اطفاليت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقل حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد تكرر معنا ان - 00:00:00
صيام رمضان من الواجبات المتعينة على كل مسلم لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الا انه يجوز الفطر لاصناف - 00:00:30
فيباح الفطر في رمضان لاربعة اقسام. اولهم المريض لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وليس المراد كل مرض وانما المريض ثلاثة المرظى الذين يجوز لهم الفطر ثلاثة اصناف - 00:00:49
الاول المريض الذي يشق عليه الصوم والساني المريض الذي يزيد المرض بالصوم والثالث المريض الذي يتأخر شفاؤه بسبب الصوم هكذا ايضا المسافر الذي يجوز له القصر فانه يجوز له الفطر - 00:01:08
لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر قالوا والفطر لهما افظل والفطر لهما افضل لان هذه رخصة والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه واذا - 00:01:40
افطر المسافر وجب عليه القضاء لو قدر ان المريض او المسافر صام فانه يجزئهما صنف اخر ممن يسقط عنه الصوم الحائض والنفساء بين الحائض والنفساء تفطران وتؤمران بالقضاء ولا يجوز لهما الصوم - 00:01:57
ولو صامتا لم يجزئهما ولم يسقط القضاء عنهما قالت عائشة كنا نؤمر كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم من الاصناف التي يجوز لهم الفطر الحامل والمرضع - 00:02:25
الحامل والمرضع فالحامل والمرضع اذا خشيت على نفسها من الصوم فانها حينئذ مريضة وبالتالي يجب عليها القضاء فقط ولا فدية عليها اما اذا خشيت على الولد لم تخش على نفسها - 00:02:47
فحينئذ يجب عليها القضاء ويجب عليها اطعام مسكين عن كل يوم وذلك لقوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لكن لو قدر انهما صامتا الحامل المرضع فحينئذ يجزئها الصوم - 00:03:07
صنف اخر العاجز عن الصوم عجزا دائما كالمريض والكبير كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه فهذا يطعم عن كل يوم مسكين هم من افطر عمدا في رمظان بدون عذر؟ فهذا مخطئ - 00:03:33
واثم وقد فعل كبيرا من كبائر الذنوب وعليه التوبة الى الله منه وهل يجب القضاء عليه اختلف الفقهاء والمذهب على انه يجب القضاء عليه من جامع زوجته في نهار رمضان - 00:03:55
فحينئذ يجب عليه الكفارة المغلظة باعتاق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين ان ابتدأ الشهر من اوله صام شهرين بحسب الشهر القمري وان صام من وسط الشهر فالشهر الاول ستين يوما والثاني بحسب الهلال - 00:04:15
فاذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين فانه يطعم ستين مسكينا فاذا مقدار ما يطعمه لكل مسكين نصف صاع فاذا عجز عن الاطعام فان فان الواجب عليه يسقط لحديث الرجل الذي جامع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:38
فانه قال على افقر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا واطعمه اهلك من جامع ثم جامع في نفس اليوم قبل ان يكفر فالواجب عليه - 00:05:07
كفارة واحدة اذا جامع ثم كفر باعتاق الرقبة ثم جامع مرة اخرى فعليه كفارة ثانية طيب لو جامع في يومين هل يجب كفارة واحدة او كفارات متعددتنا؟ هذا انبنا على الشهر - 00:05:28
شهر رمظان هل هو صيام رمظان؟ هل هو عبادة واحدة او عبادات مستقلة فان كان عبادات مستقلة وهو الاظهر فلا بد من كفارة ثانية وهذا هو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة - 00:05:53
ما هي العلة في ايجاد الكفارة المغلظة الفقهاء يقولون انتهاك حرمة الشهر ما هي انتهاك حرمة الشهر وبالتالي لو جامع في القضاء فلا كفارة عليه. لو جمع في النذر لا كفارة عليه. لو جامع في صيام التطوع لا كفارة عليه - 00:06:12
لو جامع في نهار رمظان والصيام لا يجب عليه فلا كفارة عليه كالمسافر لو وجب عليه الامساك لكنه لم يصم فجامع فحينئذ تجب عليه الكفارة. مثال ذلك قال وجد في نفسه رغبة في زوجته ولم يستطع ان يتمالك نفسه وهو في نهار رمضان. قال اذا ساكل اولا ثم بعد ذلك اجامع - 00:06:38
