضَ
ان يخرج ما يجاهد به الغير وقوله ظاهر التناقض. احسنت. اذا هو الكلام هكذا اذا هو الكلام هكذا. هو يريد ان يقول ومن اوجب على العاجز ببدنه ان يخرج من ما له ما يحج به الغير عنه. اللي هو يعني من اوجب على المعضوب - 02:32:17ضَ
ان ينيب عنه غيره في الحج ولم يوجب على المستطيع بماله ان يخرج ما يجاهد به الغير. هاي لازم تكتب هنا اه يعني هاي قود واوجب الحج على المستطيع بمال عبارة قلقة - 02:32:35ضَ
والاصل ان نقول ولم يوجب على المستطيع بماله ان يخرج ما يجاهد به الغير فقد تناقض المغضوب هو العاجز عن الذهاب ببدنه. لكنه قادر ان ينيب بماله فمن اوجب على المعضوب ان ينيب في الحج ولم يوجب على البعضوب ان ينيب في الجهاد كأنه باختصار فهذا متناقض. فالانابة كما تكون هنا تكون هنا. احسنت - 02:32:54ضَ
قال اه ومن ذلك اذا كان الناس محتاجين اليه ومن ذلك ومن الحالات الذي يجب فيها التسعير. اذا كان الناس محتاجين الى من يطحن لهم ومن يخبز لهم بعجزهم عن - 02:33:22ضَ
والخبز في البيوت. كما كان اهل المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع نسميها احنا اليوم ايش؟ المخابز - 02:33:35ضَ
قديما في المدينة النبوية كان كل واحد بيخبز ببيته لكن الحياة تطورت ما في حدا فيني نقوم نخبز في بيته اصبحت اليوم اهم اشي دايما بس اه يصير مجاعة او مشكلة في البلد زي ما صار في الكورونا - 02:33:44ضَ
اهمش الخبز حياة الناس. فالحاكم مطلوب منه اول شيء ان يوفر الخبازين. والمخابز ويشغلها. يعني حتى بعد ما سقط النظام في سوريا. ايش اول اشي يهتموا فيه الناس اعادة فتح المخابز قوت الناس. نعم. قال بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم. فلم يكونوا يحتاجون الى التسعير. وكان من قدم بالحب باعا - 02:33:59ضَ
فيشتريه الناس من الجانبين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب يعني اللي بوفر للناس السلع مرزوق ربنا بيبارك له والمحتكر اللي بمنع السلع بالعكس هذا ملعون - 02:34:20ضَ
هذا نوع من الطباق الجميل. بان الجانب المحتكر والمرزوق والملعون طباق هذا اسمه في البلاغة. طيب. وقال لا يحتكر الا خاطئ. رواه مسلم في صحيحه. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن عن قفيز الطحان فحديث باطن ضعيف بل باطل. نعم انه يعطي الطحال مقابل اجرته. نعم. قال فان المدينة لم يكن - 02:34:36ضَ
لم يكن فيها طحان حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. نعم. قال لعدم حاجة الى ذلك كما ان المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفارا. لان المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد - 02:34:56ضَ
هزه مسار في فتح خيبر مين اللي كان فلاحين في اراضي المسلمين؟ اليهود المسلمين كانوا مشتغلين بالجهاد. طيب. قال ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اعطاه لليهود يعملونها فلاحة. يعجز الصحابة عن فلاحتها لان ذلك يحتاج الى سكناها وكان الذين فتحوها - 02:35:07ضَ
اهل بيعة رضوان الذين بايعوا تحت الشجرة. وكانوا نحو الف واربعمائة. وانضم اليهم اهل سفينة جعفر وهؤلاء هم الذين قسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ارض خيبر. فلو اقام طائفة من هؤلاء فيها - 02:35:23ضَ
فلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم. فلما الجهاد مصالح الدين هي الجهاد. نعم. فلما كان في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وفتحت البلاد وكثر استغنوا عن اليهود فاجلوهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال نقركم فيها ما شئت فيها ما شئنا وفي رواية ما اقركم الله. وامر باجلائهم منها عند - 02:35:33ضَ
صلى الله عليه وسلم فقال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ولهذا ذهب طائفة من العلماء كمحمد ابن جرير للطبري الى ان الكفار لا يقارنون في بلاد المسلمين بالجزية الا - 02:35:53ضَ
اذا كان المسلمون محتاجين اليهم. هذا رأيي. فاذا استغنوا عنهم اجلوهم كاهل خيبر وفي هذه المسألة نزاع ليس هذا موضع المقصود انه يجدوهم الى ديار الكفر؟ اه. الى بلاد الحرب ما يضلوش عنا - 02:36:03ضَ
لكن هذا خلاف جمهور العلماء. نعم. قال والمقصود هنا ان الناس اذا احتاجوا الى الطحانين والخبازين فهذا فهذا على وجهين. قال احدهما ان يحتاج الى صناعتهم كالذين يطحنون ويخبزون لاهل البيوت فهؤلاء يستحقون الاجرة وليس لهم عند الحاجة اليهم ان يطالبوا ليس لهم - 02:36:16ضَ
عند الحاجة اليهم مش في الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي ممكن يرفعوا شوية تسعيرة. بس عند الحاجة اليهم لأ راح نسعر زي اوضاع كورونا او الحالات الاستثنائية. نعم. قال ان يطالبوا الا باجرة المثل كغيره من الصناع. والثاني ان يحتاجوا الى ان يحتاجوا الى الصنعة والبيع. فيحتاج الى - 02:36:33ضَ
من يشتري الحنطة ويطحنها. والى من يخبزها ويبيعها خبزا. بحاجة الناس الى شراء الخبز من الاسواق. فهؤلاء لو مكنوا ان يشتروا حطط الناس المجلوبة ويبيع الدقيق والخبز بما شاءوا مع حاجة الناس الى تلك الحنطة لكان ذلك ضررا عظيما. يعني الان عندك مشكلتين احنا صار عنا - 02:36:52ضَ
قديما الحال الطبيعي انه الناس بتشتري القمح من البياع. بتخبز ببيتها الحالة الثانية انه الناس صارت تشتري هي والقمح من البياع بس توديها للخباز الواقع المعاصر انه احنا لا بنشتري القمح من البياع ولا احنا بنخبز. نفس المخابز هي اللي بتروح تشتري - 02:37:09ضَ
وهي اللي بتخبز فصار عليهم وظيفتين الحاكم بده يضبطهم في الشغلتين بسعر القمح اللي بشتروه وفي سعر الخبز اللي ببيعه. نعم قال فان هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الائمة الاربعة وجمهور علماء المسلمين. كما يجب على كل من اشترى شيئا يقصد ان ان يبيعه بربح. سواء عمل فيه عملا او - 02:37:31ضَ
او لم يعمل. وسواء اشترى طعاما او ثيابا او حيوانا. وسواء كان مسافرا ينقل ذلك من بلد الى بلد او كان متربصا به يحبسه الى وقت النفاق. نعم او كان مديرا يبيع دائما وكان مديرا. المدير اللي هو زي بياعي السوبر ماركت - 02:37:50ضَ
اللي بقلب يوميا او اسبوعيا بصير مدير قال ويشتري كاهل الحوانيت. فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة زكاة التجار. عليهم زكاة عروظ التجارة في نهاية السنة. نعم واذا وجب عليهم ان يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس الى ذلك الزموا كما تقدم. او دخلوا طوعا فيما يحتاج اليه الناس من غير الزام لواحد منهم بعينه. فعلى التقديرات - 02:38:05ضَ
يسعر عليهم الدقيق والحنطة فلا يبيع الحنطة والدقيق الا بثمن المثل بحيث يربحون ربح من غير اضرار بهم ولا بالناس. نعم قال وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين. احداهما اذا كان للناس سعر غالي فاراد بعضهم ان يبيع باغلى من ذلك فانه يمنع منه في السوق في مذهب مالك. وهل - 02:38:25ضَ
يمنع النقصان على قولين الى هما. الان المسألة الاولى اذا كان الناس بتبيع بسعر غالي تمام؟ اذا كان للناس سعر غالي واراد بعضهم ان يبيع باغلى من هذا السعر فانه يمنع منه السوء. لأ انت قاعد زرت في السلعة - 02:38:45ضَ
انه يمنع منه في مذهب ما لك وبالعكس انه الناس بتبيع بسعر معين واجى تاجر من هالتجار فجأة نزل السعر الذي نزل السحر ايضا من تنزيل السعر. لانه بضر اخوانه البائعين - 02:39:02ضَ
قولان عند المالكية قالوا اما الشافعي واصحاب احمد اكمل. قال كابي حفص العكبري والقاضي ابي يعلى وشريف ابي جعفر وابي الخطاب وابن عقيل وغيرهم. فمنعوا من ذلك. واحتج مالك من ذلك المنع من ذلك - 02:39:19ضَ
لا منعوا من ذلك قالوا اذا واحد اراد ينزل السعر هو حر محداش اله فيه احنا اللي بنمنع انه واحد يزيد على السعر البائعين بس اذا واحد من البائعين حب ينزل السعر - 02:39:33ضَ
يخفف على الناس خلاف اخوانه هو حر ها هو راح يضر البائعين الاخرين طبعا بس احنا هو حر في حالي. طب الان اللي قالوا لأ. وهو القول الاول للمال. نعم - 02:39:47ضَ
هي مشكلة العبارة لا لانه الان راح طاحت في الاستدلال. لاحظ الان ماذا قال الان راح ماذا قال؟ قال واحتج مالك احتج مالك عند المالكية في قولين بالنسبة هذا اللي بده ينقص صح؟ نعم - 02:40:02ضَ
قول انه يمنع والقول انه لا يمنع الان هو راح يمشي انه المالكية قالوا يمنع وماذا استدل ما لك على منع المنقص؟ ايضا من التنقيص. استدل ما لك على منع المنقص من التنقيص بحديث سعيد بن المسيب؟ نعم. ان عمر بن الخطاب - 02:40:16ضَ
في مرة بحاطب بن ابي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق. فقال له عمر اما ان تزد في السعر واما ان ترفع من سوقنا. عمر رضي الله عنه مر بسيدنا حاطب - 02:40:33ضَ
كان ببيع زبيب في السوق وبنزل السعر عن سعر البياعين قال له عمر يا بترفع السعر لسعر اخوانك اطلع من الصبح الان الجمهور اللي هم الشافعية والحنابلة اللي قالوا لا اللي بده ينقص حر - 02:40:42ضَ
كيف ردوا على هذا؟ او كيف تعاملوا مع هذا الاثر ولو اجاب الشافعي موافقوه بما رواه فقال حدثنا الدروردي عن داوود ابن صالح الثماري عن القاسم ابن محمد عن عمر انه مر بحاطب بسوق نفس القصة بس - 02:40:57ضَ
الشافعي اخذ سياقها كامل الشافعي ايش بقول القصة من اولها هكذا انه عمر برة بيحاطب بسوق المصلى وبيديه غرارتان يعني جارتهم فيهم الزبيب. نعم. قال فسأله عن سعرهما فسعر لهم الدين لكل درهم. يعني انه المدين اللي هم نصف صاع - 02:41:10ضَ
بدرهم. نعم. فقال له عمر قد قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك. فاما ان ترفع السعر واما ان تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر وحسن. عمر رأى ان سعره اقل من السعر - 02:41:28ضَ
فقال فاما ان ترفع السعر تمام اما ان ترفع السعر واما ان تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت يعني ما تكون جالس في السوق تبيع في السوق لأ بدك تبيعي ببيتك بيع شخصي - 02:41:43ضَ
الناس اللي بتجيك وتقصيدك. اما داخل السوق بدك ترفع التسعيرة. طيب. قال فلما رجع عمر وحاسب نفسه تكملة الحديث. هنا هو تكملة الحديث فلما رجع عمر عمر استخطى نفسه ثم اتى حاطبا في داره فقال ايوة. ان الذي قلت لك ليس بمعرفة مني ولا قضاء. انما هو شيء اردت به الخير لاهل البلد. فحيث جئت فبع. عمر اذا - 02:42:02ضَ
ان هذا كان رأي من عمر وليس الزام انه حاطب يرفع السعر فقال الشافعي قال الشافعي وهذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف ما رواه مالك. ولكنه روى بعض الحديث او رواه عنه من رواه. وهذا اتى باول الحديث واخره. الشافعي يقول هذه الرواية - 02:42:25ضَ
هي الكاملة للحبيب ان عمر في النهاية ما مش الزام كان رأيه يحاطب وانما كان توجيه قال الشافعي وبه اقول لان الناس مسلطون على اموالهم ليس لاحد يأخذها او شيئا منها بغير طيب انفسهم الا في المواضع التي تلزمهم ليس منها. وهذا ليس - 02:42:45ضَ
يعني اذا هو قرر يبيع بسعر منخفض محداش اله انه يجبروا على ان يبيع بسعر علي يبي السعر السوق. وان كان مالك لا مالك يرى في اشهر الاقوال انه لا يلزمه يبيع حتى ما يضر - 02:43:04ضَ
الإخوان وما دام اخوانه ببيعوا بالسعر الطبيعي انه هي بيني وبينك حركة مش حلوة كثير يعني انت بتضر اخوانك وفعليا اصلا الناس كلهم بروحوا عندك وبتركوا اخوانك. نعم. اه عبدالرحمن - 02:43:18ضَ
واحد من اصحاب عارف اذا نزل السعر اللي حوالين الاستصدار فبكسرهم كلهم ولذلك يعني هي هاي الفكرة يجب ان ينظر فيها ما الهدف من انزال السعر اذا كان الهدف ان يكسر التجار الصغار - 02:43:33ضَ
اعتقد ان الحاكم له ان يجبره انه لا تكسر غيرك لا يكون الهدف منها ان تكسر اخوانك. ما دام السعر طبيعي مش انه اخوانك ايضا جشيعين. اه لو كان هو السوق. حتى لو كان يجي يعتكر السوق هذا حرام. اه. لانه اخوانك بده يعيب بدهم ايضا ينافسوا في السوق. هو هدفه بكون - 02:43:47ضَ
اذا كان الحاكم يعني بده يقلد في نفسه بيظبط احسن السلعة رجعنا لنفس الفكرة انتفى يعني هدفه من المسألة. بهدف المشي البائع الكبير. اه. انه يكسر نزار يصير لحاله يرفع السعر. مش مشكلة حتى لو ما رفع السعر. مجرد وجوده لحاله في الميدان - 02:44:18ضَ
ومصلحته وبرضو كسر وجود منافسين. يعني هو مش هدفه فقط يرفع السعر قد يكون هدفه عدم وجود منافس له في الساحة وهذا ايضا مقصد غير نبيل. نعم قلت وعلى قول مالك قال ابو الوليد الباجي الذي يؤمر من حط الذي يؤمر من حط عنه ان يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور الناس. اذا مالك طبعا ابو الوليد - 02:44:36ضَ
واحد المالكية قال بقول مالك الذي يؤمر من حط عنه يعني يؤمر من حط اي من نزل عن سعر السوق ان يلحق بسعر السوق الذي عليه جمهور التجار. نعم قال فاذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر امروا باللعاق بسعر الجمهور - 02:44:58ضَ
قال لان المراعى حال الجمهور وبه تقوم المبيعات. وبه تقوم المبيعات السلعة قيمتها كذا باعتبار ايش الجمهور. نعم. قال وبه تقوم المبيعات. وروى ابن القاسم عن مالك لا يقام الناس لخمسة. هذه عبارة مش واضحة كثير ايضا. لكن يمكن يمكن - 02:45:18ضَ
ثم بناء على ما بعدها. قال وعندي انه يجب ان ينظر في ذلك الى قدر الاسواق. وهل يقام من زاد في السوق؟ اي في قدر الببيع كما كما يقام من نقص منه. قال ابو الحسن ابن القصار المالكي. نعم. وعندي انه يجب ان ينظر في ذلك الى قدر الاسواق - 02:45:37ضَ
وهل يقام من زاد في السلعة عن السعر الطبيعي؟ بقدر درهم مثلا كما يقام من السوق من انقص عن السعر الطبيعي مقدار ممكن واحد يزيد او ينقص هسا الزيادة احنا اتفقنا انه يمنع - 02:45:55ضَ
بس طب لو انقص فهنا يعني كأن ابن القاسم عم ينقل الخلاف طب ابو الحسن ابن القسار بن المالكية ماذا قال؟ قال اختلف اصحابنا في قول ملك ولكن من حط سعرا. فقال البغداديون اراد من باع خمسة بدرهم - 02:46:10ضَ
الناس يبيعون ثمانية. وقال قوم يا مصريين اراد من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة. البغداديون ماذا فهموا من كلام مالك؟ انه من باع بخمسة والناس بتبيع بثمانية هاي صورة ايش - 02:46:24ضَ
