اطفيت على الحسن العبقاء فالورد تضوع وتنقل حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب العمدة للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:00:00
قال المؤلف باب السلم يمتاز السلم عن غيره من انواع البيوع بمميزات الميزة الاولى ان ان السلعة في السلم غير معينة ببقية انواع البيع تشتري سلعة معينة هذه السيارة اما في السلم - 00:00:39
فهناك فالسلعة غير معينة يشتري منه سلعة غير محددة وانما يذكر له صفات السلعة فقط فيقول اريد صاعا من تمر صفته كذا وكذا. غير معين الامر الثاني في السلم ان الثمن يكون مسلما في مجلس العقد - 00:01:03
وان السلعة المشترات في السلم تكون مؤجلة لا تسلم الا بعد مدة وعقد السلام يمكن ان ينتفع به في المصانع بحيث يشتري شخص انتاج المصنع لمدة شهر بصفات معينة يشتري السلعة التي ينتجها المصنع سواء اشتريت من المصنع او من غيره - 00:01:31
جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ومن ثم فالسلم يشترط فيه شروط. الشرط الاول - 00:02:03
ان تكون السلعة منضبطة الصفات من اجل ان يتمكن من تسليمها بصفاتها. ولان لا يقع النزاع فيها ومن هنا فالسلع التي لا يمكن ضبطها لا يصح ان يسلم فيها. مثال ذلك الجواهر - 00:02:19
فالجواهر لا يمكن ظبطها بالصفات لانها تختلف ومن ثم لم يصح ان اه يقع السلم فيها بالنسبة للمعدودات تاء البيض والبطيخ فهذه ان كانت يمكن ضبط صفاتها فيجوز السلم فيها - 00:02:44
الصفة الشرط الثاني من شروط السلام ذكر القدر سواء ذكر قدر السلعة المستلم فيها. سواء بكيلها او بوزنها او بذرعها او بعدها الشرط الثالث تحديد موعد تسليم السلعة بحيث يجعل هناك اجل معلوم تسلم السلعة فيه - 00:03:07
الشرط الرابع تسليم الثمن في مجلس العقد يمكن ان يكون السلام لسلع متفاوتة كل يوم يعطى منها اه سلع متماثلة كل يوم يعطى منها سلعة. مثال ذلك قال للخباز اعطيك مئة ريال وتعطيني كل يوم خبزة لمدة شهر لمدة شهرين - 00:03:35
هذا جائز اذا انضبطت صفاته وحدد المقدار اليومي له لا بد ان تكون السلعة من جنس واحد او يبين لكل جنس مقداره من اه الثمن اذا اسلم في سلعة فالاصل انه لا يصح - 00:04:09
ان نغير هذه السلعة بان لا يحصل هناك قلب دين فتكون حيلة على الربا وآآ المشتري لا يجوز له ان يبيع السلعة المسلم فيها حتى يقبضها لا يقوم ببيع هذا الخبز الذي لم يقبضه ولم يصنع بعد على شخص اخر حتى يقبضه - 00:04:31
وهكذا لا يحيل فيه. لان السلم لم يستقر الدين فيه ولكن يجوز تجوز الاقالة المراد بالاقالة فسخ العقد بتراضي من المتعاقدين ثم ذكر المؤلف باب القرظ القرظ ان يعطي شخصا سلعة - 00:04:57
فيرد بدلها مثلها هذا هو القرظ بخلاف العارية في العارية يرد نفس السلعة اما القرظ فيرد سلعة مماثلة بالسلعة التي استلم مغايرة للسلعة الاولى و الاصل ان من اقترض شيئا وجب عليه ان يرد مثل ما اقترظ - 00:05:22
من اقترظ شيئا وجب عليه ان يرد مسال ما اقترظ لا يجوز ان يشترط الزيادة لو قلت لك سلفني واقرضني الف ريال وساعيدها لك بعد اسبوعين الف ومئة لم يجوز هذا - 00:05:50
وكان هذا من الربا لانه لا بد من التماثل في السلع الربوية و يمكن ان يقوم برد افضل بدون ان يكون هناك شرط لو اقترضت منك الف ريال فرددته الف ومئة بدون ان يشترط جاز هذا - 00:06:13
فقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استلفا بكرا وعند عند وقت ارجاعه لم يجد الا خيارا رباعيا. فقال لاصحابه اعطوه اياه فان خير احسنهم قضاء ولو هل يتأجل القرض بالتأجيل؟ مثال ذلك - 00:06:38
