اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوعت حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فقد جاءت الشريعة المباركة اباحة البيع - 00:00:00
وحله من اجل ان ينتفع الناس بعضهم بحوائج بالحوائج التي يصنعها الاخرون قال الله تعالى واحل الله البيع فبالبيع يتم تبادل السلع و البيع معاوضة مال بمال والمال قد يكون منفعة وقد يكون عينا وقد يكون دينا - 00:00:33
قال المؤلف يجوز بيع كل مملوك يعني ما ملك مما فيه نفع مباح فدل هذا على ان ما ليس فيه نفع مباح لا يجوز بيعه. مثل من امثلة ذلك مثلا آآ ان - 00:01:00
من امثلة ذلك ان ما لا نفع فيه من مثل الحيات لا يجوز بيعها. ما فيه نفع محرم ايضا لا يجوز بيعه من مثل الخنزير ومن مثل الخمور ولابد ان يكون المبيع مملوكا - 00:01:19
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فمن باع ما لا يملكه وما لم يؤذن له في بيعه فان بيعه باطل لم ينعقد قال الا الكلب فالكلب فيه نفع - 00:01:39
مباح ومع ذلك لا يجوز بيعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وقال ثمن الكلب خبيث. وبذلك قال الجمهور وقال مالك اذا كان الكلب مما يجوز الانتفاع به ككلب الصيد وكلب الماشية - 00:01:54
وكلب الحراسة جاز بيعه. ومذهب مالك في هذا اقوى اذا حصل ان انسانا اتلف مالا لا يجوز بيعه كخمر وخنزير وكلب وآآ نحو ذلك فان متلفه لا ضمان عليه لعدم قيمته - 00:02:14
و قال لا يجوز بيع ما ليس بمملوك لما تقدم ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات ولا ما نفعه محرم كالخمر ولا يجوز بيع المعدوم المعين كما لو قال ابيعك ما تحمل شاتي فهذا بيع محرم ولا المجهول كبيع الحمل في بطن الشاة - 00:02:37
ان هذا مجهول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ومثله ايظا المعجوز عن تسليمه كالآبق والشارد لانه مجهولا في لان في بيعه غررا وهكذا ايضا لا يجوز بيع المغصوب - 00:03:05
يعني ان المالك للمغصوب لا يجوز له ان يبيع ملكه لانه ليس في يده في يد الغاصب الا لغاصبه يبيع لان غاصبه سيستلمه او على شخص يتمكن من اخذه من الغاصب - 00:03:26
وهكذا لا يجوز بيع سلعة غير معينة كما لو قال ابيعك سيارة من سياراتي الا فيما اذا كانت اجزاؤه متماثلة متساوية كما لو قال صاعا من تمر من النوع الفلاني فهذه اجزاؤه متماثلة - 00:03:42
هناك بيوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عنها. وذلك لمصلحتنا. ولان يؤدي الى حصول النزاع والشقاق. ولا تنظبط المعاملات عند الناس. من تلك الانواع بيع الملامسة والمراد به ان يقول اي سلعة لمستها فهي لك بعشرة مثلا - 00:04:06
النوع الثاني المنابذة بان يقول اي ثوب طرحته عليك فهو بعشرة فهذا محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة ومن انواع النوع الثالث بيع الحصاد وله صورتان. الصورة الاولى ان يقول ابيعك من هذه الارض ما تصل اليه الحصاة بعشرة الاف - 00:04:33
فهذا لا يجوز لان فيه غررا. الصورة الثانية ان يقول سارمي الحصاد فاي ثوب وقعت عليه الحصاد فهو لك عشرة فهذا ايضا منهي عنه لان فيه غررا هكذا ايضا جاءت الشريعة بنهي المسلم عن ان يبيع على بيع اخيه - 00:05:03
تمالوا علمت ان زيدا باع سيارة على خالد. فاتيت الى خالد وقلت له ارجعي سيارة زيد اليه وساعطيك سيارة احسن من سيارته بثمن اقل. فهذا منهي عنه في الشرع هكذا ايضا نهي عن بيع الحاضر لباد - 00:05:24
والمراد بذلك ان يكون الحاضر وكيلا القادم من خارج المدينة. يقدم انسان معه سلعة وهو لا يعرف السوق فيأتي احد اهل اهل البلد ويقول كونوا وكيلا لك في بيع السلعة من اجل الا يغشك الناس فانت لا تعرف الاسعار. فهذا من بيع الحاضر - 00:05:47
للباد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ايضا من انواع البيوع المنهي عنها النجش والمراد به ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. يجد السلعة يحرج عليها. بخمسين بستين وهو يريد ان يرتفع سعر - 00:06:13
من اجل مصلحة البائع او من اجل ان ترتفع الاسعار في السوق فهذا من النجز ومن امثلته ايضا في اسواق الاسهم ان يدخل ارقاما على انه يريد شراء هذا السهم لكنه يريد كميات كبيرة. وهو ليس وهو غير مريد لذلك - 00:06:34