الانقاص المصريون قالوا لا مالك ماذا اراد؟ اراد من باع بثمانية والناس تبيع بخمسة اللي هي صورة الزيادة. ولذلك صار في قولين عند المالكية. هل من انقص نشيله ولا ما بنشيله ؟ انه في خلاف في فهم كلام مالك. هذا الذي يظهر لي يعني - 02:46:39ضَ
قال ابن ايه انا شاعر العبارة فيها شيء يقام الناس لخمسة اللي هي العبارة اللي فوق هي اللي اختلف المالكية في فهمها وقال البغدادي لا يقام الناس لخمسة اراد من باع خمسة بدرهم والناس يبيعون بثمانين. وقال البسيون اراد من باع ثماني والناس يبيعون بخمسة. لكن هي العبارة - 02:46:59ضَ
انا شاعر انه يعني فيها اشي محذوف فيها كلمة محذوفة. لا يقام الناس لخبزة لا المراد لا يقام الناس من السوق بخمسة وايش معنى الخمسة هنا؟ من باع خمسة والا من باع ثمانية والناس يبيعون خمسا هو كانه قال من لا يقام الناس لخمسة ما هو لا يقام - 02:47:25ضَ
يقام الناس من السوق يمكن الا لخمسة يعني ممكن كلامك صحيح يقول لا يقام الناس الا لخمسة. يعني بدها مراجعة في كتب المالكية. المهم احنا يعني فاهمين الخلاصة النهائية وقال ابن حبيب - 02:47:47ضَ
قال قال ابن القصر اولا اختلف اصحابنا في قول ملك ولكن من حط سعرا قال البغداديون قال المصريون. قائد ابن القصار بعد ذكر الخلاف قال وعندي قال قال وعندي انا الامرين جميعا ممنوعان. ما قصرش شو بقول - 02:48:08ضَ
وعندي انه هذا ممنوع وهذا ممنوع الزيادة او النقصان كلاهما. يعني كلام البغدادي ينصح وكلام المصريين صح قال لان من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة افسد على اهل السوق بيعهم. ربما ادى الى الشغب والخصومة. في منع الجميع مصلحة. قال ابو الوليد ولا خلاف ان ذلك ان ذلك - 02:48:24ضَ
ما حكم اهل السوق واما لا خلاف ان ذلك حكم اهل السوق انه هاي المشكلة للناس اللي داخل البلد اما اذا اجى شخص من برا البلد الناس عم بتبيع مثلا السلعة بثمانية - 02:48:42ضَ
وهو رجل جديد جاي من برة حابب يبيعها بخمسة العميد الخارجي يعني فهل هذا يمنع؟ ففي كتاب محمد آآ لا يمنع الجالب ان يبيع في السوق بسعر دون سعر الناس. انه هذا موضوعه مختلف. هاي بضاعة معينة وبتخلص وبروح. نعم. وقال ابن حبيب ما عدا القمح والشعير الا بسعر الناس والا رفعوه - 02:48:56ضَ
قال ابن حبيب قال حتى الجانب صححناه يجوز له ان يبيع بدون سعر السوق الا في القمح والشعير وحتى الجانب في القمح والشعير بده يبيع بسعر الناس. الحمد لله. لانه سلعة اساسية هاي. نعم. قال واما جالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء. الا ان لهم في انفسهم حكم اهل السوء - 02:49:18ضَ
ان ارخص بعضهم ان ارخص بعضهم تركوا وان كثر المرخص قيل لمن بقي اما ان تبيعوا كبيعهم واما ان ترفعوا. قال ابن حبيب وهذا في المكيل والموزون مأكولا او غير مأكول. دون ما لا يكل ولا يوزن. لان غيره لا يمكن تسعيره. لعدم التماثل فيه. قال ابو الوليد يريد اذا كان المكيل والمون متساوية - 02:49:38ضَ
فاذا فاذا اختلف لم يؤمر بائع الجيد ان يبيعه بسعر الدون. احسنت. طبعا هذا ايضا مفهوم. انه لما نقوم بسعر الشخص ينزل على شخص اذا كان بنفس الجودة قال فان اختلف اختلفت الجودة واحد ببيع تمر مخب اول. واحد ببيع تمر نخب ثاني. اكيد النخب الثانوي مش زي سعر النخب الاول فاكيد راح تختلف الاسعار - 02:49:58ضَ
قال قلت اذا هاي المسألة الاولى اللي وقع فيها نزاع هي مسألة اذا انقص عن سعر السوق هل يلزم بان يبقى على تسعيرة السوق؟ عرفنا الخلاف بين المالكية والجمهور المسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في تسعير ان لا ان لا يحد لاهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب. فهذا منع منه جمهور - 02:50:20ضَ
انه الناس يعني يبيعون بالواجب مشاكل والامور ماشية هل يجوز الا يحذر اهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب. يعني خلينا نقول الناس مش في حالة حاجة. الامور ماشية والحالة طبيعية - 02:50:44ضَ
مثلا التجار حبوا يرفعوا السلعة دينارين اه بعد شهر حبوا يرفعوها ثلاث دنانير. بعد شهرين حبوا يرفعوها اربعة والامور ماشية هل الحاكم له انه يضع حد معين يقول ماشي هسا الامور ماشية والرواتب ماشية والناس قادرة تشتري. بس في حد اوعكم تطلعوا عنه - 02:51:00ضَ
واللي هادا مش من شغل الحاكم. في حال ان الناس ماشية امورها ولا يوجد مخمصة او مجاعة او شيء هل الحاكم له ان يضع تسعيرة لا يجوز تجاوزها؟ ام ليس له ذلك؟ قال قال فهذا منع منه جمهور العلماء حتى ملك نفسه في المشهور عنه. ونقل المنع عنه - 02:51:20ضَ
ونقل المنعة ونقل منعه ايضا عن ابن عمر وسالم والقاسم ابن محمد وذكر ابو الوليد عن سعيد ابن المسيب وربيعة ابن ابي عبدالرحمن وعن يحيى ابن سعيد انه مرخص في - 02:51:36ضَ
فالمالكية والجمهور قالوا ليس للحاكم ان يضع حد اعلى للاسعار ما دامت امور الناس ماشية فش اضطرار او حاد بعض الفقهاء قالوا لك يجوز للحاكم ان يضع تسعيرة لا يتجاوزها الناس حتى في حال الرخاء - 02:51:46ضَ
قال وروى اشهب عن مالك وصاحب السوق يسعر على الجزارين. لحم الضأن ثلث رطل. ولحم الابل نصف رطل. والا خرجوا من السوق. قال اذا عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به. ولكن اخاف ان يقوموا من السوق - 02:52:03ضَ
واحتج اصحاب هذا القول بان هذا مصلحة للناس بالمنع من اغلاء السعر عليهم ولا فساد عليهم. قالوا ولا يجبر الناس على البيع. وانما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده ولي الامر على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبيع والمشتري ولا ولا يمنع البائع واحتج اصحاب هذا القول اللي هم القول الثاني - 02:52:17ضَ
الذين رخصوا للحاكم ان يضع تسعيرة نعم ولا يمنع البائع ربحا ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس وما الجمهور؟ وما الجمهور الذين منعوا من التسعير؟ فاحتجوا بالحديث العام جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فذكر الحديث ان الله هو المسعر القابض المصدر. قالوا - 02:52:36ضَ
اجبار الناس على بيع لا يجب او منعهم مما يباح شرعا ظلم لهم وظلم حرام. اه. واما صفة ذلك عند من جوزه فقال ابن حبيب ينبغي للامام ان يجمع واما - 02:52:56ضَ
ذلك عند من جوزها طب الذين جوزوا للحاكم ان يضع تسعيرة في حالة الرخاء كيف يكون هذا التسعير؟ قال فقال ابن حبيب ينبغي للامام ان يجمع وجوه اهل السوق لاهل السوق يجمع وجوه اهل السوق في هاي السلعة. يعني حيتان القمح - 02:53:06ضَ
في البلد وجوههم يعني زعمائهم ختان اللحم يجمعهم طيب. ويحضر غيرهم من الناس العامة ليكونوا شهداء. طيب. قال فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون؟ فينازلهم الى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى الحاكم يتفق معهم. بكفي هيك. كذا - 02:53:22ضَ
خلاص كده اتفقنا برضي هذول وبرضي العامة. في مجلسه بعدين بقول لهم خلص هيك السعر ما حداش يطلع وما حداش ينزل. نعم. قال ولا يجبرون على التسعير ولكن على لا يجبرهم اجبارا - 02:53:42ضَ
على رقم وانما يفاصلهم الحاكم. المفاصلة بتصير كم بناسبكم كذا بشوف الناس اللي برا المناسبة نوع من المفاصلة حتى يتراضى الجميع بالرضا وليس بالاجبار. قال وعلى هذا اجازه من اجازه. قال ابو الوليد ووجه ذلك انه بهذا يتوصل الى معرفة مصالح الباعة والمشترين. ويجعل للباعة في ذلك من - 02:53:54ضَ
فيما يقوم بهم ولا يكون فيه اجحاف بالناس. واذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح فيه ادى ذلك الى فساد الاسعار ان يضع سعر معين هو يقترحه الحاكم - 02:54:16ضَ
لازم يسمع من الناس ويفهم شو طبيعة السلعة الحاكم بتلاقيه هو جالس البيت بوكل وبشرب. بس بيعرفش اسعار السلع وحاجة الناس. نعم. قال قلت فهذا الذي تنازع فيه العلماء. واما اذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليه - 02:54:27ضَ
بيعه فهنا يأمرون بالواجب ويعاقبون على تركه. وكذلك من وجب عليه ان يبيع بثمن المثل فامتنع ان يبيع الا باكثر منه. فهنا يؤمر بما يجب عليه. وكذلك من وجب عليه ان يبيع بثمن المثل - 02:54:40ضَ
وهذي في الحالات الاستثنائية اللي حكيناها سابقا. نعم. قال فهنا يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه بلا ريب. ومن منع التسعيرة مطلقا محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط - 02:54:51ضَ
هذا غلط. الذي يمنع التسعير مطلقا مطلقا في كل الاحوال. ولا يعتبر وجود حالات استثنائية يجوز فيها التسعير. هذا غلط الكلام. نعم. فقط غلط فان هذه ان هذا الحديث ان الله هو المسعر القابض الباسط - 02:55:01ضَ
هذه واقعة عين مش حديث عام انه رجل قال يا رسول الله قال السحر فسحر لنا؟ فاجابه. ووقائع الاعيان لا تحمل على العموم. نعم قال فان هذه قضية معينة ليست لفظا عاما. وليس فيها ان احد امتنع من بيع يجب عليه او عمل يجب عليه. او طلب في ذلك اكثر من عوض المثل. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم خير يا رسول الله - 02:55:15ضَ
ما فيش قرينة في الحديث انه اه كان الناس في مجاعة. ومع ذلك امتنع النبي من التسعير وكان في حدا محتكر ومع ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من التسعير. الظاهر انه كانت الامور طبيعية. فلذلك امتنع من التسعير. نعم - 02:55:35ضَ
يعني الذي جعله يصرف العموم يعني انها سؤال وقعت سؤالا. مم. في واقعة معينة يا رسول الله غال السعر فساعدنا. نعم. قال ومعلوم ان الشيء اذا رغب الناس في المزايدة فيه فاذا - 02:55:53ضَ
صاحبه قد بذله كما جرت به العادة ولكن ولكن الناس فيه تزايدا معقولا هذا لا يسعر عليهم وخلص خلي الناس يعني يفكرون بما يصلح ذا شأنهم. قال والمدينة كما ذكرنا انما كان الطعام الذي يباع فيها غالبا من الجلب. الجلب يعني من خارج المدينة مش - 02:56:06ضَ
صناعة محلية قال وقد يباع فيها شيء يزرع فيها. وانما كان وانما كان يزرع فيها الشعير. فلم يكن البائعون ولا المشترون ناسا معينين. ولم يكن هناك احد يحتاج الناس الى عينه او الى ما له - 02:56:22ضَ
يجبر على عمل او على بيع بل المسلمون كلهم من جنس واحد كلهم يجاهدوا في سبيل الله ولم يك من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد الا من يخرج في الغزو. وكل منهم يغزو بنفسه وماله او بما يعطاه من صدقات - 02:56:34ضَ
او او ما يجهزه به غيره. وكان اكراه البائعين على ان لا يبيعوا سلعهم الا بثمن معين اكراها بغير حق. واذا لم يكن يجوز اكراههم على اصل بيع على تقدير الثمن كذلك لا يجوز. واما من تعين عليه ان يبيع فكالذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قدر له ثمن الذي يبيع به ويسعر عليه كما في الصحيح - 02:56:44ضَ
كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكسة ولا شطط فاعطى شركائه وحسنهم واعتق عليه العبد. فهذا لما وجب عليه - 02:57:04ضَ
يعني ان يملك فهذا لما وجب عليه ان ان يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم الذي لم يعتقه ليكمل الحرية في العبد قدر عوضه بان بان يقوم جميع العبد قيمة عدل لا وكس ولا شطط. ويعطى قسطه من القسمة. فان حق الشريك في نصف - 02:57:14ضَ
لا في قيمة النصف عند جماهير العلماء. ايش الفرق فان حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف. بس هاي هيك فكرة استطرادية. انه احنا بنقوم العبد انا واياك شريكين في عبد - 02:57:34ضَ
وانا اعتقد نص انت الك ايش نص القيمة العامة. صح؟ يعني قيمة العبد كله مية دينار انت الك كم منه؟ خمسين مش قيمة النصف وحدة هي الفكرة انه انا ما اعتق نصفي. شو الفرق بين - 02:57:49ضَ
قيمة النصف ونصف القيمة شو الفرق نصف القيمة انه العبد كله يتم تقييمه واقول الك انت نصف قيمته خمسين ولا الي نصف قيمته. نعم. اما قيمة النصف انه انا اعتقد نصيبي - 02:58:07ضَ
اللي هو النص وضل النص الثاني هل منروح نقوم النص التاني وحده؟ لأ لانه النص التاني وحده ممكن تنزل قيمته او تطلع قيمته. انا راح اخذ قيمة العبد كلها واقول انت عليك النصف وانا علي النصف التاني بعطيك الخمسين - 02:58:26ضَ
صح يعني هذا الجوال قيمته هيك كم الف انت الك خمسمية وانا الي خمسمية تخيل اني قسمته قسمين واجي اقول لك خلص انا راح اقوي انت لك النص الثاني بس قيمته. بقول لك النص الثاني بطل يسوى اشي بعد ما صار نص - 02:58:43ضَ
صح فكثير من السلع لما تحسب وهي مجتمعة قيمتها بتكون اعلى من لما تحسبها كاجزاء العبد اذا ما يكون كامل قيمته كم الف رمضان ممتاز انا الي خمسمية وانت للخمسمية - 02:59:01ضَ
فالنص فعليا كان ساعيتها خمسمية لكن لما انا اعتقد نصه صار مبعض بجوز النص ساعتها بشواش ميتين بقول لك فش واحد بقول لك شو بدي اعمله بعض؟ فش واحد برضى يشتري سعيفة - 02:59:21ضَ
فهمت علي؟ فالنص بيصير مش عدل عندئذ. نعم. فلذلك انت لك تعطي شريكك قيمة النصف او عفوا فان حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف. لانه قيمة النصف - 02:59:34ضَ
بعد ما انا اعتق نصه صارت بتسواش حاجة يعني. وزهدت جدا في السوق مسلا لو اراد ان يبيعه لشريك اخر احسن مسألة نصف يعني باختصار المسألة السابقة اللي حكيت عنها. انه انا واياه شركاء في عبد - 02:59:48ضَ
انا اعتقد مصري وانا معي مال لازم اكمل العطر كامل رح اروح ادفع لشريكي. كم رح ادفع شريكي؟ ادفع شريكي قيمة النصف حاليا ولا راح العدل اني ادفع له نصف القيمة الاساسية - 03:00:09ضَ
نصف القيمة الاساسية مش قيمة النصف حاليا. انه قيمة النصف حاليا تاعه ما عادت تسوى كثير انه صار العبد نصه حر هذي هي الفكرة. طيب. قال عند جماهير علماءك مالك وابي حنيفة واحمد. ولهذا قال هؤلاء كل ما لا يمكن قسمه فانه يباع ويقسم ثمنه اذا طلب احد شركاء - 03:00:26ضَ
ويجبر الممتنع على البيع. ولهذا قال الفقهاء عموما كل ما لا يمكن قسمه انا وماجد شركاء في شقة وهاي الشقة يمكن قسمتها شو بنعمل كل ما لا يمكن قسمه واحد الشركاء قال يا عمي انا بدي انفصل عنك ما بدي اضل انا واياك شريك - 03:00:44ضَ