اسلم من الكفارة نقول لا يسلم من الكفارة بهذا لماذا؟ لانه انتهك حرمة الشهر مثال اخر مسافر هو وزوجته قال لزوجته قبل ان نقدم للرياض نريد ان نقف في هذه - 00:07:14
بهذا الفندق فقضوا حاجتهم ثم دخلوا الرياظ ليس عليهم كفارة لما وصلوا الى الرياض قال اليوم قد جامعتك ساجامعيك مرة اخرى في هذا اليوم فجامعها نقول يجب عليه كفارة. لانه بدخوله لبلده لزمه الامساك. فلما جامع - 00:07:34
جامعة وقد لزمه الامساك فوجبت عليه الكفارة لا يجوز للانسان ان يؤخر القضاء لما بعد رمضان الاتي لابد ان يصوم قبل رمظان لا ادري ان عائشة كانت تؤخر القظاء لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رمظان الاتي - 00:07:58
فلو قدر انه اخره لعذر فلا شيء عليه ولكن لو لم يكن له عذر فنقول يأثم وعليه القضاء و ورد في الحديث انه يجب عليه ان يطعم ايضا يطعم مسكينا عن كل يوم - 00:08:23
اخر القضاء الى ما بعد رمضان الاتي حينئذ وآآ وجب عليه القضاء لكن هل يطعم؟ نقول يجب عليه الاطعام. ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف وردت اثار عن الصحابة ولا يعلم مخالف لهم. ولذلك اوجبنا - 00:08:45
ان يطعم قال وان فرط اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا وان ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. مثال ذلك اصيب بالمرض في رمضان واستمر المرض معه الى شهر - 00:09:08
محرم فمات فحينئذ لا شيء عليه ولا يجب ولا يؤخذ من ماله اطعام ولا شيء. اما اذا اخره لغير عذر مرض ثم عافاه الله ثم اصيب بمرض اخر او عاد اليه المرض مرة اخرى فمات - 00:09:26
نقول تمكن من القضاء ولم يفعل القضاء فحين اذ عليه ان يطعم آآ ان يخرج من ماله اطعام مسكين عن كل يوم الا ان يكون الصوم منذورا هل يصام عن الميت - 00:09:46
او لا هل يصام عن الميت او لا الصيام الواجب على الميت هل يفعله قرابته او لا الفقهاء لهم ثلاثة اقوال في هذه المسألة قول يقول لا يصام عن الميت مطلقا - 00:10:11
لان الصوم عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة والقول الساني ان الصوم ان صيام النذر يصام عن الميت واما غيره فانه لا يصام عن الميت وهذا مذهب احمد القول الثالث يقول - 00:10:34
بان الصوم الواجب على الميت يستحب لقرابته ان يصوموا عنه لما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه - 00:11:00
تلاحظ وعليه صوم وهذا القول الاخير هو ارجح الاقوال في المسألة ثم ذكر المؤلف ما يفسد الصوم من مفسدات الصوم الاكل والشرب لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل - 00:11:17
قال او استعطت والمراد بذلك ان يدخل في انفه لو ادخل في انفه شيئا الى الجوف فسد صومه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 00:11:43
قال او اوصل الى جوفه شيئا كما في الابرة هنا ايصال شي الى الجوف وكما في مداواة الجروح وهل من اي موضع كان وهذا هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم - 00:12:02
وبعض اهل العلم اشترطوا ان يكون المدخل معتادا للطعام وبعضهم قال نفرق بين الابر بين ما كان مغذيا فانه يفطر لانه في معنى الاكل والشرب وما كان غير مغذ فانه لا يفطر - 00:12:21
والقول بتفطير الصائم بذلك مطلقا لعله اقوى الاقوال لان الشارع يتطلع الى بقاء جوف الصائم على حال واحد قال او استقاء المراد بذلك طلب خروج القيء فخرج اما لو خرج القيء بدون طلب فحينئذ - 00:12:43
لا يفسد الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء اي طلب خروج القيء ومن استقاء عمدا فليقضي كذلك لو استمنا فانه يفسد صومه بهذا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصائم يدع اكله يدع طعامه وشرابه وشهوته - 00:13:08
طيب لو قبل فامنى فانه يسجد صومه بهذا او لمس فامنى فانه يفسد صومه بهذا طيب لو قبل فامذى المذي الذي يخرج بدون قوة بدون فظخ هل يفسد صومه بهذا - 00:13:36
قال احمد ومالك يفسد لانه من الشهوة وقال الشافعي وابو حنيفة لا يفسد صومه بهذا ولعل هذا القول ارجح وذلك لعدم وجود الدليل الدال على ان الصوم يفسد بهذا الامر - 00:14:03
