اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوعتنا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل الحديث في باب الزكاة. ونتكلم عن زكاة عروظ التجارة - 00:00:00
المراد بعروض التجارة السلع المعدة للبيع السلع المعدة للبيع اذا كان عند الانسان سلع لكنه لا ينوي بيعها ولا الاتجار بها فلا زكاة فيها ولابد ان تصل الى مقدار النصاب. ونصابها هو نصاب الذهب والفضة باقلهما - 00:00:35
ولابد ان يملكها حولا كاملا تغير رأس المال من كونه نقودا الى كونه سلع تجارية الى كونه نقودا الى كونه سلعا تجارية هذا لا يقطع الحول اذا جاء في رأس الحول فانه يقومها. ينظر الى قيمتها في السوق فيخرج الزكاة بناء على ذلك - 00:01:04
ان كانت فاذا بلغت اقل من نصاب من نصاب من الذهب او الفضة اخرج الزكاة من قيمتها بحيث ينظر الى القيمة ويخرج الزكاة. كم قيمتها في السوق كم قيمة السلع التجارية في السوق - 00:01:30
ان كان عنده ذهب او فضة فانه يضمهما في آآ تكميل النصاب الى عروظ آآ التجارة اذا نوى بسلعه التجارية الاستعمال الشخصي. المسمى بالقنية فحينئذ ينقطع الحول ولا تجب الزكاة عليه في ذلك - 00:01:51
كالمال مثال ذلك عنده ثلاث سيارات اعدها للبيع وعرضها بعد سنة ونصف بعد سنة ونصف هون وقال ساجعلها لنفسي ولابنائي. يقول عليك ان تزكي السنة الاولى اذا نوى بعد ذلك بهذه السيارات التجارة ونوى بيعها فانه يستأنف حولا آآ جديدا - 00:02:13
ثم ذكر المؤلف زكاة الفطر وهي الزكاة التي تكون قبل عيد الفطر في اخر شهر رمضان وزكاة الفطر من الواجبات لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرضها. وتجب على كل مسلم - 00:02:45
سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا كان او انثى يشترط في ايجاب الزكاة زكاة الفطر ان يكون الانسان مالكا لصاع زائد عن قوت نفسه وقوت اه عياله فاذا كان ما لديه اقل من الصاع فلا تجب الزكاة عليه - 00:03:04
ما هو المقدار الواجب في زكاة الفطر قال المؤلف صاع من البر او الشعير او التمر او الزبيب اختلف العلماء في المقدار فطائفة تقول البر على النصف نصف صاع. وبقية السلع - 00:03:29
يجب فيها صاع والصواب انه يجب في الجميع صاع لحديث ابي سعيد كنا نعطيها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او - 00:03:49
صاعا منها قط المسألة الثانية هل ما هي السلع التي نخرجها في صدقة الفطر للفقهاء في ذلك ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يتم اخراج الا السلع المذكورة في الحديث - 00:04:04
وهي البر والتمر والشعير والعقط والزبيب ولا يجزئ غيرها. فلا يجزئ الرز ولا المكرونة ولا غيرها القول الساني بانه يجوز اخراج القيمة على مذهب ابي حنيفة والقول الثالث يقول يجوز اخراج زكاة الفطر من هذه الاصناف ومن قوت البلد - 00:04:25
ما يكتاته الناس يجوز اخراج صدقة الفطر منه ولعل هذا القول الاخير هو اظهر الاقوال فان الشارع لاحظ فان الشارع لاحظ حاجة الفقراء ولا يظهر انه لا يجزئ ان يخرج القيمة - 00:04:58
لان القيمة يطلبها كل احد اما الطعام فلا يطلبه للمحتاج حقيقة ثمان الحديث انما ذكر الطعام في صدقة الفطر يجب على الانسان ان يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن آآ من تلزمه مؤنته ونفقته - 00:05:22
لو قدر ان الشخص الواحد هناك اه جماعة ينفقون عليه كفقير ينفق عليه اربعة اخوة. فحينئذ على كل واحد من الاخوة ربع صاع صدقة الفطر يتم اخراجها المستحب ان يتم اخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد - 00:05:54
لكن لو اخرجوها قبل العيد بيوم او يومين اجزأ هذا فانهم كانوا في عهد النبوة يخرجون صدقة الفطر قبل يوم العيد باليوم واليومين يمكن ان تعطي الشخص الواحد صدقة الفطر - 00:06:20