طب بقول لك طماطرة يقبل القسمة هنا بنرفع للقضية انا برفع قضية. والقاضي بجبره على انه تباع السلعة كلها. وانت بتوخذ نصف قيمتها وانا بوخد نصف قيمتها. كل شيء لا يقبل القسمة - 03:01:07ضَ
اذا طلب احد الشركاء فيه القسمة فان القاضي يجبر على بيع السلعة وياخد كل شخص نصيبه منها النصف او الثلث على حسب ما هي. طيب. قال وحكى بعض المالكية ذلك اجماعا. لان حق الشريك في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح. ولا - 03:01:22ضَ
اعطاؤه ذلك الى بيع الجميع. طيب. فاذا كان الشرع يوجب اخراج شيء من من ملك مالكه بعوض المثل لحاجة شريكه الى عتاق ذلك. وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة؟ - 03:01:38ضَ
قال فكيف فكيف بمن كانت حاجته اعظم من الحاجة الى عتاق ذلك النصيب؟ مثل حاجة المضطر الى الطعام ولباس وغير ذلك. جميل هذا الكلام. هذا صراحة كلام كبير من ابن تيمية - 03:01:51ضَ
في فهم الشريعة. بيقول لك انت الذي هو بيخاطب الذين يمنعون التسعير اذا كانت الشريعة تجبر هذا الشخص اللي هو شريكي في العبد على ان يبيعني حصته بقيمة المثل تمام - 03:02:01ضَ
وليس له ان يزيد مع انه هاي مصلحة خاصة بالعبد. مم فكيف اذا كان الموضوع مصالح خاصة بناس بدها تموت جوة وبشعوب تريد تهلك الا يمكن ان الشريعة تقول بالتسعير في هاي الحالة - 03:02:18ضَ
اذا كانت الشريعة اجبرت على التسعيرة مشان عبد لا تجبر على التسعيرة مشان شعوب وامم. هذا قياس اولوي اسمه وهذا كلام عميق. نعم. قال وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة التسعير. وكذلك يجوز للشريك ان ينزع النصف المشفوع من يد المشتري - 03:02:32ضَ
الثمن الذي اشتراه به لا بزيادة لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة. وهذا ثابت بالسنة المستفيضة لمسألة اخرى يمكن نقيس عليها التسعير اللي هي الشفعة بس انا واياك شركاء في ارض - 03:02:50ضَ
انا الي نصفة وانت الك ايش ؟ نصفها انت بتعرف الشفعة اجي. هذا الشيخ راح باع نصيبه لشخص اخر هسا انا الي حق الشفعة بقولوا تعال يا عمر انت بعت نصيبك - 03:03:06ضَ
لشخص اخر انا ما بدي حدا يدخل معي شريف غيرك اذا بدك تبيعي نصيبك لشخص اخر لأ انا اولى اني اخده كم يا عمر بعت نصيبك؟ والله بالف دينار الشريعة بتعطيني احقية اني اروح على المشتري الجديد - 03:03:20ضَ
قل له اتفضل هاي الف دينار واعطيني النصيب اللي باعك يا عمر لانني ساتضرر بشراكة شخص اخر. انا بدي عمر بشاريك من اصل عمر عرض علي. عمر الله يسامحه لما باع ما عرض علي. باعها مباشرة لشخص اجنبي - 03:03:35ضَ
الشريعة بتعطيني حق الشفعة. وانه الي اني اروح وادفع المشتري الجديد. ايش ادفع؟ نفس الثمن فقط اللي عمر باعوا فيه وليس طب لو المشتري الجديد قال لا يا عمي انا بدي اربح - 03:03:49ضَ
ما الك اذا هنا الشريعة سعارة ولا ما سعرت سعرت اذا كيف تقول ان الشريعة ترفض التسعير اجبرت المشتري الجديد على ان يبيع الحصة بنفس الثمن اللي اشتراها به هذا تسعير وضبط. نعم. قال وهذا الزام له بان يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة لاجله. لا بزيادة. نعم. لاجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد. التكميل لواحد - 03:04:05ضَ
يعني مصلحة يعني ان يكون ملكه واحد. ما حدا يكون معه شريك فيه. طيب. قال فكيف بما هو اعظم من ذلك ولم يكن له ان وهذا حق يعني مصلحة مين اللي واعدا؟ يعني هذي مصلحة تكميلية - 03:04:29ضَ
لشخص واحد ومع ذلك الشريعة ضبطت فيها السعر كيف اذا ستكون مصلحة التسعير لمجتمع وامة ايضا من باب اولى ان يجوز التسعير. هنا بعجبك ابن تيمية في قدرته على جمع النظائر - 03:04:43ضَ
ان قدرته على فهم انه مسألة التسعير كيف اناقش من يرفضون التسعير انه انا عندي نظائر في الشريعة هاي يسموها الاشفاع والنظائر انه المسائل التي تشفي هاي الفكرة بشكل من الاشكال. مسألة - 03:04:57ضَ
السرايا في العبد مسألة التسعير عفوا مسألة الشفعة هذي كلها مسائل هي شكل من اشكال التسعير والشريعة اقرتها فما بالك لما يكون وهونا بيجي ضوء يعني حتى تفهموا اخواني كيف الفقهاء الاقدميين قاعدين على فهم مقاصد الشريعة من خلال استقراء الجزئيات - 03:05:09ضَ
اذا الشريعة لا ترفض فكرة التسعير ابن نهى نظائر مسائل واطر وقواعد معينة. نعم قال ولم يكن له ان يبيعه للشريك بما شاء. بل ليس له ان يطلب من الشريك زيادة المشتري الجديد ليس له ان يطلب مني - 03:05:30ضَ
الزيادة. خلص انت في الشوفعة بتوخذ زي ما دفعت يسألك اكثر نعم. قال بل ليس له ان يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذي حصل له به. وهذا في الحقيقة من نوع التولية. بتعرفوا ببيع التولية ما هو - 03:05:48ضَ
ان تبيع بنفس السعر اللي اشتريت فيه انه انا مشتري اجي عليه. اقول لك كم مشتري؟ بالله عليكم طلعت عينيك يا شيخ عبدالرحمن؟ الف دينار. بقول لك طب يلا انا بدي اياك تبيعني بنفس السعر اللي طلعت عليك. هالاسبوع تولة انا في بيع تولية وفي بيع مرابحة. بيع مرابحة - 03:06:00ضَ
شو عند الحنابلة؟ اني اقول لك انا بعتك اياه انا اشتريته ولا طلعت علي بمية. وبدي اربح فيها عشر دنانير. هاي مرابحة. التولة انه انا طلعت علي بمية وراح ابيعك اياه بمية - 03:06:18ضَ
هذا اسمه بيع تولية. انه انا اخبر المشتري بكم طلعت علي وابيعه بنفس السعر. طبعا هذا ما لكش مصلحة فيه. الا اذا بدك تخلص منه السلعة انه انا شو استفدت اني اشتريها بسعر وابيعك اياها بنفس السعر. طيب. قال فان التولية ان يعطي ان يعطي المشتري بمثل الثمن الذي اشتراها به. قال وهذا - 03:06:30ضَ
مبلغ من البيع بثمن المثن. ومع هذا فلا يجبر المشتري على ان يبيعه لاجنبي غير الشريك الا بما شاء. ومع هذا اذا وهذا ابلغ من البيع يعني هاي الصورة الشفعة - 03:06:49ضَ
ابلغ من البيع بثمن المثل تمام ومع هذا فلا يجبر المشتري على ان يبيعه لاجنبي غير الشريك الا بما شاء. صح؟ يعني هذا المشتري الجديد لو بده يبيع حصته اللي اشتراها لشخص اجنبي - 03:07:01ضَ
يبيعها زي ما بده يربح فيها اللي بده اياه. بس لهذا الرجل الشريك ما بقدر يبيعها الا بثمن المثل اذا لاحظ كيف انه هو هذا المشتري لو باعها لشخص اخر في العالم - 03:07:19ضَ
له ان يبيعها باي سعر بده اياه يربح فيه. ضمن الصف المعقول لهذا الشخص اللي هو الشفيع هو مجبر بسعر معين. اذا الشريعة تقبل فكرة انه اكون انا ضمن مساحة لي ان ارفع. وضمن مساحة معينة لأ انا ملزم بسعر معين - 03:07:31ضَ
نعم للحاجة يريد ان يغلق هاي الفكرة مقبولة شرعا. نعم. قال اذ لا حاجة بذاك اذ لا حاجة بذاك الى شرائه كحاجة الشريك. اذ لا حاجة لذاك لذاك اللي هو الاجنبي - 03:07:51ضَ
البعيد اللي ما لوش علاقة بالموضوع. هو ما لهوش حاجة انما هو بس بده يستربح. بده يشتري قطعة ارض جديدة. فببيعه بربح انا حر. بس الشريك لا له مصلحة خاصة في - 03:08:03ضَ
ان نريد ان نخلص من ضرر الشركة قال فاما اذا قدر ان قوما اضطروا الى سكنى في اذا سكنى في بيت انسان اذا لم يجدوا مكانا يأوون اليه الا ذلك البيت فعليهم ان فعليه ان يسكنهم. فعلي - 03:08:13ضَ
نسكنهم مجانا كما سيأتي معنا قال وكذلك لو احتاجوا الى ان يعيرهم ثيابا يستدفئون بها من البرد او الى الات يطبخون بها او يبنون او يسخون. يبذل هذا مجانا. اه فاذا قضيت اما اذا كان المراد خدمة اجتماعية - 03:08:26ضَ
مش تمليك خدمة اجتماعية مؤقتة بمدة معينة اضطر اليها الناس انت ملزم ان تبذلها مجانا اظن في المذهب عندنا. اذا احتجت الى شيء يستهلك فلك ان تأخذه جبرا لكن بقيمة المثل - 03:08:38ضَ
اما اذا احتجت اضطررت اضطرارا لشيء لا يستهلك منفعة منفعة السكنة فلك ان تأخذه ومجانا الشريعة في حالة الاضطراب تحت الاضطرار خمسطعشر خط في حالة الاضطرار ننظر ما هو اضطرارك اذا انت مضطر لعين - 03:08:58ضَ
ستستهلكها زي الطعام والشراب. زي ما حكينا بداية الدرس تأخذه غصبا عنه بس ايش بدك تعطيه قيمة المثل انك استهلكته اما اذا كان الاضطررت اليه مش عين بدي استهلكها اضطررت لمنفعة بدي اسكن في بيتك ولا في قصف مثلا - 03:09:16ضَ
اضطررت اسكن في بيتك اسبوع عشان حتى ينتهي القصف بعد ما يخلص القصف تقول لي يلا بدك تعطيني اجرة انك سكرتك اسبوع لا هنا انت ملزم ان تبذل المنفعة مجانا. فهمتم علي؟ اذا في حالة الاضطرار الاعيان تؤخذ جبرا بقيمة المثل. والمنافع - 03:09:33ضَ
تبذل مجانا. نعم يمكن كمان ذكر حالة الحاجة. الان في السكنى ذكر الاضطرار اما في موضوع الفأس وما شابه ذلك. حيث سيأتي انها تبذله مجانا مع انها مش اضطرار لانه ماعون. والماعون لا يجوز اخذ الاجرة عليه لان الله قال - 03:09:52ضَ
ويمنعون الماعون فحذر الله عز وجل ونهى عن منع الماعون. والماعون اللي هي الاشياء اليسيرة المنزلية ان تطلب الجارة من جارتها والله سكين بدها تقطع شغلة. او تمام فهنا لا يجوز حرام ان تمنعها - 03:10:12ضَ
من ذلك مجانا. يجب ان تبذله مجانا لها. وان كان فيها خلاف في هاي بعض الجزئيات. طيب قال واذا احتاجوا الى ان يعيرهم دلوا يستقون به او قدرا يطبخون فيها او فأسا يحفرون به. فهل عليه بذله باجرة المثل ذا بزيادة؟ فيه قولان العلماء في مذهب احمد وغيره - 03:10:29ضَ
هذا في حالة الحاجة مش الضرورة طيب الصحيح وجوب بذل اليك مجانا اختيار ابن تيمية انه هذا ايضا وان كان حاجة مش ضرورة لكن يبذلوا مجانا لانه الماعون. خلص بشرط - 03:10:44ضَ
والصحيح وجوب بذل ذلك مجانا شف الشرط اللي وضعه قال اذا كان صاحبه مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها. اذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها. بالنسبة للماعون يعني جاري اجا علي قال لي بدي فأس - 03:10:57ضَ
والفاس انا مش عم بستعمله محطوط يعني محدش بستعمله فاذا كنت مستغنيا عن منفعة الفأس مش عم بستعمله الان ومستغنيا عن العوض. يعني انا مش في مخمصة يلزمني ان ابذله مجانا - 03:11:15ضَ
اما اذا كنت لا انا محتاج الان للفأس او انا في وضع مالي مرهق جدا ويمكن استغل تأجير الفأس مشان ما حصل لي درهم درهمين اعطاني هنا لا انت مش ملزم ان تبذل الماعون مجانا - 03:11:28ضَ
وضع ضابط والصحيح وجوب وبذل الماعونة مجانا. اذا كان صاحب السلعة مستغنيا عن المنفعة وعن عوضها. نعم. كما دل عليه كتاب قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وفي السنن عن ابن مسعود قال كنا نعود الماعون عارية الدلو والقدر والفأس. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله - 03:11:42ضَ
عليه وسلم انه لما ذكر الخيل قال هي لرجل اجر ولرجل ستره على وعلى رجل وزر. فاما الذي هي له اجر فرجل ربطها تغني تغنيا وتعففا. ولم ينسح في رقابها ولا ظهورها. هذه ولم ينس حق الله - 03:12:02ضَ
في رقابها وظهورها. وحق الله هو ان تبذلها لمن يحتاج اليها مجانا. هكذا قال. نعم. هل هو في الصحيحين؟ نعم الاعاقة اصلا في بعض زواياها نعم. في بعض زواياها لا هو مش الذي يقصد انه اذا انت قررت تعيره - 03:12:16ضَ
لازم تعيروا مجانا اذا انت قررت تعيره ما بصير توخذ عوض يعني افرض انا ما لأ بديش اعطيه خلص بخيل الرجل هذا وهي مش حالة اضطرار ركز حالة حاجة تمام؟ فاذا بذلتها تبذلها مجانا لا تأخذ عليها مال - 03:12:54ضَ
قال اذا كنت مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها. لكن هل انت ملزم ببذلها ابتداء ابتداء بس عادي انت بتناقش ببعد اخر هي مسألة خلاف اذ هو مسألة خلافية مجانا طبعا اريد ان ابذل - 03:13:14ضَ
ركز ركز هل انت محل لتأجير القطع؟ ولا انت ببيتك انسان طبيعي ببيته؟ عنده صدور وعنده كذا اشياء طبيعية الكل بستعملها ببيته قال لك بس اعطيني هاي الشغلة اه ابن زي ما بيقول لك بطلع لكش - 03:13:39ضَ
يعني على الصحيح يقول هذا رأيه انا صح انه ما بطلع لك انه هذا من الماعون. اللي ربنا امر ببذله مجانا انه انت اصلا مش مش هاي شغلتك يعني انت مزاهر انت طبيب انت مهندس انت طالب علم انت كذا. وفي قلم في هالديار ذا موجود. انت مش عم تستعمله. هسا صرت بدك - 03:13:57ضَ
تعيش الفكرة لانه قال انت ها. لاحظ ابن تميم متى اوجب ذلك انت مش مستغني عنه؟ ومش محتاج مصاري يعني امورك مستقرة بلاش تستغلني في اشي انت مش صنعتك يعني مش انت بياع فأس او مؤجر فأس مؤجلات واضح انه القضية استغلال بحت - 03:14:14ضَ
بحاجة الناس العامة نعم. قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حق الابل اعارة دلويها واضراب فحلها. هذا من حقها الواجب يعني. نعم. قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان - 03:14:37ضَ
انه نهى عن عزف الفحل. الظاهر انه يعني والظاهر انه من هذه النصوص انه حتى اصل الاعارة واجبة هنا في مثل هذه الامور. تمام. قال وفي الصحيحين عنه انه قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة في جداره. وايجاب بذل هذه المنفعة مذهب احمد وغيره - 03:14:49ضَ
لو احتاج الى اجراء ماء في ارض غيره من غير ضرر بصاحب الارض فهل يجبر؟ على قولين للعلماء. هما روايتين عن احمد والاخبار بذلك مأثورة عن عمر ابن قضية اني امرر المية - 03:15:06ضَ
من ارض جاري ارضي مية البلدية انا محتاج امرن ماسورة رح تمر من ارض جاري الجاري ملزم يسمح للماسورة تمر من ارضه اذا كانت ما بتضره هناك خولان في وجوب - 03:15:16ضَ
يعني في وجوب الزامي او في الزامه بذلك. طيب قال عن عمر بن الخطاب قال للمانع والله لنجرينها ولو على بطنك. هذا عمر رضي الله عنه. قال ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين - 03:15:32ضَ
ان زكاة الحلي عاريته. وهو احد الوجهين في مذهب احمد وغيره. يعني اصلا الحنابلة عندنا مش الذي يعير الحولي المرأة التي تعير الحلي ما عليها زكاة. اه. لانه ادى حق الله - 03:15:45ضَ
صدام بدل ما يكون زكاء الدابح بشكل عالي نعم ان تكون اما تستعمله او تعيره يا بتستعمله اذا ما بتستعمله بده تكوني بتعيري هو ما فهمتش قصدك الشرف ما يجب عليه. اه يعني يا بتستعملي لانه اذا انت بتستعملي - 03:15:57ضَ