قال او كرر النظر حتى انزل اذا نظر مرة واحدة فانزل لم يفسد صومه بهذا لان لان له النظرة الاولى اما اذا كرر النظر فانه يفسد فانزل فانه يفسد صومه بهذا - 00:14:24
قال او حجم او احتجم عامدا فانه يفسد صومه بهذا كما هو مذهب احمد لحديث افطر الحاجم والمحجوم وعند الائمة الثلاثة انه لا يفطر لا يفطر بذلك. ولعل قول احمد ارجح لثبوت الحديث في هذا - 00:14:45
لكن لو اخرج الدم من اجل تحليل السكر او تحليل الدم الذي يفعلونه في المستشفى او التبرع بالدم نقول هذه لا تسمى في اللغة حجامة ومن ثم فالاظهر انه لا يفطر بها. لانه لا يسمى حجامة ولم نعرف العلة التي من اجلها ثبت الحكم - 00:15:05
لو فعل الامور السابقة ناسيا او مكرها فانه لا يفسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم او شرب ناسيا فليتم صومه. وبذلك قال الجمهور خلافا مالك - 00:15:30
لو وصل الى بدن الشيب بغير اختياره فانه لا يفسد صومه بهذا مثال ذلك التفت فاذا ماسورة الماء تصل اليه فدخل في جوفه ان يقول لا يفطر بهذا لانه لم يتعمده - 00:15:48
هكذا لو دخل الى حلقه ذباب او غبار او تمضمض فدخل شيء من الماء الى حلقه او استنشق او فكر بدون نظر فانزل فانه لا يفطر بذلك لان التفكير هذا - 00:16:09
لا يؤاخذ به العبد لحديث ان الله تجاوز لامة ما حدثت به انفسها قال او قطر في احليله يعني في ذكره فانه ليس بمخرج معتاد فليس بمخرج يوصل الى الجوف - 00:16:28
او احتلم في النوم احتلم فانه يجب عليه الاغتسال لكن لا يفسد صومه بهذا. او زرعه القيء خرج القيء بدون قصد فانه لا يفسد صومه من اكل في النهار يظن انه لا زال في الليل - 00:16:45
فتبين انه بي النهار. مثال ذلك استيقظ فرأى الساعة فاذا بها الساعة الثالثة فاكل ففتح الدريشة واذا بالشمس ظاهرة خارجة فنظر في الساعة فاذا هي السابعة نقول عليه القضاء لانه اكل في نهار رمضان - 00:17:06
هكذا ايضا من اكل يظن ان الليل قد دخل وهو لم يدخل فتبين له ان الليل لم يدخل فان عليه القضاء وهناك رواية عن احمد بعدم وجوب القضاء ومنشأ الخلاف - 00:17:30
في حادثة وقعت في عهد النبوة ان الغيم غطى عليهم في نهار رمضان فظنوه ليلا فاكلوه ثم طلعت الشمس واختلف الرواة هل اوجب واوجب اوجب النبي صلى الله عليه وسلم القضاء او لم يجب عليهم. وقد ورد عن عمر التصريح - 00:17:52
جاب القضاء اما من اكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له انه اكل بعد الفجر فحينئذ لا يفسد صومه لان الاصل بقاء الليل اما اذا اكل شاكا في غروب الشمس - 00:18:16
فان الاصل ان النهار لا زال باقيا وبالتالي يفسد صومه بهذا ويجب عليه القضاء جاءت الشريعة بالترغيب في صيام التطوع لاكمال ما نقص من صوم الفريضة. لان العبد قد يفعل - 00:18:35
اه منقصات من غيبة او شيء من المحرمات وافضل الصيام صيام التطوع صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوم ثم وافضل الصيام في بالنسبة للاشهر شهر المحرم كما ورد في الحديث - 00:18:51
ومن الايام التي يستحب صومها عشر ذي الحجة لحديث ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من عشر ذي الحجة ويدخل في ذلك الصوم بعمومه. وقد ورد ان بعض الصحابة كان يصوم في هذه الايام - 00:19:11
من صام رمظان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. لم يحددها في اول الشهر او في اخره ولم يشترط التتابع وصيام يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر محرم يكفر الله به سنة يعني من صغائر الذنوب. وصيام يوم عرفة وهو التاسع - 00:19:32
اذا صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم. وصيام يوم عرفة وهو التاسع من شهر ذي الحجة. كفارة سنتين لكن لا يستحب لمن كان بعرفة ان يصومه ليتفرغ للدعاء والذكر - 00:19:57
والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة كان مفطرا ويستحب صوم ايام البيض. وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. صيام ثلاثة ايام من كل شهر كصيام الدهر وتخصيصها بالثلاثة ايام ورد فيه - 00:20:13
