اطفريت على الحسن العبقاء فالورد تضوعتنا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث عشر - 00:00:00
بتبسيط كتاب العمدة للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى ونتناول فيه كتاب الحج الحج ركن من اركان دين الاسلام اوجبه الله تعالى بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:00:31
والحج انما يجب مرة واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل في كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت. الحج مرة في العمر - 00:00:52
ووجوب الحج انما يجب على من وجدت فيه شروط الحج وهي ستة شروط الشرط الاول الاسلام بمعنى ان الكافر لا يصح منه الحج اذا حج وهو غير مسلم. اما لو - 00:01:11
اما بالنسبة لمخاطبته بالحج وعقوبته في الاخرة لتركه الحج فهو يعاقب على ذلك الشرط الثاني العقل. فالمجنون لا يجب عليه الحج والثالث البلوغ البلوغ فغير البالغ لا يجب عليه الحج - 00:01:31
ولو قدر انه حج فان حجه صحيح لكنه لا يجزئ عن حج الاسلام وقد ورد في ذلك ادلة تدل على ان الصبي لا يجب عليه الحج وانه غير مكلف لان - 00:01:53
الا ما قد رفع عنه كما ورد في الحديث واما الشرط الرابع الحرية فالمملوك لا يجب عليه الحج لكن لو حج صح حجه ولا يجزئه عن حجة الاسلام وقد ورد - 00:02:12
عن ابن عباس ان حجة غير البالغ والمملوك لا تجزئ عن حجة الاسلام ولم يعرف عنه مخالف في عهد النبوة الشرط الخامس الاستطاعة. لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:02:32
والاستطاعة فسرها احمد والشافعي بالاستطاعة المالية بالاستطاعة المالية وفسرها ما لك بالاستطاعة البدنية وفسرها ابو حنيفة بالامرين معا وقد ورد في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة - 00:02:53
رواه احمد فسر المؤلف قال الاستطاعة ان يجد زادا وراحلة بالتيهما مما يصلح لمثله. وهذا يختلف ما بين زمان وزمان. في الزمان الاول الراحلة هي الدابة. وفي زماننا الحاضر لابد من توفر النفقات التي يحتاج اليها الانسان في رحلته - 00:03:22
سواء كان منها ما يتعلق بمركوبة او بسكنه او نحو ذلك. بشرط ان تكون فاضلة ما يحتاج اليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام تكون هذه النفقة فاضلة عن هذه الامور - 00:03:49
الشرط السادس بالنسبة للمرأة يشترط لوجوب الحج المحرم فالمرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج ولا يلحقها مأثم لتركها الحج بعظ فقهاء الشافعية قالوا بان المحرم ليس بشرط - 00:04:10
لكن قول الجمهور اسهل على النساء. لماذا؟ لانه يقول لا تأثم المرأة لتركها الحج ولا تكونوا لا يكون عليها وزر بسبب تركها الحج اذا تركته لعدم وجود المحرم. وهو الذي يدل عليه قول - 00:04:32
بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم وهذا الشرط انما هو لمن للمرأة التي تحتاج للسفر اذا ارادت الحج. اما المرأة التي تكون في مكة فليس هذا شرطا. بالنسبة لها - 00:04:51
من هو محرم المرأة محرمها اما الزوج واما من تحرم عليه على التأبيد اما من تحرم عليه على التوقيت اخي الزوجة كاخي كزوج الاخت فهذا تحرم يحرم عليه ان يتزوج بالمرأة لكن التحريم مؤقت ومن ثم - 00:05:12
لا يكون محرما وهذا التحريم اما ان يكون بنسب الاخ وابن الاخ والعم وابن الاخت او سبب مباح المراد بالسبب المباح الرضاع والمصاهرة ويخرج بقوله السبب المباح السبب المحرم كما في الزنا - 00:05:38
فان فان بنت الموطوءة بالزنا محرمة لكن تحريمها ليس بسبب مباح وانما هو سبب محرم ذلك لا يكون محرما لها من فرط ولم يحج حتى مات فانه يجب اخراج حجة وعمرة من ماله - 00:06:04
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن آآ ابيها الذي مات ولم يحج فقال حجي عن ابيك لو قدر ان غير المستطيع حج او ان المرأة هجت من غير محرمها صح الحج - 00:06:27
واجزاها المرأة تأثم لكونها سافرت بدون محرم من حج لا يجوز للانسان ان يحج عن غيره بشرط ان يكون قد حج عن نفسه اولا وبشرط ان يكون المحجوج عنه ميتا - 00:06:50
او عاجزا اذنا اما من لم يحج عن نفسه فلا يصح له ان يحج عن غيره كما هو مذهب احمد والشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن - 00:07:11
اه نفسك ثم حج عن شبرمة والاظهر ان هذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من الموقوفات على ابن عباس لكن ابن عباس كان مفتي الصحابة واقواله تشتهر ولم يوجد مخالف فدل هذا على انه قد حصل لاجماع السكوت عليه - 00:07:32