مش محتاج يكون ماعونة عيلة اذا انك بتستعملي طب انت ما بتستعملي وعم بتعيري اديتي حق الله فيه. ما بتستعملي ولا بتعيري اذا بدنا نوخذ حق الله في الزكاة قال والمنافع التي يجب بذلها نوعان منها ما هو حق المال كما ذكره في الخيل والابل وعارية الحلي ومنها ما يجب لحاجة الناس. وايضا فان بذل منافع - 03:16:25ضَ
البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم وافتاء الناس واداء الشهادة هاي القضية انه هل يقول المنافع التي يجب بذلها نوعان منافع يجب بذلها لاعادة الناس ومنافع يجب بذلها لانها حق في هذه الاموال بالتحديد - 03:16:47ضَ
لا اظن هنا في اجتهادات لابن تيمية انه في ايجاد بذل منفعة الخير. ايجاد بذل منفعة الابل. ستجد بعض الفقهاء يقول لك لا ما ذكر ان هذا على سبيل الاستحباب. ولا تصل للوجوب - 03:17:04ضَ
انه يجب ان ابدل الخيل او يجب ان ابدل الابل اذا طلب مني شخص ان اعيره لانها يمكن تقيس عليها السيارة يعني شخص صاحب الك طلب منك السيارة بده يروح مشوار - 03:17:17ضَ
هل يجب وجوب رولا استحبابا؟ في انه بتيجي قضية العاري واحكامها. طب المهم وايضا بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم وافتاء الناس واداء الشهادة والحكم بينهم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الابدان. فلا يمنع - 03:17:29ضَ
فلا يمنع فلا يمنع وجوب بذل فلا يمنع وجوب بذل منافع لاموال للمحتاج وقد قال تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا وقال ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله وللفقهاء في اخذ الجعل على شهادة اربعة اقواله اربعة اوجه في مذهب احمد وغيره - 03:17:47ضَ
احدها انه لا يوجد مطلقا والثاني لا يجوز الا عند الحاجة. والثالث لا يجوز يجوز الا ان يتعين عليه. والرابع يجوز. فان اخذ اجرا عند التحمل لم يأخذ عند الاداء. وما هذه العبارة - 03:18:03ضَ
فلا يمنع وجوب بذل منافع الابدان للمحتاج. انا هيك شاعرة وجمعكم ان شاء فيها قلق العبارة ايضا جمعيت بتعليم العلم وافتاء الناس واداء الشهادة والحكم بينهم الامر والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الابدان - 03:18:13ضَ
انا يمنع وجوب بذل منافع الاموال عم نحكي عن الابدان شو علاقة الاموال هون الا ان انه يكون انا بعرف هي خلل. فلا يمنع كما ما يمنع يعني كما لا كما لا يجوز - 03:18:32ضَ
منع بذل منافع الاموال. يعني لا يجوز منع منافع الابدان كما لا يجوز منع منافع الاموال بس العبارة فيها هيك يعني فيها اشياء قلقة وهذه المسائل لوصلها مواضع اخرى. الله يجزاك خير شيخ الاسلام. طيب - 03:18:54ضَ
والمقصود هنا انه اذا كانت السنة قد مضت في مواضع بان على الملك ان يبيع ما له بثمن مقدر اما بثمن المثلي واما بالثمن الذي اشتراه به. لم يحرم مطلقا تقديره - 03:19:12ضَ
اذن اللي هي مسألة التسعير هو عم بركز لاحظوا عشرين ورقة في مسألة التسعير. وبروح بستطرد برجع لها. انه كل فكرته بده يأكد ان من من عملي ولاية الحسبة في فكرة الكتاب - 03:19:22ضَ
وانه شيء معقول. نعم. قال ثم انما قدر به النبي صلى الله عليه وسلم في شراء نصيب شريك شريك المعتق هو لاجل تكميل الحرية. وذلك حق الله وما احتاج اليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله. ولهذا يقول ارجع لمسألة السرايا - 03:19:38ضَ
الان السيرايا احنا قلنا لماذا اذا انا اعتقت نصيبي لازم اكمل النصيب الاخر اذا انا معي مال حق الله ايش حق الله؟ ان لا يكون له شريك وان يكون العبد كله له - 03:19:54ضَ
طب اذا هو التسعير هنا كان لحق الله من اجل تكميل حق الله وكذلك حاجة الناس العامة دائما ما يعبر عنها في الشريعة انها حق الله. صحيح فلذلك يقول هذه تقاس على هذه - 03:20:07ضَ
احسنت استدلال من جهة ثانية. قال ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقا لله تعالى وحدودا لله بخلاف حقوق الادميين وحدودهم. وذلك مثل حقوق المساجد ومال الفيء والصدقات على اهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك. لذلك مثلا حقوق المساجد ما للفي - 03:20:24ضَ
يسمى حق الله يصرف على الناس لان حاجة الناس العامة هي حق الله. الصدقات حق الله. وانها تصرف على الناس. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ولكن سميت حق الله لانها حاجة الناس العامة دائما ما تعبر عنها الشريعة بانها حق الله. الحدود الحدود لماذا تسمى حدود الله - 03:20:39ضَ
هي حق الله حد زاني وحد السارق. لماذا حق الله؟ في حماية المجتمع؟ حماية المجتمع هو حق الله. نعم قال ومثل حد المحاربة والسرقة وزنا وشرب الخمر فان الذي يقتل شخصا لاجل المال يقتل حتما باتفاق العلماء. وليس لورثة المقتول العفو عنه. ليه لان هاي حرابة - 03:21:04ضَ
والحرابة الحد فيها لله اذا انا قتلتك من اجل مالك انا هنا اعتبر محارب مش قاتل عمد قصاص. لو كانت قتل عم قصاص كان لكم ان تعفوا عني ليس لاولياء المقتول العفو. من الحاكم يقيمها الا اذا تاب قبل ان يقدر عليه. قال بخلاف من يقتل شخصا لغرض خاص مثل خصومة بينهما فان هذا حق لاولياء المقتول - 03:21:22ضَ
ان احبوا قتلوا وان احبوا عفوا باتفاق قصاص وليس حد. نعم. وحاجة المسلمين الى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة ليس الحق فيها لواحد بعينه. وتقدير الثمن فيها من المثل على من وجب عليه بيع اولى من تقديره لتكميل الحرية - 03:21:44ضَ
التسعير في حاجة الناس اولى من التسعير من اجل تكميل حرية عبد لكن تكوين الحرية وجب على شريك وجب على الشريك المعتقي فلو لم فلو لم يقدر يقدر فيها الثمن - 03:21:58ضَ
نتضرر بطلب شريكه الاخر ما شاء من السعر. نعم. قال وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثياب لانفسهم. فلو فلو فلو من يحتاج الى سلعته ان لا يبيع الا بما شاء لكان ضرر فلو مكن من يحتاج - 03:22:14ضَ
من فلو مكن من يحتاج الى سلعة اللي هو التاجر الا يبيع الا بما شاء لكان في هذا ضرر بالناس مش بشخص واحد. يعني السرايا الضرر فيها على شخص لو ارتفع السعر - 03:22:29ضَ
بس في الطعام والشراب الضرر فيها عالمجتمع كله ولهذا قال الفقهاء اذا اضطر اذا اذا اضطر الانسان الى طعام الغير كان عليه بذله له بثمن المثل. فيجب الفرق بين هي نفس المسألة بذل فيها الكتاب. طيب. فيجب - 03:22:43ضَ
الفرق بين من عليه ان يبيع وبين من ليس عليه ان يبيع. وابعد الائمة عن ايجاب المعاوضة وتقديره هو الشافعي. ومع هذا فانه يوجب على من اضطئ على من يعني ابعد الائمة - 03:22:57ضَ
عن التسعير ويرفض فكرتها عموما الشافعي. ومع ذلك فانه يجيب على من اضطر الانسان الى طعامه ان يعطيه بثمن المثل. يعني الشافعي قبل التسعير في هذه السورة وتنازع اصحابه في جواز التسعير للناس اذا كان بالناس حاجة ولهم فيها وجهان. وقال اصحاب ابي حنيفة لا ينبغي للسلطان ان يسعر على الناس الا اذا تعلق به حقهم - 03:23:07ضَ
احق ضرر العامة. فاذا فاذا رفع الى القاضي امر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت اهله على اعتبار السعر في ذلك فنهاه فنهاه عن الاحتكار فين رفع التجربة؟ فان رفع التاجر فان رفع التاجر - 03:23:29ضَ
فان رفع التاجر فيه اليه او فان رفع التاجر فيه اليه. ثانيا حبسه وعزره على مقتضى رأيه. زجرا له او دفعا للضرر عن الناس. فان كان ارباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيم - 03:23:43ضَ
تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين الا بتسعير سعر حينئذ بمشورة اهل الرأي والبصيرة. واذا تعدى احد بعدما فعل ذلك اجبره القاضي. وهذا على قول ابي حنيفة ظاهر حيث لا يرى الحجر على الحر. وكذا وكذا عندهما اي عند ابي يوسف ومحمد. الا ان يكون الحجر على قوم معينين. ومن باع منهم بما - 03:23:55ضَ
قدره الامام صح لانه غير مكره لانه غير مكره عليه. وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل هو على الاختلاف المعروف فيما مديون. وقيل يبيع ها هنا بالاتفاق. لان ابا لان ابا حنيفة يرى الحجر بدفع ضرر العام. والسعر لما عند ابي حنيفة لا يجوز الحج - 03:24:15ضَ
على الحر. حتى السفيه عندهم لا يحجر عليك تمام اه لكن اذا اصبح الضرر عاما يرى ابو حنيفة جواز الحجر اذا اصبح الضرر عاما مش متعلق بشخص معين. طيب قال والسعر لما غلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسعير. فامتنع لم يذكر ان لم لم لم يذكر انه لم يذكر انه كان هناك من عنده طعام - 03:24:35ضَ
يعني ما كانت حالة احتكار. بل عامة من كانوا يبيعون الطعام انما هم الجانبون من الخارج فبالتالي اصلا لا يتصور الاحتكار بده يقول لك انه عادة كانت طعام يجلب من الخارج ما في يعني كبار تجار المدينة حتى يحتكروا - 03:25:01ضَ
فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير انما كان اه لانه لم يكن هناك حاجة. لكن مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم النبي حاضر اللباد نهى يعني ان يكون له سمسار وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. اقرأ - 03:25:17ضَ
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه فنهى الحاضر العالم بسعر ان يتوكل للبادئ الجالي بالاستلام. لانه اذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس اليه اغلى الثمن على - 03:25:30ضَ
فناهوا عن فناهوا عن التوكل له مع ان جنس مع ان جنس الوكالة لكن هنا نهي عن الوكالة لانها قد تضر بالمجتمع. نعم. بما في ذلك من زيادة سير على الناس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلالة. وهذا ايضا ثابت في الصحيح من غير وجه - 03:25:40ضَ
وجعل للبيع اذا هبط الى السوق خيار. ولهذا كان اكثر الفقهاء على انه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون ثمن مثلي. وغبنه وغبنه. فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لهذا البائع. وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقا او اذا غبن؟ اجا كرر بعض المسائل اللي مرت معنا طيب. قال قولان للعلماء هما روايتين عن احمد اظهرهما انه انما يثبت - 03:25:55ضَ
والخيار اذا هبل. والثاني يثبت له الخيار مطلقا وهو ظاهر مذهب الشافعي. وقال طائفة بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر للمشتري اذا تلقاه المتلقي فاشتراه ثم باعه. وفي الجملة فقد نهى النبي صلى الله عليه - 03:26:15ضَ
وسلم عن البيع والشراء الذي نجسه حلال. حتى يعلم البائع بسعره وهو ثمن المثل. ويعلم ويعلم المشتري بالسلعة. وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري ان يشتري حيث شاء وقد اشترى من البائع. كما يقول وللبادئ ان ان يوكل الحاضر. صاحب القياس الفاسد شو بحكي؟ يعني الذي يريد ان يصادم الشريعة شو ممكن يقول - 03:26:25ضَ
لماذا تمنعون ان واحد يطلع على الحدود يشتري من هؤلاء مش انا مشتري الي اني اشتري من اي انسان في اي مكان لماذا تمنعوني اني اطلع اشتري من الحدود؟ قال فصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري ان يشتري حيث شاء سواء من البلد او على الحدود - 03:26:45ضَ
وقد اشترى من بائع بدون اي مشكلة وبالتراضي هيك بتصادم النص قاعد يعني النص يعرف لماذا نهى عن هذه الحالة؟ لانه في مقاصد رديئة تأتي في هذا الموطن كما يقول الانسان مثلا - 03:27:02ضَ
آآ للبادي ان يوكل اي شخص من اهل الحاضر لماذا تمنعون البادي ان يوكل اهل الحاضر اذا بدك تمشي بدماغك هيك نص الشريعة انتهت البادي ان يوكل حاضرا القضية ليست بالاخيسة بل لابد من اتباع النص. لان الشارع يعرف ما في طبائع الناس. وكيف يمكن يستغلوا مثل هذه الامور؟ قال ولكن الشارع رأى المصلحة العامة - 03:27:16ضَ
في هذه المواضيع فلذلك نهى عن تلقي الركبان ونهى ان يوكل باد حاضر الحالتين نظر الشارع الى المصلحة العامة. قال فان الجالب اذا لم يعرف السيارة كان جهلا بثمن المثل فيكون المشتري غارا له. غارا له يعني خادعا له. ولهذا الحق ملك واحمد بذلك - 03:27:40ضَ
الحنابلة المسترسل بالجانب في انه اذا تم خداعه فله الخيار. قال والمسلسل الذي لا يماكس والجاهل بقيمة المبيع. اين بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر؟ فتبين انه يجب على الانسان الا يبيع - 03:27:56ضَ
مثل هؤلاء الا بسعر المعروف وهو ثمن المثل. وان لم يكن هؤلاء محتاجين للابتياع من ذلك البيع. لكن لكونهم جاهلين بالقيمة او او مسلمين الى البيع غير مماسكين له والبيع يعتبر فيه الرضا والرضا يتبع العلم. ومن لم يعلم انه غبن فقد يرضى وقد لا يرضى. فاذا علم انه - 03:28:10ضَ
واذا لم يرضى بثمن لمثله لم يلتفت الى سخطه. ولهذا اثبت شارع الخيار لمن لم يعلم لمن لم يعلم بالعيب او التدليس. فان الاصل في في البيع الصحة ان يكون الباطن كالظاهر. فاذا اشترى على ذلك فما فما عرف رضاه الا بذلك. فاذا تبين ان في سلعة غش او عيبا فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت بخلافها. فقد - 03:28:30ضَ
وقد لا يرضى. فاذا فان رضي والا فسخ البيع. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهم - 03:28:50ضَ
وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وفي السنن ان رجلا كانت له شجرة في ارض غيره. وكان صاحب الارض يتضرر بدخول صاحب الشجرة. فشكى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فامره - 03:29:00ضَ
يقبل منها بدلها او يتبرع له بها. فلم يفعل. فاذن لصاحب الارض في قلعها وقال لصاحب الشجرة انما انت مضار. طب مضار لانه انت بدك تغلب صاحب الارض. مش ناوي تنزع الشجر - 03:29:10ضَ
فهنا اوجب عليه اذ اذا لم يتبرع بها ان يبيعها فدل على وجوب البيع عند حاجة المشتري. واين حاجة هذا من حاجة عموم الناس الى الطعام؟ وهذه حاجة جزئية فما بالك - 03:29:20ضَ
عمومي حاجة الناس الى الطعام. فللحاكم ان يجبر على بيع الطعام. وان يجبر على تسعيره. طيب. قال ونظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام بالطحن ونظير هؤلاء صاحب الخان والقيسارية صاحب الخان الذي هي فنادق خي - 03:29:30ضَ