ان تعطي مسكينا واحد صدقة الفطر لاشخاص ويمكن ان توزع الصاع الواحد بين مجموعة من المساكين ولاظهر ان صدقة الفطر لا يجوز دفعها الا للمساكين والفقراء فقط اما بقية اصناف الزكاة فانهم لا يعطون منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقة الفطر طعمة - 00:06:43
للمساكين يجب اداء الزكاة في وقتها ولا يجوز تأخيرها ولا يجوز تأخير الزكاة لان الاصل ان الزكاة قد وجبت في يوم تمام الحول. والواجب المعلق بزمن لابد من ادائه في ذلك الزمن - 00:07:13
لكن لو قدر انه اخرجها ووضعها على جنب ثم بعد ذلك تلفت الزكاة نقول يجب عليه ضمانها. لماذا؟ لانه لم يؤدها لاصحابها. فرط في التأخير يجوز للانسان ان يقدم زكاة ماله - 00:07:38
قبل وقت الوجوب متى ملك النصاب لو قدر انه اخرج الزكاة مقدمة معجلة ثم تلف المال فحينئذ فحينئذ نقول قد مضت الزكاة مضت الزكاة ولا حق له في استرجاعها من هؤلاء المساكين - 00:08:04
لو قدر انه اخر الزكاة ليوم فتلف المال عاقبها الله وازال بركة ماله فتلف المال فحينئذ نقول تتعلق الزكاة بذمته لان الزكاة قد وجبت عليه يجوز للانسان ان يعجل آآ اخراج الزكاة لان العباس عجل اخراج زكاة ما له سنتين - 00:08:29
بشرط ان يكون قد ملك النصاب اما اذا كان لم يملك النصاب بعد فلا حق له في تعجيل الزكاة لو قدر انه اعطى الزكاة الى غير المستحق فانها لا تجزئ - 00:08:59
لو اعطى شخصا غنيا الزكاة معجلة لكن هذا الشخص افتقر قبل تمام الحول نقول لا تجزئه لماذا؟ لانه لم يعطي مسكينا وانما اعطى غنيا لو قدر انه دفعها لشخص مسكين - 00:09:16
ثم بعد ذلك اغتنى قبل تمام الحول نقول تجزئه لانه قد اداها الى مسكين الاصل في اداء الزكوات ان تؤدى في البلد الذي يوجد فيه المال وهل يجوز نقلها؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها فقال طائفة - 00:09:39
لا يجوز نقل ما للزكاة لحديث اعلمهم ان الله افترض عليهم زكاة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم اي فقراء بلدهم وقال اخرون بجواز النقل وحملوا قوله على فقرائهم اي على فقراء - 00:10:02
المسلمين وبعضهم قال اذا اغتنى البلد الاصلي جاز صرف الزكاة الى غيرهم. وبعضهم قال الاموال الظاهرة لابد من اصداء زكاتها في بلد المال الاموال الباطنة يجوز نقل الزكاة فيها من هم الذين يجوز صرف الزكاة لهم - 00:10:21
هناك اصناف يجوز ذكرهم الله عز وجل في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون كفايتهم والعاملين عليها هم السعاة الذين يخرجهم الامام لابد ان يكون قد اخرجهم الامام. اما الذين - 00:10:46
اه يكونون موظفين في الجمعيات الخيرية وجمعية البر فهؤلاء لا يجوز اعطاؤهم من اه الزكاة لعملهم والمؤلفة قلوبهم في المماليك الذين يرادوا اعتاق رقابهم وفي الرقاب ايش والرقاب المؤلفة قلوبهم الاشخاص الذين - 00:11:09
يراد تأليف قلوبهم للدخول في دين الاسلام او لحماية الاسلام او لجبي الزكاة فهؤلاء مؤلفة قلوبهم. اذا قال وفي الرقاب والرقاب هم المماليك. الرقاب هم المماليك والغارمين وهم اصحاب الديون - 00:11:32
وفي سبيل الله الاشهر ان المراد به الجهاد وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به نفقته اذا لا يجوز صرف الزكاة الا الى هؤلاء الاصناف المؤلفة قلوبهم قال هم السادة المطاعون في عشائرهم - 00:11:54
اذا هذا قيد الضعيف والفقير ومن لا قيمة له ولا يطاع فهذا لا يعطى من الزكاة من سهم المؤلفة قلوبهم لماذا يعطون؟ اما لاسلامهم يرجى ان يسلموا او ليدفع شرهم - 00:12:20
او ليقوى ايمانهم او ليساعدوا في الدفع عن المسلمين او لكونهم يساعدوننا في جبي الزكاة من الممتنعين والخامس الرقاب وهم المكاتب الذي عقد مع سيده عقد على ان يدفع له مال يكون بعد دفع المال حرا - 00:12:39