احاديث يقوي بعظها بعظا. ولو صام غير الايام البيض ثلاثة ايام فانها آآ فانها يحصل بها اجر صيام الدهر صيام الاثنين والخميس رغبت فيه الشريعة لانها ايام تعرض فيها الاعمال على الله عز وجل. الصائم المتطوع يجوز له ان - 00:20:32
يفطر في اثناء ويقطع صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع نور نفسه ان شاء صام وان شاء افطر يجوز للانسان ولا يجب عليه القضاء كما قال احمد والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة - 00:20:55
وهكذا سائر التطوعات يجوز قطعها في مذهب احمد والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة الا الحج والعمرة ان من دخل فيهما وجب عليه اكمالهما لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ولو فسد الحج وجب عليه اكماله - 00:21:15
هو وآآ يجوز للانسان ان يصوم التطوع بنية من النهار استيقظ قبيل المغرب بربع ساعة يجوز له ان ينوي الصوم اذا لم يكن تناول شيئا في اثناء ذلك اليوم. لكن لا يحسب له من الاجر الا بقدر نيته - 00:21:35
هناك ايام نهى الشارع عن صومها. منها يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر آآ ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة ولذلك نقول في شهر ذي الحجة تختلف ايام البيض عن غيرها. فيصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. ولا يجوز صوم - 00:21:57
الثالث عشر الا ان ايام التشريق يجوز صومها لمن فقد دم التمتع ولم آآ الا للمتمتع الذي لم يجد الهدي من الايام الفاضلة ليلة القدر وهي في العشر الاواخر من شهر رمضان وليالي الوتر ارجى ان تكون ليلة القدر وليلة القدر خير من الف - 00:22:24
شهر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب للعباد ان يكثروا فيها من الدعاء ومن الصلاة من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن الاعمال الصالحة - 00:22:51
الاعتكاف وليس خاصا بالصيام ولا بشهر رمضان ويفعل في جميع السنة. الا انه في رمظان افظل واكثر اجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان والمراد بالاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. وهو من المستحبات وليس من الواجبات - 00:23:10
والا ان ينذر الانسان الاعتكاف فيجب عليه الوفاة بهذا النذر و المرأة لا بد في الاعتكاف ان يكون في مسجد والمرأة يصحح الفقهاء ان تعتكف في كل مسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة - 00:23:35
ولان صلاة الجماعة ليست واجبة عليها الا مسجد بيتها فانهم لا يصححون لها الاعتكاف فيه واما الرجل فلا يعتكف الا في مسجد تقام فيه الجماعة بعض الفقهاء يحصر الاعتكاف في المساجد الثلاثة لكن الاظهر جوازه في جميع المساجد لقوله تعالى وانتم عاكفون في - 00:23:59
المساجد والاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة افضل اذا نذر الاعتكاف في احد المساجد جاز له ان يعتكف في المساجد الثلاثة ولو نذر الاعتكاف في المسجد النبوي جاز له ان يعتكف في المسجد الحرام لانه افضل - 00:24:23
اذا جاز اذا نذر الاعتكاف في مسجد فيجوز له ان يعتكف في مسجد اخر لان المساجد متساوية ان نذر الاعتكاف في المسجد الاقصى فله فعله في المسجد الحرام وله فعله في المسجد النبوي - 00:24:48
فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم افتى احد الصحابة بذلك المعتكف يشتغل بانواع الطاعات ويجتنب ما لا يعنيه من الاقوال والافعال يشتغل بالاعمال الفاضلة ولا يجوز للمعتكف ان يخرج اذا خرج من المسجد بلا حاجة بطل اعتكافه - 00:25:12
واذا متى يبطل الاعتكاف في حالتين؟ بخروجه من المسجد بلا حاجة الا ان يشترط هذا الخروج. والثاني مباشرة المرأة فاذا باشر زوجته فانه حينئذ يفسد اعتكافه اذا وطأ لقوله ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد - 00:25:38
لو قدر انه سأل عن مريظ او غيره في الطريق ولم يدخل اليه فانه يجوز له ذلك ولا حرج عليه وبذلك نكون قد اتممنا ما يتعلق بكتاب الصيام ودرسنا القادم ان شاء الله نتكلم عنه نتكلم فيه عن الحج - 00:26:01
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا - 00:26:21