اقترظت منك الف ريال وقلت لك لنعيدها لك الا بعد ستة اشهر ثم بعد شهرين اتيتني وقلت اعطني اموالي. فقلت انا اقرأه انا اشترطت عليك الا اعيدها الا بعد ستة اشهر - 00:07:06
يقول القرض لا يتأجل بالتأجيل لان المقرظ محسن ومن ثم لا يتاجر ولو اجلوه ولو اجلوه الا ان يقع عليه ظرر في التسليم في الحال لو اشترط منفعة اخرى غير الزيادة - 00:07:23
قلت اقرظني الف ريال واعيدها لك بعد اسبوع بالف ريال. فوافقت واشترطت مع القرظ ان اقوم بتنظيف سيارتك ان يقول هذا قرظ جر نفعا فلا يجوز ويكون نوعا من انواع الربا - 00:07:47
الا ان يكون الشرط رهنا او كفيلا فهذا لمصلحة القرض لو اهدى المقترض للمقرض هدية فنقول اذا كان بينهما عادة سابقة بالهدايا فيقبلها ولا حرج عليه في ذلك. اما اذا لم يكن - 00:08:09
هناك عرف سابق بينهما بالهدايا فانه لا يصح له ان يقبل هذه الهدية الا ان يحتسبها من ندين ما الفرق بين الدين والقرظ القرض احسان واما الدين فهو ثمن مؤجل - 00:08:31
اذا القرض اعطيك الفا على ان تعطيني الفا بعد ان تسدده لي الفا. فهذا قرض لانه من باب الاحسان اما الدين اعطيتك سلعة قيمتها اليوم مئة فبعتها لك بمئة وعشرين تسددها لي بعد اسبوعين - 00:08:56
فهذا يسمى دينا و لا يصح لي ان اطالبك الدين قبل حلوله لو آآ اعطيتك سلعة بمئة وعشرين تسددها بعد اسبوعين فطالبتك بالدين بعد اسبوع فحينئذ لا يحق لهذه المطالبة ولا يلزم المدين الدفع - 00:09:17
ولا يجوز له ان يطالب بحجرة من اجل هذا الدين الذي لم يحل اجله بعد ولو قدر ان المدين افلس فان الدين لا يحل بهذا الافلاس وكذلك لو مات لو - 00:09:45
ان المدين مات فان الدين المؤجل لا يحل. وانما يطالب الورثة برهن او كفيل من اجل اليه ان يضمن الدائن حقه لو قدر ان المدينة اراد السفر وقال انا ساسافر - 00:10:03
خشي الدائن من ان يضيع الدين فحينئذ له ان يمنعه الا ان يوثقه برهن او بكفيل لو حل الدين وجب على المدينة ان يسدد لكن لو قدر انه كان معسرا - 00:10:23
فيجب انزاره لقول لقول الله عز وجل فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة لكن لو قال بانني معسر فقال الدائن بل هو موسر وعنده اموال نظرنا فان وجدنا مالا له او اقام الدائن بينة على انه على انه آآ قادر على سداد الدين - 00:10:44
فحينئذ يؤاخذ بذلك ولا يقبل قوله اما اذا لم يأتي الدائن ببينة فانه يقبل من المدين دعوى الاعسار بيمينه اذا كان المدين موسرا وجب عليه ان يسدد الدين في وقته - 00:11:15
فان ابى وطالبه الدائن ولم يسدد فحينئذ يحق للقاضي ان يحبسه حتى يقوم بسداد الدين لو قدر ان الانسان عليه ديون كثيرة اكثر من المال الذي لديه وطلب الغرماء الحجر - 00:11:40
على هذا المدين فلهم الحق في ذلك. ويلزم القاضي ان يجيبهم اه الى الحجر عليه فاذا حجر عليه منعه من التصرفات في المال فلا يتصرف باي تصرف هكذا يظل لو اقر بان عليه ديونا لم يقبل اقراره - 00:12:04
ثم يقوم القاضي باحصاء امواله فان كانت امواله مماثلة لديونه سددها وان كانت امواله اقل من ديونه قام اولا بتسديد من له اه ديون اه في في في في ما لي المدين ما يقابلها او ما هو مرتبط بها. مثال ذلك - 00:12:23
شخص مدين كثرت ديونه فطالب الغرماء بالحجر عليه احد الغرماء الدين الذي له موثق برهن احدى عمائر المدين مرهونة في هذا الدين فنقدم هذا الشخص فنبيع هذه العمائر فان كانت - 00:12:58
هذه العمائر ممازلة للدين سلم المال له وان كانت قيمة العمائر اقل سلم اه سلم ثمن العمائر الدائن وبقية الدين يكون المدين اسوة الغرماء فيه. يكون داين اسوة الغرماء فيه - 00:13:23