والسادس الغارمون وهم المدينون سواء كان الدين من اجل آآ اصلاح المسلمين للمصلحات العامة او كان هذا الدين لاصلاح نفسه وفي سبيل الله المشهور انهم الغزاة الذين لا يعطون رواتب ولا مكافآت على مشاركتهم - 00:13:03
الصنف الثامن ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به النفقة لا يجوز دفع الزكاة الى غيرهم فلا تدفع الزكاة في بناء المساجد ولا بناء القناطر ولا حلقات تحفيظ القرآن الا ان يكون الاستاذ - 00:13:31
فقيرا في دفع له لفقره لا راتبا على علاقته الا من قال بان قوله في سبيل الله يدخل فيها الدعوة الى الله بصنوف انواعها كذلك يجوز دفع الزكاة الى صنف واحد من هذه الاصناف - 00:13:55
الحديث ترد الى فقرائهم ماذا ندفع الى الفقير؟ ما تتم به كفايته لمدة سنة والعامل نعطيه ما جرت العادة باعطائه باعطاء العاملين له المكاتب والغارم يعطى ما يسدد الدين عنه - 00:14:17
والغازي يعطى ما يحتاج اليه في غزوة ولو لم يكن محتاجا اليه واما ابن السبيل فيعطى من المال ما يوصله الى بلده هناك من لا يأخذ الا مع الحاجة هم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل - 00:14:46
فهؤلاء لا يعطون الا مع حاجتهم اما بقية الاصناف فيجوز ان تدفع لهم مع الغناء وهم العامل لان هذا لان ما يعطى مقابل عمله والمؤلف قلبه والغازي والغازي والغارم لمصلحة غيره لاصلاح ذات - 00:15:08
البين لانهم لا يأخذون مقابل عملهم ولا لحاجتهم وانما يأخذونه لانهم ادوا عملا صالحا يستفيد منه المجموع هناك موانع تمنعنا من دفع الزكاة لبعض الاشخاص منها الغناء فلا تدفع الزكاة مع الغنى الا للاصناف الاربعة السابقة - 00:15:33
الساني القوي المكتسب فانه لا تحل له الزكاة. متى يكون الشخص غنيا باكتفاءه بحوائج نفسه ولولا ولو لم يملك نصاب الزكاة الصنف الثالث الذين لا تحل لهم الزكاة ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات اوساخ الناس - 00:16:01
وانها لا تحل لمحمد ولا ال محمد من موانع دفع الزكاة الابوة والبنوة فلا يحق لك ان تدفع الزكاة الى والديك ولو علو اجدادك وهكذا لا تدفع الزكاة الى اولادك ولا اولاد اولادك - 00:16:36
من موانع الزكاة ان يكون الشخص ممن تجب نفقته عليك اذا كان الشخص يجب عليك ان تنفق عليه فانه لا يصح لك ان تعطيه من زكاتك سؤال هل يجوز ان تعطي اخاك من الزكاة - 00:17:07
نقول ننظر ان كنت سترثه فلا يجوز دفع الزكاة له ويجب عليك ان تنفق عليه من حر مالك وان كنت لن ترثه كما لو كان عنده ابناء او كان الوالد موجودا فيجوز لك دفع الزكاة له لانك لا ترثه - 00:17:30
اضمن عدم عود المال اليك كذلك من موانع الزكاة الكفر فالاصل ان الكافر لا يعطى من الزكاة الا في سهم المؤلفة قلوبهم هذا بالنسبة للزكاة الواجبة اما صدقة التطوع فانه يجوز دفعها لهؤلاء ولغيرهم ولو من الاغنياء - 00:17:48
لابد في الزكاة من نية ينوي عند دفعها تقرب لله عز وجل فاذا لم تكن بنية لم تصح الا ان يأخذها الامام منه قهرا يمتنع فيأخذ الامام او نوابه الزكاة منه قهرا - 00:18:14
فحينئذ لا نشترط عليه وجود النية الاصل انه اذا اعطى الزكاة لشخص يظنه من اهل الزكاة فتبين انه ليس من اهل الزكاة فهل تجزئه نقول اذا دفع الزكاة الى غير مستحقها - 00:18:33
فانها لا تجزئه الا في حالة ما اذا كان المدفوع له الزكاة غنيا ظنه آآ فقيرا تكلم المؤلف بعد هذا عن احكام صيام رمضان صيام رمضان ركن من اركان دين الاسلام. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 00:18:58
لعلكم تتقون ووجوب صيام وشهر رمظان شهر فاظل يعظم الاجر والثواب فيه وصيام رمضان يجب على كل مسلم المسلم يجب عليه صيام رمظان ويصح منه. اما الكافر فيجب عليه ولا يصح منه - 00:19:25
بحيث يؤاخذ في الاخرة. لو تاب واسلم في الدنيا فانه حينئذ لا نأمره بقضاء الصيام. مثال ذلك شخص ترك الصلاة ترك الصلاة عشر سنين وترك الصيام بعد عشر سنين هداه الله - 00:19:49