التفريغ
اطفاليت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقل حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد تكرر معنا ان - 00:00:00
صيام رمضان من الواجبات المتعينة على كل مسلم لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الا انه يجوز الفطر لاصناف - 00:00:30
فيباح الفطر في رمضان لاربعة اقسام. اولهم المريض لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وليس المراد كل مرض وانما المريض ثلاثة المرظى الذين يجوز لهم الفطر ثلاثة اصناف - 00:00:49
الاول المريض الذي يشق عليه الصوم والساني المريض الذي يزيد المرض بالصوم والثالث المريض الذي يتأخر شفاؤه بسبب الصوم هكذا ايضا المسافر الذي يجوز له القصر فانه يجوز له الفطر - 00:01:08
لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر قالوا والفطر لهما افظل والفطر لهما افضل لان هذه رخصة والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه واذا - 00:01:40
افطر المسافر وجب عليه القضاء لو قدر ان المريض او المسافر صام فانه يجزئهما صنف اخر ممن يسقط عنه الصوم الحائض والنفساء بين الحائض والنفساء تفطران وتؤمران بالقضاء ولا يجوز لهما الصوم - 00:01:57
ولو صامتا لم يجزئهما ولم يسقط القضاء عنهما قالت عائشة كنا نؤمر كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم من الاصناف التي يجوز لهم الفطر الحامل والمرضع - 00:02:25
الحامل والمرضع فالحامل والمرضع اذا خشيت على نفسها من الصوم فانها حينئذ مريضة وبالتالي يجب عليها القضاء فقط ولا فدية عليها اما اذا خشيت على الولد لم تخش على نفسها - 00:02:47
فحينئذ يجب عليها القضاء ويجب عليها اطعام مسكين عن كل يوم وذلك لقوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لكن لو قدر انهما صامتا الحامل المرضع فحينئذ يجزئها الصوم - 00:03:07
صنف اخر العاجز عن الصوم عجزا دائما كالمريض والكبير كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه فهذا يطعم عن كل يوم مسكين هم من افطر عمدا في رمظان بدون عذر؟ فهذا مخطئ - 00:03:33
واثم وقد فعل كبيرا من كبائر الذنوب وعليه التوبة الى الله منه وهل يجب القضاء عليه اختلف الفقهاء والمذهب على انه يجب القضاء عليه من جامع زوجته في نهار رمضان - 00:03:55
فحينئذ يجب عليه الكفارة المغلظة باعتاق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين ان ابتدأ الشهر من اوله صام شهرين بحسب الشهر القمري وان صام من وسط الشهر فالشهر الاول ستين يوما والثاني بحسب الهلال - 00:04:15
فاذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين فانه يطعم ستين مسكينا فاذا مقدار ما يطعمه لكل مسكين نصف صاع فاذا عجز عن الاطعام فان فان الواجب عليه يسقط لحديث الرجل الذي جامع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:38
فانه قال على افقر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا واطعمه اهلك من جامع ثم جامع في نفس اليوم قبل ان يكفر فالواجب عليه - 00:05:07
كفارة واحدة اذا جامع ثم كفر باعتاق الرقبة ثم جامع مرة اخرى فعليه كفارة ثانية طيب لو جامع في يومين هل يجب كفارة واحدة او كفارات متعددتنا؟ هذا انبنا على الشهر - 00:05:28
شهر رمظان هل هو صيام رمظان؟ هل هو عبادة واحدة او عبادات مستقلة فان كان عبادات مستقلة وهو الاظهر فلا بد من كفارة ثانية وهذا هو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة - 00:05:53
ما هي العلة في ايجاد الكفارة المغلظة الفقهاء يقولون انتهاك حرمة الشهر ما هي انتهاك حرمة الشهر وبالتالي لو جامع في القضاء فلا كفارة عليه. لو جمع في النذر لا كفارة عليه. لو جامع في صيام التطوع لا كفارة عليه - 00:06:12
لو جامع في نهار رمظان والصيام لا يجب عليه فلا كفارة عليه كالمسافر لو وجب عليه الامساك لكنه لم يصم فجامع فحينئذ تجب عليه الكفارة. مثال ذلك قال وجد في نفسه رغبة في زوجته ولم يستطع ان يتمالك نفسه وهو في نهار رمضان. قال اذا ساكل اولا ثم بعد ذلك اجامع - 00:06:38