اما اذا كانت قيمة العمائر اكثر من الدين فنسدد الدين والبقية تعود الى ماله يسدد منها بقية الغرماء اذا كانت الديون اكثر من مال اكثر من مال اه المدين فحينئذ نعطي كل واحد منهم بقسطه. مثال ذلك - 00:13:45
كانت الديون عليه الفا وكانت الاموال الموجودة لديه خمس مئة فحينئذ نعطي كل واحد من الغرماء نصف ما له لكن لو قدر ان احد الغرماء وجد سلعته بعينها لا زالت موجودة عند - 00:14:12
هذا المدين قال انا بعته السيارة قبل سنتين ولم يسدد لي ثمنها فنقول صاحب السيارة الذي باعها مقدم على غيره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به من غيره - 00:14:36
وفي خلال مدة الحجر ينفق على هذا المدين ما اه يحتاج اليه من اه النفقة ثم ذكر المؤلف باب الحوالة و المراد بالحوالة تحويل الدين من ذمة الى ذمة ونقل الدين من ذمة الى ذمة. مثال ذلك لك علي الف ريال - 00:15:00
ولي على زيد الف ريال فاقوم احالتك على زيد لتأخذ الدين منه ويشترط فيه ان يكون الحقان متماثلين ليمكن لامكان التحويل و بالنسبة المحال عليه لا يشترط رضاه لانه سيسدد الدين اما للاول او للثاني - 00:15:28
واما بالنسبة للمحال الذي طلبنا منه التحول بدينه الى المدين الاخر فحينئذ ان رظي فقد بريئ على كل حال وان كان لم يرظى فحينئذ ننظر. فان كان المحال عليه مليء - 00:15:59
فيلزمه ان يتحول بدينه اليه اما اذا لم يكن مليئا فانه لا يلزمه التحول عليه. لكن لو تحول وقال المدين الاخر احسن لي من هذا المدين ورضي به فحين اذ تبرأ ذمة آآ صاحب الدين الاول يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم - 00:16:20
على مليء فليتبع والجمهور قالوا يشترط رظا المحال بحيس ولو احيل على مليء لابد من اه رضاه من المعاملات الشرعية معاملة الظمان والمراد بها ان يلتزم الانسان سداد الدين الواجب على غيره - 00:16:48
فاذا حل وقت الدين فان الدائن له الحق في ان يطالب من شاء. ان شاء المدين وان شاء الظامن يبرأ الظامن بسداد المدين او بسداده هو او بابراء الدائن اذا ابرأ صاحب الدين الظامن وقال يا ايها الظامن انت ابرأتك - 00:17:12
فحينئذ يبرأ الظامن ولكن المدين لا يبرأ من انواع المعاملات والشريعة معاملة الكفالة المراد بها التزام الانسان احضار بدن غيره عند الحاجة اليه و اذا كفل انسان اخر باحضار بدنه - 00:17:43
فانه اذا متى طولب باحضار البدن لزمه احضار البدن فلو قدر انه لم يحظر البدن وجب عليه ان يسدد الدين الذي على المدين والكفالة لا تكونوا الا في الحقوق المالية - 00:18:10
اما الجنايات فلا تصح الكفالة فيها عند الجمهور لماذا؟ لانه لا يمكن استيفاء القصاص من الكفيل متى يبرأ الكفيل باحضار المكفول او بموت المكفول او بسداد الدين او بابراء صاحب الحق. اربعة - 00:18:31
امور قال المؤلف باب الرهن والمراد بالرهن توثيق الدين بعين بحيث اذا لم يسدد المدينة الدين رجعنا الى هذه العين فبعناها وسددنا الدين من قيمتها وكل سلعة يجوز بيعها فانه يجوز - 00:18:57
رهنها والرهن لا يلزم الا بالقبض لقوله جل وعلا فرهان مقبوضة ما معنى القبض القبظ في المنقولات يكون بنقلها وفي غير المنقولات يكون بتخليتها وتركها. مثال ذلك العمارة ليست منقولة ومن ثم يكون قبضها بتخليتها - 00:19:24
وقبض الوكيل يقوم مقام قبض المرتهن المرتهن يأخذ الرهن عنده هذا الاصل ان الرهن يكون في يد من المرتهن الذي هو الدائن من ثم يكون في يده لكن لو تلف وهو في يده فانه ليس عليه ظمانه - 00:19:56