قال والحمام اذا احتاج الناس الى الانتفاع بذلك وانما وهو انما ضمنها لتاجر فيها. فلو امتنع من ادخال الناس الا بما شاء وهم يحتاجون لم يمكن من ذلك. وهم يحتاجون. لم يمكن - 03:29:46ضَ
بالموضع تسعيرة ايضا للفنادق. اه. ولو الزم بذل ذلك باجرة مثلي كما يلزم الذي يشتري الحنطة ويطحنها يتجر فيها. والذي يشتري الدقيق ويخبزه ليتجر فيه مع حاجة الناس عنده بل الزامه ببيع ذلك بثمن مثل اولى واحرى. بل اذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس بذلك الزم مش ببيعها بثمن المثل بس بل حتى - 03:29:56ضَ
بالصنعة نعم. واذا كانت حاجة الناس تندفع اذا عملوا ما يكفي اذا عملوا ما يكفي الناس بحيث يشتري الذاك بالثمن المعروف لم يحتج الى تسعير. واما اذا كانت حاجة لا تندفع الا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط. هاي الخلاصة - 03:30:16ضَ
خلصنا من امور الاموال جزاها الله خير يجي الان عامور الديانات يا شيخ محمد اخوان طب الغش والتدليس في الديانات. ايضا من وظيفة والي الحسبة الانكار على المبتدعة قال يعني الجملة واذا كانت حاجة الناس تندفع اذا عملوا ما يكفي الناس - 03:30:33ضَ
اذا اذا كانت حاجة الناس تندفع اذا عملوا ما يكفي الناس الان الان الخبازين عملوا وانتجوا كمية بتكفي الناس يبيع بالاسعار اللي هم سعروها بدناش نتدخل في التسيير اذا انتجوا بضائع بكمية كافية وافرة في السوق - 03:30:51ضَ
هذا الحاكم يتدخل في التسعير لا لذلك قال واذا كانت حاجة الناس تندفع فقط اذا عملوا ما يكفي الناس بدون حاجة الى التسعير بحيث يشتري ذاك بالثمن المعروف بدون تدخل الحاكم. مم. لم يحتج الى التسعير. واما اذا كانت حاجة الناس لا تندفع بمجرد الصنعة. مم. بل لا تندفع - 03:31:12ضَ
الا بالتدخل ايضا في التسعير احتاج الحاكم الى ان يتدخل ايضا في التسعير. طيب الفصل فاما الغشوة ليسوا في الديانات فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة واجماع سلف الامة من الاقوال والافعال. مثل اظهار البكاء والتصدية في مساجد المسلمين. ومثل سب مثل البكاء - 03:31:32ضَ
قصدي يقصد ما يفعله الصوفية. من الطبل والزمر والقفز في مساجد المسلمين. نعم. ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين كما يفعله الرافضة. نعم. او سب ائمة المسلمين ومشايخهم ولاة امورهم المشهورين عند عموم الامة بالخير. مثل الغلاة التكفير والتبليع. نعم. ومثل التكذيب باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها اهل العلم بالقبول. ومثل رواية الاحاديث الموضوعة المفترضة - 03:31:48ضَ
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم مثل الغلو في الدين بان بان ينزل البشر منزلة الاله. مثل تجويز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. مضيفا للالحاد في اسماء الله واياته وتحريف الكلمة عن مواضيع - 03:32:08ضَ
وتكذيب قدر الله ومعارضة امره ونهيه بقضائه وقدره. ومثل اظهار الخزعبلات السحرية والشعبذية الطبيعية والشعبذة الطبيعية لالعاب خفة قال التي يضاهى بها ما للانبياء والاولياء من المعجزات والكرامات ليصد بها عن سبيل الله او او يظن بها او يظن بها او يظن بها الخير فيمن ليس من اهله - 03:32:18ضَ
وهذا باب واسع يطول وصفه. فوظيفة المحتسب ان يمنع هذه الامور المجتمع المسلم طبعا هذا يعتمد على ايضا مدى قوة اهل السنة ومدى ضعفهم طبيعة الزمان يعني ما يفكر انه المحتسب في واقع زي زمانا مثل المحتسب كمان في السمن السلف - 03:32:37ضَ
اليوم انت في زمنك اه اخلف عليك اذا بتخلي الناس تصلي الصلوات الخمس لانه احيانا قد يأخذ البعض باتجاه انه يجب على حاكم مسلم في منطقة معينة اليوم انه يمنع اهل البدع جميعا من الكلام - 03:32:56ضَ
قد تكون هي مش لصالح يعني قد لا تستطيع ان تفعل ذلك وقد تعتقد ان الافضل الان انه اعطي مساحة للجميع بعد ان كان اهل السنة غير قادرين على الكلام اذا استطعت ان اصل بهم لدرجة ان - 03:33:11ضَ
يستطيعون الكلام بحرية قد اكون هذا السقف الذي استطيعه. فهنا هذا الكلام على وفق القدرة وما يراه الحاكم من المصلحة. طيب منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك وعقوبته عليها. اذا لم يتب حتى حتى قدر عليه بحسب ما جاءت به الشريعة من قتل او جرى او غير ذلك انا لذلك بخاف من طالب العلم اللي بيقرأ النصوص - 03:33:25ضَ
شو بقول لك يا اخي هاي شيخ الاسلام ابن تيمية لاحظ ماذا قال. ومن اظهر شيئا من البدع وجب منعه وعقوبته عليها ليش فلان بده يصير يسقط النص على واقع - 03:33:45ضَ
وهو لا يعرف ان النص هذا محكوم بزمان وظروف هي ليست موجودة في كل الازمنة والامكنة. اخطر شيء طالب جاهل اخطر شيء على المجتمعات المسلمة ومن اخطر الاشياء بديش اقول اخطر شيء. مين اخطر الاشياء؟ طالب علم جاهل - 03:33:57ضَ
يقرأ النصوص ويقتطعها من سياقها. وينزلها على هواه بدون معرفة سياق النصوص ومقاصدها. والاماكن الذي تطبق فيه. انه هذا الكلام بدك تقرأه مع اول الكتاب وهو ان الامر بالمعروف على حسب القدرة - 03:34:15ضَ
طاعة وانه كل زمان له احكامه يعني هذه امور الكلام يؤخذ جملة مش تنزع لي نصين سطرين وتفكر انه كل كلام ابن تيمية في هذين نعم. قال واما المحتسب فعليه ان يعزر من اظهر ذلك قولا او فعلا ويمنع من الاجتماع في مظن التهم. العقوبة لا واما المحتسب فعليه لاحظوا شغلتين ان - 03:34:29ضَ
فعزر من اظهر البدع قولا او فعلا تعذير والتعذير يكون بالحبس او شيء من ذلك ويمنع من الاجتماع في مظان التهم اذا اذا وجد جماعة هو اجتماعهم توبة بس مش عارف شو بدهم يحكوا. يعني لسا ما اظهروا بدعة - 03:34:49ضَ
لكن هو شاك انه في مشكلة في هذا المسجد رح تصير وهنا ما بعزر لكنه ماذا؟ يمنع من هذا الاجتماع انه في تهمة يعني احنا شاكين. طيب خالف العقوبة لا تكون الا على ذنب ثابت. ان العقوبة للتعزير - 03:35:06ضَ
لا تكن الا عذاب ابن ثابت. مش لانهم اجتمعوا وانا شك فيهم بعاقبهم. لأ مو انت استنى. انت عارف شو حكوا ما بصير تعاقب الا على جرم ثابت واما المنع والاحتراز - 03:35:21ضَ
فيجوز مع التهمة ولو لم يثبت ذنب. نعم. كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يجتمع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة. كما ان عمر كان يمنع ان المردان - 03:35:33ضَ
اجتمعوا مع شخص معروف بالفاحشة في مكان واحد مع ان عمر ما شافوش بيعمل في هذا الصبي لكن اصدر قرار انه في تهمة من يعرف بالفاحشة نمنعه من ان يجتمع مع المردان - 03:35:44ضَ
وكما كان يمنع مثلا العلماء الشاب الجميل ان يجتمع مع النساء في غرفة واحدة يعظهم كما ذكر الغزالي لما يخشى من الافتتان. احنا ما شفناش عليه مشكلة بس في هون ايش - 03:35:57ضَ
تهمة. يعني احنا نخشى اذا اجتمع هو مع كل مع بنات فقط في غرفة واحدة ان يكون هذا فتنة وهذا يقع والله وهنا شفتوا عاشي على هذا الاخ ما هو لأ انت بدك تفهم - 03:36:11ضَ
والمنع مش لانه شفنا اشي المنع لانه نخشى من التوم نخشى ان يحصل شيء لا يرضي الله وليس لاننا فعلا رأينا شيء. لو رأينا شيء لما اكتفينا بالمنع لضربناه. نعم. قال وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب وائتمان المتهم - 03:36:27ضَ
الخيانة ومعاملة المتهم بالمطل. يا زين بانه عفوا ما بقبل شهادة الاخ على اخوه او لا اخوه عفوا ليه المتهم بالمحاباة مع انه انا ما بعرف انه راح يعني رح يكون صادق او كاذب. بس منعناها احتياطا. ففي امور على المحتسب ان يمنعها احتياطا - 03:36:44ضَ
لا يعاقبها لكن يمنعها احتياطا بما فيها من الخشية من التوب. اكيد. قال رحمه الله فصل. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم الا بالعقوبات الشرعية. فان الله يزع بسلطان ما لا - 03:37:03ضَ
يدعو بالقرآن واقامة الحدود واجبة على ولاة الامور. وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات. فمنها عقوبات مقدرة مثل جد المفتري ثمانين. واقطع الساري. المفتري يعني القاذف نعم. ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمى التعزير. نعم في الشريعة الاسلامية شو العقوبات - 03:37:13ضَ
لا حدود يا تعازير. او قصاص في حال القتل. طيب. قال وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها. وبحسب حال المذنب وبحسب حال الذنب في في قلة الان العقوبات المقدرة هي الحدود. العقوبات التي لم يضرب فيها الشارع حدا مقدرا تسمى تعازي. كم مقدار التعازي هذه حسب طبيعة - 03:37:29ضَ
قال والتعزير اجناس فمنه ما يكون بالتوبيخ من التعزير يكون بالصراخ بس بنظرة طيب ومنه ما يكون بالحبس ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن ومنه ما يكون بالضرب. فان كان ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة او ترك اداء الحقوق الواجبة - 03:37:49ضَ
مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه. او على ترك ضد المغصوبة واداء الامانة الالهة. قال فانه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب ويفرق الضرب عليه يوما بعد يعني بصير حاكم بضل يضرب فيه. بس يوم بعد يوم يعني مش يوم واحد حتى ما يموتش الشغل. طيب. قال وان كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب الضرب قد يكون - 03:38:06ضَ
لاجبار الشخص على فعل شيء وممتنعا وقد يكون الضرب بالتعزير بذنب وقع وانتهى اذا الضرب اما ان يكون لشيء اريد ان استنقذه منه او اعتراف او اداء حق. واما ان يكون لمعصية وقعت منه اريد ان اضربه امام الناس. ليكون عبرة لغيره. طيب. قال جزاء بما كسب وانا - 03:38:26ضَ
من الله له ولغيره فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط وليس لاقله حد. وليس لاقله حد فش اشي اسمه ما هو اقل حد التعزير؟ هذا يتفاوت. طيب. فلو اما اكثر التعزير - 03:38:50ضَ
فيه ثلاثة اقوال. لا يوجد حج لاقله واما اكثر التعذير هل له حد فيه خلاف القول الاول انه عشر جلدات القول الثاني انه دون اقل الحدود واقل الحدود اما تسع وثلاثون صوتا اذا قلنا ان حد الخمر اربعين - 03:39:00ضَ
او تسعة وسبعين اذا قلنا انه اقل الحد ثمانين صوت وهذا قول كثير من الاصحاب. القول الثالث انه لا يتقدر بذلك وهو قول اصحاب مالك وطائفة من اصحاب الشافعي واحمد. وهو احدى روايتين عنه. لكن - 03:39:20ضَ
لكن هاي ترى مربوطة بالقول الثالث. لكن لكن ان كان التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك لم يبلغ به ذلك المقدر الثالث ايش يقول؟ يقول ما في اشي اسمه ما هو اعلى التعزير - 03:39:34ضَ
مفتوح السقف. معك حتى القتل بس هؤلاء شو قالوا؟ اذا كان التعزير في معصية فيها حد مقدر ابتداء زي الزنا والسرقة. فالتعزير فيها لا يصل الى درجة الحد اما التعذير اذا كان في معصية ما فيها حد مقدر ابتداء - 03:39:49ضَ
السقف معاك مفتوح. ممكن سجن ضرب قتل على حسب ما يراه الحاكم من المصلحة وهذا هو اختياري ابن تيمية القول الثالث نعم. قال لكن ان كان التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر. مثل التعزير على سرقة اذا سرق شيئا دون النصاب. قرب التعزيز لا يجوز ان يقطع. طبعا. والتعزير على - 03:40:08ضَ
مضت بالخمر لا يبلغ به حد الشرب. حتى شرب الخمر. نعم. والتعزير على القذف بغير زنا لا يبلغ به الحد. اذا اذا قذف شخصا بغير الزنا قذفوا بالسرقة قالوا انت سارق وهو غير صادق - 03:40:27ضَ
ما بصل به حد القذف بالزنا. حد القذف بالزنا ثمانين اذا قذفتك بالسرقة او بالخيانة لو جلدنا الحاكم رد الاعتبار لا يجلدني ثمانين. طيب. قال وهذا القول اعدل الاقوال عليه ثلاث خلفاء الراشدين. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الذي احلت له امرأته جارية - 03:40:38ضَ
مائة ودرأ عنها الحد بالشبهة. يعني هذا رجل كان متزوجا من امرأة والمرأة هذه عندها امان لزوجته مش لاله زوجة قالت له بعطيك هذه الليلة تنام مع امتي حرام يعتبر زنا لكن هل يرجم - 03:40:55ضَ
ان لا يرجم لدرء الحد بالشبهة. ما هي الشبهة انه شبهة انه ما دام ملك زوجته اذا ما لك امتها؟ هاي طبعا شبهة هي غير صحيحة بس ممكن يكون هو فكر بهاي الطريقة - 03:41:15ضَ
او شبهة انه هي اذنت له انه هي اذنت له فقالت اذن خلص بعطيني كانه ملك لها. وهي وهبت لي اياه فترة معينة قد يكون هذه الشبهة. طيب. قال وامر ابو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد مائة المائة. وامر بضرب الذي نقش على خاتمه واخذ من بيت المال مائة. يعني لاحظ هذا التعزير - 03:41:28ضَ
ان وصل به حد الزنا مع انه ما بيصليش في زنا ومع ذلك وصل حد الزنا. يعني الان الرجل اذا زنا كم يجلد هذا الرجل وجد مع امرأة في فراش ما شفناهمش زنوا - 03:41:47ضَ
وصلنا بهم المية لم يقصد المتزوجين؟ لا لا هذا رجل وامرأة مش متزوجين شيخ وجدهم عمر في لحاف واحد حد الزنا مع انه لم يرى انهم زنوا وقال انه لا يبلغ به الحد - 03:42:01ضَ
المفروض بزكر امثلة على انه لا يبلغ به الحد اه بس لانه هنا يعني كيف اقول لك وكانها اعتبرها عقوبة غير مقدر يعني هي مش من العقوبات المقدرة. هسه التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به الحد - 03:42:15ضَ
لكن في ماريسا فيها مقدر يعني لانه انا للنقطة هنا بلغ بي الحد هون قصدك انه كان متزوج يعني؟ اه. انه كانوا هذا الرجل متزوج وان بعضك متزوجة؟ ممكن بس انا شاعر انه بده يريد يمثل على جواز الزيادة على وانه الامر مفتوح - 03:42:30ضَ
هو يمثل على انه الامر مفتوح فيما ليس فيه عقوبة مقدرة نشوف المثال اللي بعده اكمل. قال وامر بضرب الذي نقش على خاتمه واخذ من البيت المال مئة. ثم ضربه في اليوم الثاني مئة ثم ضربه في اليوم الثالث مئة. وضربه صبيغة بن عسل لما رأى لما رأى - 03:42:56ضَ
ضبابا كثيرا لم لم يعده. لم يعده مع انه هذه فش فيها عقوبة مقدرة الضرب المبتدأ. نعم بس اخذه من بيت المال نعم لانه فيها شبهة انت قصدك انه جلده مائة - 03:43:12ضَ
ولم يقطع يده فهذه ممكن لانه بلاء. اذا هي الامثلة ممكن نقول انها متداخلة. ما دام ذلك اذا ممكن نقول ان الامثلة متداخلة هنا. طيب. قالوا ومن لم ينتفع فساده في الارض - 03:43:26ضَ