قال المؤلف باب المواقيت. هناك مواطن يحرم الانسان منها متى اراد الحج او العمرة قال عنها النبي كما جاء في حديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة - 00:07:59
وهي بقرب المدينة. وقد دخلت في عصرنا الحاضر في بنيان المدينة. وهو واد يقع عن المدينة جنوبا اه قال ولاهل الشام الجحفة والجحفة ايضا الصواب انه واد اقرب ما يكون اليه رابغ - 00:08:19
قال ولاهل نجد قرن هذا قرن المنازل وهو واد ايضا ويسمى اليوم السيل الكبير او وادي محرم قال ولاهل اليمن يلملم ويلملم ايضا الصواب انه واد اه ينزل من شفاء بني سفيان حتى حتى يصب في - 00:08:39
آآ يقرب من مكة حتى يصل الى قرابة الثمانين كيلا ثم يبعد عنها. واذا احرم من اي محل من هذا الوادي جزاءه وليست يلملم جبلا ولا مدينة وانما هي واد - 00:09:03
وقال فهن لاهلهن يعني ان اهل هذه المناطق اذا مروا هذا الميقات وجب عليهم ان يحرموا منها. متى ارادوا الحج والعمرة؟ قال ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. يعني انه يجوز لمن مر - 00:09:23
وبهذه المواقيت ان يحرم منهن ولو لم يكن من اهلهن قال فمن كان دونهن اي من كان منزله دون هذه المواقيت فمهله اي محل احرامه من اهله اي من كان سكنه - 00:09:40
وكذلك اهل مكة يهلون منها. يعني للحج. اما بالنسبة للعمرة فاهل مكة لابد ان يخرجوا الى الحل. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة لما لما ارادت العمرة ان تحرم من - 00:09:59
والاصل في الاوامر النبوية ان تكون على الوجوب و بالنسبة لاهل المشرق كاهل العراق فميقاتهم ذات عرق وذلك وقد ورد ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وورد ان اهل العراق سألوا عمر فوقت لهم ذات - 00:10:19
ارق اجتهادا منه فوافق اجتهاده ان النبوي قال من لم يكن طريقه على ميقات من كان يسافر لكن طريقه لا يمر بشيء من هذه المواقيت فان ميقاته اذا حاذ رب هذه المواقيت اليه - 00:10:43
ومثل هذا من سافر في الجو او سافر في البحر فانه اذا حاذ اقرب هذه المواقيت احرم منه قال المؤلف ولا يجوز لمن اراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم - 00:11:08
وهذا هو مذهب احمد والشافعي ان من اراد دخول مكة بغير تكرار واعتياد فيجب عليه الاحرام. والعمرة قال لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من الميقات وقال خذوا عني مناسككم - 00:11:27
والقول الساني بانه لا يلزم الاحرام للحج او العمرة ويجوز للانسان ان يدخل مكة بغير احرام وهذا القول ارجح لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال ممن اراد الحج او العمرة - 00:11:44
قال الا لقتال مباح لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في فتح مكة حلالا او حاجة او لحاجة تتكرر. كالحطاب ونحوه لان هؤلاء يشق عليهم الاحرام كلما دخلوا مكة - 00:12:06
قال ثم اذا اراد النسك احرم من موضعه. يعني لو قدر ان انسانا دخل المواقيت بدون ان يكون قاصدا للحج والعمرة ثم قصد الحج والعمرة احرم من موضعه. كمن جاء الى جدة - 00:12:25
يريد اداء عمل من الاعمال ولم يكن في نيته العمرة فلما قضى عمله وجد عنده متسعا في الوقت جاز له ان يحرم من جده ولا يلزمه ان يرجع الى الميقات - 00:12:45
قال وان جاوز الميقات غير محرم وهو يريد الحج او العمرة رجع فاحرم من الميقات. فان رجع فلا دم عليه لانه هو قد احرم من الميقات اما لو قدر انه احرم من دون الميقات كمن احرم من جدة وهو ينوي العمرة قبل مروره بالميقات فعليه - 00:13:05
دم لانه قد ترك واجبا من واجبات الحج. وقد قال ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم سواء رجع الى الميقات او لم يرجع لانه احرم من دون الميقات فخالف النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:27
قال والافضل الا يحرم قبل الميقات لان النبي صلى الله عليه وسلم انما احرم من الميقات فان فعل قدر انه احرم من المغرب نقول صح احرامه ولا ولا يكون ذلك مفسدا للإحرام لكنه ترك الأفضل - 00:13:46
اشهر الحج التي اذا اعتمر الانسان فيها وحج في نفس السنة يكون يكون متمتعا هي شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال تعالى الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا - 00:14:10
بدال في الحاج ثم ذكر احكام الاحرام ومريد الاحرام قبل ان يحرم يستحب له ان يغتسل في الميقات لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس ان تغتسل - 00:14:32
ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط والمراد بالمخيط ما فصل على قدر العضو ومن امثلته القميص والفنيلة وما نسميه الان بالثوب وهكذا ايضا السراويل كل هذه مخيطة والكوت والبدلة كل هذه مخيطة - 00:14:49