لماذا؟ لانه امين الا ان يتعدى عليه او آآ يفرط في حفظه لكن المدين لا ينتفع بالعين لكن الدائن لا ينتفع بالعين المرهونة. ماذا يفعل بها؟ تؤجر و الاجرة تؤخذ فتوضع - 00:20:23
كظمان لسداد الدين الا ما كان من الحيوانات المحلوبة او المركوبة فيجوز للمرتهن ان ينتفع بها بركوبها وشرب لبنها مقابل ان يدفع لها العلف الذي تحتاج اليه ذكر المؤلف بعده - 00:20:45
قال اذا حل الدين اذا حل الدين ولم يسدد فحينئذ نطالبه بالتشديد فان لم يسدد بيع الرهن ثم اخذنا من ثمن العين المرهونة ما نسدد به الدين وباقيه نعيده لمالك - 00:21:17
الاول الراهن ثم ذكر المؤلف باب الصلح والصلح على نوعين النوع الاول صلح الاقرار بان يكون كل منهما مقر بوجود الدين مقر بوجود الدين ثم يتصالحان في كيفية استيفائه مثال ذلك - 00:21:39
لي عليك الف ريال وانت لا تستطيعها قلت ما رأيك ان اعطيك هذه الساعة او هذا الكتاب مقابل الدين فرظيت بذلك فهذا صلح اقرار وهو جائز وله احكام البيع وله احكام - 00:22:12
البيع من انواعه اسقاط بعظ الدين في مقابل التسليم الدين في الحال مثال زلك لي عليك الف ريال تحل بعد شهر فقلت ما رأيك تعطيني ثمانمئة اليوم وتسددها لي في الحال - 00:22:35
وان سددها في الحال فالصواب ان هذا مجزئ ولا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود لما اراد ان يجليهم عن المدينة قالوا لنا ديون على الناس. قال ضعوا - 00:22:59
وتعجلوا ضعوا وتعجلوا وهناك قول اخر وهو قول الجمهور بان هذه المعاملة لا تجوز لانه يستوفي او يبيع نقد بنقد اكثر منه فمنعوا من هذه المعاملة والصواب جوازها لان الشريعة تتطلع الى ابراء الذمم - 00:23:16
ولورود الحديث في هذا الباب يلاحظ في الديون المتعلقة باموال الربوية كالذهب انك اذا استعظت عنها بنقد اخر كنقد ورقي او فظة فلا بد من التسليم في مجلس العقد النوع الثاني من انواع الصلح - 00:23:43
صلح الانكار صلح الانكار والمراد به ان يكون احدهما ينكر الدين قال لي عليك الف ريال قال ليس لك علي شيء قال ساشتكيك الى القضاء قال ما رأيك اعطيك مئة ريال وتتنازل عن هذا الدين - 00:24:11
هذا يسمى صلح انكار وفقهاء الحنابلة يرون ان صلح الانكار جائز وصحيح والجمهور يمنعون منه ويرون انه باطل لان احدهما كاذب فكيف نصحح هذا الصلح وهو مشتمل على ظلم ولعل القول - 00:24:39
بصحة هذا الصلح ارجح واقوى لان الانسان قد لا يتأكد من حال نفسه ولا يدري هل عليه الدين او لا وقد يكون بعض الناس يريد ان يسلم من مراجعة القضاء ونحو ذلك فله غرظ صحيح. ومن ثم فصلح الانكار صلح - 00:25:06
جائز اذا كان احدهما يعلم انه كاذب كان المدعي الذي يدعي ان له دين الف ريال كاذب فحين اذ نقول الصلح باطل في حقه وما اخذه من المال سحت خبيث - 00:25:29
ومال محرم ويكون العقد والصلح صحيحا بالنسبة للثاني لا يلزمه به شيء لو قدر ان لانسان على اخر دين وهو لا يعلم مقداره فاصطلحوا على تسمية مبلغ معين لي عليك ديون - 00:25:47
وتكاثرت وهذه الديون لا ادري ما مقدارها. فخشيت ان تضيع لان الدفتر الذي سجلت فيه الحسابات ضاع او احترق فاصطلحت انا واياك على وضع اه قدر معين للدين فهذا صحيح - 00:26:14
جائز لان الحق للرجلين وقد رضيا بذلك فجاز هذا شيء من احكام الصلح اه ولعلنا ان شاء الله تعالى نتكلم عن الوكالة في الجلسة القادمة. اسأله جل وعلا ان يوفقنا واياكم - 00:26:35
بخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا - 00:26:54
- 00:27:25
