عمدة الفقه لابن قدامى - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري
التفريغ
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقل حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة العلمية التي نتدارس فيها كتاب العمدة لشيخ الاسلام الموفق ابن قدامة رحمه - 00:00:33ضَ
الله تعالى وبعد من المعلوم ان الله جل وعلا ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين كامل شامل لجميع احوال الناس مشتمل على مبادئ العدل والاحسان وهذه الشريعة التي جاء بها هذا النبي الكريم - 00:00:59ضَ
شريعة محققة لمصالح الناس وافية ومن سار عليها سعد في الدنيا والاخرة جعل الله جل وعلا الكتاب والسنة بمثابة القواعد ولوصول التي نحكم بها على جميع الوقائع التي يحتاج الناس الى احكامها - 00:01:27ضَ
نظرا لان علماء الشريعة استجدت عليهم مسائل اخذوا احكامها من الكتاب والسنة واحتاجوا الى تدوين هذه المسائل وبيان الحكم الشرعي فيها وجدت المذاهب الفقهية المعروفة وهذه المذاهب الفقهية بمثابة مناهج للتدريس - 00:01:56ضَ
فهي تعلم الانسان الاحكام الفقهية وتعرفه باقوال الفقهاء وتوظح له المصطلحات التي يستعملها علماء الشريعة كما ان هذه المذاهب تعلم الانسان وتدربه على كيفية الاستنباط من الادلة الشرعية اما هذه المذاهب فانها ليست - 00:02:26ضَ
طرائق للفتوى وليست مصدرا عمل الانسان لان الكتب الفقهية لا يعتمد الانسان عليها في العمل ولا في الفتوى. لان العمل لا بد ان يرجع الانسان فيه الى مفتي يفتيه في - 00:02:56ضَ
مسألته ليطبق مسألته وليطبق النصوص الشرعية على مسألته. وهكذا في الفتوى لا يفتي الا مجتهد. والمجتهد تأخذ الاحكام من الادلة. اما هذه الكتب فالمراد بها تدرب الانسان على المسائل الفقهية ليتأهل للعلم - 00:03:14ضَ
وليتأهل لمرتبة استنباط الاحكام من الادلة من هذه المذاهب الفقهية مذهب الامام احمد وقد امتاز هذا المذهب بمميزات اولها انه من اواخر انه اخر المذاهب الفقهية المعروفة وجودا ولذلك فقد استنبط فقد - 00:03:42ضَ
استفاد من المذاهب الفقهية السابقة ومن ميزته ايضا انه حرص على الجمع بين مدرستي اهل الرأي واهل الحديث ليأتي رجوع او ليكون راجعا لجميع الادلة التي يصح للانسان ان يعتمد عليها - 00:04:07ضَ
وآآ قد الف في مذهب الامام احمد مؤلفات عديدة. ومن ابرز المؤلفين في هذا المذهب شيخ الاسلام ابن اه قدامى حيث ابو محمد عبد الله ابن ابن محمد وسمي وهو ينتسب الى بيت المقدس هو من الائمة المجتهدين - 00:04:35ضَ
توفي في سنة ستمية وعمره قرابة الثمانين سنة. وقد الف اربع اربعة مؤلفات تكون بمثابة المراجع العلمية لدراسة الفقه اول هذه المؤلفات كتاب العمدة الذي بين ايدينا وثانيها كتاب المقنع - 00:05:05ضَ
كتاب العمدة على رواية واحدة وكتاب المقنع اتى فيه بروايتين من الروايات الواردة عن الامام احمد لتكون مرحلة ثانية في الدراسة والكتاب الثالث كتاب الكافي اتى فيه بجميع الروايات الواردة في المذهب. واستدل لكل رواية - 00:05:35ضَ
والمرحلة الرابعة كتاب المغني الذي جمع فيه اقوال الفقهاء لا تهم ورجح بينهم. وبذلك يكون الانسان آآ اذا درس مؤلفات هذا الرجل يكون قد عرف الفقه ومسائله كتاب العمدة يمتاز بعدد من المميزات - 00:06:00ضَ
اولها انه مختصر فقد عرظ للمسائل الفقهية باسلوب مختصر وآآ حرص على ان يقتصر على اهم المسائل الفقهية ومن مميزاته ثانيا انه واظح الاسلوب ليس فيه غموض من مميزاته ايضا انه شامل للمسائل الفقهية من جميع ابواب الفقه - 00:06:28ضَ
