اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقل حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نتكلم عن انواع الفدية - 00:00:00
الفدية التي تجب على المحرم على انواع. النوع الاول فدية الاذى وهذه تجب على من تطيب او لبس مخيطا او غطى رأسه عامدا دون الساهي وتجب على من قلم اظافره او قص شعره سواء كان متعمدا او ساهيا - 00:00:31
وفدية الاذى يخير فيها الانسان بين ثلاثة اشياء الاول صيام ثلاثة ايام. في اي يوم وفي اي مكان الساني اطعام ستة مساكين. اطعام ستة مساكين. بعضهم يقول لكل مسكين نصف صاع وهو الارجح. وقيل ربع - 00:00:52
صاع وقيل صاع كامل والخيار الثالث ذبح شاة في مكة لمساكين مكة لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او - 00:01:13
نسوك الفدية الثانية فدية جزاء الصيد فاذا قتل صيدا وجب عليه احد امور الامر الاول ان الامر الاول ان يفديه بحيوان من بهيمة الانعام يماثل الحيوان الذي قتله في الصيد - 00:01:32
الثاني ان ينظر الى قيمة هذا الحيوان الذي من بهيمة الانعام ويخرج القيمة الثالث ان يقوم ان يقوم الواجب عليه بطعام بحيث يطعم عن كل لكل مسكين مدا لكل مسكين نصف صاع على الصحيح وقيل مد كما هو الظاهر - 00:02:07
المذهب الامر الرابع الصيام بان يصوم يوما بدل اطعام كل مسكين هذه فدية آآ قتل الصيد النوع الثالث من انواع الفدية فاقد الهدي ففاقد الهدي يلزمه اه المتمتع والقارن يلزمهما هدي التمتع. ان يذبح شاة او سبع بدنة او بقرة - 00:02:40
فاذا لم يجد وجب عليه ان يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع قوله في الحج يعني في ايام الحج سواء صام الثالث والرابع والخامس او السابع والثامن والتاسع جميع سواء - 00:03:11
فان لم يتمكن الا صيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اجزاءه نوع اخر فدية الجماع والواجب فيها بدنة فاذا لم يجد البدن صام عشرة ايام هكذا ايظا نوع اخر من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه - 00:03:31
مشات لقول ابن عباس المتقدم فاذا عجز عن الشاة صام عشرات ايام قال ودم الفوات يعني ان من فاته الحج فانه يتحلل بعمرة ويجب عليه دم لكونه قد فاته الحاج - 00:03:56
ومثله المحصر الذي لم يشترط اذا منع من البيت فانه يلزمه دم ويتحلل بهذه الصور اذا لم يجد الدم فانه يصوم عشرة ايام من كرر محظورات من جنس واحد قبل ان يكفر - 00:04:24
فانه يجزئه كفارة واحدة الا في قتل الصيد فلكل صيد كفارة مستقلة الهدي الذي يذبح في مكة لابد ان يذبح في مكة ويجوز للانسان ان يأكل منه هدي التمتع والقران - 00:04:47
اما الفدي الواجب لنقص في حج وعمرة فلا فلابد من ذبحه في الحرم ولابد من اطعامه للمساكين ولا يأكل منه شيئا. يستثنى من هذا ما لو احتاج الى ما لو اه وجبت عليه فدية الاذى خارج مكة - 00:05:09
فمن حلق شعره خارج مكة فهذا يجوز له ان يذبح الشاة في الموطن الذي اه فعل فيه المحظور المحصر اذا منع من البيت فانه ينحر هديه في مكانه الذي احصر فيه - 00:05:32
والصيام يجوز ان يكون في اي مكان ذكر المؤلف بعد ذلك باب دخول مكة النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا من اعلاها ودخل المسجد من باب بني شيبة - 00:05:50
ولكن يبدو ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لانه اسهل له في الطريق لا لخاصية في هذه المواطن. ولذلك فان الاظهر ان كل طريق سلكه اه ان الافضل في حق الحاج والمعتمر ان يسلك اسهل الطرق الموصلة له الى البيت - 00:06:12
قال فاذا رأى البيت رفع يديه ورد رفع اليدين عن ابن عمر وابن عباس وورد مرفوعا لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكبر وهلل الله وحمده ودعا - 00:06:34
قد ورد الصواب انه اذا دخل المسجد قال الادعية والاذكار الواردة عند دخول آآ المسجد قال ثم يبتدئ بطواف العمرة ان كان متمتعا او معتمرا او بطواف القدوم ان كان مفردا او قارنا لان المفرد والقارن لا ليس عليهما طواف للعمرة - 00:06:53
هذا الطواف الاول يستحب فيه الاضطباع والاطباع يراد به اخراج الكتف الايمن ووضع نصف الرداء تحتوي الابط الايمن ثم وضع طرفي الرداء فوق الكتف الايسر، فتكون اليد اليمنى مكشوفة، وتكون اليد اليسرى - 00:07:21
مغطاة ويستحب هذا في جميع الشوط في جميع الطواف طواف العمرة او طواف القدوم. واذا فرغ من الطواف استحب له ان يغطي الكتفين فيصلي سنة الطواف وهو مغطي الكتفين ولا يستحب الاضطباع الا في الطواف قبل الطواف لا يستحب - 00:07:44
الطباع يبدأ الطواف بالحجر الاسود ويستحب ان يستلمه ان يمسح بيده ويقبله لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولكن ان عجز عنه فانه لا بأس ان يشير اليه - 00:08:09
قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه قال ويقول يعني عند بدء الطواف وعند بدء كل شوط بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك - 00:08:30
محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذكر وارد الا لفظة ووفاء بعهدك فليست في الحديث من ثم هذه اللفظة ليست ثابتة ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قولها من البدع - 00:08:48
قال ثم يأخذ على يمينه بحيث يجعل البيت على يساره فيطوف سبعة اشواط يستحب ان يقارب الخطى ويسرع قليلا في الاشواط الثلاثة وهو الذي يسمى الرمل وظاهره ظاهر الاحاديث الواردة في هذا - 00:09:06
انه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. الشوط كاملا حيث ان بعض الفقهاء يقولون بانه بين الركنين لا يسعى ولا يرمل انما يرمل فيما عدا ذلك قال ويمشي ويترك الرمل في الاشواط الاربعة الاخيرة - 00:09:27
اذا حاذ الركن اليماني استحب له ان يقبله ان تمكن فان لم يتمكن مسه بشيء فقبله من عصى ونحوه فان لم يتمكن فانه يشير اليه ويكبر ويهلل اما الركن اليماني - 00:09:46
الركن اليماني وهو السابق للحجري للسابق لركن الحجر الاسود فانه يستحب له مسح الركن اليماني لان النبي صلى الله عليه وسلم مسحه فاذا لم يتمكن من المسح قال فقهاء الحنابلة يشير اليه - 00:10:06
و يكبر ولكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن اصحابه. ولذلك فان الاظهر انه اذا مر بالركن اليماني فلا يشير اليه ولا يخصه بذكر خاص من تكبير او تهليل او نحوه - 00:10:25
يقول المؤلف ويقول بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في هذا الطواف يدعو في سائره بما احب - 00:10:47
ولو قرأ قرآنا او اكثر من الاستغفار اجزأ اذا فرغ من الطواف فانه يكبر عند نهاية الشوط السابع ثم يذهب خلفه يستحب ان يذهب خلف المقام فيصلي ركعتي الطواف لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى - 00:11:06
ويستحب بعد الفراغ من تحية من سنة الطواف ان يعود الى البيت فيستلم الركن اذا لم يكن هناك مشقة ولا مضرة بنفسه او بالاخرين قال ثم يخرج الى الصفاء قال جابر - 00:11:28
خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب الى الصفا فلما دنا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله فبدأ بالصفاء فرقى حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحده وكبره وقال لا اله الا الله - 00:11:47
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب زاب وحده وكان يدعو في ثنايا ذلك والجمهور على انه يدعو - 00:12:07
انه يقول هذا الذكر ثلاث مرات الجمهور قالوا يدعو ثلاث مرات ايضا بعد كل تهليل من هذا التهليل يدعو وقال الامام الشافعي لا يدعو الا مرتين بين الاولى والثانية وبين الثانية والثالثة فقط - 00:12:23
وكان ابن عمر اذا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بما يفعله عند الصفاء قال ثم ينزل يسير في الوادي فيمشي الى ان يصل الى العلم. العلم هو الذي فيه اشارة لمجرى الوادي. ثم يسعى الى العلم الاخر - 00:12:44
ثم بعد ذلك يمشي حتى يصل المروة. ويفعل عند المروة كما فعل عند الصفا لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل من المروة فيمشي الى ان يصل العلم فحينئذ يسعى حتى يكمل سبعة اشواط - 00:13:08
يحتسب بالذهاب سعيه. وبالرجوع سعيه. اين ينتهي عند المروة يفتتح بالصفا ويختم بالمروة ثم يقصر من شعره لان الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. فدل هذا على ان آآ التقصير من الشعر او الحلق قربة من القربات - 00:13:28
وليس مجرد انفلات من المحظور فثم يقصر من شعره ان كان معتمرا اي متمتعا من اجل ان يوفر شعره الحاج وقد حل فانه اذا حل جاز له كل شيء من محظورات الاحرام بما فيها - 00:13:57
وطأ الزوجة الا ما يتعلق بالصيد الصيد يمنع منه من كان داخل حدود الحرم قال الا المتمتع ان كان معه هدي فانه يبقى على احرامه والمفرد فانه يبقى على احرامه. والقارن فهؤلاء الثلاثة يبقون على احرامهم - 00:14:21
المرأة كالرجل فيما مضى الا انها لا ترمل لا في الطواف ولا في السعي. لان المرأة من شأنها الاستتار والسعي قد يخالف هذا المقصود الشرعي بعد ذلك يبقى في مكة - 00:14:47
الى اليوم الثامن فاذا جاء اليوم الثامن فان المفرد والقارن لا زالوا على احرامهم ومن ثم وقد طافوا طواف الحج طواف طواف القدوم المستحب وسعى وسعي الحج الواجب فاذا جاء يوم التروية ذهبوا الى مكة - 00:15:06
ذهبوا الى منى ذهبوا من مكة الى منى واما المتمتع فهو حلال. فحين اذ يستحب له يشرع له ان يحرم من مكة من المكان الذي يسكن فيه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:27
ثم بعد ذلك يخرج الى منى فيبقى فيها اليوم الثامن من ضحى اليوم الثامن و حتى فجر يوم عرفة ثم يذهب بعد ذلك الى عرفة. فاذا زالت الشمس يوم عرفة - 00:15:45
فانهم يصلون الظهر والعصر يجمعون بينهما باذان واحد واقامتين هذا ظاهر حديث جابر وقد وقع في هذا اختلاف بين العلماء واظهر الاقوال وما ذكره المؤلف قال ثم يصير الى الموقف - 00:16:05