هل نأمره بقضاء الصلاة والصوم ان كنا تارك الصلاة كافر كما هو الراجح فاننا لا نأمره بقضاء الصوم ولا الصلاة وان قلنا لا يكفر بذلك قلنا يجب عليه القضاء قال على كل مسلم بالغ. لا يجب الصيام الا على البالغين. اما الاطفال وصغار السن فانه لا يجب عليهم صيام رمظان - 00:20:12
ولو كان مطيقا له لكن يشرع تدريبهم على الصيام وتعويدهم عليه قال عاقل فاما المجنون فلا يجب عليه صيام رمظان قادر على الصوم فالعاجز عن صوم رمضان لا يجب عليه الصوم. ماذا يفعل - 00:20:40
هؤلاء على ثلاثة اصناف الصنف الاول مريئ عاجز ذهب عقله كبير السن خرف فهذا لا يجب عليه صيام رمضان ولا يجب عليه قضاء ولا فدية ولا كفارة ولا شيء النوع الثاني عجز عن الصوم - 00:21:08
ولا لمرضه ولا يرجى شفاؤه من هذا المرض حينئذ الواجب عليه ان يتصدق عن كل يوم في اطعام مسكين القسم الثالث من كان مريضا مرضا يرجى برؤه وزواله فنقول له - 00:21:28
افطر ويجب عليك القضاء. ويجب عليك القضاء بماذا يجب صيام رمضان بامور اولها اكمال شعبان ثلاثين يوما وثانيها رؤية هلال رمظان لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته - 00:21:50
الحال الثالث ما يتعلق بيوم الشك يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان ان كان هناك ان كانت السماء صحوا فانه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يجوز احتسابه من رمضان - 00:22:15
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك اما اذا كان هناك غيم او قتر فحينئذ ان يدخل الشهر بهذا؟ قال فقهاء الحنابلة نعم استدلوا على ذلك بحديث فان لم تروه فاقدروا له - 00:22:40
والقول الثاني بان صيام رمظان عند وجود الغيم او القطر او نحو ذلك لا يجب الصوم وبالتالي فيوم الشك في حال الغيم لا يجوز صومه لانه يوم شك وهذا القول اظهر - 00:23:06
لان العموم الناهي عن صوم يوم الشك عامة لم تفرق بين حال وحال لو قدر ان الانسان راهى هلال رمضان وحده فانه يجب عليه الصوم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:29
الى شهادة ابن عمر برؤية الهلال اذا اذا رأى الهلال وحده اذا رأى الهلال وحده في بداية شهر رمظان فيجوز العمل برؤيته متى كان عدلا متى كان عادلا اما خروج الشهر فلا يثبت خروج الشهر الا - 00:23:46
بشهادة اعاد العين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وافطروا طيب لو قدر انه ردت شهادته رأى الهلال فردت شهادته قال المؤلف بداية الشهر يصوم - 00:24:13
اذا رأى هلال رمظان فردت شهادته وجب عليه ان يصوم بحديث صوموا لرؤيته والقول الاخر بانه لا يجب عليه الصوم والناس يكونون تابعين للامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون واضحاكم يوم تظحون - 00:24:38
اما اذا رأى هلال شوال اخر الشهر وحده وردت شهادته فانه يمضي على صيامه اذا صاموا شهادة اثنين ثلاثين يوما فانهم اذا كمل الثلاثون يفطرون اما اذا ابتدأوا اول الشهر بصوم - 00:25:06
بسبب شهادة واحد او بسبب الغيم على ما في مذهب احمد فانهم لا يفطرون حتى يكملوا واحدا وثلاثين. هكذا يقول المؤلف وفي هذا نظر بل الصواب انه لا يتجاوز به يوم ثلاثين يوما - 00:25:34
اذا كان هناك شخص اسير فاشتبهت عليه الاشهر ما يدري في اي شهر ماذا يفعل؟ متى يصوم فنقول يتحرى ويجتهد ويصوم بناء على ذلك فان وافق الشهر اجزأه او وافق ما بعده اجزاه قضاء - 00:25:54
اما اذا تبين له ان صومه قبل شهر رمظان فانه يجب عليه الاعادة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على - 00:26:15
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وردك حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا زقا - 00:26:32