ثم بعد ذلك يلبس يستحب ان يلبس ازارا ورداء. وان يكون ابيظين لان النبي صلى الله عليه وسلم ما احرم فيهما وقال فليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين قال ثم يصلي ركعتين يعني في الميقات. ويسمونها - 00:15:16
سنة الاحرام وقد قال طائفة بانها غير مشروعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم بعد صلاة خاصة للإحرام. وانما احرم بعد صلاة العصر والاظهر ان هذه الصلاة مشروعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اتاني ات فقال صلي في هذا - 00:15:39
هذه المبارك وقل عمرة في حجة وهو يعني المراد بالاحرام نية الدخول في النسك الاحرام هو النية التي تكون في القلب وهو العزم الجازم على الدخول في النسك في الحال هذا يسمى الاحرام. اما - 00:16:05
رغبة بالنسك فهذه ليست احراما يرغب الانسان في النسك منذ خرج من بلده قال ويستحب ان ينطق بما احرم به فيعين نوع الاحرام الذي احرم به. فيقول لبيك اللهم حجا. لبيك اللهم عمرة. لبيك اللهم عمرة متمتعا - 00:16:26
الى الحج وهكذا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله قال ابن عباس اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام حين فرغ من صلاته وهذا التلفظ ليس تلفظا بالنية - 00:16:48
ولكنه تلفظ بنوع النسك. هذا نوع من انواع التلبية. فهو بمثابة تكبيرة الاحرام التي تكون قبل الصلاة وليس تلفظا بالنية قال ويشترط والمراد بالاشتراط ان يذكر في لفظه ان له التحلل اذا عرظ له ما يعوقه عن الحج - 00:17:11
من مثل العدو او المرض او ذهاب النفقة او آآ نحو ذلك من الامور التي تعوق وهو عن اتمام الحج فاذا اشترط فانه حينئذ اذا عاقه عائق جاز له التحلل وليس عليه دم - 00:17:38
ماذا يقول في الاشتراط؟ يقول اللهم ماذا يقول في الاشتراط؟ اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. محلي يعني يجوز لي ان اتحلل حيث حبستني واما لفظة اللهم اني اريد النسك الفلاني فهذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست مشروعة بل هي نوع من انواع - 00:18:00
البدع و الاشتراط اختلف الفقهاء في حكمه فاحمد والشافعي يقولون مستحب لكل احد ومالك وابو حنيفة يقولون بانه غير مشروع وطائفة قالوا بانه مشروع لمن خشي ان يحبس عن البيت دون من لم يكن كذلك - 00:18:26
وقد ورد في حديث ابن عباس ان ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية يعني مريظة. فقال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارظ حيث تحبسني - 00:18:49
فان لك ما اشترطت على ربك كما في الصحيح المحرم يخير بين ثلاثة انساك. النوع الاول الافراد والمراد به ان يأتي بحج وحده ليس معه عمرة الساني التمتع بان يعتمر ثم يتحلل ثم يحج في نفس السنة - 00:19:06
الثالث القران بان يأتي بحج وعمرة في احرام واحد بافعال واحدة والنسك الرابع العمرة مجردة اختلف الفقهاء في افضل هذه الانساك الثلاثة ففقهاء الحنابلة يفضلون التمتع لحديث لو لو اقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتمتعت - 00:19:34
والمالكية يستحبون الافراد والحنا فيه يستحبون القران بعد ذلك يستحب للانسان ان يكثر من التلبية قال ولو احرم بالحج والتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في نفس السنة - 00:20:02
والافراد ان يأتي بحج وحده والقران ان يحرم بالحج والعمرة او يحرم وينوي العمرة فقط ثم يدخل عليها الحج فيكون حجا وعمرة في نسك واحد لكن لو احرم بالحج وحده - 00:20:33
ثم ادخل عليه العمرة قالوا لم ينعقد لانه لم يرد دليل من الشرع يجيز مثل هذا العمل اذا استوى على الراحلة استحب له ان يلبي باي صيغة من الصيغ التلبية - 00:20:50
النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك واصحابه كانوا يلبون بتلبيات اخرى وكان يسمعهم فلا ينكر عليهم - 00:21:12
والمستحب للرجال رفع الصوت بهذه التلبية. وان يكثروا منها. وان كرروها كل ما تغيرت بهم الاحوال اذا ارتفعوا كبروا واذا نزلوا كبروا واذا جلسوا كبروا وهكذا هكذا اذا لقيوا اذا لقوا ركبا - 00:21:30
كذلك في بادبار الصلوات ونحو ذلك فالمقصود انه كلما تغيرت حال الحاج او المعتمر استحب له ان يكرر التلبية اذا احرم الانسان وجب عليه الامتناع عن تسعة امور تسمى محظورات الاحرام - 00:21:54
اولها حلق الشعر فلا يحلق شعره سواء شعر رأسه او شعر وجهه او شعر بدنه وثانيها تقليم الاظافر فلا يقلم اظافره اذا حلق شعره او قلم اظافره فانه عليه فدية اداء - 00:22:16