التفريغ
اطفيت على الحسن العبقاء فالورد تضوع وتنقل حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب العمدة للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:00:00
قال المؤلف باب السلم يمتاز السلم عن غيره من انواع البيوع بمميزات الميزة الاولى ان ان السلعة في السلم غير معينة ببقية انواع البيع تشتري سلعة معينة هذه السيارة اما في السلم - 00:00:39
فهناك فالسلعة غير معينة يشتري منه سلعة غير محددة وانما يذكر له صفات السلعة فقط فيقول اريد صاعا من تمر صفته كذا وكذا. غير معين الامر الثاني في السلم ان الثمن يكون مسلما في مجلس العقد - 00:01:03
وان السلعة المشترات في السلم تكون مؤجلة لا تسلم الا بعد مدة وعقد السلام يمكن ان ينتفع به في المصانع بحيث يشتري شخص انتاج المصنع لمدة شهر بصفات معينة يشتري السلعة التي ينتجها المصنع سواء اشتريت من المصنع او من غيره - 00:01:31
جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ومن ثم فالسلم يشترط فيه شروط. الشرط الاول - 00:02:03
ان تكون السلعة منضبطة الصفات من اجل ان يتمكن من تسليمها بصفاتها. ولان لا يقع النزاع فيها ومن هنا فالسلع التي لا يمكن ضبطها لا يصح ان يسلم فيها. مثال ذلك الجواهر - 00:02:19
فالجواهر لا يمكن ظبطها بالصفات لانها تختلف ومن ثم لم يصح ان اه يقع السلم فيها بالنسبة للمعدودات تاء البيض والبطيخ فهذه ان كانت يمكن ضبط صفاتها فيجوز السلم فيها - 00:02:44
الصفة الشرط الثاني من شروط السلام ذكر القدر سواء ذكر قدر السلعة المستلم فيها. سواء بكيلها او بوزنها او بذرعها او بعدها الشرط الثالث تحديد موعد تسليم السلعة بحيث يجعل هناك اجل معلوم تسلم السلعة فيه - 00:03:07
الشرط الرابع تسليم الثمن في مجلس العقد يمكن ان يكون السلام لسلع متفاوتة كل يوم يعطى منها اه سلع متماثلة كل يوم يعطى منها سلعة. مثال ذلك قال للخباز اعطيك مئة ريال وتعطيني كل يوم خبزة لمدة شهر لمدة شهرين - 00:03:35
هذا جائز اذا انضبطت صفاته وحدد المقدار اليومي له لا بد ان تكون السلعة من جنس واحد او يبين لكل جنس مقداره من اه الثمن اذا اسلم في سلعة فالاصل انه لا يصح - 00:04:09
ان نغير هذه السلعة بان لا يحصل هناك قلب دين فتكون حيلة على الربا وآآ المشتري لا يجوز له ان يبيع السلعة المسلم فيها حتى يقبضها لا يقوم ببيع هذا الخبز الذي لم يقبضه ولم يصنع بعد على شخص اخر حتى يقبضه - 00:04:31
وهكذا لا يحيل فيه. لان السلم لم يستقر الدين فيه ولكن يجوز تجوز الاقالة المراد بالاقالة فسخ العقد بتراضي من المتعاقدين ثم ذكر المؤلف باب القرظ القرظ ان يعطي شخصا سلعة - 00:04:57
فيرد بدلها مثلها هذا هو القرظ بخلاف العارية في العارية يرد نفس السلعة اما القرظ فيرد سلعة مماثلة بالسلعة التي استلم مغايرة للسلعة الاولى و الاصل ان من اقترض شيئا وجب عليه ان يرد مثل ما اقترظ - 00:05:22
من اقترظ شيئا وجب عليه ان يرد مسال ما اقترظ لا يجوز ان يشترط الزيادة لو قلت لك سلفني واقرضني الف ريال وساعيدها لك بعد اسبوعين الف ومئة لم يجوز هذا - 00:05:50
وكان هذا من الربا لانه لا بد من التماثل في السلع الربوية و يمكن ان يقوم برد افضل بدون ان يكون هناك شرط لو اقترضت منك الف ريال فرددته الف ومئة بدون ان يشترط جاز هذا - 00:06:13
فقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استلفا بكرا وعند عند وقت ارجاعه لم يجد الا خيارا رباعيا. فقال لاصحابه اعطوه اياه فان خير احسنهم قضاء ولو هل يتأجل القرض بالتأجيل؟ مثال ذلك - 00:06:38