التفريغ
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوعتنا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل الحديث في باب الزكاة. ونتكلم عن زكاة عروظ التجارة - 00:00:00
المراد بعروض التجارة السلع المعدة للبيع السلع المعدة للبيع اذا كان عند الانسان سلع لكنه لا ينوي بيعها ولا الاتجار بها فلا زكاة فيها ولابد ان تصل الى مقدار النصاب. ونصابها هو نصاب الذهب والفضة باقلهما - 00:00:35
ولابد ان يملكها حولا كاملا تغير رأس المال من كونه نقودا الى كونه سلع تجارية الى كونه نقودا الى كونه سلعا تجارية هذا لا يقطع الحول اذا جاء في رأس الحول فانه يقومها. ينظر الى قيمتها في السوق فيخرج الزكاة بناء على ذلك - 00:01:04
ان كانت فاذا بلغت اقل من نصاب من نصاب من الذهب او الفضة اخرج الزكاة من قيمتها بحيث ينظر الى القيمة ويخرج الزكاة. كم قيمتها في السوق كم قيمة السلع التجارية في السوق - 00:01:30
ان كان عنده ذهب او فضة فانه يضمهما في آآ تكميل النصاب الى عروظ آآ التجارة اذا نوى بسلعه التجارية الاستعمال الشخصي. المسمى بالقنية فحينئذ ينقطع الحول ولا تجب الزكاة عليه في ذلك - 00:01:51
كالمال مثال ذلك عنده ثلاث سيارات اعدها للبيع وعرضها بعد سنة ونصف بعد سنة ونصف هون وقال ساجعلها لنفسي ولابنائي. يقول عليك ان تزكي السنة الاولى اذا نوى بعد ذلك بهذه السيارات التجارة ونوى بيعها فانه يستأنف حولا آآ جديدا - 00:02:13
ثم ذكر المؤلف زكاة الفطر وهي الزكاة التي تكون قبل عيد الفطر في اخر شهر رمضان وزكاة الفطر من الواجبات لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرضها. وتجب على كل مسلم - 00:02:45
سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا كان او انثى يشترط في ايجاب الزكاة زكاة الفطر ان يكون الانسان مالكا لصاع زائد عن قوت نفسه وقوت اه عياله فاذا كان ما لديه اقل من الصاع فلا تجب الزكاة عليه - 00:03:04
ما هو المقدار الواجب في زكاة الفطر قال المؤلف صاع من البر او الشعير او التمر او الزبيب اختلف العلماء في المقدار فطائفة تقول البر على النصف نصف صاع. وبقية السلع - 00:03:29
يجب فيها صاع والصواب انه يجب في الجميع صاع لحديث ابي سعيد كنا نعطيها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او - 00:03:49
صاعا منها قط المسألة الثانية هل ما هي السلع التي نخرجها في صدقة الفطر للفقهاء في ذلك ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يتم اخراج الا السلع المذكورة في الحديث - 00:04:04
وهي البر والتمر والشعير والعقط والزبيب ولا يجزئ غيرها. فلا يجزئ الرز ولا المكرونة ولا غيرها القول الساني بانه يجوز اخراج القيمة على مذهب ابي حنيفة والقول الثالث يقول يجوز اخراج زكاة الفطر من هذه الاصناف ومن قوت البلد - 00:04:25
ما يكتاته الناس يجوز اخراج صدقة الفطر منه ولعل هذا القول الاخير هو اظهر الاقوال فان الشارع لاحظ فان الشارع لاحظ حاجة الفقراء ولا يظهر انه لا يجزئ ان يخرج القيمة - 00:04:58
لان القيمة يطلبها كل احد اما الطعام فلا يطلبه للمحتاج حقيقة ثمان الحديث انما ذكر الطعام في صدقة الفطر يجب على الانسان ان يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن آآ من تلزمه مؤنته ونفقته - 00:05:22
لو قدر ان الشخص الواحد هناك اه جماعة ينفقون عليه كفقير ينفق عليه اربعة اخوة. فحينئذ على كل واحد من الاخوة ربع صاع صدقة الفطر يتم اخراجها المستحب ان يتم اخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد - 00:05:54
لكن لو اخرجوها قبل العيد بيوم او يومين اجزأ هذا فانهم كانوا في عهد النبوة يخرجون صدقة الفطر قبل يوم العيد باليوم واليومين يمكن ان تعطي الشخص الواحد صدقة الفطر - 00:06:20