يخير فيها بين ثلاثة اشياء. الاول ذبح شاة بمكة الثاني صيام ثلاثة ايام في اي مكان. الثالث اطعام ستة مساكين. اطعام ستة مساكين واختلف الفقهاء في مقدار هذا الاطعام منهم من يقول يكفي لكل مسكين ربع صاع ومنهم من يقول لابد من نصف صاع - 00:22:38
اه وفقهاء الحنابلة لا يفرقون في تقليم الاظافر وحلق الشعر بين من فعل ذلك ناسيا او عامدا او جاهلا من جهة وجوب الكفارة لكنهم يفرقون بينهم في الاثم الاثم لا يكون الا على العامد. اما الكفارة فتجب - 00:23:07
على الجميع. الفدية تجب على الجميع. قالوا لان كعب ابن عجرة كان محتاجا الى حلق شعرة لكثرة القمل ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية الا انه اذا اضطر الى ازالة شعره او ظفره بسبب الشعر او الظفر فلا فدية عليه - 00:23:29
كما لو كان تحرق شعره احتاج الى حلقه فلا فلا فدية عليه. اما اذا اضطر الى حلق شعرة لسبب خارج كما لو احتاج الى اجراء عملية في رأسه فنقول حينئذ - 00:23:53
عليه الفدية المحظور الثالث من محظورات الاحرام لبس المخيط المراد بالمخيط المفصل على قدر العضو ويستثنى من ذلك من لم يجد الازار فانه يلبس سراويل من لم يجد النعلين فليلبس الخفين - 00:24:10
ولا فدية عليه. وبعض الفقهاء يقولون بانه اذا لبس الخفين عند عدم النعلين فانه لا بد ان يقطعهما من فلا من الكعب المحظور الرابع تغطية الرأس. فلا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي مات - 00:24:35
مات في الحج لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا الخامس الطيب فلا يتطيب في بدنه ولا في ثيابه. من فعل هذه المحظورات الثلاثة لبس المخيط او تغطية الرأس او الطيب - 00:24:57
ناسيا فلا شيء عليه. ومن فعله عامدا فعليه فدية اذى المحظور السادس قتل الصيد البري والمراد بالصيد البري ما ليس حيوانا اهليا مثل الاغنام وهو ما كان وحشيا مباحا. فاما صيد البحر فلا فيجوز المحرم. لقوله تعالى احل لكم - 00:25:17
صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهكذا الاهلي الذي يربيه الناس يجوز ذبحه ولا حرج فيه فها وهكذا الحيوانات التي يحرم اكلها لا شيء فيها. مثال ذلك لو وطأ قطة هرة - 00:25:46
زيارته لم يجب عليه شيء الا ما كان متولدا مأكول وغيره داء البغل المتولد من الخيل والحمار فهذا لا يجوز قتله ولو قدر ان الانسان قتله وهو محرم فعليه فديته - 00:26:10
وهو المحظور السابع عقد النكاح فلا يعقد لنفسه ولا يكون وليا لغيره ولا يعقد للمرأة المحرمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح محرم ولا ينكح ولا يخطب. ولا يخطب - 00:26:29
المحظور الثامن المباشرة لشهوة ولو فيما دون الفرج فاذا انزل فالفقهاء يقولون يجب عليه شاة واذا باشر ولم ينزل وجب عليه شاة وحجه صحيح في كلا الحالتين بعض الفقهاء قال بان - 00:26:48
ايجابا قال بان ايجاب البدن يحتاج الى دليل. ومن ثم لم يوجبوا عليه الا شاة. وبعضهم قال تجب عليه فدية اذى فقط اما اذا لم ينزل قالوا عليه شاة. وقال بعضهم ليس عليه شيء لعدم ورود دليل يدل على الحكم في هذا - 00:27:16
الحظور التاسع الوطؤ في الفرج الجماع ان كان قبل التحلل الاول كما لو وطئ في عرفة او في مزدلفة فالحج فاسد ويجب عليه ان ان يكمل هذا الحج ويجب عليه بدنه يذبحها في مكة لمساكينها. وعليه ان يحج من السنة القادمة. بذلك افتى - 00:27:43
من الصحابة واشتهر قولهم ولم يعلم لهم مخالف اما اذا كان الجماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فالفقهاء يقولون يجب فيه شاة وهناك من قال عليه فدية اذى وفقهاء الحنابلة يقولون اذا جامع قبل التحلل الثاني لزمه ان يذهب الى ادنى الحل من اجل ان يأتي - 00:28:09
طواف في احرام صحيح والقول الاخر بانه لا يجب عليه ذلك لعدم ورود الدليل اذا وطأ في العمرة فانه يفسد العمرة وعليه شاة ولا يفسد النسك بشيء اخر غير الجماع - 00:28:41
المرأة في المحظورات السابقة تماثل الرجل الا في لبس المخيط فيجوز لها لبس المخيط في بدنها لكنها لا تلبس المخيط في وجهها تغطي وجهها بسادل ولا تغطيه ببرقع ولا نقاب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:59
لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين هذا شيء من محظورات الاحرام ولعلنا ان شاء الله نتكلم عن الفدية في يوم اخر نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخير الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:29:23
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع تنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا. يحوينا - 00:29:48