يريدون بالموقف المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم والاظهر انه لا فرق في عرفة بين محل ولا اخر حتى الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:27
قال وعرفة كلها موقف الا بطن عرنة. عرنة الوادي الذي يقع بغرب عرفة قال المؤلف ويستحب ان يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقف - 00:16:40
بجوار الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة قال او قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخيرات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكانه لانه من عرفة - 00:16:59
لا لخاصية في ذلك المكان دون باقي مواطن عرفة. ومن ثم فان الاظهر ان اي موقف وقف فيه في عرفة فانه بذلك يكون قد فعل الافضل قال ويستقبل القبلة عند الذكر في يوم عرفة لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:18
ويكون راكبا كما فعل صلى الله عليه وسلم قال ويكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير - 00:17:38
ورد في هذا حديث عند الترمذي اكثر افضل ما قلت انا والنبيون عشية عرفة ثم ذكر التهليل. لكن هذا الحديث ضعيف الاسناد لا يعول عليه ومن ثم نقول ليس هناك - 00:17:52
قاسية لهذا الذكر قال ويجتهدوا في الدعاء كما فعل صلى الله عليه وسلم والرغبة الى الله عز وجل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان صحابته ويستمر الى غروب الشمس - 00:18:10
فاذا غربت الشمس فانه يدفع مع الامام الى مزدلفة والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخذ طريق المأزمين وبعضهم وورد عن بعض الصحابة انه سلك الطريق الاخر وعلى كل اي طريق سلكه الحاج فانه يجزيه. والظاهر انه ليس لذلك الطريق خاصية. وانما سلك - 00:18:30
النبي صلى الله عليه وسلم لانه اسهل له في الذهاب قال وعليه حينئذ على انتقاله من عرفة الى مزدلفة ان يتحلى بالسكينة والوقار لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر اصحابه بذلك - 00:18:58
قال ويكون ملبيا يعني حال انتقاله من عرفة الى مزدلفة لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا لله عز وجل. فاذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما - 00:19:18
سميت جمع لانه تجمع فيها الصلاة لكن لو قدر انه قارب انتصاف الليل قبل ان يدخل في عرفة قبل ان يدخل في مزدلفة فنقول صلي في مكانك بان المحافظة على الوقت - 00:19:38
او لا؟ قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومثله في بعض الحملات يكون الغالب عليهم انهم لا يصلون الى مزدلفة الا في اوقات متأخرة. فيقولون لاصحابهم صلوا المغرب والعشاء في عرفة - 00:19:55
من اجل ان يدركوا الصلاة في الوقت فلا حرج عليهم في مثل هذا ثم يبيت في مزدلفة حتى يطلع الفجر اذا طلع الفجر صلى بغلس في اول وقت الفجر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:14
بعد ذلك يدعو الله جل وعلا يدعو الله جل وعلا حتى تسفر جده ثم يذهب الى منى بعض الفقهاء استحب ان يقف عند الجبيل الصغير الذي بجوار اه المصلى المسجد المبني في مزدلفة - 00:20:39
ويسمى قوس او بعضهم يسمى يسمى قزح وبعضهم يسميه المشعل الحرام وجمهور اهل العلم على ان لفظة المشعر الحرام تصدق على مزدلفة كلها يدعو في هذا الوقت الفاضل وهو من اوقات اجابة الدعاء - 00:21:01
يوم العيد يوم العاشر من شهر ذي الحجة في المزدلفة و اه ذكر المؤلف عددا من الادعية في هذا وهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كنموذج - 00:21:21
يتعلم الناس منه قال ويبقى الى ان يسفر ثم يدفع قبل طلوع الشمس فاذا بلغ محسرا وهو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى اسرع وهو الذي اهلك فيه اصحاب الفيل ابرهة وقومه - 00:21:40
اذا بلغ هذا الوادي اسرع قدر رمية بحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر حرك دابته قليلا ثم يبتدأ برمي جمرة العقبة. وهي الجمرة الكبرى القريبة من مكة وذلك ان - 00:22:01
منى فيها ثلاث جمرات جمرة العقبة الكبرى الاقرب الى مكة والوسطى والصغرى وهي اقرب الى مسجد الخيف قال فيرميها بسبع حصيات يلتقط الحصى منين من اي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم التقطه صباح يوم العيد من الطريق - 00:22:22
وسواء التقطه في ذلك اليوم او قبله بيوم او يومين او اشتراها او نحو ذلك او او وكل غيره في التقاطه الجميع مجزئ قال فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذفي وهو حصى صغير - 00:22:44
قرابة حبة الحمص يكبر مع كل حصاة يستحب ان يكبر بدون تسمية بدون تسمية اذا بدأ بالرمي جمرة العقبة يوقف التلبية ويكبر يستحب ان يرفع يديه في كل رمية ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي - 00:23:02
النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من موقف وهو انه استبطن الوادي يعني اتى من بطن الوادي واستقبل القبلة ولكن الصواب انه باي مكان اتى الحاج فانه يجزئه الرمي. ويتحقق به الافضلية. فينظر الى الارفق - 00:23:27
به واذا رمى جمرة العقبة فانه لا لا يستحب له ان يقف اه عندها. ولا ان يدعو عندها لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ان فرغ منه - 00:23:48
رمي جمرة العقبة يستحب له ان ينحر هديه كما فعل صلى الله عليه وسلم ثم يحلق رأسه او يقصره ثم قد حلله كل شيء وقد ورد في فضل التحليق احاديث انه دعا لهم بالمغفرة الثلاثة - 00:24:08
فاذا رمى وحلق او قصر تحلل له كل شيء هل له كل شيء الا النساء فيلبس المخيط ويتطيب ويقلم اظافره ويقص شعره ولكن ما يتعلق بالنساء سواء كان بالجماع او كان - 00:24:28
ب المباشرة فانه يمنع منه طيب عقد الاحرام عقد النكاح المحرم ممنوع من عقد النكاح ويلاحظ ان نحر الهدي ليس له علاقة بالتحلل نحر الهدي ليس له علاقة بالتحلل. اذا رمى - 00:24:51
وحلق او قصر تحلل التحلل الاول. فاذا طاف بالبيت وسعى تحلل التحلل الثاني. فاذا تحلل التحلل الثاني حلله كل شيء. قال ثم يفيض الى مكة فيطوف للزيارة وهذا طواف الحج وهو ركن فيه - 00:25:18
وهو الطواف الذي به تمام الحج ثم يسعى بين الصفا والمروة اذا لم يكن قد سعى لان المفرد والقارن يسعون بعد طواف طواف القدوم ويجزئهم لا يجب عليهم سعي اخر - 00:25:38
اما المتمتع الجمهور على ان عليه سعيا اخر قال ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او ممن لم يسعى مع طواف القدوم او لم يتمكن من الذهاب الى مكة قبل يوم الوقفة - 00:25:53
ثم اذا طاف يكون قد حل له كل شيء حتى ما يتعلق آآ النساء يستحب له ان يشرب من ماء زمزم وان يتظلع منها وقد ورد انها فارقة بين المؤمنين والمنافقين - 00:26:12
يستحب ان يقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وخشيتك فقد ورد ان فقد ورد ان ابن عباس كان يقول هذا - 00:26:32
الذكر قال المؤلف ما يفعله بعد الحل في يوم العيد رمى وحلق وذبح وطاف بعد ذلك يرجع الى منى والنبي صلى الله عليه وسلم رجع في يوم العيد قبيل الظهر او بعد الظهر مباشرة وصلى الظهر في منى - 00:26:57
وفي ليالي ايام التشريق لا يبيت الا بمنى. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة في ترك البيتوتة. فدل هذا على ان غيرهم لا يرخص له الا من كان عنده عذر يماثل - 00:27:22
عذر هؤلاء بعد ذلك في ايام التشريق اذا عنده المبيت ايضا عليه رمي الجمار يرمي الجمرات بعد الزوال يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسط ثم الكبرى. كل جمرة يرويها بسبع حصيات. كل حصاة لوحدها يكبر مع كل حصاة - 00:27:39
واذا فرغ من الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى آآ دعا الله جل وعلا دعا الله اعتزل مكان الرمي ودعا الله عز وجل. اما اذا فرغ من جمرة العقبة فانه لا يدعو - 00:28:05
في اليوم هذا في اليوم الحادي عشر في اليوم الثاني عشر كذلك يرمي باحدى وعشرين فاذا احب ان يتعجل خرج في اليوم الثاني عشر قبل ان تغرب عليه الشمس في منى. ويكون مجموع ما رماه حينئذ تسعة واربعين حصاد - 00:28:22
وان اراد الفظيلة والخير استحب له ان يبقى لليوم الثالث عشر. ومن ادركه غروب الشمس في منى في يوم الثاني عشر لزمه المبيت في منى والرمي من اه الغد اذا - 00:28:44
انتقل من في اليوم الثالث عشر المتأخر ايظا يرمي باحدى وعشرين حصاة يرمي باحدى وعشرين حصاد فيكون مجموع ما رماه تابعين حصاد بعد ذلك اذا كان متمتعا او قارنا فقد انقضى حجه وعمرته - 00:29:02
وهكذا ايضا المفرد بعض المفردين بعد انتهاء الحج يأتي بعمرة وحدها لانه يريد ان يسقط عن نفسه وجوب الهدي ولكن هذا ليس بمستحب المستحب ان يتمتع وان يصوم عشرتها ايام هذا افضل له عند الله عز وجل - 00:29:24
و ذكر المؤلف آآ فعله للعمرة قال ان كان مفردا خرج الى التنعيم يعني ان اهل مكة اذا ارادوا العمرة فانه يخرج الى ادنى الحل كالتنعيم. فيحرم من هناك ثم يأتي مكة فيطوف سبعة اشواط ويسعى سبعة اشواط ثم - 00:29:48
او يقصر اذا لم يكن له شعر الجمهور قالوا يستحب ان يمر الموسى على رأسه وبعضهم قال لا يستحب هذا واذا فعل ذلك فقد تم حجه وعمرته القارن يماثل المفرد الا في شيئين - 00:30:12
الاول ان القارن عليه دم والثاني ان القارن له اجر حجة وعمرة والمفرد ليس له الا اجر اه الحاج فقط آآ اذا اراد ان يرجع الى اهله فلا بد ان يطوف بالبيت طواف الوداع وطواف الوداع من الواجبات - 00:30:35
ولا يشتغل بعده بتجارة ولا يشتغل بتجارة فانه يعيد طواف الوداع ويستحب له قال المؤلف يستحب له اذا طاف ان يقف في الملتزم بين الركن والباب. لعلنا ان شاء الله تعالى نذكر حكم هذه المسألة - 00:30:57
في لقائنا القادم هذا واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:31:17
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقى طهره فلا يحوينا - 00:31:35