كذلك من مميزات هذا الكتاب اشتماله على الادلة الشرعية فالمؤلف يحرص في اوائل الكتب في اوائل الكتب والابواب ان يورد حديثا في اول الباب. ويفرع مسائل الذئاب على ذلك اه - 00:07:02ضَ
الحديث وبذلك اه يكون قد اه اشتمل على مميزات مهمة اه يحتاج اليها كل اه اه دارس مبتدئ في الفقه ابتدأ المؤلف كتابه بمقدمة ذكر في هذه المقدمة مميزات هذا الكتاب وهو انه كتاب مختصر وانه كتاب - 00:07:22ضَ
ياه لا يشتمل الا على قول واحد ذكر من مميزاته انه سهل الاسلوب ومن ثم يسهل على من يريد احفظ هذا الكتاب او من يريد ان يتعلمه ثم ذكر باب المياه - 00:07:56ضَ
وبين ان الاصل هو طهارة الماء اذا الاصل في المياه ان تكون طاهرة سواء كانت نازلة من السماء كما قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به او كانت من مياه الابار واو مياه - 00:08:23ضَ
البحار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ويترتب على كون الماء طهورا انه يجوز رفع الاحداث به والاحداث هي الاوصاف التي يتصف بها البدن تمنعه من عدد من الاعمال التي يشترط لها الطهارة وهما - 00:08:44ضَ
على نوعين حدث اكبر وهو الجنابة الذي يوجب الاغتسال وحدث اصغر الذي يوجب اه الوضوء هل تحصل كذلك الطهارة الماء تحصل به الطهارة من النجاسات النجاسة التي تقع على الثياب او على بقعة الصلاة - 00:09:12ضَ
نطهرها بواسطة الماء وليعلم ان النجاسة على نوعين نجاسة عينية ذاتية لا يمكن تطهيرها ومن امثلة ذلك الكلب فهو نجس نجاسة عينية لو طهرته وغسلته الف مرة لا يطهر بذلك - 00:09:42ضَ
والنوع الثاني النجاسة الحكمية ومن امثلة هذا الثوب اذا وقع عليه نجاسة فانه حينئذ يمكن ان يطهر الاحداث لا يمكن رفعها الا بواسطة الماء الاحداث لا يمكن رفعها الا بواسطة - 00:10:07ضَ
الماء لان الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فدل هذا على ان الاحداث لا ترفع الا بواسطة المياه اما ازالة النجاسة هل يمكن ازالتها بواسطة شيء غيري - 00:10:32ضَ
المياه مثال ذلك اذا وقع على الثوب نجاسة ولم تجد ماء ووجدت خلا. فاذا قمت بتنظيف الماء بهذا الخل هل يطهر من النجاسة او لا جمهور اهل العلم قالوا النجاسات لا تطهر الا بالماء - 00:10:56ضَ
لان الله عز وجل قال عن الماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فدل ذلك على ان الطهارة قوموا بالماء هناك قول اخر يقول بان النجاسات اه يجوز ان اه تطهر بواسطة غير الماء. لان مقصود الشارع - 00:11:19ضَ
وهو ازالة النجاسة. فمتى زالت النجاسة باي طريق فحينئذ نحكم بان النجاسة قد زالت ولا نوجب تطهيرا بعد هذا والجمهور يرجحون ان النجاسات لا تزال الا بالماء فقط ومن ذلك وهذا هو مذهب الامام احمد ومن ادلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء حجتي ثم اقرصيه - 00:11:46ضَ
ثم اغسليه بالماء قوله هنا بالماء هل يفهم منه بواسطة مفهوم المخالفة انه لا يصح التطهير الا بالماء اولى هذا هو منشأ الخلاف في المسألة بعد ذلك ذكر المؤلف حكم الماء اذا خالطته نجاسة ولم تغيره - 00:12:20ضَ
اذا الماء في اصله طاهر اذا خالطته نجاسة فغيرته فانه يحكم عليه بانه نجس الماء اذا خالطته نجاسة فغيرته فانه نجس سواء كان قليلا او كان كثيرا اما اذا خالطت - 00:12:51ضَ
الماء نجاسة فلم تغيره فانه اذا كان كثيرا والكثير فوق القلتين ومقدار القلتين ذراع وربع طولا في ذراع وربع عرضا في ذراع وربع عمقا اذا وقعت النجاسة في الماء الكثير الذي اكثر من هذه المثابة فلم تغيره - 00:13:13ضَ
فانه يبقى على طهوريته اما اذا وقعت النجاسة في الماء القليل الذي اقل من هذا المقدار فلم تغيره وحينئذ ما حكمه جمهور اهل العلم قالوا بانه نجس. لماذا؟ لانه قد خالطته النجاسة - 00:13:42ضَ