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاظر اللباد وفي بيع المنابذة وبيع الملامسة وبيع الحصاد البيع باطل - 00:06:59
واما في بيع الحاضر لباد وبيع الرجل على بيع اخيه وبيع النجش هذه البيع صحيح ويثبت الخيار لماذا صح البيع؟ لان النهي عن امر خارج عن العقد كذلك من البيوع المنهي عنها - 00:07:16
ما ورد من النهي عن بيعتين في بيعة ولها صور. الصورة الاولى ان يبيعه بثمنين مختلفين فيتفرقان قبل الاتفاق على احدهما. كما لو قال له ابيعك هذا القلم بعشرة ريال سلمها لي غدا او بعشرين تسلمها لي بعد اسبوع - 00:07:36
او يقول له ابيعك هذا القلم بخمسة ريالات او بدولارين فيتفرقان قبل ان يحددا الثمن فهذا من بيعتين في بيعة منصور بيعتين في بيعة بيع العينة بان يقول له آآ ابيعك هذا القلم بخمسين الف مؤجلة - 00:08:00
لمدة سنة ثم تعود فتبيع علي القلم باربعين حاظرة او العكس بان بان ابيعك القلم باربعين حاظرة ثم تبيعه علي بخمسين مؤجلة فان القلم لا قيمة له وحقيقة المعاملة انها بيع اربعين حالة بخمسين مؤجلة - 00:08:25
من ايضا تفسير بيعتين في بيعة ربط عقد بعقد كما لو قال اؤجرك هذا البيت بالف الا ان تبيعني هذه اواجرك هذا البيت بالف ريال على ان تبيعني هذه السيارة بخمسين دولارا - 00:08:53
فهذا من انواع ما نهي عنه. مما يدخل في بيعتين في بيعة ومثله بقوله او يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا فهذا ربط عقد بعقد كذلك مما نهي عنه تلقي الركبان. والمراد به ان يذهب الانسان الى خارج البلد فيشتري السلع من اولئك - 00:09:13
كالذين يريدون جلب السلع الى السوق فاذا اشترى اه اذا اشترى صاحب البلد هذه السلعة فانه اذا دخل السوق ووجد الاثمان بخلاف ذلك فهو بالخيار ان شاء امضى العقد وان شاء الغاه - 00:09:40
مما جاءت الشريعة بالنهي عنه بيع الطعام قبل قبضه. اشتريت منك خمسين صاعا من التمر فلا يحق لي ان ابيعها حتى اقبضها والشافعي يحصر هذا في الطعام وفي مذهب الامام اه مالك اسف الامام مالك يحصر هذا في الطعام فقط - 00:09:58
والشافعي يعممه في جميع السلع ويقول جميع السلع لا يجوز بيعها حتى تقبض واحمد جعل الحكم في المكيلات والموزونات فقط فلا تباع قبل قبضها. واما السلع المعدودة كالسيارات فيجوز بيعها - 00:10:28
قبضها ومذهب الامام مالك بحصر النهي في المطعومات اقوى وارجح لان الحديث انما ورد فيه جاءت الشريعة بتحريم الربا ورتبت عليه العقوبات الشنيعة. قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله - 00:10:50
وزروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. الايات. وقال تعالى وحرم الربا وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات - 00:11:11
والربا انواع النوع الاول رباء الفضل وهو بيع ربوي ربوي من جنسه احدهما متفاضل مثال الربوي بالربوي بيع البر بيع صاع من بر مقابل صاعين من بر فهذا ربا فضل - 00:11:28
ومثله ان اعطيك عشرة ريالات وتعطيني تسعة ريالات اعطيك ذهب قديم تسعة جرام وتعطيني خمسة جرام ذهب جديد فهذا ربا فظل لان بيع ربوي بربوي من جنسه احدهما فاضل على الاخر - 00:11:57
متى تكون السلعة ربوية اذا كانت ثمنا او كانت مطعومة مكيلة او مطعومة موزونة. هذا هو الراجح من اقوال اهل العلم في علة الربا النوع الثاني من انواع الربا ربا نسيئة - 00:12:21
وهو بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة احدهما مؤجل مثال ذلك اعطيك الف ريال اليوم وتعطيني بعد اسبوع خمس مئة دولار وهنا ليس من جنس واحد لكن علة الربا فيهما واحدة وهي - 00:12:45
الثمنية ومن ثم لابد من التقابظ فيه اورد المؤلف حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا مثل سواء بسواء. فاذا اختلفت هذه الاصناف - 00:13:12
اذا اختلف الجنس جاز التفاضل بشرط التقابض. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد لانه اذا حصل تأخير فانه يكون ربا نسيا. قال فمن زاد او ازداد فقد - 00:13:34