ان تعطي مسكينا واحد صدقة الفطر لاشخاص ويمكن ان توزع الصاع الواحد بين مجموعة من المساكين ولاظهر ان صدقة الفطر لا يجوز دفعها الا للمساكين والفقراء فقط اما بقية اصناف الزكاة فانهم لا يعطون منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقة الفطر طعمة - 00:06:43
للمساكين يجب اداء الزكاة في وقتها ولا يجوز تأخيرها ولا يجوز تأخير الزكاة لان الاصل ان الزكاة قد وجبت في يوم تمام الحول. والواجب المعلق بزمن لابد من ادائه في ذلك الزمن - 00:07:13
لكن لو قدر انه اخرجها ووضعها على جنب ثم بعد ذلك تلفت الزكاة نقول يجب عليه ضمانها. لماذا؟ لانه لم يؤدها لاصحابها. فرط في التأخير يجوز للانسان ان يقدم زكاة ماله - 00:07:38
قبل وقت الوجوب متى ملك النصاب لو قدر انه اخرج الزكاة مقدمة معجلة ثم تلف المال فحينئذ فحينئذ نقول قد مضت الزكاة مضت الزكاة ولا حق له في استرجاعها من هؤلاء المساكين - 00:08:04
لو قدر انه اخر الزكاة ليوم فتلف المال عاقبها الله وازال بركة ماله فتلف المال فحينئذ نقول تتعلق الزكاة بذمته لان الزكاة قد وجبت عليه يجوز للانسان ان يعجل آآ اخراج الزكاة لان العباس عجل اخراج زكاة ما له سنتين - 00:08:29
بشرط ان يكون قد ملك النصاب اما اذا كان لم يملك النصاب بعد فلا حق له في تعجيل الزكاة لو قدر انه اعطى الزكاة الى غير المستحق فانها لا تجزئ - 00:08:59
لو اعطى شخصا غنيا الزكاة معجلة لكن هذا الشخص افتقر قبل تمام الحول نقول لا تجزئه لماذا؟ لانه لم يعطي مسكينا وانما اعطى غنيا لو قدر انه دفعها لشخص مسكين - 00:09:16
ثم بعد ذلك اغتنى قبل تمام الحول نقول تجزئه لانه قد اداها الى مسكين الاصل في اداء الزكوات ان تؤدى في البلد الذي يوجد فيه المال وهل يجوز نقلها؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها فقال طائفة - 00:09:39
لا يجوز نقل ما للزكاة لحديث اعلمهم ان الله افترض عليهم زكاة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم اي فقراء بلدهم وقال اخرون بجواز النقل وحملوا قوله على فقرائهم اي على فقراء - 00:10:02
المسلمين وبعضهم قال اذا اغتنى البلد الاصلي جاز صرف الزكاة الى غيرهم. وبعضهم قال الاموال الظاهرة لابد من اصداء زكاتها في بلد المال الاموال الباطنة يجوز نقل الزكاة فيها من هم الذين يجوز صرف الزكاة لهم - 00:10:21
هناك اصناف يجوز ذكرهم الله عز وجل في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون كفايتهم والعاملين عليها هم السعاة الذين يخرجهم الامام لابد ان يكون قد اخرجهم الامام. اما الذين - 00:10:46
اه يكونون موظفين في الجمعيات الخيرية وجمعية البر فهؤلاء لا يجوز اعطاؤهم من اه الزكاة لعملهم والمؤلفة قلوبهم في المماليك الذين يرادوا اعتاق رقابهم وفي الرقاب ايش والرقاب المؤلفة قلوبهم الاشخاص الذين - 00:11:09
يراد تأليف قلوبهم للدخول في دين الاسلام او لحماية الاسلام او لجبي الزكاة فهؤلاء مؤلفة قلوبهم. اذا قال وفي الرقاب والرقاب هم المماليك. الرقاب هم المماليك والغارمين وهم اصحاب الديون - 00:11:32
وفي سبيل الله الاشهر ان المراد به الجهاد وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به نفقته اذا لا يجوز صرف الزكاة الا الى هؤلاء الاصناف المؤلفة قلوبهم قال هم السادة المطاعون في عشائرهم - 00:11:54
اذا هذا قيد الضعيف والفقير ومن لا قيمة له ولا يطاع فهذا لا يعطى من الزكاة من سهم المؤلفة قلوبهم لماذا يعطون؟ اما لاسلامهم يرجى ان يسلموا او ليدفع شرهم - 00:12:20
او ليقوى ايمانهم او ليساعدوا في الدفع عن المسلمين او لكونهم يساعدوننا في جبي الزكاة من الممتنعين والخامس الرقاب وهم المكاتب الذي عقد مع سيده عقد على ان يدفع له مال يكون بعد دفع المال حرا - 00:12:39