هذا القول هو مذهب جمهور اهل العلم والقول الثاني بان الماء القليل اذا خالطته نجاسة فلم تغيره فانه لا ينجس بذلك وهذا هو مذهب الامام مالك من رأى القول الاول استدل بحديث اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء - 00:14:05ضَ
قلنا قبل قليل ان الماء اذا خالطته نجاسة فغيرته فانه يحكم بانه نجس متى يحكم بان الماء تغير؟ اذا تغيرت احدى صفاته اما لونه او طعمه او ريحه اذا تغيرت - 00:14:38ضَ
صفات الماء احدى صفات الماء الثلاث هذه بواسطة النجاسة فانه يحكم بنجاسة الماء ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة تقسيم المياه قال ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام طهور وهو الباقي على اصل خلقته ونجس وهو المتغير بالنجاسة او القليل - 00:14:57ضَ
المخالط للنجاسة والنوع الثالث الماء الطاهر وعرف الماء الطاهر بانه الماء الذي طبخ فيه ما ليس بطهور او غلب على او خالطه شيء فغلب على اسمه و او استعمل في رفع حدث - 00:15:33ضَ
فانه في هذه الاحوال الثلاثة يكون الماء طاهرا. ما هي الاحوال الثلاثة؟ اذا طبخ في الماء ما ليس بطهور لو طبخ فيه اللحم اللحم طاهر لكنه ليس بطهور فحينئذ يصبح الماء هنا طاهرا. ويقال له مرقة - 00:15:55ضَ
او خالطه يعني خالط الماء شيء فغلب على اسمه مثل ماء الورد طالب خالط الورد الماء فغير اسمه واصبح لا يطلق لا يسمى ماء على الاطلاق وانما يسمى ماء ورد - 00:16:17ضَ
والنوع الثالث الماء المستعمل في رفع حدث كما لو توضأ انسان بالماء فحينئذ بقية الماء الباقية التي انفصلت من الاعضاء ليست الباقية في الاناء وانما التي انفصلت من الاعضاء. هذه المياه يقال - 00:16:38ضَ
لها مياه طاهرة يسمونها الماء المستعمل وتقسيم الماء الى هذه الاقسام الثلاثة هو مذهب جمهور اهل العلم وهناك قول اخر يقول بان المال لا ينقسم الا الى قسمين القسم الاول - 00:16:59ضَ
الماء الطهور والقسم الثاني الماء الطاهر والقسم الثاني الماء الطاهر اذا قلنا ماذا اه اذا عندنا الجمهور يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام طاهر وطهور ونجس والقول الثاني ان المال لا ينقسم الا الى قسمين ماء طهور وماء نجس - 00:17:22ضَ
وماء نجس. طيب ماذا يسمون هذا الطهور؟ هذا الماء الطاهر عند الجمهور. قالوا الماء الطاهر عند الجمهور على نوعين ماء لا زال طهورا مثل الماء المستعمل وما والنوع الثاني ما ليس بماء - 00:17:53ضَ
مثل الشاهي او المرقة هذه ليست بماء. ماء الورد هذا ليس بماء مطلق ننتقل بعد ذلك الى مسائل النجاسة الى مسائل الشك اذا كان عند الانسان ماء وشك هل هو طاهر او نجس - 00:18:13ضَ
فهي حينئذ الاصل ان الماء طهور فلا نحكم عليه بغير ذلك الا بدليل اذا الاصل هو طهورية الماء فلا نحكم عليه بغير الطهورية الا بدليل من مسائل الشك ايضا اذا وقع على الثوب نجاسة - 00:18:35ضَ
وخفي موطنها فماذا يفعل قالوا بانه يغسل ما يتيقن به غسل النجاسة فاذا وقعت النجاسة على احدى يدي الثوب ولم يدري هل هي اليمنى ام اليسرى يغسل اليدين مع من مسائل الاشتباه - 00:18:59ضَ
ايظا لو اشتبه ماء طهور بماء طاهر فحينئذ يتوضأ من كل منهما بغرفة وبالتالي يتيقن انه قد توضأ بالطهور لو اختلط ماء طهور بماء نجس فماذا يفعل نقول يتركهما ويتيمم. لماذا؟ لانه في حكم العادم لهما - 00:19:24ضَ
لان العدم الشرعي كالعدم الحسي لو اشتبهت عليه الثياب طاهرة بثياب نجسة. عنده اربعة ثياب منها ثوب نجس وثلاثة طاهرة واشتبهت هو شاهد القط يبول على احد الثياب وبول القط نجس - 00:19:57ضَ