اسلم من الكفارة نقول لا يسلم من الكفارة بهذا لماذا؟ لانه انتهك حرمة الشهر مثال اخر مسافر هو وزوجته قال لزوجته قبل ان نقدم للرياض نريد ان نقف في هذه - 00:07:14
بهذا الفندق فقضوا حاجتهم ثم دخلوا الرياظ ليس عليهم كفارة لما وصلوا الى الرياض قال اليوم قد جامعتك ساجامعيك مرة اخرى في هذا اليوم فجامعها نقول يجب عليه كفارة. لانه بدخوله لبلده لزمه الامساك. فلما جامع - 00:07:34
جامعة وقد لزمه الامساك فوجبت عليه الكفارة لا يجوز للانسان ان يؤخر القضاء لما بعد رمضان الاتي لابد ان يصوم قبل رمظان لا ادري ان عائشة كانت تؤخر القظاء لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رمظان الاتي - 00:07:58
فلو قدر انه اخره لعذر فلا شيء عليه ولكن لو لم يكن له عذر فنقول يأثم وعليه القضاء و ورد في الحديث انه يجب عليه ان يطعم ايضا يطعم مسكينا عن كل يوم - 00:08:23
اخر القضاء الى ما بعد رمضان الاتي حينئذ وآآ وجب عليه القضاء لكن هل يطعم؟ نقول يجب عليه الاطعام. ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف وردت اثار عن الصحابة ولا يعلم مخالف لهم. ولذلك اوجبنا - 00:08:45
ان يطعم قال وان فرط اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا وان ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. مثال ذلك اصيب بالمرض في رمضان واستمر المرض معه الى شهر - 00:09:08
محرم فمات فحينئذ لا شيء عليه ولا يجب ولا يؤخذ من ماله اطعام ولا شيء. اما اذا اخره لغير عذر مرض ثم عافاه الله ثم اصيب بمرض اخر او عاد اليه المرض مرة اخرى فمات - 00:09:26
نقول تمكن من القضاء ولم يفعل القضاء فحين اذ عليه ان يطعم آآ ان يخرج من ماله اطعام مسكين عن كل يوم الا ان يكون الصوم منذورا هل يصام عن الميت - 00:09:46
او لا هل يصام عن الميت او لا الصيام الواجب على الميت هل يفعله قرابته او لا الفقهاء لهم ثلاثة اقوال في هذه المسألة قول يقول لا يصام عن الميت مطلقا - 00:10:11
لان الصوم عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة والقول الساني ان الصوم ان صيام النذر يصام عن الميت واما غيره فانه لا يصام عن الميت وهذا مذهب احمد القول الثالث يقول - 00:10:34
بان الصوم الواجب على الميت يستحب لقرابته ان يصوموا عنه لما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه - 00:11:00
تلاحظ وعليه صوم وهذا القول الاخير هو ارجح الاقوال في المسألة ثم ذكر المؤلف ما يفسد الصوم من مفسدات الصوم الاكل والشرب لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل - 00:11:17
قال او استعطت والمراد بذلك ان يدخل في انفه لو ادخل في انفه شيئا الى الجوف فسد صومه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 00:11:43
قال او اوصل الى جوفه شيئا كما في الابرة هنا ايصال شي الى الجوف وكما في مداواة الجروح وهل من اي موضع كان وهذا هو المذهب وهو قول جمهور اهل العلم - 00:12:02
وبعض اهل العلم اشترطوا ان يكون المدخل معتادا للطعام وبعضهم قال نفرق بين الابر بين ما كان مغذيا فانه يفطر لانه في معنى الاكل والشرب وما كان غير مغذ فانه لا يفطر - 00:12:21
والقول بتفطير الصائم بذلك مطلقا لعله اقوى الاقوال لان الشارع يتطلع الى بقاء جوف الصائم على حال واحد قال او استقاء المراد بذلك طلب خروج القيء فخرج اما لو خرج القيء بدون طلب فحينئذ - 00:12:43
لا يفسد الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء اي طلب خروج القيء ومن استقاء عمدا فليقضي كذلك لو استمنا فانه يفسد صومه بهذا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصائم يدع اكله يدع طعامه وشرابه وشهوته - 00:13:08
طيب لو قبل فامنى فانه يسجد صومه بهذا او لمس فامنى فانه يفسد صومه بهذا طيب لو قبل فامذى المذي الذي يخرج بدون قوة بدون فظخ هل يفسد صومه بهذا - 00:13:36
قال احمد ومالك يفسد لانه من الشهوة وقال الشافعي وابو حنيفة لا يفسد صومه بهذا ولعل هذا القول ارجح وذلك لعدم وجود الدليل الدال على ان الصوم يفسد بهذا الامر - 00:14:03