والسادس الغارمون وهم المدينون سواء كان الدين من اجل آآ اصلاح المسلمين للمصلحات العامة او كان هذا الدين لاصلاح نفسه وفي سبيل الله المشهور انهم الغزاة الذين لا يعطون رواتب ولا مكافآت على مشاركتهم - 00:13:03
الصنف الثامن ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به النفقة لا يجوز دفع الزكاة الى غيرهم فلا تدفع الزكاة في بناء المساجد ولا بناء القناطر ولا حلقات تحفيظ القرآن الا ان يكون الاستاذ - 00:13:31
فقيرا في دفع له لفقره لا راتبا على علاقته الا من قال بان قوله في سبيل الله يدخل فيها الدعوة الى الله بصنوف انواعها كذلك يجوز دفع الزكاة الى صنف واحد من هذه الاصناف - 00:13:55
الحديث ترد الى فقرائهم ماذا ندفع الى الفقير؟ ما تتم به كفايته لمدة سنة والعامل نعطيه ما جرت العادة باعطائه باعطاء العاملين له المكاتب والغارم يعطى ما يسدد الدين عنه - 00:14:17
والغازي يعطى ما يحتاج اليه في غزوة ولو لم يكن محتاجا اليه واما ابن السبيل فيعطى من المال ما يوصله الى بلده هناك من لا يأخذ الا مع الحاجة هم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل - 00:14:46
فهؤلاء لا يعطون الا مع حاجتهم اما بقية الاصناف فيجوز ان تدفع لهم مع الغناء وهم العامل لان هذا لان ما يعطى مقابل عمله والمؤلف قلبه والغازي والغازي والغارم لمصلحة غيره لاصلاح ذات - 00:15:08
البين لانهم لا يأخذون مقابل عملهم ولا لحاجتهم وانما يأخذونه لانهم ادوا عملا صالحا يستفيد منه المجموع هناك موانع تمنعنا من دفع الزكاة لبعض الاشخاص منها الغناء فلا تدفع الزكاة مع الغنى الا للاصناف الاربعة السابقة - 00:15:33
الساني القوي المكتسب فانه لا تحل له الزكاة. متى يكون الشخص غنيا باكتفاءه بحوائج نفسه ولولا ولو لم يملك نصاب الزكاة الصنف الثالث الذين لا تحل لهم الزكاة ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات اوساخ الناس - 00:16:01
وانها لا تحل لمحمد ولا ال محمد من موانع دفع الزكاة الابوة والبنوة فلا يحق لك ان تدفع الزكاة الى والديك ولو علو اجدادك وهكذا لا تدفع الزكاة الى اولادك ولا اولاد اولادك - 00:16:36
من موانع الزكاة ان يكون الشخص ممن تجب نفقته عليك اذا كان الشخص يجب عليك ان تنفق عليه فانه لا يصح لك ان تعطيه من زكاتك سؤال هل يجوز ان تعطي اخاك من الزكاة - 00:17:07
نقول ننظر ان كنت سترثه فلا يجوز دفع الزكاة له ويجب عليك ان تنفق عليه من حر مالك وان كنت لن ترثه كما لو كان عنده ابناء او كان الوالد موجودا فيجوز لك دفع الزكاة له لانك لا ترثه - 00:17:30
اضمن عدم عود المال اليك كذلك من موانع الزكاة الكفر فالاصل ان الكافر لا يعطى من الزكاة الا في سهم المؤلفة قلوبهم هذا بالنسبة للزكاة الواجبة اما صدقة التطوع فانه يجوز دفعها لهؤلاء ولغيرهم ولو من الاغنياء - 00:17:48
لابد في الزكاة من نية ينوي عند دفعها تقرب لله عز وجل فاذا لم تكن بنية لم تصح الا ان يأخذها الامام منه قهرا يمتنع فيأخذ الامام او نوابه الزكاة منه قهرا - 00:18:14
فحينئذ لا نشترط عليه وجود النية الاصل انه اذا اعطى الزكاة لشخص يظنه من اهل الزكاة فتبين انه ليس من اهل الزكاة فهل تجزئه نقول اذا دفع الزكاة الى غير مستحقها - 00:18:33
فانها لا تجزئه الا في حالة ما اذا كان المدفوع له الزكاة غنيا ظنه آآ فقيرا تكلم المؤلف بعد هذا عن احكام صيام رمضان صيام رمضان ركن من اركان دين الاسلام. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 00:18:58
لعلكم تتقون ووجوب صيام وشهر رمظان شهر فاظل يعظم الاجر والثواب فيه وصيام رمضان يجب على كل مسلم المسلم يجب عليه صيام رمظان ويصح منه. اما الكافر فيجب عليه ولا يصح منه - 00:19:25
بحيث يؤاخذ في الاخرة. لو تاب واسلم في الدنيا فانه حينئذ لا نأمره بقضاء الصيام. مثال ذلك شخص ترك الصلاة ترك الصلاة عشر سنين وترك الصيام بعد عشر سنين هداه الله - 00:19:49