التفريغ
اطفريت على الحسن العبقاء فالورد تضوعتنا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث عشر - 00:00:00
بتبسيط كتاب العمدة للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى ونتناول فيه كتاب الحج الحج ركن من اركان دين الاسلام اوجبه الله تعالى بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:00:31
والحج انما يجب مرة واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل في كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت. الحج مرة في العمر - 00:00:52
ووجوب الحج انما يجب على من وجدت فيه شروط الحج وهي ستة شروط الشرط الاول الاسلام بمعنى ان الكافر لا يصح منه الحج اذا حج وهو غير مسلم. اما لو - 00:01:11
اما بالنسبة لمخاطبته بالحج وعقوبته في الاخرة لتركه الحج فهو يعاقب على ذلك الشرط الثاني العقل. فالمجنون لا يجب عليه الحج والثالث البلوغ البلوغ فغير البالغ لا يجب عليه الحج - 00:01:31
ولو قدر انه حج فان حجه صحيح لكنه لا يجزئ عن حج الاسلام وقد ورد في ذلك ادلة تدل على ان الصبي لا يجب عليه الحج وانه غير مكلف لان - 00:01:53
الا ما قد رفع عنه كما ورد في الحديث واما الشرط الرابع الحرية فالمملوك لا يجب عليه الحج لكن لو حج صح حجه ولا يجزئه عن حجة الاسلام وقد ورد - 00:02:12
عن ابن عباس ان حجة غير البالغ والمملوك لا تجزئ عن حجة الاسلام ولم يعرف عنه مخالف في عهد النبوة الشرط الخامس الاستطاعة. لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:02:32
والاستطاعة فسرها احمد والشافعي بالاستطاعة المالية بالاستطاعة المالية وفسرها ما لك بالاستطاعة البدنية وفسرها ابو حنيفة بالامرين معا وقد ورد في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة - 00:02:53
رواه احمد فسر المؤلف قال الاستطاعة ان يجد زادا وراحلة بالتيهما مما يصلح لمثله. وهذا يختلف ما بين زمان وزمان. في الزمان الاول الراحلة هي الدابة. وفي زماننا الحاضر لابد من توفر النفقات التي يحتاج اليها الانسان في رحلته - 00:03:22
سواء كان منها ما يتعلق بمركوبة او بسكنه او نحو ذلك. بشرط ان تكون فاضلة ما يحتاج اليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام تكون هذه النفقة فاضلة عن هذه الامور - 00:03:49
الشرط السادس بالنسبة للمرأة يشترط لوجوب الحج المحرم فالمرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج ولا يلحقها مأثم لتركها الحج بعظ فقهاء الشافعية قالوا بان المحرم ليس بشرط - 00:04:10
لكن قول الجمهور اسهل على النساء. لماذا؟ لانه يقول لا تأثم المرأة لتركها الحج ولا تكونوا لا يكون عليها وزر بسبب تركها الحج اذا تركته لعدم وجود المحرم. وهو الذي يدل عليه قول - 00:04:32
بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم وهذا الشرط انما هو لمن للمرأة التي تحتاج للسفر اذا ارادت الحج. اما المرأة التي تكون في مكة فليس هذا شرطا. بالنسبة لها - 00:04:51
من هو محرم المرأة محرمها اما الزوج واما من تحرم عليه على التأبيد اما من تحرم عليه على التوقيت اخي الزوجة كاخي كزوج الاخت فهذا تحرم يحرم عليه ان يتزوج بالمرأة لكن التحريم مؤقت ومن ثم - 00:05:12
لا يكون محرما وهذا التحريم اما ان يكون بنسب الاخ وابن الاخ والعم وابن الاخت او سبب مباح المراد بالسبب المباح الرضاع والمصاهرة ويخرج بقوله السبب المباح السبب المحرم كما في الزنا - 00:05:38
فان فان بنت الموطوءة بالزنا محرمة لكن تحريمها ليس بسبب مباح وانما هو سبب محرم ذلك لا يكون محرما لها من فرط ولم يحج حتى مات فانه يجب اخراج حجة وعمرة من ماله - 00:06:04
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن آآ ابيها الذي مات ولم يحج فقال حجي عن ابيك لو قدر ان غير المستطيع حج او ان المرأة هجت من غير محرمها صح الحج - 00:06:27
واجزاها المرأة تأثم لكونها سافرت بدون محرم من حج لا يجوز للانسان ان يحج عن غيره بشرط ان يكون قد حج عن نفسه اولا وبشرط ان يكون المحجوج عنه ميتا - 00:06:50
او عاجزا اذنا اما من لم يحج عن نفسه فلا يصح له ان يحج عن غيره كما هو مذهب احمد والشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن - 00:07:11
اه نفسك ثم حج عن شبرمة والاظهر ان هذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من الموقوفات على ابن عباس لكن ابن عباس كان مفتي الصحابة واقواله تشتهر ولم يوجد مخالف فدل هذا على انه قد حصل لاجماع السكوت عليه - 00:07:32