قال او كرر النظر حتى انزل اذا نظر مرة واحدة فانزل لم يفسد صومه بهذا لان لان له النظرة الاولى اما اذا كرر النظر فانه يفسد فانزل فانه يفسد صومه بهذا - 00:14:24
قال او حجم او احتجم عامدا فانه يفسد صومه بهذا كما هو مذهب احمد لحديث افطر الحاجم والمحجوم وعند الائمة الثلاثة انه لا يفطر لا يفطر بذلك. ولعل قول احمد ارجح لثبوت الحديث في هذا - 00:14:45
لكن لو اخرج الدم من اجل تحليل السكر او تحليل الدم الذي يفعلونه في المستشفى او التبرع بالدم نقول هذه لا تسمى في اللغة حجامة ومن ثم فالاظهر انه لا يفطر بها. لانه لا يسمى حجامة ولم نعرف العلة التي من اجلها ثبت الحكم - 00:15:05
لو فعل الامور السابقة ناسيا او مكرها فانه لا يفسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم او شرب ناسيا فليتم صومه. وبذلك قال الجمهور خلافا مالك - 00:15:30
لو وصل الى بدن الشيب بغير اختياره فانه لا يفسد صومه بهذا مثال ذلك التفت فاذا ماسورة الماء تصل اليه فدخل في جوفه ان يقول لا يفطر بهذا لانه لم يتعمده - 00:15:48
هكذا لو دخل الى حلقه ذباب او غبار او تمضمض فدخل شيء من الماء الى حلقه او استنشق او فكر بدون نظر فانزل فانه لا يفطر بذلك لان التفكير هذا - 00:16:09
لا يؤاخذ به العبد لحديث ان الله تجاوز لامة ما حدثت به انفسها قال او قطر في احليله يعني في ذكره فانه ليس بمخرج معتاد فليس بمخرج يوصل الى الجوف - 00:16:28
او احتلم في النوم احتلم فانه يجب عليه الاغتسال لكن لا يفسد صومه بهذا. او زرعه القيء خرج القيء بدون قصد فانه لا يفسد صومه من اكل في النهار يظن انه لا زال في الليل - 00:16:45
فتبين انه بي النهار. مثال ذلك استيقظ فرأى الساعة فاذا بها الساعة الثالثة فاكل ففتح الدريشة واذا بالشمس ظاهرة خارجة فنظر في الساعة فاذا هي السابعة نقول عليه القضاء لانه اكل في نهار رمضان - 00:17:06
هكذا ايضا من اكل يظن ان الليل قد دخل وهو لم يدخل فتبين له ان الليل لم يدخل فان عليه القضاء وهناك رواية عن احمد بعدم وجوب القضاء ومنشأ الخلاف - 00:17:30
في حادثة وقعت في عهد النبوة ان الغيم غطى عليهم في نهار رمضان فظنوه ليلا فاكلوه ثم طلعت الشمس واختلف الرواة هل اوجب واوجب اوجب النبي صلى الله عليه وسلم القضاء او لم يجب عليهم. وقد ورد عن عمر التصريح - 00:17:52
جاب القضاء اما من اكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له انه اكل بعد الفجر فحينئذ لا يفسد صومه لان الاصل بقاء الليل اما اذا اكل شاكا في غروب الشمس - 00:18:16
فان الاصل ان النهار لا زال باقيا وبالتالي يفسد صومه بهذا ويجب عليه القضاء جاءت الشريعة بالترغيب في صيام التطوع لاكمال ما نقص من صوم الفريضة. لان العبد قد يفعل - 00:18:35
اه منقصات من غيبة او شيء من المحرمات وافضل الصيام صيام التطوع صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوم ثم وافضل الصيام في بالنسبة للاشهر شهر المحرم كما ورد في الحديث - 00:18:51
ومن الايام التي يستحب صومها عشر ذي الحجة لحديث ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من عشر ذي الحجة ويدخل في ذلك الصوم بعمومه. وقد ورد ان بعض الصحابة كان يصوم في هذه الايام - 00:19:11
من صام رمظان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. لم يحددها في اول الشهر او في اخره ولم يشترط التتابع وصيام يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر محرم يكفر الله به سنة يعني من صغائر الذنوب. وصيام يوم عرفة وهو التاسع - 00:19:32
اذا صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم. وصيام يوم عرفة وهو التاسع من شهر ذي الحجة. كفارة سنتين لكن لا يستحب لمن كان بعرفة ان يصومه ليتفرغ للدعاء والذكر - 00:19:57
والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفة كان مفطرا ويستحب صوم ايام البيض. وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. صيام ثلاثة ايام من كل شهر كصيام الدهر وتخصيصها بالثلاثة ايام ورد فيه - 00:20:13