فماذا يفعل؟ ثم اختلطت عليه بل في في المذهب انه يصلي عدد النجس ويزيد واحدة اذا لو كان القط قد بال على ثوبين يصلي في كم ثوب بثلاثة اثواب وهذا هو مذهب احمد والشافعي - 00:20:24ضَ
وهناك قول يقول بانه بانه يعمل بغالب ظنه يجتهد في عمل بغالب ظنه. وهذا هو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ننتقل بعد هذا الى كيفية تطهير النجاسات النجاسات اشياء كثيرة متعددة - 00:20:49ضَ
يختلف حكمها باختلاف ذات النجاسة وباختلاف موطنها من تلك النجاسات ولوغ الكلب اذا ولغ الكلب في الاناء فانه يجب غسله سبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله - 00:21:19ضَ
سبعة احداهن بالتراب اذا كان هناك سؤر للكلب لكنه في غير الماء ليس هناك ولو كما لو شم ثوبا او اه فوقع من لعاب الكلب على الثوب فحينئذ بالمذهب انه لابد من غسله سبعا - 00:21:44ضَ
والقول الاخر بانه يكفي غسلة واحدة قالوا لان الحديث انما ورد في الولوغ خاصة بقية نجاسات الكلب مثل الخارج منه في المذهب انه لابد من غسلها سبعا مثله ايظا نجاسة - 00:22:17ضَ
الخنزير بالمذهب انه لابد من غسلها سبعة احداهن بالتراب وهناك قول اخر يقول بان الخنزير لم يرد فيه دليل ولا نعلم العلة التي من اجلها اثبت الشرع الحكم في الكلب - 00:22:45ضَ
فنتوقف على ما ورد في الشرع بقية النجاسات بقية النجاسات يختلف حكمها. ان وقعت على الارض فانه يكفي فيها صبة واحدة تذهب عين النجاسة لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:08ضَ
قال صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء. فاكتفى بغسلة واحدة اما بقية اما النجاسة التي كانت على غير الارض مثل ما لو كانت النجاسة على الثياب في المذهب انه لابد من غسلها - 00:23:30ضَ
ثلاثا لا بد من غسلها ثلاثا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر القائم من نوم الليل ان يغسل يديه ثلاثا وهناك قول اخر بانه يكفي فيها غسلة واحدة كالنجاسة التي تكون على الارض - 00:23:50ضَ
هناك نجاسات مخففة يكفي فيها النظح ومن امثلة ذلك المذي وهو الخارج الذي يخرج بدون شهوة على صفة المني لكنه بدون شهوة فهذا اذا خرج ووقع على الثياب فانه نجس نجاسة مخففة وبالتالي - 00:24:11ضَ
يكفي فيه النظح ومثله ايظا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وهذا خاص بالبول دون الغائط. وخاص بالغلام دون الجارية لان النبي صلى الله عليه وسلم جاءت له ام قيس بابن لها صغير لم يأكل الطعام - 00:24:39ضَ
فاجلسه في حجره فبال على ثوبه. فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه هناك نجاسات معفو عنها من مثل يسير الدم ونحوه فليسير هذا يعفى عنه متى يكون يسيرا؟ متى بحسب - 00:25:07ضَ
نظر من وقعت عليه النجاسة ولذلك فان من يشتغل بتقطيع اللحوم يختلف حكمه عن اولئك الذين اناء يتنزهون من المسائل المتعلقة بهذا ان مني الادمي طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرك المني من ثوبه ثم يصلي وان اثره لعليه - 00:25:31ضَ
هكذا ايضا الحيوانات التي يؤكل لحمها فان الخارج منها طاهر. بولها وغائطها اه طاهر قولها ورجيعها طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابط الغنم وقال للعرنيين اشربوا من ابوال الابل - 00:25:59ضَ
اه وبذا نكون قد انتهينا من الباب الاول نقف قليلا اه نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. وصلى الله على نبينا محمد - 00:26:25ضَ
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقل حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا - 00:26:43ضَ