قال المؤلف باب المواقيت. هناك مواطن يحرم الانسان منها متى اراد الحج او العمرة قال عنها النبي كما جاء في حديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة - 00:07:59
وهي بقرب المدينة. وقد دخلت في عصرنا الحاضر في بنيان المدينة. وهو واد يقع عن المدينة جنوبا اه قال ولاهل الشام الجحفة والجحفة ايضا الصواب انه واد اقرب ما يكون اليه رابغ - 00:08:19
قال ولاهل نجد قرن هذا قرن المنازل وهو واد ايضا ويسمى اليوم السيل الكبير او وادي محرم قال ولاهل اليمن يلملم ويلملم ايضا الصواب انه واد اه ينزل من شفاء بني سفيان حتى حتى يصب في - 00:08:39
آآ يقرب من مكة حتى يصل الى قرابة الثمانين كيلا ثم يبعد عنها. واذا احرم من اي محل من هذا الوادي جزاءه وليست يلملم جبلا ولا مدينة وانما هي واد - 00:09:03
وقال فهن لاهلهن يعني ان اهل هذه المناطق اذا مروا هذا الميقات وجب عليهم ان يحرموا منها. متى ارادوا الحج والعمرة؟ قال ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. يعني انه يجوز لمن مر - 00:09:23
وبهذه المواقيت ان يحرم منهن ولو لم يكن من اهلهن قال فمن كان دونهن اي من كان منزله دون هذه المواقيت فمهله اي محل احرامه من اهله اي من كان سكنه - 00:09:40
وكذلك اهل مكة يهلون منها. يعني للحج. اما بالنسبة للعمرة فاهل مكة لابد ان يخرجوا الى الحل. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة لما لما ارادت العمرة ان تحرم من - 00:09:59
والاصل في الاوامر النبوية ان تكون على الوجوب و بالنسبة لاهل المشرق كاهل العراق فميقاتهم ذات عرق وذلك وقد ورد ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وورد ان اهل العراق سألوا عمر فوقت لهم ذات - 00:10:19
ارق اجتهادا منه فوافق اجتهاده ان النبوي قال من لم يكن طريقه على ميقات من كان يسافر لكن طريقه لا يمر بشيء من هذه المواقيت فان ميقاته اذا حاذ رب هذه المواقيت اليه - 00:10:43
ومثل هذا من سافر في الجو او سافر في البحر فانه اذا حاذ اقرب هذه المواقيت احرم منه قال المؤلف ولا يجوز لمن اراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم - 00:11:08
وهذا هو مذهب احمد والشافعي ان من اراد دخول مكة بغير تكرار واعتياد فيجب عليه الاحرام. والعمرة قال لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من الميقات وقال خذوا عني مناسككم - 00:11:27
والقول الساني بانه لا يلزم الاحرام للحج او العمرة ويجوز للانسان ان يدخل مكة بغير احرام وهذا القول ارجح لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال ممن اراد الحج او العمرة - 00:11:44
قال الا لقتال مباح لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في فتح مكة حلالا او حاجة او لحاجة تتكرر. كالحطاب ونحوه لان هؤلاء يشق عليهم الاحرام كلما دخلوا مكة - 00:12:06
قال ثم اذا اراد النسك احرم من موضعه. يعني لو قدر ان انسانا دخل المواقيت بدون ان يكون قاصدا للحج والعمرة ثم قصد الحج والعمرة احرم من موضعه. كمن جاء الى جدة - 00:12:25
يريد اداء عمل من الاعمال ولم يكن في نيته العمرة فلما قضى عمله وجد عنده متسعا في الوقت جاز له ان يحرم من جده ولا يلزمه ان يرجع الى الميقات - 00:12:45
قال وان جاوز الميقات غير محرم وهو يريد الحج او العمرة رجع فاحرم من الميقات. فان رجع فلا دم عليه لانه هو قد احرم من الميقات اما لو قدر انه احرم من دون الميقات كمن احرم من جدة وهو ينوي العمرة قبل مروره بالميقات فعليه - 00:13:05
دم لانه قد ترك واجبا من واجبات الحج. وقد قال ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم سواء رجع الى الميقات او لم يرجع لانه احرم من دون الميقات فخالف النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:27
قال والافضل الا يحرم قبل الميقات لان النبي صلى الله عليه وسلم انما احرم من الميقات فان فعل قدر انه احرم من المغرب نقول صح احرامه ولا ولا يكون ذلك مفسدا للإحرام لكنه ترك الأفضل - 00:13:46
اشهر الحج التي اذا اعتمر الانسان فيها وحج في نفس السنة يكون يكون متمتعا هي شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال تعالى الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا - 00:14:10
بدال في الحاج ثم ذكر احكام الاحرام ومريد الاحرام قبل ان يحرم يستحب له ان يغتسل في الميقات لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس ان تغتسل - 00:14:32
ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط والمراد بالمخيط ما فصل على قدر العضو ومن امثلته القميص والفنيلة وما نسميه الان بالثوب وهكذا ايضا السراويل كل هذه مخيطة والكوت والبدلة كل هذه مخيطة - 00:14:49