احاديث يقوي بعظها بعظا. ولو صام غير الايام البيض ثلاثة ايام فانها آآ فانها يحصل بها اجر صيام الدهر صيام الاثنين والخميس رغبت فيه الشريعة لانها ايام تعرض فيها الاعمال على الله عز وجل. الصائم المتطوع يجوز له ان - 00:20:32
يفطر في اثناء ويقطع صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع نور نفسه ان شاء صام وان شاء افطر يجوز للانسان ولا يجب عليه القضاء كما قال احمد والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة - 00:20:55
وهكذا سائر التطوعات يجوز قطعها في مذهب احمد والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة الا الحج والعمرة ان من دخل فيهما وجب عليه اكمالهما لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ولو فسد الحج وجب عليه اكماله - 00:21:15
هو وآآ يجوز للانسان ان يصوم التطوع بنية من النهار استيقظ قبيل المغرب بربع ساعة يجوز له ان ينوي الصوم اذا لم يكن تناول شيئا في اثناء ذلك اليوم. لكن لا يحسب له من الاجر الا بقدر نيته - 00:21:35
هناك ايام نهى الشارع عن صومها. منها يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر آآ ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة ولذلك نقول في شهر ذي الحجة تختلف ايام البيض عن غيرها. فيصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. ولا يجوز صوم - 00:21:57
الثالث عشر الا ان ايام التشريق يجوز صومها لمن فقد دم التمتع ولم آآ الا للمتمتع الذي لم يجد الهدي من الايام الفاضلة ليلة القدر وهي في العشر الاواخر من شهر رمضان وليالي الوتر ارجى ان تكون ليلة القدر وليلة القدر خير من الف - 00:22:24
شهر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب للعباد ان يكثروا فيها من الدعاء ومن الصلاة من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن الاعمال الصالحة - 00:22:51
الاعتكاف وليس خاصا بالصيام ولا بشهر رمضان ويفعل في جميع السنة. الا انه في رمظان افظل واكثر اجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان والمراد بالاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. وهو من المستحبات وليس من الواجبات - 00:23:10
والا ان ينذر الانسان الاعتكاف فيجب عليه الوفاة بهذا النذر و المرأة لا بد في الاعتكاف ان يكون في مسجد والمرأة يصحح الفقهاء ان تعتكف في كل مسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة - 00:23:35
ولان صلاة الجماعة ليست واجبة عليها الا مسجد بيتها فانهم لا يصححون لها الاعتكاف فيه واما الرجل فلا يعتكف الا في مسجد تقام فيه الجماعة بعض الفقهاء يحصر الاعتكاف في المساجد الثلاثة لكن الاظهر جوازه في جميع المساجد لقوله تعالى وانتم عاكفون في - 00:23:59
المساجد والاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة افضل اذا نذر الاعتكاف في احد المساجد جاز له ان يعتكف في المساجد الثلاثة ولو نذر الاعتكاف في المسجد النبوي جاز له ان يعتكف في المسجد الحرام لانه افضل - 00:24:23
اذا جاز اذا نذر الاعتكاف في مسجد فيجوز له ان يعتكف في مسجد اخر لان المساجد متساوية ان نذر الاعتكاف في المسجد الاقصى فله فعله في المسجد الحرام وله فعله في المسجد النبوي - 00:24:48
فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم افتى احد الصحابة بذلك المعتكف يشتغل بانواع الطاعات ويجتنب ما لا يعنيه من الاقوال والافعال يشتغل بالاعمال الفاضلة ولا يجوز للمعتكف ان يخرج اذا خرج من المسجد بلا حاجة بطل اعتكافه - 00:25:12
واذا متى يبطل الاعتكاف في حالتين؟ بخروجه من المسجد بلا حاجة الا ان يشترط هذا الخروج. والثاني مباشرة المرأة فاذا باشر زوجته فانه حينئذ يفسد اعتكافه اذا وطأ لقوله ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد - 00:25:38
لو قدر انه سأل عن مريظ او غيره في الطريق ولم يدخل اليه فانه يجوز له ذلك ولا حرج عليه وبذلك نكون قد اتممنا ما يتعلق بكتاب الصيام ودرسنا القادم ان شاء الله نتكلم عنه نتكلم فيه عن الحج - 00:26:01
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا - 00:26:21