اربع في مذهب قال ولا يجوز بيع مطعوم مكيل او موزون بجنسه الا مثلا بمثل لانه اذا حصل زيادة كان ربا فظل يعني بيع ربوي بربوي من جنس احدهما متفاضل - 00:13:54
قال ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزونا كيلا. لماذا؟ لاننا لا نتحقق من التساوي لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل اذا اختلف الجنسان مثل بر وتمر فحينئذ لا يجري ربا الفضل لكن يجري ربا النسيئة للاتحاد في العلة لان كلا منهما مكيل مطعوم - 00:14:13
ان اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء بشرط ان يكون يدا بيد. ولم يجز النساء فيه ولا يجوز التفرق قبل القبض. الا في الاثمان الا في الثمن بالمثمن. لان الثمن علة مستقلة كما تقدم معنا - 00:14:45
متى يكون الشيء جنسا واحدا يكون الشيئان جنسا واحدا اذا جمعهما اسم واحد. تمر وتمر بر وبر هذا جنس واحد الا اذا كان يجمعهما اسم واحد وهما من اصلين مختلفين. مثل دقيق الشعير ودقيق البر - 00:15:06
هنا جنسان لماذا؟ لانه وان كان اسمهما واحد الا ان اصلهما مختلف فروع الاجناس اجناس طحين دقيق البر هذا فرع للبر وان اتفقت اسماؤها كالادقة والادهان. مثل دقيق البر ودقيق الشعير - 00:15:29
كذلك لا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه مثال ذلك التمر الرطب الذي لم يرص بعد لا يجوز بيعه بالتمر الذي قد كنز ورص لماذا؟ لاننا لا نعلم بوجود التساوي بينهما. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. والمزابنة - 00:15:54
بيع التمر بالرطب هكذا ايضا لا يجوز بيع الخالص بالمشوب لو قدر عندك بر وعند صاحبك بر مخلوط بشعير. فلا يجوز ان تعطيه برك على ان يعطيك المخلوط الذي لديه. هكذا لا يجوز بيع الني بالمطبوخ - 00:16:22
مثال هذا عندك بر لا يجوز ان تبيعه مقابل خبز من البر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو اجتراء التمر وهو اجتراء التمر بالثمر في رؤوس النخل - 00:16:46
وارخص في بيع العرايا وهي رخصة خاصة بشروط ان تكون دون خمسة اوسق ان تباع بخرصها ان اه ان يستلم التمر في الحال ان اه يكون الرطب على رأس اه التمر - 00:17:05
اه لم لم يترطب بعد ثم ذكر المؤلف باب بيع الاصول والثمار اذا بعت سلعة ما هي الاشياء التي تتبعها وما هو الاحكام في بيع الثمار اذا بعت النخل فثمرتها لمن؟ هل هي للبائع او للمشتري؟ يقول ننظر - 00:17:25
ان كانت قد ابرت فثمرتها القادمة للبائع. الا ان يشترط المشتري وان كانت لم تؤبر بعد فان ثمرتها القادمة تكون للمشتري. ومثله ايضا بيع جميع الاشجار ان بدت الثمرة فان الثمرة تكون للبائع الا ان يشترط المشتري. وان لم تبدو الثمرة فان ثمرتها تكون - 00:17:51
للمشتري اذا باع الارض وفيها زرع فالزرع لمن هل هو للبائع ولا للمشتري؟ بائع الارض او لمشتريها ان كان هذا لا يحصد الا مرة في السنة فالزرع الموجود يكون للبائع الى ان يشترطه - 00:18:19
المشتري اما اذا كان يجز مرة بعد مرة مثل البرسيم فان الاصل يكون للمشتري والجزة الحاضرة تكون البائع والجزة القادمة تكون للمشتري ذكر المؤلف بعد ذلك حكم بيع الثمار لا اذا - 00:18:40
الاصل انه لا يجوز ان تبيع الثمرة الا اذا بدا صلاحها ويستثنى من ذلك احوال الحال الاول اذا بعت النخلة بثمرتها ولم يبدو فيها الصلاح فحينئذ يجوز لانك بعته تبعا - 00:19:07
ولم تبع الثمرة استقلالا الحالة الثانية اذا بعت الثمرة قبل بدو الصلاح واشترط عليه قطعها في الحال فحينئذ يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاة. لو باع الثمرة بعد بدو الصلاح - 00:19:27
على ان تترك الى وقت نضوجها جاز طيب لو قدر انها بدأ فيها الصلاح فباعها فجاء الجراد فاكلها جاء الجراد اصبحت جائحة فحينئذ المشتري يرجع على البائع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر برد الجوائح وقال - 00:19:47
لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. اتأخذ مال اخيك بغير حق طيب قلنا لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح. متى نقول عن الثمرة في انه قد بدأ صلاحها - 00:20:13