بالقتل قتل. اذا هذه الفكرة اذا ممكن نصل التعزير للقتل ابن تيمية رانا شخص فاجر لا يندفع فساده الا بالقتل؟ يعزر بالقتل نعم. قال مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي الى البدع في الدين. قال تعالى. بعض انواع الدعاة البدع - 03:43:36ضَ
قد يصل بيهم الحال ان الحاكم يقرر تصفيتهم. نعم قال تعالى كما فعل عمر ابن عبدالعزيز بعد بعده بعد وفاته بغيلان من قدري عمر قال اللهم من كان كاذبا فمسكه هشام ابن عبد الملك فانهى امره - 03:43:52ضَ
نعم. قال تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتلتهم الفكرة كلها مأخوذة من قتل الخوارج انه ما دامت الشريعة باحت قتل الخوارج ومبتدعة - 03:44:06ضَ
تمام اذا حملوا السلاح فاذا فكرة القتل في اهل البدع اذا وصل الحل الوحيد ذلك لاحدى الخيارات للحاكم المسلم. نعم. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا بويع لخليفتين فاقتلوا فاقتلوا الاخر منهما - 03:44:19ضَ
وهذا قتل تعزيري خليفة بويا عنها طلع واحد بده يطلع عليه يقتل وهذا قتل من شكل هذا التعذيب. يقول لك ابن تيمية نعم. وقال من جاءكم وامركم على رجل واحد يريد ان يفرق جماعتكم واضربوا عنقه بسيفه كائنا من كان. نعم. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل تعمد عليه الكذب. وسأله ابن الديلمي عمن - 03:44:34ضَ
هذي فكرة مهمة. يعني اذا استقر واستتب الحكم في بلد لاهل المسلمين وخرج شخص يريد ان يفسد جماعتهم يخطر هذا احد القرارات التي قد يتخذها الحاكم بس طبعا بضوابط وهدوء تؤدى. فاذا فعل ذلك للمصلحة هو ليس سافكا للدماء لانه بعض الناس بيعتبروا انه - 03:44:55ضَ
معقول طب هذا مش حرام دم مهو مين قال له يطلع هذا؟ ما دامت شوكة الاسلام كانت لحاكم خروج شخص على يريد ان يفسد جماعة المسلمين وحجة الله هاظا الحاكم مش عاجبني شغله. هاظا الحاكم مميع - 03:45:15ضَ
هذا الحاكم مو واحد عم بيحمل الشغل صح. هادا الشغل الصح انت اللي مش فاهم وبده وبده ينقض الحكم وبده يفسد علي قرار تصفية احد القرارات المتاحة للحاكم ولا يعتبر بذلك سافكا لدم حرام - 03:45:29ضَ
لا يعتبر سافكا اذا من حرام لان النبي وهذا تنفيذ لامر النبي عليه الصلاة والسلام. من جاءكم وامركم على رجل واحد يفيد ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف هذا مش انه اجتهاد. هذا نص نبوي - 03:45:43ضَ
في هاي الحالة. لكن طبعا هذا لا يكون اول قرارات الحاكم. يعني بعد ما يا ابن الحلال حاول يهديك يرضيك اذا هو مصر لا انا مش عاجبني وضعك وشغلك وانتم - 03:45:59ضَ
يعني ما راح يكون للحاكم حل الا انه ينهيه هو وجماعته قال وسأله ابن الدينمي عن من لم ينتهي عن شرب الخمر فقال من لم ينتهي عنها فاقتلوه. فلهذا ذهب مالك وطائف من اصحاب احمد الى جواز قتل الجاسوس. وذهب مالك الجاسوس المسلم. وان كان - 03:46:11ضَ
مسلم يعني مرة معنى انه الجاسوس حتى لو تجسس لاستشرتم ان يكون كافرا اول مرة معنا في السيرة. نعم قال وذهب مالك ومن وافقه من اصحاب الشافعي الى قتل الداعية الى البدع. وليست هذه القاعدة المختصرة موضع ذلك. عن ابن تيمية يقول ان هذا مكان بده بسط اكثر من كذا. طيب. يعني المحتسبة ليس له القتل - 03:46:24ضَ
اه بدنا ننتبه انه والي الحسبة هو يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن تطبيق الاحكام للقضاء وللحرب مش لا وقاعد للحسبة. نعم. ومن انواع التعزيز ايضا. مم. النفي عن البلد والتغريب كما كان عمر يعزر بالنفي في شرب الخمر الى خيبر - 03:46:41ضَ
مثلا وكما نفى صبيغ ابن عسل الى صبيغ بن عسل لما ابتدع نفاه عمر الى البصرة النفي كما هو احد اجزاء حد الزنا ويصح تعزيرا في بعض العقوبات. طيب. قال واخرج النصر ابن حجاج الى بصرة لما فتن لما فتن به النساء في المدينة. طيب. قال رحمه الله - 03:46:57ضَ
لا هو حكى الحبس يجوز. الحبس والضرب يجوز لكن القطع والقتل لا يجوز طب التعزيرات المالية هاي المسألة فيها خلاف شديد ومهمة. نقرأها هل التعزير بالمال انتسخ من الشريعة ام ما زال مستمرا هاي احدى المسائل المشهورة - 03:47:17ضَ
من المعروف ان جمهور المذاهب منعوا التعزير المالي ان تكون العقوبة الدفع المالي تمام لكن شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وقوله عند الحنابلة وبعض اهل العلم قالوا لأ التعزيرات المالية مش منسوخة - 03:47:35ضَ
ويجوز لليوم انت الان مدرس بمدرسة الطالبة بتأخر عن الطابور الصباحي علي يدفع له دينار هذا كثير بتيجينا مسألة زي كذا. انا بشتغل في مكتبة وشخص مثلا بعمل شغلة تأخر عن بدي اعزره بدينار - 03:47:50ضَ
هل يجوز المخالفات؟ المخالفات المرور اليوم هي عبارة عن تعزيرات انا حاقد عليهم بس مش مشكلة هسا بدي اضبط نفسي. يعني اشياء فانت الان هل هذه هل يجوز التعزير بالمال - 03:48:05ضَ
المسألة فيها خلاف كبير والجمهور على انه نسخ لكن ابن تيمية وابن القيم وطبعا اعتمادا على اقوال بقيت عند المالكية وبعض الحنابلة المتقدمين انه لم ينسخ. وسيقرر ابن تيمية الا على ذلك. نعم - 03:48:21ضَ
نعم نعم طيب قال رحمه الله والتعزير بالعقوبات المالية مشروع ايضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك مخصوصة في مذهب ما بعد مسائل في مذهب مالك. ومذهب احمد في مواضع. نعم. وفي مواضع فيها نزاع عنه. والشافعي والشافعي في قوله. خلص يزبط. الشافعي في قول عندهم فيه - 03:48:35ضَ
تنازع في تفصيل ذلك كما دارت عليه سنة رسول الله صلى بمثل اباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجد. لا سيأتيك الادلة على انه في اشي اسمه عقوبات مالية. اول - 03:48:59ضَ
من ابرز قيمة يكون ما بعرفها الذي يصيد داخل حرم المدينة امر النبي صلى الله عليه وسلم بسلب ثيابه عقوبة وعقوبة مالية. انك توخذ ثيابه لك مثل اباحة سلب الذي يصطاد في حرم المدينة - 03:49:09ضَ
شخص عم يصيد حمام او اه حمار وحشي او شيء داخل الحرم المدني. النبي قال من وجدتموه فلكم سلبه زي الزرب المقاتل بقول. اللي بتوخذ امتعته مثل ما عاش انت بتوخد شنتته. طبعا ما يكونش فيها كل مصاريه يعني المراد انك توخد الامتعة اللي معه. والثياب - 03:49:30ضَ
بسم الله عليه. نعم طبعا مش عقوبة مالية. هاي عقوبة مالية حتى الشنتة والحقيبة. طيب. قال ومثل امره بكسر دينار الخمر الخمر اللي هي اوعية الخمر طب مش هاي الدينار مصنوعة من زجاج بعضها اسعارها عالية - 03:49:49ضَ
اكسر. طب هاي مش عقوبة مالية. كسر زجاجات الخم. عقوبة مالية. نعم. قال ومثل امره عبدالله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين. وقال له اغسلهما؟ قال لا بل احرق بل احرقهما. اتلاف. اتلاف لمن؟ هاي عقوبة مالية. نعم. قال وامره لهم يوم خيبر بكسر الاوعية التي فيها لحوم الحمر. ثم لما استأذنوه في الاراقة اذن. ثم لما خففوا - 03:50:03ضَ
قال يا رسول الله طب خلص نريقها ولا نكسرها نعم. قال فانه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر او امر بكسرها واراقة ما فيها فقالوا افلا نريقها ونغسلها؟ فقال افعلوا. فدل ذلك على جواز الامرين لان عقوبته بذلك - 03:50:23ضَ
واجبة. نعم. ومثل هدمه. فدل ذلك على جواز الامرين. يعني جواز الكسر وجواز الاراقة فقط. لانه هي في النهاية العقوبة هاي عقوبة تعزيرية كانت للصحابة مش عقوبة تقديرية انه لازم تنكسر يعني. نعم. قال ومثل هدمه لمسجد الضرار. هدم مسجد الضرار مع انه انبنى بخشب وطوب وكذا - 03:50:36ضَ
عقوبة مالية هذا مسجد الضرار؟ نعم. فلو مثل تحريق موسى للعجل المتخذ الها. وهذا من شرع من قبلنا ان موسى حرق العجل مع انه كان مصنوع من ذهب من حلي فرعون - 03:50:54ضَ
هذه عقوبة مالية. نعم. قال ومثل تضعيفه صلى الله عليه وسلم الغرم على من سرق من غير حرز. من سرق من غير حرز لا يقطع. صحيح لكن جاء في بعض الاثار انه يغرم الضعف - 03:51:06ضَ
يعني بدك ترد اللي سرقته وضعف وكعقوبة مالية. نعم. ومثل ما روي من احراق متاع الغابة. نفس الاشي متاع الغال الذي يسرق من الغنيمة جاء في الاثار ان تحرق متاعه. وهذه عقوبة مالية - 03:51:18ضَ
ولو من حرمان القاتل سلبه لما تعدى على الامير. لما في احدى الغزوات اه مقاتل اخذ السلب واراد الامير ان يبيع جزءا منه يعني اظنه مع خالد ابن الوليد اراد ان يأخذ جزء من السلب ليبيعه لانه هذا يعني الصحابي اخذ رجلا عليه ذهب - 03:51:32ضَ
طلع ذهب يعني رآه كثيرا عليه فهذا الصحابي كانه اعترض عند النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى له بالسلام فرمى كلمة على خالد يعني غير في سياقها - 03:51:56ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ السلام حرمه من السلب مع انه حقه. لماذا؟ عقوبة له لانه اعتدى على اميره بكلمة غير لائقة عقوبة مالية حاربه من سلبه. نعم. قال وبمثل امر عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر. تحريق الحانوت - 03:52:08ضَ
مع انه هذا بكون يعني محل في اثاث بتحريق عقوبة مالية. قال ومثل اخذ شطر مال مانع الزكاة. نعم مانع الزكاة كان في بادئ الامر يؤخذ شطر ماله يعني يؤخذ منه الزكاة غصبا عنه - 03:52:29ضَ
ونأخذ نصف ما لعقوبة له زيادة عن الزكاة كما جاء في الحديث لكن الجمهور على انه منسوخ هاي قال ومثل تحريك عثمان ابن عفان المصاحف المخالفة للامام. السهلة تعتبر عقوبة ولا - 03:52:44ضَ
انا شايف انه هذا يعني كمثال ممكن يناقش فيه. ما هي مش عقوبة هذا امر مصلحي فكر فيها يا ابن تيمية من جهة انه اتلاف مالي وفي النهاية اوراق. مم. فهي اتلاف مالي صح مش عقوبة. بس هي اتلافات مالية فيها مصلحة - 03:52:58ضَ
نعم. قال وتحريق عمر ابن الخطاب لكتبه الاوائل الاوائل كتب الفلسفة يعني بس يعني كتب اوائل الكتب ما بعرف مدى صحة العيد. يعني الكتب كانت من امم اخرى دخلت على الاسلام. جزاها الله خير. ويا ريت انه المأمون فعل كفالة كان ريحنا من - 03:53:14ضَ
قال وامره بتحريق قصر سعد ابن ابي وقاص الذي بناه لما اراد ان يحتجب عن الناس. فارسل محمد بن مسلمة وامره ان يحرقه عليه فذهب فحرقه عليه قراراته دايما حاسمة يعني. نعم. وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند اهل العلم بذلك ونظائره متعددة. ومن قال - 03:53:29ضَ
ان العقوبات المالية منسوخة واطلق ذلك عن اصحاب مالك واحمد فقد غلط على مذهبه. اه اذا هو يرى انه اصلا ما يذكره المتأخرون من المالكية والحنابلة بنسخ العقوبات المالية هذا غلط في حكاية المذاهب اصلا - 03:53:49ضَ
قال ومن قاله مطلقا من اي مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل ولم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط يقتضي انه حرم جميع العقبات المالية. بل اخذ الخلفاء الراشدين واكابر اصحابه بذلك بعد موته دليل على ان ذلك - 03:54:04ضَ
محكم غير منسوخ. وعامة هذه وعامة هذه الصور منصوصة عن احمد ومالك واصحابه. وبعضها قولا عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث. وماذا ومذهب مالك واحمد وغيرهما ان العقوبات المالية ان العقوبات المالية كالبدنية تنقسم الى الى ما يوافق الشرع والى ما يخالفه. وليست العقوبة المالية منسوخة - 03:54:19ضَ
والمدعون للنسخ ليس معهم حجج بالنسخ لا من كتاب ولا سنة. وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة. الا مجرد دعوى النصح. واذا طلب ناسخي لم يكن معه حجة لبعض النصوص - 03:54:39ضَ
توهمه ترك العمل الا ان مذهب طائفته ترك لانه طبعا العبارة هي قذقة شوي واذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة ولم يكن معه الا بعض النصوص التي توهمه ترك العمل - 03:54:53ضَ
برضه هاي حتى من الشاعر انه هذا حل. قال الا ان مذهب طائفته ترك العمل بها اجماع. والاجماع دليل على النسخ. يعني كثير من الحنابلة ومتأخرين عموما من المالكية وش اذا قيل له ما الدليل على ان العقوبات المالية منسوخة؟ - 03:55:09ضَ
قال لك هيك مذهبنا الا مذهب طائفته انها منسوخة قال الا ان مذهب طائفته ترك العمل بها ومعتبر انه هذا اجماع والاجماع دليل على وجود النسخ ولا ريب انه اذا ثبت الاجماع لو كان الاجماع صح. احنا ما عناش مشكلة. لا ريب اذا ثبت الاجماع كان دليلا على ان هناك منسوخ. فان الامة لا تجتمع على - 03:55:25ضَ
ولكن لا يعرف اجماع. شف هاي القاعدة العامة بقول ابن تيمية لا يعرف اجماع على ترك نص معين الا وقد عرف النص الناسخ له يعني ما في اجماع من الامة على ترك العمل بنص معين الا وقد عرفنا النص اللسخ - 03:55:47ضَ
هنا ما هو النص الناسخ انه الاجماع لابد له من مستند يقول دائما المستند في هذه الحالة بكون واضح فهنا ما هو مستندكم في الاجماع؟ نعم. قال ولهذا كان اكثر من يدعي نسخ النصوص بما يدعيه من الاجماع اذا حقق الامر عليه لم يكن الاجماع الذي دعاه صحيحا. الغايات - 03:56:07ضَ
وانه لم يعرف فيه نزاع. نعم اقول لك والتحقيق ان اكثر من يدعي نسخ نصوص بناء على اجماعات لما تفتش ورى الاجماع بتلاقي ما فيش اجماع حقيقي بل هو فقط لا يعرف نزاعا. ولكنه لا يوجد اجماع حقيقي ثابت. فهو يعتبر انه هاي نوع من الجرأة - 03:56:26ضَ
انك تقول نص منسوخ بمجرد دعوة اجماع غير محقق. طيب اه طبعا هو الاستقرار اكيد هو لا يشترط وانا كشرط علمي. وبقول لك من باب الاستقرار صحيح قال ثم من ذلك ما يكون اكثر اهل اكثر اهل العلم على خلاف قول اصحابه. ولكن هو نفسه لم يعرف اقوال العلماء. نعم وهذا اكثر الواقع انه بكون واحد لا يعرف الا اقوال مذهبه - 03:56:43ضَ
ويظن ان كل العلم في مذهبي ولا يعرف ان هناك من قال بخلاف قول مذهبه. وايضا فان واجبات الشريعة التي بين وجبة الشريعة التي هي حق الله قل لله ثلاثة اقسام عبادات كالصلاة والزكاة والصيام. عقوبات اما مقدرة واما مفوضة وكفارات. اذا الواجبات الشرعية - 03:57:09ضَ
التي تصنف انها حق الله ثلاثة اشياء عبادات عقوبات العقوبات المقدرة او المفوضة زي التعزير وكفارات انه هذه واجبة وهي حق الله قال وكل واحد من اقسام الواجبات ينقسم الى بدنه وهذه الواجبات سواء عبادات عقوبات كفارات منها ما هو اشي بدني ومنه مالي. والى مركب منهما مثل الحج مركب من البدن - 03:57:28ضَ