اقترظت منك الف ريال وقلت لك لنعيدها لك الا بعد ستة اشهر ثم بعد شهرين اتيتني وقلت اعطني اموالي. فقلت انا اقرأه انا اشترطت عليك الا اعيدها الا بعد ستة اشهر - 00:07:06
يقول القرض لا يتأجل بالتأجيل لان المقرظ محسن ومن ثم لا يتاجر ولو اجلوه ولو اجلوه الا ان يقع عليه ظرر في التسليم في الحال لو اشترط منفعة اخرى غير الزيادة - 00:07:23
قلت اقرظني الف ريال واعيدها لك بعد اسبوع بالف ريال. فوافقت واشترطت مع القرظ ان اقوم بتنظيف سيارتك ان يقول هذا قرظ جر نفعا فلا يجوز ويكون نوعا من انواع الربا - 00:07:47
الا ان يكون الشرط رهنا او كفيلا فهذا لمصلحة القرض لو اهدى المقترض للمقرض هدية فنقول اذا كان بينهما عادة سابقة بالهدايا فيقبلها ولا حرج عليه في ذلك. اما اذا لم يكن - 00:08:09
هناك عرف سابق بينهما بالهدايا فانه لا يصح له ان يقبل هذه الهدية الا ان يحتسبها من ندين ما الفرق بين الدين والقرظ القرض احسان واما الدين فهو ثمن مؤجل - 00:08:31
اذا القرض اعطيك الفا على ان تعطيني الفا بعد ان تسدده لي الفا. فهذا قرض لانه من باب الاحسان اما الدين اعطيتك سلعة قيمتها اليوم مئة فبعتها لك بمئة وعشرين تسددها لي بعد اسبوعين - 00:08:56
فهذا يسمى دينا و لا يصح لي ان اطالبك الدين قبل حلوله لو آآ اعطيتك سلعة بمئة وعشرين تسددها بعد اسبوعين فطالبتك بالدين بعد اسبوع فحينئذ لا يحق لهذه المطالبة ولا يلزم المدين الدفع - 00:09:17
ولا يجوز له ان يطالب بحجرة من اجل هذا الدين الذي لم يحل اجله بعد ولو قدر ان المدين افلس فان الدين لا يحل بهذا الافلاس وكذلك لو مات لو - 00:09:45
ان المدين مات فان الدين المؤجل لا يحل. وانما يطالب الورثة برهن او كفيل من اجل اليه ان يضمن الدائن حقه لو قدر ان المدينة اراد السفر وقال انا ساسافر - 00:10:03
خشي الدائن من ان يضيع الدين فحينئذ له ان يمنعه الا ان يوثقه برهن او بكفيل لو حل الدين وجب على المدينة ان يسدد لكن لو قدر انه كان معسرا - 00:10:23
فيجب انزاره لقول لقول الله عز وجل فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة لكن لو قال بانني معسر فقال الدائن بل هو موسر وعنده اموال نظرنا فان وجدنا مالا له او اقام الدائن بينة على انه على انه آآ قادر على سداد الدين - 00:10:44
فحينئذ يؤاخذ بذلك ولا يقبل قوله اما اذا لم يأتي الدائن ببينة فانه يقبل من المدين دعوى الاعسار بيمينه اذا كان المدين موسرا وجب عليه ان يسدد الدين في وقته - 00:11:15
فان ابى وطالبه الدائن ولم يسدد فحينئذ يحق للقاضي ان يحبسه حتى يقوم بسداد الدين لو قدر ان الانسان عليه ديون كثيرة اكثر من المال الذي لديه وطلب الغرماء الحجر - 00:11:40
على هذا المدين فلهم الحق في ذلك. ويلزم القاضي ان يجيبهم اه الى الحجر عليه فاذا حجر عليه منعه من التصرفات في المال فلا يتصرف باي تصرف هكذا يظل لو اقر بان عليه ديونا لم يقبل اقراره - 00:12:04
ثم يقوم القاضي باحصاء امواله فان كانت امواله مماثلة لديونه سددها وان كانت امواله اقل من ديونه قام اولا بتسديد من له اه ديون اه في في في في ما لي المدين ما يقابلها او ما هو مرتبط بها. مثال ذلك - 00:12:23
شخص مدين كثرت ديونه فطالب الغرماء بالحجر عليه احد الغرماء الدين الذي له موثق برهن احدى عمائر المدين مرهونة في هذا الدين فنقدم هذا الشخص فنبيع هذه العمائر فان كانت - 00:12:58
هذه العمائر ممازلة للدين سلم المال له وان كانت قيمة العمائر اقل سلم اه سلم ثمن العمائر الدائن وبقية الدين يكون المدين اسوة الغرماء فيه. يكون داين اسوة الغرماء فيه - 00:13:23