نقول اذا لونت اذا لونت التمرة فانها حينئذ نقول بدأ صلاحها حتى ولو لم ترطب ولو لم تطب للاكل اما العنب فهو ان يتموه يصبح فيه عروق الحلاوة و بقية الثمار ان تنضج ويطيب اكلها - 00:20:30
والحبوب بان تشتد اذا اشتدت الحبة جاز آآ بيعها اذا كان عندك نخل اذا كان عندك نخل اذا بدت تمرة واحدة في شجرة فنقول اذا بدا صلاح ثمرة واحدة في شجرة فنقول جميع ثمرة هذه الشجرة قد - 00:20:56
ذا صلاحها وكذلك هذا النوع من انواع الثمرة نقول قد بدأ صلاحها عندك في البستان سكري بدا ثمرة واحدة منها بدا صلاح ثمرة واحدة منها. كل السكري نحكم عليه بانه قد بدأ صلاحه - 00:21:19
اما اذا كان عندك انواع اخرى من التمور خلاص صقعي غيره فحين اذ اذا بدأ صلاح السكري فلا يعني انه انه قد بدا صلاح بقية الانواع الاخرى. فظلا عن انواع الثمر الاخرى كالعنب والمشمش والخوخ - 00:21:42
بعد ذلك نذكر انواع الخيار المراد بالخيار هو جواز فسخ عقد البيع للمتعاقدين بحيس يفسخه احدهما ولو لم يرظى الاخر. هذا معناه الخيار والخيار يثبت في عدد من المسائل. المسألة الاولى خيار المجلس. فان المتعاقدين ما داما في مجلس العقد يجوز لهما - 00:22:02
ان يفسخ العقد ولو لم كل منهما يجوز له فسخ العقد ولو لم يرظى الاخر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والتفرق المراد به التفرق بالابدان عن مجلس آآ العقد - 00:22:32
وبذلك قال احمد والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة وحديث الباب واضح الدلالة في هذا النوع الثاني من انواع الخيار خيار الشرط بان يشترط احد المتعاقدين ان له الخيار في فسخ البيع لمدة محددة - 00:22:51
كما لو قال اشتريت منك هذه السلعة بشرط ان لي الخيار لمدة اسبوع فهذا خيار شرط يجوز لمن شرط له خيار الشرط ان يفسخ العقد في هذه المدة لو قدر انهما قطعا - 00:23:10
الخيار في المدة بعد يومين زهم عليه اتصل عليه وقال ترى جزمت وبشرائي لهذه السلعة ولا خيار بيننا فحينئذ يحق ينقطع خيار اه الشرط المبيع في وقت خيار الشرط وخيار المجلس ملك للمشتري. لو كان له نماء - 00:23:30
فان النماء يملكه المشتري لو تلف المبيع في هذه المدة فانه يتلف في مال المشتري النوع الثالث من انواع الخيار خيار العيب بان يكون اذا بان اه بان يجد المشتري عيبا في السلعة المشترات وهذا العيب ينقص من قيمة السلعة - 00:23:57
ولم يكن قد علم المشتري بذلك العيب. فاذا علم بوجود العيب فان له رد البيع ويجوز له ان يبقي آآ السلعة وان يأخذ ارش العيب والمراد بالارش آآ الفرق بين قيمة السلعة معيبة وقيمة السلعة صحيحة. مثال ذلك - 00:24:21
اشتريتم منك سيارة فوجدت فيها عيبا قيمة السيارة قبل العيب مئة وقيمة السيارة بعد العيب ثمانين فحينئذ انا بالخيار بين رد السلعة وبين اخذ الفرق وهو مقدار عشرين آآ اذا تلفت السلعة في هذه السلعة في هذه المدة ملك للمشتري - 00:24:47
كذلك من انواع الخيار خيار اه الغبن بان يكون باعه السلعة بازيد من ثمنها وذلك اه بان يكون هناك شخص مسترسل او نحوه فحين اذ اه يثبت اه الخيار كذلك من انواع الخيار خيار التدليس - 00:25:11
بان يظهر السلعة بصفة مغايرة لصفتها الاولى سيارة رمزها ثلاث مئة وخمسين. اخذ اللوحة ووظع بدلها خمس مئة فهذا تدليس يثبت به خيار التدليس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم. يعني لا تربط - 00:25:35
طو ظرع اه الابل والغنم. فمن ابتاعها اي اشتراها بعد ذلك بعد التصريح. فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من اه - 00:25:59
التمر واذا علم بالتصرية قبل الحلب ردها ولم يرد معها شيئا آآ من وهكذا كل سلعة فيها آآ تدليس فانه آآ يثبت به خيار آآ التدريس من انواع الخيار الخيار بالاخبار بالثمن على خلاف - 00:26:18
اه الحقيقة قال هذه السلعة اشتريتها بثمانين ولك برأس مالها لو قدر ان المتبايعين اختلفا في قدر الثمن قال بعتك السلعة بمئة. قال انما اشتريتها بثمانين. فحينئذ حالفان ويتراجعان كل منهما يرجع سلعته ويحصل الفسخ الا اذا رضي احدهما بقول الاخر - 00:26:42
اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اطفيت على - 00:27:08
اني العبق فالورد حسن يا رب فلا يحوي نزقا - 00:27:28