التفريغ
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقل حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نتكلم عن انواع الفدية - 00:00:00
الفدية التي تجب على المحرم على انواع. النوع الاول فدية الاذى وهذه تجب على من تطيب او لبس مخيطا او غطى رأسه عامدا دون الساهي وتجب على من قلم اظافره او قص شعره سواء كان متعمدا او ساهيا - 00:00:31
وفدية الاذى يخير فيها الانسان بين ثلاثة اشياء الاول صيام ثلاثة ايام. في اي يوم وفي اي مكان الساني اطعام ستة مساكين. اطعام ستة مساكين. بعضهم يقول لكل مسكين نصف صاع وهو الارجح. وقيل ربع - 00:00:52
صاع وقيل صاع كامل والخيار الثالث ذبح شاة في مكة لمساكين مكة لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او - 00:01:13
نسوك الفدية الثانية فدية جزاء الصيد فاذا قتل صيدا وجب عليه احد امور الامر الاول ان الامر الاول ان يفديه بحيوان من بهيمة الانعام يماثل الحيوان الذي قتله في الصيد - 00:01:32
الثاني ان ينظر الى قيمة هذا الحيوان الذي من بهيمة الانعام ويخرج القيمة الثالث ان يقوم ان يقوم الواجب عليه بطعام بحيث يطعم عن كل لكل مسكين مدا لكل مسكين نصف صاع على الصحيح وقيل مد كما هو الظاهر - 00:02:07
المذهب الامر الرابع الصيام بان يصوم يوما بدل اطعام كل مسكين هذه فدية آآ قتل الصيد النوع الثالث من انواع الفدية فاقد الهدي ففاقد الهدي يلزمه اه المتمتع والقارن يلزمهما هدي التمتع. ان يذبح شاة او سبع بدنة او بقرة - 00:02:40
فاذا لم يجد وجب عليه ان يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع قوله في الحج يعني في ايام الحج سواء صام الثالث والرابع والخامس او السابع والثامن والتاسع جميع سواء - 00:03:11
فان لم يتمكن الا صيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اجزاءه نوع اخر فدية الجماع والواجب فيها بدنة فاذا لم يجد البدن صام عشرة ايام هكذا ايظا نوع اخر من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه - 00:03:31
مشات لقول ابن عباس المتقدم فاذا عجز عن الشاة صام عشرات ايام قال ودم الفوات يعني ان من فاته الحج فانه يتحلل بعمرة ويجب عليه دم لكونه قد فاته الحاج - 00:03:56
ومثله المحصر الذي لم يشترط اذا منع من البيت فانه يلزمه دم ويتحلل بهذه الصور اذا لم يجد الدم فانه يصوم عشرة ايام من كرر محظورات من جنس واحد قبل ان يكفر - 00:04:24
فانه يجزئه كفارة واحدة الا في قتل الصيد فلكل صيد كفارة مستقلة الهدي الذي يذبح في مكة لابد ان يذبح في مكة ويجوز للانسان ان يأكل منه هدي التمتع والقران - 00:04:47
اما الفدي الواجب لنقص في حج وعمرة فلا فلابد من ذبحه في الحرم ولابد من اطعامه للمساكين ولا يأكل منه شيئا. يستثنى من هذا ما لو احتاج الى ما لو اه وجبت عليه فدية الاذى خارج مكة - 00:05:09
فمن حلق شعره خارج مكة فهذا يجوز له ان يذبح الشاة في الموطن الذي اه فعل فيه المحظور المحصر اذا منع من البيت فانه ينحر هديه في مكانه الذي احصر فيه - 00:05:32
والصيام يجوز ان يكون في اي مكان ذكر المؤلف بعد ذلك باب دخول مكة النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا من اعلاها ودخل المسجد من باب بني شيبة - 00:05:50
ولكن يبدو ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لانه اسهل له في الطريق لا لخاصية في هذه المواطن. ولذلك فان الاظهر ان كل طريق سلكه اه ان الافضل في حق الحاج والمعتمر ان يسلك اسهل الطرق الموصلة له الى البيت - 00:06:12
قال فاذا رأى البيت رفع يديه ورد رفع اليدين عن ابن عمر وابن عباس وورد مرفوعا لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكبر وهلل الله وحمده ودعا - 00:06:34
قد ورد الصواب انه اذا دخل المسجد قال الادعية والاذكار الواردة عند دخول آآ المسجد قال ثم يبتدئ بطواف العمرة ان كان متمتعا او معتمرا او بطواف القدوم ان كان مفردا او قارنا لان المفرد والقارن لا ليس عليهما طواف للعمرة - 00:06:53
هذا الطواف الاول يستحب فيه الاضطباع والاطباع يراد به اخراج الكتف الايمن ووضع نصف الرداء تحتوي الابط الايمن ثم وضع طرفي الرداء فوق الكتف الايسر، فتكون اليد اليمنى مكشوفة، وتكون اليد اليسرى - 00:07:21
مغطاة ويستحب هذا في جميع الشوط في جميع الطواف طواف العمرة او طواف القدوم. واذا فرغ من الطواف استحب له ان يغطي الكتفين فيصلي سنة الطواف وهو مغطي الكتفين ولا يستحب الاضطباع الا في الطواف قبل الطواف لا يستحب - 00:07:44
الطباع يبدأ الطواف بالحجر الاسود ويستحب ان يستلمه ان يمسح بيده ويقبله لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولكن ان عجز عنه فانه لا بأس ان يشير اليه - 00:08:09
قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه قال ويقول يعني عند بدء الطواف وعند بدء كل شوط بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك - 00:08:30
محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذكر وارد الا لفظة ووفاء بعهدك فليست في الحديث من ثم هذه اللفظة ليست ثابتة ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قولها من البدع - 00:08:48
قال ثم يأخذ على يمينه بحيث يجعل البيت على يساره فيطوف سبعة اشواط يستحب ان يقارب الخطى ويسرع قليلا في الاشواط الثلاثة وهو الذي يسمى الرمل وظاهره ظاهر الاحاديث الواردة في هذا - 00:09:06
انه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. الشوط كاملا حيث ان بعض الفقهاء يقولون بانه بين الركنين لا يسعى ولا يرمل انما يرمل فيما عدا ذلك قال ويمشي ويترك الرمل في الاشواط الاربعة الاخيرة - 00:09:27
اذا حاذ الركن اليماني استحب له ان يقبله ان تمكن فان لم يتمكن مسه بشيء فقبله من عصى ونحوه فان لم يتمكن فانه يشير اليه ويكبر ويهلل اما الركن اليماني - 00:09:46
الركن اليماني وهو السابق للحجري للسابق لركن الحجر الاسود فانه يستحب له مسح الركن اليماني لان النبي صلى الله عليه وسلم مسحه فاذا لم يتمكن من المسح قال فقهاء الحنابلة يشير اليه - 00:10:06
و يكبر ولكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن اصحابه. ولذلك فان الاظهر انه اذا مر بالركن اليماني فلا يشير اليه ولا يخصه بذكر خاص من تكبير او تهليل او نحوه - 00:10:25
يقول المؤلف ويقول بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في هذا الطواف يدعو في سائره بما احب - 00:10:47
ولو قرأ قرآنا او اكثر من الاستغفار اجزأ اذا فرغ من الطواف فانه يكبر عند نهاية الشوط السابع ثم يذهب خلفه يستحب ان يذهب خلف المقام فيصلي ركعتي الطواف لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى - 00:11:06
ويستحب بعد الفراغ من تحية من سنة الطواف ان يعود الى البيت فيستلم الركن اذا لم يكن هناك مشقة ولا مضرة بنفسه او بالاخرين قال ثم يخرج الى الصفاء قال جابر - 00:11:28
خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب الى الصفا فلما دنا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله فبدأ بالصفاء فرقى حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحده وكبره وقال لا اله الا الله - 00:11:47
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب زاب وحده وكان يدعو في ثنايا ذلك والجمهور على انه يدعو - 00:12:07
انه يقول هذا الذكر ثلاث مرات الجمهور قالوا يدعو ثلاث مرات ايضا بعد كل تهليل من هذا التهليل يدعو وقال الامام الشافعي لا يدعو الا مرتين بين الاولى والثانية وبين الثانية والثالثة فقط - 00:12:23
وكان ابن عمر اذا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بما يفعله عند الصفاء قال ثم ينزل يسير في الوادي فيمشي الى ان يصل الى العلم. العلم هو الذي فيه اشارة لمجرى الوادي. ثم يسعى الى العلم الاخر - 00:12:44
ثم بعد ذلك يمشي حتى يصل المروة. ويفعل عند المروة كما فعل عند الصفا لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل من المروة فيمشي الى ان يصل العلم فحينئذ يسعى حتى يكمل سبعة اشواط - 00:13:08
يحتسب بالذهاب سعيه. وبالرجوع سعيه. اين ينتهي عند المروة يفتتح بالصفا ويختم بالمروة ثم يقصر من شعره لان الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. فدل هذا على ان آآ التقصير من الشعر او الحلق قربة من القربات - 00:13:28
وليس مجرد انفلات من المحظور فثم يقصر من شعره ان كان معتمرا اي متمتعا من اجل ان يوفر شعره الحاج وقد حل فانه اذا حل جاز له كل شيء من محظورات الاحرام بما فيها - 00:13:57
وطأ الزوجة الا ما يتعلق بالصيد الصيد يمنع منه من كان داخل حدود الحرم قال الا المتمتع ان كان معه هدي فانه يبقى على احرامه والمفرد فانه يبقى على احرامه. والقارن فهؤلاء الثلاثة يبقون على احرامهم - 00:14:21
المرأة كالرجل فيما مضى الا انها لا ترمل لا في الطواف ولا في السعي. لان المرأة من شأنها الاستتار والسعي قد يخالف هذا المقصود الشرعي بعد ذلك يبقى في مكة - 00:14:47
الى اليوم الثامن فاذا جاء اليوم الثامن فان المفرد والقارن لا زالوا على احرامهم ومن ثم وقد طافوا طواف الحج طواف طواف القدوم المستحب وسعى وسعي الحج الواجب فاذا جاء يوم التروية ذهبوا الى مكة - 00:15:06
ذهبوا الى منى ذهبوا من مكة الى منى واما المتمتع فهو حلال. فحين اذ يستحب له يشرع له ان يحرم من مكة من المكان الذي يسكن فيه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:27
ثم بعد ذلك يخرج الى منى فيبقى فيها اليوم الثامن من ضحى اليوم الثامن و حتى فجر يوم عرفة ثم يذهب بعد ذلك الى عرفة. فاذا زالت الشمس يوم عرفة - 00:15:45
فانهم يصلون الظهر والعصر يجمعون بينهما باذان واحد واقامتين هذا ظاهر حديث جابر وقد وقع في هذا اختلاف بين العلماء واظهر الاقوال وما ذكره المؤلف قال ثم يصير الى الموقف - 00:16:05