والماء. العبادات البدنية كسرها والصيام والمالية كالزكاة. ومركبك الحج. والكفارات المالية مثلا هيك الاطعام البدنية كالصيام والمركبة كنهدي بماذا؟ بذبح. لانه فيها بدن ومال. والعقوبات البدنية كالقتل والقطع والمالية كاتلاف الاوعية والمركبة كجلد السارق - 03:57:55ضَ
من غير حرز مع تضعيف الغرمة عليه مع جلد وكقتل ايش الكفار واخذ اموالهم مال مع قتل. طيب. قال وكما ان العقوبات البدنية تارة تكون جزاء على ما مضى كقطع السريق وتارة تكون دافعا عن المستقبل كقتل القاتل - 03:58:13ضَ
المالية فان منها ما هو من باب ازالة المنكر. نعم. وهي ان منى ما هو من باب ازالة المنكر حماية للمستقبل ومنها ما هو عقوبة على شيء مضى. يعني هو يحاول دائما هنا ان يقارن بين المال والبدني. فالعقوبات المالية منها ما يكون على شيء - 03:58:31ضَ
ومنها ما يكون حماية للمستقبل ثم قال وهي ايضا تنقسم البدنية الى اتلاف والى تغيير والى تمليك الغير. الان سيفصل في هذا الباب. ان العقوبات المالية تنقسم كالعقوبات البدنية. عقوبات مالية - 03:58:48ضَ
طبيعتها اتلاف عقوبات مالية طبيعتها التغيير عقوبات مالية طبيعتها تمليك للغير. يكون اشي لك اروح اعطيه لغيرك ناخد مثال عكل واحد الان. قال فالاول العقوبات المالية التي تقوم على فكرة الاتلاف. قال المنكرات من الاعيان والصفات يجوز اتلاف محلها تبعا لها. مثل الاصنام المعبودة - 03:59:03ضَ
من دون الله لما كانت صورها منكرة جاز اتلاف مادتها. جاز اتلاف مادتها ولو كان مصنوع الصنم من ذهب يجوز اتلافها. نعم. قال فاذا كانت حجرا او خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها وكذلك الات الملاهي نفس الشيء الات الملاهي - 03:59:25ضَ
صح مصنوعة من خشب ممكن يكون خشب نفيس وبعض انواع اللبيان او كذا بتكون مصنوعة بالاف المصارف لكن يجوز اتلافها وتكسيرها قال مثل الطمبور يجوز اتلافه عند اكثر الفقهاء. وهو مذهب مالك واشهر رواية عن احمد. ومثل ذلك اوعية الخمر يجوز تكسيرها وتخريقها. والحانوت الذي والحانوت - 03:59:39ضَ
المحل اللي فيه بيع الخمر صرف على الديكورات لحقنا ابصر كم عشرين ثلاثين الف يجوز تحريقها من ولاة الامر. قال وقد نص احمد على ذلك هو وغيره من المالكية وغيرهم. واتبعوا ما ثبت عن عمر ابن الخطاب انه امر بتحريق حانوت حانوت كان يباع فيه الخبول - 03:59:57ضَ
الثقافي وقال انما انت فويس قل رويشد. وكذلك امير المؤمنين علي ابن ابي طالب امر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر. رواه ابو عبيدة امر بتحريق يعني مش مش قرية كاملة. نعم. قال وذلك لان مكان البيع مثل الاوعية. مكان البيع عاملوه معاملة اوعية الخمر - 04:00:13ضَ
لان المحل كله اصبح وعاء يعني لان القرية كلها اصبحت وعاء. فكما يحرق الوعاء يحرق الوعاء الاكبر وهو المحل. والاو الاكبر والاكبر. عن علي بن ابي طالب وهم القرية وهذا ايضا على المشهور في مذهب احمد ومالك وغيرهما. طيب. ومما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب حيث رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء المبيع فاراقه عليه. وهذا ثابت عن عمر - 04:00:33ضَ
ابن الخطاب رضي الله عنه بذلك افتى طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الاصل وذلك لما روي عن النبي فاراقه الاراقة اتلاف. فلما تريقه انت اتلفت اللبن مع المغشوش. نعم فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ان يشاب اللبن بالماء للبيع. وذلك بخلاف شوبه للشرب. لانه اذا خلط لم يعرف المشتري وذلك بخلافه - 04:00:55ضَ
يعني اذا انا خلطت اللبن بالماء لاقيه مشان اشربه بيجي بقدر الحاكم يرق لي اياه؟ لأ انت شو انا اعطي فيه انا بديش ابيعه. انا بدي اشربه. اما الحاكم متى يستطيع ان يريقه؟ اذا كنت ابيعه لانه انا راح اغشه. نعم - 04:01:15ضَ
صح انا العراق يعني لا اراك عن ارض الوطن. لأ. مم. انه اذا خلط لم يعرف المشتري مقدار اللبن. من الماء فلذلك اتلفه عمر. ونظيره ما افتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الاصل في جواز - 04:01:31ضَ
لاتلاف المغشوشات في الصناعات مثل الثياب التي نسجت نسجا رديئا انه يجوز تمزيقها وتحريقها. ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب على ابن الزبير ثوبا من حرير مزقه عليه. فقال الزبير - 04:01:45ضَ
الصبي فقال لا تكسوه من الحرير شاف على ابن الزبير انا ابنه كان صغير. رأى عليه ثوب حرير فعمر مزقه الزبير بقول له يعني انت فزعت لي الشب يعني قال وكذلك تحريق عبدالله بن عمر لثوبه المعصر بامر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما وهذا كما يتلف من البدن المحل الذي قامت به المعصية. وتقطع يد السارق وتقطع - 04:01:55ضَ
منصور الاتلافات تتلف اليد التي سرقت. هذا اتلاف نعم. قال وتقطع رجل المحاربين. وتقطع رجل المحارب قطاع الطرق ويدهم هذا اتلاف قال وكذلك الذي قام به المنكر في في اتلافه نهي عن العود الى ذلك المنكر. وليس اتلاف ذلك واجبا على الاطلاق. بل اذا لم يكن في المحل مفسدة جاز ابقوه ايضا - 04:02:19ضَ
انا لله واما الان المحل الذي قام به المنكر لاتلافه نهي عن العودة الى ذلك المنكر. يعني انت لما تيجي على الة معازف تكسرها انت في النهاية تنهى عن العودة ذلك المنكر لما تيجي الى وعاء خمر - 04:02:41ضَ
تكسر الزجاجة انت تنهى لكن ليس هذا بواجب اه هذا بدي اقول لك اياه هون هاي الاتلافات مش واجبة انه ممكن اني اختار انا كحاكم اني ما اكسر ولكن ممكن اني اخليه يعمل بالخشب شيء اخر - 04:02:57ضَ
او اتصدق مثلا بهذا الزجاج اقول كبي الخمر منها وتصدق بالزجاج للفقراء مثلا. يعني انا عندي خيارات اخرى. فالتكسير والاتلاف في مثل هاي الامور هو ليس واجبا لان هاي امور مالية بخلاف قطع يد السارق. ان حد لله هذي ما فيش مجال الا القطع. طيب. قال بل اذا لم يكن في محل مسدود جائز ابقاه ايضا اما لله واما واما ان يتصدق به. ثم - 04:03:13ضَ
طائفة من العلماء على هذا الاصل ان الطعام المغشوش من الخبز والطبيخ والشواء كالخبز والطعام الذي لم ينضج والطعام المغشوش وهو الذي خلط برديئه واظهر المشتري انه نحو ذلك يتصدق به على الفقراء فان ذلك من اتلافه. فهو مثلا هنا قالوا بدال ما نتلف الطعام المغشوش - 04:03:35ضَ
خليه يتصدق بيا على الفقراء اللي مش ملاقيين شي بس ما يبيعوا. وما يستفيد من ربحه نجبر على ان يتصدق مجانا للفقراء به. هسا هذا نوع من الاتلاف بس بدال ما انا اضيع كل الطعام - 04:03:52ضَ
بخليه يستفيد منه. والاتلاف انه ضاعت عليه ماليته قال واذا كان عمر بن الخطاب قد اتلف اللبن الذي شيب للبيع فلا ان يجوز التصدق بذلك بطريق الاولاد. اه يعني عمر بن الخطاب هو كان بامكانه برضه بدل ما يتلف اللبن - 04:04:05ضَ
المشروب بالماء يبي يتصدق به بس احيانا بكون في رسالة لأ انا بدي اتلفه حتى اقهرت يعني قد تكون المصلحة في الاتلاف بالافساد من اجل اغاظة هذا الرجل. وقد يرى للحاكم لا انه ما فش داعي اني اغيظه - 04:04:20ضَ
بتصدق به. لذلك قال بطريق او لا يجوز التصدق انه يحصل به عقوبة الغاش وزجره. وفي نفس الوقت يكون انتفاع للفقراء بذلك قال انفع من اتلافه. وعمر اتلفه لانه كان يغني الناس بالعطاء. يعني عمر لماذا لجأ الى الاتلاف - 04:04:36ضَ
التام انه في المدينة في زمنه ما كان الا فقراء معدودين وكان عمر يغني الناس ما كان الا اناس على ضواحي ضواحي المدينة قد اصل لا يمكن يعني او يصعب ايصال هذا اللبن المغشوش اليه - 04:04:53ضَ
قال فكان الفقراء عنده في المدينة اما قليلا واما معدومين. ولهذا ولهذا جوز طائفة من العلماء التصدق به وكرهوا اتلافه في المدونة عن مالك ابن انس ان عمر ابن الخطاب كان يطرح لبنا مغشوشا في الارض ادبا لصاحبه - 04:05:07ضَ
وكره ذلك ملك في روايته الظاهر انه ما كان يرجح فعل عمر نايف العمر اجتهاده ليس ايضا اسمى لم يكن يرجح فعل عمر ويرى ان التصدق هو ما هو الافضل - 04:05:17ضَ
طيب قال وهل يتصدق باليسير؟ فيه قولان للعلماء. وقد روى اذا كان طب كمية يسيرة جدا يعني كازة بدي اروح ادور على فقير اعطيه كاسة ولا خلص يهريقها يعني بالتالي هون بتصير القضية انه اليسير ممكن يهراق. لانه ما فش داعي انه يصير في مضاعة مضيعة وقت. للحاكم وللحسبة انه قاسي ولا شغلة صغيرة - 04:05:32ضَ
بالكمية الكبيرة والله اه منطق نروح ندور على حد يوكلها يعني صار في الوقت فيها مستحق مكاسب لو بدك تروح الحاكم بده يوفر واحد يروح يلف على فقير مشان كاسة - 04:05:54ضَ
بصير لا في العمر الاكثر منطقية ولربما هذا الذي خلى عمر اصلا يهريقها انه رأى كمية لا تستحق ان يبذل جهد من اجل ان يوصلها للفقراء. نعم. قال وقد روى اشهب عن مالك منع العقوبات المالية وقال لا يحل ذنب من الذنوب مال انسان - 04:06:06ضَ
قتل نفسه لكن الاول اشهر عنه. لكن الاول هو يقول انتبيه مصر ان الاشهر على المالكية جواز العقوبات المالية قال وقد استحسن ان يتصدق بلبن مغشوش وفي ذلك عقوبة الغش باتلافه عليه ونفع المساكين باعطائهم اياه ولا يهراق. يعني هذا دليل من ابن تيمية - 04:06:21ضَ
انه مالك يدس العقوبات المالية. وهذا اليس التصدق بالمغشوش ونوع من العقوبات المالية فكيف تقول ان مالك لا يجيز العقوبات المالية قيل لمالك فالزعفران والمسك اتراه مثله؟ قال ما اشبهه بذلك. اذا كان هو غشه فهو كاللبن. نعم انه يتصدق به. نعم. قال ابن القاسم هذا في - 04:06:38ضَ
الشيء الخفيف منه. فاما اذا كثر منه فلا ارى ذلك وعلى صاحبه العقوبة. لانه يذهب في ذلك اموال عظام. اه ايش يقول آآ يقول قال ابن القاسم آآ ابن القاسم تروا من تلاميذ ما لك - 04:06:59ضَ
يقول هذا الاتلاف انما الاتلاف سواء بالكسر والاعراق او بالتصدق لا يكون الا في الشيء اليسير اما اذا كان اللبن المغشوش او الطعام المغشوش او النسيج المغشوش كمية كبيرة يقول ابن القاسم انا لا ارى ان يتلف على صاحبه - 04:07:12ضَ
حرام يمنع من بيعه بس بنقول له افرط اه وقع ما في اشي اخر. مثلا هيك انه هو بكون دفع فيه كمية او كمية لبن كبيرة صح مغشوشة بقول لك انا ما بتلفها على الرجال - 04:07:36ضَ
حتى ما اكسره كون عامل تنك مثلا كبير شو باجي بقول له؟ بقول له انت ممنوع من بيعها. بس روح اتصرف فيها باشي اخر. اشتغل انت واولادك. اه يعني ما بتلفها عليه حتى ما تكون كسرة مالية كبيرة عليه - 04:07:51ضَ
ابن القاسم اه هذا بالشيء الخفيف. ممكن اني اهريقه او اتصدق به. فاما اذا كثر فلا ارى ذلك وعلى صاحبه العقوبة ممكن انا كحاكم احبسه يمكن انا كحاكم اضربه. بس ما بضيع عليه - 04:08:05ضَ
لانه في النهاية هذا كمية مالية دفعها برضه قال لانه يذهب في ذلك اموال عظام يريد في الصدقة بكثيرة. قال بعض الشيوخ وسواء في مذهب مالك كان ذلك يسيرا او كثيرا لانه ساوى في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليل - 04:08:21ضَ
يعني بعض الشيوخ خالفوا ابن القاسم قالوا لا الظاهر ان مذهب مالك يجوز التصدق باليسير او حتى بالكثير. طيب. قال وخلفه ابن القاسم فلم يرى ان يتصدق من ذلك الا بما كان يسيرا. نعم. وذلك اذا كان هو - 04:08:35ضَ
الذي غشه. ولعل هذا عفوا هو الاستفهام الموجود في الاعلى. يعني قبل قليل لما قلنا وهل يتصدقوا باليسير فيه قولان من العلماء ممكن يكون الخلاف مش كما انا طرحته انه هل يتصدق باليزيد انه اذا كان يعني انا قلت اذا كان يسير - 04:08:51ضَ
ما فيش داعي يتصدق به. ممكن يهريقه. واذا كان كثير يتصدق به بصير منطقي قد يكون هنا ما دام الكرام منقول عن المالكية لا الخلاف هو ما يذكر هنا. يعني انا طرحت مسألة ماشية ذهنيا ممكن تناقش. بس هنا وهل يتصدق باليسير اللي في اعلى الصفحة؟ قد يكون النقاش هو النقاش - 04:09:07ضَ
هل يتصدق باليسير واما الكثير فيبقى لصاحبه فهمتم؟ هم. او يتصدق باليسير والكثير. بناء على النقاش اللي في الاسفل اعتقد ان الفهم الصحيح للعبارة التي في الاعلى هو هذا النقاش. نعم. قال فلم يرى - 04:09:27ضَ
الصداقة من ذلك الا بمكان يسيرا وذلك اذا كان هو الذي غشه. واما واما من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش فلم يغشه هو وانما اشتراه او وهب له او ورثه - 04:09:42ضَ
في انه لا يصدق بشيء من ذلك. وممن افتى بجواز اتلاف المغشوش من ثياب ابن القطان. قال في الملاحف الرديئة النسيج تحرق بالنار. وافتى ابن عتاب فيها بالتصدق. وقال تقطع خرقا وتعطى الخرق وتعطى للمساكين. اذا تقدم الى مستعمليها فلم فلم ينتهوا. اذا تقدم الى مستعمليها يعني اذا سبق ان الحاكم - 04:09:52ضَ
قال لصناعها ومستعمليها لا تبيعوها هيك ما انتهوا نتصدق فيها. طيب. وكذلك افتى باعطاء الخبز المغشوش للمساكين. فانكر عليه ابن القطاني وقال لا يحل هذا في مال امرئ مسلم الا باذنه. شو رأيكم بفتاوى ابن الخطاب هنا - 04:10:12ضَ
ابن الخطاب قال في الثياب المغشوشة تحرق لكن لما اجا عالخبز شو حكى ما بصير نخربه الا باذن صاحبه وانما يؤمر بعدم بيعه في تناقض صح؟ يعني انت قلت بالنسبة للملاعب احرقوها - 04:10:27ضَ
وبالنسبة للخبز اللي هو اخف من الملاحف. قلت ايش ؟ نابسة بنتلفها على صاحبه الا باذنه. فهنا ابن تيمية لاحظ هذا التناقض في فتوى ابن القطان. فايش قال؟ قال القاضي ابو الاصبع او او - 04:10:44ضَ
طبعا القاضي ابو الاصبع هو هو الذي لاحظ هذا الاضطراب. وقال وهذا اضطراب في جواب ابن القطان وتناقض في قوله انه انت في الملاعب قلت احرقوها وفي الخبز قلت لها ما نتلفها على صاحبها الا باذنه - 04:10:57ضَ
اذن هاديك نفس الاشي لازم تكون. واما ابن العتاب فهو مضطرد كما انه قال في الملاعب يتصدق بها الخبز المغشوش يتصدق به. ابن العتاب مضطرد. نعم؟ قال واذا لم يرى ولي الامر عقوبة الغاش بالصدقة او الاتلاف فلا بد ان لم يروا ولي الامر - 04:11:11ضَ
واذا لم يرى ولي الواو هيك بعيدة شوي. عقوبة الغاشي بالصدقة بما عنده او اتلافه فلابد على الاقل على الاقل انه ايش حكينا ان يمنع وصول الضرر الى الناس بذلك الشيء المغشوش اما بازالة الغش من اصله - 04:11:29ضَ