التفريغ
اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوعت حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فقد جاءت الشريعة المباركة اباحة البيع - 00:00:00
وحله من اجل ان ينتفع الناس بعضهم بحوائج بالحوائج التي يصنعها الاخرون قال الله تعالى واحل الله البيع فبالبيع يتم تبادل السلع و البيع معاوضة مال بمال والمال قد يكون منفعة وقد يكون عينا وقد يكون دينا - 00:00:33
قال المؤلف يجوز بيع كل مملوك يعني ما ملك مما فيه نفع مباح فدل هذا على ان ما ليس فيه نفع مباح لا يجوز بيعه. مثل من امثلة ذلك مثلا آآ ان - 00:01:00
من امثلة ذلك ان ما لا نفع فيه من مثل الحيات لا يجوز بيعها. ما فيه نفع محرم ايضا لا يجوز بيعه من مثل الخنزير ومن مثل الخمور ولابد ان يكون المبيع مملوكا - 00:01:19
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فمن باع ما لا يملكه وما لم يؤذن له في بيعه فان بيعه باطل لم ينعقد قال الا الكلب فالكلب فيه نفع - 00:01:39
مباح ومع ذلك لا يجوز بيعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وقال ثمن الكلب خبيث. وبذلك قال الجمهور وقال مالك اذا كان الكلب مما يجوز الانتفاع به ككلب الصيد وكلب الماشية - 00:01:54
وكلب الحراسة جاز بيعه. ومذهب مالك في هذا اقوى اذا حصل ان انسانا اتلف مالا لا يجوز بيعه كخمر وخنزير وكلب وآآ نحو ذلك فان متلفه لا ضمان عليه لعدم قيمته - 00:02:14
و قال لا يجوز بيع ما ليس بمملوك لما تقدم ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات ولا ما نفعه محرم كالخمر ولا يجوز بيع المعدوم المعين كما لو قال ابيعك ما تحمل شاتي فهذا بيع محرم ولا المجهول كبيع الحمل في بطن الشاة - 00:02:37
ان هذا مجهول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ومثله ايظا المعجوز عن تسليمه كالآبق والشارد لانه مجهولا في لان في بيعه غررا وهكذا ايضا لا يجوز بيع المغصوب - 00:03:05
يعني ان المالك للمغصوب لا يجوز له ان يبيع ملكه لانه ليس في يده في يد الغاصب الا لغاصبه يبيع لان غاصبه سيستلمه او على شخص يتمكن من اخذه من الغاصب - 00:03:26
وهكذا لا يجوز بيع سلعة غير معينة كما لو قال ابيعك سيارة من سياراتي الا فيما اذا كانت اجزاؤه متماثلة متساوية كما لو قال صاعا من تمر من النوع الفلاني فهذه اجزاؤه متماثلة - 00:03:42
هناك بيوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عنها. وذلك لمصلحتنا. ولان يؤدي الى حصول النزاع والشقاق. ولا تنظبط المعاملات عند الناس. من تلك الانواع بيع الملامسة والمراد به ان يقول اي سلعة لمستها فهي لك بعشرة مثلا - 00:04:06
النوع الثاني المنابذة بان يقول اي ثوب طرحته عليك فهو بعشرة فهذا محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة ومن انواع النوع الثالث بيع الحصاد وله صورتان. الصورة الاولى ان يقول ابيعك من هذه الارض ما تصل اليه الحصاة بعشرة الاف - 00:04:33
فهذا لا يجوز لان فيه غررا. الصورة الثانية ان يقول سارمي الحصاد فاي ثوب وقعت عليه الحصاد فهو لك عشرة فهذا ايضا منهي عنه لان فيه غررا هكذا ايضا جاءت الشريعة بنهي المسلم عن ان يبيع على بيع اخيه - 00:05:03
تمالوا علمت ان زيدا باع سيارة على خالد. فاتيت الى خالد وقلت له ارجعي سيارة زيد اليه وساعطيك سيارة احسن من سيارته بثمن اقل. فهذا منهي عنه في الشرع هكذا ايضا نهي عن بيع الحاضر لباد - 00:05:24
والمراد بذلك ان يكون الحاضر وكيلا القادم من خارج المدينة. يقدم انسان معه سلعة وهو لا يعرف السوق فيأتي احد اهل اهل البلد ويقول كونوا وكيلا لك في بيع السلعة من اجل الا يغشك الناس فانت لا تعرف الاسعار. فهذا من بيع الحاضر - 00:05:47
للباد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ايضا من انواع البيوع المنهي عنها النجش والمراد به ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. يجد السلعة يحرج عليها. بخمسين بستين وهو يريد ان يرتفع سعر - 00:06:13
من اجل مصلحة البائع او من اجل ان ترتفع الاسعار في السوق فهذا من النجز ومن امثلته ايضا في اسواق الاسهم ان يدخل ارقاما على انه يريد شراء هذا السهم لكنه يريد كميات كبيرة. وهو ليس وهو غير مريد لذلك - 00:06:34