يريدون بالموقف المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم والاظهر انه لا فرق في عرفة بين محل ولا اخر حتى الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:27
قال وعرفة كلها موقف الا بطن عرنة. عرنة الوادي الذي يقع بغرب عرفة قال المؤلف ويستحب ان يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقف - 00:16:40
بجوار الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة قال او قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخيرات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكانه لانه من عرفة - 00:16:59
لا لخاصية في ذلك المكان دون باقي مواطن عرفة. ومن ثم فان الاظهر ان اي موقف وقف فيه في عرفة فانه بذلك يكون قد فعل الافضل قال ويستقبل القبلة عند الذكر في يوم عرفة لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:18
ويكون راكبا كما فعل صلى الله عليه وسلم قال ويكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير - 00:17:38
ورد في هذا حديث عند الترمذي اكثر افضل ما قلت انا والنبيون عشية عرفة ثم ذكر التهليل. لكن هذا الحديث ضعيف الاسناد لا يعول عليه ومن ثم نقول ليس هناك - 00:17:52
قاسية لهذا الذكر قال ويجتهدوا في الدعاء كما فعل صلى الله عليه وسلم والرغبة الى الله عز وجل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان صحابته ويستمر الى غروب الشمس - 00:18:10
فاذا غربت الشمس فانه يدفع مع الامام الى مزدلفة والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخذ طريق المأزمين وبعضهم وورد عن بعض الصحابة انه سلك الطريق الاخر وعلى كل اي طريق سلكه الحاج فانه يجزيه. والظاهر انه ليس لذلك الطريق خاصية. وانما سلك - 00:18:30
النبي صلى الله عليه وسلم لانه اسهل له في الذهاب قال وعليه حينئذ على انتقاله من عرفة الى مزدلفة ان يتحلى بالسكينة والوقار لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر اصحابه بذلك - 00:18:58
قال ويكون ملبيا يعني حال انتقاله من عرفة الى مزدلفة لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا لله عز وجل. فاذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما - 00:19:18
سميت جمع لانه تجمع فيها الصلاة لكن لو قدر انه قارب انتصاف الليل قبل ان يدخل في عرفة قبل ان يدخل في مزدلفة فنقول صلي في مكانك بان المحافظة على الوقت - 00:19:38
او لا؟ قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومثله في بعض الحملات يكون الغالب عليهم انهم لا يصلون الى مزدلفة الا في اوقات متأخرة. فيقولون لاصحابهم صلوا المغرب والعشاء في عرفة - 00:19:55
من اجل ان يدركوا الصلاة في الوقت فلا حرج عليهم في مثل هذا ثم يبيت في مزدلفة حتى يطلع الفجر اذا طلع الفجر صلى بغلس في اول وقت الفجر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:14
بعد ذلك يدعو الله جل وعلا يدعو الله جل وعلا حتى تسفر جده ثم يذهب الى منى بعض الفقهاء استحب ان يقف عند الجبيل الصغير الذي بجوار اه المصلى المسجد المبني في مزدلفة - 00:20:39
ويسمى قوس او بعضهم يسمى يسمى قزح وبعضهم يسميه المشعل الحرام وجمهور اهل العلم على ان لفظة المشعر الحرام تصدق على مزدلفة كلها يدعو في هذا الوقت الفاضل وهو من اوقات اجابة الدعاء - 00:21:01
يوم العيد يوم العاشر من شهر ذي الحجة في المزدلفة و اه ذكر المؤلف عددا من الادعية في هذا وهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كنموذج - 00:21:21
يتعلم الناس منه قال ويبقى الى ان يسفر ثم يدفع قبل طلوع الشمس فاذا بلغ محسرا وهو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى اسرع وهو الذي اهلك فيه اصحاب الفيل ابرهة وقومه - 00:21:40
اذا بلغ هذا الوادي اسرع قدر رمية بحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر حرك دابته قليلا ثم يبتدأ برمي جمرة العقبة. وهي الجمرة الكبرى القريبة من مكة وذلك ان - 00:22:01
منى فيها ثلاث جمرات جمرة العقبة الكبرى الاقرب الى مكة والوسطى والصغرى وهي اقرب الى مسجد الخيف قال فيرميها بسبع حصيات يلتقط الحصى منين من اي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم التقطه صباح يوم العيد من الطريق - 00:22:22
وسواء التقطه في ذلك اليوم او قبله بيوم او يومين او اشتراها او نحو ذلك او او وكل غيره في التقاطه الجميع مجزئ قال فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذفي وهو حصى صغير - 00:22:44
قرابة حبة الحمص يكبر مع كل حصاة يستحب ان يكبر بدون تسمية بدون تسمية اذا بدأ بالرمي جمرة العقبة يوقف التلبية ويكبر يستحب ان يرفع يديه في كل رمية ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي - 00:23:02
النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من موقف وهو انه استبطن الوادي يعني اتى من بطن الوادي واستقبل القبلة ولكن الصواب انه باي مكان اتى الحاج فانه يجزئه الرمي. ويتحقق به الافضلية. فينظر الى الارفق - 00:23:27
به واذا رمى جمرة العقبة فانه لا لا يستحب له ان يقف اه عندها. ولا ان يدعو عندها لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ان فرغ منه - 00:23:48
رمي جمرة العقبة يستحب له ان ينحر هديه كما فعل صلى الله عليه وسلم ثم يحلق رأسه او يقصره ثم قد حلله كل شيء وقد ورد في فضل التحليق احاديث انه دعا لهم بالمغفرة الثلاثة - 00:24:08
فاذا رمى وحلق او قصر تحلل له كل شيء هل له كل شيء الا النساء فيلبس المخيط ويتطيب ويقلم اظافره ويقص شعره ولكن ما يتعلق بالنساء سواء كان بالجماع او كان - 00:24:28
ب المباشرة فانه يمنع منه طيب عقد الاحرام عقد النكاح المحرم ممنوع من عقد النكاح ويلاحظ ان نحر الهدي ليس له علاقة بالتحلل نحر الهدي ليس له علاقة بالتحلل. اذا رمى - 00:24:51
وحلق او قصر تحلل التحلل الاول. فاذا طاف بالبيت وسعى تحلل التحلل الثاني. فاذا تحلل التحلل الثاني حلله كل شيء. قال ثم يفيض الى مكة فيطوف للزيارة وهذا طواف الحج وهو ركن فيه - 00:25:18
وهو الطواف الذي به تمام الحج ثم يسعى بين الصفا والمروة اذا لم يكن قد سعى لان المفرد والقارن يسعون بعد طواف طواف القدوم ويجزئهم لا يجب عليهم سعي اخر - 00:25:38
اما المتمتع الجمهور على ان عليه سعيا اخر قال ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او ممن لم يسعى مع طواف القدوم او لم يتمكن من الذهاب الى مكة قبل يوم الوقفة - 00:25:53
ثم اذا طاف يكون قد حل له كل شيء حتى ما يتعلق آآ النساء يستحب له ان يشرب من ماء زمزم وان يتظلع منها وقد ورد انها فارقة بين المؤمنين والمنافقين - 00:26:12
يستحب ان يقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وخشيتك فقد ورد ان فقد ورد ان ابن عباس كان يقول هذا - 00:26:32
الذكر قال المؤلف ما يفعله بعد الحل في يوم العيد رمى وحلق وذبح وطاف بعد ذلك يرجع الى منى والنبي صلى الله عليه وسلم رجع في يوم العيد قبيل الظهر او بعد الظهر مباشرة وصلى الظهر في منى - 00:26:57
وفي ليالي ايام التشريق لا يبيت الا بمنى. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة في ترك البيتوتة. فدل هذا على ان غيرهم لا يرخص له الا من كان عنده عذر يماثل - 00:27:22
عذر هؤلاء بعد ذلك في ايام التشريق اذا عنده المبيت ايضا عليه رمي الجمار يرمي الجمرات بعد الزوال يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسط ثم الكبرى. كل جمرة يرويها بسبع حصيات. كل حصاة لوحدها يكبر مع كل حصاة - 00:27:39
واذا فرغ من الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى آآ دعا الله جل وعلا دعا الله اعتزل مكان الرمي ودعا الله عز وجل. اما اذا فرغ من جمرة العقبة فانه لا يدعو - 00:28:05
في اليوم هذا في اليوم الحادي عشر في اليوم الثاني عشر كذلك يرمي باحدى وعشرين فاذا احب ان يتعجل خرج في اليوم الثاني عشر قبل ان تغرب عليه الشمس في منى. ويكون مجموع ما رماه حينئذ تسعة واربعين حصاد - 00:28:22
وان اراد الفظيلة والخير استحب له ان يبقى لليوم الثالث عشر. ومن ادركه غروب الشمس في منى في يوم الثاني عشر لزمه المبيت في منى والرمي من اه الغد اذا - 00:28:44
انتقل من في اليوم الثالث عشر المتأخر ايظا يرمي باحدى وعشرين حصاة يرمي باحدى وعشرين حصاد فيكون مجموع ما رماه تابعين حصاد بعد ذلك اذا كان متمتعا او قارنا فقد انقضى حجه وعمرته - 00:29:02
وهكذا ايضا المفرد بعض المفردين بعد انتهاء الحج يأتي بعمرة وحدها لانه يريد ان يسقط عن نفسه وجوب الهدي ولكن هذا ليس بمستحب المستحب ان يتمتع وان يصوم عشرتها ايام هذا افضل له عند الله عز وجل - 00:29:24
و ذكر المؤلف آآ فعله للعمرة قال ان كان مفردا خرج الى التنعيم يعني ان اهل مكة اذا ارادوا العمرة فانه يخرج الى ادنى الحل كالتنعيم. فيحرم من هناك ثم يأتي مكة فيطوف سبعة اشواط ويسعى سبعة اشواط ثم - 00:29:48
او يقصر اذا لم يكن له شعر الجمهور قالوا يستحب ان يمر الموسى على رأسه وبعضهم قال لا يستحب هذا واذا فعل ذلك فقد تم حجه وعمرته القارن يماثل المفرد الا في شيئين - 00:30:12
الاول ان القارن عليه دم والثاني ان القارن له اجر حجة وعمرة والمفرد ليس له الا اجر اه الحاج فقط آآ اذا اراد ان يرجع الى اهله فلا بد ان يطوف بالبيت طواف الوداع وطواف الوداع من الواجبات - 00:30:35
ولا يشتغل بعده بتجارة ولا يشتغل بتجارة فانه يعيد طواف الوداع ويستحب له قال المؤلف يستحب له اذا طاف ان يقف في الملتزم بين الركن والباب. لعلنا ان شاء الله تعالى نذكر حكم هذه المسألة - 00:30:57
في لقائنا القادم هذا واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:31:17
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقى طهره فلا يحوينا - 00:31:35