واما ببيع المغشوش ممن يعلم انه مغشوش. في ناس بطبيعتها هي بتشتري الاشياء المغشوشة خلص انا باخده اعطيني انا بشتريه منه. بزبطه وبستعمله في اشي ممكن اطعميه لغنم او اشياء. فاذا باعه لشخص يعلم انه مغشوش وبرضى هيك بكون ولي الامر - 04:11:45ضَ
ومن عدم وصول الغش الى الناس بطريقة غير شرعية. قال عبدالملك بن حبيب قلت لمطرف وابن الماجي شون لم نهينا عن التصدق؟ لم لما نهينا عن التصدق بالمغشوش لوراية اشهب؟ فما - 04:12:02ضَ
الصواب عندكما فيمن غش او نقص من الوزن؟ قال يعاقب بالضرب والحبس والاخراج من السوق وما كثر من الخبز واللبن او او غش من المسك والزعفران فلا يفرط ولا ينهب. فيبقى لصاحبه الغاش - 04:12:15ضَ
لكن يوم ولكن الغاش يضرب يحبس ونقول له لا تفرق لكنني لا اتلفه علي. طيب. قال عبدالملك بن حبيب ولا يرده الامام اليه وليأمر ببيعه عليه من يأمن ان من يأمن ان عبد الملك ابن حبيب - 04:12:29ضَ
ولا يرده الامام اليه. يعني الامام ما بخلي اللبن عند هذا الرجل الغش لكن يأمر امامه انه ايش يلا بيعه روح شوف الان امامي واحد برضى يشتري المغشوش. ليش ما بخليه عنده - 04:12:45ضَ
بلاش من ورا ظهره يروح يرجع يبيعه معه تمام فهاي شوف دايما القراءة كلام الفقهاء هذه فائدة الفقه اخواني انها بتنورك بتشوف حلول الفقهاء المختلفة عقلك بيتسع. يعني عبد الملك احد المالكية بقول لك انا رأيي انه - 04:13:01ضَ
ما يخليه اله برضه يعني ماشي. لا نقطة لا نتلفه لا نتصدق به طب اخليه عنده في البيت طب افرض من ورا الحاكم رجع باعه بحكيك على منطق عبد الملك بن حبيب. فبقول هنا ماذا؟ ولا يرده الامام اليه - 04:13:17ضَ
بل يأمره ببيعه عليه. من يأمن ان يغش به. يعني بتروح الان امامي بتبيعه بخلي واحد من الشرطة معه حتى يبيعه لمثلا لشخص ممكن ان يتعامل مع هذا الشيء المغشوش. وما عندوش مشكلة فيه. طيب. قال هو بيكسر الخبز اذا كثر - 04:13:31ضَ
ويسلمه لصاحبه ويباع عليه العسل ومثلا اذا كان خبز بكسره اذا كسروا خلص بكسره بعطيك اياه بقدرش يبيعه يعني اهم شي اني اضمن لا تصل السلع المغشوشة الى الناس عبد الملك هون بفكر بشكل منطقي. قال ويباع عليه العسل والسمن واللبن الذي يغشه ممن يأكله ويبين له غشه. اللي هي نفس الفكرة. العسل العسل المغشوش السمن - 04:13:48ضَ
مرشوش. طيب. قال هكذا العمل في مغش من التجارات قال وهو ايضاح وهو ايضاح من استوضحته ذلك من اصحاب مالك وغيرهم. قال رحمه الله فصل. واما التغيير فمثل ما طب اذا هاي الحالة الاولى من العقوبات المالية - 04:14:14ضَ
اللي هي اتلاف الحالة الثانية العقوبات المالية التي تقوم على التغيير. مثالها قال فما روى ابو داوود عن عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن كسر - 04:14:27ضَ
في سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس. سكة المسلمين شو هي يا مجد؟ العملة ما بصير تتلف العملة المسلمين قديما طبعا في عنا عملات ورقية. قديما كانت العملات عبارة عن ايش ؟ عن معادن. فكسرها - 04:14:38ضَ
لانه كانت تباع بالوزن برضه فكسرها يؤدي الى ايش ؟ اتلافها عند الناس. فلا يجوز لشخص ان يتلف عملات المسلمين. العملة الرائجة تبقى رائجة ومستعمل انه ما بتصير انت تتلاعب بها - 04:14:55ضَ
الا من بأس يعني الا اذا ايش اضطريت للكسر فاذا كانت تلاحظ فاذا كانت الدراهم والدنانير الجائزة فيها بأس قناة كسرت ومفهوم المخالفة لا تكسر السكة الا من بأس اذا اذا في بأس يعني في حاجة - 04:15:09ضَ
يجوز كسرها. وهذه عقوبة مالية آآ عقوبة مالية او اتلاف مالي او عقوبة مالية فيها تغيير. انه كان هو مع بعضه كسرته. شو التغيير؟ الهيئة وكان الدرهم مع بعضه انا لما كسرت - 04:15:28ضَ
انا ما اتلفته. انا شو عملت؟ انا غيرت صورته احسنت مع يعني لساته موجود بس غيرت صورته هذا ممكن ترى يصدر من قيمته احيانا. طيب ومثل تغيير الصورة المجسمة وغير المجسمة اذا لم تكن موطوءة. مثلا انا كحاكم او انا كوالي حسبة - 04:15:48ضَ
دخلت على بياع وجدت عنده صور ذوات ارواح انا مش ضروري اتلفها انا عندي مجال اقول له ايش ؟ غيرها مثلا اذا كان الرسول ضباط ارواح بقول له افصل الرأس عن الجسد - 04:16:05ضَ
صح اذا فصل الرأس عن الجسد صارت الصورة ايش ؟ جائزة فانت في عندك حلول اخرى غير الاتلاف منها التغيير فاذا اقول له اكسر رأس التمثال وخلص بصير التمثال. فش مشكلة او افصل الرأس عن الجسد بتبطل صورة محرمة - 04:16:20ضَ
تمام او اطمس الصورة وخلص بيع القماش ما عندي اتلاف ولا شي بس اطمس الصورة. حولها لشجرة. وهذا سيذكر فيها حديث تحويل النبي صلى الله عليه وسلم. التمثال الذي على باب بيته. قال مثلما روى ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني - 04:16:39ضَ
جبريل فقال اني اتيتك الليل اني اتيتك الليلة فلم يمنعني ان ادخل عليك البيت الا انه كان بالبيت تمثال رجل. وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل. قرام ستر يعني زي برج - 04:16:54ضَ
كان عليها تماثيل جمال وكان في البيت كلب فامر برأس التمثال الذي في البيت يقطع وامر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة. طبعا هون انا اتوقع انه فيها اتلاف مع تغيير. صراحة يعني انا بلاحظ انه انا مش تغيير صافي. انه رأس التمثال ما هو اتلف - 04:17:04ضَ
اذا في اتلاف مع تغيير انا اعتقد في هذه. طيب. قال وامر بستري يقطع فيجعل في وزادتين منتبهين. منتبذتين. هون اه هنا تغيير من هنا الستر ما امر باتلافه ولا باحراقه ولا بشيء امر بايش - 04:17:25ضَ
غير هيئته كامبورداي حول لوسات صور ذوات الارواح تجوز على الوسائد والفرش بصير صور ذوات الارواح اخواني يجوز ان تكون فرش ووسائد بس ما بصير تكون سطر معلقة. فهنا امر بالتغيير وليس بالاتلاف. بالنسبة للستر. طيب. قال وامر بالكلب يخرج. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الكلب جرو كان - 04:17:40ضَ
والحسين تحت نضيض لهم رواه الامام احمد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عارف انه فيه كلب. كان العاصم الحسيني مدخلين كلب صغير يلعبان فيه في البيت. طيب وكل ما كان من العين او التأليف المحرم فازالته وتغييره. يعني كل ما كان من العين المحرمة او التأليف المحرم فازالته وتغيير - 04:18:02ضَ
متفق عليها بين المسلمين. فازالته مثل اراقة خمر المسلم هذا اتلاف وتفكيك الات الملاهي. هاظا ممكن نقول تغيير يعني واحد عنده جيتار واحد عنده بس انت عندك خيار تتلفه وعندك خيار تقول له ايش - 04:18:21ضَ
خد الخشب استعمله لاشي تاني والحبال استعمله لاشي تاني شوف عندك حلول في الشريعة. الشريعة توسع افاقك في الحلول اذا بحسب رؤيتي للشخص وهونا بيجي فقه الانسان بالشخص اللي امامه. هسا في شخص امامي اذا انا كسرت له عفوا الة المعازف - 04:18:41ضَ
ممكن يثور صح يعني ممكن يوخذ انطباع سيء عنك كمتدين. بغض النظر وانت مش والي حسبة ضمن المجتمعات. ممكن انا كانسان الي سلطة عليه اقول له ايش غير ليها تكون - 04:18:59ضَ
وقع لي اخف صحيح قل له فك فك لي اياه واعمل لي منه اشي ثاني حلول الشريعة تقدم لك حلول. نعم وانما قل وتغيير الصور المصورة وانما تنازعوا في جواز اتلاف محلها تبعا للمحل الحال. اه. والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة واجماع السلف وهو - 04:19:16ضَ
ظاهر مذهب مالك واحمد وغيرهما. اه. والصواب ان كل مسكر من الطعام والشراب فهو حرام ويدخل في ذلك البتع والمزر والحشيشة القنبية وغير ذلك. المهم واما التمليك اللي هي السورة الاخيرة واما - 04:19:32ضَ
التمليك للغاية مش قلنا الصور الاخيرة التمليك للغير. نعم نعم ام التمليك ايش عندك انت؟ التخريم هو اصلا قبل شوي كانت التدليك اصلا. شو انت قبل شوي كانت؟ التمليك للغيرة. اهم شي كانت هيك حتى التمليك للغيرة كانت - 04:19:42ضَ
هي معناها التغريب. يعني برضه فيها من هذا الكلام اه احسنت قال يعني برضو التغيير مش كثير بعيدة بس خليها التمليك للغير اوضح. نعم. قالوا فمثل ما روى ابو داوود وغيره من اهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سرق من الثمر المعلق - 04:20:01ضَ
قبل ان يؤويه الى الجنين. الجنين هو المخزن. قال ان عليه جلدات جلدات نكال. وغرمه مرتان. وغرمه مرتين يعني ضعفين اللي بوخذ من الثمار المعلقة وبعبي تمام سحارتين وبيطلع ورد في الحديث يعني الان لو اخد حبة حبتين فش مشكلة. لكن اخد سحارتين وثلاث خمس صحارات - 04:20:19ضَ
هذا عليه ماذا؟ جلداتنا كان يعني الحاكم بيجلده كم جلدة وعليه قيمة الذي سرقه مرتين. يعني قديش قيمته؟ عشرين تدفع اربعين وهذا لمين تدفع اربعين؟ الشخص المسروق منه يسمى تمليك - 04:20:42ضَ
للغير انك تدفع للمسروق منه. نعم. قال وفي من سرق من الماشية قبل ان دوى الى المراح ان عليه جلدات نكال وغرمه. نفس الاشي من سرق من الماشية قبل لانه اذا وصل - 04:20:59ضَ
الى المراح صارت في حرزها فيها قطع قبل الحرز ففيها كم فيها جلدات مكان وتدفع ضعفين. نعم. قال وكذلك قضى عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة انه يضاعف غرمها. اذا انا حبست جمل - 04:21:09ضَ
وكتبت عنه يعني وخبأت عندي. هل يجوز للانسان ان تكون ان يأخذ لقطة الجمل فاذا انت اخذت لقطة جمل عمر قال عليك غرامتها مرتين طبعا هذا الذي يظهر يعني قد يكون في حالة تلف مثلا. نعم. قال وبذلك كله قال طائف من العلماء مثل احمد وغيره واضعف عمر وغيره - 04:21:25ضَ
الغرمة في ناقة اعرابي اخذها مماليك جياع فاضعف الغرمة على سيدهم ودرى عنهم القطع. نعم يعني في زمن المجاعة ممالي او قد يكون مش في زمن المجاعة لكن هذولا كانوا جيع - 04:21:45ضَ
زلمة عنده مماليك من كثرة الجوع شافه ناقة اعرابي. غدوها وذبحوها واكلوها عمر لم يقطعهم ولم يطبق عليهم حد السرقة ليه شوف الفقه قال ذو الجوعاني الجوع هو الذي دفعهم - 04:21:57ضَ
بس اه ماذا قال؟ فاضعف الغرم على سيدهم. برضه سيدهم اللي تبلى فيها. انه طعميهم اضعف الغرمة على سيدهم لكنه لم يقطعهم. نعم. قال واضعف عثمان ابن عفان في المسلم اذا قتل الذمي عمدا انه يضاعف عليه الدية؟ نعم اذا قتل المسلم الذمي - 04:22:13ضَ
عمر لا يقتل به قصاصا. لكن عليك ضعف الدية نعم. قال لان دية الذمي نصف دية المسلم واخذ بذلك احمد بن حنبل. طب في الفصل الاخير سريعا؟ قال الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في في قدر الله وفي شرعه - 04:22:29ضَ
فان هذا من العدل الذي تقوم به السماء والارض. يقول عمر اه يقول عفوا ابن تيمية الاصل في الثواب والعقاب ان يكون الثواب من جنس العمل والعقاب من جنس العمل - 04:22:43ضَ
وبالتالي يحاول الحاكم المسلم العقوبات التعزيرية ان تكون عقوبته من جنس عملي الذنب الذي فعله الصاحب تمام مثل ايش مثلا؟ من غض بصره عن محارم النساء متعه الله مثلا بالحور العين - 04:22:55ضَ
تمام ومن شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها حرم الخمر في الاخرة ففي الاخرة فعلا الجزاء من جنس العمل. كذلك العقوبات. طيب. قال فان هذا من العدل الذي تقوم به السماء والارض وكما قال الله الزنا كيف رآهم النبي - 04:23:10ضَ
تنور من تحت فروجهم النار الجزاء من جنس العمل انهم زنوا من فروجهم. فاشعلت النار من تحت فروجهم. فهذا يدل على انه في العقاب الاخروي الجزاء من جنس العمل. فكذلك يقول فكذلك يحرص الحاكم في التعزيرات ان يكون العقاب من جنس العمل - 04:23:25ضَ
مثلا كما قال الله تعالى ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. وقال وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. وليعفوا وليصفحوا - 04:23:46ضَ
الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ فمغفرة الله هي من جنس مغفرتهم للناس. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وقال ان الله وتر يحب الوتر. وقال ان الله جميل يحب الجمال. وقال ان الله طيب لا يقول الا طيبا. وقال ان الله نظيف - 04:23:56ضَ
ونظافة. ولهذا ولهذا قطع يد سارقي. ولهذا قطع يد السارقين. اه. قطع يد السارق ليه انه فيها سرق نعم. قال وشرع قطع يد المحارب ورجله وشرع القصاص وقطع لماذا قطع يد المحارب ورجله - 04:24:10ضَ
لانه رجله مشى بها ويد اخذ بها او قتل بها او سرق بها. طيب. قال وشرع القصاص في الدماء والاموال والابشار؟ القصاص وهو من جنس العمل كذلك. القصاص ابرز عقوبة هي من جنس العمل - 04:24:24ضَ
تقتل. نعم. قال فاذا امكن ان تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الافضل يعني هذه النصيحة للحكام الافضل والاعلى بحسب الامكان ان تكون عقوبتك التعزيرية من جنس الجريمة التي حصلت. قال مثل ما مثل ما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - 04:24:35ضَ
وبشاهد زوري انه امر باركابه دابة مقلوبا كيف هي من جنس العمل؟ شاهد الزور عمر قال بنخليه يمشي في السوق على الدابة وهو بالعكس راكبها لانه قلب الحقائق وقال ابو عمر صورته على الدابة. شف كيف فكر عمر - 04:24:54ضَ
نعم. قال فانه لما قلب الحديث قلب وجهه ولما ولما سود ولما سود سود وجهه بالكذب. سود عمر وجهه حقيقة. نعم. وهذا قد ذكره في تعزير شاهد الزوري طائفة العلماء من اصحاب احمد وغيرهم. لهذا قال الله تعالى ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. قال تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة - 04:25:12ضَ
اعمى. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم من عمي في الدنيا عن ايات الله اعماه الله يوم القيامة. وفي الحديث يحشر الجبارون والمتكبرون على على صور الذرية يطأهم الناس بارجلهم. لانهم كانوا متكبرين فالعقوبة كانت - 04:25:32ضَ
حشرهم الله على صورة الذر وهو اصغر النمل. قال فانهم لما اذلوا عباد الله اذلهم الله لعباده كما ان من تواضع لله رفعه الله. فجعل فجعل عباده متواضعين له. والله تعالى يصلحون وسائر اخواننا - 04:25:48ضَ
ويوفقنا وما لما يحبه ويرضاه من قول والعمل وسائر اخواننا المؤمنين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. جزاكم الله خيرا - 04:25:58ضَ
الحمد لله على تمام هذه الرسالة الطيبة المباركة. حياكم الله اغلى في البث - 04:26:09ضَ