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاظر اللباد وفي بيع المنابذة وبيع الملامسة وبيع الحصاد البيع باطل - 00:06:59
واما في بيع الحاضر لباد وبيع الرجل على بيع اخيه وبيع النجش هذه البيع صحيح ويثبت الخيار لماذا صح البيع؟ لان النهي عن امر خارج عن العقد كذلك من البيوع المنهي عنها - 00:07:16
ما ورد من النهي عن بيعتين في بيعة ولها صور. الصورة الاولى ان يبيعه بثمنين مختلفين فيتفرقان قبل الاتفاق على احدهما. كما لو قال له ابيعك هذا القلم بعشرة ريال سلمها لي غدا او بعشرين تسلمها لي بعد اسبوع - 00:07:36
او يقول له ابيعك هذا القلم بخمسة ريالات او بدولارين فيتفرقان قبل ان يحددا الثمن فهذا من بيعتين في بيعة منصور بيعتين في بيعة بيع العينة بان يقول له آآ ابيعك هذا القلم بخمسين الف مؤجلة - 00:08:00
لمدة سنة ثم تعود فتبيع علي القلم باربعين حاظرة او العكس بان بان ابيعك القلم باربعين حاظرة ثم تبيعه علي بخمسين مؤجلة فان القلم لا قيمة له وحقيقة المعاملة انها بيع اربعين حالة بخمسين مؤجلة - 00:08:25
من ايضا تفسير بيعتين في بيعة ربط عقد بعقد كما لو قال اؤجرك هذا البيت بالف الا ان تبيعني هذه اواجرك هذا البيت بالف ريال على ان تبيعني هذه السيارة بخمسين دولارا - 00:08:53
فهذا من انواع ما نهي عنه. مما يدخل في بيعتين في بيعة ومثله بقوله او يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا فهذا ربط عقد بعقد كذلك مما نهي عنه تلقي الركبان. والمراد به ان يذهب الانسان الى خارج البلد فيشتري السلع من اولئك - 00:09:13
كالذين يريدون جلب السلع الى السوق فاذا اشترى اه اذا اشترى صاحب البلد هذه السلعة فانه اذا دخل السوق ووجد الاثمان بخلاف ذلك فهو بالخيار ان شاء امضى العقد وان شاء الغاه - 00:09:40
مما جاءت الشريعة بالنهي عنه بيع الطعام قبل قبضه. اشتريت منك خمسين صاعا من التمر فلا يحق لي ان ابيعها حتى اقبضها والشافعي يحصر هذا في الطعام وفي مذهب الامام اه مالك اسف الامام مالك يحصر هذا في الطعام فقط - 00:09:58
والشافعي يعممه في جميع السلع ويقول جميع السلع لا يجوز بيعها حتى تقبض واحمد جعل الحكم في المكيلات والموزونات فقط فلا تباع قبل قبضها. واما السلع المعدودة كالسيارات فيجوز بيعها - 00:10:28
قبضها ومذهب الامام مالك بحصر النهي في المطعومات اقوى وارجح لان الحديث انما ورد فيه جاءت الشريعة بتحريم الربا ورتبت عليه العقوبات الشنيعة. قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله - 00:10:50
وزروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. الايات. وقال تعالى وحرم الربا وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات - 00:11:11
والربا انواع النوع الاول رباء الفضل وهو بيع ربوي ربوي من جنسه احدهما متفاضل مثال الربوي بالربوي بيع البر بيع صاع من بر مقابل صاعين من بر فهذا ربا فضل - 00:11:28
ومثله ان اعطيك عشرة ريالات وتعطيني تسعة ريالات اعطيك ذهب قديم تسعة جرام وتعطيني خمسة جرام ذهب جديد فهذا ربا فظل لان بيع ربوي بربوي من جنسه احدهما فاضل على الاخر - 00:11:57
متى تكون السلعة ربوية اذا كانت ثمنا او كانت مطعومة مكيلة او مطعومة موزونة. هذا هو الراجح من اقوال اهل العلم في علة الربا النوع الثاني من انواع الربا ربا نسيئة - 00:12:21
وهو بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة احدهما مؤجل مثال ذلك اعطيك الف ريال اليوم وتعطيني بعد اسبوع خمس مئة دولار وهنا ليس من جنس واحد لكن علة الربا فيهما واحدة وهي - 00:12:45
الثمنية ومن ثم لابد من التقابظ فيه اورد المؤلف حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا مثل سواء بسواء. فاذا اختلفت هذه الاصناف - 00:13:12
اذا اختلف الجنس جاز التفاضل بشرط التقابض. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد لانه اذا حصل تأخير فانه يكون ربا نسيا. قال فمن زاد او ازداد فقد - 00:13:34