ثم بعد ذلك يلبس يستحب ان يلبس ازارا ورداء. وان يكون ابيظين لان النبي صلى الله عليه وسلم ما احرم فيهما وقال فليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين قال ثم يصلي ركعتين يعني في الميقات. ويسمونها - 00:15:16
سنة الاحرام وقد قال طائفة بانها غير مشروعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم بعد صلاة خاصة للإحرام. وانما احرم بعد صلاة العصر والاظهر ان هذه الصلاة مشروعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اتاني ات فقال صلي في هذا - 00:15:39
هذه المبارك وقل عمرة في حجة وهو يعني المراد بالاحرام نية الدخول في النسك الاحرام هو النية التي تكون في القلب وهو العزم الجازم على الدخول في النسك في الحال هذا يسمى الاحرام. اما - 00:16:05
رغبة بالنسك فهذه ليست احراما يرغب الانسان في النسك منذ خرج من بلده قال ويستحب ان ينطق بما احرم به فيعين نوع الاحرام الذي احرم به. فيقول لبيك اللهم حجا. لبيك اللهم عمرة. لبيك اللهم عمرة متمتعا - 00:16:26
الى الحج وهكذا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله قال ابن عباس اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام حين فرغ من صلاته وهذا التلفظ ليس تلفظا بالنية - 00:16:48
ولكنه تلفظ بنوع النسك. هذا نوع من انواع التلبية. فهو بمثابة تكبيرة الاحرام التي تكون قبل الصلاة وليس تلفظا بالنية قال ويشترط والمراد بالاشتراط ان يذكر في لفظه ان له التحلل اذا عرظ له ما يعوقه عن الحج - 00:17:11
من مثل العدو او المرض او ذهاب النفقة او آآ نحو ذلك من الامور التي تعوق وهو عن اتمام الحج فاذا اشترط فانه حينئذ اذا عاقه عائق جاز له التحلل وليس عليه دم - 00:17:38
ماذا يقول في الاشتراط؟ يقول اللهم ماذا يقول في الاشتراط؟ اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. محلي يعني يجوز لي ان اتحلل حيث حبستني واما لفظة اللهم اني اريد النسك الفلاني فهذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست مشروعة بل هي نوع من انواع - 00:18:00
البدع و الاشتراط اختلف الفقهاء في حكمه فاحمد والشافعي يقولون مستحب لكل احد ومالك وابو حنيفة يقولون بانه غير مشروع وطائفة قالوا بانه مشروع لمن خشي ان يحبس عن البيت دون من لم يكن كذلك - 00:18:26
وقد ورد في حديث ابن عباس ان ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية يعني مريظة. فقال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارظ حيث تحبسني - 00:18:49
فان لك ما اشترطت على ربك كما في الصحيح المحرم يخير بين ثلاثة انساك. النوع الاول الافراد والمراد به ان يأتي بحج وحده ليس معه عمرة الساني التمتع بان يعتمر ثم يتحلل ثم يحج في نفس السنة - 00:19:06
الثالث القران بان يأتي بحج وعمرة في احرام واحد بافعال واحدة والنسك الرابع العمرة مجردة اختلف الفقهاء في افضل هذه الانساك الثلاثة ففقهاء الحنابلة يفضلون التمتع لحديث لو لو اقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتمتعت - 00:19:34
والمالكية يستحبون الافراد والحنا فيه يستحبون القران بعد ذلك يستحب للانسان ان يكثر من التلبية قال ولو احرم بالحج والتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في نفس السنة - 00:20:02
والافراد ان يأتي بحج وحده والقران ان يحرم بالحج والعمرة او يحرم وينوي العمرة فقط ثم يدخل عليها الحج فيكون حجا وعمرة في نسك واحد لكن لو احرم بالحج وحده - 00:20:33
ثم ادخل عليه العمرة قالوا لم ينعقد لانه لم يرد دليل من الشرع يجيز مثل هذا العمل اذا استوى على الراحلة استحب له ان يلبي باي صيغة من الصيغ التلبية - 00:20:50
النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك واصحابه كانوا يلبون بتلبيات اخرى وكان يسمعهم فلا ينكر عليهم - 00:21:12
والمستحب للرجال رفع الصوت بهذه التلبية. وان يكثروا منها. وان كرروها كل ما تغيرت بهم الاحوال اذا ارتفعوا كبروا واذا نزلوا كبروا واذا جلسوا كبروا وهكذا هكذا اذا لقيوا اذا لقوا ركبا - 00:21:30
كذلك في بادبار الصلوات ونحو ذلك فالمقصود انه كلما تغيرت حال الحاج او المعتمر استحب له ان يكرر التلبية اذا احرم الانسان وجب عليه الامتناع عن تسعة امور تسمى محظورات الاحرام - 00:21:54
اولها حلق الشعر فلا يحلق شعره سواء شعر رأسه او شعر وجهه او شعر بدنه وثانيها تقليم الاظافر فلا يقلم اظافره اذا حلق شعره او قلم اظافره فانه عليه فدية اداء - 00:22:16