اما اذا كانت قيمة العمائر اكثر من الدين فنسدد الدين والبقية تعود الى ماله يسدد منها بقية الغرماء اذا كانت الديون اكثر من مال اكثر من مال اه المدين فحينئذ نعطي كل واحد منهم بقسطه. مثال ذلك - 00:13:45
كانت الديون عليه الفا وكانت الاموال الموجودة لديه خمس مئة فحينئذ نعطي كل واحد من الغرماء نصف ما له لكن لو قدر ان احد الغرماء وجد سلعته بعينها لا زالت موجودة عند - 00:14:12
هذا المدين قال انا بعته السيارة قبل سنتين ولم يسدد لي ثمنها فنقول صاحب السيارة الذي باعها مقدم على غيره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به من غيره - 00:14:36
وفي خلال مدة الحجر ينفق على هذا المدين ما اه يحتاج اليه من اه النفقة ثم ذكر المؤلف باب الحوالة و المراد بالحوالة تحويل الدين من ذمة الى ذمة ونقل الدين من ذمة الى ذمة. مثال ذلك لك علي الف ريال - 00:15:00
ولي على زيد الف ريال فاقوم احالتك على زيد لتأخذ الدين منه ويشترط فيه ان يكون الحقان متماثلين ليمكن لامكان التحويل و بالنسبة المحال عليه لا يشترط رضاه لانه سيسدد الدين اما للاول او للثاني - 00:15:28
واما بالنسبة للمحال الذي طلبنا منه التحول بدينه الى المدين الاخر فحينئذ ان رظي فقد بريئ على كل حال وان كان لم يرظى فحينئذ ننظر. فان كان المحال عليه مليء - 00:15:59
فيلزمه ان يتحول بدينه اليه اما اذا لم يكن مليئا فانه لا يلزمه التحول عليه. لكن لو تحول وقال المدين الاخر احسن لي من هذا المدين ورضي به فحين اذ تبرأ ذمة آآ صاحب الدين الاول يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم - 00:16:20
على مليء فليتبع والجمهور قالوا يشترط رظا المحال بحيس ولو احيل على مليء لابد من اه رضاه من المعاملات الشرعية معاملة الظمان والمراد بها ان يلتزم الانسان سداد الدين الواجب على غيره - 00:16:48
فاذا حل وقت الدين فان الدائن له الحق في ان يطالب من شاء. ان شاء المدين وان شاء الظامن يبرأ الظامن بسداد المدين او بسداده هو او بابراء الدائن اذا ابرأ صاحب الدين الظامن وقال يا ايها الظامن انت ابرأتك - 00:17:12
فحينئذ يبرأ الظامن ولكن المدين لا يبرأ من انواع المعاملات والشريعة معاملة الكفالة المراد بها التزام الانسان احضار بدن غيره عند الحاجة اليه و اذا كفل انسان اخر باحضار بدنه - 00:17:43
فانه اذا متى طولب باحضار البدن لزمه احضار البدن فلو قدر انه لم يحظر البدن وجب عليه ان يسدد الدين الذي على المدين والكفالة لا تكونوا الا في الحقوق المالية - 00:18:10
اما الجنايات فلا تصح الكفالة فيها عند الجمهور لماذا؟ لانه لا يمكن استيفاء القصاص من الكفيل متى يبرأ الكفيل باحضار المكفول او بموت المكفول او بسداد الدين او بابراء صاحب الحق. اربعة - 00:18:31
امور قال المؤلف باب الرهن والمراد بالرهن توثيق الدين بعين بحيث اذا لم يسدد المدينة الدين رجعنا الى هذه العين فبعناها وسددنا الدين من قيمتها وكل سلعة يجوز بيعها فانه يجوز - 00:18:57
رهنها والرهن لا يلزم الا بالقبض لقوله جل وعلا فرهان مقبوضة ما معنى القبض القبظ في المنقولات يكون بنقلها وفي غير المنقولات يكون بتخليتها وتركها. مثال ذلك العمارة ليست منقولة ومن ثم يكون قبضها بتخليتها - 00:19:24
وقبض الوكيل يقوم مقام قبض المرتهن المرتهن يأخذ الرهن عنده هذا الاصل ان الرهن يكون في يد من المرتهن الذي هو الدائن من ثم يكون في يده لكن لو تلف وهو في يده فانه ليس عليه ظمانه - 00:19:56