اربع في مذهب قال ولا يجوز بيع مطعوم مكيل او موزون بجنسه الا مثلا بمثل لانه اذا حصل زيادة كان ربا فظل يعني بيع ربوي بربوي من جنس احدهما متفاضل - 00:13:54
قال ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزونا كيلا. لماذا؟ لاننا لا نتحقق من التساوي لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل اذا اختلف الجنسان مثل بر وتمر فحينئذ لا يجري ربا الفضل لكن يجري ربا النسيئة للاتحاد في العلة لان كلا منهما مكيل مطعوم - 00:14:13
ان اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء بشرط ان يكون يدا بيد. ولم يجز النساء فيه ولا يجوز التفرق قبل القبض. الا في الاثمان الا في الثمن بالمثمن. لان الثمن علة مستقلة كما تقدم معنا - 00:14:45
متى يكون الشيء جنسا واحدا يكون الشيئان جنسا واحدا اذا جمعهما اسم واحد. تمر وتمر بر وبر هذا جنس واحد الا اذا كان يجمعهما اسم واحد وهما من اصلين مختلفين. مثل دقيق الشعير ودقيق البر - 00:15:06
هنا جنسان لماذا؟ لانه وان كان اسمهما واحد الا ان اصلهما مختلف فروع الاجناس اجناس طحين دقيق البر هذا فرع للبر وان اتفقت اسماؤها كالادقة والادهان. مثل دقيق البر ودقيق الشعير - 00:15:29
كذلك لا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه مثال ذلك التمر الرطب الذي لم يرص بعد لا يجوز بيعه بالتمر الذي قد كنز ورص لماذا؟ لاننا لا نعلم بوجود التساوي بينهما. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. والمزابنة - 00:15:54
بيع التمر بالرطب هكذا ايضا لا يجوز بيع الخالص بالمشوب لو قدر عندك بر وعند صاحبك بر مخلوط بشعير. فلا يجوز ان تعطيه برك على ان يعطيك المخلوط الذي لديه. هكذا لا يجوز بيع الني بالمطبوخ - 00:16:22
مثال هذا عندك بر لا يجوز ان تبيعه مقابل خبز من البر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو اجتراء التمر وهو اجتراء التمر بالثمر في رؤوس النخل - 00:16:46
وارخص في بيع العرايا وهي رخصة خاصة بشروط ان تكون دون خمسة اوسق ان تباع بخرصها ان اه ان يستلم التمر في الحال ان اه يكون الرطب على رأس اه التمر - 00:17:05
اه لم لم يترطب بعد ثم ذكر المؤلف باب بيع الاصول والثمار اذا بعت سلعة ما هي الاشياء التي تتبعها وما هو الاحكام في بيع الثمار اذا بعت النخل فثمرتها لمن؟ هل هي للبائع او للمشتري؟ يقول ننظر - 00:17:25
ان كانت قد ابرت فثمرتها القادمة للبائع. الا ان يشترط المشتري وان كانت لم تؤبر بعد فان ثمرتها القادمة تكون للمشتري. ومثله ايضا بيع جميع الاشجار ان بدت الثمرة فان الثمرة تكون للبائع الا ان يشترط المشتري. وان لم تبدو الثمرة فان ثمرتها تكون - 00:17:51
للمشتري اذا باع الارض وفيها زرع فالزرع لمن هل هو للبائع ولا للمشتري؟ بائع الارض او لمشتريها ان كان هذا لا يحصد الا مرة في السنة فالزرع الموجود يكون للبائع الى ان يشترطه - 00:18:19
المشتري اما اذا كان يجز مرة بعد مرة مثل البرسيم فان الاصل يكون للمشتري والجزة الحاضرة تكون البائع والجزة القادمة تكون للمشتري ذكر المؤلف بعد ذلك حكم بيع الثمار لا اذا - 00:18:40
الاصل انه لا يجوز ان تبيع الثمرة الا اذا بدا صلاحها ويستثنى من ذلك احوال الحال الاول اذا بعت النخلة بثمرتها ولم يبدو فيها الصلاح فحينئذ يجوز لانك بعته تبعا - 00:19:07
ولم تبع الثمرة استقلالا الحالة الثانية اذا بعت الثمرة قبل بدو الصلاح واشترط عليه قطعها في الحال فحينئذ يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاة. لو باع الثمرة بعد بدو الصلاح - 00:19:27
على ان تترك الى وقت نضوجها جاز طيب لو قدر انها بدأ فيها الصلاح فباعها فجاء الجراد فاكلها جاء الجراد اصبحت جائحة فحينئذ المشتري يرجع على البائع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر برد الجوائح وقال - 00:19:47
لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. اتأخذ مال اخيك بغير حق طيب قلنا لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح. متى نقول عن الثمرة في انه قد بدأ صلاحها - 00:20:13