يخير فيها بين ثلاثة اشياء. الاول ذبح شاة بمكة الثاني صيام ثلاثة ايام في اي مكان. الثالث اطعام ستة مساكين. اطعام ستة مساكين واختلف الفقهاء في مقدار هذا الاطعام منهم من يقول يكفي لكل مسكين ربع صاع ومنهم من يقول لابد من نصف صاع - 00:22:38
اه وفقهاء الحنابلة لا يفرقون في تقليم الاظافر وحلق الشعر بين من فعل ذلك ناسيا او عامدا او جاهلا من جهة وجوب الكفارة لكنهم يفرقون بينهم في الاثم الاثم لا يكون الا على العامد. اما الكفارة فتجب - 00:23:07
على الجميع. الفدية تجب على الجميع. قالوا لان كعب ابن عجرة كان محتاجا الى حلق شعرة لكثرة القمل ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية الا انه اذا اضطر الى ازالة شعره او ظفره بسبب الشعر او الظفر فلا فدية عليه - 00:23:29
كما لو كان تحرق شعره احتاج الى حلقه فلا فلا فدية عليه. اما اذا اضطر الى حلق شعرة لسبب خارج كما لو احتاج الى اجراء عملية في رأسه فنقول حينئذ - 00:23:53
عليه الفدية المحظور الثالث من محظورات الاحرام لبس المخيط المراد بالمخيط المفصل على قدر العضو ويستثنى من ذلك من لم يجد الازار فانه يلبس سراويل من لم يجد النعلين فليلبس الخفين - 00:24:10
ولا فدية عليه. وبعض الفقهاء يقولون بانه اذا لبس الخفين عند عدم النعلين فانه لا بد ان يقطعهما من فلا من الكعب المحظور الرابع تغطية الرأس. فلا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي مات - 00:24:35
مات في الحج لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا الخامس الطيب فلا يتطيب في بدنه ولا في ثيابه. من فعل هذه المحظورات الثلاثة لبس المخيط او تغطية الرأس او الطيب - 00:24:57
ناسيا فلا شيء عليه. ومن فعله عامدا فعليه فدية اذى المحظور السادس قتل الصيد البري والمراد بالصيد البري ما ليس حيوانا اهليا مثل الاغنام وهو ما كان وحشيا مباحا. فاما صيد البحر فلا فيجوز المحرم. لقوله تعالى احل لكم - 00:25:17
صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهكذا الاهلي الذي يربيه الناس يجوز ذبحه ولا حرج فيه فها وهكذا الحيوانات التي يحرم اكلها لا شيء فيها. مثال ذلك لو وطأ قطة هرة - 00:25:46
زيارته لم يجب عليه شيء الا ما كان متولدا مأكول وغيره داء البغل المتولد من الخيل والحمار فهذا لا يجوز قتله ولو قدر ان الانسان قتله وهو محرم فعليه فديته - 00:26:10
وهو المحظور السابع عقد النكاح فلا يعقد لنفسه ولا يكون وليا لغيره ولا يعقد للمرأة المحرمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح محرم ولا ينكح ولا يخطب. ولا يخطب - 00:26:29
المحظور الثامن المباشرة لشهوة ولو فيما دون الفرج فاذا انزل فالفقهاء يقولون يجب عليه شاة واذا باشر ولم ينزل وجب عليه شاة وحجه صحيح في كلا الحالتين بعض الفقهاء قال بان - 00:26:48
ايجابا قال بان ايجاب البدن يحتاج الى دليل. ومن ثم لم يوجبوا عليه الا شاة. وبعضهم قال تجب عليه فدية اذى فقط اما اذا لم ينزل قالوا عليه شاة. وقال بعضهم ليس عليه شيء لعدم ورود دليل يدل على الحكم في هذا - 00:27:16
الحظور التاسع الوطؤ في الفرج الجماع ان كان قبل التحلل الاول كما لو وطئ في عرفة او في مزدلفة فالحج فاسد ويجب عليه ان ان يكمل هذا الحج ويجب عليه بدنه يذبحها في مكة لمساكينها. وعليه ان يحج من السنة القادمة. بذلك افتى - 00:27:43
من الصحابة واشتهر قولهم ولم يعلم لهم مخالف اما اذا كان الجماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فالفقهاء يقولون يجب فيه شاة وهناك من قال عليه فدية اذى وفقهاء الحنابلة يقولون اذا جامع قبل التحلل الثاني لزمه ان يذهب الى ادنى الحل من اجل ان يأتي - 00:28:09
طواف في احرام صحيح والقول الاخر بانه لا يجب عليه ذلك لعدم ورود الدليل اذا وطأ في العمرة فانه يفسد العمرة وعليه شاة ولا يفسد النسك بشيء اخر غير الجماع - 00:28:41
المرأة في المحظورات السابقة تماثل الرجل الا في لبس المخيط فيجوز لها لبس المخيط في بدنها لكنها لا تلبس المخيط في وجهها تغطي وجهها بسادل ولا تغطيه ببرقع ولا نقاب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:59
لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين هذا شيء من محظورات الاحرام ولعلنا ان شاء الله نتكلم عن الفدية في يوم اخر نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخير الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:29:23
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع تنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا. يحوينا - 00:29:48