لماذا؟ لانه امين الا ان يتعدى عليه او آآ يفرط في حفظه لكن المدين لا ينتفع بالعين لكن الدائن لا ينتفع بالعين المرهونة. ماذا يفعل بها؟ تؤجر و الاجرة تؤخذ فتوضع - 00:20:23
كظمان لسداد الدين الا ما كان من الحيوانات المحلوبة او المركوبة فيجوز للمرتهن ان ينتفع بها بركوبها وشرب لبنها مقابل ان يدفع لها العلف الذي تحتاج اليه ذكر المؤلف بعده - 00:20:45
قال اذا حل الدين اذا حل الدين ولم يسدد فحينئذ نطالبه بالتشديد فان لم يسدد بيع الرهن ثم اخذنا من ثمن العين المرهونة ما نسدد به الدين وباقيه نعيده لمالك - 00:21:17
الاول الراهن ثم ذكر المؤلف باب الصلح والصلح على نوعين النوع الاول صلح الاقرار بان يكون كل منهما مقر بوجود الدين مقر بوجود الدين ثم يتصالحان في كيفية استيفائه مثال ذلك - 00:21:39
لي عليك الف ريال وانت لا تستطيعها قلت ما رأيك ان اعطيك هذه الساعة او هذا الكتاب مقابل الدين فرظيت بذلك فهذا صلح اقرار وهو جائز وله احكام البيع وله احكام - 00:22:12
البيع من انواعه اسقاط بعظ الدين في مقابل التسليم الدين في الحال مثال زلك لي عليك الف ريال تحل بعد شهر فقلت ما رأيك تعطيني ثمانمئة اليوم وتسددها لي في الحال - 00:22:35
وان سددها في الحال فالصواب ان هذا مجزئ ولا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود لما اراد ان يجليهم عن المدينة قالوا لنا ديون على الناس. قال ضعوا - 00:22:59
وتعجلوا ضعوا وتعجلوا وهناك قول اخر وهو قول الجمهور بان هذه المعاملة لا تجوز لانه يستوفي او يبيع نقد بنقد اكثر منه فمنعوا من هذه المعاملة والصواب جوازها لان الشريعة تتطلع الى ابراء الذمم - 00:23:16
ولورود الحديث في هذا الباب يلاحظ في الديون المتعلقة باموال الربوية كالذهب انك اذا استعظت عنها بنقد اخر كنقد ورقي او فظة فلا بد من التسليم في مجلس العقد النوع الثاني من انواع الصلح - 00:23:43
صلح الانكار صلح الانكار والمراد به ان يكون احدهما ينكر الدين قال لي عليك الف ريال قال ليس لك علي شيء قال ساشتكيك الى القضاء قال ما رأيك اعطيك مئة ريال وتتنازل عن هذا الدين - 00:24:11
هذا يسمى صلح انكار وفقهاء الحنابلة يرون ان صلح الانكار جائز وصحيح والجمهور يمنعون منه ويرون انه باطل لان احدهما كاذب فكيف نصحح هذا الصلح وهو مشتمل على ظلم ولعل القول - 00:24:39
بصحة هذا الصلح ارجح واقوى لان الانسان قد لا يتأكد من حال نفسه ولا يدري هل عليه الدين او لا وقد يكون بعض الناس يريد ان يسلم من مراجعة القضاء ونحو ذلك فله غرظ صحيح. ومن ثم فصلح الانكار صلح - 00:25:06
جائز اذا كان احدهما يعلم انه كاذب كان المدعي الذي يدعي ان له دين الف ريال كاذب فحين اذ نقول الصلح باطل في حقه وما اخذه من المال سحت خبيث - 00:25:29
ومال محرم ويكون العقد والصلح صحيحا بالنسبة للثاني لا يلزمه به شيء لو قدر ان لانسان على اخر دين وهو لا يعلم مقداره فاصطلحوا على تسمية مبلغ معين لي عليك ديون - 00:25:47
وتكاثرت وهذه الديون لا ادري ما مقدارها. فخشيت ان تضيع لان الدفتر الذي سجلت فيه الحسابات ضاع او احترق فاصطلحت انا واياك على وضع اه قدر معين للدين فهذا صحيح - 00:26:14
جائز لان الحق للرجلين وقد رضيا بذلك فجاز هذا شيء من احكام الصلح اه ولعلنا ان شاء الله تعالى نتكلم عن الوكالة في الجلسة القادمة. اسأله جل وعلا ان يوفقنا واياكم - 00:26:35
بخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا - 00:26:54
- 00:27:25