نقول اذا لونت اذا لونت التمرة فانها حينئذ نقول بدأ صلاحها حتى ولو لم ترطب ولو لم تطب للاكل اما العنب فهو ان يتموه يصبح فيه عروق الحلاوة و بقية الثمار ان تنضج ويطيب اكلها - 00:20:30
والحبوب بان تشتد اذا اشتدت الحبة جاز آآ بيعها اذا كان عندك نخل اذا كان عندك نخل اذا بدت تمرة واحدة في شجرة فنقول اذا بدا صلاح ثمرة واحدة في شجرة فنقول جميع ثمرة هذه الشجرة قد - 00:20:56
ذا صلاحها وكذلك هذا النوع من انواع الثمرة نقول قد بدأ صلاحها عندك في البستان سكري بدا ثمرة واحدة منها بدا صلاح ثمرة واحدة منها. كل السكري نحكم عليه بانه قد بدأ صلاحه - 00:21:19
اما اذا كان عندك انواع اخرى من التمور خلاص صقعي غيره فحين اذ اذا بدأ صلاح السكري فلا يعني انه انه قد بدا صلاح بقية الانواع الاخرى. فظلا عن انواع الثمر الاخرى كالعنب والمشمش والخوخ - 00:21:42
بعد ذلك نذكر انواع الخيار المراد بالخيار هو جواز فسخ عقد البيع للمتعاقدين بحيس يفسخه احدهما ولو لم يرظى الاخر. هذا معناه الخيار والخيار يثبت في عدد من المسائل. المسألة الاولى خيار المجلس. فان المتعاقدين ما داما في مجلس العقد يجوز لهما - 00:22:02
ان يفسخ العقد ولو لم كل منهما يجوز له فسخ العقد ولو لم يرظى الاخر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والتفرق المراد به التفرق بالابدان عن مجلس آآ العقد - 00:22:32
وبذلك قال احمد والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة وحديث الباب واضح الدلالة في هذا النوع الثاني من انواع الخيار خيار الشرط بان يشترط احد المتعاقدين ان له الخيار في فسخ البيع لمدة محددة - 00:22:51
كما لو قال اشتريت منك هذه السلعة بشرط ان لي الخيار لمدة اسبوع فهذا خيار شرط يجوز لمن شرط له خيار الشرط ان يفسخ العقد في هذه المدة لو قدر انهما قطعا - 00:23:10
الخيار في المدة بعد يومين زهم عليه اتصل عليه وقال ترى جزمت وبشرائي لهذه السلعة ولا خيار بيننا فحينئذ يحق ينقطع خيار اه الشرط المبيع في وقت خيار الشرط وخيار المجلس ملك للمشتري. لو كان له نماء - 00:23:30
فان النماء يملكه المشتري لو تلف المبيع في هذه المدة فانه يتلف في مال المشتري النوع الثالث من انواع الخيار خيار العيب بان يكون اذا بان اه بان يجد المشتري عيبا في السلعة المشترات وهذا العيب ينقص من قيمة السلعة - 00:23:57
ولم يكن قد علم المشتري بذلك العيب. فاذا علم بوجود العيب فان له رد البيع ويجوز له ان يبقي آآ السلعة وان يأخذ ارش العيب والمراد بالارش آآ الفرق بين قيمة السلعة معيبة وقيمة السلعة صحيحة. مثال ذلك - 00:24:21
اشتريتم منك سيارة فوجدت فيها عيبا قيمة السيارة قبل العيب مئة وقيمة السيارة بعد العيب ثمانين فحينئذ انا بالخيار بين رد السلعة وبين اخذ الفرق وهو مقدار عشرين آآ اذا تلفت السلعة في هذه السلعة في هذه المدة ملك للمشتري - 00:24:47
كذلك من انواع الخيار خيار اه الغبن بان يكون باعه السلعة بازيد من ثمنها وذلك اه بان يكون هناك شخص مسترسل او نحوه فحين اذ اه يثبت اه الخيار كذلك من انواع الخيار خيار التدليس - 00:25:11
بان يظهر السلعة بصفة مغايرة لصفتها الاولى سيارة رمزها ثلاث مئة وخمسين. اخذ اللوحة ووظع بدلها خمس مئة فهذا تدليس يثبت به خيار التدليس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم. يعني لا تربط - 00:25:35
طو ظرع اه الابل والغنم. فمن ابتاعها اي اشتراها بعد ذلك بعد التصريح. فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من اه - 00:25:59
التمر واذا علم بالتصرية قبل الحلب ردها ولم يرد معها شيئا آآ من وهكذا كل سلعة فيها آآ تدليس فانه آآ يثبت به خيار آآ التدريس من انواع الخيار الخيار بالاخبار بالثمن على خلاف - 00:26:18
اه الحقيقة قال هذه السلعة اشتريتها بثمانين ولك برأس مالها لو قدر ان المتبايعين اختلفا في قدر الثمن قال بعتك السلعة بمئة. قال انما اشتريتها بثمانين. فحينئذ حالفان ويتراجعان كل منهما يرجع سلعته ويحصل الفسخ الا اذا رضي احدهما بقول الاخر - 00:26:42
اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اطفيت على - 00:27:08
اني العبق فالورد حسن يا رب فلا يحوي نزقا - 00:27:28