هل نأمره بقضاء الصلاة والصوم ان كنا تارك الصلاة كافر كما هو الراجح فاننا لا نأمره بقضاء الصوم ولا الصلاة وان قلنا لا يكفر بذلك قلنا يجب عليه القضاء قال على كل مسلم بالغ. لا يجب الصيام الا على البالغين. اما الاطفال وصغار السن فانه لا يجب عليهم صيام رمظان - 00:20:12
ولو كان مطيقا له لكن يشرع تدريبهم على الصيام وتعويدهم عليه قال عاقل فاما المجنون فلا يجب عليه صيام رمظان قادر على الصوم فالعاجز عن صوم رمضان لا يجب عليه الصوم. ماذا يفعل - 00:20:40
هؤلاء على ثلاثة اصناف الصنف الاول مريئ عاجز ذهب عقله كبير السن خرف فهذا لا يجب عليه صيام رمضان ولا يجب عليه قضاء ولا فدية ولا كفارة ولا شيء النوع الثاني عجز عن الصوم - 00:21:08
ولا لمرضه ولا يرجى شفاؤه من هذا المرض حينئذ الواجب عليه ان يتصدق عن كل يوم في اطعام مسكين القسم الثالث من كان مريضا مرضا يرجى برؤه وزواله فنقول له - 00:21:28
افطر ويجب عليك القضاء. ويجب عليك القضاء بماذا يجب صيام رمضان بامور اولها اكمال شعبان ثلاثين يوما وثانيها رؤية هلال رمظان لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته - 00:21:50
الحال الثالث ما يتعلق بيوم الشك يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان ان كان هناك ان كانت السماء صحوا فانه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يجوز احتسابه من رمضان - 00:22:15
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك اما اذا كان هناك غيم او قتر فحينئذ ان يدخل الشهر بهذا؟ قال فقهاء الحنابلة نعم استدلوا على ذلك بحديث فان لم تروه فاقدروا له - 00:22:40
والقول الثاني بان صيام رمظان عند وجود الغيم او القطر او نحو ذلك لا يجب الصوم وبالتالي فيوم الشك في حال الغيم لا يجوز صومه لانه يوم شك وهذا القول اظهر - 00:23:06
لان العموم الناهي عن صوم يوم الشك عامة لم تفرق بين حال وحال لو قدر ان الانسان راهى هلال رمضان وحده فانه يجب عليه الصوم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:29
الى شهادة ابن عمر برؤية الهلال اذا اذا رأى الهلال وحده اذا رأى الهلال وحده في بداية شهر رمظان فيجوز العمل برؤيته متى كان عدلا متى كان عادلا اما خروج الشهر فلا يثبت خروج الشهر الا - 00:23:46
بشهادة اعاد العين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وافطروا طيب لو قدر انه ردت شهادته رأى الهلال فردت شهادته قال المؤلف بداية الشهر يصوم - 00:24:13
اذا رأى هلال رمظان فردت شهادته وجب عليه ان يصوم بحديث صوموا لرؤيته والقول الاخر بانه لا يجب عليه الصوم والناس يكونون تابعين للامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون واضحاكم يوم تظحون - 00:24:38
اما اذا رأى هلال شوال اخر الشهر وحده وردت شهادته فانه يمضي على صيامه اذا صاموا شهادة اثنين ثلاثين يوما فانهم اذا كمل الثلاثون يفطرون اما اذا ابتدأوا اول الشهر بصوم - 00:25:06
بسبب شهادة واحد او بسبب الغيم على ما في مذهب احمد فانهم لا يفطرون حتى يكملوا واحدا وثلاثين. هكذا يقول المؤلف وفي هذا نظر بل الصواب انه لا يتجاوز به يوم ثلاثين يوما - 00:25:34
اذا كان هناك شخص اسير فاشتبهت عليه الاشهر ما يدري في اي شهر ماذا يفعل؟ متى يصوم فنقول يتحرى ويجتهد ويصوم بناء على ذلك فان وافق الشهر اجزأه او وافق ما بعده اجزاه قضاء - 00:25:54
اما اذا تبين له ان صومه قبل شهر رمظان فانه يجب عليه الاعادة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على - 00:26:15
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وردك حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا زقا - 00:26:32